في الاقتراض من البنوك الإسلامية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

في الاقتراض من البنوك الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2023-04-04, 09:19   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
سندباد علي بابا
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية سندباد علي بابا
 

 

 
إحصائية العضو










B11 في الاقتراض من البنوك الإسلامية

في الاقتراض من البنوك الإسلامية

السؤال:

ما الذي توصَّلتم إليه في شأن بنك البركة؟ فهل يسوغ توجيهُ مَن كان في حاجةٍ ماسَّةٍ إلى التعامل معه، إذا علمنا أنه سيذهب إلى البنوك الأخرى لا محالة؟

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالصفات والأسماء التي تُعْطَى للبنوك لا يَلزم مطابقتُها للموصوفات وللمسمَّيات، فالعبرة بالمسمَّيات لا بالأسماء، فالبنوكُ الإسلامية الحاليَّة لا تختلف في جوهرها وحقيقتها عن البنوك الربوية(1)، حيث تتعامل تحايلاً على الشرع ضمن ما يسمَّى ببيع المرابحة الذي هو في حقيقته قرضٌ ربويٌّ مقنَّعٌ بالبيع، حيث يقوم البنك بشراء سلعةٍ للتاجر التي لا يمتلكها البنك، وليس له حاجةٌ إليها، وإنما حاجتُه وقصدُه هو تحقيق نسبة المرابحة، فيقصد مع التاجر بيعًا لا حقيقة له في الواقع، وإنما هو عقدٌ صوريٌّ أُخفي فيه القرض الربويُّ المحرَّم بنصوص الوعيد، وأُظهر فيه البيع، وفي الحديث: «يَأْتِي زَمَانٌ عَلَى أُمَّتِي يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَا بِالبَيْعِ»(2).

وعليه، فإن تحقَّق فيه التعامل الربويُّ فلا يجوز شرعًا أن نرشد إليه الغيرَ سواءٌ ظهر الربا فيه أو خفي، وسواءٌ علمنا أنَّ السائل سيذهب إلى البنوك الأخرى أو لا يذهب، لِما فيه من محذورٍ عظيمٍ مؤدٍّ إلى «محاربة الله ورسوله»، والإرشادُ إلى المعاصي والذنوب تعاونٌ على الإثم والعدوان.

أمَّا المضطرُّ إلى التعامل المباح الذي لا حيلة له ولا مخرج إلاَّ البنوك فإنه يُعرَّف بحكم الضرورة أو الحاجة الشديدة المنضبطة بالقيود الشرعية، ويُوكَل أمرُه إلى دينه في تقدير حاله من تلك الضرورة أو الحاجة(3).

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

(1) انظر لزومًا «جواب الإدارة الفصيح على المقال الموسوم بالرد الصريح على ما يثار حول البنوك الإسلامية من قدحٍ وتجريحٍ» [مجلَّة «الإحياء» العدد (1) ص: (27)].

(2) أخرجه الخطَّابيُّ في «غريب الحديث» (ق 42/ 1)، عن الأوزاعيِّ مرفوعًا. قال ابن القيِّم في «إغاثة اللهفان» (1/ 520): «هذا وإن كان مرسلاً فإنه صالحٌ للاعتضاد به بالاتِّفاق، وله من المُسْنَدات ما يشهد له، وهي الأحاديث الدالَّة على تحريم العِينة»، وذكر مِثْلَ هذا الكلام في «إعلام الموقِّعين» (3/ 144) وفي «تهذيب السنن» (9/ 345). وقال السخاوي في «الأجوبة المرضيَّة» (1/ 214): «مرسلٌ وهو صالحٌ ويتأكَّد به المُسْنَدُ». وقال الألباني في «غاية المرام» (25) بعد تضعيفه للحديث: «أقول هذا لبيان حال الإسناد، ولكي لا ينسب المسلم إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ما لم يقل، وإلاَّ فمعنى الحديث واقعٌ كما هو مشاهَدٌ اليوم، لكن لا يلزم منه الجزم أنَّ الحديث قد قاله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كما هو معلومٌ عند أهل المعرفة والعلم».

(3) انظر ضوابط الضرورة الشرعيَّة على الموقع، الفتوى رقم: (643) الموسومة بــــ : «في ضوابط قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»».





موقع الشيخ فركوس








 


رد مع اقتباس
قديم 2023-04-04, 22:39   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
محمد محمد.
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc