صحيفة التحضير للامتحان الشفهي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صحيفة التحضير للامتحان الشفهي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-09-23, 19:30   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
miradj
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي صحيفة التحضير للامتحان الشفهي

بسم الله الرحمن الرحيم

مارايكم ان نفتح صفحة للتحضير الشفوي عسى ان يكتب لنا الله بها النجاح والتوفيق مادام تفاءلنا به
واقتراحي المتعلق بالصفحة ان تكون منظمة بمعنى نحدد كيفية التحضير ( اي من اين نبدا والطريقة المتبعة للتحضير باعتبار انه يختلف عن تحضير الكتابي ) والمقاييس كطرق التنفيذ والتجاري اسرة ثم نجمع الاسئلة 168 المعروفة ونجيب عليها باختصار دون اسهاب كما لو كنا امام اللجنة على الاكثر اجابة في سطرين
ويا ريت لو يتدخل الاعضاء الذين سبق لهم اجتياز الشفهي بمشاركاتهم لاثراء الموضوع والاكيد انها ستبقى كمرجع للسنوات المقبلة وهي صدقة جارية ان شاء الله في ميزان حسناتنا ولمن له راي في الموضوع الادلاء بدلوه مشكورا
طبعا الصفحة تهم المستعد للتحضير ومن يمتنع الى غاية ظهور النتائج لكن الاكيد انه سيطلع على المشاركات

اخيرا ادعو الله الحي القيوم باسمائه الحسنى وصفاته العلى التوفيق في المسابقة لي ولكم اللهم باسمك الاعظم يا ذا الجلال والاكرام اسالك ربي باني اشهد انك الله لا اله الا انت الواحد الاحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان توفقنا للنجاح هذه السنة في مسابقة القضاء ويكلل تعبنا بفرحة وان تيسر لنا امتحان الشفهي والمرور على اللجنة امين والصلاة على نبينا محمد خير المرسلين والحمد لله رب العالمين.









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-10-09, 22:26   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
miradj
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

1/ تحريك الدعوى العمومية :هو اتخاد اول اجراءات السير امام القضاء سواء محكمة او تحقيق
رفع الدع هواتخاذ اول اجراء امام المحكمة بناءا على تكليف المتهم بالحضور دون التحقيق
مباشرة الدع هو قيام النيابة ع بكل الاجراءات لغاية صور الحكم عبر مختلف مراحل الدع كتقديم طلبات /
استئنافات
الاصل ان تحرك الدع من النيابة صاحبة الولاية على الدع الاستثناء من اضحية سواء بالدعاء المدني امام قاضي
التحقيق او الاستدعاء المباشر حسب نص م 337 مكرر ق ا ج او ان تحرك من قضاة الجلسات بوقوع جنحة او
مخالفة
اثناء الجلسة دون الجنايات اين يحرر محضر بسماع المتهم ويقتاد لوكيل ج لابداء مايراه مناسب

2/ اختصاصات وكيل الجمهورية : هو ممثل الحق العام واحد اعضاء النيابة ع له دور اداري : دراسة ملفات الحالة المدنية /تسليم رخص الدفن
دور قضائي ادارة نشاط الضبطية القضائية /مراقبة تدابير التوقيف للنظر /اجراءات البحث والتحري / ابداء
الطلبات كسماع شاهد واجراء الاستئنافات

3/ الاستئناف والنقض في الدع:

4/ الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق : ينعقد الاختصاص باحد الدوائر اما دائرة وقوع الجريمة او القبض غلى الجاني او
اقامة الجاني واستثناءا من ذلك يمكن ان يمتد الاختصاص الى خارج دائرتهما في حال القاء القبض على
الجاني لجريمة اخرى متابع بها او كان محبوسا بدائرة اخرى او كان يصعب نقل المتهم تصدر انابة قضائية
عن الجهة المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة سواء للاستجواب او التحري او نقل المتهم
5/ الركن المادي للجريمة :

6/ الركن المعنوي للجريمة :

7/ الدفاع الشرعي :

8/ اركان ج القتل العمد: م254 ق ع الركن المادي ازهاق روح انسان وعناصره (سلوك اجرامي +ازهاق روح انسان + علاقة سببية بين
الفعل والنتيجة ) الركن المعنوي القصد العام هو توجه ارادة الجاني للقتل مع العلم بالنتيجة وعقوبتها +القصد الخاص
نية ازهاق الروح وعقوبتها السجن المؤبد+ عقوبات تكميلية الحرمان من الحقوق الوطنية والعائلية + الحجر القانوني +
المصادرة + عقوبات تكميلية اختيارية كالمنع من الاقامة ..................
9/ اصدار شيك بدون رصيد:

10/ اركان ج النصب
11/ اركان ج خيانة الامانة
12/ اركان ج ترك اسرة
13/ اركان ج السرقة :م 350 ق ع اختلاس شيء مملوك للغير1: الركن المادي /فعل الاختلاس هو نقل المال الى حيازة السارق بنية التملك
وليس مجرد استعارة مؤقتة او اتلاف المال اين تتحول لفعل اتتلاف مال الغير 2: محل السرقة شيء مملوك للغير 3: الركن
المعنوي القصد ج العام هو ادراك الجاني اختلاس مال الغير وليس سهو اوغلط مع القصد الخاص هو نية التملك

14/سبق الاصرار والترصد كظرفين مشددين ج القتل: هو الملابسة المقترنة للجريمة تشدد عقوبتها وهو نوعان خاص (ظرف واقعي
اوشخصي وعام هو العود سبق الاصرار 256 هو عقد العزم على الاعتداء والترصد 267 انتظارالضحية ومفاجئته لازهاق
روحه او الاعتداء
15/الفرق بين قاضي حكم وقاضي نيابة :
19/هل يمكن الاستغناء عن قاضي التحقيق: علاقته بالقضية تتراوح بين الوجوب والجواز فان كانت جرائم جنايات اصبح التحقيق وحوبي و
لا يمكن الاستغناء على قاضي التحقيق اما في مواد الجنح فهو جوازي يمكن الاستغناء الا مانص القانون بصريح
العبارة على وجوب التحقيق في مواد الجنح
20/ كيف يتصل قاضي التحقيق بالقضية :اما بطلب افتتاحي من وكيل الجمهورية بشان الوقائع الوادة بالطلب اما اذا ظهرت وقائع اخرى فلا
يحقق فيها حتى لوارتبطت الدع انما يحيلها لوكيل ج لاتخاد الاجراء المناسب واما من المضرور عن طريق شكوى
مصحوبة بالدعاء المدني
21/ الفرق بين الغرفة الجزائية ومحكمة الجنايات :غ الجزائية جهة قضائية دائمة تنعقد على مستوى المجلس تتشكل من رئيس ومستشارين
تنظر في الطعون احكام المحاكم الجزائية بالستئناف ومعارضة قراراتها الغيابية اما محكمة الجنايات هي جهة
قضائية استثنائية تنعقد في شكل دورات تنظر بصفة نهائية في مواد الجنايات تتشكل من رئيس ومستشارين
ومحلفين اي لها نظام خاص ولها الولاية العامة في نظر الجرائم

22/ السرقة الموصوفة:
23/ دور رئيس المحكمة :اعمال ولائية (المصادقة على العقود التوثيقية /ترخيص بيع مال القاصر /الاعفاء من شرط سن الزواج/ الترشيد
الكفالة / التاشير على الدفاتر التجارية /توقيع شهادة الجنسية) اعمال قضائية (اوامر الاداء /اشكالات في التنفيذ ...)
24/ معنى المحاولة : الشروع او المحاولة جريمة كالجريمة التامة وهي افعال الجاني التي لالبس فيها لارتكاب الجرم بمباشرة فعلية لم يتم
انتهاؤه منها وليس مجرد الاعداد فجوهر المحاولة هو فشل في اتمام الجريمة لكن له نية الانتهاء منها
25/معنى المشاركة:
26/ المحل التجاري:
27/ شروط تجديد عقد الايجار التجاري:\










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-09, 22:34   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
miradj
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ان شاء الله اسعى لاتمام بقية اجابات الاسئلة 168










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-09, 22:46   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أمال دروا
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك جزاك الله خيرا كثيرااااااااااااااااا










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-10, 18:54   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
fetfoul
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية fetfoul
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مجموعة اسئلة اخرى يمكن ان تطرح في امتحان الشفهي


أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية
الفرق بين إجراءات التحري وإجراءات التحقيق
انقضاء الدعوى العمومية
محكمة الجنايات، موقعها من الهياكل القضائية وتأليفها واختصاصاتها

الفرق بين الحكم التحضيري والحكم التمهيدي وأهمية التفرقة بينهما
تكلم عن الدعاوى التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو احدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها ومع ذلك تختص بها المحاكم العادية
الحراسة القضائية وأسبابها
يقال في الجزائي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم. هل يمكن أن يقال في المجال المدني أن الشك يؤول في مصلحة المدين؟
مسؤولية المعلم عن فعل التلميذ
المراحل التي يمر بها التشريع حتى يصبح نافذا في حق المواطنين؟
العقد الشكلي
ضمانات الأشخاص الموقوفين للنظر
الحالات التي يجوز فيها للقاضي تعديل شروط العقد
متى يكون الصبي غير المييز مسؤولا عن فعله الشخصي؟
أسباب تأجيل تنفيذ العقوبة
شروط متابعة شخص بجريمة الوشاية الكاذبة
الفرق بين العفو والعفو الشامل
إشرح هذه المقولة "اللسان طليق والقلم مقيد" بالنسبة لقاضي النيابة
رد القضاة، الحكمة منه، أحواله وإجراءاته.
تطور القضاء الإداري في الجزائر
الفرق بين الخطبة والفاتحة
أحكام الشفعة وإجراءاتها
حكم الوصية في قانون الأحوال الشخصية
المحكمة المختصة في دعاوى حجز السفن والطائرات ودعاوى الإيجارات التجارية ومواد الميراث والطلاق والرجوع إلى بيت الزوجية والنفقة
موانع الزواج
الحالات التي تكون فيه النيابة العامة طرفا أصليا في الدعاوى المدنية
الحالات التي يتقضي فيها الإلتزام دون الوفاء به
إبطال عقود الحالة المدنية الخاطئة وتصحيحها وتعديلها
أحكام التنزيل في قانون الأحوال الشخصية الجزائري
المجلس الدستوري
شركات التضامن تأليفها، إدارتها، قابلية حصصها للتداول، انحلالها
عقد التأمين
الإفلاس والتسوية القضائية
الإجراءات التي يصح بها تدخل المحامي الأجنبي أمام الهيئات القضائية الجزائرية
سلطة الوالي في توقيف التنفيذ
الفرق بين التدخل والإدخال في الخصومة
الجرائم المستثناة من التلبس
عقود النقل البري مع توضيح التزامات الناقل
العامل في نظر المشرع الجزائري










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-12, 14:40   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
miradj
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

باسم الله نتم بحول الله بقية الاجابات
3/ الاستئناف والنقض في الدعوى العمومية: الاستئناف طريق عادي من طرق الطعن في احكام الدرجة الاولى /يسمح باعادة النظر في
موضوع الدع وتصحيح الخطا /ليس الهدف منه ابداء دفاع المتهم كما في المعارضة /ن شروطه وروده داخل ا
لاجال 10 ايام من يوم النطق
5/ الركن المادي للجريمة: هو كل ما يدخل في كيان الجريمة من سلوك يخرج للعلن بمظهر ملموس يحدث ضرر واختلال في المجتمع/قد يكون
نشاط ايجابي كالضرب اوسلبي كالامتناع عن تادية الشهادة
6/ الركن المعنوي للجريمة :ارادة الجاني ارتكاب جرم معاقب عليه مع علمه بالنتيجة المحققة من فعله /له صورتين قصد عمدي ولهذا الاخير
عنصرين العلم وارادة والصورة 2 هي القصد غير العمد المتمثل في الخطا كجريمة الجروح الخطا
7/ الدفاع الشرعي :لم يعرفه القا 39 ق ع شروط في الاعتداء 1 خطر حال حقيقي /اعتداء على النفس او المال او على الغير /3 اعتداء
غير مشوع لم يجزه القا كتنفيذ شرطي اوامر رئيسه وهناك شروط في رد الاعتاء او الدفاع الشرعي 1 ضرورة رد
الاعتداء في الحال والا اعتبر انتقام 2/ التناسب بين الفعلين
10/ اركان جريمة النصب :1 استعمال وسائل احتيالية محددة حصرا في م 372 ق ع منها انتحال اسماء او صفات كاذبة ومناورات احتيالية
2 الاستيلاء على مال الغير 3/ علاقة سببية بين الوسيلة واسلب المال
11/ اركان جريمة خيانة الامانة :1/ الركن المادي (نشاط مادي يتمثل في الاختلاس او التبديد +محل الجريمة المال +تسليم الشيء بارادة
حرة+وجود عقد بين الطرفين شفاهة او كتابة من العقود المحددة حصرا )2/ الركن المعنوي القصد العام والخاص
12/ اركان جريمة ترك اسرة :1/ الركن المادي (الابتعاد جسديا عن المقر +وجود ولد +الغياب لمدة شهرين +عدم الوفاء بالالتزام العائلي)
2/ الركن المعنوي نية الابتعاد والتملص من المسؤوليات
16/الضبطية القضائية: يهدف لحماية المجتمع قبل وقوع الجريمة /دورها البحث عن الجاني وضبط الادلة ........اعضاؤها هم مامور ض ق
اعوان ض ق موظفين منوط بهم مهام ض ق /موظفي ادارة الشرطة
17/ قاضي الحكم وصلاحياته: التزام القاضي بالحجج المعروضة عليه والناقشة في الجلسة ولا يحكم بما يعلم خارج ساحة القضاء
اقرار المساواة بين الطرفين بتكافؤ فرص ابداء الدفاع والحجج /سير الجلسة على هيبة القضاء ومبادئ
العدالة تطبيق القانون
18/الفرق بين قاضي الحكم وقاضي نيابة :هذا الخير يعمل في جو جماعي من حيث ان اعضاء النيابة لا يتجزؤون واتصالحه الدائم بمصالح
القضاء والضبطية تحقيقا لمهامه في جمع الاستدلالات عن الرائم والاتهام اما قاضي الحكم فدوره كشف
الحقيقةوتطبيق العدالة عن طريق احكامه فيما يعرض عليه من دعاوى










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-12, 15:40   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
SMBack
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

جواب السؤال رقم 6 : "الركن المعنوي" : هو إسناد ماديات الجريمة إلى نفسية الجاني، و الجاني يشمل الفاعل المادي و الشريك المساهم أو الشريك المحرض و يسمى فاعلا معنويا لأنه من جهة فاعل أصلي في نظر القانون الجزائري و لأنه لا يتركب ماديات الجريمة التي يعاقب بشأنها شخصيا. و جوهر الركن المعنوي الخطأ، و ينقسم الخطأ إلى خطأ عمدي (القصد الجنائي) و خطأ غير عمدي (أو غير المقصود) و خطأ متعدي (أو خطأ متعدي القصد). و تسمى المسئولية الجنائية المترتبة عن جريمة ذات خطأ بالمسئولية القانونية الأدبية أو بخطأ و يقابلها مسئولية جنائية بدون خطأ أي مسئولية قانونية موضوعية و تسمى لذلك الجريمة بالجريمة المادية أي التي لا تتطلب خطأ.
و أما عن مضمون الركن المعنوي فالفقه اختلف بشأنه أيما اختلاف، غير أن المتفق عليه أن الإرادة و الخطأ عنصران أساسيان في الركن المعنوي. على أن توافر الإرادة لا يعني مطلقا توافر الخطأ لأن الإرادة و الخطأ شيئان مختلفان. فالإرادة هنا إرادة الفعل أو إرادية السلوك و هي إرادة تتوافر في جميع الجرائم مهما كان نوعها (جريمة تامة، جريمة شروع، جريمة مساهمة، جريمة ذات خطأ و جريمة مادية) أما الخطأ فيلزم فيه توافر العلم و الإرادة بقدر نوعه، فإذا كان الخطأ قصدا جنائيا لزم توافر العلم و الإرادة بصفة كلية أما إذا كان قصدا احتماليا فإن عنصر العلم يتحور وفق طبيعة هذا القصد و إذا كنا بصدد الخطأ غير العمدي فإن التحوير يحوي العلم و الإرادة معا. و العلم درجات من الإمكان إلى افتراض العلم إلى العلم المطلق و الإرادة درجات من إرادة دافعة إلى إرادة مؤيدة فإرادة خاملة. و العلم إذا طاول عناصر وجدت أو موجودة قيل أنه علم بكذا أو كذا (مثال: العلم بعدم مشروعية السلوك المادي) و إذا طاول عناصر في المستقبل قيل أنه "توقع" و التوقع في القصد الجنائي غير التوقع في الخطأ غير العمدي. فالتوقع في القصد الجنائي توقع كامل أما التوقع في الخطأ غير العمدي فهو توقع ناقص و التوقع الناقص جوهر الخطأ غير العمدي.
"ميراج" يلزم تحري الدقة في الجواب فإرادة ارتكاب الجريمة مع العلم بالنتيجة هي في الحقيقة تعريف للقصد الجنائي وفق نظرية العلم و هناك نظرية الإرادة أيضا. و إذا طرح عليك هذا السؤال فأوفى جواب له أن يتضمن القول بأن المشرع الجزائري لم يعرف الركن المعنوي و لا حتى المحكمة العليا و لا الفقه اتفق بشأن تعريف له و تبدأين التحليل. و من ذا الذي يستطيع السؤال في الركن المعنوي أصلا ؟ إن الركن المعنوي موضوع أطروحات دكتوراه و رسائل ماجستير و لم يستوفي هؤلاء حق هذا الركن فما بال سؤال في الشفهي ؟









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للامتحان, التحضير, الشفهي, صحيفة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc