حكم إخراج زكاة الفطر نقدا و هل تجزء عن الصائم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام > أرشيف القسم الاسلامي العام

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم إخراج زكاة الفطر نقدا و هل تجزء عن الصائم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-09-15, 23:51   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أبو عبد الرحمن ربيع
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي حكم إخراج زكاة الفطر نقدا و هل تجزء عن الصائم

كتبه :الشيخ الأمين الحاج محمد

  • زكاة الفطر عبادة من العبادات، والأصل في العبادات أنها توقيفية لا تجوز الزيادة فيها ولا النقصان، ولا دخل للاستحسان والقياس فيها.
  • فرضت زكاة الفطر في رمضان في السنة الثانية من الهجرة قبل العيد.
  • حكمها أنها فرض.
  • الحكمة من مشروعيتها:
1.أنها طُهرة للصائم من الرفث ونحوه.
2.وطُعمة للمساكين.
3.وشكر لله عز وجل على تمام فريضة الصيام.
  • مقدارها: صاع من غالب قوت الناس، والصاع أربعة أمداد، وتساوي بالوزن تقريباً كيلوين ونصف.
  • دليلها: ما خرجه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أوصاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين".

فهي تجب على المسلم ومن يعول من الزوجة، والوالدين، والأبناء، والمماليك.
ليس لها نصاب، فمن ملك ما زاد عن قوت نفسه ومن يعول في تلك الليلة فقد وجبت عليه.
متى تجب؟ تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويستمر وقتها إلى قبيل صلاة العيد، وأفضل وقتها من بعد صلاة صبح يوم العيد إلى الشروع في صلاة العيد، فمن كان موجوداً في تلك الساعة فقد وجبت عليه، ومن مات قبلها فلا زكاة عليه.
لا يجوز تقديمها من أول رمضان، لأنها عبادة، والعبادة لا تحل ولا تجزئ إلا إذا دخل وقتها، وجاز تقديمها اليوم واليومين قبل العيد لفعل الصحابة وإجماعهم، فقد روى البخاري في صحيحه: "أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر بيومين".

من لم يؤدها قبل صلاة العيد أداها قضاءاً بعد صلاة العيد، وأثم إن أخرها لغير عذر، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
استحب بعض أهل العلم إخراجها عن الحمل في البطن، منهم الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه.
من لم يملك زكاة كل من يعول بدأ بنفسه، وثنى بزوجه، وثلث بأمه، وربَّع بأبيه إن كانا تحت كفالته، وخمَّس بولده الأكبر، وهكذا.
يجوز التوكيل فيها.
يجوز نقلها من بلد إلى آخر إن كانت حاجة فقرائه أشد.
المجاهدون في سبيل الله، والمرابطون، والمحاصرون من المسلمين أولى بالزكوات من غيرهم.

أقوال أهل العلم المقتدى بهم في وجوب إخراج زكاة الفطر طعاماً مصنوعاً كان أو حباً، وأن القيمة لا تجزئ ولا تبرأ بها ذمة
ذهب عامة أهل العلم المقتدى بهم سلفاً وخلفاً أن زكاة الفطر لا تخرج إلا من الطعام، حباً كان أم مصنوعاً، وأن القيمة لا تجزئ فيها ولا تبرأ بها ذمة المخرج لها.
هذا مذهب الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم من الأئمة المقتدى بهم، أمثال مالك، والشافعي، وأحمد، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، ومن المشايخ المعاصرين الشيخ عبد العزيز ابن باز، والشيخ العثيمين، رحم الله الجميع، والشيخ الفوزان، وغيرهم كثير، وإليك بعض أقوالهم.
قال البراذعي في التهذيب تحت باب: "ما تخرج منه زكاة الفطر وما لا تخرج": (مالك: وتؤدى زكاة الفطر من القمح، والشعير، والسَّلت، والذرة، والدخن، والأرز، والتمر، والأقِط، صاعاً من كل صنف منها، ويخرج أهل كل بلد من جل عيشهم، إلا أن يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فيجزيهم.
ولا يجزئ في زكاة الفطر شيء من القطنية، وإن أعطى من ذلك قيمة صاع من حنطة، أوشعير، أوتمر.
مالك: ولا يجزيه أن يخرج قيمتها دقيقاً أوسويقاً.
إلى أن قال: مالك: ولا يجزئ إخراج قيمتها عيناً ولا عرضاً).
قلت: من الحبوب "الرُّبع" يجزئ عن ثلاثة أفراد.
وقال النووي في المجموع شرح المهذب: (لا تجزئ القيمة في الفطر عندنا، وبه قال مالك، وأحمد، وابن المنذر، وقال أبوحنيفة يجوز، وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، وقال إسحاق وأبو ثور: لا تجزئ إلا عند الضرورة).
وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب الشريعة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (يخرج من قوت بلده مثل الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث، وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء، وهو أصح الأقوال، فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء).
وقال ابن القيم: (إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعاً من تمر، أوصاعاً من شعير، أوصاعاً من زبيب، أوصاعاً من أقِط، وهذه كانت غالب أقواتهم في المدينة، فأما أهل بلد أومحلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم، كمن قوتهم الذرة، أوالأرز، أوالتين، أوغير ذلك من الحبوب، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن، واللحم، والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان.
هذا قول أحمد وجمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد خُلة المساكين يوم العيد، ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم.
وعلى هذا فيجزي إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث، وأما إخراج الخبز والطعام فإنه وإن كان أنفع للمساكين لقلة المؤنة والكلفة فيه فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه، وأنه يتأتى منه ما لا يتأتى من الخبز والطعام).
وقال الشيخ الدكتور الفوزان: (وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر بأن يدفع بدلها دراهم، فهو خلاف السنة فلا يجزئ، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر.
قال الإمام أحمد: "لا يعطي القيمة"، قيل له: قوم يقولون: إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؟ قال: "يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون: قال فلان؟!"، وقد قال ابن عمر: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً.." الحديث.

الشبه التي يثيرها المجيزون لإخراج زكاة الفطر نقداً ودفعها
الأولى
قياس أهل الرأي – أهل العراق – الزكاة وهي عبادة على الجزية التي تؤخذ من الكفار وهي ضريبة، فقد نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل الكتاب في اليمن: "ائتوني بخميص أولبيس أسهل عليكم، وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار".
وهذا قياس مع الفارق الكبير، والقياس كالميتة لا ينبغي أن يصار إليه إلا في حال عدم وجود الدليل، أما مع وجود الدليل فلا يحل القياس أبداً.
الثانية
ترخص بعض أهل العلم في ذلك، ومعلوم من دين الله النهي عن تتبع رخص العلماء وزلاتهم، ولهذا غضب الإمام أحمد على من قـابل مـا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بترخص عمر بن عبد العزيز.
الثالثة
سهولة إخراج النقد على الطعام.
الرابعة
حاجة الفقير إلى المال أكثر من حاجته إلى الطعام.
وهاتان الشبهتان لا علاقة لهما البتة بموضع النزاع، فالسهولة وحاجة الفقير للمال لا علاقة لهما بأداء عبادة من العبادات، ورفع هاتان الشبهتان من باب الحيدة وعوز الدليل.
فالمسلم مطالب أن يتعبد ربه بما أوجبه عليه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أراد أن يعين الفقير فله أن يعينه بما شاء سوى إبطال عبادته أوالإخلال بها.
الخامسة
اعتقاد البعض أنه يجوز له أن يتبع من اختلاف العلماء ما شاء بالتشهي، ولو كان مناقضاً وراداً للدليل الصحيح الصريح، ومعلوم أن الخلاف العاري من الدليل لا حجة فيه لأحد.



السادسة
دعوى تحقيق مقاصد الشرع، ومعلوم كذلك أن مقاصد الشريعة لا تقوم على أنقاض الشريعة ورد السنة الصحيحة الصريحة، فنكون لا للشريعة أقمنا، ولا لمقاصدها حققنا، ولا لصيامنا طهرنا، ولا لسنة نبينا اتبعنا.
السابعة
اعتقاد البعض أن الشيء إذا استهواه عدد كبير من المنتسبين للعلم بغض النظر عن أدلتهم وحججهم ينبغي أن يتبع، وهذا من تأثر البعض بالنظام الديمقراطي اللاديني البغيض، فالكثرة والقلة المجردة من اتباع الدليل لا قيمة لها، والجماعة ما وافق الحق ولو كان واحداً، فاعرف الحق تعرف أهله، فالحق لا يعرف بالرجال ولا بكثرتهم، ولا بالهيئات الرسمية، وإنما يعرف بالأدلة الشرعية.
الثامنة
نتيجة لهذه الشبه كما يقولون: "رمتني بدائها وانسلت"، فبدلاً أن يُعاب ويثرب على التاركين للسنة الصحيحة، المتبعين لبعض الزلات والهفوات، يُثرب على الملتزمين بالسنة المتمسكين بها، مما يدل على غربة الدين في هذه الأعصار، وانقلاب الموازين، حيث صُوِّر المتمسك بالسنة بأنه متشدد وغالٍ، وتجاهلوا أن هذا الانتقاص يطول الصحابة، والسلف، والأئمة الأخيار، حيث أنا لا نعدو أن نكون متبعين لهم.


التاسعة
لا يفوتني أن أحذر إخواني من أهل العلم من منافقة المجتمع، ومن مجاراته على ما يهوى، فإنها من الطوام العظام، وهي أخطر بكثير من منافقة الحكام.
العاشرة
التقليد الأعمى، حيث لم يكن المسلمون يخرجون زكاة الفطر إلا من الطعام الحب وغيره في السودان وغيره، ولكن عندما نبتت نابتة استسهلت إخراجها نقداً قلدت، وترك الناس ما كانوا عليه من اتباع سنة نبيهم والاقتداء بسلفهم وأئمتهم.
وعليه فإنه لا يحل إخراج زكاة الفطر نقداً لمخالفة ذلك للنص الصحيح الصريح، ولإجماع الصحابة ومن سار على طريقهم، وأن من أخرجها نقداً لا تبرأ بذلك ذمته، ولا يطهر صيامه.
انتهى كلام الشيخ الأمين الحاج محمد


و سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً مع تفصيل الأدلة حفظكم الله؟
الجواب
زكاةالفطر لا تجوز إلا من الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة، لأن النبي صلىالله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وقال أبو سعيد الخدريرضي الله عنه: "كنَّا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام".

فلايحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم، أو الملابس، أو الفرش بل الواجبإخراجها مما فرضه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عبرةباستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعاً للآراء، بل هو منلدن حكيم خبير، والله عز وجل أعلم وأحكم، وإذا كانت مفروضة بلسان محمد صلىالله عليه وسلم صاعاً من طعام فلا يجوز أن تتعدى ذلك مهما استحسناهبعقولنا، بل الواجب على الإنسان إذا استحسن شيئاً مخالفاً للشرع أن يتهمعقله ورأيه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر








 


قديم 2008-09-26, 21:05   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
احمد الماضي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي العزيز بارك الله فيك

اراك احتججت بفتوى للامام النووي وهو بلا شك من كبار العلماء لكنك لا يجوز ان تكعن في مخالفه خصوصا الامام ابو حنيفة واصحابة ومن هم على مذهبة وهذا ردي العلمي على ما كتبت ارجو ان تتلقاه بصدر حب والغاية التبيين والايضاح لا الجدال والمخالفة


الحمد لله كما ينبغي لجلاله، وصلَّى الله وسلَّم وبارك على سيِّدنا محمَّد وعلى آله.

أما بعد..

فهذا بيان لوجه ما اعتمده سيدي الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأصحابه من جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر، ومن الله التوفيق، والهداية لأقوم طريق.


(1) بيان من قال بذلك من أهل العلم

اعلم يرحمك الله تعالى أن إخراج زكاة الفطر بالمال هو مذهب سادتنا: عمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاذ بن جبل، من الصحابة.

ومذهب الحسن البصري، وعمر بن عبدالعزيز، وطاوس اليماني، وأبو إسحاق السبيعي، من التابعين.

وهو قول جماعة من أهل العلم، منهم: سفيان الثوري. وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، إلا أن الأخيران قيدا ذلك بالضرورة.

وهو مذهب إمامنا الأعظم، وصاحبه أبي يوسف، واختيار الطحاوي من أئمتنا، وبه العمل والفتوى عندنا في كلِّ زكاة، وفي الكفارات، والنذور، والخراج، وغيرها.

وهو مذهب ابن حبيب، وأصبغ، وابن أبي حازم، وابن دينار، وابن وهب، من المالكية. وهو أيضًا وجه للسادة الشافعية، وبه أفتى الشمس الرملي ـ من أئمتهم ـ واعتمده.

وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي التي اختارها الشيخ تقي الدين بن تيمية في فتاويه وقوّاها.

وهو مذهب الإمام البخاري، وافق فيه الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، وهو مذهب الزيدية، إلا إنهم قيَّدوا ذلك بالضرورة، واختار الناصر، والمؤيدُ بالله من أئمة الزيدية جوازَ إخراجها مطلقًا من غير ضرورة، وهو مذهب الشيعة الإمامية، وقريب من ذلك مذهب الإباضية.

وبذلك يعلم لكلِّ أحد أن إمامنا الأعظم رضي الله عنه وأصحابه ليسوا منفردين بهذا القول، فعلى من يريد الإنكار على الحنفية في هذه المسألة أن يراجع مذاهب أهل العلم أولًا قبل أن ينادي على نفسه بالجهل وعدم الاطلاع.


(2) وجه القول بذلك

أما توجيه ذلك من ناحية الدليل، فأقول:

إن الأصل في الصدقات عامة هو المال، قال الله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ [التوبة: 103]. والمال في الحقيقة: ما يُملَك من الذهب والفضة، وأُطلق على ما يُقتنى من الأعيان مجازًا، فكانت قيمة الزكاة هي المعتبرة بالنظر إلى الأصل، ولذا قلنا: إن المنصوص عليه ـ من تمر أو زبيب أو أقط..إلخ ـ بيان لقدر الواجب في الزكاة لا لعينه، يدلُّ على ذلك مخالفة الصحابة رضي الله عنهم لعين المنصوص بالجنس تارةً ـ فجوزوا من الأعيان ما لم يَرِد به النَّص ـ وبالمقدار أخرى ـ فجعلوا مكان النصف صاعًا كاملا، ولو كان المنصوص بيانًا لعين الواجب؛ لما غاير النبي صلى الله عليه وسلم بينها في المقدار فأوجب من التمر والزبيب صاعًا ومن القمح نصف صاع، فلما فعل؛ دلَّ على اعتباره للقيمة.

على أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أخذ القيمة في صدقة الفطر، كما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء يوم عيد الفطر: «تصدَّقن ولو من حُليِّكن، فجعلت المرأة تلقي خُرصها وسِخابها». قال البخاري: «فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها».

قلت: هذا وجه، والآخر: إقراره لمن ألقَت خرصها وسخابها.

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي إسحاق السبيعي قال: «أدركتهم ـ يعني الصحابة ـ وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام».

ثم أقول: إن صدقة الفطر حكم معقول المعنى بيِّن العلة؛ فيُجرى فيه القياس كما تقرَّر في الأصول، وتراعى العلة ـ التي هي الإغناء ـ وهي حاصلة بالمال، وإذا كان مقصد الشرع من زكاة الفطر هو إغناء الفقير في هذا اليوم، فكلُّ ما كان وسيلة للإغناء جاز اعتباره، إذ تقرر أن رعاية المقاصد مقدَّمة على رعاية الوسائل، ولهذا اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلِّ قوم طعامهم وما ينتفعون به؛ فأخذ من أهل البادية الأقط دون غيرهم، ولذا قال الفقهاء: «لا فضل للمنصوص على غيره مما هو في معناه»، وبناء على ذلك ألحق الفقهاء بالمنصوص غيره مما هو في معناه، بل فضلوا غير المنصوص عليه أحيانًا؛ لاعتبار مقصد الشرع.

قال القاضي أبو يوسف: «الدقيق أحب إليَّ من الحنطة، والدراهم أحب إليَّ من الدقيق، لأنه أيسر على الغنيِّ وأنفع للفقير».

وفي هذا القدر كفاية، والموفَّق يقيس ما لم يُقل على ما قيل، وغير الموفَّق لا تزيده كثرة الأدلة إلا جمودًا وعنادا.

فكما تبين ان القول عن عن اخراج الزكاة مالا لا تجوز هو رد لقول كبار الصحابة والتابعين ناهيك عن الحديث والوارد في ذلك

والعلم لا يؤخذ بقول فلان بل بالدليل

تقبل مروري









قديم 2008-09-26, 22:52   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
medecin25
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور أخي أبو عبد الرحمن










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:24

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc