التوبة .. اصول العقيدة - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم النوازل و المناسبات الاسلامية .. > قسم التحذير من التطرف و الخروج عن منهج أهل السنة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التوبة .. اصول العقيدة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-11-19, 15:16   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

ضرب شخصا حتى أفقده الوعي ، وأخذ ماله ، فكيف يتوب من ذلك توبة صحيحة ؟

السؤال


إذا مارس الشخص الحرابة ، وقام بضرب شخص حتى فقد الوعي ، وسرق كل ماله ، ومن ثم اعتذر له ، وأعاد له كل ماله الذي سرقه : فهل يتوب بذلك ؟

أم يجب عليه أن يعرض نفسه للشخص ، لكي يأخذ حقه بيده ، كما أفقده الوعي ؟


الجواب

الحمد لله

أولا :

الْحِرَابَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ - وَتُسَمَّى قَطْعَ الطَّرِيقِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ - : هِيَ الْبُرُوزُ لأِخْذِ مَالٍ ، أَوْ لِقَتْلٍ ، أَوْ لإِرْعَابٍ عَلَى سَبِيل الْمُجَاهَرَةِ ، مُكَابَرَةً ، اعْتِمَادًا عَلَى الْقُوَّةِ مَعَ الْبُعْدِ عَنِ الْغَوْثِ .

وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ السَّرِقَةِ : بِأَنَّ الْحِرَابَةَ هِيَ الْبُرُوزُ لأِخْذِ مَالٍ أَوْ لِقَتْلٍ أَوْ إِرْعَابٍ مُكَابَرَةً اعْتِمَادًا عَلَى الشَّوْكَةِ مَعَ الْبُعْدِ عَنِ الْغَوْثِ .

أَمَّا السَّرِقَةُ فَهِيَ أَخْذُ الْمَال خُفْيَةً .

فَالْحِرَابَةُ : تَكْتَمِل بِالْخُرُوجِ عَلَى سَبِيل الْمُغَالَبَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُؤْخَذْ مَالٌ .

أَمَّا السَّرِقَةُ : فَلاَ بُدَّ فِيهَا مِنْ أَخْذِ الْمَال عَلَى وَجْهِ الْخُفْيَةِ .

والْمُحَارِبُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ: هُوَ كُل مُلْتَزِمٍ مُكَلَّفٍ أَخَذَ الْمَال بِقُوَّةٍ فِي الْبُعْدِ عَنِ الْغَوْثِ

ولاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ عُقُوبَةَ الْمُحَارِبِ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لاَ تَقْبَل الإْسْقَاطَ وَلاَ الْعَفْوَ مَا لَمْ يَتُوبُوا قَبْل الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ .

وَالأْصْل فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأْرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأْرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ *

إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْل أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) المائدة / 33-34 .

ويَسْقُطُ حَدُّ الْحِرَابَةِ عَنِ الْمُحَارِبِينَ بِالتَّوْبَةِ قَبْل الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ ، وَذَلِكَ فِي شَأْنِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ حَقًّا لِلَّهِ ، وَهُوَ تَحَتُّمُ الْقَتْل ، وَالصَّلْبِ، وَالْقَطْعِ مِنْ خِلاَفٍ ، وَالنَّفْيِ ، وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ الأْرْبَعَةِ .

أَمَّا حُقُوقُ الآْدَمِيِّينَ فَلاَ تَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ ، فَيَغْرَمُونَ مَا أَخَذُوهُ مِنَ الْمَال عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ : إِنْ كَانَ الْمَال قَائِمًا، وَيُقْتَصُّ مِنْهُمْ إِذَا قَتَلُوا ، وَلاَ يَسْقُطُ إِلاَّ بِعَفْوِ مُسْتَحِقِّ الْحَقِّ فِي مَالٍ أَوْ قِصَاصٍ .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (17/ 153-164) ، (24/ 293) .

ثانيا :

" شروط التوبة الصحيحة هي:

1 - الإقلاع عن الذنب.

2 - الندم على ما فات.

3 - العزم على عدم العودة إليه.

وإن كانت التوبة من مظالم العباد في مال أو عرض أو نفس ، فتزيد شرطا رابعا، هو: استباحته والتحلل منه، أو إعطاؤه حقه " .

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (24/ 310-311) .

وأيا ما كان الأمر في الصورة المذكورة في السؤال : هل هي حرابة حقا ، كما أسماها السائل ، أو إن واقع الحادثة لم يكن حرابة ؛ فإن شرط صحة التوبة فيما يتعلق بحقوق العباد : رد المظالم إلى أهلها

أو التحلل منهم ، فإن كانت المظلمة سرقة أو غصبا أو أكلا للمال بالباطل ، بأي وجه من الوجوه : فإنه يجب على الظالم التوبة إلى الله ورد المظلمة إلى أصحابها

وتمكينهم من أخذ حقهم ، والقصاص العدل من المعتدي والبغي ، أو التحلل منهم .

قال ابن حزم رحمه الله :

" وأما التوبة من ضرب إنسان : فهو بأن يمكن الإنسان من نفسه ليقتص منه أو ليعفو "

انتهى من رسائل ابن حزم" (3/ 183) .

وقال ابن القيم رحمه الله :

" اِخْتَلَفَ النَّاس فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة : وَهِيَ الْقِصَاص فِي اللَّطْمَة وَالضَّرْبَة وَنَحْوهَا مِمَّا لَا يُمْكِن لِلْمُقْتَصِّ أَنْ يَفْعَل بِخَصْمِهِ مِثْل مَا فَعَلَهُ بِهِ مِنْ كُلّ وَجْه : هَلْ يَسُوغ الْقِصَاص فِي ذَلِكَ , أَوْ يَعْدِل إِلَى عُقُوبَته بِجِنْسٍ آخَرَ , وَهُوَ التَّعْزِير ؟

عَلَى قَوْلَيْنِ ، أَصَحّهمَا : أَنَّهُ شَرَعَ فِيهِ الْقِصَاص , وَهُوَ مَذْهَب الْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ , ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْهُمْ ، حَكَاهُ عَنْهُمْ أَحْمَد وَأَبُو إِسْحَاق الْجُوزَجَانِيُّ فِي الْمُتَرْجَم , وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَام أَحْمَد فِي رِوَايَة الشَّالِنْجِيّ وَغَيْره , قَالَ شَيْخنَا رَحِمَهُ اللَّه :

وَهُوَ قَوْل جُمْهُور السَّلَف "

انتهى من "تهذيب السنن" (2 /310) .

وقال ابن القيم رحمه الله ، أيضا :

" وَفِي الْعُقُوبَةِ بِجِنْسِ مَا فَعَلَهُ تَحَرٍّ لِلْمُمَاثِلَةِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ ، وَهَذَا أَقْرَبُ إلَى الْعَدْلِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَأَنْزَلَ بِهِ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ

فَإِنَّهُ قِصَاصٌ بِمِثْلِ ذَلِكَ الْعُضْوِ فِي مِثْلِ الْمَحَلِّ الَّذِي ضَرَبَ فِيهِ بِقَدْرِهِ ، وَقَدْ يُسَاوِيهِ ، أَوْ يَزِيدُ قَلِيلًا، أَوْ يَنْقُصُ قَلِيلًا ، وَذَلِكَ عَفْوٌ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ التَّكْلِيفِ "

انتهى من "إعلام الموقعين" (1/ 241-242) .

والله تعالى أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-11-20, 14:37   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)


اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



اقترض قرضا ربويا وسرق أموالا ثم تاب ، فهل يسدد القرض أوّلاً ، أم يرد المال المسروق ؟

السؤال

شخص أخذ قرضا ربوياً ، وسرق مالاً ، ويريد التوبة من هذه المعاصي . فهل تكون الأولوية لسداد مبلغ القرض في أسرع وقت للخلاص من الربا ، أم يجب عليه إعادة المبلغ المسروق أولاً ؟

وهل يختلف الحكم إن كان صاحب المال المسروق على فراش الموت أو لا يمكن الوصول إلى أي من أقاربه ؟


الجواب

الحمد لله

أولا :

الواجب على المسلم أن يبادر إلى التوبة من جميع الذنوب سواء ما يتعلق منها بحق الله أو حق العباد .

ويشترط لصحة التوبة فيما يتعلق بحقوق العباد : رد المظالم أو التحلل منها ، فيرد المال المسروق إلى صاحبه .

والواجب المبادرة برد المظالم على الفور ، ولا يجوز تأخيرها .

قال ابن مفلح رحمه الله في " الفروع " (4/398) :

" وَالْوَاجِبُ فِي الْمَالِ الْحَرَامِ : التَّوْبَةُ وَإِخْرَاجُهُ عَلَى الْفَوْرِ ، يَدْفَعُهُ إلَى صَاحِبِهِ أَوْ وَارِثِهِ ، وَمَتَى تَمَادَى بِبَقَائِهِ بِيَدِهِ تَصَرَّفَ فِيهِ أو لا : عَظُمَ إثْمُهُ " انتهى .

وقال علماء اللجنة الدائمة : " الخروج والتحلل من مظالم العباد واجب على الفور " .

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (23/169) .

ثانيا :

الواجب على من اقترض بالربا أن يتوب إلى الله تعالى ، ولا يلزمه إلا سداد رأس المال

أما الزيادة المحرمة فلا يلزمه سدادها ، ولا يجوز للمقرض أخذها

لقوله تعالى : ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/279 .

وبالتوبة النصوح يذهب إثم الربا ، ولا يجب على المقترض إلا سداد أصل الدين عند حلول أجله .

وإذا لم يستطع التخلص من دفع الزيادة الربوية ، فيدفعها مضطراً كارهاً بقلبه ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .

ثالثا :

يقدم رد المال المسروق إلى صاحبه على سداد القرض الربوي ؛ لأن السرقة من المظالم المتعلقة بحقوق العباد ، وإبراء الذمة منها مقدم على غيره ؛ لأن حقوق العباد قائمة على المشاحة .

روى البخاري (2449) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ) .

فإن كان صاحب المال المسروق على فراش الموت تأكد تقديم رد ماله والتحلل منه قبل موته .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-20, 14:41   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يريد الصدقة عن أشخاص لأنه يحس بالذنب بسبب عدم مسؤوليته بشكل جيد عنهم

السؤال

لو أن شخصا يشعر أنه أو أنها قد أخطأت في شخص آخر بعدم تحقيق ما كان مسئولا منه اتجاههم , فماذا يفعل أو تفعل ؟

لم يتعمدوا عدم الفعل ، ولم يظهروا ذلك ,

لكن هل الوسواس المزعج والشعور بذلك حول هذا الشخص يمكنني أن أتصدق عنه ؟

الجواب

الحمد لله

أولا :

إذا كانت هذه الأخطاء مظالم لهذا الشخص : فلا بد من رد المظالم إلى أصحابها ، أو التحلل منهم .

وإن كانت هذه المظالم مالية : وجب ردها أو رد قيمتها، وإن كانت أدبية كالغيبة والكذب ونحو ذلك فعليه التحلل منه ، مع كثرة الاستغفار له وحسن الثناء عليه
.
ومن ذلك : أن يعمل عملا صالحا فيُهديه إلى من اغتابه ، أو أساء إليه .

وقد سئل ابن باز رحمه الله

عمن يتصدق عن والدته وهي على قيد الحياة ، هل يصل ثواب الصدقة من مال وغيره إليها ؟

فأجاب :

" أما الصدقة : فتنفع الحي والميت بإجماع المسلمين، وهكذا الدعاء ينفع الحي والميت بإجماع المسلمين "

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (4/ 348) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-20, 14:50   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا لم يقبل صاحب المظلمة رد مظلمته إليه من المسيء ؛ ليطالبه بها يوم القيامة ، فما العمل ؟

السؤال

أنا أعزب ، ومغترب ، وطالب في الجامعة ، وفي يوم من الأيام مررت بفترة عصيبة ، كنت محتاجا للمال ، وكنت أصلي وأدعو ربي أن يرزقني بمال في حسابي . وفجأة

في يوم من الأيام ذهبت للبنك كالعادة لكي أفتش عن حسابي ، فوجدت مبلغا تم إيداعه ، وهو 2400 ريال سعودي !! وأنا إنسان مؤمن بالله ، ذهبت وبكيت من هول الموقف

ومرت أيام وأنا قد صرفت الفلوس ، وفجأة أتاني اتصال من موظف البنك بأن أحدهم أرسل إلى حسابي مبلغا من المال بالخطأ ، وقال : هل نعطيه رقم جولك ؟ قلت

: نعم اتصل ، وشرحت له أني صرفت المبلغ ، لأني لم أكن أعلم أنه منه ، واتفقنا بأن أحول له مبلغا شهريا ، ولم يعاود الاتصال بي ، وأنا تكاسلت

ولم أحول . عدت الآن بعد سنة أطلب منه رقم حسابه ، لكي أعطيه المبلغ بالتقسيط ، فرفض ، وقال بأنه سيطالبني يوم القيامة !! لأنني تأخرت عليه .

وأنا أريد الحل ، ماذا أفعل ؟ فأنا مازلت طالبا ، وأعيش نفس الوضع .


الجواب

الحمد لله


أولا :

كان يجب عليك إذ وجدت هذا المال في حسابك ولم يكن لك رصيد أن تخبر البنك بذلك

وتستعلم عن هذا المال كيف تم تحويله إلى حسابك ؟

فإن لم يكن وصل إليك بطريق مشروع وجب عليك رده إلى مرسله ؛ فإن مثل ذلك قد يحدث عن طريق الخطأ .

ثانيا :

أخطأت ثانية إذ اتفقت مع صاحب المال على أن تحول له ماله الذي صرفته وأنفقته شهريا ثم تكاسلت عن ذلك ، وكان الواجب عليك الوفاء بما تعهدت به واتفقت عليه معه .

ثالثا :

الواجب عليك الآن أن تدبر أمر هذا المبلغ ، من أهلك ، أو تقترضه من أحد معارفك ، أو تبيع بعض ما عندك ؛ المهم أن تدبر له حقه كاملا ؛ وليس من المعقول

ولا من المقبول بعد هذا الوقت كله : أن تقول له إنني سوف أرد إليك حقك مقسطا ، وانتظرني حتى أودع لك كل شهر قسطا من حقك ؟!

فربما كان هذا التقسيط الذي تريده هو من أسباب إعراضه عن التواصل معك ، وقبول حقه منك ؛ فإذا حصل ودبرت له حقه : فإن كان عندك رقم حسابه فأرسل إليه المال

وإن لم يكن عندك فاتصل بالبنك واطلب منه رقم الحساب ، فإن أمكنك الحصول على رقم حسابه بأي طريق فأرسل إليه حقه ، ثم اتصل به وأعلمه بأنك حولت له المال ، واستسمحه وتحلل منه .

فإذا لم يمكنك الحصول على رقم الحساب وتمكنت من معرفة محل سكنه أو عمله ، فإنه يلزمك الذهاب إليه وإعطاؤه حقه ، مع استسماحه والتحلل منه وطلب العفو .

مع التوبة إلى الله والاستغفار مما فعلت .

رابعا :

فإن لم يمكنك هذا ولا ذاك ، ولم تستطع توصيل المبلغ إليه بأي طريق وجب عليك أن تحفظه له عندك على سبيل الأمانة حتى تتمكن من رده إليه . وتكتب وصية بذلك : أن هذا المال مال فلان فمتى جاء يطلب ماله فأعطوه إياه .

وتخبر بصورة الحال من يستطيع إنفاذ وصيتك من بعدك .

فإذا توفي صاحب المال مثلا أو سافر ، أو حصل ما يئست معه من لقائه أو الاتصال به

أو بمن يدلك ، أو على ورثته إن كان قد مات : فتصدق بهذا المال عنه

فإذا قدر الله بعد ذلك لك العثور عليه أو الاتصال به أو بورثته إذا كان قد مات : فإنك تخيره بين الصدقة التي أخرجتها عنه ، وبين ماله ، فإن اختار الصدقة فذاك ، وإلا دفعت إليه حقه .

وكذلك الحال بالنسبة للورثة .

سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

أخذت نقودا يوم كنت صغير السن وأجهل بالأحكام ؛ فقد أخذتها وتصرفت فيها، والآن أريد أن أبرئ ذمتي منها ؛ فماذا أفعل ؟

فأجاب :

" يلزمك إذا كنت تعرف صاحبها أن تردها إليه وأن تستبيح منه ما حصل منك من إساءة ، وإذا كان صاحبها ميتا ؛ فإنه يجب عليك ردها إلى وارثه ، أما إذا كنت لا تعلم صاحبها

فإنه يتعين عليك حينئذ أن تتصدق بها على نية أن الأجر لصاحبها مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من مثل هذا ؛ لأن أموال الناس لا يجوز التعدي عليها ، ولا أخذها بدون رضاهم

وهذا ظلم وعدوان ؛ فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى ، وترد المال إلى صاحبه أو وارثه ، فإن لم تستطع ؛ فعليك أن تتصدق به وتبرئ ذمتك منه "

انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" (58 /1-2) .

خامسا :

إذا أبى صاحب الحق أن يقبل حقه ، أو أن يسامح في مظلمته ، بعد توبتك ، واجتهادك في رد الحق إليه ؛ فإن المأمول من فضل الله ، واللائق بعفوه وكرمه

ومحبته للتوبة من عباده : أن يتحمل عنك حق صاحب الحق ، ويؤدي عنك ما له عندك ، ويرضيه ، إن لم يكن قد رضي وسامح في الدنيا .

هذا مع أن رضا المظلوم ، والعفو عمن ظلمه إذا كان قد تاب : هو من مكارم الأخلاق ، ومن فاضل الأعمال التي ندب إليها الشرع الكريم

قال الله تعالى : ( وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) آل عمران /133-134 .

وينظر للفائدة جواب سؤال سابق

بعنوان كفارة الغيبة

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-20, 14:56   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أقوال السلف وعلماء السنة في توبة قاتل النفس عمدا بغير حق .

السؤال

هل القاتل المتعمد له توبة ، أو ليس له توبة ؟

وماهي أقوال السلف وعلماء السنة في ذلك ؟


الجواب

الحمد لله

" اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَبُول تَوْبَةِ قَاتِل النَّفْسِ عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ :

فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ لِلْقَاتِل عَمْدًا ظُلْمًا تَوْبَةً كَسَائِرِ أَصْحَابِ الْكَبَائِرِ ؛ لِلنُّصُوصِ الْخَاصَّةِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ وَالنُّصُوصِ الْعَامَّةِ الْوَارِدَةِ فِي قَبُول تَوْبَةِ كُل النَّاسِ

مِنْهَا قَوْل اللَّهِ تَعَالَى ( وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا *

يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِل عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّل اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا )الفرقان/68-70 .

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : ( وَمَنْ يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ) النساء /93

فَيُحْمَل مُطْلَقُ هَذِهِ الآْيَةِ عَلَى مُقَيَّدِ آيَةِ الْفُرْقَانِ ، فَيَكُونُ مَعْنَاهُ : فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ، إِلاَّ مَنْ تَابَ .

وَلأِنَّ تَوْبَةَ الْكَافِرِ بِدُخُولِهِ إِلَى الإْسْلاَمِ تُقْبَل بِالإْجْمَاعِ ، فَتَوْبَةُ الْقَاتِل أَوْلَى .

وَقَدِ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْفُقَهَاءِ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى قَبُول هَذِهِ التَّوْبَةِ وَمَا يَسْقُطُ بِهَا :

فَقَال الْحَنَفِيَّةُ : لاَ تَصِحُّ تَوْبَةُ الْقَاتِل بِالاِسْتِغْفَارِ وَالنَّدَامَةِ فَقَطْ

بَل تَتَوَقَّفُ عَلَى إِرْضَاءِ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُول ، فَإِنْ كَانَ الْقَتْل عَمْدًا فَلاَ بُدَّ أَنْ يُمَكِّنَهُمْ مِنَ الْقَصَاصِ مِنْهُ فَإِنْ أَرَادُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ أَرَادُوا عَفَوْا عَنْهُ ، فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ كَفَتْهُ التَّوْبَةُ وَيَبْرَأُ فِي الدُّنْيَا .

وَأَطْلَقَ الْمَالِكِيَّةُ الْقَوْل فِي قَبُول تَوْبَةِ الْقَاتِل الْعَمْدِ

قَال الْقُرْطُبِيُّ : وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْل السُّنَّةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ : أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ بَعْدَ الْكُفْرِ الْقَتْل ظُلْمًا ، وَبِالْقَوَدِ أَوِ الْعَفْوِ لاَ تَبْقَى مُطَالَبَةٌ أُخْرَوِيَّةٌ ، مَعَ بَقَاءِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ لاَ يَسْقُطُ إِلاَّ بِتَوْبَةٍ صَحِيحَةٍ

وَمُجَرَّدُ التَّمْكِينِ مِنَ الْقَوَدِ لاَ يُفِيدُ إِلاَّ إِنِ انْضَمَّ إِلَيْهِ نَدَمٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْصِيَةِ ، وَعَزْمٌ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ : لاَ يَسْقُطُ حَقُّ الْمَقْتُول فِي الآْخِرَةِ بِمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ ، فَعَلَى هَذَا يَأْخُذُ الْمَقْتُول مِنْ حَسَنَاتِ الْقَاتِل بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ .

فَإِنِ اقْتُصَّ لِلْمَقْتُول مِنَ الْقَاتِل أَوْ عَفَى وَلِيُّهُ عَنِ الْقَصَاصِ فَهَل يُطَالِبُهُ الْمَقْتُول فِي الآْخِرَةِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، وَأَطْلَقَهُمَا صَاحِبُ الْفُرُوعِ .

وَخَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْجُمْهُورَ فِي قَبُول تَوْبَةِ الْقَاتِل

فَذَهَبَا إِلَى أَنَّ تَوْبَةَ الْقَاتِل عَمْدًا ظُلْمًا لاَ تُقْبَل

لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَمَنْ يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ) ، فَقَدْ سُئِل ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : هَل لِمَنْ قَتَل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ ؟

فَقَال : لاَ إِلاَّ النَّارَ ، فَقَرَأَ الآْيَةَ السَّابِقَةَ وَهِيَ آخِرُ مَا نَزَل فِي هَذَا الشَّأْنِ وَلَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ ، وَلأِنَّ لَفْظَ الآْيَةِ لَفْظُ الْخَبَرِ ، وَالأْخْبَارُ لاَ يَدْخُلُهَا نَسْخٌ وَلاَ تَغْيِيرٌ ؛ لأِنَّ خَبَرَ اللَّهِ تَعَالَى لاَ يَكُونُ إِلاَّ صِدْقًا ".

انتهى من "الموسوعة الفقهية" (41 /30-31) باختصار .

وقال ابن جرير الطبري رحمه الله :

" وأما قوله : ( فجزاؤه جهنم خالدًا فيها ) فإن أهل التأويل اختلفوا في معناه :

1- فقال بعضهم معناه : فجزاؤه جهنم ، إن جازاه .

وممن قال ذلك أبو مجلز لاحق بن حميد ، وأبو صالح .

2- وقال آخرون: عُنِي بذلك رجل بعينه ، كان أسلم فارتدّ عن إسلامه، وقتل رجلا مؤمنًا، قالوا: فمعنى الآية: ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا مستحلا قتلَه ، فجزاؤه جهنم خالدًا فيها.

حكاه عكرمة مولى ابن عباس .

3- وقال آخرون : معنى ذلك : إلا من تاب .

وممن قاله مجاهد بن جبر .

4- وقال آخرون : ذلك إيجاب من الله الوعيدَ لقاتل المؤمن متعمّدًا، كائنًا من كان القاتل

على ما وصفه في كتابه ، ولم يجعل له توبة من فعله ، قالوا: فكل قاتل مؤمن عمدًا، فله ما أوعده الله من العذاب والخلود في النار، ولا توبة له ، وقالوا: نزلت هذه الآية بعد التي في"سورة الفرقان".

وممن روي عنه ذلك ابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت والضحاك بن مزاحم .

قال ابن جرير :

" وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا، فجزاؤه إن جزاه جهنم خالدًا فيها، ولكنه يعفو ويتفضَّل على أهل الإيمان به وبرسوله، فلا يجازيهم بالخلود فيها

ولكنه عز ذكره إما أن يعفو بفضله فلا يدخله النار، وإما أن يدخله إيّاها ثم يخرجه منها بفضل رحمته ، لما سلف من وعده عباده المؤمنين

بقوله :( يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ) الزمر/ 53 " .

انتهى باختصار من "تفسير الطبري" (9 /61-69) .

وقال ابن كثير رحمه الله :

" والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل، فإن تاب وأناب وخشع وخضع ، وعمل عملا صالحا ، بدل الله سيئاته حسنات ، وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته "

انتهى من "تفسير ابن كثير" (2 /380) .

وانظر : "مدارج السالكين" (1/392-399)

"تفسير ابن كثير" (6/124-130) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" فإن قلت : ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن القاتل ليس له توبة ؟!

‍فالجواب : من أحد الوجهين:

إما أن ابن عباس رضي الله عنهما استبعد أن يكون للقاتل عمدا توبة ، ورأى أنه لا يوفق للتوبة، وإذا لم يوفق للتوبة ، فإنه لا يسقط عنه الإثم، بل يؤاخذ به.

وإما أن يقال: إن مراد ابن عباس : أن لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول " .

انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (8 /222).

وقد صح عن ابن عباس ـ أيضا ـ أن له توبة ؛ فروى الطبري (9/67) عنه قال : " ليس لقاتل توبة، إلا أن يستغفر الله " .

قال الشيخ الألباني رحمه الله

: " أخرجه ابن جرير بسند جيد ، ولعله يعني أنه لا يغفر له ، على قوله الأول ، ثم استدرك على نفسه فقال : " إلا أن يستغفر الله "

انتهى من "السلسلة الصحيحة" (6 /298) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-20, 15:16   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

هل تكفي توبة القاتل دون أن يسلم نفسه لأولياء المقتول

السؤال

عادة ما أدخل على هذا الموقع ، وأقوم بقراءة فتاوى عديدة ، ونحن نكن له تقديرا كبيرا ، لأنه يساعدنا كثيرا ، وقد قرأت الكثير من الفتاوى ، لكنى بحاجة إلى المزيد من التوضيح بخصوص بعضها

وبيان لفتواكم فيما يلى : بخصوص القاتل الذي قام بقتل شخص ما سرا ، لكنه أخفى جريمته وتاب ، فهل تقبل توبته عن قتل مسلم ، أم إنه يجب عليه أن يعلن ما قام به ، لكي يقتص منه ؟


الجواب

الحمد لله

قتل المؤمن عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق :

حق الله عز وجل

وحق المقتول

وحق لأولياء المقتول

فإن تاب القاتل توبة نصوحا سقط حق الله

وإن سَلَّم نفسه للأولياء فاقتصوا منه أو أخذوا الدية

أو عَفَوْا ، سقط حق الأولياء

وبقي حق المقتول

ويُرجى أن يسقطه الله عنه ويعوض المقتول من فضله .

قال ابن القيم رحمه الله :

" والتحقيق في المسألة أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق : حق لله ، وحق للمظلوم المقتول ، وحق للولي ، فإذا سلّم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي

ندما على ما فعل ، وخوفا من الله ، وتوبة نصوحا : يسقط حق الله بالتوبة ، وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح ، أو العفو ، وبقى حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه

فلا يبطل حق هذا ، ولا تبطل توبة هذا "

انتهى من "الجواب الكافي" ص 102

ونقله المرداوي في "تصحيح الفروع" (6/ 171) وقال :

" وتبع في ذلك الشيخ تقي الدين فإنه فصل هذا التفصيل واختاره , وهو الصواب الذي لا شك فيه ".

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والعمد فيه ثلاثة حقوق :

الأول : حق الله ، وهذا يسقط بالتوبة .

الثاني : حق أولياء المقتول ، ويسقط بتسليم نفسه لهم .

الثالث : حق المقتول ، وهذا لا يسقط ؛ لأن المقتول قد قتل وذهب ، ولكن هل يؤخذ من حسنات القاتل ، أو أن الله تعالى بفضله يتحمل عنه ؟ الصواب : أن الله بفضله يتحمل عنه إذا علم صدق توبة هذا القاتل "

انتهى من "الشرح الممتع" (14/ 7).


فإذا أخفى القاتل جريمته ، ولم يخبر أولياء المقتول ، فقد بقي عليه حق الأولياء وحق القتيل .

ومن شروط التوبة إذا كان الذنب متعلقا بالغير : رد الحق إليه ، أو التحلل منه ، فيلزم القاتل أن يخبر أولياء المقتول ليعفوا ، أو يقتصوا

أو يطلبوا الدية ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا

فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ) ، رواه البخاري (6534).

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " في مسلم قتل مسلما متعمدا بغير حق، ثم تاب بعد ذلك : فهل ترجى له التوبة، وينجو من النار، أم لا؟ وهل يجب عليه دية، أم لا؟

فأجاب :

" قاتل النفس بغير حق عليه حقان :

حق لله بكونه تعدى حدود الله وانتهك حرماته ، فهذا الذنب يغفره الله بالتوبة الصحيحة ، كما قال تعالى : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا )

أي : لمن تاب . وقال : ( وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا *

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) . وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم

: ( أن رجلا قتل تسعة وتسعين رجلا، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدُلَّ عليه، فسأله : هل من توبة ؟ فقال : أبعد تسعة وتسعين تكون لك توبة ؟ فقتله، فكمل به مائة! ثم مكث ما شاء الله

ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل عليه ، فسأله هل لي من توبة ؟

قال : ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ ولكن ائت قرية كذا ، فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم

فأدركه الموت في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ؛ فبعث الله ملكا يحكم بينهم ، فأمر أن يقاس ؛ فإلى أي القريتين كان أقرب ألحق به ؛ فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة فغفر الله له ).

والحق الثاني : حق الآدميين. فعلى القاتل أن يعطي أولياء المقتول حقهم ، فيمكنهم من القصاص ؛ أو يصالحهم بمال، أو يطلب منهم العفو ، فإذا فعل ذلك فقد أدى ما عليه من حقهم، وذلك من تمام التوبة.

وهل يبقى للمقتول عليه حق يطالبه به يوم القيامة ؟

على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره ؛ ومن قال يبقى له ؛ فإنه [ يقول ] : يستكثر القاتل من الحسنات حتى يعطي المقتول من حسناته بقدر حقه، ويبقى له ما يبقى،

فإذا استكثر القاتل التائب من الحسنات رجيت له رحمة الله ؛ وأنجاه من النار ( ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الفاسقون ) "

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/ 407)،

مجموع الفتاوى (34/ 171).

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :

" وَإِنْ كَانَ قَوَدًا أَوْ حَدَّ قَذْفٍ اُشْتُرِطَ ... أَنْ يُمَكِّنَ الْمُسْتَحِقَّ مِنْ اسْتِيفَائِهِ ، بِأَنْ يُعْلِمَهُ ، إنْ جَهِلَ الْقَاتِلُ ، وَيَقُولَ لَهُ : إنْ شِئْت فَاقْتَصَّ ، وَإِنْ شِئْت فَاعْفُ

فَإِنْ امْتَنَعَ [ أي: صاحب الحق ] مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا : صَحَّتْ التَّوْبَةُ ، وَلَوْ تَعَذَّرَ وُصُولُهُ لِلْمُسْتَحِقِّ نَوَى التَّمْكِينَ إذَا قَدَرَ ، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ". انتهى . من "الزواجر" (3/3414-315) .

وقال ابن عابدين رحمه الله :

" قوله ( لا تصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود ) أي لا تكفيه التوبة وحدها . قال في "تبيين المحارم" : واعلم أن توبة القاتل لا تكون بالاستغفار والندامة فقط

بل تتوقف على إرضاء أولياء المقتول ، فإن كان القتل عمدا لا بد أن يمكنهم من القصاص منه , فإن شاءوا قتلوه , وإن شاءوا عفوا عنه مجانا ,

فإن عفوا عنه كفته التوبة اهـ ملخصا . وقدمنا آنفا أنه بالعفو عنه يبرأ في الدنيا , وهل يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى ؟ هو بمنزلة الدين على رجل

فمات الطالب وأبرأته الورثة : يبرأ فيما بقي ; أما في ظلمه المتقدم لا يبرأ ، فكذا القاتل : لا يبرأ عن ظلمه ، ويبرأ عن القصاص والدية . تتارخانية . أقول

; والظاهر أن الظلم المتقدم لا يسقط بالتوبة ، لتعلق حق المقتول به , وأما ظلمه على نفسه بإقدامه على المعصية فيسقط بها تأمل . وفي "الحامدية" عن "فتاوى الإمام النووي" : مسألة : فيمن قتل مظلوما

فاقتص وارثه ، أو عفا عن الدية ، أو مجانا ؛ هل للقاتل بعد ذلك مطالبة في الآخرة ؟ الجواب : ظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة في الآخرة اهـ , وكذا قال في "تبيين المحارم"

: ظاهر بعض الأحاديث يدل على أنه لا يطالب . وقال في "مختار الفتاوى"

: القصاص مخلّص من حق الأولياء , وأما المقتول فيخاصمه يوم القيامة ، فإن بالقصاص ما حصل فائدة للمقتول ، وحقه باق عليه ا هـ وهو مؤيد لما استظهرته "

انتهى من "حاشية ابن عابدين" (6/ 548).

وقال الشوكاني رحمه الله :

والتوبة النافعة ههنا هي الاعتراف بالقتل عند الوارث ، إن كان له وارث ، أو السلطان إن لم يكن له وارث , والندم على ذلك الفعل ، والعزم على ترك العود إلى مثله ,

لا مجرد الندم والعزم بدون اعتراف وتسليم للنفس أو الدية إن اختارها مستحقها ؛ لأن حق الآدمي لا بد فيه من أمر زائد على حقوق الله ، وهو تسليمه ، أو تسليم عوضه ، بعد الاعتراف به "

انتهى من "نيل الأوطار" (7/ 69).

والحاصل : أن حق الأولياء لا يسقط إلا بتسليم القاتل نفسه لهم ، ولا تتم التوبة إلا بذلك ، وأما حق المقتول ففيه الخلاف السابق ، والأظهر أنه مع التوبة الصادقة يعوض الله عن القاتل يوم القيامة ويصلح بينه وبين المقتول .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-21, 15:29   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



هل تمتنع عن الذهاب للحج لأنها ستعود للمعاصي بعد الحج؟

السؤال

أنا فتاة أبلغ من العمر 24 عاماً ، وأريد أن أذهب إلى الحج ، ولكن أقاربي يقولون لي: إنك لابد أن تقعي في الذنوب مثل الذهاب إلى حفلات الزواج

وبالطبع هناك موسيقى واختلاط بين الرجل والمرأة . لذلك بعد العودة من الحج هل أستطيع الذهاب إلى حيث الاختلاط بين الرجل والمرأة ؟ وهل يجوز أن أذهب مع عمي إلى الحج ؟


الجواب

الحمد لله

أولاً :

نحب أن نهنئك على نيتك وعزمك على الحج ، ففي مثل هذه السن ، وفي تلك البلاد البعيدة يندر من يفكر في أداء هذه الفريضة العظيمة

ولعلَّ ذلك بسبب انشغالهم بالدنيا وحرصهم على المال ، والتطبع بطبائع أهل تلك البلاد الكافرة ، ومن أجل ذلك فقد أوصى الشرع بعدم السكنى معهم

وقد نبهنا على هذا مراراً ، فنسأل الله تعالى أن يوفقك وأهلك لسكنى بلاد الإسلام .

ثانياً:

اعلمي – يا أختنا – أن المعاصي تغضب الله تعالى ، ويستحق فاعلها العقوبة ، ولا فرق بين أن تكون تلك المعاصي قبل الحج أو بعده

وقد كتب الإمام ابن القيم في كتابه " الجواب الكافي لمن سئل عن الدواء الشافي " جملة من آثار المعاصي على صاحبها –

وقد ذكرناها بتفصيل في جواب السؤال القادم

ومما ذكره رحمه الله : أن المعاصي سبب للوحشة بين العبد وربه ، وهي سبب لذهاب البركة ، وسوء الخاتمة ، وتعسير الأمور ، وقلة الرزق.

ومن فضل الله تعالى على هذه الأمة أن جعل لها مواسم خير يغتنمها المسلم ليكفِّر عن سيئاته وليزداد ثوابه ، فصوم يوم عرفة يكفر سنتين ، وصوم يوم عاشوراء يكفِّر سنة ، وهكذا .

ومن أعظم مواسم الخير وأعمال الطاعات : الحج ، فقد جاء في السنة الصحيحة أنه : ( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ) رواه البخاري ( 1683 ) ، ومسلم ( 1349 ) .

والمسلم العاقل يغتنم مثل هذه الفرص لا ليعود بعد تلك الأعمال ليبدأ من جديد في المعاصي ، بل ليفتح صفحة جديدة في صحيفته ، ويصطلح مع ربه تبارك وتعالى

وإذا علم المسلم أنه لم يعد عنده من المعاصي شيء : شكر ربه تعالى ، ومن الشكر أنه لا يعود إلى ما يغضبه .

وليس يعني هذا أن من حج لن يعود إلى المعصية ؛ بل معناه أن من شأن الطاعات بصفة عامة أن تحجز صاحبها عن المعاصي ، بمن من الله وفضل ، ومن شأنها أيضا ، ولا سيما الحج :

أن تذهب عن العبد آثار المعاصي ، وعارها .

ومن أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( تابعوا بين الحج والعمرة ؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة

وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة ) رواه الترمذي ( 810 ) وصححه ، والنسائي ( 2631 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (2901).

وهذا دليل على أن المسلم قد يأتي قبل الحج وبعده بذنوب ومعاصي ، وليس أحدٌ معصوماً عن الوقوع في المعصية ، لكنه إذا كان كثير الحج والعمرة فإن ذنوبه تكفَّر بهذه المتابعة .

وليس القصد أن نقول إن العبد له رخصة في المعاصي ، بعد الحج ، أو قبله ، حاش لله ، وهيهات ، فلا رخصة لأحد في معصية الله ، لكننا نريد أن نقول : لو أن كل صاحب معصية

امتنع من حج بيت الله ، لما حج بيت الله أحد ، ولما قام أحد بشعيرة الله .

وهكذا الحال : لو كان كل من خاف من المعصية : لم يحج ، لبطل حج بيت الله الحرام ؛ فما من عبد مؤمن ، يأمن على نفسه الوقوع في المعاصي في حال من الأحوال ؛ وغاية ما في الأمر أن نقول :

إن الله أمر عباده بالتوبة ؛ فقال : ( وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور/31 ؛ وهذا أمر عام بالتوبة من المعاصي ، صغيرها وكبيرها .

ومن تمام التوبة : أن يوطن العبد نفسه على ألا يعود إلى شيء منها .

فإن غلبته نفسه ، فعاد إلى شيء منها : وجب عليه أن يبادر بالتوبة مرة أخرى ، والإكثار من الخيرات .

إن الوقوع في الذنب يستوجب علينا أن نبادر إلى عمل الطاعة ، وأن نستكثر من الطاعات في كل وقت وحين ، لا أن نفرط في طاعة عظيمة ، كحج بيت الله الحرام

خشية من الوقوع في الذنب مرة أخرى ؛ فهذا عكس لطبائع الأمور .

ثالثاً :

وأما الذهاب مع عمك : فنعم ، يجوز لك الذهاب مع عمك ؛ لأنه من محارمك ؛ فإن كان هذا هو حج الفريضة : فذهابك معه واجب عليك ، وليس جائزا فقط .

فاستعيني بالله يا أمة الله ، وبادري إلى الحج ، واجتهدي في التوبة إلى الله ، والافتقار إليه أن يحفظك من الذنب والزلل .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-21, 15:32   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المعصية وأثرها على صاحبها

السؤال

حججت عن نفسي وبعد الحج بأشهر لم أر علامات القبول من الإقبال على الطاعات بل عملت الكثير من المعاصي وفي العام المنصرم عقدت العزم على الحج عن أمي المتوفاة

سألت أحد المشايخ فأفتاني بالحج عنها كما نويت والكثرة من الاستغفار والتضرع فحججت عن أمي في إحدى الحملات وفي طواف الوداع كان الزحام شديدا فطفنا شوطا وجزء من شوط ثم صعدنا إلى السطح

لشدة الزحام لم نعلم الموقع الذي وقفنا عنده بالضبط في الأسفل ولكن اجتهدنا في بداية الطواف من السطح أن يكون من الموضع الذي انتهينا عنده أسفل وطفنا حتى أتممنا الطواف ..

بعد حجي الأخير إن اتجهت للمعاصي - وقد وقعت في كثير منها - شعرت بقسوة وضيق صدر وإن اتجهت إلى الطاعات أحسست بلذةٍ وأحمل عاطفة صادقة ومتأثرة نحو حال الإسلام وأهله في هذا الزمن .

. وأنا قلق بشأن الحجين وشأن الطواف .. أفتوني مأجورين.

الجواب

الحمد لله


أولاً : ننصحك أيها السائل بالبعد عن المعاصي صغيرها وكبيرها والحذر كل الحذر منها ؛ فإن للمعصية شؤماً على صاحبها ، فإليك بعض آثارها من كلام ابن القيم رحمه الله :

1- " حرمان العلم ، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب ، والمعصية تُطفئ ذلك النور . ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته

وتوقُّد ذكائه ، وكمال فهمه ، فقال : إني أرى الله قد ألقى على قلبك نوراً ، فلا تُطفئه بظلمة المعصية .

2- حرمان الرزق ففي مسند الإمام أحمد عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " إن الرجل ليُحرم الرزق بالذنب يُصيبه " رواه ابن ماجه (4022) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه .

3- وحشة تحصل للعاصي بينه وبين ربه ، وبينه وبين الناس .قال بعض السلف : إني لأعصي الله ، فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي .

4- تعسير أموره عليه ، فلا يتوجه لأمرٍ إلا ويجده مغلقاً دونه أو متعسراً عليه ، وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا .

5- أن العاصي يجد ظلمةً في قلبه ، يُحس بها كما يحس بظلمة الليل ، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره ، فإن الطاعة نور ، والمعصية ظلمة

وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر ، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده ، وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين

ثم تقوى حتى تعلو الوجه، وتصير سواداً يراه كل أحد . قال عبد الله بن عباس :" إنللحسنة ضياءً في الوجه ، ونوراً في القلب ، وسعةً في الرزق

وقوةًفي البدن ، ومحبةً في قلوب الخلق ، وإن للسيئة سواداً في الوجه ، وظلمةً في القلب ، ووهناً في البدن , ونقصاً في الرزق ، وبغضةً في قلوب الخلق " .

6- حرمان الطاعة ، فلو لم يكن للذنب عقوبةٌ إلا أن يُصدَّ عن طاعةٍ تكون بدله ، وتقطع طريق طاعة أخرى ، فينقطع عليه بالذنب طريقٌ ثالثة ثم رابعة وهلم جرا ، فينقطع عنه بالذنب طاعات كثيرة

كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها ، وهذا كرجل أكل أكلةً أوجبت له مرضاً طويلا منعه من عدة أكلات أطيب منها والله المستعان .

7- أن المعاصي تزرع أمثالها ، ويُولِّد بعضها بعضاً ، حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها .

8- أن المعاصي تُضعف القلب عن إرادته ، فتقوى إرادة المعصية ، وتضعف إرادة التوبة شيئاً فشيئاً إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية ، ..

. فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيءٍ كثير ، وقلبه معقودٌ بالمعصية ، مُصرٌ عليها ، عازم على مواقعتها متى أمكنه ، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك .

9- أنه ينسلخ من القلب استقباح المعصية فتصير له عادة ، لا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ،ولا كلامهم فيه .

وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة ، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ، ويُحدِّث بها من لم يعلم أنه عملها ، فيقول : يا فلان ، عملت كذا وكذا . وهذا الضرب من الناس لا يعافون

ويُسدُّ عليهم طريق التوبة ،وتغلق عنهم أبوابها في الغالب . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " كلُّ أمتي معافى إلا المجاهرون ، وإنَّ من المجاهرة

: أن يستر الله العبد ثم يُصبح يفضح نفسه ويقول : يا فلان عملت يوم كذا .. كذا وكذا ، فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه " رواه البخاري (5949) ومسلم (2744) .

10- أن الذنوب إذا تكاثرت طُبِعَ على قلب صاحبها ، فكان من الغافلين . كما قال بعض السلف في قوله تعالى : كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قال : هو الذنب بعد الذنب .

وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية ، فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير راناً ، ثم يغلب حتى يصير طبعاً وقفلاً وختماً ، فيصير القلب في غشاوة وغلاف

فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفـله ، فحينئذٍ يتولاه الشيطان ويسوقه حيث أراد .

ثانياً : قولك إنك " حججت ولم تر علامات القبول ، بل ازددت من المعاصي " يجاب عليه : بأن القبول إنما هو من الله ، ولا يستطيع أحدٌ أن يجزم لك بأن عملك قد قبل أم لا ؟

فالمؤمن يعمل الأعمال الصالحة وهو لا يعلم هل قبل الله منه أم لا ؟

حتى قال ابن عمر لو علمت بأن الله قبل مني حسنة واحدة لكان الموت أحب غائب إليَّ ؛ لأن الله يقول : " إنما يتقبل الله من المتقين " .

والإنسان مطلوب منه أن يُكثر من العمل الصالح ، وأن يجتهد في العمل بحيث يكون موافقاً لأمر الله ورسوله ، ويكون بذلك قد أبرأ ذمته ، ثم يسأل الله القبول .

فأنت أيها السائل إذا كان حجك صحيحاً خالياً من المحظورات فلا يلزمك إعادته ، وأما وقوعك في المعاصي فليس له تعلق بصحة الحج من عدمه ، ولكنك محاسب عليها،فعليك بالمبادرة بالتوبة منها قبل حلول الأجل .

ثالثاً : قولك بأنك طفت ثم صعدت إلى السطح لشدة الزحام .

هذه مسألة الموالاة في الطواف ، وقد سُئلت اللجنة الدائمة عن سؤالٍ مشابهٍ لمسألتك فأجابت بأنه لا بأس من قطع الطواف وإكماله في الدور الأعلى

.انظر فتاوى اللجنة الدائمة (11/230 ، 231، 232) .

وأما بداية الطواف فيكون من الموضع الذي انتهيت إليه ، وبالنسبة لاجتهادك في تحديد الموضع فإنه إذا تعذر اليقين عمل الإنسان بغلبة الظن لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيمن شك فتردد هل صلى ثلاثاً أم أربعاً قال

: " فليتحرَّ الصواب ، ثم ليُتم عليه – أي يبني على التحري – ثم ليُسلم ثم ليسجد سجدتين بعد أن يُسلم " رواه البخاري (401) ومسلم (572) ، أنظر الشرح الممتع (3/461) .

وبناءً عليه فإكمال الطواف من السطح واجتهادك في البداية من الموضع الذي قطعت طوافك منه لا شيء عليك فيه إن شاء الله

والله أعلم .

: الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-21, 15:38   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر؟

السؤال

هل تصح التوبة من ذنب معيّن دون آخر؟ وهل تقبل توبة العبد من ذنب معيّن ، إذا كان يعمل ذنباً آخر أم لا ؟

الجواب

الحمد لله

أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالتوبة فقال : (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) النور/31 ، وقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا) التحريم/8.

وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بالتوبة فقَالَ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ ، فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ) رواه مسلم (2702) .

ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله على أن التوبة من المعاصي واجبة .

قال ابن جزي في "التسهيل" (1232) :

" التوبة واجبة على كل مؤمن مكلف بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة " انتهى .

وقال النووي رحمه الله :

" وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ التَّوْبَة مِنْ جَمِيع الْمَعَاصِي وَاجِبَة , وَأَنَّهَا وَاجِبَة عَلَى الْفَوْر , لَا يَجُوز تَأْخِيرهَا , سَوَاء كَانَتْ الْمَعْصِيَة صَغِيرَة أَوْ كَبِيرَة . وَالتَّوْبَة مِنْ مُهِمَّات الْإِسْلَام وَقَوَاعِده الْمُتَأَكِّدَة " انتهى .

"شرح مسلم" (17/59) .

أما التوبة من ذنب مع الإقامة على غيره فتصح على الراجح من أقوال أهل العلم ، وإن كانت توبة قاصرة غير كاملة .

قال النووي رحمه الله :

"وَتَصِحّ التَّوْبَة مِنْ ذَنْب , وَإِنْ كَانَ مُصِرًّا عَلَى ذَنْب آخَر , وَإِذَا تَابَ تَوْبَة صَحِيحَة بِشُرُوطِهَا , ثُمَّ عَاوَدَ ذَلِكَ الذَّنْب , كُتِبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الذَّنْب الثَّانِي , وَلَمْ تَبْطُل تَوْبَته , هَذَا مَذْهَب أَهْل السُّنَّة فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ" انتهى .

"شرح مسلم" (17/59-60) .

وقال ابن القيم رحمه الله :

"هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره ؟ فيه قولان لأهل العلم ، وهما روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه .

والذي عندي في هذه المسألة : أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه . وأما التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه فتصح

كما إذا تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر مثلا فإن توبته من الربا صحيحة ، وأما إذا تاب من ربا الفضل ولم يتب من ربا النسيئة وأصر عليه أو بالعكس ، أو تاب من تناول الحشيشة وأصر على شرب الخمر أو بالعكس

: فهذا لا تصح توبته ، وهو كمن يتوب عن الزنا بامرأة وهو مصر على الزنا بغيرها غير تائب منها ، أو تاب من شرب عصير العنب المسكر وهو مصر على شرب غيره من الأشربة المسكرة .

فهذا في الحقيقة لم يتب من الذنب ، وإنما عدل عن نوع منه إلى نوع آخر ، بخلاف من عدل عن معصية إلى معصية أخرى غيرها في الجنس " انتهى مختصرا .

"مدارج السالكين" (1/273-275) .

وقال القرطبي :

"اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين

لقوله تعالى : (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ)

. وتصح من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه ، خلافاً للمعتزلة في قولهم: لا يكون تائباً من أقام على ذنب . ولا فرق بين معصية ومعصية - هذا مذهب أهل السنة" انتهى .

"الجامع لأحكام القرآن" (5/90) .

وقال في "غذاء الألباب" (4/207) :

" وَتَصِحُّ مِنْ بَعْضِ ذُنُوبِهِ فِي الْأَصَحِّ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ .

نَعَمْ ، لَا تَصِحُّ التَّوْبَةُ مِنْ ذَنْبٍ أَصَرَّ عَلَى مِثْلِهِ ، مِثْلُ : أَنْ يَتُوبَ مِنْ زِنَاهُ يَوْمَ كَذَا أَوْ فِي فُلَانَةَ

وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَى الزِّنَا بِغَيْرِهَا أَوْ بِهَا ، وَإِنَّمَا تَابَ مِنْ الزِّنَا الَّذِي صَدَرَ مِنْهُ أَوَّلًا دُونَ مَا يَفْعَلُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، فَهُوَ مُصِرٌّ عَلَى أَصْلِ فِعْلِ الزِّنَا ، فَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ مِنْهُ حِينَئِذٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " انتهى .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"وهل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره ؟ للعلماء في هذا ثلاثة أقوال : الأول : أنها تصح ، والثاني : أنها تصح إن كان الذنب من غير الجنس ، والثالث : لا تصح .

والصحيح : أنها تصح من ذنب مع الإصرار على غيره ، لكن لا يستحق اسم التائبين على سبيل الإطلاق ؛ فلا يستحق وصف التائب ، ولا يدخل في مدح التائبين

لأن توبته مقيدة من هذا الذنب المعين . ومثال ذلك : إذا تاب رجل من الزنا لكنه يتتبع النساء بالنظر المحرم فإن توبته من الزنا تصح على القول الراجح

لكن لا يستحق وصف التائب على سبيل الإطلاق . وعلى القول بأنها تصح إذا كانت من غير الجنس : فإنها لا تصح .

وإذا تاب من الزنا مع الإصرار على الربا فإنها تصح ؛ لأن الربا ليس من جنسه" انتهى .

"تفسير القرآن للعثيمين" (4/161) .

فهذا من حيث صحة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره ، والواجب على المسلم أن يتوب من جميع ذنوبه ، وأن يستقيم على أمر الله ، لينجو من عذاب الله .

أما التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره فهي وإن كانت توبة صحيحة من ذلك الذنب ، لكنها توبة ناقصة ، وقاصرة ، وليست هي التوبة النصوح التي وعد الله تعالى أهلها بالمغفرة والجنة

قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ) التحريم/4 .

قال ابن القيم رحمه الله :

"النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء :

الأول : تعميم جميع الذنوب بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته .

والثاني : إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار ، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا بها .

الثالث : تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ، ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده

لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته ولحفظ حاله أو لحفظ قوته وماله أو استدعاء حمد الناس أو الهرب من ذمهم أو لئلا يتسلط عليه السفهاء

أو لقضاء نهمته من الدنيا أو لإفلاسه وعجزه ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز و جل" انتهى .

"مدارج السالكين" (1/377) .

نسأل الله تعالى أن يوفقنا للتوبة النصوح وأن يتقبل منا.

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-21, 15:42   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل القسم شرط في التوبة

السؤال

هل هناك أمل في أن يُغفر لنا إذا لم نقسم أو ننذر بأننا لن نفعل هذا الذنب مرة ثانية أبداً ؟

أنا أسأل هذا لأنك إذا كنت تعلم أنك يمكن أن تفعل نفس الذنب ثانية فهل هناك فائدة من القسم أو النذر على أنك لن تفعل الذنب مرة أخرى ؟

مع العلم أن الحنث باليمن مع الله يتطلب صيام 3 أيام .


الجواب

الحمد لله

فإن المولى جلت قدرته ، وعظم سلطانه ، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره مهما كان هذا الذنب

ما دام أن العبد قد تاب منه , قال تعالى : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) الزمر / 53

فباب التوبة مفتوح ما لم يعاين المرء الموت ، وما لم تطلع الشمس من مغربها .

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

: " إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر " أخرجه أحمد ( 2 / 132 ، 153 ) والترمذي ( 3537 ) وحسنه ، وحسنه أيضا الألباني في صحيح الترغيب ( 3 / 318 ) ( 3413 ) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه " أخرجه مسلم ( 3073 ) .

فعلى المسلم أن يغتنم هذه الفرصة وهذا الفضل العظيم من الله جل جلاله ويعجل بالتوبة ما دام في زمن الإمهال ولا يسوف بالتوبة .

ولكن يجب أن تكون هذه التوبة توبة نصوحا

, كما قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) التحريم / 8 .

وذكر العلماء أن التوبة النصوح هي التي جمعت خمسة شروط :

1- أن تكون خالصة لله عز وجل .

2- أن يكون نادماً حزنا على ما سلف من ذنبه , يتمنى أنه لم يحصل منه .

3- أن يقلع عن المعصية فوراً ، فإن كانت المعصية بفعل محرم تركه في الحال , وإن كانت المعصية بترك واجب فعله في الحال , وإذا كانت المعصية فيما يتعلق بحقوق الخلق لم تصح التوبة منها حتى يتخلص من تلك الحقوق .

4- أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل إلى المعصية .

5- أن لا تكون بعد انتهاء وقت قبول التوبة , كما سبق . [ينظر : مجالس شهر رمضان لابن عثيمين 143] .

وبهذا يعلم أنه ليس من شرط التوبة عدم العود إلى الذنب , وإنما شرطه العزم الجازم الصادق على أن لا يعود ،

فإن تاب العبد من الذنب الذي هو عليه ثم لعب به الشيطان ونكص على عقبيه ـ ولا حول ولا قوة إلا بالله ـ فلا ييأس من روح الله ، وليجدّ في التوبة مرة أخرى فإن الله يقبله ، فهو سبحانه واسع الفضل عظيم المغفرة .

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ؛ حتى تطلع الشمس من مغربها " أخرجه مسلم ( 2759 ) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا فَقَالَ : رَبِّ أَذْنَبْتُ فَاغْفِرْ لِي . فَقَالَ رَبُّهُ : أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي

. ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا ، فَقَالَ : رَبِّ أَذْنَبْتُ فَاغْفِرْهُ . فَقَالَ : أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي . . . الحديث . رواه البخاري ( 7505) ومسلم ( 2753 ) .

ولكن ينبغي على المسلم العاقل أن يكون صادق التوبة مع الله ، صادق العزم على عدم العودة مرة أخرى ، نادمًا على ما قد جناه ، ولا تكون توبته بلسانه فقط دون جوارحه ، فهذه توبة الكذابين .

وأما القسم أو النذر بأن لا يفعل العبد هذا الذنب مرة أخرى , فلا حاجة إليه , فالتوبة النصوح تحصل باجتماع الشروط السابقة .

بقي أن يشار إلى ما ذكره السائل من أن من حنث في يمينه فعليه صيام ثلاثة أيام , فهذا ليس على إطلاقه , وإنما الواجب على من حنث في يمينه هو : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم

, فإن لم يجد صام ثلاثة أيام , فالصيام يكون عند تعذر الأمور الثلاثة الأولى , أما مع إمكان الإتيان بأحدها فإنه لا يجوز له الانتقال إلى الصيام

كما دل عليه قوله تعالى : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ

ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة / 89 .

هذا والله تعالى أعلم ,

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-21, 15:45   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ماذا يفعل التائب إذا اختلطت أمواله الحرام بأمواله الحلال

السؤال


ماذا يفعل بالمال الذي ربحه من تجارة الدخان ، وكذلك إذا احتفظ بأمواله الأخرى الحلال ؟

الجواب

الحمد لله


من تاجر بالمحرمات كبيع آلات اللهو والأشرطة المحرمة والدخان وهو يعلم حكمها ثم تاب يصرف أرباح هذه التجارة المحرمة في وجوه الخير تخلصاً لا صدقة ، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً .

وإذا اختلط هذا المال الحرام بأموال أخرى حلال كصاحب البقالة الذي يبيع الدخان مع السلع المباحة ، فإنه يقدر هذا المال الحرام تقديراً باجتهاده

ويخرجه بحيث يغلب على ظنه أنه نقى أمواله من الكسب الحرام ، والله يعوضه خيراً وهو الواسع الكريم .

وعلى وجه العموم فإن من لديه أموالاً من كسب حرام ، وأراد أن يتوب فإن كان :

1- كافراً عند كسبها فلا يُلزم عند التوبة بإخراجها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُلزم الصحابة بإخراج ما لديهم من الأموال المحرمة لما أسلموا .

2- وأما إن كان عند كسبه للحرام مسلماً عالماً بالتحريم فإنه يُخرج ما لديه من الحرام إذا تاب .

: الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-21, 15:51   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)




اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جذء اخر من سلسلة


اصول العقيدة


و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد









آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-02-06 في 15:19.
رد مع اقتباس
قديم 2019-02-06, 15:20   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات









رد مع اقتباس
قديم 2019-03-09, 19:07   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
Ali Harmal
مشرف منتدى الحياة اليومية
 
الصورة الرمزية Ali Harmal
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا اخي عبد الرحمن عنا وعن ديننا وجعل ما تدونة في ميزان حسناتك وما ننقل عنك .









رد مع اقتباس
قديم 2019-10-17, 16:16   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ali harmal مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا اخي عبد الرحمن عنا وعن ديننا وجعل ما تدونة في ميزان حسناتك وما ننقل عنك .

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

كلنا اخوة يكمل بعضنا البعض

و من يستطيع ان يفيد اخيه فلا يتردد

بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
اصول العقيدة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:16

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc