الأمر رقم 70-20 المتعلق بالحالة المدنية المعدل و المتمم بالقانون 14-08 لمؤرخ في 09اوت 2014 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدروس و المحاضرات

قسم الدروس و المحاضرات يتعلق بدروس و محاضرات التدرج للحقوق و العلوم القانونية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الأمر رقم 70-20 المتعلق بالحالة المدنية المعدل و المتمم بالقانون 14-08 لمؤرخ في 09اوت 2014

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-08-02, 12:36   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي الأمر رقم 70-20 المتعلق بالحالة المدنية المعدل و المتمم بالقانون 14-08 لمؤرخ في 09اوت 2014

الامر 20 - 70 يتعلق بالحالة المدنية معدل و متمم بالقانون رقم 14-08 المؤرخ في 09اوت 2014
الباب الاول تنظيم مصلحة الحالة المدنية
الفصل الاول ضباط الحالة المدنية
القسم الاول التعريف
المادة الاولى (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)
ان ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي البلدي، وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية و رؤساء المراكز القنصلية.
المادة 02: (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)
يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤولياته، ان يفوض الى نائب او عدة نواب او الى المندوبين البلديين او الى المندوبين الخاصين والى اي موظف بلدي مؤهل، المهام التي يمارسها كضابط للحالة المدنية لتلقى التصريحات بالولادات والزواج والوفيات وتسجيل وقيد جميع العقود او الاحكام في سجلات الحالة المدنية، وكذا لتحرير جميع العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة اعلاه.
يرسل القرار المتضمن التفويض الى الوالي والنائب العام بالمجلس القضائي الذي توجد في دائرة اختصاصه البلدية المعنية.
يمكن الموظفين المفوضين بهذا الشكل، تسلم كل نسخ ومستخرجات وبيانات الحالة المدنية، مهما كان نوع هذه العقود.
لا يسلم المندوبون الخاصون او المندوبون البلديون الا نسخ العقود والمستخرجات وبيانات الحالة المدنية.
في حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي بسبب الوفاة او الاستقالة او التخلي عن المنصب او لأي سبب اخر منصوص عليه في التشريع المعمول به، يمارس الامين العام للبلدية مهام ضابط الحالة المدنية بصفة مؤقتة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يمكن في الخارج ان ينوب عن رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفين على دائرة قنصلية، او عن رؤساء المراكز القنصلية من يقوم بمهامهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 104 ادناه.
المادة 3: (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)
يكلف ضباط الحالة بما يأتي:
1 _ تلقي التصريحات بالولادات وتحرير العقود المتعلقة ُبها،
2 - تحرير عقود الزواج،
3_ تلقي التصريحات بالوفيات وتحرير العقود المتعلقة ُبها،
4 _ مسك سجلات الحالة المدنية أي:
- تقييد كل العقود التي يتلقاها،
- تسجيل بعض العقود التي يتلقاها الموظفون العموميون الاخرون،
- تسجيل منطوق بعض الأحكام،
- وضع البيانات التي يجب حسب القانون تسجيلها في بعض الأحوال عل هامش عقود الحالة المد نية التي سبق قيدها أو تسجيلها.
5 - السهر على حفظ السجلات الجاري استعمالها وسجلات السنوات السابقة المودعة بمحفوظات البلدية والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، وتسليم نسخ أو ملخصات العقود المدرجة في السجلات الى الذين لهم الحق في طلبها.
6 - تلقي أذون الزواج الخاصة بالقصر مع موثقي العقود.
المادة 4: تكون لضباط الحالة المدنية، الأهلية في قبول التصريُحات وتحرير العقود في نطاق دوائرهم فقط.
المادة ْ5: لا يجوز لضباط الحالة المدنية أن يشتركوا في تحرير نفس العقد بهذه الصفة أو بصفة أخرى.
الفصل الثاني السجلات وجداول سجلات الحالة المدنية
القسم الأول مسك السجلات
المادة 6: (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)
تسّجل عقود الحالة المدنية في كل بلدية في ثلاثة (3) سجلات هي: ّسجل عقود الميلاد وسجل عقود الزواج وسجل عقود الوفيات، ويعد كل سجل من نسختين.
ويحتوى كل سجل على هامش لوضع البيانات الهامشية.
ترسل نسخة رقمية من العقود المدونة بهذه السجلات الى مصلحة السجل الوطني الالي للحالة المدنية المذكور في المادة 25 مكرر ادناه.
المادة 7: ترقم السجلات من الصفحة الأولى الى الأخيرة ويؤشر رئيس المحكمة أو القاضي الذي يحل محله على كل ورقة مع الاحتفاظ بما ذكر في المادة 106.
يحرر رئيس المحكمة أو القاضي محضر افتتاح السجل ويثبت هذا المحضر في السجل وتحدد فيه عدد الاوراق المكونة له.
المادة 8: تسجل العقود في السجلات بالتتابع دون أي بياض أو كتابة بين الأسطر ويصادق ويوقع على عمليات الشطب والالحاق بنفس الطريقة التي يوقع بها مضمون
العقد ولا يكتب أي شيء باختصار كما لا يكتب أي تاريخ بالأرقام.
المادة 9: (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)
تختم السجلات وتقفل من قبل ضابط الحالة المدنية عند انتهاء كل سنة، وتودع نسخة منها بمحفوظات البلدية في الشهر الموالي وترسل النسخة الثانية الى كتابة ضبط المجلس القضائي قبل 15 فبراير من كل سنة، مع مراعاة احاكم المادة 106 ادناه.
المادة 10: تودع الوكالات والأوراق الأخرى التي يجب أن تبقى ملحقة بوثائق الحالة المدنية بعد التوقيع عليها من قبل الشّخص الذي قدمها وضابط الحالة المدنية في كتابة ضبط المجلس القضائي مع النسخة الثانية من السجلات التي يجب أن تودع في كتابة الضبط.
المادة 11: (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)
ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 65 من هذا الامر، يمكن كل شخص أن يطلب من أمناء سجلات الحالة المدنية نسخا من العقود المسجلة فيها، بما في ذلك الوسيلة الالكترونية.
ان النسخ المسلمة طبقا للسجلات والمتضمنة كتابة تاريخ تسلميها وتوقيع وختم السلطة التي سلمتها تعتبر صحيحة مالم يثبت تزويرها.
ويجب فضلا عن ذلك التصديق عليها ما لم ينص في المعاهدات الدولية على خلاف ذلك، عندما يراد تقديمها أمام سلطات أجنبية ـ كما يجوز تسليم ملخصات تتضمن فضلا عن اسم البلدية التي حررت فيها الوثيقة، النسخة الحرفية لهذه الوثيقة والبيانات والقيود الموضوعة على الهامش باستثناء كل ما يتعلق بالأوراق التي قدمت الى ضابط الحالة المدنية الذي حررها و بحضور الشهود وتعتبر هذه الملخصات صحيحة مالم يثبت تزويرها.
القسم الثاني: جداول السجلات
المادة 12 يوضع لكل بلدية في كل سنة جدول هجائي لوثائق الحالة المدنية ويعد بواسطة الجداول السنوية جدول هجائي لكل بلدية في كل عشر سنوات.
ويحرر ْمثل ذلك في كل مركز قنصلي.
المادة 13: تعد الجداول السنوية بواسطة البطاقات المحررة حسب عقود الحالة المدنية وترتب حسب النظام الهجائي وتحرر من قبل ضابط الحالة المدنية خلال الشّهر الذي يلي اختتام سجل السنة السابقة وتسجل في كل من السجلين الممسوكين في نسختين ويصادق عليها ضابط الحالة المدنية المكلف بالتحرير.
ويجب ان لا يشتمل السطر عل أكثر من لقب واحد.
المادة 14: يسهر النواب العامون والولاة عل ان يرسل الجدول الملحق بالنسخة الثانية من السجل الواجب ايداعه؛ بكتابة ضبط المجلس القضائي من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي في نفس الوقت الذي يتم فيه أرسال هذا السجل.
المادة 15: تحرر الجداول العشرية من قبل ضابط الحالة المدنية خلال الستة أشهر الاولى للسنة الحادية عشرة وتوضّع بصورة منفرده عل وجه التتابع كمايلي:
- الولادات،
- الزواج،
- الوفيات
يحب أن لا يشمل السطر اكثر من لقب واحد.
المادة 16: تحرر الجداول العشرية على نسّختين ويصادق ضابط الحالة المدنية المكلف بالتحرير على كل نسخة.
المادة 17: يسهر النواب العامون والولاة على أن ترسل نسخة الجدول العشري المخصصة لكتابة الضبط عند انقضا، اجل ستة أشهر.
القسم الثالث: حفظ السجلات والاطلاع عليها ومراجعتها

المادة 18: يناط حفظ السجلات الجاري استعمالها بضابط الحالة المدنية.
المادة 19: يتول ضباط الحالة المدنية أيضا حفظ وصيانة الوثائق الملحقة بالسنة الجارية.
المادة 20: يتولى ضباط الحالة المدنية حفظ السجلات الأصلية المتبقية بين أيديهم أما كتاب اضبط الرؤساء للمجالس القضائية فيتولون حفظ السّجلات الاصلية الثانية والأوراق الملحقة الخاصة بالسنوات السابقة للسنة الجارية.
المادة 21: يجب آن تحفظ سجلات الحالة المدنية بمركز البلدية وفى كتابة الضبط لمدة مائة سنة ابتداء من تاريخ اختتامها. وبعد هذا الأجل ترسل سجلات كتاب الضبط تحت رقابة النواب العامين والولاة الى محفوظات الولايات حيث تحفظ نهائيا.
المادة 22: يمنع الاطلاع المباشر على السجلات والجداول السنوية والعشرية من قبل الأشخاص غير اعوان الدولة المؤهلين لهذا الغرض.
إلا أن الاطلاع على السجلات التي ترجع الى اكثر من مائة سنة يخضع للقواعد التي تنظم الاطلاع على المحفوظات البلدية.
وأن علنية السجلات تتحقق بتسليم نسخ أو ملخصات عنها.
المادة 23: (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)
يتعين على أمناء السجلات وضع هذه السجلات تحت تصرف الأشخاص المذكورين ادناه للاطلاع عليها دون نقلها من مكانها:
-النواب العامون ووكلاء الجمهورية للسماح لهم بمراقبتها والحصول عل كل المعلومات،
- الولاة وممثلوهم للسماح لهم بالقيام ببعض العمليات الادارية.
- الادارات التي تحدد بموجب مرسوم.
المادة 24: تنقل فضلا عن ذلك السجلات قصد الاطلاع:
- من قبل الجهات القضائية عندما يأمر بأرسالها بموجب مقرر قضائي
- من قبل النواب العامين أو القضاة المندوبين منهم للقيام بمراقبتها السنوية.
المادة 25: يتعين على النائب العام شخصيا أو على وكلائه التحقق من وضع السجلات ويحرر في جميع الأحوال عند ايداعها لدى كاتب الضبط محضرا ملخصا عن التحقيق ويثبت المخالفات فيما أذا ارتكبت من قبل ضباط الحالة المدنية ويطلب معاقبتهم
طبقا للنصوص النافذة.
القسم الرابع: السجل الوطني الالي للحالة المدنية
احدث القسم الرابع بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014 يتضمن المواد من 25 مكرر، 25 مكرر1،25 مكرر2،25 مكرر3،25 مكرر4،25 مكرر5،وتحرر كما يأتي:
المادة 25 مكرر: يحدث لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، سجل وطني آلي للحالة المدنية يرتبط بالبلديات وملحقاتها الادارية وكذا البعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية.
يربط هذا السجل بالمؤسسات العمومية الاخرة المعنية، لاسيما المصالح المركزية لوزارة العدل.
المادة 25 مكرر1:يمركز السجل الوطني الآلي للحالة المدنية بواسطة وسيلة رقمية كافة العقود المشار اليها اعلاه في المادة 6، وكذا التعديلات والاغفالات والتسجيلات او التصحيحات التي يتم تدوينها، طبقا لأحكام هذا الامر
المادة 25 مكرر2:يسلم ضابط الحالة المدنية للبلديات والملحقات الادارية والبعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية المرتبطة بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية، ضمن الشروط المنصوص عليه في المادة 65 ادناه، نسخة رقمية مطابقة لأصل العقود الرقمية المحفوظة مركزيا.
المادة 25 مكرر3:يقدم طلب تسليم نسخ طبق الاصل من العقود الرقمية لدى البلدية او الدائرة القنصلية محل الاقامة ويمكن تقديمه ايضا لدى اي بلدية او ملحقة ادارية بلدية اخرى.
المادة 25 مكرر4:يكون ضابط الحالة المدنية للبلدية والملحقات الادارية والدوائر القنصلية مؤهلين لتوقيع نسخ العقود المذكورة في المادة 25 مكرر اعلاه، ودمغها بأختامهم.
المادة 25 مكرر5:تحدد كيفية تطبيق احكام هذا القسم عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث المسؤولية
المادة 26:.يمارس ضباط الحالة المدنية مهامهم تحت مسؤوليتهم ومراقبة النائب العام.
المادة 27: يعتبر كل أمين عن سجلات الحالة المدنية مسؤولا مدنيا عن الفساد الحاصل عليها الا اذا قدم طعنا ضد المتسببين فيه - فيما اذا وجدوا-
المادة 28: يترتب عن كل فساد أو تزوير في وثائق الحالة المدنية أو قِيد هذه الوثائق في ورقة مستقلة أو غيرها دون تسجيلها في المواضع المعدة لها تعويض الأضرار الملحقة بالأطراف.
المادة 29: يعاقب على مخالفة أحكام المواد السابقة مْن قبل الموظفين المذكورين بغرامة لا يمكن ان تزيد على 200 دج تقررها المحكمة التي تبت في المسائل المدنية بناء على طلب النيابة.
الباب الثاني: قواعد مشتركة بين مختلف عقود الحالة المدنية
الفصل الاول: تحرير العقود
المادة 30: تبين في عقود الحالة المدنية، السنة والشهر واليوم والساعة التي تلقيت فيها، وكذا اسم ولقب وصفة ضابط الحالة المدنية، وأسماء وألقاب ومهن وموطن كل الذين ذكروا، كما تبين فيه تواريخ واماكن ولادة الاب والام الموجودة في عقود الميلاد، والازواج في عقود الزواج، والوفاة في عقود الوفيات عندما تكون معروفة.
أما اذا كانت مجهولة فان العمر يبين بعدد السنوات كما هو في جميع الأحوال عمر المصرحين أما فيما يتعلق بالشهود فتبين فقط صفة رشدهم، كما يمكن ايضا ذكر الاسماء المستعارة والكنيات، واذا خشى وقوع التباس بين عدة اسماء مترادفة فيجب ان يسبقها نعت (المدعو).
المادة 31: لا يجوز لضباط الحالة المدنية أن ينشروا أي شيء في مضمون العقود التي يستلمونها، كشرح أو أي بيان آخر مما يجب أن يصرح به الحاضرون ولا أن يحرروا أي عقد تلقائيا.
المادة 32:.يجوز للأطراف المعنيين في حالة ما اذا كانوا غير ملزمين بالحضور شخصيا ان يمثلوا بوكيل مفوض خصوصي ورسمي.
المادة 33: يجب على الشهود المذكورين في شهادات الحالة المدنية، ان يكونوا بالغي سن 19 سنة على الاقل، سواء كانوا من الاقارب او غيرهم، دون تمييز فيما يخص الجنس ويتم اختيارهم من قبل الاشخاص المعنيين.
المادة 34: يتعرض كل شخص ذكر في العقد ولم تكن تصريحاته حقيقة، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 217 من قانون العقوبات.
المادة 35: يتلو ضباط الحالة المدنية العقود على الاطراف الحاضرين او الوكلاء وعلى الشهود كما يطلب منهم الاطلاع عليها مباشرة قبل التوقيع عليها.
ويشار في العقود الى استكمال ًهذه الاجراءات.
المادة 36: توقع هذه العقود من قبل ضابط الحالة المدنية والطرف الحاضر والشهود ويشار الى السبب الذي منع الحاضرين والشهود من التوقيع.
المادة 37: يجب أن تحرر العقود ُباللغة العربية
المادة 38: يجب على ضباط الحالة المدنية أن يضعوا نشرة احصائيِة للحالة المدنية عند تحرير عقد أو تسجيله أو تسجيل حكم ان وجد أو الإشارة اليه، وتحدد كفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.
الفصل الثاني العقود المغفلة او المتلفة او الخاطئة او المعدلة
القسم الاول: تعويض العقود المغفلة او المتلفة

المادة 39: ُباستثناء ما ذكر في المادة 79 المقطع الرابع عندما لا يصرح بالعقد لضابط الحالة المدنية في الآجال المقررة أو تعذر قبوله أو عندما لا توجد سجلات أو فقدت لأسباب أخرى غير أسباب الكارثة أو العمل الحربي، يصار مباشرة الى قيد عقود الولادة والزواج والوفاة بدون نفقة عن طريق صدور حكم بسيط من رئيس محكمة الدائر القضائية التي سجلت فيها العقود او التي كان يمكن تسجيلها فيها بناء على مجرد طلب من وكي الدولة لهذه المحكمة بموجب عريضة مختصرة وبالاستناد الى كل الوثائق او الاثباتات المادية.
المادة 40: ترفع العريضة من قبل الطالب الى وكيل الدولة بطلب مكتوب على ورق عادي.
وعندما يظهر من مآل العريضة بان التلف واقع على عقود اخرى يطلب وكيل الدولة - عند الاقتضاء - من رئيس المحكمة اصدار الحكم بإعادة انشاء هذه العقود.
واذا كانت هذه العقود سجلت او كان ينبغي تسجيلها في دائرة قضائية اخرى فانه يخبر وكيل الدولة التابع لمكان وجود السجلات عن مكان وجود السجلات، فيعمد هذا الاخير الى تقديم طلبه الى رئيس المحكمة لنفس الغرض.
المادة 41: يرسل وكيل الجمهورية فورا، حكم رئيس المحكمة قصد نقل هذه العقود في سجلات الحالة المدنية للسنة الجارية وكذا على الجداول الى:
1 - رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المكان الذي سجلت فيه العقود او كان ينبغي تسجيلها فيه.
2 - كتابة ضبط الجهة القضائية التي تحتفظ بالنسخ الثانية من السجلات
المادة 42:يشار فضلا عن ذلك بصفة ملخصة الى الحكم في هامش السجلات وفي محل تاريخ العقد.
القسم الثاني: تعويض العقود المتلفة نتيجة كارثة او عمل حربي
المادة 43: يعاد انشاء عقود الحالة المدنية التي أنلفت نسختاها الأصليتان بعد كارثة أو نتيجة أعمال حربية بعناصرها الاساسية ضمن شروط تحدد بموجب مرسوم.
وتجرى هذه الاعادة عل الوجه الاتي:
1 - بالاستناد الى الملخصات الرسمية لهذه العقود.
2_ بناء على تصريحات الأشخاص المعنيين او شهادات الغير وبناء عل الوثائق المقدمة دعما لها َكالدفاتر العائلية وملفات بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر.
3 - بالاستناد الى سجلات المستشفيات والمقابر وجداول الوفيات التي وضعتها مصالح التسجيل ووثائق الولايات والمصالح القضائية والبلديات والتربية الوطنية ومكاتب التجنيد ومصالح الاحصاء وكذا جميع الاوراق التي يمكن ان تشتمل على ماهية عقود الحالة المدنية. ويمكن للجان المنصوص عليها في المادة 44 ادناه ان تطلب اطلاعها مؤقتا على جميع السجلات والوثائق والاوراق.
المادة44: (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)
تتولى لجان محلية اعادة انشاء عقود الحالة المدنية
تحدد كيفية هذْه الاعادة وكذا تكوين وتسيير واختصاصات اللجان المحدثة لهذا الغرض بموجب مرسوم.
المادة 45:
في حالة حصول نزاع ناتج عن رفض اللجنة اما لطلبات أعادة انشاء العقد او للوثائق المقدمة لدعم هذه الطلبات تتولى المحكمة فصله بناء على طلب الأطراف المعنيين أو تلقائيا عن طريق النيابة العامة.
تحقق كل المنازعات ويفصل فيها بدون نفقة طبقا للمواد من 39 الى 42 أعلاه.
يجوز للمعنيين اذا ّكانت عمليات الاعادة المتممة من قبل اللجان تحتوى على سهو أو أغلاط ْمتابعة التصحيح طبقا للقانون العام.
تكلف لجنة مركزية استشارية بإعطاء المعلومات والتوجيهات في كل المواد المختصة ُبهذا القسم الى لجان الدوائر في حالة حدوث مشاكل أو منازعات. ويحدد بموجب مرسوم دور وتكوين هذه اللجنة.
القسم الثالث ابطال العقود الخاطئة
المادة 46:
تبطل العقود عندما تكون البيانات الأساسية الواردة فيها مزورة أو في غير محلها ولو أن العقد في حد ذاته كان صحيحا شكلا.
كما يجوز ايضا ابطال العقد عندما يكون محررا بصورة غير قانونية ولو كانت بياناته صحيحة.
المادة 47: يقدم الطلب آما بصفة أصلية أمام محكمة المكان الذي حرر أو سجل فيه العقد وأما بصفة فرعية أمام المحكمة التي رفع اليها نزاع تناول العقد المشوب ُبالبطلان.
المادة 48: يجوز طلب الأبطال من قبل الأشخاص المعنيين أو من قبل النائب العام لداعي النظام العام ويسجل المقرر النهائي في سجلات الحالة المدنية ويشار اليه في هامش العقد المقرر ابطاله.
القسم الرابع: تصحيح العقود الخاطئة
المادة 49: يجوز القيام بتصحيح عقود الحالة المدنية آو القرارات القضائية المتعلقة بها بناء عل عريضة وكيل الدولة بدون نفقة بمجرد حكم يصدره رئيس محكمة الدائرة القضائية للمكان الذي حرر أو سجل فيه العقد.
أن رئيس المحكمة المختصة إقليميا بإصدار حكم بتصحيح عقد أو مقرر قضائي يختص أيضا بالأمر بتصحيح جميع العقود التي تشتمل على الغلطة أو تتضمن الاغفال الأصلي حتى ولو أنها حررت أو سجلت خارج دائرة اختصاصه.
المادة 50: تقدم عريضة التصحيح من قبل وكيل الدولة المرفوع اليه الطلب وذلك ضمن الأوضاع المنصوص عليها في المادة 40.
ويتعين عليه آن يطلب التصحيح تلقائيا عندما تكون الغلطة أو الاغفال يتناول بيانا أساسيا للعقد أو للمقرر الذي يقوم مقامه.
المادة 51: الا أنه يجوز لوكيل الدولة المختص إقليميا القيام ُبالتصحيح الإداري للأغلاط أو الاغفالات المادية الصرفة لعقود الحالة المدنية، ولهذا الغرض يعطى التعليمات مباشرة الى أمناء السجلات.
المادة 52:.يسجل الحكم الصادر من رئيس المحكمة فورا بدون أي شكليات على هامش السجلات المسجلة أو المقيدة فيها العقود الني تناولها التصحيح.
ويسجل الحكم بنفس الوقت في كتابة ضبط الجهة القضائية المختصة.
وتتولى النيابة احالة الحكم الصادر والعمل على تسجيله.
المادة 53: (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)
دون الاخلال بالمتابعات الجزائية كل من يسلم نسخة عقد، دون التصحيحات المقررة، الى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 54: يجوز للعموم المعارضة في أي تصحيح قضائي أو ادارى لعقد أو مقرر قضائي متعلق ُبالحالة المدنية.
المادة 55: يترتب على تغيير اللقب أو الاسم تصحيح عقود الحالة المدنية.
المادة 56: كل شخص يتذرع بسبب معين لتغير لقبه يمكن أن يرخص له بذلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم.
المادة 57: ان الأسماء الواردة في عقد الولادة يجوز تعديلها للمصلحة المشروعة بموجب حكم رئيس المحكمة بناء على طلب وكيل الدولة المرفوع اليه ألتماس من المعني أو من ممثله الشرعي اذا كان قاصرا.
ويجوز الحكم بإضافة الأسماء بنفس الطريقة.
الفصل الثالث التسجيل والبيانات الهامشية
المادة 58: (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)
التسجيل هو العملية التي ينقل بواسطتها ضابط الحالة المدنية في سجلاته، عقد الحالة المدنية الوارد اليه من مكان اخر غير دائرته، او حكما قضائيا يتعلق بالحالة المدنية
ويسجل ايضا، وفقا للتشريع المعمول به البيانات المتعلقة باكتساب الجنسية الجزائرية
يشار تلقائيا في جميع الأحوال التي. يجب فها تسجيل عقد أو حكم قضائي على شّكل هامش مرجع موجز من قبل ضابط الحالة المدنية سواء على هامش العقد المسجل قبل وأما في مكان التاريخ الذي كان يجب أن يسجل فيه العقد.
المادة 59: ان منطوق الحكم لأنواع الأحكام المقرر تسجيله آو بيانه في سجلات الحالة المدنية يجب أن يتضمن ألقاب وأسماء الأطراف المعنيين وَكذا أمكنة وتواريخ العقود التي يجب أن يذكر البيان على هامشها.
ان التسجيل لا يشتمل الا على منطوق الحكم ولا يجب تبليغ الصفات والأسباب من قبل الأطراف الى ضابط الحالة المدنية أو ارسالها للأطراف من قبَل وكيل الدولة.
المادة 60: ينبغي على ضابط الحالة المدنية الذي يحرر العقد أو يسجله أن يشير اليه في السجلات الموجودة لديه خلال الثلاثة أيام، اذا كان العقد تابعا للقيد واذا كانت النسخة الثانية من السجل التي يجب أن يتم فيها التسجيل موجودة بكتابة الضبط فيرسل أشعارا بذلك الى النائب العام.
واذا كان العقد الذي يجب أن يكتب في هامشه هذا البيان قد حرر او سجل في بلدية اخرى فيرسل الاشعار في اجل 3 ايام الى ضابط الحالة المدنية لهذه البلدية الذي يشعر على الفور النائب العام اذا كانت النسخة الثانية من السجل موجودة في كتابة الضبط.
واذا كان العقد الذي يجب أن يكتب في هامشه البيان قد حرر أو سجل في الخارج فان ضابط الحالة المدنية الذي حرر او سجل العقد الواجب قيده يقوم بأشعار وزير الشؤون الخارجية خلال ثلاثة ايام.
الباب الثالث: القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية
الفصل الاول: عقود الميلاد
المادة 61: (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)
يصرح بالمواليد خلال خمسة ايام من الولادة الى ضابط الحالة المدنية للمكان والا فرضت العقوبات المنصوص عليها في المادة 442 من الفقرة الثالثة من قانون العقوبات.
لا يجوز لضابط الحالة المدنية عندما لم يعلن عن ولادة في الاجل القانوني، ان يذكرها في سجلاته الا بموجب حكم يصدره رئيس محكمة الدائرة التي ولد فيه الطفل مع البيان الملخص في الهامش لتاريخ الولادة. واذا كان مكان الولادة مجهولا فيختص رئيس المحكمة محل اقامة الطالب.
وتحدد المدة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه بعشرين (20) يوما من الولادة بالنسبة لولايات الجنوب.
ويجوز تمديد هذا الاجل في بعض الدوائر الادارية او القنصلية بموجب مرسوم يحدد اجراء وشروط هذا التمديد.
لا يحسب يوم الولادة في الآجال المحددة في الفقرات السابقة وعندما يصادف آخر يوم من هذه الاجل يوم عطلة، يمدد هذا الاجل الى اول يوم عمل يلي يوم العطلة.
المادة 62: يصرح بولادة الطفل الأب أو الأم، والا فالأطباء والقابلات أو أي شخص آخر حضر الولادة وعندما تكون الأم ولدت خارج مسكنها فالشخص الذي ولدت الأم عنده.
تحرر شهادة الميلاد فورا
المادة 63: (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)
تبين في عقد الميلاد، السنة والشهر واليوم والساعة والمكان وجنس الطفل والأسماء التي اعطيت له وأسماء وألقاب وأعمار ومهنة ومسكن الوالدين وكذلك بالنسبة للمصرح ان وجد مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 64 ادناه.
دون الاخلال بأحكام المادة 74 ادناه، وفي حالة اصداره وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 11 اعلاه، وما عدا حدوث تغيير في الحالة المدنية للشخص المعني، يحدد اجل صلاحية عقد الميلاد بعشر (10) سنوات.
المادة 64: يختار الأسماء الأب أو الأم أو في حالة عدم وجودهما المصرح.
بجب أن ُتكون الأسماء أسماء جزائرية ويجوز أن ُيكون غير ذلك بالنسبة للأطفال المولودين من ابوين معتنقين ديانة غير الديانة الاسلامية.
تمنع جميع الاسماء غير المخصصة في الاستعمال او العادة.
يعطي ضابط الحالة المدنية نفسه الاسماء للأطفال اللقطاء والاطفال المولودين من ابوين مجهولين والذين لم ينسب لهم المصرح اية اسماء. يعين الطفل بمجموعة من الاسماء اخرها كلقب عائلي.
المادة 65: لا يجوز باستثناء وكيل الدولة أو الطفل أو أصوله أو فروعه المباشرين أو زوجه أو وصيه او ممثله الشرعي اذا كان قاصرا او عديم الاهلية، الحصول على نسخة مطابقة لأصل عقد ميلاده لا يخصه الا بموجب رخصة مسلمة دون نفقة من رئيس محكمة المكان الذي تم فيه العقد وبناء على طلب كتابي من المعني.
اذا كان الشخص لا يعرف آو لا يستطيع الإمضاء يثبت هذا العجز رئيس المحكمة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي او محافظ الشرطة الذي يشهد في نفس الوقت بأن الطلب قد تم بناء على طلب المعني.
يتعين على أمناء السجلات أن يسلموا ملخصات الى أي طالب يذكر فيها السنة واليوم والساعة ومكان الولادة والجنس وأسماء ولقب الطفل - دون ذكر أي معلومات أخرى - كما هو ناتج من بيانات عقد الميلاد والبيانات المذكورةْ في هامش هذا العقد.
لا يمكن تسليم ملخصاتْ تتضمن بيانات اخرى غير القاب واسماء ومهن ومسكن الاب والام الا ضمن شروط المقطعين 1 و 2 من هذه المادة ما لم يكن التسليم مطلوبا من ورثة الطفل او ادراة عمومية.
المادة 66: يترتب على التصريح بولادات متعددة اعداد عقد منفرد لكل طفل.
المادة 67: يتعين على كل شخص وجد مولودا حديثا ان يصرح به الى ضابط الحالة المدنية التابع لمكان العثور عليه.
واذا لم تكن له رغبة بالتكفل بالطفل يجب عليه تسليمه الى ضابط الحالة المدنية مع الالبسة والامتعة الاخرى الموجودة معه.
ويحرر محضر مفصل يبين فيه فضلا عن المعلومات عليها في المادة 30 من هذا الامر تاريخ وساعة ومكان وظروف التقاط الطفل والسن الظاهري وجنس الطفل واية علامة يمكن ان تسهل معرفته وكذا السلطة او الشخص الذي عهد به اليه، ويسجل المحضر بهذا التاريخ في سجلات الحالة المدنية.
ويعد ضابط الحالة المدنية بعد هذا المحضر عقدا منفصلا يكون بمثابة عقد الميلاد ويذكر في العقد بالإضافة الى البيانات المنصوص عليها في المادة 30 من هذا الامر جنس الطفل وكذا الاسماء واللقب المعطاة له كما يحدد فيه تاريخ ميلاد يطابق سنه الظاهري وتعين البلدية التي وجد فيها الطفل مكانا لولادته.
كما يجب اعداد عقد مماثل بناء على تصريحات مصالح الاسعاف العمومي بالنسبة للأطفال الموضوعين تحت وصايتها والمجردين من عقد ميلاد معروف او الذين تفرض عليها سرية ولادتهم.
تسلم نسخ وملخصات عن محاضر الالتقاط او العقد المؤقت للميلاد ضمن الشروط وحسب التوضيحات المذكورة في المادة 65 من هذا الامر.
يبطل المحضر وعقد الميلاد المؤقت اذا عثر على عقد ميلاد الطفل او اذا صرح بالولادة شرعا بناء على عريضة وكيل الدولة او الاطراف المعنيين.
المادة 68: اذا تمت الولادة خلال سفر بحري، يحرر عقد الميلاد خلال 5 ايام من الولادة بناء على تصريح الاب او الام والا فمن قبل اي شخص اخر.
اذا تمت الولادة خلال الوقف في ميناء، فان العقد يحرر ضمن نفس الشروط عندما لا تتوفر امكانية الاتصال بالبر او لم يوحد في الميناء - اذا تمت الولادة في الخارج - موظف دبلوماسي او قنصلي جزائري مسندة اليه مهمة ضابط الحالة المدنية.
ويحرر هذا العقد قائد السفينة.
تذكر في هذا العقد الظروف التي حرر فيها ويسجل بالتالي في دفتر البحارة.
المادة 69: يتعين على الضابط القائم بتحرير عقد الميلاد بإيداع نسختين من كل عقد محرر على متن الباخرة، في اول ميناء ترسو فيه السفينة لأي سبب كان لا يتعلق بالتفريغ ويتم ايداع النسختين، اذا كان الميناء جزائريا بمكتب التسجيل البحري واذا كان الميناء اجنبيا، بين ايدي القنصل الجزائري. واذا لم يوجد في هذا الميناء مكتب ميناء تمر به السفينة او ترسو به، وترسل احدى النسخ المودعة الى وزارة العدل التي تحيلها الى ضابط الحالة المدنية لأخر مكان اقام به اب الطفل او الام اذا كان الاب مجهولا قصد تسجيلها في السجلات.
واذا لم يمكن العثور على اخر محل اقامة او اذا كان هذا المحل خارج الجزائر ن فيتم التسجيل بمدينة الجزائر ن اما النسخة الاخرى فتبقى مودعة بمحفوظات القنصلية او مكتب التسجيل البحري.
يشار للإرسالات والإيداعات المنجزة طبقا لأحكام هذه المادة في هامش العقود من قبل محافظي التسجيل البحري او القناصل.
المادة 70: يتعين على الضابط المحرر عند وصوا الباخرة الى ميناء التفريغ ان يضع لأحكام المادة السابقة مع دفتر الباخرة نسخة من كل عقد للميلاد محرر على متن السفينة لم يسيق ايداع نسخة منه.
يتم الايداع في مكتب التسجيل البحري وترسل النسخة المودعة على هذا الشكل الى وزارة العدل التي تحيلها بدورها حسبما هو منصوص عليه في المادة 59 اعلاه.
الفصل الثاني: عقود الزواج
المادة 71: يختص بعقد الزواج ضابط الحالة المدنية او الموثق الذي يقع في نطاق دائرته محل اقامة طالبي الزواج او احدهما او المسكن الذي يقيم فيه احدهما باستمرار منذ شهر واحد على الاقل الى تاريخ الزواج.
ولا تطبق هذه المهلة على المواطنين.
المادة 72: يسجل ضابط الحالة المدنية عقد الزواج في سجلاته حال اتمامه ويسلم الى الزوجين دفترا عائليا مثبتا للزواج.
يحرر الموثق عقدا عندما يتم الزواج امامه ويسلم الى المعنيين شهادة، كما يرسل ملخصا عن العقد في اجل ثلاثة ايام الى ضابط الحالة المدنية الذي يقوم بنسخه في سجل الحالة المدنية خلال مهلة 5 ايام ابتداء من تاريخ تسليمه الى الزوجين دفترا عائليا ويكتب بيان الزواج في السجلات على هامش عقد ميلاد كل واحد من الزوجين.
المادة 73: يجب ان يبين في عقد الزواج المحرر من قبل ضابط الحالة المدنية او الموثق بصراحة بان الزواج قد تم ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون.
كما يجب فضلا عن ذلك ان يبين فيه ما يلي:
1 ـ الالقاب والاسماء والتواريخ ومحل ولادة الزوجين.
2 ـ القاب واسماء ابوي كل منهما.
3 ـ الترخيص بالزواج المنصوص عليه بموجب القانون عند الاقتضاء.
4 ـ الاعفاء من سن الممنوح من قبل السلطات المختصة اذا لزم الامر.
المادة 74: يجب على كل واحد من طالبي الزواج ان يثبت حالته المدنية بتقديم احدى الوثائق الاتية:
ـ مستخرج مؤرخ باقل من ثلاثة اشهر (3)، اما لشهادة الميلاد وإما لتسجيل الحكم الفردي او الجماعي المثبت للولادة.
ـ دفتر عائلي يتعلق بزواج سابق.
اذا تعذر على احد طالبي الزواج تقديم احدى الوثائق المذكورة فيمكنه ان يقدم بدلا عن ذلك عقد اشهاد يحرر بدون نفقة وعند الاقتضاء بعد كل التحقيقات الضرورية من قبل رئيس المحكمة حول تصحيح مؤيد بيمين الطالب وثلاثة شهود او حول تقديم الوثائق المبينة للحالة المدنية للمعني كالدفتر العسكري او بطاقة التعريف او الدفتر العائلي للأبوين .. الخ
كما يجب ان يبين في العقد القاب واسماء ومهنة ومسكن ومكان وتاريخ ولادة طالب او طالبة الزواج وابويه اذا كانا معروفين والوضعية العائلية لطالب او لطالبة الزواج مع ايضاح مكان وتاريخ زواجه السابق او محله عند احتمال ذلك وسبب تعذر تقديم الملخص المشار اليه اعلاه.
المادة 75: عندما يكون ضابط الحالة المدنية او الموثق غير مطلع شخصيا على حقيقة مسكن او محل اقامة طالب الزواج فيجب ان يقدم هذا الاخير ورقة تثبت وجود مسكنه او محل اقامته والا فيوقع على تصريح بشرقه.
يجب على المرأة التي حل زوجها السابق ان تقدم حسب الحالة:
ــ اما نسخة من عقد وفاة الزوج السابق او نسخة من عقد ميلاد يشار فيه الى وفاته او الدفتر العائلي الذي قيد فيه عقد الوفاة.
ـ واما ملخصا عن عقد الزواج او الولادة يتضمن عبارة الطلاق او الدفتر العائلي الذي يتضمن هذه العبارة او نسخة عن حكم الطلاق مرفوقا بشهادة القاضي او كاتب الضبط المختص يشهد بانه صار نهائيا.
المادة 76: يجوز للشخص المدعو لإعطاء ترخيص بالزواج المنصوص عليه بموجب القانون ان يعبر عن رضائه اما شفاهيا في وقت اعداد عقد الزواج وما بواسطة عقد رسمي محرر من قبل ضابط الحالة المدنية او قاضي مكان الاقامة او موثق العقود، واذا كان هذا الشخص موجودا بالخارج فان هذا العقد يحرره الموظفون الدبلوماسيون او القنصليون او السلطة المحلية التي لها حق تحرير العقود الرسمية.
المادة 77: (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)
يعاقب الموثق أو ضابط الحالة المدنية الذي يحرر عقد الزواج دون رخصة الأشخاص المؤهلين لخضور عقد أحد الزوجين بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 441
المقطع الأول من قانون العقوبات.
دون الاخلال بالمتابعات الجزائية يتعرض ضابط الحالة المدنية أو الموثق الذي لم يطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل، الى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث: عقود الوفيات

المادة 78: (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)
لا يمكن ان يتم الدفن دون ترخيص من ضابط الحالة المدنية مكتوب على ورقة عادية ودون نفقة، ولا يمكن ان يسلم الترخيص الا بعد تقديم شهادة معدة من قبل الطبيب او من قبل ضابط الشرطة القضائية الذي كلفه بالتحقيق قي الوفاة.
المادة 79:يحرر عقد الوفاة ضابط الحالة المدنية التابع للبلدية التي وقعت فّيها الوفاة بناء على تصريح من أحد أقرباء المتوفى أو تصريح شخص توجد في حالته المدنية المعلومات الموثوق بها وعلى الوجه الأكمل بقدر الامكان.
يجب ان يتم التصريح بالوفاة في اجل اربع وعشرين (24) ساعة من وقت الوفاة.
ويحدد هذا الاجل بالنسبة لولايات الجنوب بعشرين (20) يوما.
ينجر عن عدم مراعة هذا الاجل المحدد، من قبل الاشخاص الذين حصلت عندهم الوفاة وكذا اقارب المتوفي تطبيق العقوبات المنصوص عليه في المادة 441 المقطع 2 من قانون العقوبات.
يقبل تصريح الوفاة حتى ولو كان متأخرا ويحرر العقد بالوفاة مهما كانت المدة المنقضية منذ حدوث الوفاة بمجرد من اجراء التحقيق بواسطة فحص اللجنة.
المادة 80: (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)
يبين في عقد الوفاة ماياتي:
1 - السنة والشهر واليوم والساعة ومكان الوفاة.
2 - اسماء ولقب المتوفي وتاريخ ومكان ولادته ومهنته ومسكنه.
3 - القاب وأسماء ومهنة ومسكن ابويه
4 - اسماء ولقب الزوج الأخر اذا كان الشخص المتوفي متزوجا أو ارملا أو مطلقا،
5 - اسماء ولقب وعمر ومهنة ومسكن المصرح واذا امكن، درجة قرابته مع الشخص المتوفي.
المادة 81: اذا حدثت الوفاة خارج البلدية التي سجلت بها ولادة المتوفى فيرسل ْضابط الحالة المدنية الذي حرر عقد الوفاة، في أقرب الأجال الى ضابط الحالة المدنية لمكان ميلاد المتوفي، اشعارا بالوفاة يسجل فورا بهامش السجلات.
وفى حالة حدوث الوفاة في المستشفيات أو التشكيلات الصحية أو المستشفيات البحرية أو المدنية أو غيرها من المؤسسات العمومية يجب على المديرين المسيرين لهذه المستشفيات أو المؤسسات ان يعلموا بذلك في 24 ساعة ضابط الحالة المدنية أو الذي يقوم مقامه.
ويذهب هدا الأخير ليتأكد من الوفاة ويحرر العقد طبقا للمادة السابقة بناء على التصريحات التي قدمت له والمعلومات التي حصل عليها.
يمسك في المستشفيات المعنية والتشكيلات الصحية والمؤسسات سجل تقيد فيه التصريحات والمعلومات.
المادة 82: اذا لوحظت علامات أو أثار تدل على الموت بطرق العنف أو طرق أخرى تثير الشك، فلا يمكن أجراء الدفن الا ُبعد ان يقوم ضابط شرطة بمساعدة طبيب بتحرير محضر عن حالة الجثة والظروف المتعلقة بهذه الوفاة وكذا المعلومات التي استطاع جمعها حول اسماء ولقب الشخص المتوفى وعمره ومهنته ومكان ولادته ومسكنه.
المادة 83: يتعين على ضابط الشّرطة أن يرسل على الفور الى ضابط الحالة المدنية للمكان الذي توفى فيه الشخص جميع
المعلومات المذكورة في محضره والتي على ضوئها يحرر عقد الوفاة.
يرسل ضابط الحالة المدنية نسخة الى ضابط الحالة المدنية لمكان الشخص المتوفى اذا كان معروفا وتسجل هذه النسخة في السجلات
المادة 84: يتعين على كتاب الضبط ان يرسلوا الى ضابط الحالة المدنية للمكان الذي نفذ فيه الاعدام جمّيع المعلومات المبينة في المادة 80 أعلاه التي على ضوئها يحرر عقد الوفاة وذلك في الارُبع والعشرين ساعة من تنفيذ الحكم المتضمن عقوبة الاعدام.
المادة 85: اذا حدثت الوفاة في مؤسسة عقابية، يقوم مسؤول المؤسسة بالتصريح بالوفاة خلال الاربع والعشرين (24) ساعة لضابط الحالة المدنية لبلدية مكان الذي توجد به هذه المؤسسة.
المادة 86:
اذا حصل الموت اغتيالا او تنفيذا لحكم الاعدام او في السجن فلا يذكر اي بيان من هذه الظروف في السجلات انما يكتفي بتحرير عقود الوفاة طبق الاوضاع المقررة في المادة 80 اعلاه.
المادة 87: في حالة حدوث وفاة خلال سفر ُبحرى او جوى وفى الظروف المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه، يحرر عقد الوفاة خلال الأربع والعشرين ساعة من قبل الضباط
المحررين المبينين في هذه المادة، وفى الأشكال المذكورة فيها.
تتم الايداعات والارسالات للأصول وللنسخ طبقا للأحكام النصوص عليها في المادتين 69 و 70 أعلاه، ويتم تسجيل عقود الوفاة في سجلات الحالة المدنية لآّخر مكان سكنى المتوفى أو أذا كان مسكنه مجهولا فبالجزائر العاصمة.
المادة 88:عندما يعثر عل جثة شخص متوفى وامكن التعرف عليه، يحرر عقد بوفاته من قبل ضابط الحالة المدنية للمكان المفترض حدوث الوفاة فيه، مهما كانت المدة المنقضية بين الوفاة والعثور على الجثة.
واذآ لم يمكن التعرف عل المتوفي فيجب ان يشتمل عقد الوفاة عل العلامات الكاملة وفى حالة التعرف عليه فيما بعد يصحح العقد ضمن الشروط المنصوص عليها ًفى المواد من 49 الى 54 من هذا الأمر.
المادة 89: يجوز التصريح قضائيا. بوفاة كل جزائري فقد في الجزائر أو خارج الجزائر بناء على طلب وكيل الدولة أو الاطراف المعنيين.
كما يجوز أيضا التصريح قضائيا بوفاة كل أجنبى او كل عديم جنسية فقد في الجزائر او على متن باخرة او طائرة جزائرية حتى ولو كان فى الخارج اذا كان مسكنه أو اقامته الاعتيادية فى الجزائر.
المادة 90: عندما يكون الطلب غير صادر من وكيل الدولة يحال بعد التحقيق بواسطة هذا الأخير الى المحكمة.
المادة 91: يقدم الطلب الى محكمة مكان الولادة.
الا أنه بالنسبة للجزائريين المولودين فى الخارج وكذا بالنسبة للأجانب فان الطلب يقدم الى محكمة المسكن أو الاقامة الاعتيادية.
اذا لم يتوفر غير ذلك فتكون محكمة مدينة الجزائر هي المختصة.
اذا فقد عدة أشخاص خلال نقس الحادث فيجوز تقديم طلب جماعي الى محكمة مكان وقوع الفقدان أو اذا لم توجد فيه محكمة، فالى محكمة مدينة الجرائر.
المادة 92: تعفى من الطابع جميع العقود الخاصة بالإجراءات وكذا نسخ وملخصات هده العقود وتسحل مجانا. واذا ارتأت المحكمة أن الوفاة غير ثابتة على الوجه الكافي فيجوز لها أن تقرر كل تدبير للتحقيق التكميلي ولا سما التحقيق الإداري حول ظروف الفقدان.
واذا صرح بالوفاة فيجب تحديد تاريخها مع مراعاة القرائن المعتبرة من ظروف الحادث، فى حالة عدم بيان اليوم ولا يجوز أبدا أن يكون هذا التاريخ غير محدد.
المادة 93: يسجل منطوق الحكم المصرح ُبالوفاة فى سجلات الحالة المدنية لمكان الولادة وعند الاقتضاء فى سجلات آخر مكان أقام فيه المتوفى.
ويشار الى ذلك فى هامش السجلات عند تاريخ الوفاة. واذا َكان الحكم جماعيا فترسل ملخصات فردية من منطوق الحكم الى ضابط الحالة المدنية لمكان الولادة أو لضابط الحالة
المدنية لأخر مكان سكنى كل من المفقودين قصد التسجيل.
تحل أحكام الصريح بالوفاة محول عقود الوفاة ويمكن للغير أن يعارض فيها والحصول فقط على التصحيح طبقا للمواد من 49 الى 54 من هذا الأمر.
المادة 94: اذا ظهر الشخص الذي صرح بوفاته قضائيا مرة أخرى فى وقت لاحق لحكم التصريح بالوفاة، فيتابع وكيل الدولة أو كل معنى ابطال الحكم ضمن الأشكال المنصوص عليها في المواد 46 وما يليها.
ويسّجل بيان ابطال حكم التصريح بالوفاة على هامش قيده في السجل.
الباب الرابع: الحالة المدنية في القانون الدولي
فصل وحيد: الحالة المدنية للجزائريين والاجانب
القسم الاول: الحالة المدنية المحلية
المادة 95: ان َكل عقد خاص بالحالة المدنية للجزائريين والأجانب صادر فى بلد أجنبي يعتبر صحيحا اذا حرر طبق الأوضاع المألوفة فى هذا البلد.
المادة 96: ان كل عقد خاص بالحالة المدنية للجزائريين صادر فى بلد أجنبي يعتبر صحيحا اذا حرره الاعوان الدبلوماسيون أو القناصل طبقا للقوانين الجزائرية.
المادة 97: ان الزواج الذي يعقد فى بلد أجنبي بين جزائريين أو بين جزائري وأجنبية يعتبر صحيحا اذا تم حسب الأوضاع المألوفة فى ذلك البلد شريطة الا يخالف الجزائري الشروط الاساسّية التي يتطلبها القانون الوطني لا مكان عقد الزواج.
ويجرى مثل ذلك بالنسبة لزواج عقد فى بلد أجنبي بين جزائري وأجنبية وتم أمام الأعوان الدبلوماّسيين المشرفين على دائرة قنصلية أو قناصّل الجزائر طبقا للقوانين الجزائرية.
غير أنه اذا كانت الزوجة الأجنبية من غير جنسية البلد الضيف، فان هذا الزواج لا تتم مراسيمه الا فى البلاد التي ستحدد بموجب مرسوم.
المادة 98: اذا لم يسجل العقد بسبب عدم وجود عقود كتابية فى البلد الأجنبي تثبت الحالة المدنية، فان هذا العقد يسجل فى السجلات القنصلية بموجب حكم من رئيس محكمة مدينة الجزائر.
المادة 99: اذا لم يسجل العقد بسبب عدم التصريح به فانه آما أن يسجل اذا كان القانون المحلي يقبل التصريحات المتأخرة أو الحصول على حكم من رئيس محكمة مدينة الجزائر
يقضى بتسجيله فى السجلات القنصلية.
المادة 100: يختص رئيس محكمة مدينة الجزائر بإصدار حكم بتصحيح عقود الحالة المدنية الرسمية والمحررة فى الخارج ضمن الأوضاع ألمحلية والخاصة بالجزائريين.
والعقد المصحح بهذه الكيفية يسجل تلقائيا بطلب منا النيابة العامة فى السجلات القنصلية.
المادة 101: اذا ضاع العقد أو أتلف ولم يحتو القانون الأجنبي على أي نص متعلق بإعادة انشائه فانه يمكن للجزائري أن يطلب ذلك ْمن رئيس محكمة مدينة الجزائر.
المادة 102: يرسل وكيل الدولة حكم رئيس محكمة مدينة الجزائر فور اصّداره لتسجيل هذه العقود فى السجلات
المودعة بوزارة الشؤون الخارجية التي تحتفظ بالأصل الثاني من السجلات القنصلية.
المادة 103: تسجل عقود الحالة المدنية المحررة فى بلد اجنبي والتي تهم الجزائريين اما تلقائيا واما بطلب من المعني في سجلات الحالة المدنية للسنة الجارية والممسوكة من طرف الاعوان الدبلوماسيين المشرفين على دائرة قنصلية او القناصل المختصين اقليميا.
ولا تنسخ ألا البيانات التي يجب آن تكتب فى عقود الحالة المدنية الجزائرية المطابقة وفى حالة عدم وجود علاقات دبلوماسية أو اغلاق المقر الدبلوماسي أو القنصلي المختص
إقليميا ولا يمكن التسجيل حسب الشروط المنصوص عليها فى المقاطع السّابقة، يودع العقد بوزارة الشؤون الخارجية التي، يمكن لها أن تسلم نسخة منه، وتعمل الوزارة على تسجيل هذه العقود حسب الشروط المشار اليها أعلاه، عندما تسمح لها الظروف بذلك.
تسلم نسخ العقود المسجلة وملخصاتها من قبل القناصل والأعوان الدبلوماسيين المشرفين على دائرة قنصلية او من قبل وزارة الشؤون الخارجية.
القسم الثاني: الحالة المدنية القنصلية
المادة 104: يمكن أن يؤذن لنواب القنصل بالقيام مقام رئيس المركز القنصلي بصفة دائمة بموجب مقرر من وزير الشؤون الخارجية.
وفى حالة حدوث موانع مؤقتة للعون القائم بمهام ضابط الحالة المدنية فان سلطاته ترجع الى العون المعين لهذا الغرض من قبل وزير الشؤون الخارجية شريطة أن يكون من موظفي السلك.
المادة 105: ان الأعوان المذكورين فى المادتين 1و 2 يحررون طبقا لأحكام هذا الأمر عقود الحالة المدنية الخاصة
بالمواطنين الجزائريين على السجلات الممسوكة من نسختين.
وينسخون ايضا في نفس السجلات العقود الخاصة بهؤلاء المواطنين والتي تلقتها السلطات المحلية ضمن الاوضاع المألوفة في البلد.
المادة 106: ترقم صفحات سجلات الحالة المدنية من اولها الى آخرها ويوقع رئيس المركز على كل ورقة كما يختم ويقفل هذه السجلات فى اخر السنة، فيرسل بأحد السجلات الى وزارة الشؤون الخارجية التي تقوم بحفظه ويحتفظ بسجل آخر فى محفوظات المركز، وتلحق بهذا السجل الأخير الذي يمكن أن يحتوى على عقود عدة سنوات الأوراق المقدمة من طرف المعنيين مثل النسخ وترجمات العقود الاجنبية المسجلة والوكالات.
اذا لم يحرر او يسجل أي عقد حلال السنة فان رئيس المركز يبعث الى وزير الشؤون الخارجية شهادة بذلك.
وأن اجراءات قفل واعادة افتتاح السجلات هي الزامية عند كل تغيير لرئيس المركز.
المادة 107: فى حالة ضياع أو اتلاف السجلات يحرر رئيس المركز محضرا ويرسله الى وزارة الشؤون الخارجية وتتم اعادة انشاء السجلات من قبل لجنة وزارية مشّتركة.
وتحدد كفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم وكذلك تأليف وسير اللجنة المذكورة.
المادة 108: لا يمكن تصحيح أي عقد للحالة المدنية مقيد فى مركز دبلوماسي أو قنصلي بسبب أغلاط أو اغفالات الا بموجب حكم من رئيس محكمة مدينة الجزائر، واذا صحح عقد مسجل فى سجلات الحالة المدنية بموجب حكم قضائي أجنبي فان هذا الحكم يخضع لحكم بالتنفيذ من قبل محكية مدينة الجزائر.
المادة 109: اذا لم تحرر العقود كذلك بسبب غير الأسباب المنصوص عليها فى المادة 99 فانه لا يمكن تعويضها الا بموجب حكم من ريس محكمة مدينة الجزائر.
المادة 110: يتولى الأعوان الممارسون مهام ضباط الحالة المدنية جميع المعلومات وارسالها الى وزير الشؤون الخارجية والتي تكون صالحة لتصحيح العقود التي حرروها او سجلوها لتعرض اما بواسطة عقود الأشهاد أو أية واسطة أخرى وتكتب عقود الاشّهاد هذه فى سجلات العقود المختلفة َلا يمكن تسليم نسخ منها الى المعنيين.
المادة 111: لا يمكن تسليم النسخ المطابقة لأصل عقود الميلاد لغير الأشخاص المشار اليهم فى المادة 65 الا بناء، على طلب كتابي مرسل الى العون الذي حرر العقد، وفى حالة الرفض يمكن للطالب أن يقدم طلبه الى وزارة الشؤون الخارجية.
الباب الخامس: الدفتر العائلي وبطاقات الحالة المدنية
الفصل الاول: الدفتر العائلي
المادة 112: يسلم ضابط الحالة المدنية بعد اتمام الزواج او عقده دفترا عائليا للزوجين يثبت قرانهما.
المادة 113: يتكون الدفتر العائلي من ملزمة تحتوي على:
ــــ ملخص عقد الزواج بالنسبة للزوجين.
- ملخصات لعقود ولادات الأولاد،
- ملخصات لعقود وفاة الزوجين،
- ملخصات لعقود وفاة الاولاد،
المادة 114: يمكن أن يتضمن ملخص عقد الحالة المدنية في الدفتر العائلي الاشارة الى الطفل الذي صرح بولادته ميتا اذا طلب ذلك أبوه، وفى هذه الحال يبين ضابط الحالة
المدنية بصفة صريحة بان هذا الولد (صرح بولادته ميتا).
المادة 115: يجب أن تقيد في اسفل ملخصان عقود الحالة المدنية المنقولة الى الدفتر العائلي، بيانات الحكم القضائي المرتبطة بملخص العقد الوارد فى الدفتر المذكور.
ويتمم ذلك ضابط الحالة المدنية بطلب النيابة العامة اذا صدر الحكم بناء على عريضة منها أو بطلب من الطرف الذي حصل على الحكم.
ولا يجوز كتابة أي بيان آخر على صفحات الدفتر العائلي.
المادة 116: يجب على رب العائلة أن يحفظ الدفتر العائلي الذي تفرض عليه مسؤولية حفظه وصيانته ضمن الشروط المقررة ضمن المادة التالية.
المادة 117: يتعين على ضابط الحالة المدنية الذي يتلقى أو يسجل عقدا أو حكما قضائيا يجب نقله أو بيانه فى الدفتر
العائلي أن يطلب من المصرح أو الشخص المكلف بعملية التسجيل تقديم هذا الدفتر قصد استكمال القيد فيه حالا.
واذا لم يتمكن من تقديم الدفتر يقوم على الأقل بتحرير العقد أو التسجيل أو البيان وعندئذ يلفت ضابط الحالة المدنية نظر رب العائلة للعقوبات التي يتعرض لها تطبيق للمادة 228 من قانون العقوبات بكتابة واستعمال بطاقات الحالة المدنية المعدة بالاستناد لدفتر غير تام أو غير صحيح.
المادة 118: تحرر ملخصات عقود الميلاد المنقولة من الدفتر العائلي طبقا لأحكام المقطع 3 من المادة 65 وتحرر ملخصات العقود الاخرى طبقا لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 11.
ان كل ملخص وكل بيان وارد في الدفتر العائلي لع القوة المثبتة التي تتعلق بملخصات عقود الحالة المدنية وبالبيانات الموضوعة على هامش هذه العقود.
المادة 119: يمكن تسليم دفتر ثاني فى حالة الطلاق الى احد الزوجين بطلبه ان لم يكن لديه الدفتر الأول.
ويحمل هذا الدفتر كل الملخصات والبيانات الموجودة في السابق.
يكتب ضابط الحالة المدنية فى دفتر جديد ملخص عقد الزواج وعند الاقتضاء العقود الأخرى التي تلقاها أو سجلها والتي يجب أن توجد فى الدفتر، ويبعث بهذا الأخير فورا الى ضابط الحالة المدنية المعين من قبل الطالب والذى كان قد قام بتحرير أو بتسجيل العقد أو العقود الواردة ملخصاتها فيما بعد في الدفتر الاول ويعيد هذا الاخير ارسال الدفتر المتمم الى ضابط الحالة المدنية الذي أعد أو سجل العقد أو العقود التي ذّكرت ملخصاتها فيما بعد فى الدفتر. وهكذا تستمر هذه الارسالات لحين استكمال الدفتر الثاني.
ويقيد في الصفحة الاولى من الدفتر الثاني العبارة التالية: ((دفتر ثاني مسلم بعد الطلاق))
المادة 120: يعوض الدفتر العائلي في حالة الضياع او السرقة او الاتلاف حسب الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على طلب رب العائلة.
ويتضمن هذا الدفتر في صفحته الاولى البيات الاتي:
دفتر ثاني بعد ضياع الاول.
المادة 121: اذا عقد الزواج في بلد اجنبي من طرف السلطة المحلية المختصة فانه يكتب ويسلم الدفتر العائلي الى الزوجين من قبل العون الدبلوماسي او القنصل المختص اقليميا حين تسجيل عقد الزواج.
وفي حالة وضع العقود التي يجب نقل ملخصاتها الى الدفتر العائلي , من طرف سلطة اجنبية، فانه يجب قبل كل شيء ان تكون مسجلة طبقا لأحكام المادة 117.
المادة 122: أن تقديم الدفتر العائلي النظامي في الاجراءات والتحقيقات الخاصة بالعرائض الادارية المتابعة من الادارات والمصالح والمؤسسات العمومية أو المقاولات والهيئات والصناديق المراقبة من الدولة يقوم مقام تسليم القيد للملخصات الواردة بعده بحسب كل حالة.
- ملخص عقد الزواج بالنسبة للأبوين
- ملخص عقد الميلاد بالنسبة للأبوين والأولاد.
- ملخص عقد الوفاة بالنسبة للأبوين او الأولاد القصر.
المادة 123:عند عدم وجود الدفتر العائلي يسجل فى الأحوال المشار اليها فى المادة 122 النسب والالقاب ومكان الولادة اذا لزم الأمر بالاستناد لملخص عقد ميلاد المعني مهما كان تاريخ تسليم هذا الملخص.
الفصل الثانى بطاقات الحالة المدنية
المادة 124:لتطبيق المادتين 122 و 123 يقدم الطالب الى العون المكلف بالأجراء أو تحقيق العريضة دفتره العائلي
والا فملخص عقد ميلاده، وبناء على تقديم هاتين الوثيقتين يسجل العون فى الحين المعلومات اللازمة على بطاقة يحدد نموذجها بموجب قرار من وزير العدل ويوقعها مع بيان صفته، كما يوقعها أيضا الطالب ويصدق بشرفه على صحتها بتاريخ تحرير البطاقة وصحة البيانات الواردة فيها، وترفق البطاقة بالملف وترد الأوراق الأخرى الى الطالب.
يستطيع الطالب أبضا أن يقدم الى مقر بلدية اقامته،
حسب الحال، احدى الأوراق المشار اليها فى المادة 122، وبناء على هذه الوثيقة، يسجل العون المختص المعلومات اللازمة بواسطة البطاقة المحددة فى المقطع السابق ويوقعها مع بيان صّفته ويسلمها للطالب لتكون مقبولة لدى الهيئة المكلفة بالإجراء، ويوقع الطالب البطاقة المذكورة ويصدق بشرفه على صحتها بتاريخ التسليم وصحة البيانات
الواردة فيها.
المادة 125: لا تطبق احكام المواد السابقة على اجراءات التجنس وتسليم جواز السفر والتسجيل في السجل التجاري وكذلك الاجراءات الرامية الى تعيين الموظفين واعوان الادارات والمصالح والمؤسسات والهيئات او الصناديق المشار اليها في المادة 122 وعلى تصفية حقوق معاش هؤلاء الموظفين او الاعوان.
المادة 126: لا تطبق احكام المادة 124 المشار اليها اعلاه على تسليم شهادة الجنسية.
المادة 127:يمكن تحرير عقود الحالة المدنية بلغة اجنبية لتكون صالحة للاستعمال في الخارج فقط.
المادة 128: تحدد كفيات تطبيق هذا الأمر بموجب مرسوم.
المادة 129: تلغى جمع الأحكام المخالفة لهذا الأمر.
المادة 130: ينشر هذا الأمر الذي يحدد تاريخ سريان مفعوله بموجب مرسوم، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وحرر بالجزائر فى 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فيفري 1970
هواري بومدين









 


رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc