زيادة تعويضية بمعدل 15 % للموظفين المصنفين ما بين صنف 8 إلى 10 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > قسم مستشار التربية، و المساعدين التربويين والأمانة

قسم مستشار التربية، و المساعدين التربويين والأمانة يهتم بكل انشغالات مستشاري التربية و المساعدين التربويين و الامانة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

زيادة تعويضية بمعدل 15 % للموظفين المصنفين ما بين صنف 8 إلى 10

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-03-22, 11:36   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
bermareme
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 زيادة تعويضية بمعدل 15 % للموظفين المصنفين ما بين صنف 8 إلى 10

زيادة تعويضية بمعدل 15 % للموظفين المصنفين ما بين صنف 8 إلى 10

أصدرت كل من وزارة المالية، الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية و المديرية العامة للوظيفة العمومية منشور وزاري مشترك يهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 01/ 416/ 14 المؤرخ في 23 فيفري 2014 في المؤسسات العمومية، حيث يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ 18 ألف دينار ابتداء من 1 جانفي 2015 و بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2011 .

ضبطت كل من وزارة المالية، الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية و المديرية العامة للوظيفة العمومية منشورا وزاريا مشتركا يتعلق بتطبيق الأجر الأدنى المضمون رقم 001 في المؤسسات والإدارات العمومية .

و حسب ما ورد في المنشور المؤرخ في 12 مارس 2014 ، فقد قامت الجهات المعنية بإصداره من أجل تحديد كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 01/ 416/ 14 المؤرخ في 23 فيفري 2014 ، و ههو ما سيسمح بتحديد الأجر الوطني الأدنى .

ويشير محتوى المنشور في هذا الإطار إلى أن تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ 18 ألف دينار ابتداء من 1 جانفي 2015 والذي يكون بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2011 يطبق كذلك على الموظفين و العمال المهنيين و الأعوان المتعاقدين الذين يتقاضون أقل من الأجر الأدنى المضمون، و أوردت الوثيقة التي تحوز " الجزائر " على نسخة منها أمثلة توضيحية تبرز كيفية تطبيق هذا المنشور على غرار حالة العون المتعاقد الموظف للعمل بالتوقيت الكامل ، و كذلك المصنف في صنف 1 ، و بنقطة استدلالية 200 ، حيث يحوز 3 سنوات خبرة مهنية في المؤسسات و الإدارات العمومية ، و هنا يشير المثال إلى أن مرجع الحساب يكون عند تاريخ 31 ديسمبر 2007 ، كما يوضح المنشور أيضا الراتب الإجمالي الخام عند تاريخ أول جانفي 2012 حيث يحتسب في هذه الحالة الراتب الأساسي ، تعويض الخبرة المهنية، الراتب الرئيسي ، التعويض عن الضرر ، المنحة الجزافية التعويضية ، منحة تكميلية مقدرة ب25 % ، منحة التعويض الإداري ب10 % ثم الراتب الإجمالي الخام الواجب منحه للعون .

كما أعطى المنشور مثالا توضيحيا حول حالة العمال المتعاقدين الموظفين للعمل بالتوقيت الكامل و مصنفين في صنف 1 إلى صنف 4 و الذين يحوزون 3 سنوات خبرة مهنية ، أما بالنسبة للموظفين المصنفين ما بين صنف 8 إلى 10 فلهم زيادة تعويضية – يضيف المنشور – بمعدل قدره 15 % على الراتب الأساسي عند تاريخ أول جانفي 2012 .

ريمة عليوة











 


رد مع اقتباس
قديم 2014-03-22, 17:31   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الشريف خذيري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الشريف خذيري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الله يجيب الخير للجميع









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-22, 17:48   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
سهيلة(2012)
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

وماذا عن أصحاب الصنف 07 ؟؟؟؟كم ستكون الزيادة؟؟؟؟؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-22, 18:34   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
محمد الرمشاوي 2015
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

الصنف 7 راهم جايبينها موراهم ..تقول حناأعداءهم يا لطيف









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-22, 20:04   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
taifouri
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية taifouri
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لااله الاالله محمد رسول الله










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-23, 15:28   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
bermareme
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الرمشاوي 2015 مشاهدة المشاركة
الصنف 7 راهم جايبينها موراهم ..تقول حناأعداءهم يا لطيف
كل من هو موظف من صنف 1الى صنف20يستفيدون منها لكن بنسب متفاوتة









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-23, 20:15   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
massinissa12
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمان الرحيم
يا اخي قانون مراجعة الاجر الاساسي تمس المصنفين من 1 الى 7 ,اي هم مادون الاجر القاعدي 18000 دج و بالتالي فالمساعدين المصنفين في الصنف 7 معنيين بالتعديل بالزيادة و ستكون اكثر من الزيادة للمساعدين المصنفين في 8 و 10 ,










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-24, 21:33   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ام ايمن17
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

زوجي مساعد تربوي الصنف 7 الدرجة 2 اجره القاعدي 15660 و و اجره الاساسي 17230
و راتبه الصافي بدون اولاد 27130
هل يمسه هذا القانون ؟؟؟؟
و كيف؟؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-25, 13:07   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
hosni hosni
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا المنشور خاطيء لا اساس له من الصحة










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-25, 13:11   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ام خليل §
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ام خليل §
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-25, 19:38   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
gargore
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hosni hosni مشاهدة المشاركة
هذا المنشور خاطيء لا اساس له من الصحة
يا حسني أعطينا انت الصحيح
قاعدين وراء الأجهزة وتكتبوا وتناقضو من فراغ
عينيك صحاح ام لا
المنشور ممضي والسيد اتى به من الوظيف العمومي (المديرية العامة)
وأنت جالس في دار مظلمة وتطلق في هدرة معندهاش معنى
فوقو لريويحتيكم راكم هبلتوا
هبالكم هذا خلوه عندكم ماتخرجوهش للعلن









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-26, 08:44   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
hosni hosni
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
ان هذا المنشور خاطئ .
* المرسوم االتنفيذي رقم 13-189 المؤرخ في 09 مايو 2013 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-135 المؤرخ في 13 مايو 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للعمال المهنيين و سائقي السيارات و الحجاب .
- تعويض الضرر 25 %¨من الراتب الرئيسي ( بالنسبة للعمال المهنيين )
-التعويض الجزافي عن الخدمة 25 % من الراتب الرئيسي ( بالنسبة لسائقي السيارات و الحجاب )
- تعويض دعم نشاطات الإدارة 10 % من الراتب الرئيسي .

* المرسوم التنفيذي رقم 13- 190 المؤرخ في 09 مايو 2013 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرخ في 13مايو 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين .
- تعويض الضرر 25 % ( بالنسبة لعامل مهني من المستوى 1.2.3.4 ...)
-التعويض الجزافي عن الخدمة 25 % ( بالنسبة للحراس و سائقي السيارات من المستوى 1.2 ....)
- تعويض دعم نشاطات الإدارة 10 % من الراتب الرئيسي .
الأخطاء :
- تعويض عن الضرر = 176.00 دج خاطئة انظر المرسوم التنفيذي
- منحة تكميلية 25 %
- منحة تعويض الإداري 10%
- منحة مقدمة تعويضية .......ماهذه المنحة

الصنف 10 = منحة 15 % = 3.057.75 وليس 3.057,30
اذا كان هذا المنشور صادر عن وزارة المالية او عن المديرية العامة للوظيفة العمومية لا يكون فيه اخطاء مثل هذه .
رد · · مقتبس من منتدى الموظف الجزائري
بالالضافة الى ذالك لم اجد اي مرسوم رئاسي رقمه 14/416/01 كذالك الغاء المادة 87 مكرر لا يكون الا بقانون مصادق عليه من طرف البرلمان أو بامر رئاسي










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-27, 20:55   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
gargore
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hosni hosni مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
ان هذا المنشور خاطئ .

اذا كان هذا المنشور صادر عن وزارة المالية او عن المديرية العامة للوظيفة العمومية لا يكون فيه اخطاء مثل هذه .
رد · · مقتبس من منتدى الموظف الجزائري
بالالضافة الى ذالك لم اجد اي مرسوم رئاسي رقمه 14/416/01 كذالك الغاء المادة 87 مكرر لا يكون الا بقانون مصادق عليه من طرف البرلمان أو بامر رئاسي

أملا الوزير والوظيف العمومي والجريدة (الخبر) والسيد اللي خرجوا من الوزارة (هو موظف واطار في وزارة المالية ) واعطاه الى اخيه موظف في التربية
قاع هذون يكذبوا وأنصدقوك أنت اللي تفقه في القانون كيما فلاح يفقه في صناعة الصحون الطائرة
بركاكم من الخروطي
وبركاكم من التحبيط وبركاكم من التكماش
انت ماكش نورمال









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-28, 13:56   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
hosni hosni
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جيبنا يا سي قرقور المرسوم الرئاسي رقم 14/416/01 المؤرخ في 23/02/2014 و عدد الجريدة الرسمية التي صدر فيها هذا المرسوم و كذا هذا المنشور المشترك
حاطين الناس تامن كل شيء ربي يهدينا اخي










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-28, 14:05   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
gargore
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hosni hosni مشاهدة المشاركة
جيبنا يا سي قرقور المرسوم الرئاسي رقم 14/416/01 المؤرخ في 23/02/2014 و عدد الجريدة الرسمية التي صدر فيها هذا المرسوم و كذا هذا المنشور المشترك
حاطين الناس تامن كل شيء ربي يهدينا اخي

يا حسين تاريخ المنشور في مارس 2014 والجريدة الرسمية من المستحيل باش يديرو جريدة رسمية يحطو فيها مرسوم واحد فقط
الجريدة الرسمية تخرج في حالة اذا كانت المراسيم تتعدى 30صفحة يعني كل مايتعلق ببلاد والقطاعات
أصبر شوية اتصيبو في جريدة رسمية
انتظر ربما شهر او اثنين او ثلاثة ثم يخرج في الجريدة الرسمية
هذا المرسوم راه لسع يفور









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للموظفين, المصنفين, بمعدل, تعويضية, زيادة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:43

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc