الطلاق بالتراضي هل يحق لاحد الاطراف الطعن بعد الامضاء - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الطلاق بالتراضي هل يحق لاحد الاطراف الطعن بعد الامضاء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2021-01-31, 17:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الازرق الكبير
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Mh01 الطلاق بالتراضي هل يحق لاحد الاطراف الطعن بعد الامضاء

قام احدهم بالطلاق بالتراضي لكن الطرف الاخر اي زوجة لديه رغبة في الطعن و الاستئناف هل يحق لها ذلك









 


رد مع اقتباس
قديم 2021-02-01, 17:19   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
بعد صدور الحكم بالطلاق بالتراضي لا يحق للزوجة بالمراجعة اصلا لانه تم برضا الزوجة ووفق العناصر التي تم الاتفاق عاى جميع اثاره يجعل القاضي موثقا ارادة الطلرفين في الحكم والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2021-02-04, 23:36   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
جالب الخيرات
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية جالب الخيرات
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لم يحصر القانون الطعن في الأحكام و جعل ذلك بإمكانية إستئناف الأحكام القاضية بالطلاق في الجوانب المادية.
إلا أن الطلاق بالتراضي كإستثناء لا يمكن الطعن فيه بالإستئناف طبقا لنص المادة 433 من قانون إم و إ
إلا انه يمكن الطعن فيها بالنقض امام المحكمة العليا و يسري موعد الطعن بالنقض فيها من تاريخ النطق بالحكم.
كما أنه في حالة التراضي و في وجود شروط مخالفة للنظام العام فإن القانون منح للقاضي إمكانية التعديل في بنود العريضة الإتفاقية










رد مع اقتباس
قديم 2021-02-06, 15:22   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم :
1/ الطلاق بالتراضي غير قابل للاستئناف حتى في جوانبه المادية :
قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 14/ 06/ 2012 رقم 692661 م. ق العدد 2012/2 ص: 265 المبدأ : حكم الطلاق بالتراضي غير قابل للاستئناف حتى في جوانبه المادية ـــ يطعن بالنقض في حكم الطلاق بالتراضي
والمادة 433 من قانون الاجراءات المدنية الادارية صريحة : احكام الطلاق بالتراضي غير قابلة للاستئناف
يعني ان جميع مقتضيات تلك الاحكام غير قابلة للاستئناف بما فيها تلك الفاصلة في الجوانب المادية
ــــــ يبقى خاضعة للطعن بالنقض فقط ـــــــ
2/ قرار رقم 49857 الصادر م .ع . غ . أ .ش م .ق 1992 عدد 3 ص: 50
من المقرر قانونا ان الطلاق يمكن ان يتم بتراضي الزوجين ولا يثبت الطلاق الا بحكم بد محاولة الصلح من طرف القاضي
ومن راجع زوجته بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج الى عقد جديد ومن ثم فان القضاء بخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون
ولما كان ثابتا في قضية الحال ان قضاة الموضوع لما قضوا برجوع الزوجة رغم ان الطلاق وقع بالتراضي بينهما وتم اثباته بحكم وبقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
الاستنتاج :
1/ الاستئناف في الجوانب المادية في الطلاق بالتراضي غير مقبول وفق نصد المادة 433 من قانون الاجراءات المدنية والادارية ونص القرار المذكور اعلاه ، تبقى خاضعة للطعن بالنقض فقط

2/ من راجع زوجته بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج الى عقد جديد مخالفة هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون
في الطلاق بالتراضي اذا صدر الحكم بالطلاق فان المراجعة لا تتم الا بعقد جديد
اما المادة57 معدلة في 27/ 02/ 2005 نصت : تكون الاحكام الصادرة في دعاوي الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية خلافا لما عليه في الطلاق بالتراضي والسلام










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:32

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc