فتوى الالباني بعدم جواز الاستعانة بالمشركين (حرب الخليج ودخول القوات الامريكية للسعودية) - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام > أرشيف القسم الاسلامي العام

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فتوى الالباني بعدم جواز الاستعانة بالمشركين (حرب الخليج ودخول القوات الامريكية للسعودية)

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-09-17, 22:16   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
امبراطور البحر1
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B9 فتوى الالباني بعدم جواز الاستعانة بالمشركين (حرب الخليج ودخول القوات الامريكية للسعودية)

https://www.youtube.com/watch?v=-i5rB...eature=related









 


قديم 2009-09-17, 22:53   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
rachidh
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية rachidh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الموضوع










قديم 2009-09-18, 14:40   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
بقداد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا










قديم 2009-09-18, 16:01   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ايوب الجزائري
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ايوب الجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا
ورحم الله العلامة محمد الالباني وغفر له










قديم 2009-09-19, 09:24   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
امبراطور البحر1
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لمروركم الكريم










قديم 2009-09-19, 12:44   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أبوعبد الباسط
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

وماذا عن آل الشيخ والفوزان وابن باز والعثيمين والجبرين وهيئة كبار العلماء كما يقولون؟










قديم 2009-09-20, 02:30   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبد الباسط مشاهدة المشاركة
وماذا عن آل الشيخ والفوزان وابن باز والعثيمين والجبرين وهيئة كبار العلماء كما يقولون؟
ابن باز والعثيمين رحمهما الله تعالى يقولون بالجواز.
والمسألة خلافية بين أهل العلم قديما وحديثا
قال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ : وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فذهب جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين ، ومنهم أحمد مطلقا ، وتمسكوا بحديث عائشة المتقدم وقالوا : إن ما يعارضه لا يوازيه في الصحة ، فتعذر ادعاء النسخ . وذهبت طائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه ويستعين بهم بشرطين :
أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك .
والثاني : أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين ، ثم أسند إلى الشافعي أن قال الذي روى مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد مشركا أو مشركين وأبى أن يستعين بمشرك كان في غزوة بدر . ثم إنه عليه السلام ( استعان في غزوة خيبر بعد بدر بسنتين بيهود من بني قينقاع واستعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك ) فالرد الذي في حديث مالك إن كان لأجل أنه مخير في ذلك بين أن يستعين به وبين أن يرده كما له رد المسلم لمعنى يخافه فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر ، وإن كان لأجل أنه مشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بالمشركين .
ولا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا ويرضخ لهم ولا يسهم لهم ، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لهم ، قال الشافعي : ولعله عليه السلام إنما رد المشرك الذي رده في غزوة بدر رجاء إسلامه قال : وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك ويأذن له انتهى ، وكلام الشافعي كله نقله البيهقي عنه
. . ا . هـ .









قديم 2009-09-21, 18:20   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
حسناء العابدة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حسناء العابدة
 

 

 
إحصائية العضو










M001

الله تعالى يقول لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْعَشِيرَتَهُمْ
مشكور أخي امبراطور البحر على طرحك وثبتك الله على دينه وطاعته












قديم 2009-09-22, 00:27   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسناء العابدة مشاهدة المشاركة
الله تعالى يقول لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْعَشِيرَتَهُمْ
مشكور أخي امبراطور البحر على طرحك وثبتك الله على دينه وطاعته



بارك الله فيك..لكن كلامنا ليس عن(موادة) الكفار إنما عن(الإستعانة) بالكفار .
الإستعانة بالكفار لضرب العدو الخارجي مسألة خلافية بين أهل العلم قديما وحديثا .









قديم 2009-09-22, 11:06   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
حسناء العابدة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حسناء العابدة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جمال البليدي;بارك الله فيك..لكن كلامنا ليس عن(موادة) الكفار إنما عن(الإستعانة) بالكفار .
الإستعانة بالكفار لضرب العدو الخارجي مسألة خلافية بين أهل العلم قديما وحديثا .

وفيك بارك الرحمان ولك جزيل الشكر على التوضيح أنا قصدت من ردي هذا انه مهما كان فلا يجب موادة المشركين ولا الإستعانة بهم بعضهم أولياء بعض بوركت أخي جمال وجزاك الله خيرا










قديم 2009-09-22, 17:44   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
امبراطور البحر1
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسناء العابدة مشاهدة المشاركة
الله تعالى يقول لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْعَشِيرَتَهُمْ
مشكور أخي امبراطور البحر على طرحك وثبتك الله على دينه وطاعته



عودة ميمونة اختي حسناء العابدة وعيدك مبارك.









قديم 2009-09-22, 17:46   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
امبراطور البحر1
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة


ابن باز والعثيمين رحمهما الله تعالى يقولون بالجواز.
والمسألة خلافية بين أهل العلم قديما وحديثا
قال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ : وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فذهب جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين ، ومنهم أحمد مطلقا ، وتمسكوا بحديث عائشة المتقدم وقالوا : إن ما يعارضه لا يوازيه في الصحة ، فتعذر ادعاء النسخ . وذهبت طائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه ويستعين بهم بشرطين :
أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك .
والثاني : أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين ، ثم أسند إلى الشافعي أن قال الذي روى مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد مشركا أو مشركين وأبى أن يستعين بمشرك كان في غزوة بدر . ثم إنه عليه السلام ( استعان في غزوة خيبر بعد بدر بسنتين بيهود من بني قينقاع واستعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك ) فالرد الذي في حديث مالك إن كان لأجل أنه مخير في ذلك بين أن يستعين به وبين أن يرده كما له رد المسلم لمعنى يخافه فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر ، وإن كان لأجل أنه مشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بالمشركين .
ولا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا ويرضخ لهم ولا يسهم لهم ، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لهم ، قال الشافعي : ولعله عليه السلام إنما رد المشرك الذي رده في غزوة بدر رجاء إسلامه قال : وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك ويأذن له انتهى ، وكلام الشافعي كله نقله البيهقي عنه
. . ا . هـ .
هم قال الشيخ ابن باز رحمه الله انذاك ان (الاستعانة بالكفار لا تجوز ابدا حتى للضرورة).

لان عبد الناصر استعان بالخبراء الروس فى الجيش المصرى فخرجت الفتاوى بعدم الاستعانة بالكفار ابدا حتى للضرورة !
اريد تفسير لتغير الفتوى بين ليلة وضحاها









قديم 2009-09-22, 21:46   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امبراطور البحر1 مشاهدة المشاركة
هم قال الشيخ ابن باز رحمه الله انذاك ان (الاستعانة بالكفار لا تجوز ابدا حتى للضرورة).

لان عبد الناصر استعان بالخبراء الروس فى الجيش المصرى فخرجت الفتاوى بعدم الاستعانة بالكفار ابدا حتى للضرورة !
اريد تفسير لتغير الفتوى بين ليلة وضحاها
لقد رردت على هذه الأسطورة في أحد مواضيعي ودونك البيان:


الشبهة السابعة: قولهم بأن العلامة ابن باز تناقض فقد حرم الإستعانة بالروس على جمال عبد الناصر حتى للضرورة ولم يحرمها على السعودية.

والجواب:
1-هذا من الكذب الصريح فلا يوجد فتوى بخصوص تحريم الإستعانة بالروس لا في كتبه ولا في أشرطته ولا حتى في منامه وكل تلامذة الشيخ يعلمون هذا ولكن القوم لا يستحيون من الكذب فقد إعتمدوا على قول أحد المجاهيل الحاقدين على أهل السنة وعلمائهم في هذا ولم يأتونا لا بمقطع صوتي ولا بفتوى خطية ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية(وأما أهل الأهواء ونحوهم فيتعمدون على نقل ما لا يعرف له قائلا أصلا ولا ثقة ولا معتمدا واهون شيء عندهم الكذب المختلق وأعلم من فيهم لا يرجع فيما نقله إلى عمدة بل إلى سماعات الجاهلين والكذابين وروايات أهل الإفك المبين").
2-سلمنا لكم جدلا أن هذا صحيح إلا أن ذلك لا حجة لكم فيه لعدة أسباب:
أولا: الروس كانوا في ذاك الزمن محتلين للمسلمين في عدة دول بخلاف الأمريكان ومنه الوضع يختلف فالروس محتلين محاربين بخلاف الأمريكان فإنهم كانوا معاهدين
ثانيا: الروس ليسو من أهل الذمة بل هم ملاحدة يجب قتلهم دون إعطاء الجزية فإما الإسلام وإما القتل وأهل العلم قديما لم يتطرقوا إلى الإستعانة بالملاحدة إنما تطرقوا فقط لأهل الذمة كما تقدم بيانه أعلاه .
ثالثا: هناك فرق بين الضرورتين فالضرورة الأولى هي هلاك الحرمين والأنفس بخلاف الثانية فهي عبارة عن ترميم قناة سويس ومنه فالقياس فاسد وأكذوبتهم هذه لم تنجح لكثرة الجهل المتسلط عليهم .

3-حتى لو إفترضا جدلا أن هناك تناقض فإن هذا التناقض ليس مذموم مادام ان المسألة خلافية فالشيخ لم يخرج عن أراء أهل العلم في هذا.









قديم 2009-09-23, 06:25   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
امبراطور البحر1
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اذا سلمنا جدلا بما تقول فلماذا لم تعد القوات الامريكية الى بلدانها بعد حرب الخليج واين ذهبوا بحديث اخرجوا الكفار من جزيرة العرب .الحمد لله
هذا الحديث رواه البخاري (3168) ومسلم (1637) وليس منسوخاً ، بل هو من الأحاديث المحكمة التي يجب العمل بها .
وقد جاءت عدة أحاديث ، تدل على المعنى نفسه :
1- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ( لأخرجنَّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً ) أخرجه مسلم (1767).
2- عن أبي عبيدة بن الجرَّاح رضي الله عنه قال : آخرُ ما تكلَّم به النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ( أخرجوا يهودَ أهل الحجاز ، وأهل نجران من جزيرة العرب ، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) رواه أحمد (3/221) وصححه ابن عبد البر في "التمهيد"(1/169) ، ومحققو المسند ، والألباني في "السلسلة الصحيحة" (1132) .
والمراد بجزيرة العرب في هذه الأحاديث : الجزيرة العربية كلها ، التي يحيط بها البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي ، وتنتهي شمالا إلى أطراف الشام والعراق .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" يجب أن يعلم أنه لا يجوز استقدام الكفرة إلى هذه الجزيرة ، لا من النصارى ، ولا من غير النصارى ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفرة من هذه الجزيرة ، وأوصى عند موته صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من هذه الجزيرة ، وهي المملكة العربية السعودية واليمن ودول الخليج ، كل هذه الدول داخلة في الجزيرة العربية ، فالواجب ألا يقر فيها الكفرة من اليهود ، والنصارى ، والبوذيين ، والشيوعيين ، والوثنيين ، وجميع من يحكم الإسلام بأنه كافر لا يجوز بقاؤه ولا إقراره في هذه الجزيرة ولا استقدامه إليها إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر ، كالضرورة لأمر عارض ثم يرجع إلى بلده ممن تدعو الضرورة إلى مجيئه أو الحاجة الشديدة إلى هذه المملكة وشبهها كاليمن ودول الخليج .
أما استقدامهم ليقيموا بها فلا يجوز بل يجب أن يكتفى بالمسلمين في كل مكان ، وأن تكون المادة التي تصرف لهؤلاء الكفار تصرف للمسلمين ، وأن ينتقي من المسلمين من يعرف بالاستقامة والقوة على القيام بالأعمال حسب الطاقة والإمكان ، وأن يختار أيضا من المسلمين من هم أبعد عن البدع والمعاصي الظاهرة ، وأن لا يستخدم إلا من هو طيب ينفع البلاد ولا يضرها ، هذا هو الواجب ، لكن من ابتلي باستقدام أحد من هؤلاء الكفرة كالنصارى وغيرهم فإن عليه أن يبادر بالتخلص منهم وردهم إلى بلادهم بأسرع وقت" انتهى .
"فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز" (6/454) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله أيضاً : يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ) لكننا نجد في معظم بلدان الجزيرة العربية وجودا كثيفا للعمالة غير الإسلامية وصل بها الأمر إلى حد بناء دور عبادة لها سواء النصارى أم الهندوس أم السِّيخ . ما الموقف الواجب على حكومات هذه البلدان اتخاذه حيال هذه الظاهرة المؤلمة ذات الخطر الداهم؟
فأجاب :
" لقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : (لا يجتمع في الجزيرة دينان) وصح عنه أيضا أنه أمر بإخراج اليهود والنصارى من الجزيرة ، وأمر أن لا يبقى فيها إلا مسلم ، وأوصى عند موته صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين من الجزيرة ، فهذا أمر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس فيه شك .
والواجب على الحكام أن ينفذوا هذه الوصية ، كما نفذها خليفة المسلمين عمر رضي الله عنه بإخراج اليهود من خيبر وإجلائهم ، فعلى الحكام في السعودية وفي الخليج وفي جميع أجزاء الجزيرة ، عليهم جميعا أن يجتهدوا كثيرا في إخراج النصارى والبوذيين والوثنيين والهندوس وغيرهم من الكفرة ، وألا يستقدموا إلا المسلمين .
هذا هو الواجب ، وهو مبين بيانا جليا في قواعد الشرع الحنيف . فالمقصود والواجب إخراج الكفار من الجزيرة ، وأن لا يستعمل فيها إلا المسلمون من بلاد الله ، ثم إن عليهم أيضا أن يختاروا من المسلمين ، فالمسلمون فيهم من هو مسلم بالادعاء لا بالحقيقة ، وعنده من الشر ما عنده ، فيجب على من يحتاج إلى مسلمين ليستأجرهم أن يسأل أهل المعرفة حتى لا يستقدم إلا المسلمين الطيبين المعروفين بالمحافظة على الصلاة والاستقامة .
أما الكفار فلا يستخدمهم أبدا إلا عند الضرورة الشرعية ، أي : التي يقدرها ولاة الأمر ، وفق شرع الإسلام وحده .
ولا يجوز أن يبنى في الجزيرة معابد للكفرة لا النصارى ولا غيرهم ، وما بني فيها يجب أن يهدم مع القدرة . وعلى ولي الأمر أن يهدمها ويزيلها ولا يبقي في الجزيرة مبادئ أو معاقل للشرك ولا كنائس ولا معابد ، بل يجب أن تزال من الجزيرة ، حتى لا يبقى فيها إلا المساجد والمسلمون" انتهى .
"فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز" (3/282) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية؟
فأجاب :
"استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية أخشى أن يكون من المشاقة لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، حيث صح عنه كما في صحيح البخاري أنه قال في مرض موته: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) وفي صحيح مسلم أنه قال: (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً). لكن استقدامهم للحاجة إليهم بحيث لا نجد مسلماً يقوم بتلك الحاجة جائز بشرط أن لا يمنحوا إقامة مطلقة.
وحيث قلنا : جائز ، فإنه إن ترتب على استقدامهم مفاسد دينية في العقيدة أو الأخلاق صار حراماً، لأن الجائز إذا ترتب عليه مفسدة صار محرماً تحريم الوسائل كما هو معلوم. ومن المفاسد المترتبة على ذلك : ما يخشى من محبتهم ، والرضا بما هم عليه من الكفر، وذهاب الغيرة الدينية بمخالطتهم. وفي المسلمين ـ ولله الحمد ـ خير وكفاية، نسأل الله الهداية والتوفيق" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (3/41) .










قديم 2009-09-23, 21:42   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امبراطور البحر1 مشاهدة المشاركة
اذا سلمنا جدلا بما تقول فلماذا لم تعد القوات الامريكية الى بلدانها بعد حرب الخليج واين ذهبوا بحديث اخرجوا الكفار من جزيرة العرب .الحمد لله
هذا الحديث رواه البخاري (3168) ومسلم (1637) وليس منسوخاً ، بل هو من الأحاديث المحكمة التي يجب العمل بها .
وقد جاءت عدة أحاديث ، تدل على المعنى نفسه :
1- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ( لأخرجنَّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً ) أخرجه مسلم (1767).
2- عن أبي عبيدة بن الجرَّاح رضي الله عنه قال : آخرُ ما تكلَّم به النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ( أخرجوا يهودَ أهل الحجاز ، وأهل نجران من جزيرة العرب ، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) رواه أحمد (3/221) وصححه ابن عبد البر في "التمهيد"(1/169) ، ومحققو المسند ، والألباني في "السلسلة الصحيحة" (1132) .
والمراد بجزيرة العرب في هذه الأحاديث : الجزيرة العربية كلها ، التي يحيط بها البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي ، وتنتهي شمالا إلى أطراف الشام والعراق .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" يجب أن يعلم أنه لا يجوز استقدام الكفرة إلى هذه الجزيرة ، لا من النصارى ، ولا من غير النصارى ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفرة من هذه الجزيرة ، وأوصى عند موته صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من هذه الجزيرة ، وهي المملكة العربية السعودية واليمن ودول الخليج ، كل هذه الدول داخلة في الجزيرة العربية ، فالواجب ألا يقر فيها الكفرة من اليهود ، والنصارى ، والبوذيين ، والشيوعيين ، والوثنيين ، وجميع من يحكم الإسلام بأنه كافر لا يجوز بقاؤه ولا إقراره في هذه الجزيرة ولا استقدامه إليها إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر ، كالضرورة لأمر عارض ثم يرجع إلى بلده ممن تدعو الضرورة إلى مجيئه أو الحاجة الشديدة إلى هذه المملكة وشبهها كاليمن ودول الخليج .
أما استقدامهم ليقيموا بها فلا يجوز بل يجب أن يكتفى بالمسلمين في كل مكان ، وأن تكون المادة التي تصرف لهؤلاء الكفار تصرف للمسلمين ، وأن ينتقي من المسلمين من يعرف بالاستقامة والقوة على القيام بالأعمال حسب الطاقة والإمكان ، وأن يختار أيضا من المسلمين من هم أبعد عن البدع والمعاصي الظاهرة ، وأن لا يستخدم إلا من هو طيب ينفع البلاد ولا يضرها ، هذا هو الواجب ، لكن من ابتلي باستقدام أحد من هؤلاء الكفرة كالنصارى وغيرهم فإن عليه أن يبادر بالتخلص منهم وردهم إلى بلادهم بأسرع وقت" انتهى .
"فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز" (6/454) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله أيضاً : يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ) لكننا نجد في معظم بلدان الجزيرة العربية وجودا كثيفا للعمالة غير الإسلامية وصل بها الأمر إلى حد بناء دور عبادة لها سواء النصارى أم الهندوس أم السِّيخ . ما الموقف الواجب على حكومات هذه البلدان اتخاذه حيال هذه الظاهرة المؤلمة ذات الخطر الداهم؟
فأجاب :
" لقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : (لا يجتمع في الجزيرة دينان) وصح عنه أيضا أنه أمر بإخراج اليهود والنصارى من الجزيرة ، وأمر أن لا يبقى فيها إلا مسلم ، وأوصى عند موته صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين من الجزيرة ، فهذا أمر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس فيه شك .
والواجب على الحكام أن ينفذوا هذه الوصية ، كما نفذها خليفة المسلمين عمر رضي الله عنه بإخراج اليهود من خيبر وإجلائهم ، فعلى الحكام في السعودية وفي الخليج وفي جميع أجزاء الجزيرة ، عليهم جميعا أن يجتهدوا كثيرا في إخراج النصارى والبوذيين والوثنيين والهندوس وغيرهم من الكفرة ، وألا يستقدموا إلا المسلمين .
هذا هو الواجب ، وهو مبين بيانا جليا في قواعد الشرع الحنيف . فالمقصود والواجب إخراج الكفار من الجزيرة ، وأن لا يستعمل فيها إلا المسلمون من بلاد الله ، ثم إن عليهم أيضا أن يختاروا من المسلمين ، فالمسلمون فيهم من هو مسلم بالادعاء لا بالحقيقة ، وعنده من الشر ما عنده ، فيجب على من يحتاج إلى مسلمين ليستأجرهم أن يسأل أهل المعرفة حتى لا يستقدم إلا المسلمين الطيبين المعروفين بالمحافظة على الصلاة والاستقامة .
أما الكفار فلا يستخدمهم أبدا إلا عند الضرورة الشرعية ، أي : التي يقدرها ولاة الأمر ، وفق شرع الإسلام وحده .
ولا يجوز أن يبنى في الجزيرة معابد للكفرة لا النصارى ولا غيرهم ، وما بني فيها يجب أن يهدم مع القدرة . وعلى ولي الأمر أن يهدمها ويزيلها ولا يبقي في الجزيرة مبادئ أو معاقل للشرك ولا كنائس ولا معابد ، بل يجب أن تزال من الجزيرة ، حتى لا يبقى فيها إلا المساجد والمسلمون" انتهى .
"فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز" (3/282) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية؟
فأجاب :
"استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية أخشى أن يكون من المشاقة لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، حيث صح عنه كما في صحيح البخاري أنه قال في مرض موته: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) وفي صحيح مسلم أنه قال: (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً). لكن استقدامهم للحاجة إليهم بحيث لا نجد مسلماً يقوم بتلك الحاجة جائز بشرط أن لا يمنحوا إقامة مطلقة.
وحيث قلنا : جائز ، فإنه إن ترتب على استقدامهم مفاسد دينية في العقيدة أو الأخلاق صار حراماً، لأن الجائز إذا ترتب عليه مفسدة صار محرماً تحريم الوسائل كما هو معلوم. ومن المفاسد المترتبة على ذلك : ما يخشى من محبتهم ، والرضا بما هم عليه من الكفر، وذهاب الغيرة الدينية بمخالطتهم. وفي المسلمين ـ ولله الحمد ـ خير وكفاية، نسأل الله الهداية والتوفيق" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (3/41) .
نعم بارك الله فيك فيجب على الحكام إخراج الكفرة والمشكرين من بلاد العرب وهذه ليست مسؤولية ابن باز أو العلماء إنما مسؤولية ولاة الأمور فالعلماء ليس لهم سلطة التنفيذ مثلما للحكام فالذنب يقع على الحكام وليس على أهل العلم خاصة وأنهم قد وضحوا ذلك كما تفضلت بنقل فتاويهم .









 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc