المعاملات الإسلامية - الصفحة 6 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المعاملات الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-14, 19:50   رقم المشاركة : 76
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

البنوك الإسلامية

السؤال

هل البنوك الإسلامية حلال أم حرام ؟ .


الجواب


الحمد لله


إذا كانت هذه البنوك تتعامل حقيقةً وفق الشريعة الإسلامية ، فلا تتعامل بالربا المحرم ، ولا تأخذ ما يسمى فائدة مقابل الأجل الذي هو في الحقيقة ربا الجاهلية وإن سموه بغير اسمه ، ولا تتعامل بالمعاملات غير الشرعية كبيع ما لا يملك أو بيع العينة أو غير ذلك من المعاملات التي لا تبيحها الشريعة فلا شك أن هذه البنوك حلال والتعامل معها شرعي .

أما إن كانت هذه البنوك إسلامية اسماً فقط ولكنها تتعامل بالربا ، والمعاملات المحرمة فالتعامل معها حرام ، وإن سموها " بنوكاً إسلامية " لأن العبرة بالحقائق والمعاني ، لا بالمباني ، والعبرة بالمسميات لا بالأسماء .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز التعامل مع البنوك الإسلامية ؟ مع أن بعضها يتحايل على الشريعة ويتعامل معاملات محرمة ؟

فأجابت : " المصارف والبنوك التي لا تتعامل بالربا يجوز التعامل معها ، وإذا كانت تتعامل بالربا فلا يجوز التعامل معها ، وليست بنوكاً إسلامية . فتاوى اللجنة الدائمة (13/310)

وجاء في فتاوى اللجنة أيضاً : (13/365)

" إذا كان البنك الإسلامي ليس بربوي ، وإنما يستثمر الأموال وفق الأسس الشريعة جاز لك إيداع المال به لاستثماره " اهـ .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-14, 19:53   رقم المشاركة : 77
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


كيفية تملك الأراضي التي لا مالك لها

السؤال


كانت القبائل في جنوب المملكة السعودية تسيطر على الأراضي الجبلية العامة قبل تأسيس البلديات التي أصبحت تسيطر الآن على تلك الأراضي بحكم نظام الدولة ولم يعد للقبائل سيطرة عليها.

فما حكم التملك في هذه الأراضي بالإحياء الشرعي على الرغم من معارضة بعض أفراد القبيلة لمن يحاول ذلك كونهم شركاء سابقين في تلك الأراضي قبل أن تتولى الدولة أمرها خاصة وان البعض يستطيع الإحياء والبعض لا يستطيع ,علماً بأن الإحياء في المملكة يجب أن يكون قبل عام 1382هـ حسب نظام وزارة العدل وشكرا.


الجواب

الحمد لله


الصحيح أن الإحياء يحصل به التملك في كل وقت لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : " من أحيا أرضاً ميتة فهي له " . وحيث أن بعض العلماء كالأحناف يشترطون إذن الإمام فإنه يُتقيّد بذلك ، فلا بد من إذن الإمام ، وهو ما يسمى بالإقطاع الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله ، حيث يُقطع إنسانا قطعة أرض ليستثمرها

ففي هذه الحال من أحيا أرضاً قبل عام 1382 هجرية فهي له ، ومن أحياها بإذن الإمام بعد عام 82 هجرية فهي له . وأما تلك القبائل فإن كانوا قد ملكوها بالإحياء قديما فهم أولى بها لقدم ملكهم ، وأما إن لم يكونوا أحيوها وإنما هي تابعة لقريتهم فإن لهم منع إحياءها إذا تعلقت بها مصالح قريتهم ، فكانت متسعا لهم يتنزهون بها

ويتوسعون وإذا أحياها أحد تضرروا فلهم أن يطلبوا من الحكومة منع إحياءها حتى لو كان هؤلاء الأفراد الذين يريدون إحياءها من نفس القبيلة وذلك خشية الضرر . أما إن لم يكن هناك ضرر فكانت بعيدة عن البلد ، ولم يتضرر أحد وحصل الإذن من الإمام فيجوز تملكها ، ولا حق لهم في المعارضة

وإن كانوا يريدون الاستقلال بها فعليهم طلبها من الدولة لأنهم أولى بها ، ولا يريدون أن يسكن بجوارهم من ليس من قبيلتهم ، ويكون القرار حينها للدولة .

الشيخ : عبد الله بن جبرين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-14, 19:54   رقم المشاركة : 78
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جذء اخر من سلسلة

المعاملات الاسلامية

و من لاديه استفسار بهذا الجزء يتقدم به هنا

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد









رد مع اقتباس
قديم 2019-03-10, 19:38   رقم المشاركة : 79
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

رفع للتذكير

قال الله تعالي

ان الذكري تنفع المؤمنين










رد مع اقتباس
قديم 2019-03-29, 18:52   رقم المشاركة : 80
معلومات العضو
amira120
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا زكاة في الأحجار الكريمة إلا إذا كانت للتجارة

السؤال

ما مقدار النصاب الواجب على زكاة الأحجار الكريمة مثل الماس حيث إنها ليست ذهباً ؟ .

الجواب

الحمد لله

ذهب جمهور العلماء إلى أن الأحجار الكريمة لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة ، ولا زكاة عندهم في غير الذهب والفضة .

قال الإمام مالك في "المدونة" (1/341) :

لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالْعَنْبَرِ زَكَاةٌ اهـ .

وقال الشافعي في "الأم" :

وَمَا يُحَلَّى النِّسَاءُ بِهِ , أَوْ ادَّخَرْنَهُ , أَوْ ادَّخَرَهُ الرِّجَالُ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ وَيَاقُوتٍ وَمَرْجَانَ وَحِلْيَةِ بَحْرٍ وَغَيْرِهِ فَلا زَكَاةَ فِيهِ , وَلا زَكَاةَ إلا فِي ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ اهـ . وحلية البحر كُلُّ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ . والوَرِق هو الفضة .

وقال النووي في "المجموع" :

لَا زَكَاةَ فِيمَا سِوَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنْ الْجَوَاهِرِ كَالْيَاقُوتِ وَالْفَيْرُوزَجِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ وَالزُّمُرُّدِ وَالزَّبَرْجَدِ وَالْحَدِيدِ وَالصُّفْرِ وَسَائِرِ النُّحَاسِ وَالزُّجَاجِ , وَإِنْ حَسُنَتْ صُنْعُهَا وَكَثُرَتْ قِيمَتُهَا , وَلا زَكَاةَ أَيْضًا فِي الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ .

وَلا خِلافَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا عِنْدَنَا , وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَغَيْرِهِمْ . وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالزُّهْرِيِّ وَأَبِي يُوسُفَ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ أَنَّهُمْ قَالُوا : يَجِبُ الْخُمْسُ فِي الْعَنْبَرِ , قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَذَلِكَ اللُّؤْلُؤُ , وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ

أَنَّهُ قَالَ : يَجِبُ الْخُمْسُ فِي كُلِّ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْبَحْرِ سِوَى السَّمَكِ . وَحَكَى الْعَنْبَرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَيْنِ ، إحْدَاهُمَا : كَمَذْهَبِ الْجَمَاهِيرِ . وَالثَّانِيَةُ : أَنَّهُ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا إذا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ نِصَابًا حَتَّى فِي الْمِسْكِ وَالسَّمَكِ . وَدَلِيلُنَا :

1- الأَصْلُ أَنْ لا زَكَاةَ إلا فِيمَا ثَبَتَ الشَّرْعُ فِيهِ .

2- وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ إنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ . أَيْ قَذَفَهُ وَدَفَعَهُ .

فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي دَلِيلِ الْمَسْأَلَةِ , وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ( لا زَكَاةَ فِي حَجَرٍ ) فَضَعِيفٌ جِدًّا , رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَبَيَّنَ ضَعْفَهُ اهـ .

وسئل فضيلة الشيخ ابن باز (14/121) :

"تعددت في هذا الوقت أنواع المصوغات كالألماس والبلاتين وغيرهما المعدة للبس وغيره فهل فيها زكاة ؟

وإن كانت على شكل أواني للزينة أو للاستعمال ؟ أفيدونا أثابكم الله .

فأجاب :

إن كانت المصوغات من الذهب والفضة ففيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول . ولو كانت للبس أو العارية في أصح قولي العلماء ، لأحاديث صحيحة وردت في ذلك ، أما إن كانت من غير الذهب والفضة كالماس والعقيق ونحو ذلك فلا زكاة فيها ، إلا إذا أريد بها التجارة فإنها تكون حينئذ من جملة عروض التجارة فتجب فيها الزكاة كغيرها من عروض التجارة ، ولا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة ولو للزينة

لأن اتخاذها للزينة وسيلة إلى استعمالها في الأكل والشرب ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم - يعني الكفار - في الدنيا ولكم في الآخرة) متفق على صحته.

وعلى من اتخذها زكاتها مع التوبة إلى الله عز وجل ، وعليه أيضا أن يغيرها من الأواني إلى أنواع أخرى لا تشبه الأواني كالحلي ونحوه اهـ .

وقال أيضاً (14/124) :

المجوهرات من غير الذهب كالماس ليس فيها زكاة إلا أن يراد بها التجارة اهـ .

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم اقتناء المجوهرات مثل الألماس ؟ وهل تجب فيها الزكاة ؟ وهل يعتبر حكم الألماس حكم الذهب والفضة ؟

فأجاب فضيلته بقوله :

" اقتناء المجوهرات لاستعمالها جائز بشرط ألا يصل إلى حد الإسراف ، فإن وصل إلى حد الإسراف كان ممنوعا بمقتضى القاعدة العامة التي تحرم الإسراف ، وهو مجاوزة الحد لقول الله تعالى : ( وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأنعام/141 .

وإذا لم يخرج اقتناء هذه المجوهرات من الألماس وغيره إلى حد الإسراف فهي جائزة ، لعموم قوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ) البقرة/29 .

وليس فيها زكاة إلا أن تعد للتجارة ، فإنها تكون كسائر الأموال التجارية " اهـ .

فتاوى الزكاة (ص 97) .










رد مع اقتباس
قديم 2019-04-16, 18:12   رقم المشاركة : 81
معلومات العضو
samirk78
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا ..










رد مع اقتباس
قديم 2019-04-24, 21:18   رقم المشاركة : 82
معلومات العضو
عديل 13
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2019-11-21, 17:16   رقم المشاركة : 83
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samirk78 مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا ..
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني حضورك الطيب مثلك
و في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيكِ
و جزاكِ الله عنا كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2019-11-25, 13:17   رقم المشاركة : 84
معلومات العضو
senawe
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكووووووووووووووور عالطرح










آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-12-01 في 16:46.
رد مع اقتباس
قديم 2019-11-30, 23:02   رقم المشاركة : 85
معلومات العضو
yasein
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

إن المتقين فى جنات ونهر










رد مع اقتباس
قديم 2019-12-01, 11:10   رقم المشاركة : 86
معلومات العضو
بلال ابو اسحاق
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم وجزاكم كل خير










رد مع اقتباس
قديم 2020-10-10, 17:23   رقم المشاركة : 87
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة senawe مشاهدة المشاركة
مشكووووووووووووووور عالطرح

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

الشكر موصول لحضورك الطيب

بارك الله فيك









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسلة شاملة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:08

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc