|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
تهمة التقليل من شان الأحكام القضائية
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-05-11, 13:43 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
تهمة التقليل من شان الأحكام القضائية
موكلي متهم بتهمة التقليل في شأن الأحكام القضائية القضية تعود إلى ممر متنازع عليه أخوين وتم الفصل فيه في القسم العقاري وصدر قرار بفتح الممر وهدم الجدار الخاص بمسكن المتهم وتم تنفيد الحكم وهدم الجدار وبقيت الحجارة في مكان التنفيد أين لم يستطع الضحية المرور لمسكنه وسط الحجارة المرمية على الممر أين أصبح يمر ذاخل فناء المتهم يعني ليس في الممر المفتوح فقام المته بوضع بعض الحجارة الموجودة عند مذخل مسكنه لأن الممر المتنازع عليه قد فتح لصالح الضحية وليس له أي حق للمرور بجانب فناء منزل المتهم ألمهم
آخر تعديل srour 2012-05-11 في 13:46.
|
||||
2012-05-11, 20:56 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته |
|||
2012-05-12, 00:28 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
كان الله في العون فقط ارجو منكي المساعدة منذ فترة وانا اريد كتابة شكوى من تهمة التقليل من شان الاحكام القضائية لكنني لست متاكدة من الاساس القانوني اي المادة التي تناولت هذه الجريمة ارجو المساعدة مادام انكي موكلة في هذه القضية وشكرا |
|||
2012-05-12, 09:47 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
وعليكم السلام يا أخي المادة 147 من قانون العقوبات والمادة 144 الفقرة 1 و3 تتكلم عن العقوبة ترفع شكوى لوكيل الجمهورية مع نسخة من الحكم أو القرار الذي بشأنه تثبث التهمة وربي يعاونك وشكرا على الرد ولو بالتشجيع سأحاول جاهدة الدفاع عن موكلي لآني متأكدة من براءته وسأضع لكم مرافعتي والحكم عند النطق به بكل شجاعة حتى وان فشلت رانا نجربوا باه نتعلموا وأي إشكال راني هنا رغم قلة خبرتي
|
|||
2012-05-12, 09:49 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
شكرا أختي على إهتمامك بارك الله فيكي ردكم يشجعني أكثر على الإجتهاد
|
|||
2012-05-12, 20:01 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
بارك الله فيك وشكرا لكي وفقك الله |
|||
2012-06-05, 12:53 | رقم المشاركة : 7 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2012-06-08, 23:37 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
السلام عليكم مرة أخرى |
|||
2012-06-09, 01:44 | رقم المشاركة : 9 | ||||
|
الرد مع الدليل
اقتباس:
ولكن مادامت الخصومة قائمة ولم يقفل باب المرافعات وتبادل المذكرات فيجوز لك ان تتقدمي بمذكرة تدعيمية اساسها طلب التمسك بالبيت المنفرد البعيد عن الاهل و المستقل اثاثا ومعاشا وفي ذلك تأسيس قانوني وتأكيد شرعي حق الزوجة في مسكن خاص بحث الاستاذ بن عمور عبد الله كثيرا ما تثار المشكلات العائلية بسبب السكن المشترك الذي يجمع الزوج والزوجة مع الآباء والأمهات وربما الإخوة والأخوات وغيرهما..ومن هنا تأتي أهمية دراسة حق الزوجة في سكن خاص,وهل يعد ذلك من حقوقها الشرعية؟ ونتناول في هذه الدراسة, المقصود بالسكن, وتأصيل حق الزوجة في السكن, وما يراعى في بيت الزوجية, وحقها في الانفراد بسكن خاص,والشروط المعتبرة فيه,ونختم بمفاسد المسكن المشترك. المقصود بالسكن عند الفقهاء: قال في الموسوعة الفقهية (ج9, ص255): البيت لغةً:المسكن، وبيت الرّجل داره, وبيت الزّوجيّة:محلّ منفرد معيّن مختصّ بالزّوجة، لا يشاركها أحد في سكناه من أهل الزّوج المميّزين، وله غلق يخصّه ومرافق سواء كانت في البيت أو في الدّار، على ألا يشاركها فيها أحد إلاّ برضاها, وهذا في غير الفقراء الّذين يشتركون في بعض المرافق. وعلى ذلك فإن السكن عند الفقهاء يتحقق بغرفة لها باب وقفل، مع كنيف (بيت الخلاء) ومطبخ، إلا أن يكونوا من الفقراء الذي يرضون بالاشتراك في المطبخ وبيت الخلاء. قال ابن عابدين في حاشيته (ج3, ص600) :"قوله وبيت منفرد", أي ما يبات فيه; وهو محل منفرد معين, والظاهر أن المراد بالمنفرد ما كان مختصا بها ليس فيه ما يشاركها به أحد من أهل الدار,"قوله له غَلَق"بالتحريك:ما يغلق ويفتح بالمفتاح, قوله "ومفاده لزوم كنيف ومطبخ" أي بيت الخلاء وموضع الطبخ بأن يكونا داخل البيت أو في الدار، لا يشاركها فيهما أحد من أهل الدار, قلت:وينبغي أن يكون هذا في غير الفقراء الذين يسكنون في الربوع والأحواش؛ بحيث يكون لكل واحد بيت يخصه وبعض المرافق مشتركة كالخلاء والتنور وبئر الماء. تأصيل حق الزوجة في السكن: يجب على الزوج أن يؤمن لزوجته مسكنا, بحيث تستكن وتستقر وتستقل به, قال ابن حزم في المحلى(ج9, ص253):ويلزمه إسكانها على قدر طاقته لقول الله تعالى:"أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ"(الطلاق: 6). وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني (ج9, ص237), ويجب لها مسكن بدليل قوله سبحانه وتعالى"أَسْكِنُوهُنَّ"، فإذا وجبت السكنى للمطلَّقة فللتي في صلب النكاح أولى، قال الله تعالى:"وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"(النساء:19)، ومن المعروف أن يسكنها في مسكن، ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون، وفي التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع. ما يراعى في بيت الزّوجيّة: يرى الحنفيّة، والحنابلة، وهو رواية عند الشّافعيّة أنّ بيت الزّوجيّة يكون بقدر حال الزّوجين في اليسار والإعسار، فليس مسكن الأغنياء كمسكن الفقراء، لقوله تعالى:"وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "(البقرة:233), فقوله بالمعروف يقتضي مراعاة حال الزّوجين، ولأنّ بيت الزّوجيّة - في الأصل - بيت دوامٍ واستقرارٍ، فجرى مجرى النّفقة والكسوة، ويراعي الحاكم حالهما عند التّنازع. ويرى المالكيّة أنّ محلّ الطّاعة يكون حسب العادة الجارية بين أهل بلد الزّوجين بقدر وسع الرّجل وحال المرأة, فإن تساويا فقراً أو غنًى اعتبر حالهما، وإن كان فقيراً لا قدرة له إلاّ على أدنى الكفاية، فالعبرة بوسعه فقط, وإن كان غنيّاً ذا قدرٍ، وهي فقيرة، أجيبت لحالةٍ أعلى من حالها ودون حاله, وإن كانت غنيّةً ذات قدرٍ، وهو فقير، إلاّ أنّ له قدرةً على أرفع من حاله، ولا قدرة له على حالها رفعها بالقضاء إلى الحالة الّتي يقدر عليها. ويرى الشّافعيّة, على المعتمد عندهم, أنّ بيت الزّوجيّة يكون بما يليق بحال المرأة عادةً، إذ هو إمتاع ، سواء كان داراً أو حجرةً أو غيرهما . وظاهر الرّواية عند الحنفيّة اعتبار حال الزّوج فقط ، لقوله تعالى:"أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ"(الطلاق: 6), وهو خطاب للأزواج، وبه قال جمع كثير منهم، وكذا في قولٍ للشّافعيّة أنّ مسكن الطّاعة يكون على قدر يسار الزّوج وإعساره وتوسّطه كالنّفقة. حق الزوجة في سكن خاص: وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن للزوجة الحق في سكن مستقل عن أقارب الزوج، وأن لها الامتناع من السكن مع أبيه وأمه أو أحدهما. قال الكاساني في بدائع الصنائع (ج4, ص23):ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربها، فأبت ذلك عليه, فإن عليه أن يسكنها منزلا منفردا, ولكن لو أسكنها في بيت من الدار ـ أي في غرفة ـ وجعل لهذا البيت غِلقاً على حدة كفاها ذلك, وليس لها أن تطالبه بمسكن آخر لأن الضرر بالخوف على المتاع وعدم التمكن من الاستمتاع قد زال. وقال ابن قدامة في المغني (ج8, ص137):"وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما صغيرا كان أو كبيرا لأن عليهما ضررا، لما بينهما من العداوة والغيرة، واجتماعهما يثير المخاصمة وتسمع كل واحدة منهما حسه إذا أتى الأخرى ـ أي جامعهاـ فإن رضيتا بذلك ـ أي بالسكن في مسكن واحد ـ جاز لأن الحق لهما فلهما المسامحة بتركه. وذهب المالكية كما جاء في الشرح الصغير على مختصر خليل (ج2, ص737) إلى التفريق بين الزوجة الشريفة والوضيعة, وقالوا بعدم جواز الجمع بين الزوجة الشريفة والوالدين, وبجواز ذلك مع الزوجة الوضيعة, إلا إذا كان في الجمع بين الوضيعة والوالدين ضرر عليها. شروط السكن الخاص بالزوجة: لمسكن الزوجية الخاص عدة شروط منها: 1ـ أن يكون مشتملا على جميع ما يلزم لمعيشة أمثالهما عادةً, على ما تقدّم، وعلى جميع ما يحتاج إليه من المرافق اللازمة, كغرفة جيدة الحال مع مطبخ وبيت خلاء, إلا أن تكون الزوجة اشترطت سكنا أكبر من ذلك حال العقد. وتوفير المسكن يكون على قدر طاقة الزوج بحيث يليق عُرفا بحال الزوجة ومستواها الاجتماعي. 2 ـ أن يكون خالياً عن أهل الزّوج، سوى طفله غير المميّز، لأنّ المرأة تتضرّر بمشاركة غيرها في بيت الزّوجيّة الخاصّ بها، ولا تأمن على متاعها، ويمنعها ذلك من معاشرة زوجها. قال الحصكفي:"وكذا تجب لها السكنى في بيت خالٍ عن أهله وأهلها بقدر حالهما كطعام وكسوة وبيت منفرد من دار له غلق ومرافق ومراده لزوم كنيف ـ أي بيت خلاء ـ ومطبخ كفاها لحصول المقصود". وعلق ابن عابدين في الدر المختار(ج3, ص599) فقال:والمراد من الكنيف والمطبخ أي:بيت الخلاء وموضع الطبخ بأن يكونا داخل البيت ـ أي الغرفة ـ أو في الدار لا يشاركهما فيهما أحد من أهل الدار. ومما يدل على أن المراد بالبيت "الغرفة " قول الكاساني رحمه الله في "بدائع الصنائع" (ج4, ص34):ولو كان في الدار بيوت ففرغ لها بيتا وجعل لبيتها غلقا على حدة قالوا: إنها ليس لها أن تطالبه ببيت آخر. أما سكنى أقارب الزّوج أو زوجاته الأخريات في الدّار الّتي فيها بيت الزّوجيّة، إذا لم ترض بسكناهم معها فيها، فقد قال الحنفيّة:إنّه إذا كان لها بيت منفرد في الدّار له غلق ومرافق خاصّة كفاها، ومقتضاه أنّه ليس لها الاعتراض حينئذٍ على سكنى أقاربه في بقيّة الدّار، إن لم يكن أحد منهم يؤذيها. وقالوا أيضاً: له أن يسكن ضرّتها حينئذٍ في الدّار ما لم تكن المرافق مشتركةً، لأنّ هذا سبب للتّخاصم . وقال الحنابلة:إن أسكن زوجتيه في دارٍ واحدةٍ ، كلّ واحدةٍ منهما في بيتٍ ، جاز إذا كان بيت كلّ واحدةٍ منهما كمسكن مثلها، وهذا يقتضي أنّه إذا كان مسكن مثلها داراً مستقلّةً فيلزم الزّوج ذلك. ونصّ المالكيّة أيضاً على أنّ له أن يسكن معها ولده الصّغير من غيرها، إن كانت عالمةً به وقت البناء، أو لم يكن له حاضن غير أبيه، وإن لم تعلم به وقت البناء. 3 - أن يكون بين جيرانٍ صالحين، وهم من تقبل شهادتهم، وذلك لتأمن فيه على نفسها ومالها، ومفاده أنّ البيت بلا جيرانٍ ليس مسكناً شرعيّاً، إن كانت لا تأمن فيه على نفسها ومالها. هل للزوجة أن تتنازل عن حقها في السكن الخاص؟ جاء في موقع الإسلام سؤال وجواب فتوى رقم( 96455), إذا قبلت الزوجة السكن مع أهل الزوج، فلا حرج في ذلك، لأنه تنازل منها عن حقها، وليس لوالديها الاعتراض على ذلك، ما دامت بالغة رشيدة, ولها أن ترجع عن هذه الموافقة، لأن حقها في السكن المستقل لا يسقط بتنازلها. مفاسد السكن المشترك: 1ـ دخول أقارب الزوج الأجانب على الزوجة: وهذا ما حذّر منه النبي صلى الله عليه وسلم, كما جاء عن عقبة بن عامر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار:يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال:الحمو الموت" (البخاري:4934 ـ مسلم: 2172). 2ـ يعد سببا للاختلاط المحرم: فلا شك أن وجود الزوجة مع أقارب زوجها, خاصة إخوته أو أقاربه الذكور يفتح باب الاختلاط المحرم,وقد يجر إلى ما أكثر من ذلك من الوقوع في الإثم العظيم. 3ـ درء المفاسد: فمن رأى المشاكل والخلافات التي تدب في البيوت وبين الزوجين بسبب سكن المرأة مع أهل زوجها أو العكس، وما يترتب عليه من مفاسد وقطيعة رحم علم أن الحكمة فيما جاء في الشرع، من حق المرأة في السكن المنفرد. وخلاصة القول أن من حق الزوجة على زوجها توفير مسكن آمنٍ لها, ولا يجوز أن يُسكن مع زوجته أحدا تتضرر بوجوده معها، ولكن إذا رضيت المرأة بالسكن مع أهل زوجها إحساناً لعشرة زوجها ، وبراًّ بوالديه لاسيما مع حاجتهما للخدمة ، فلا حرج عليها ولها الثواب والأجر من الله تعالى. المراجع: 1 ـ صحيح البخاري 2 ـ صحيح مسلم 3 ـ الموسوعة الفقهية الكويتية 4 ـ المحلي ـ ابن حزم 5 ـ المغني ـ ابن قدامة 6 ـ بدائع الصنائع ـ الكاساني 7 ـ الشرح الصغير على مختصر خليل ـ تاج الدين بهرام 8 ـ الدر المختار ـ الحصكفي 9 ـ رد المحتار على الدر المختار ـ ابن عابدين 10 ـ موقع الإسلام سؤال وجواب |
||||
2012-06-09, 01:52 | رقم المشاركة : 10 | ||||
|
اقتباس:
ويرجع تجريم هذا الفعل الى خلفيات تاريخية منذ عهد ديغول وتسمى بحادثة ديغول والصحافة اي ان الجريمة تنصب على رجال الصحافة لما يعلقون على احكام القضاء قبل او بعد صدورها يعني القليل من قضاة الحكم الذين يعرفون خلفيات هذه الجريمة وكذلك النيابة تجهل الاساس القانوني لتكيفها دائما في القضايا التي تم تنفيذها وتم معاودة الفعل الضار الذي صدر بشانه الحكم القضائي ولا تجريم على هذا الفعل مادام قائما ومنصبا على وقائع مادية يحكمها القانون المدني آخر تعديل نقيب المحامين27 2012-06-09 في 01:53.
|
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الأحكام, التقليل, القضائية, تهمة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc