jالتقصير بالنسبة للرجل - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

jالتقصير بالنسبة للرجل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-02-04, 20:19   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
om abd illah
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية om abd illah
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي jالتقصير بالنسبة للرجل

سلام احواني احواتي سمعت شيخ شمس الدين يقول ان رسول صلى الله عليه وسلم حث على تقصير ثوب من باب الابتعاد عن الكبر و التكبر اما المسلم عادي لي مافيهش هاد الصفة علاش يقصر ثوب واش ريكم في هاد القول









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-02-08, 18:55   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
sam82
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الله و رسوله أعلم










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-08, 19:39   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
مبارك92
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الله أعلــــــــــــــــــم









رد مع اقتباس
قديم 2014-02-08, 22:45   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عماد الدين2
عضو مميّز
 
الأوسمة
موضوع مميز 
إحصائية العضو










Icon24

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة om abd illah مشاهدة المشاركة
سلام احواني احواتي سمعت شيخ شمس الدين يقول ان رسول صلى الله عليه وسلم حث على تقصير ثوب من باب الابتعاد عن الكبر و التكبر اما المسلم عادي لي مافيهش هاد الصفة علاش يقصر ثوب واش ريكم في هاد القول
سلام

ما احسن لو تضعين الشريط حتى نتبين الامر جيدا
فلعله ذكر قصة يُفهم منها ذلك
و شكرا









رد مع اقتباس
قديم 2014-02-09, 09:43   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أم عُبيد
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله
يا اخي : إعرض كلام شمس ......... على الكتاب والسنة تجد الجواب صراحا واضحا ..
هذا بحث مفيد أنقله لك عسى ينفعك الله به
بحث في حكم إسبال الثياب

الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف

المشرف العام على مؤسسة الدرر السنية

26 رجب 1429هـ



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين

أما بعد:

اتفق العلماء على حرمة إسبال الثوب خيلاءً واختلفوا إذا لم يكن ذلك من باب المخيلة والتكبر على قولين:

الأول: الجواز مع الكراهة وهو قول أغلب أتباع المذاهب الأربعة.

الثاني: التحريم مطلقاً وهو رواية عن الإمام أحمد خلاف المشهور عنه، قال ابن مفلح في (الآداب الشرعية 3/492): (قال أحمد رضي الله عنه أيضاً: ما أسفل من الكعبين في النار لا يجر شيئاً من ثيابه. وظاهر هذا التحريم)أ.هـ واختاره القاضي عياض وابن العربي من المالكية، ومن الشافعية الذهبي ومال إليه ابن حجر، وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول الظاهرية وبه قال الصنعاني ومن المعاصرين ابن باز والألباني وابن عثيمين وغيرهم وهو ما تؤيده الأدلة، والواجب فيما ما يتنازع فيه الناس أن يرد إلى الكتاب والسنة، قال الله تعالى: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) النساء/59.

والأدلة على التحريم واضحة وصريحة منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار) رواه البخاري، وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: (أخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال: هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين) رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح، وغيرها من الأحاديث.

وسبب صرف هذه الأدلة الصريحة الواضحة عن التحريم عند من لا يقول به وجود أحاديث علقت التحريم بالخيلاء كحديث: (لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء) رواه البخاري ومسلم، فقالوا تلك أحاديث مطلقة وهذه مقيدة فحملوا المطلق على المقيد، وهذا غير صحيح، لأن حمل المطلق على المقيد إنما يكون إذا اتحدا في السبب والحكم وأما إذا اختلفا فالأصوليون متفقون على امتناع حمل أحدهما على الآخر، وهنا عندنا سببان وعقوبتان:

الإسبال وعقوبته النار

الجرُّ - وهو قدر زائدٌ عن الإسبال- وعقوبته ألا ينظر الله إليه

أما القول بأنهما عقوبة واحدة وأن من دخل النار لم ينظر الله إليه ومن لم ينظر الله إليه فمأواه النار فغير صحيح؛ بل هما عقوبتان ولو كان أحدهما يستلزم الآخر، ونظير هذا في القرآن الكريم كثير، كقوله تعالى {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} وغيرها من الآيات، وكذا السنة المطهرة.

ومما يؤيد خطأ حمل المطلق على المقيد حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت أبا سعيد الخدرى عن الإزار فقال على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج - أو لا جناح - فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو فى النار، من جرَّ إزاره بطراً لم ينظر الله إليه) أخرجه أحمد وأبو داود و ابن ماجه ومالك. وهو حديث صحيح، صححه النووي وابن دقيق العيد والألباني وغيرهم.
فهذا الخبير بحكم إسبال الإزار رضي الله عنه يروي حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه السببان والعقوبتان وقد فرق بينهما.
كما أن إسبال الثوب وجره يستلزم الخيلاء كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لجابر بن سليم رضي الله عنه: (إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة) رواه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (10/264): ( وحاصله: أن الإسبال يستلزم جرَّ الثوب، وجرُّ الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء، ويؤيده: ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه: ( وإياك وجر الإزار؛ فإن جر الإزار من المخِيلة ).

وقال تعقيباً على حديث أم سلمة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ حيث فهمت أن الزجر عن الإسبال مطلقاً ولو من غير خيلاء: (ويستفاد من هذا الفهم التعقيب على من قال إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء... ووجه التعقيب أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة أم لا) (فتح الباري 10/259)

وقال ابن العربي في (عارضة الأحوذي) (7/238): (لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول: لا أتكبر فيه ؛ لأن النهي تناوله لفظاً، وتناول علته، ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكماً فيقال إني لست ممن يمتثله لأن العلة ليست فيَّ، فإنها مخالفة للشريعة، ودعوى لا تسلم له، بل مِن تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه معلوم في ذلك قطعًا)

وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) (3/234): رداً على من يسبل إزاره ويقول لا أفعل ذلك خيلاء: (وكذلك ترى الفقيه المترف إذا ليم في تفصيل فَرَجِيَّة (الفَرَجِيَّة: ثوب واسع فضفاض كان ملبوس العلماء والقضاة) تحت كعبيه، وقيل له: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)، يقول: إنما قال هذا فيمن جر إزاره خيلاء، وأنا لا أفعل خيلاء ؛ فتراه يكابر، ويبرئ نفسه الحمقاء، ويعمد إلى نص مستقل عام، فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء، ويترخص بقول الصديق: إنه يا رسول الله يسترخي إزاري؛ فقال: ( لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء ) !فقلنا: أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولاً، بل كان يشده فوق الكعب، ثم فيما بعد يسترخي. وقد قال عليه السلام: ( إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين )، فمثل هذا في النهي من فصَّل سراويل مغطياً لكعابه، ومنه طول الأكمام زائداً، وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس) انتهى

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تعقيباً على من جعل الإسبال هو السدل: (وإن كان الإسبال والجر منهياً عنه بالاتفاق والأحاديث فيه أكثر، وهو محرم على الصحيح، لكن ليس هو السدل.) (اقتضاء الصراط المستقيم 1/130)

وقال الصنعاني في مقدمة كتابه (استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال): (وقد دلَّت الأحاديث على أن ما تحت الكعبين في النار، وهو يفيد التحريم، ودل على أن من جَرَّ إزاره خيلاء لا يَنْظر الله إليه، وهو دال على التحريم، وعلى أن عقوبة الخيلاء عقوبة خاصة هي عدم نظر الله إليه، وهو مما يُبْطل القول بأنه لا يحرم إلا إذا كان للخيلاء)

أما استشهاد بعضهم بفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: (إنك لست تفعل ذلك خيلاء) فهو استشهاد في غير محله: أولاً: لأن هذا في جرِّ الثوب وحديثنا عن الإسبال والفرق بينهما لا يخفى، وثانياً: هذه تهمةٌ الصديقُ بريءٌ منها فلم لم يكن رضي الله عنه متعمداً الإسبال بدليل قوله: (إنَّ أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه) فانظر إلى قوله: أحد شقي ثوبي، فهل الإسبال المُتَعَمَّد يكون من شقٍّ واحد؟! وتأمل قوله: إلا أن أتعاهد ذلك منه - أي أرفعه-، وحديثنا عمن يُسبله ابتداءً لا عمن يرفعه كالصديق رضي الله عنه.

والخلاصة:

أن إسبال الثوب ومثله البنطال والسراويل إلى ما دون الكعبين محرَّمٌ بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله خيلاء يزيده حرمة.

والله أعلم










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-09, 10:04   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
عماد الدين2
عضو مميّز
 
الأوسمة
موضوع مميز 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
كيف وصلت لهذه الخلاصة (( اسدال الثوب محرم )) و قد ذكرت اعلى نقلك
الأول: الجواز مع الكراهة وهو قول أغلب أتباع المذاهب الأربعة.










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-09, 10:16   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
نهى اسطاوالي
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

الإسبال

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ، والحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ عَلَى نَبيِّنا مُحمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ وصَحْبهِ وسَلَّمَ تسليمًا كثيرًا إلى يومِ الدِّين؛

قالَ الإمام أبُو عبد الله بن بطَّة - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: "وَمِنَ اَلْبِدَعِ: أَنْ يُسْبِلَ اَلرَّجُلُ إِزَارَهُ، وَهُوَ اَلسَّرَاوِيلُ عَلَى عَقِبَيْهِ. وَقَالَ اَلنَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لَا يَنْظُرُ اَللَّهُ إِلَى اَلْمُسْبِلِ إِزَارَهُ مِنْ اَلْخُيَلَاءِ))".


قال الشيخ محمد بن هادي المدخلي -حفظه الله-:

قولُ المصنِّف - رَحِمَهُ اللهُ -: "وَمِنَ اَلْبِدَعِ"، يعني: ومن الإحداث في دين الله، (( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ - فِي ديننا هذا ما ليسَ مِنْهُ - فَهُوَ رَدٌّ ))، "أَنْ يُسْبِلَ اَلرَّجُلُ إِزَارَهُ، وَهُوَ اَلسَّرَاوِيلُ عَلَى عَقِبَيْهِ"، فسَّره المصنِّف - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - بما هو شائعٌ في زمانه، «السَّراويل»، وإلاَّ الحديث جاءَ بلفظ: «الإزار»، والإسبالُ كبيرةٌ من كبائر الذُّنوب؛ عظَّم أمرها رسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وذلكَ في عدَّة أحاديثٍ صحَّت عنهُ - عليه الصَّلاة والسَّلام -،


فمن ذلكَ: حديث أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - في "صحيح البُخاري" عن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالَ: ((مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ )).

والحديث وإنْ جاء بلفظ: «الإزار»، فإنهُ يشمل الإزار، والقميص، ويشمل السَّراويل، ويشمل البناطيل الَّتي تلبس اليوم، أيِّ نوع ٍكانت، قطنًا أو كتانًا، أو ما يسمُّونه بالحرير الصِّناعي، أو الجنز، أو نحوه، كلها سواء، فالسراويل، والبناطيل، والقُمُص هذه الَّتي نلبسها، وتلبسونها أنتم، والأُزر كلها سواء، والأحاديث وإنْ وردت بلفظ: «الإزار»، إلِّا إنها شاملةٌ لذلك كلّه، فإنَّ الإزار عامٌ، يعمُّ كل ما اتَّزر به الإنسان وستر به عورته، وسوْءَته، وقد فهم العلماء كلُّهم هذا، إلاَّ من كان في نفسه هوًى؛ ولهذا بوب البُخاريُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - في "صحيحه" على هذا الحديث، حديث أبي هريرة السَّابق، بوب عليه تبويبًا مطلقًا، وترجم عليه ترجمةً مطلقًا فلم يقيّده، حيثُ قالَ - رَحِمَهُ اللهُ - في "صحيحه": «بابُ ما أسفل من الكعبين فهو في النَّار»، يعني: من اللِّباس سواءً كانَ قميصًا، أو إزارًا، أو سراويل، أو نحو ذلك، فلم يقيِّده - رَحِمَهُ اللهُ - بالإزار، لأنَّ هذا اللَّفظ لقب، ولا يراد به ما اتُزِر به فقط دون ما تُقُمّص، ودون ما لُبس من السَّراويل، ولهذا قالَ الحافظ ابن حجر - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - معلقًا على تبويب البُخاريّ هذا الآنف ذكره الَّذي ذكرناه الَّذي قال فيه: «بابُ ما أسفل من الكعبين فهو في النَّار»، لم يقيِّده، يقول ابن حجر - رَحِمَهُ اللهُ -: كأنهُ ـ يعني: البُخاريّ ـ أشار إلى لفظ حديث أبي سعيدٍ عند مالكٍ، وأبي داود، والنَّسائي، وابن ماجه، وأبي عوانة، وابن حِبَّان، ورجاله رجال مسلم، يعني: أنهُ حديثٌ صحيحٌ مطلقًا لم يأتِ فيه لفظ: «الإزار»، وهذا الَّذي فهمه البخاريّ، وفهمه علماء الإسلام، هو الَّذي درجَ عليه فهم أصحاب رسُول اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فقد جاء في "سنن أبي داود" - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى – من حديث ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - موقوفًا عليه، قالَ: "ما قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الإزار، فهو في القميص"، يقول ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - كما هو عند أبي داود: "ما قال رسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الإزار فهو في القميص". فهذا إذًا الفهم من البُخاريّ مرتجل، أو أنه مقتدٍ فيه، مقتدٍ فيه بأصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقال الطَّبري - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فيما نقله عنه الحافظ: "إنما ورد الخبر بلفظ: «الإزار»، لأنَّ النَّاس في عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانوا يلبسون الأُزُر والأردية"، الأُزُر والأردية: يعني: مثل الحج، هذا لباسهم، أكثر لباسهم هذا مثل الحج، حجَّاجًا عليه رداءٌ، وإزارٌ متزرٌ به، فالإمام الطَّبري - رَحِمَهُ اللهُ – يقول: "إنما ورد الخبر بلفظ: «الإزار و الرِّداء»، لأنَّ النَّاس في عهده - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانوا يلبسون الأُزُر والأردية، فلمَّا لبس الناس القُمُص والدَّراريع - الدَّراريع: المدارع، فلمَّا لبس النَّاس القُمُص والدَّراريع.

القُمُص: الثِّياب هذه الَّتي نلبسها.

والدَّراريع: عليها نحوًا من هذا، قريبًا من هذا، تكون كالجبَّه نحوًا فوقها، لكنَّها أخف، يقول: فلمَّا لبس النَّاس القُمُص والدَّراريع، كانَ حكمها حكم الإزار في النَّهي".

وقال ابن بطَّالٍ - رَحِمَهُ اللهُ - في "شرح البُخاريّ" وهو مطبوعٌ قديمًا، كانَ مخطوطًا، ومن قريبٍ من حوالي أربع عشرة سنة، أو نحو ذلك، طُبع الكتاب، وخرج، وهو موجودٌ في الأسواق، قالَ ابن بطَّالٍ فيه -في هذا الموضع - قالَ: "هذا قياسٌ صحيحٌ" يعني: قياس القُمُص هذه الثِّياب الَّتي نلبسها على الإزار. يقول: "هذا قياسٌ صحيحٌ، لو لم يأتِ النَّص بالثَّوب فإنهُ يشمل الجميع"، وصدقَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -.

وهذا الكلام الَّذي دعانا إليه هو ما نسمعه اليوم من بعض المتكلِّمين المتحذلقين المصادمين بكلامهم كلام أهل العلم القائم كلامهم على الرِّواية عن رسول اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وعن أصحابه - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِين -، وإذا كان الأمر كذلك فلا وزن في ميزان التَّحقيق لقول هؤلاء؛ قولهم مردودٌ عليهم، كيف قولهم؟ قولهم يقولون: (هذا ورد في الإزار، أما القُمص والبناطيل ونحوها ما يشملها)، هذا قولٌ فاسدٌ؛ مخالفٌ للمنصوص عن أصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وعن علماء السُّنَّةِ والأثر، فالإزار الأحاديث وردت فيه لكونه العام الغالب على النَّاس في ذلك الحين، وليس معنى ذلك أنَّ الإسبال المنهي عنه إنَّما هو خاصٌّ به، وفي "الصَّحيحين" عن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - والمحشِّي عندكم عزاهُ إلى "مسلم" وهذا قصورٌ، وإنَّما هو في "الصحيحين"، عن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالَ: ((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ مَخِيلَةٍ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

وهذا الَّذي أشار اليه المصنِّف - رَحِمَهُ اللهُ - عندما قالَ: "لا ينظر الله -عَزَّ وَجَلَّ - إلى المسبل إزارهُ من الخُيلاء"، فـ"مَنْ جَرَّ ثَوْبهُ مِنْ مخيلةٍ" يعني: مِنْ خُيلاء، "لم ينظر الله إليه – جَلَّ وَعَلَا - يومَ القيامة"، وجاء أيضًا عن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – قالَ: قالَ رسُول اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ بَطَرًا)). يعني: كبرًا، وخيلاء، ((لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ بَطَرًا)) متفقٌ عليه.

فالحديث الأوَّل: حديث أبي هريرة بابٌ، وحديث ابن عمرٍ وحديث أبي هريرةَ هذا بابٌ آخر، ويؤيِّدها أيضًا حديث أبي ذرٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – قالَ: قالَ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (( ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ))، قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مِرَارًا، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا؛ مَنْ هُمْ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ)). خرَّجه مسلمٌ في "صحيحه".

أفبعد هذه الأحاديث يُقال عن الإسبال إنهُ لا شيء فيه؛ وإنَّما المحرَّم إنَّما هو الخيلاء؟! أنتم الآن تسمعون هذه الأحاديث: فيها الخيلاء، وغير الخيلاء، فغير الخيلاء جاء فيه: (( مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ )). فهذا عقابٌ دلَّ على أنهُ من الكبائر، وقد سمعنا بعض المتحذلقين يقول: (أرادَ به ما نزل من الثِّياب هذا في النَّار)؛ قُلنا: هذا فقهٌ عجيبٌ غريبٌ، يردهُ ما خرَّجهُ عبد الرَّزَّاق في "مصنَّفه" بإسنادٍ صحيحٍ عن نافعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – مولى ابن عمرَ، أنهُ قيلَ له مثل هذا، فقالَ: "ما ذنب هذه الثِّياب؟" إيش ذنب الثِّياب تحرق في النَّار؟ قيلَ: هذا الكلام لنافعٍ فردَّه، قالَ: "ما ذنب هذه الثِّياب؛ بل هو في القدمين". فالعقوبة لمن؟ العقوبة للعاقل الفاعل، أمَّا الثِّياب لا عقوبة عليها، فبعضهم تمسَّك بهذه العبارة، المراد بها الثِّياب، وتَرَك الجزء الآخر وهو الفتوى جاء بالاعتراض، وترك الفتوى من نافعٍ – رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - وأفتى هو بنفسه، ترك فتوى نافع الَّتي ورثها من مولاه عبد الله بن عمر- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا - وعن أصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال نافعٌ كما هو عند عبدالرزّاق بإسنادٍ صحيح: "ما ذنب هذه الثِّياب"، إيش ذنبها حتَّى تحرق في النَّار؟ بل هو في القدمين، في الوعيد بالإحراق بالنَّار إنَّما هو للقدمين، وإذا كان كذلك فأين تكون حينئذٍ النَّهاية للإزار؟ النَّهاية للإزار والقميص والبنطال والسَّراويل، النِّهاية إلى الكعب، إلى الكعب، فوق الكعب مباشرةً هذا نهايته، أسفل الكعب ليستعد من أنزله بقدميه لنار جهنَّم يوم القيامة، وإلِّا فأفضل الملبوس نصف السَّاق، فإنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد قالَ كما في حديث عبد الله بن مُغفَّل المُزني - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عند الطَّبراني بإسنادٍ جيِّدٍ حسنٍ، قالَ: (( أَزِرَةُ الْمُؤْمِنَ الَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ )). هذا الأفضل، ((وليس عليه حرجٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ))، أنصاف السَّاقين وإن نزل فإلى الكعبين، وما تحت الكعبين فليستعد بكعبيه يوم القيامة لنار جهنَّم؛ -والعياذ بالله-، فهذا قول النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وذلك لأنَّ ما أسفل من الكعبين يُشعر بالكِبر والأشَر والبَطَر، فإنَّ جرَّ الثَّوب يستلزم الإسبال، والإسبال يستلزم البَطَر والكِبْر والمَخيلة، -نسأل الله العافية والسَّلامة-،

وقد جاء ذلك في الأحاديث عن رسول اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كما سمعتم، وجاء عن عبد الله بن عمر- رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - مرفوعًا أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالَ: (( إيَّاكَ! وَجَرَّ الْإِزَارِ فَإِنَّ جَرَّ الْإِزَارِ مِنْ الْمَخِيلَةِ )).جرُّ الإزار إسبال، والإسبال مخيلة فيه كِبْر، وخرَّجَ الطَّبرانيُّ من حديث أبي أمامة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قالَ: " بَيْنَا هُوَ يَمْشِي قَدْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ إِذْ لَحِقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ أَخَذَ بِنَاصِيَةِ نَفْسِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ! عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ، قَالَ عَمْرٌو: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي رَجُلٌ حَمْشُ السَّاقَيْنِ، فَقَالَ: ((يَا عَمْرُو! إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، يَا عَمْرُو!))، وَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ مِنْ كَفِّهِ الْيُمْنَى تَحْتَ رُكْبَةِ عَمْرٍو، فَقَالَ: ((يَا عَمْرُو! هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ)) ثُمَّ رَفَعَهَا ثُمَّ وَضَعَهَا تَحْتَ الثَّانِيَةِ، فَقَالَ: ((يَا عَمْرُو! هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ))". -صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ-، فإذا ضرب بأربع أصابع تحت الركبة ثمَّ نزل بأربع تحتها وصل إلى نصف السَّاق. ومن هنا يقول النَّاظم:

وأشرف ملبوس إلى نصف ساقه *** وما تحت كعب فاكرهنه وصعِّدِ

يعني: حرامٌ، صعّد: كل ما زاد تشميرًا كل ما كان أحسن،

فإذا كنتَ أنتَ أيُّها العبد المسلم! ترى أنَّ الأجمل لك إلى الكعبين؛ فلا تُزهّد خلق الله في السُّنَّة، ولا تُجرئهم على المحرَّم، وإذا كانت نفسك لا تطيق نصف السَّاق فإنَّ الله قد أباح لك على لسان رسوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى الكعبين؛ فإيَّاكَ! والتَّزهيد في سنَّة رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أقل الأحوال أنْ تسكت، وخُذ بالجواز، أمَّا أن تُشنع على من فعل ما فعله رسول الله فهذا والله يُخاف على صاحبه أنْ يكون ممَّن وقع في قلبه زيغٌ، ولا يتّبع هذا، ولا يقول به، إلاَّ من لوى عُنقه وأسلمه لسُّنَّةِ رسول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وتواضع لها، فإنَّ هذا هو الفائز حقًّا، وهذا هو المتَّبع حقًّا، وهو الَّذي يدعو النَّاس إلى النَّجاة،

فقد خرَّج التِّرمذيُّ في "الشَّمائل" والنَّسائي، من حديث عُبيْد بن خالدٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، قالَ: "كنتُ أمشي وعليَّ بُردٌ، – البُرد: الإزار - البرود كانت تأتِ للمدينة من اليمن، لأنَّ الأوس والخزرج أصولهم من هناك، والعرب لها رحلتان اتّصال باليمن، واتّصال بالشَّام، وكان غالب لباسهم الحُلل، و«الحُلَّة»: هي الإزار والرِّداء، وكانوا يلبسون البرود، و«البرود»: هي ثيابٌ مخطَّطة معلَّمة ملوَّنة مصبوغة، يتَّزرون بها –، يقول: (( كُنْتُ أَمْشِي وَعَلَيَّ بُرْدٌ أَجُرُّهُ، فَقَالَ لِي رَجُلٌ: ارْفَعْ ثَوْبَكَ فَإِنَّهُ أَنْقَى وَأَبْقَى، فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقُلْتُ: إِنَّمَا هِيَ بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ، - يعني: قد أصهب لونها لا يضرُّها إنْ جررتها في الأرض، فَقَالَ: أَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ؟ قَالَ: فَنَظَرْتُ فَإِذَا إِزَارُهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ))، بعدَ هذا يأتِ من يأتِ ويعيّر الشَّباب المتمسِّك بسنَّة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أو الشّيوخ المتمسِّكين بسُّنَّة رسول اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ويهزأ بهم! هذا يُخشى عليه الزَّيغ؛ -نعوذُ باللهِ مِن ذلكَ-، ولا يُستغرب من أهل الفسق أنْ يقولوا لهم هذا، فقديمًا كانوا يقولون: هذا المشايخ لابسين شانيل؛ ولكن -الحمد لله - اليوم أرداهم الله هم في ما كانوا يعيّرون به أهل العلم، والفضل، والصَّلاح، والزُّهد، والورع، والخوف من الله، والاستقامة، فأصبحوا يلبسون هم اللِّباس الَّذي ترونه، يلبسون اللَّباس الَّذي ترونه فوق الركبة، مقتدين بجورج؛ وأنطوان، وتومي، وهكذا، قدوتهم الإفرنج؛ اليهود والنَّصارى، أمَّا أهل الدِّين والاستقامة فقدوتهم من قالَ لهم الله فيه: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١]. والقائل هُنا لعبيد بن خالد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ –: (( أَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ ؟ ))، فهؤلاء أسوتهم رسول الله، وهؤلاء أسوتهم جورج، وأنطوان، وطوني، وتوني، وأمثال هؤلاء، وبول، وبيل، وكل هذه الأبوال؛ -نعوذ بالله من ذلك-، فمن عيَّر أخاهُ بثوبٍ لم يمت حتَّى يلبسه، ولكن الفرق بين اللّبستين: أنَّ الأعمال بالنِّيات، أنت نيَّتك الاقتداء برسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهو نيته التشبه بالكفار، وشتَّان بين الحالين، أنتَ مأجورٌ وهو مأزورٌ، أنتَ مأجورٌ لاقتدائك، وهو مأزورٌ لتشبُّهه، ((مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ )).

المصدر: جزء من الدرس الرابع عشر من شرح الابانة الصغرى لابن بطة.










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-11, 19:36   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
سماح 26
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية سماح 26
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم قول الله ورسوله أعلم

قال الشيخ عبد الله بن جبرين –رحمه الله – في تعليقه على حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم :
هذه العبارة جائزةٌ في وقت الرسول –صلى الله عليه وسلم – لأنه يمكن أن يؤخذ العلم من عنده ، أما بعد وفاته – صلى الله عليه وسلم – فلا يجوز










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للرجل, بالنسبة, jالتقصير


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc