مرسوم رقم 76- 72 مؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مرسوم رقم 76- 72 مؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-12-04, 13:36   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي مرسوم رقم 76- 72 مؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي

مرسوم رقم 76- 72 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976


يتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي .




إن رئيس الحكومة , رئيس مجلس الوزراء


- بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوي


- وبمقتضى الأمر رقم 76- 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين.


- وبمقتضى المرسوم 75- 39 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن إحداث شهادة تقني وتحديد كيفيات منحها .


- وبمقتضى المرسوم 75-39 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بمجانية التربية والتكوين .


- وبمقتضى المرسوم رقم 76 –67 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن كيفيات وضح الخريطة المدرسية .


يرسم ما يلي :



الفصــــل الأول :أحكــــام عامة



المادة 01 : يمنح التعليم الثانوي في مؤسسات للتعليم تسمى المدرسة الثانوية والمتاقن وذلك وفقا للمادة 40 من الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين.


المادة 2 : تعد مؤسسة التعليم الثانوي مؤسسة عمومية للتعليم , يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي , وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية .


تحدث مؤسسات التعليم الثانوي بموجب مرسوم وتغلق وتلغى على نفس الشكل.


المادة3 : يمكن تبعا لحاجات التعليم فتح مؤسسات ملحقة للتعليم الثانوي بقرار من الوزير المكلف بالتربية.


وتعمل الثانويات الملحقة تحت سلطة مدير المؤسسة الرئيسية.


المادة 4 :يمكن لمؤسسات التعليم الثانوي أن تملك أقساما داخلية ومطاعم مدرسية ومكتبات وتجهيزات ثقافية وفنية ورياضية ومصالح لنقل تلامذتها.


ويجوز أن تتفق مدرستان أو عدة مدارس على حلول مشتركة في هذه الميادين.


المادة 5 : يسير مؤسسة التعليم الثانوي مدير بعينه الوزير المكلف بالتربية.


المادة 6 : يساعد مدير مؤسسة التعليم الثانوي مجلس توجيه وتسيير وثلاثة مساعدين على الأقل هم مدير الدروس والمتصرف المالي في المؤسسة والمراقب العام , وينظم لذلك مصالح إدارية وتربوية ومالية .


وتحدد طريقة تنظيم هذه المصالح واختصاصات أسلاك الموظفين المختلفة العاملة بالمؤسسة بنصوص لاحقة.


ويعين المساعدون للمدير بقرار من الوزير المكلف بالتربية .


المادة 7 : يتألف مجلس التوجيه والتسيير القائم في كل مؤسسة للتعليم الثانوي من :



-مدير المؤسسة , رئيسا .


- مدير الدروس.


- المتصرف المالي للمؤسسة .


- المراقب العام.


- ثلاثة ممثلين عن الأساتذة.


- ثلاثة ممثلين عن الموظفين .


- ثلاثة ممثلين عن أولياء التلاميذ.


- ثلاثة ممثلين عن التلاميذ.



المادة 8 :يبت مجلس التوجيه والتسيير في الميزانية وحساب التسيير , كما يبدي رأيه فبي التنظيم العام للمؤسسة , ويسهر على حسن تطبيق التوجيهات الصادرة من سلطة الوصاية , ويقدر نتائج الدراسة , ويقدم اقتراحات بخصوص جميع المسائل المتعلقة بالتربية.


يجتمع مجلس التوجيه والتسيير ثلاث مرات على الأقل في السنة باستدعاء من الرئيس الذي يحدد جدول الأعمال ويوقع محاضر الجلسات.


المادة 9 : لا تنفذ قرارات مجلس التوجيه والتسيير بخصوص مشروع الميزانية وحساب التسيير للمؤسسة إلا بعد مصادقة سلطة الوصاية و ويجب أن تتم هذه المصادقة خلال شهرين على الأكثر بعد اجتماع المجلس .


المادة10: يمثل المدير المؤسسة في جميع أعمال النشاط المدني و يتولى طبقا للقوانين المعمول بها تنفيذ قرارات مجلس التوجيه و التسيير.


المادة 11 : تساهم مؤسسات التعليم الثانوي وفقا للتنظيمات المعمول بها في رفع المستوى الثقافي والعلمي للمواطنين وتحسين تكوين العمال أثناء التشغيل.



الفصــل الثاني :نظــام الدراسة والقبول في المؤسسة



المادة 12 : يحدد الوزير المكلف بالتربية الشروط العامة لقبول التلاميذ في مؤسسات التعليم الثانوي.


المادة 13 : مدة الدراسة في مؤسسات التعليم الثانوي ثلاث سنوات على العموم ويمكن اختصارها أو تمديدها تبعا للمقتضيات التربوية.


المادة 14 : يشمل التعليم الثانوي ثلاث فروع :


-التعليم الثانوي العام .


-التعليم الثانوي المتخصص.


-التعليم الثانوي التقنولوجي والمهني.


وتحدد تدابير تنظيم الدراسة في كل فرع من هذه الفروع بقرار من الوزير المكلف بالتربية.


المادة 15 : يمنح التعليم الثانوي العام والتعليم الثانوي المتخصص في الثانويات .


المادة16 : يمنح التعليم الثانوي التقنولوجي والمهني في المتاقن.


المادة 17 : تختم دراسة التعليم الثانوي العام و المتخصص بشهادة نهاية الدراسة تسمى البكالوريا . وتمنح شهادة البكالوريا اثر سلسلة من الفحوص المستمرة و المتممة بامتحان النهائي


وتحدد كيفيات تسليم البكالوريا بنص لاحق.


المادة 18 : تختتم دراسة التعليم الثانوي التقنولوجي و المهني بشهادة تقني وفقا لأحكام المرسوم رقم 75/39 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975


وتمنح شهادة الأهلية المهنية اثر دراسات تكوين جزئي أو لمدة قصيرة.


ويتم الحصول على هذه الشهادات اثر سلسلة من الفحوص المستمرة و المتممة حسب كل حالة بامتحان النهائي.


وتوضح كيفيات تطبيق هذه المادة بنصوص لاحقة.



الفصـل الثـــالث :المجمــوعة التــربوية



المادة 19: تيسيرا لإيجاد مجموعة تربوية في مؤسسات التعليم الثانوي تنظم نشاطات ثقافية و فنية


و رياضية و أعمال إنتاج فردية و جماعية و فترات ترويح بمشاركة التلاميذ و الموظفين لإتاحة التفتح الكامل لكل واحد.


المـادة 20: يضع المدير بالتعاون مع الجماعات المحلية و المنظمات الجماهيرية و جمعية أولياء التلاميذ و الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية . البرنامج السنوي للنشاطات المشار إليها في المادة 19 السالفة.


المـادة21 : يضع مجلس التوجيه و التسيير لائحة نظام داخل حياة المجموعة التربوية في مؤسسة التعليم الثانوي وتصادق سلطة الوصاية على هذه اللائحة.


الفصــل الـرابع :أحكــام مــالية




المادة 22 : يحضر المدير و المتصرف المالي ميزانية مؤسسة التعليم الثانوي و تعرض على مجلس التوجيه و التسيير للمداولة فيها. وتعرض اثر ذلك على سلطة الوصاية من اجل المصادقة عليها.


وتحدد فصول الميزانية بموجب مرسوم.


المادة 23 : تشمل ميزانية مؤسسة التعليم الثانوي على باب للموارد وباب للنفقات.


و تشمل الموارد :


- المساعدات المخصصة من طرف الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة.


- حصيلة إيرادات القسم الداخلي و المطاعم المدرسية وثمن المبيعات من الأشياء المصنوعة أو النشرات.


- الإيرادات المختلفة .


- الهبات و الوصايا.


و تشمل النفقات :


- نفقات التسيير.


- نفقات التجهيز.


- و جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف مؤسسة التعليم الثانوي و صيانة أملاكها.


المادة 24 : يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي الأمر بالصرف للميزانية وهو الذي يلتزم بالنفقات و يأذنبصرفها و بإصدار أوامر القبض في الحدود المقررة لكل سنة مالية.


المادة 25 : يقوم المتصرف المالي بصفته محاسبا و تحت سلطة المدير بحسابات المؤسسة و تسيير أموالهاالمنقولة و العقارية


المادة 26 : يضع المتصرف المالي حسابات التسيير و يشهد بان الحوالات الصادرة و سندات التحصيل مطابقة لمحرراته.


ويعرض المدير هذا الحساب على مجلس التوجيه و التسيير مرفوقا بتقرير يتضمن كل إيضاح لازم عن التسيير المالي للمؤسسة و أموالها المنقولة و العقارية.


و يعرض الحساب اثر ذلك على الوزير الوصي مشفوعا بملاحظات مجلس و التسيير و ذلك من اجل المصادقة عليه.


الفصـــل الخامس :أحكــــام خاصة




المادة 27 : تحدد مصالح الخريطة المدرسية بالوزارة المكلفة بالتربية الشبكة الوطنية من مؤسسات التعليم الثانوي طبقا للمخطط الوطني للتنمية.


المادة28: تتحمل ميزانية الدولة في إطار المخطط الوطني للتنمية، نفقات بناء مؤسسات التعليم الثانوي والمنشآت الأساسية الثقافية الأساسية والتربوية والرياضية التابعة لهذه المؤسسات.


المادة 29: تسند مسؤولية إنجاز بناء أو تجديد بناء مؤسسات التعليم الثانوي والمنشآت الأساسية التابعة لها للوالي بالتعاون الوثيق مع مدير التربية بالولاية كما تسند إليه مسؤولية الدراسات التقنية وإبرام الصفقات وتنفيذها وإنجاز الشغال واستلام البناءات.


الفصـــل السادس :أحكـــام انتقالية




المادة 30: تستمر ثانويات التعليم العام وثانويات التعليم التقني في عملها وفقا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل في انتظار الإنشاء الفعلي للمدارس الثانوية.


ويتم تحويل هذه المؤسسات إلى ثانويات وفقا لمخطط وطني يحدده الوزير المكلف بالتربية بعد استشارة الجماعات المحلية والهيئات العمومية المعنية.


المادة 31: يستمر تسليم بكالوريا التعليم الثانوي والشهادات المختلفة طبقا للتنظيمات المدرسية المعمول بها وكذلك المصدقات والشهادات الدراسية وذلك طيلة الفترة الانتقالية التي تمتد إلى سبتمبر سنة 1981.


وتصدر عند الحاجة تعليمات من الوزير المكلف بالتربية لتوضيح كيفيات تسليم هذه الشهادات للتلاميذ الذين انقطعوا عن دراستهم وللكبار الذين يرغبون في تحسين تكوينهم.


المادة 32: تلغي جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.


المادة 33: يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.



حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني 1396 هـ الموافق 16 أفريل سنة 1976.


هـــواري بــومدين








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-03-05, 22:07   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أبوأسامة أحمد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يمكن مقارنة بين هذه الامرية وبين القانون التوجيهية للتربية والتعليم 8-04










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
1976, مترجم, لرسول, لنرد, مؤسسات, الثانوي, التعليم, تنظيم, يتضمن, وتسيير


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc