التأسيس لتقاعد تكميليّ
نظام التعاضديات يدخل حيّز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية
حسينة لنشر في المساء يوم 06 - 02 - 2015
حددت الحكومة شروطا وكيفيات جديدة لتأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها بمقتضى قانون صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية؛ استجابة للإصلاحات التي مست المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي. وستخضع التعاضديات من الآن فصاعدا لقانون الجمعيات من جهة، وقانون التعاضديات الخاص بها من جهة أخرى. كما نص القانون الجديد على تشديد الرقابة وخصوصا المالية، على نشاط التعاضديات، التي لا يجب أن تتعدى نفقات تسييرها ومصاريفها الاجتماعية 8 بالمائة من الموارد الناجمة عن الاشتراكات، بالإضافة إلى تضمّنها شروط وإجراءات الاستفادة من التقاعد التكميلي.
ويشير القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية الذي ورد في 111 مادة، إلى أن الأداءات الفردية للنظام العام المقدَّمة من طرف التعاضدية، تتمثل في الأداءات العينية للتأمين على المرض، على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية؛ تكملةً للأداءات المقدَّمة من قبل صندوق الضمان الاجتماعي، وفي حدود 100 بالمائة من التسعيرة المرجعية لتعويض الضمان الاجتماعي.
كما تضمن التعاضدية الاجتماعية أداءات أخرى، منها التعويض اليومي للمرض، حسب نسبة يحددها القانون الأساسي في حدود أقصاها 25 بالمائة من الأجر القاعدي للعامل، المعتمد كأساس لحساب التعويضات اليومية عندما لا تمنح هذه التعويضات من قبل الضمان الاجتماعي إلا بنسبة 50 بالمائة، بالإضافة إلى الزيادة في معاش العجز للتأمينات الاجتماعية، علما أن القانون ينص أيضا على إمكانية توفير أداءات أخرى فردية ذات طابع اجتماعي عينية أو نقدية، خاصة بأحداث عائلية أو مهنية.
وتضمّن نص القانون أيضا أداءات جماعية مختلفة في مجال الصحة، وأخرى اجتماعية لحماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين والمعوّقين أو الأشخاص في وضعية تبعية، علما أن بإمكان التعاضدية إنجاز أو تسيير الهياكل الصحية والاجتماعية، طبقا للتشريع المعمول به.
امتيازات التقاعد والضمان الاجتماعي وبطاقة الشفاء للمنخرطين
وحسب القانون الجديد، ستسمح الخدمات والأداءات الإضافية للتعاضديات، باستكمال التعويضات التي يضمنها الضمان الاجتماعي، وإمكانية استفادة منخرطيها من تعويض يفوق التسعيرة المرجعية للضمان الاجتماعي، مع استفادة المنخرطين فيها من مزايا بطاقة الشفاء ونظام الدفع من قبل الغير للضمان الاجتماعي،[andybrown"] "]فضلا عن تأسيس التقاعد التكميلي نظير الأداءات التكميلية للتعاضديات، والذي يهدف إلى تمكين العمال من الاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد، عبر إنشاء صندوق للتقاعد التكميلي يموَّل من اشتراكات المنخرطين[/C.
وأوجب إدراج المعلومة الخاصة بالتعاضدية الاجتماعية للمؤمَّن له اجتماعيا في البطاقة الإلكترونية، على أن تقدّم البطاق[/or][r]ة لمقدم علاج أو هيكل علاج أو مقدم خدمات مرتبطة بالعلاج من أجل الحصول على أي علاج أو خدمات مرتبطة بالعلاج قابلة للتعويض التكميلي، وعند الاقتضاء الإضافي للمصاريف المرتبطة بها من قبل التعاضدية الاجتماعية باستثناء حالة الاستعجال الطبي أو القوة القاهرة.
وحدد القانون اشتراك التقاعد التكميلي على أساس اشتراك الضمان الاجتماعي، ويُقتطع من الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 3 بالمائة، كحد أدنى، بالتساوي بين المستخدم والعامل، هذا الأخير يتحمل هذه النسبة كلها.
ومنح القانون الحق في التقاعد التكميلي ابتداء من السن القانونية لتقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي، وهذا بعد مدة اشتراك تساوي 15 سنة على الأقل، ونسبة اشتراك سنوية تحدد ب 0.625 بالمائة؛ ما يعادل 20 بالمائة كنسبة كاملة لمعاش التقاعد التكميلي.
كما منح القانون إمكانية انخراط المؤمَّن لهم اجتماعيا سواء أجراء أم غير أجراء في التقاعد التكميلي، لعدة تعاضديات اجتماعية؛ قصد رفع مداخيلهم عند بلوغ سن التقاعد.
5 سنوات سجنا لناهبي المال ومستعملي أملاك التعاضدية لأغراض شخصية
وحصر القانون موارد التعاضدية الاجتماعية في الاشتراكات والمساهمات المالية الأخرى لأعضائها المنخرطين، والمداخيل الناجمة عن الأداءات التي تقدمها التعاضدية، وعائدات الأموال التي تستثمرها وتوظفها التعاضدية والإعانات المحتملة الممنوحة للتعاضدية، وعائدات الدعاوى التعويضية والوصايا والهبات.
ويتيح القانون زيادة في التعويض عن حادث العمل أو المرض المهني، تصل إلى 50 بالمائة على الأقل عندما لا يمارس صاحبه أي نشاط مهني، ويمكن أن تصل إلى 80 بالمائة لبعض الحالات، وزيادة في المعاشات المنقولة لفائدة ذوي الحقوق يحددها القانون الأساسي.
وتحدد نسب الاشتراك في النظام العام للتعاضدية للأجراء وغير الأجراء بما يتوافق مع اشتراك الضمان الاجتماعي والأجر الوطني الأدنى المضمون، ويتيح تأسيس صندوق احتياط لضمان التوازنات المالية للتعاضدية. وشدد على أنه لا يمكن أن تتعدى مصاريف سير التعاضدية الاجتماعية 8 بالمائة من الموارد الناجمة عن الاشتراكات.
وتكون التعاضدية مطالبة سنويا بتقرير للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، يتضمن تعداد المنخرطين وميزانية التعاضدية والكشوف المالية للسنة المنقضية لصندوق التقاعد التكميلي، ونسخة من عقد التأمين وتقرير محافظ الحسابات وتقرير لجنة الرقابة والتقرير السنوي لنشاط وتسيير التعاضدية الموقّع من طرف مجلس الإدارة، وهذا قبل انقضاء السداسي الأول للسنة الموالية.
ويشدد القانون العقوبات على تسيير أو إدارة نشاط تعاضدية غير مسجلة أو تم حلها قانونيا، بالسجن من 3 أشهر إلى سنتين، وغرامة تصل إلى 100 مليون سنتيم، وفرض عقوبات تصل إلى 6 أشهر على المسؤول الذي لم يقم بعملية الاقتطاع الخاصة بالاشتراكات، وغرامة تصل إلى 20 ألف دينار، وكمعاقبة كل مسؤول لم يدفع للتعاضدية الاجتماعية الاشتراكات المقتطعة، فضلا عن عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجنا، و200 مليون سنتيم غرامة لكل من يستعمل الموارد المالية وأملاك التعاضدية الاجتماعية مخالفة للقانون أو لأغراض شخصية.
ويعاقب كذلك كل من ساعد أو سهّل بصفة غير شرعية، الحصول على خدمات وأداءات التعاضدية بعقوبة تصل إلى 5 سنوات، ونفس العقوبة لمن تلقّى عن طريق الاحتيال، أداءات التعاضدية، واسترداد المبالغ المتحصل عليها بصفة غير قانونية.
وألزم القانون التعاضديات بأن تتطابق مع القانون الجديد عند تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، في أجل أقصاه سنة واحدة، وعند انقضائه يمكن للسلطات المخولة أن تطلب حل التعاضدية قضائيا. كما ألحق التعاضديات الاجتماعية الخاصة بالمستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، بهذا القانون، لتستمد أحكامها منه مع مراعاة الأحكام الخاصة بهذه الفئة.
وأشار النص إلى أن التعاضدية تصبح شخصا معنويا يخضع للقانون الخاص. كما يجب أن تضم 5 آلاف منخرط على الأقل، ويجب على الأشخاص المؤسسين للتعاضدية أن يتمتعوا بالحقوق المدنية والوطنية وغير محكوم عليهم بجنحة أو جناية. وعلى السلطات المخولة أن تبرر سبب رفض تأسيس التعاضدية في حال حدوثه ومنع القانون أي وصاية أو علاقة للتعاضديات بالسياسة، حسب القانون الجديد، الذي ينص أيضا على أن التعاضدية يجب أن تتميز عن الأحزاب السياسية والجمعيات ولا يمكن أن تكون لها أية علاقة بها، ولا يمكن أن تتلقى إعانات من الأحزاب أو هبات أو وصايا، ولا يمكنها أن تساهم في تمويلها.
ونص القانون على أنه لا يمكن لأعضاء هيئات التعاضدية التي هي الجمعية العامة ومجلس الإدارة ومكتب مجلس الإدارة ولجنة الرقابة، تلقّي أية أجرة أو مزايا أخرى من التعاضدية بحكم ممارسة العهدة ما عدا المنصوص عليها في هذا القانون.