تحضير امتحانات السداسي الثاني كابا المسيلة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تحضير امتحانات السداسي الثاني كابا المسيلة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-12-12, 08:56   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
بن حليمة كابا
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










M001 تحضير امتحانات السداسي الثاني كابا المسيلة

امتحان الاحوال الشخصيه(كابا بن عكنون 2009)

القضيه الاولى(8 نقاط)
-
بتاريخ 11/04/2009 رفعت السيدة فريدة بواسطه محاميها السيد سمير دعوى قضائيه ضد ورثه السيد رفيق تطالب فيه بحقها في الميراث .و بتاريخ 11/02/2009 صدر حكم بتطليقها من السيد رفيق . و بتاريخ 06/03/09 توفى السيد رفيق علما ان الدعوى اسسها على ان السيد رفيق توفي في عدة السيدة فريدة مما يجعلها تستحق الميراث و اعتمد على نص المادتين 58 و 132 من ق الاسره
-
كونك محامي لجا اليك الورثه ما هي الدفوع و الطلبات التى تثيرها ؟

القضيه 2 (12 نقطة)
-
في 15/01/2007 تزوج السيد نسيم من السيدة سليمه و بعد سنه من الزواج و في 15/01/2008 صرح لها بالطلاق في مناسبه عائليه امام الاهل اهلها و اهله .و في 16/01/2008 رفع السيد دعوى لاثبات حكم الطلاق بعد اجراءات الصلح التي باءت بالفشل و امام تمسك الزوج بالطلاق.
و بعد مرور 7 اشهر من تاريخ رفع الدعوى اراد العدول عن الزواج فقدم مقال الزام الزوجه بالرجوع الى بيت الزوجيه .و في 10/06/08 صدر حكم يقضي بالزام السيدة سليمه بالرجوع الى بيت الزوجيه .رفضت ذلك و في 11/04/09 رفع السيد نسيم دعوى طلاق لنشوز الزوجه مع التعويض
باعتبارك محامي تقدمت اليك السيدة سليمه للدفاع عنها ما هي الدفوع و الطلبات التي تثيرها ؟

امتحان الاجراءات الجزائية للاعمال الموجهةtd
2008-2009

القضية - الوقائع و الاجراءات -
اما م حاجز امني تم توقيف سيارة نوع ---- على متنها - الصادق-البالغ من العمر 20 سنة و -سليم- 40 سنة و- مراد - 15 سنة و- زليخة - 21 سنة
فتقدم اعوان الضبطية القضائية و قام بتفتيش كافة الركاب ثم الامتعة و اذا به يجد قطعة من الكيف المعالج بجوار النقعد الخلفي من السيارة
حيث تم اقتياد كافة الركاب الى اقرب مركز للشرطة و بما ان الوقائع تمت يوم الخميس اين كان عون الضبطية بالمناوبة و للحفاظ على دلائل الجريمة امر العون بوضع كافة المتهمين رهن الحبس الاحتياطي و بعد اربعة ايام من حجزهم احالهم اما قاضي التحقيق الذي سمعهم في الموضوع و مباشرة احالهم على نيابة المحكمة التي بدورها حولتهم على محكمة الجنايات
حيث و بعد انعقاد محكمة الجنايات اصدرت قرار بانتفاء و جه الدعوى
---------------------
اجب على الاسئلة الاتية بنعم او لا و توضيح مدى مفهم الاجراءات الاجراءات حسب قانون الاجراءات الجزائية الجزائري :
1-
هل التفتيش الواقع من طرف عون الضبطية القضائة على كافة الركاب صحيح ام لا ؟
2-
هل الاجاراء الذي اتخذه عون الضبطية القضائية على كافة الركاب صحيح ام لا ؟
3-
هل الوصف المعطى للمحبوسين صحيح ام لا ؟
4-
هل ثلاثة ايام من توقيف المحبوسين صحيحة قانونا ام لا ؟
5-
هل احالة الاطراف امام السيد قاضي التحقيق و سماعهك جميعا في الموضوع صحيح ام لا ؟؟ وضح ذلك
6-
هل اعادة المتهمين امام النيابة العامة ثم تحويلهم على محكمة الجنايات صحيح ام لا ؟
7-
هل القرار الذي اصدرته محكمة الجنايت الرامي الى انتفاء وجه الدعوى صحيح ام لا ؟ وضح ذلك
الاستاذ ا.ج



امتحان الاجراءات المدنية لطلبة الكفاءة المهنية للمحاماة2008 سطيف

السؤال الاول
تكلم عن خصائص قانون الاجراءات المدنية
السؤال الثاني
تنص المادة495من قانون الاجراءات المدنيةعلى''لا يجوز لاحد ان يرفع دعوى امام القضاء ما لم يكن حائز لصفة و ااهلية التقاضي و له مصلحة في ذلك.
و يقرر القاضي من تلقاء نفسه انعدام الصفة او الاهلية كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود اذن برفع الدعوى اذا كان هاذا الاذن لازما"
اما احكام المادة13 من قانون الاجراءات المدنية الجديد08 _09 فتنص على
"
لا يجوز لاي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة و له مصلحة قائمة او محتملة يقرها القانون.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي او المدعى عليه.
كما يثير تلقائيا انعدام الاذن اذا ما اشترطه القانون."
المطلوب قارن بين المادتينمع شرح ثم تبيان الى مدى اخذ المشرع بالمصلحة المحتملة التى يقرها القانون و هذا بموجب امثلة .
السؤال الثالث
ما هو الجديد الذي ورد في احكام نص المادتين 14.15من قانون الاجراءات المدنية الجديد08_09 مقارنة مع احكام المادتين 12و13 32 قانون الاجراءات المدنية المطبقة حاليا
نص الأسئلة :.

قانون العمل 2006/2007
كلية الحقوق بن عكنون
نص السؤال :
س1 - قارن بين المصالحة في تسوية النزاع الفردي والوساطة في تسوية النزاع الجماعي. 6ن
س2 - حدد إجراءات التقاضي في تسوية منازعات العمل الفردية. 8ن
س3 - عرف المنازعات العامة في الضمان الاجتماعي. 6ن

امتحان قانون الأسرة 2006/2007
كلية الحقوق بن عكنون
أجب عن الأسئلة التالية :
س1 - هل مجرد طلب الزوج للطلاق، يجعل الطلاق تعسفيا ؟ ويترتب عليه الالتزام بدفع التعويض للزوجة ؟
س2 - ما هي الإجراءات الواجب اتباعها لطلب الطلاق أمام الجهة القضائية ؟
س3 - ما مصير أموال المفقود بعد صدور حكم قضائي يقضي بفقدانه ؟ وما هي الآثار المترتبة في حالة عودته وظهوره ؟

جامعة محمد خيضر بسكرة
امتحان قانون الاسرة الكفاءة المهنية 2008-2009

ماهي اركان و شروط عقد الزواج في قانون الاسرة ؟
كيف نظم قانون الاسرة مسألة تعدد الزوجات ؟
اشرح طرق اثبات النسب في قانون الاسرة الجزائري ؟
كيف نظم قانون الاسرة مسألة الخلع ؟
ـ مقياس الإجراءات الجزائية
أجب عن السؤالين التاليين :
ـ تكلم عن الدعوي العمومية :
ـ مباشرتها و تحريكها
ـ تقادمها ثم انقضائها
ـ أدكر طرق اخطار قاضي التحقيق بملف الدعوي ؟
ـ من بين السلطات التي يمارسها قاضي التحقيق بواسطة مساعديه الإنابة القضائية
تكلم عن الإنابة القضائية في بضع أسطر
جامعة محمد خيضر بسكرة
امتحان في مقياس القانون التجاري الكفاءة المهنية 2008-2009
السؤال الاول : 6 نقاط
تحدث بالتفصيل عن الاثار المترتبة عالقيد في السجل التجاري
السؤال الثاني : 6نقاط
اشرح بالتفصيل حجية الدفاتر التجارية في الاثبات
السؤال الثالث : 8 نقاط
فيما تطهر اهمية التمييز بين العمل التجاري و العمل المدني . اشرح بالتفصيل
استاذة المادة : د/لشهب
جامعة محمد خيضر بسكرة
امتحان في مقياس قانون الاجراءات الجزائية الكفاءة المهنية 2008-2009
السؤال الاول 8 نقاط
1-
اشرح الحالات التي يجوز فيها لوكيل الجمهورية ايداع المتهم الحبس و شروط ذلك ؟
2-
ما الفرق بين رفع الدعوى و مباشرة الدعوى و تحريك الدعوى العمومية ؟
3-
متى يكون التحقيق الابتدائي وجوبي و متى يكون اختياري ؟
4-
اكتب ما تعرف عن استقلالية النيابة ؟
السؤال الثاني : 6 نقاط
رغم ان قانون الاجراءات الجزائية لم ينص على مبدأ الاصل في الانسان البراءة الا انه تاثر بهذا المبدا و رتب آثارا و حقوقا يستفيد منها المشتبه فيه و المتهم اثناء التحقيق
اكتب ما تعرف عن ذلك ؟
السؤال الثالث : 6 نقاط
1 -
اشرح الحالات التي تتقيد فيها تحريك الدعوى العمومية بناء على شكوى و ما هي الاثار التي تترتب عن سحب هذه الشكوى و التنازل عنها ؟
2 -
ما الفرق بين الشكوى و الاذن ؟
الاستاذ فلياشي حفناوي
قسم الكفاءة المهنية للمحاماة
الامتحان السدادسي في مقياس منازعات العمل
اجب عن السؤالين التاليين :
السؤال الاول :
ما هو الفرق بيم منازعات العمل الفردية و منازعات العمل الجماعية
السؤال الثاني :
اذكر حالات تسوية نزاعات المل الجماعية و حالات تسوية نزاعات العمل الفردية








 


قديم 2012-12-12, 11:41   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
بن حليمة كابا
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي متنوع

https://www.gulfup.com/?Ho6G2b










قديم 2012-12-12, 11:45   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
بن حليمة كابا
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










M001 دروس كابا

https://www.gulfup.com/?VHtt1I










قديم 2012-12-12, 11:47   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
بن حليمة كابا
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Bounce اسئلة كابا

https://www.gulfup.com/?SHOqSD










قديم 2012-12-12, 17:31   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
manouchebsm
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية manouchebsm
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك وربي يجازيك كل خير ان شاء الله سؤال فقط اخي متي تبدا الامتحانات شكرا مسبقا










قديم 2012-12-13, 16:30   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
بن حليمة كابا
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سؤال: كيف يتم تعديل وإنهاء علاقة العمل أثناء سيرها؟
الجواب: تبدأ علاقة العمل من تاريخ البدء في العمل والى غاية الإحالة على التقاعد أو المعاش وقد تتعرض الحياة المهنية للعامل الأجير إلى تعديل أو تعليق أو إلى إنهاء هذه العلاقة
سؤال: ما المقصود بتعديل علاقة العمل؟
الجواب: اخضع المشرع الجزائري علاقة العمل القانونية إمكانية التعديل لأسباب مختلفة
1/ التعديل بسبب التعديلات التشريعية أو القانونية أو التنظيمية أو الاتفاقية مباشر
نفصد بالتعديل التشريعي لعلاقة العمل قيام الهيئة البرلمانية بتعديل أحكام قانون العمل أو بتعديل القانون التجاري لأسباب سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية التي تنعكس مباشرة عن المراكز القانونية للأطراف المعنية لعلاقة العمل
من منطلق أن العامل الأجير يجب أن يستفيد من الآثار الايجابية لأي قانون جديد في مجال العمل وعلى السلطة
العمومية أن تأخذ بعين الاعتبار مبدأ الحق الاجتماعي والمهني المكتسب للعامل الأجير
2/ التعديل بسبب الاتفاق المتبادل بين أطراف المتعاقدين: خضوع عقد العمل للتعديل جزئيا أو كليا نتيجة تطابق إرادتين حريتين بين صاحب العمل والعامل الأجير كأن يتم الاتفاق حول تعديل عقد العمل محدد المدة إلى عقد
العمل غير محدد المدة نتيجة تأكيد العامل لإمكانيات تقنية أو أن يقترح صاحب العمل ترقية مهنية مصحوبة باجر
مرتفع فيجد هذا المقترح قبولا من طرف العامل الأجير فتجري إرادة طرفي العقد إلى تعديل علاقة العمل الموجودة بهدف تكريس مصلحة أو إحقاق حق مهني أو اجتماعي
3/ تعديل علاقة العمل نتيجة لحدوث تغيير في الطبيعي القانونية للشركة أو المؤسسة المشغلة
وهو حالة تحدث في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي أو الخاضع للاتفاقيات نتيجة إحداث الوصاية (السياسية/ الإدارية) الجهة العليا التي تشرف وتسير قطاع معين تغيير في الوضعية القانونية للشركة أو للمؤسسة الاقتصادية
الخاصة أو العمومية أو المختلطة في ظل التحولات الاقتصادية والهيكلية في الدولة
مثلا: الشركة ذات المسؤولية محددة أو شركة تابعة للدولة قد تتغير إلى شركة ذات أسهم أو شركة مساهمة أو شركة تضامنية أو إلى أي شركة أخرى وهذا التغيير في الوضعية القانونية يؤثر في طبيعة علاقة العمل وبالمنطق الحق الاجتماعي أو المهني المكتسب فأي تغيير في الطبيعة القانونية والاقتصادية للشركة أو المؤسسة يجب ألا يلغى هذا المكسب بالنسبة للعامل الأجير( الأجر المكتسب)
- أما من الناحية العلمية فإن تطبيق مثل هذا المبدأ يواجه صعوبات وعلى القضاء أن يتدخل لحماية هذا الحق المكتسب الذي أوجدته الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر وهي من إصدار منظمة العمل الدولي.
السؤال: هل يمكن تعليق علاقة العمل أو هل يجيز المشرع للأطراف المعنية التعليق على عقد العمل( تجميد)؟
الجواب: عالج المشرع الجزائري بموجب المادة 64 من قانون 90/11 الوضعيات التي يمكن أن تكون سببا لتعليق علاقة العمل وهي على النحو التالي:
_ اتفاق الطرفين المتبادل
_ العطل المرضية
_ ممارسة حق الإضراب
_ أداء الخدمة الوطنية أو إعادة التجنيد
_ ممارسة مهمة انتخابية عمومية
_ صدور قرار تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة
_ حرما العامل من الحرية ما لم يصدر ضده حكم قضائي نهائي
_ عطلة بدون اجر
التعليق على نص المادة
_ في حالة اتفاق الأطراف المعنية بعلاقة العمل فانه ليس هناك ما يمنع تعليق هذه العلاقة لكونها جاءت نتيجة تطابق أرادة الأطراف المعنية وتتجسد مثل هذه الوضعيات العطلة بدون اجر بإعتبارها عطله استثنائية قصيرة ومحددة وتمنح لأسباب
مبررة زمرة واحدة في السنة
وتقوم الاتفاقيات الجماعية بتنظيم مثل هذه العطل حتى تمكن العامل الأجير من القضاء على بعض الحاجات الضرورية
كما تنظم الأنظمة الداخلية مثل هذا الحق الاستثنائي
_ أما في حالة الانتداب الذي يمنح من طرف أدارة الشركة أو المؤسسة الاقتصادية لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد
عن خمس سنوات وثمة بعض الاتفاقيات الجماعية على مستوى بعض المؤسسات التي لديها تقاليد في التفاوض يسمح
باستفادة العامل بمثل هذا الامتياز الانتداب حتى تمكن هذا الأخير من تنفيذ بعض الأغراض الخاصة والشخصية
إلا أن المشرع الجزائري قد حدد بعض أشكال الانتداب التي يمكن للإدارة في القطاع الاقتصادي أن تمنحها للعامل الأجير
إذا ما تعلق الأمر بانتداب:
- مؤسسة إدارية عمومية مشابهة
_ مؤسسة أو هيئة عمومية ذات طابع دولي
_ هيئة إدارية عمومية تابعة للدولة
_ جمعية أو منظمة وطنية اجتماعية أو مهنية أو نقابية أو علمية
سؤال: هل تضمن المؤسسة الاقتصادية أو الشركة اجر العامل المنتدب أم لا؟
الجواب: الحقيقة أن العامل المنتدب يتلقى أجره والمنح أو المزايا المرفقة بالأجر من الهيئة أو المؤسسة أو الشركة التي انتدب فيها
سؤال: هل للموظف في القطاع العمومي من حقه أن يستفيد من الانتداب؟
الجواب: عالج المشرع الجزائري وضعية الانتداب بالنسبة للموظف معالجة دقيقة باعتباره عون الدولة وبالتالي فان انتداب هذا الموظف يجب أن يكون وفق ترتيبات دقيقة ومحددة بوضوح انطلاقا أن الانتداب هو وضع الموظف خارج سلكه الأصلي أو إرادته الأصلية مع مواصلة هذا الموظف لمبدأ الاستفادة من اعتبارات أو مزايا هذا السلك أو تلك الإدارة من حقوق كالحق في حساب سنوات الانتداب في الوعاء التعاقدي أو في حساب الترقية أو في التقييم المهني كما أن الانتداب في قطاع الوظيفة العمومية هو قابل للإلغاء في أي وقت إذا رأت الإدارة التي لها صلاحية التعيين ضرورة إلغاء هذا الانتداب لمصلحة المرفق العمومي هذا وقد حدد المشرع الجزائري المسؤوليات أو المهام التي يمكن للموظف أن ينتدب لممارستها وهي:
1_ ممارسة وظيفة على مستوى الجهاز التنفيذي (السلطة التنفيذية)
2_ ممارسة عهدة أو وكالة انتخابية دائمة في مؤسسة أو أدارة عمومية أو على مستوى جماعة إقليمية
3- ممارسة وظيفة عليا في الدولة( منصب عالي في إدارة الدولة أو في إدارة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري)
4_ ممارسة عهدة أو وكالة انتخابية نقابية دائمة وفق ترتيبات قانونية خاصة بكل هيئة أو مؤسسة
5_ متابعة الموظف لتكوينا أو تحسينا في المستوى المعرفي.
6_ تمثيل الدولة في المؤسسات أو الهيئات الإقليمية أو الدولية
7_ متابعة تكوين عاليا مرتبط بما يميز مؤسستها الأصلية من اداءات تكون نتيجة هذا التكوين العالي لفائدة المؤسسة
أو الهيئة الإدارية الأم
سؤال: كيف يتم تكريس الانتداب في قطاع الوظيفة العمومية؟
الجواب: يكرس الانتداب بقرار إداري فرديا من السلطة المؤهلة لمدة دنيا قدرها ستة أشهر ومدة قصوى قدرها خمسة سنوات مضبوطة ويمكن أن تزيد المدة لأنها تخضع لمفاوضات.
سؤال: ما هي الجهة التي تضمن راتب الموظف المنتدب؟
الجواب: جاء بنص المادة 137 من الأمر 06/03 على انه يتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الإدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها, غير انه يمكن للموظف الذي انتدب للقيام بتكوين أو متابعة أو مواصلة الدراسات أو تحصيل علمي أن يتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
سؤال: هل من حق الموظف المنتدب أن يدمج في سلكه الأصلي بعد انقضاء مدة الانتداب؟
الجواب: نصت المادة138 من الامر06/03 يعاد إدماج الموظف في سلكه الأصلي عند انقضاء مدة انتدابه بقوة القانون ولو كان زائدا على العدد
سؤال: هل من حق الموظف أن يستفيد من الاستيداع؟
الجواب: يعرف الاستيداع بأنه إحالة العامل الأجير أو الموظف إلى وضعا قانونيا جديد
ولا يسمح له بمزاولة العمل الأصلي في الهيئة أو في المؤسسة أو في الشركة أو في الإدارة العمومية نفس المهام أو الاختصاصات مع الاحتفاظ بالأجر بالنسبة للعامل الأجير أو الراتب للموظف فحالة الاستداع تعني الإبقاء على النشاط لعلاقة العمل أو عقد التوظيف وتنظم الاتفاقيات الجماعية هذه الحالة ومن صلاحياتها أن تحدد شروط منح الحق في الاستداع لفائدة العمال بناءا على إمكانيات المؤسسات الاقتصادية أو الشركة ونظم الأمر 06/ 03
وضعية الإحالة على الاستداع في قطاع الوظيفة العمومية من خلال ما نصت عليه في المادة 146" تكون الإحالة
على الاستداع بقوة القانون في الحالات التالية:
_ في حالة تعرض احد أصول الموظف أو زوجة أو احد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو إعاقة او مرض خطير.
_ للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس سنوات
_ للسماح للموظف للالتحاق بزوجة إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته
_ لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
سؤال: هل حدد المشرع الجزائري مدة زمنية للاستفادة من الإحالة على الاستداع؟
الجواب: لابد أن نميز بين الإحالة على الاستداع في قطاع النشاط الاقتصادي والإحالة على الاستداع في قطاع الوظيفة العمومية
_ ففي قطاع النشاط الاقتصادي يتم ضبط شروط الاستفادة من الإحالة إلى الاستداع بموجب أحكام وتدابير وضوابط يحددها النظام الداخلي أو تحددها الاتفاقيات الجماعية الخاصة والعمومية يتم دون ضمان الأجر إلا إذا كانت الشركة أو المؤسسة بحاجة ماسة لخدمات هذا الشخص .
_ إما الإحالة على الاستداع في قطاع الوظيفة العمومية فان القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية نظم شروط الاستفادة من هذا الامتياز على أساس طلب يقدمه الموظف للهيئة المؤهلة التي لها سلطة التعيين بعد سنتين من الخدمة الفعلية وان يكون موضوع
أو مبرر هذا الطلب قابل والدور الشخصي يلعب دور في قبول الطلب والأصل في الاستداع بدون مقابل
سؤال:هل يمنع الموظف المستفيد من الإحالة على الاستداع بممارسة نشاط ربحي؟
الجواب: يمنع المشرع الجزائري من ممارسة نشاط ربحي كما يمكن للإدارة المعنية أن تتحقق من تطابق الإحالة إلى الاستداع مع وضعية الموظف المعني ومن حق الموظف الذي كان في حالة الاستداع أن يدمج من جديد في وظيفته الأصلية بعد انقضاء مدة الإحالة إلى الاستداع ولو كان زائد على العدد وهذا ما نصت عليه المادة150 يمنع الموظف الذي أحيل على الاستداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
المادة151: يمكن للإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستداع
المادة152:يعاد إدماج الموظف بع انقضاء فترة إحالته على الاستداع في رتبه الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا
عن العدد
سؤال: ما هي حالات تتوقف فيها علاقة العمل؟
الجواب:
_ العطل المرضية
_ أداء الخدمة الوطنية
_ ممارسة وكالة انتخابية
_ حرمان العامل أو الموظف من الحرية ما لم يصدر ضده حكم قضائي
وهنا يجب أن نميز بين مرحلتين هامتين هما:
1_ المرحلة الأولى: مرحلة الإجراءات التحفظية:
وهي وضعية التي يأمر بها قاضي التحقيق إذا تعلق الأمر باتهام خطير ضد العامل أو الموظف بإيداع الشخص المعني للحبس الاحتياطي أو وضعية تحت الرقابة القضائية في انتظار المحاكمة هنا تتوقف علاقة العمل إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي
2_ المرحلة الثانية: مرحلة ما بعد الحكم القضائي النهائي
وفي حالة البراءة يعود الموظف أو العامل الأجير إلى منصب عمله أو منصب وظيفته كان شيء لم يكن وتتحرك من جديد علاقة العمل وتعود إلى سابق عهدها.
أما في حالة الإدانة فان لصاحب العمل أو السلطة المؤهلة أن تنهي علاقة العمل أو التوظيف عن طريق العزل.
صدور قرار تأديبي يعلق أو يجمد ممارسة الوظيفة ويتحقق هذا التعليق أو هذا التجميد لعلاقة العمل من طرف الإدارة العمومية المعنية بالنسبة للموظف أما بالنسبة للعامل الأجير فان المؤسسة ( المدير أو من يمثله قانونا) أن تقوم بتعليق أو تجميد علاقة العمل
إذا ما ارتكب العامل الأجير خطا مهنيا مدرجا في النظام الداخلي للمؤسسة
أن الإجراء التحفظي المتمثل في تعليق أو تجميد علاقة العمل يجب أن يكون محل تفاوض بين تفاوض النقابات العمالية وصاحب العمل حتى يتم تحديد درجات الأخطاء المرتكبة التي تكون محل عقوبة تأديبية أو تحفظية
ونعني بالنظام الداخلي مجموعة التدابير التي تأتي في شكل وثيقة مكتوبة تتضمن التوزيع التقني والإداري لتنظيم العمل داخل المؤسسة كما يحدد النظام الداخلي درجة الأخطاء والعقوبات التأديبية التي تقابلها .
هذا وقد اوجب المشرع الجزائري على صاحب العمل أن يشارك ممثلي العمال في صياغة النظام الداخلي وبلورة بنوده وهي البنود والتدابير القانونية التي يجب ألا تخالف الحقوق المنصوص عليها قانونيا وتنظيميا واتفاقيا فالنظام الداخلي الذي قام صاحب العمل بإعداده بالتشاور مع ممثلي العمال يجب أن يودع بموجب نص المادة79 من قانون 90/11 لدى مفتشي العمل المختصة إقليميا للمصادقة على مطابقته للتشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل في اجل ثمانية أيام ويسري مفعول النظام الداخلي فور إيداعه لدى كتابة الضبط للمحكمة المختصة إقليميا.
سؤال:ماهو التصنيف الذي صنف فيه المشرع الجزائري العقوبات التأديبية بالنسبة للموظف الذي يتعرض لإجراء أو بمتابعة تأديبية؟
الجواب: نعم لقد تم تصنيف العقوبات التأديبية حسب جسامة أو خطورة الأخطاء المرتكبة وقد حددها المشرع في المادة 163من الأمر06/03 تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع درجات:
الدرجة الأولى( التنبيه، الإنذار الكتابي، التوبيخ)
الدرجة الثانية ( التوقيف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أيام ، الشطب من قائمة التأهيل) .
الدرجة الثالثة(التوقيف عن العمل من أربعة إلى ثمانية أيام _ التنزيل عن درجة إلى درجتين _ النقل الإجباري)
الدرجة الرابعة( التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة _ التسريح)
بالنسبة للعقوبات التأديبية من الدرجة الرابعة فان الموظف الذي يتابع من طرف السلطة الإدارية المؤهلة لارتكابه خطا جسيم يدخل في خانة العقوبة التأديبية من الدرجة الرابعة فان السلطة التي لها صلاحية التعيين الحق في إيقاف الموظف المعني عن أداء وظيفته فورا كما للسلطة أن تنفذ وبقرار مبرر العقوبات التأديبية التالية
_ العقوبات التأديبية من درجتي الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من الموظف المعني أو المتابع
_ العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة بعد اخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي والتي لها صلاحية البت في القضايا النهائية والتأديبية التي ترفع أمامها وذلك في اجل 45يوم اعتبارا من تاريخ إخطارها بالقضايا المثار أمامها
سؤال: كيف يتم إخطار الهيئة الإدارية المتساوية الأعضاء والمجتمعة كمجلس تأديبي وهل يسقط الخطأ المنسوب للموظف بانقضاء اجل معين؟
الجواب: اوجب المشرع على السلطة التي لها صلاحية التعيين أن تخطر المجلس التأديبي في اجل لا يتعدى 45 يوم انطلاقا من تاريخ معاينة الخطأ وتدوينه في جواب مكتوب إذ يسقط الخطأ المنسوب للموظف بانقضاء هذا الأجل المحدد قانونا ونعني بسقوط الخطأ عدم إمكانية المتابعة التأديبية للموظف بعد انقضاء هذا الأجل كما يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن تقوم السلطة التي لها صلاحية التعيين بتبليغه للأخطاء المنسوبة إليه بواسطة خطاب مكتوب وله أيضا أن يطلع على ملفه التأديبي بالكامل في اجل 15يوم ابتداء من تاريخ تحرير المتابعة التأديبية( المادة168،167،166،165)
سؤال: هل حدد المشرع كيفية قبول أو استدعاء الموظف الذي كان محل إجراء أو متابعة تأديبية من درجتين الثالثة والرابعة؟
الجواب:عالج المشرع الجزائري مثل هذه الإجراءات من حيث انه:
أولا:اوجب على الموظف الذي تعرض لإجراء أو متابعة تأديبية والمثول شخصيا أي الحضور شخصيا أمام اللجنة الإدارية المجتمعة كمجلس تأديبي بهدف أو الغاية من الدفاع عن نفسه أو الدفاع عن الملف التأديبي أو شرح وضعه حتى تتمكن اللجنة الإدارية من البت العادل في القضية ومن حق الموظف المعني بالإجراء التأديبي أن يتعذر لسببا قاهر بعدم إمكانية حضوره الشخصي أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ولهذه الأخيرة أن ترفض هذا العذر
ثانيا: أو يبلغ الموظف المعني بتاريخ انعقاد المجلس التأديبي وذلك قبل 15يوما على الأقل من تاريخ هذا الانعقاد وان يتم هذا التبليغ بواسطة البريد الموصي عليه .
ثالثا: للمجلس التأديبي أن يقدر قبول أو رفض تعيين الموظف المعني محل متابعة شخص أو لموظف زميل الدفاع عنه وذلك بعد أن يقوم هذا الموظف بتقديم التماسه بهذا الشأن أمام اللجنة والمجتمعة كمجلس تأديبي ولهذه الأخيرة الحق في قبول أو رفض هذا الالتماس
رابعا: أن المتابعة التأديبية للموظف لن تتوقف في حالة عدم حضور المعني أو عدم تلبية للاستدعاء كما انه لا يؤجل اجتماع اللجنة الإدارية إذا رأت هذه الأخيرة في مصلحتها أن تنعقد اجتماعها حماية للسير العادي للإدارة العمومية كم للمجلس التأديبي أن يقرر تأجيل الاجتماع أن رأى في ذلك مصلحة الموظف.
خامسا: للموظف المعني أن يتقدم بملاحظات مكتوبة ومشفوعة بأدلة وقرائن تأكد ما يراه صوابا دفاعا عن نفسه أو ملفه التأديبي كما له أن يستعين بشهود ليأكد أو ينفي ما لحق به من تهم كانت سببا في الإجراءات التأديبية كما أن المشرع قد نص على إمكانية تمثيل الموظف المعني أمام اللجنة الإدارية بموظف أخر (زميل) يحوز على قدرة الدفاع ويحوز على ثقة (المادة169)
سادسا:تتداول اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي للقضايا المثارة أمامها في جلساتها مغلقة وتقوم بتبرير قراراتها وللجنة أن تطلب بفتح تحقيق إداري من السلطة الإدارية المؤهلة بل النظر أو البت في القضية المطروحة ويبلغ الموظف المعني بالقرار المتضمن بالعقوبة التأديبية في اجل لا يتعدى 8 أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار ويحفظ في الملف الإداري للموظف المعني المادة171 والمادة172
سؤال: هل يجوز للسلطة التي لها صلاحية التعيين أن توقف فورا الموظف الذي تعرض لإجراء تأديبيا من الدرجة الرابعة؟
الجواب: حسب المادة 173 من الامر06/03 للسلطة التي لها صلاحية التعيين الحق في إيقاف الموظف الذي تعرض لإجراء أو متابعة تأديبية من الدرجة الرابعة وذلك لمصلحة الإدارة العمومية ولضمان السير العادي والمنتظم للمرفق ويتقاضى المعني خلا ل فترة التوقيف أو الإيقاف نصف الراتب الرئيسي ( الأجر القاعدي) وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي و إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة اقل من العقوبات الدرجة الرابعة أو إذ تمت تبرئته من الأعمال المنسوبة إليه أو إذا لم تثب اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة يسترجع الموظف كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه
السؤال: وفي حالة المتابعة الجزائية للموظف المعني هل للسلطة التي لها صلاحية التعيين أن تتخذ قرارا بإيقاف الموظف المدان جزئيا من ممارسة الوظيفة؟
الجواب: حسب المادة174 للسلطة أن تتخذ قرارا بإيقاف الموظف الذي هو محل متابعة جزائية ولا تسمح له بالبقاء في المنصب فورا ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر ابتداء من تاريخ الإيقاف من نصف الراتب ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية وفي كل الأحوال لا تسوى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا
السؤال: ما هي إمكانية التظلم التي يوفرها المشرع الجزائري لفائدة أو لصالح الموظف الذي كان محل متابعة تأديبية؟
الجواب: أن المشرع قد مكن الموظف الذي كان محل متابعة تأديبية من إمكانية التظلم من حيث الأذون القضائية(صلاحية) ونميز بين حالتين
الحالة الأولى: حسب المادة 175 يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة أن يقدم طعن أمام لجنة الطعن المختصة والمشكلة خصيصا للنظر في الطعون ( ممثلي الإدارة، ممثلي المستخدمين، ممثلي الموظفين) في اجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تبليغهم القرار
الحالة الثانية:بالنسبة للموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية حسب المادة176 يمكن له أن يطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعد سنة واحدة من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة على أن يتم تقديم هذا الطلب في شكل خطاب التماسه مكتوب
وإذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة
وفي حالة إعادة الاعتبار يمحى كل اثر للعقوبة من ملف المعني.









قديم 2012-12-13, 16:31   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
Ranouch Runaway
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي



يعطيكك آلعآفيةة يآرب

مَ ننحرمش











 

الكلمات الدلالية (Tags)
بالتوفيق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc