ماهي الشروط اللازمة لاخذ عطلة بدون راتب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى أساتذة التعليم العالي و البحث العلمي > قسم انشغالات اساتذة التعليم العالي و الباحثين الدائمين

قسم انشغالات اساتذة التعليم العالي و الباحثين الدائمين فضاء للنقاش اليومي، لتبادل الخبرات حول التدريس، المناهج و البرامج، قانون الأستاذ، المنح و التربصات...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ماهي الشروط اللازمة لاخذ عطلة بدون راتب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-08-27, 18:14   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
salade82
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي ماهي الشروط اللازمة لاخذ عطلة بدون راتب

السلام عليكم

ماهي الشروط اللازمة لاخذ عطلة بدون راتب وماهي الاجراءت التي يجب اتباعها وهل يحتسب هذا العام عند التقاعد أو لا
شكراً "على الاهتمام









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-08-27, 22:04   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

[RIGHTطلب استيداع
الاستفادة من الاستيداع على قسمين
القسم الاول :يستفيد منه بقوة القانون ولايشترط في الا التثبيت ويكون في الحالات المنصوص عنهافي المادة 146 :
تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،
- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
القسم الثاني يكون لاسباب شخصية خارج الحالات المذكورة في المادة 146 ويكون بناء على طلب الموظف بعد سنتين من الخدمة الفعلية
ومن ثم تنطبق عليك المادة 148
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
ويكون في حدود النسب المنصوص عنها في القانون الاساسي للسلك
وبالنسبة للاستاذ الباحث يمنح في حدود5 بالمئة أي ان المؤسسة لايمكن ان تمنح الاستداع لاكثر من 5 بالمئة من مستخدميها استنادا إلى التعداد الحقيقي لكل رتبة طبقا للمادة 20 من قانون الاستاذ الباحث
: 20 تحدد النسب القصوى للأساتذة
الباحثين المحتمل وضعهم ، بناء على طلبهم، في إحدى
الوضعيات القانونية الأساسية ا jمعينة أدناه ، بالنسبة
إلى كل مؤسسة كما يأتي :
- الانتداب 10 : %
الإحالة على الاستيداع 5 : %
- خارج الإطار 5 : % .
تحسب هذه النسب ، استنادا إلى التعداد الحقيقي لكل رتبة .
وبالتوفيق






وضعية الإحالة على الاستيداع

المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.

وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.

غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.

المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :

- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،

- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،

- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،

- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.

المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.

بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.

المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.

المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.

تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.

تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.

المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.

المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.

المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
[/RIGHT]









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-28, 10:27   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
salade82
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكراً جزيلاً جعله الله في ميزان حسناتك










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-28, 12:50   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
زكرياء توناني
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

وفيما يخص أداء الخدمة الوطنية؟ بعد التثبيت في المنصب؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-29, 01:47   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

يعاد ادماجه في منصبه بعد اداء الخدمة الوطنية ولو كان زائدا عن العدد
تعد فترة عمل وتحتسب في الاقدمية في التقاعد والترقية










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-29, 14:56   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
serine31
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية serine31
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الاولى 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يمكنني إلغاء الإستيداع و العودة للعمل










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-06, 21:55   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
hakim809
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم
ماهي المدة المسموح بها ؟









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-19, 19:22   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقل مدة 6 اشهر










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لاخذ, ماهي, اللازمة, الشروط, بدون, راتب, عطلة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:53

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc