طرد من مسكن بعبارة و كل شاغل بإذنه - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طرد من مسكن بعبارة و كل شاغل بإذنه

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-07-28, 10:12   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
virginien36
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 طرد من مسكن بعبارة و كل شاغل بإذنه

أرجو الرد، فالموضوع عاجل جدا

لقد باع عمي عمي بيته الوحيد إلى صهره علماً أنه كان مريضا بالسرطان، و لم تكتشف حالته إلا بعد البع بحوالي شهر، ثم توفي بعدها )03 أشهر بين عقد البيع و الوفاة، و ذلك بثمن بخس، في حين أن المسكن يساوي 04 أضعاف الثمن.

و لم يسلم االمبيع، حتى وفاته، في حين أنه حاول تجميد عملية الشهر العقاري عن طريق رسالة مضمنة إلى المحافظ العقاري، لكن المحافظ العقاري رفض استلام الرسالة الموجهة إليه، وتمت عملية الشهر العقاري،

بعد الوفاة، رافعت زوجة المرحوم و بعض أبنائها دعوى لإبطال عقد البيع كونه وقع في مرض الموت المادة 408 فقرة 2 من القانون المدني الجزائري، و لكن الدعوى رفضت لعدم التأسيس و أيدها قرار من المجلس،

في نفس الوقت، طلب المالك الجديد (صهر المرحوم) بطرد إبن عمي، و كل شاغل بإذنه من المسكن عن طريق القضاء الإستعجالي، مبررا أنه قد أجر جزء من المسكن، و أن إبن عمي منعه من تمكين المستأجر من العين المؤجرة، و قضت المحكمة بطرد إبن عمي (إبن المالك الأول) و كل شاغل بإذنه من الأماكن محل النزاع، و أيد المجلس هذا القرار،

المحضر القضائي، يريد طرد إبن عمي و يعتبر والدته (زوجة الهالك) بمثابة أنها شاغلة بإذن إبنها المعني بحكم الطرد،

الأسئلة هي كالتالي :

1- ما معنى عبارة "وكل شاغل بإذنه" و من هم الأشخاص التي تعنيهم، علماً أن القرار الإستعجالي خص إبن المرحوم، و هل أمه تعتبر شاغلة الأماكن بإذن إبنها، مع ذكر المراجع من فضلكم ،

2- كيف يمكن تنفيذ حكم الطرد على زوجة المرحوم، علما أنها لم تكن طرفاً في الخصومة، و أن عمي لم يسلم المبيع، أي أنه لم ينفذ إلتزاماته التعاقدية و بقيت الحيازة المادية للمسكن لديه حتى وفاته ،

3- هل القاضي الإستعجالي مختص نوعيا في طرد الأشخاص من الأماكن، علماً أن البائع الأصلي لم يسلم المبيع، و بالتالي فإن طرد شاغلي الأماكن (الورثة) هو في الحقيقة إجبارهم على تنفيذ التزامات تعاقدية (تسليم العقار المبيع) إنتقلت إليهم من مورثهم بإعتبارهم من الخلف العام للبائع ،

4- هل يوجد حل قانوني لتفادي طرد زوجة المرحوم من الأماكن، و تفادي تسليم المبيع، و كيف يمكن إبطال عقد البيع بطريقة أخرى، حيث لم يستجب لدعوى إبطال البيع لصدوره في مرض الموت، مثلاً" دعوى الإستغلال المادة 90 من القانون المدني، أو دعوى الغبن في الثمن،

5- هل يوجد نص صريح يشرح عبارة و كل شاغل بإذنه التي يحاول المحضر و المالك الجديد إستعمالها لطرد الأم من الأماكن،

الرجاء الرد و بسرعة فائقة، حيث أن الطرد و شيك، و أجركم على الله.

ملاحظة: المالك الجديد، قد استغل ضعف عمي المرحوم و الذي كان يبلغ من العمر 92 سنة، و مرضه، و لم يعلم أحدا من الورثة بما فيهم زوجته بعملية البيع حتى تمت، و أنه لم يقم بدفع ثمن البيع، بل قام بتحويل مبالغ بالعملة الصعبة من حسابه في فرنسا، إلى حسابات أبناء عمي في فرنسا، أي لا يوجد أي وثيقة تثبت أنه دفع ثمن البيع لعمي المرحوم، ما عدا تصريح عمي لدى الموثق، الذي أبرأ بتصريحه في عقد البيع أنه قبض الثمن نقدا من يد المشتري،









 


قديم 2009-08-06, 13:41   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
lawer
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم .
يا أخي انت بصدد نقل ملكية عقار و نقل الملكية في العقار تكون بالشهر و بما ان عقد البيع هو تصرف صحيح كان أمام ضابط عمومي وشهود و تم اشهاره فالملكية انتقلت رغم عدم وجود حيازة فعلية لدى المالك الجديد .
و بالتالي فالمالك الجيد له سند رسمي صحيح لا يطعن فيه الا بالتزوير .
أما بالنسبة لزوجة المرحوم اي أم المحكوم ضده وهو ابن عمك الذي باع العقار , فهي تشغل العقار أو تحتله باذن ابنها الذي عارض اخلاء المسكن , و لكن في هذه الحالة الامر يرجع الى المحضر القضائيي القائم التنفيذ فهو الذي يقرر على الام هي تشغل المسكن باذن ابنها أم لا , و الا هناك طريق الاشكال في التنفيذ .
اما بالنسبة للحل القانوني في نظري هو رفع دعوى الغبن من أجل تكملة الثمن مادام أن التصرف كان صحيح و غير مشوب باي عيب سوى ان هناك غبن , و بالموازات يمكن رفع دعوى استعجالية من اجل وقف تنفيذ الحكم المؤيد بالقرار و القاضي بالطرد الى عاية الفصل في القضسة المطروحة امام قاض الموضوع و الله أعلم ......










قديم 2009-08-06, 19:17   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
غول عبد الكريم
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم بالنسبة لعبارة وكل شاغل بإدنه فمعناها كل ساكن في المنزل محل النزاع معه وبإدنه وهدا ينطبق على الأم مادامت ساكنة في هدا المنزل أي أنها معنية بحكم الطرد.
2 يكون الطرد مع جميع أفراد العائلة وخاصة بعد مرحلة التبليغ من طرف المحضر القضائي
3 يستطيع إستعمال القوة أي إخراج الأشخاص بإكراه .
4 الحل القانوني هو رفع دعوى الغبن لإسترداد باقي الثمن الدى غبن فيه والدى يتمثل في مقدار بيع المسكن المتعارف عليه.
-










قديم 2009-08-12, 21:48   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
فتيحة نور
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية فتيحة نور
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

في هذه الحالة يمكنه رفع دعوى يطالب من خلالها بتعيين خبير من أجل تحديد القيمة الحقيقية للعقار والقول بان العقار قد بيع بثمن بخس يستوجب معه القول بابطال البيع وارجاع الحالة الى ماكانت عليه في حالة ما اذاكان الفارق كبير وكان المتوفي قد باع بناءا على استغلال المشتري .
أو يمكن تكملة ثمن البيع الى الحد الذي يتوافق وقيمة المبيع.










 

الكلمات الدلالية (Tags)
بيع، طرد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:38

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc