الى الأخ عبد الرحمن - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الى الأخ عبد الرحمن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2021-06-09, 08:39   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ali1596321
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي الى الأخ عبد الرحمن

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بلغ مالي النصاب في تاريخ معين ثم نقص عنه فبل مرور حول عليه ثم بلغ

النصاب مرة ثانية في تاريخ لاحق

سؤالي هو هل أخرج الزكاة بعد مرور حول بدءا من التاريخ الأول أو التاريخ
الثاني
?
وهل يجوز اخراجه الى أخي علما أن له مدخول لكن لا يكفيه الشهر كله فهو يعول 06 أفراد ?








 


رد مع اقتباس
قديم 2021-06-09, 14:13   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

القاعدة

المال لا تجب فيه الزكاة المفروضة حتى يبلغ النصاب

ويحول عليه الحول .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" لَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ مِلْكِ النِّصَابِ

بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ ، وَلَوْ مَلَكَ بَعْضَ نِصَابٍ

فَعَجَّلَ زَكَاتَهُ ، أَوْ زَكَاةَ نِصَابٍ

لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ تَعَجَّلَ الْحُكْمَ قَبْلَ سَبَبِهِ "


انتهى من "المغني" (2/ 471) .

وأن إخراج الزكاة من المال قبل بلوغه

النصاب يعتبر صدقة تطوع


بناء علي ذلك

بالنسبه لهذا السؤال

سؤالي هو هل أخرج الزكاة بعد مرور حول

بدءا من التاريخ الأول أو التاريخ


تخرج الزكاة من التاريخ الثاني

لانه اكتمل في حضورة الحول



و بالنسبة للسؤال الثاني

وهل يجوز اخراجه الى أخي علما أن له مدخول

لكن لا يكفيه الشهر كله فهو يعول 06 أفراد ?



دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل

من دفعها إلى مَنْ ليسوا من قرابتك

لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة

قال عليه الصلاة والسلام :

( إن الصدقة على المسكين صدقة

وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة )


رواه النسائي (2581) والترمذي (658)

صححه الألباني في صحيح النسائي ( 2420 ) .


لكن احذر

إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم

وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك

من الإنفاق فإن هذا لا يجوز .

أما إذا كان مالك لا يتسع للإنفاق

عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك

وكذلك لو كان عليهم ديون للناس وقضيت ديونهم

من زكاتك فإنه لا حرج عليك في هذا أيضا وذلك

لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه

فيكون قضاؤها من زكاته أمرا مجزيا حتى

ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد

ولا يستطيع وفاءه فإنه يجوز لك

أن تقضيه من زكاتك .


من فتوى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

( فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين 1/461 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2021-06-09, 19:21   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ali1596321
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك و نفع بك









رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:15

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc