- أقوال أهل العلم قديماً وحديثاً في الزواج بنية الطلاق
اقتباس:
لم يتكلم أبو حنيفة في حكم هذا النوع من النكاح وأجازه بعض الحنفية ، ويرى المالكية جوازه ، ولكنه ليس من أخلاق المسلمين ولا من صفات المؤمنين ، وذكر الحافظ ابن حجر صوراً لمسائل تدل على أنهم لا يبيحون هذا النوع من النكاح ، أما الشافعية فقد قالوا إن العقد صحيح لكن مع الكراهة ، ومن الحنابلة قال ابن قدامة بجوازه ، لأن العقد صحيح .
|
القائلون بالتحريم من المتقدمين :
اقتباس:
1- الإمام أحمد بن حنبل : وأتباعه عدا ابن قدامه ، وقد شنع شيخ الإسلام ابن تيمية على ابن قدامة تجويزه ، ثم طرح المؤلف إشكالاً وهو إيراده لرأي شيخ الإسلام القائل بالتحريم ، مع أن المشهور عنه تجويزه ، ورد المؤلف ذلك بأن الفتوى القائلة بالتحريم نقلها من الاختيارات الفقهية وهي في مرحلة الاجتهاد المطلق لشيخ الإسلام ، أما الفتوى القائلة بالجواز فإنها قديمة وهي مترددة في آخرها بين التحريم والتنزيه ، حيث يشعر بخلو الفتوى عن رأي مستقل ، ثم إن المعروف عن شيخ الإسلام أخذه بمقاصد الشرع ومحاسنه ، فمن باب أولى في قضية الإبضاع فإن الاحتياط فيه آكد .
2- ابن القيم رحمه الله تعالى ، وأورد عنه نقولات في تحريم هذا النكاح .
3- الإمام الأوزاعي رحمه الله يرى أنه متعة .
4- الإمام ابن حزم يرى التحريم ، ورد أقوال القائلين بالجواز .
|
القائلون بأن زواج بنية الطلاق متعة من المتأخرين :
اقتباس:
1- الشيخ /رشيد رضا : حيث نقل المؤلف كلامه من تفسير المنار (ج2/428) .
2- اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية (وقد ألحق صورة بالفتوى في ملحقات البحث ) . وقد شدد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على ذلك في فتوى أخرى ، حيث أثبت المؤلف هذه الفتوى دون غيرها ، لأنه نقل عن الشيخ فتوى بجواز ذلك .
3- موقف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أفتى بتحريمه لأنه من قبيل الغش ، لا من قبيل المتعة .
4- الشيخ صالح بن محمد اللحيدان : وقد افتى بتحريمه أيضاً.
5- العلامة الألباني رحمه الله .
|
وبذلك يظهر أن أهل العلم اختلفوا فيه إلى القول بالكراهة ، والتحريم ، والإباحة ، مع ترجيح الكراهة عند السلف وأنها تقتضي التحريم عند أكثرهم ، خلافا لما اصطلح عليه متأخرو الفقهاء .