الزواج بنية الطلاق - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الزواج بنية الطلاق

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-07-31, 14:14   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الاخ ياسين السلفي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الاخ ياسين السلفي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي الزواج بنية الطلاق


سمعت أن شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن باز يريان جواز هذا النوع من الزواج ، فهل يصح هذا ؟ أرجو البيان

وهل القول الراجح هو جوازه أم تحريمه ؟؟
[/color

لقول بجوازه هو قول جماهير العلماء سلفا وخلفا منهم الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام وابن باز وغيرهم

وهذه آخر فتوى لسماحة الشيخ ابن باز قبل وفاته وقد نشرتها مجلة الدعوة بعد وفاته بتاريخ 5/ 2/ 1420هـ.
يقول السائل :
سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، كحين انتهاء الدورة أو الابتعاث ، فما الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة؟
-الجواب: نعم لقد صدرت فتاوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه ، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته ، أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله -سبحانه- وليست شرطا.
والفرق بينه وبين المتعة: أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح. هذا هو نكاح المتعة الباطل ، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها ، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا ، بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش وهذا قول جمهور أهل العلم .


- وقال النووي رحمه الله :
قال القاضي : وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال، وليس نكاح متعة. وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس . وشذ الأوزاعي فقال : هو نكاح متعة ولا خير فيه.أ.هـ. " شرح مسلم" (9/182).

- وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله :
وإن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة. والصحيح : أنه لا بأس به ، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها .أ.هـ. "المغني" (7/573).









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-07-31, 14:15   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الاخ ياسين السلفي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الاخ ياسين السلفي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


قال الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله - :

هذا وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع " المتعة " يقتضي منع النكاح بنية الطلاق ، وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد ، ولكن كتمانه إياه يعد خداعاً وغشّاً ، وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها ، ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية ، وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات ، وما يترتب على ذلك من المنكرات ، وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشّاً وخداعاً تترتب عليه مفاسدَ أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته وهو إحصان كل من الزوجين للآخر وإخلاصه له ، وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة.

نقلاً عن " فقه السنَّة " للسيد سابق ( 2 / 39 ) .

وللشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – كلام مشابه في تحريم هذا الزواج .

قال – رحمه الله - :

ثم إن هذا القول – أي : القول بالجواز - قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراض سيئة كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي في الإجازة من الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق ، وحكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط ، فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنى والعياذ بالله .

ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب لأنه صار ذريعة إلى ما ذكرت لك.

أما رأيي في ذلك فإني أقول : عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح ، لكن فيه غش وخداع ، فهو يحرم من هذه الناحية .

والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج ، وأن من نيته أن يستمتع بها ثم يطلقها ما زوَّجوه ، فيكون في هذا غش وخداع لهم .

فإن بيَّن لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد ، واتفقوا على ذلك : صار نكاحه متعة .

لذلك أرى أنه حرام ، لكن لو أن أحداً تجرَّأ ففعل : فإن النكاح صحيح مع الإثم .

" لقاء الباب المفتوح " ( سؤال 1391 ) .










رد مع اقتباس
قديم 2015-07-31, 14:23   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عفّة
۩ القلَـم الواعِـدْ ۩
 
الصورة الرمزية عفّة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السّلام عليكم
بوركتم ،










رد مع اقتباس
قديم 2015-07-31, 14:30   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
fakakir
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاخ ياسين السلفي مشاهدة المشاركة

قال الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله - :

هذا وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع " المتعة " يقتضي منع النكاح بنية الطلاق ، وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد ، ولكن كتمانه إياه يعد خداعاً وغشّاً ، وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها ، ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية ، وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات ، وما يترتب على ذلك من المنكرات ، وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشّاً وخداعاً تترتب عليه مفاسدَ أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته وهو إحصان كل من الزوجين للآخر وإخلاصه له ، وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة.

نقلاً عن " فقه السنَّة " للسيد سابق ( 2 / 39 ) .

وللشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – كلام مشابه في تحريم هذا الزواج .

قال – رحمه الله - :

ثم إن هذا القول – أي : القول بالجواز - قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراض سيئة كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي في الإجازة من الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق ، وحكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط ، فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنى والعياذ بالله .

ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب لأنه صار ذريعة إلى ما ذكرت لك.

أما رأيي في ذلك فإني أقول : عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح ، لكن فيه غش وخداع ، فهو يحرم من هذه الناحية .

والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج ، وأن من نيته أن يستمتع بها ثم يطلقها ما زوَّجوه ، فيكون في هذا غش وخداع لهم .

فإن بيَّن لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد ، واتفقوا على ذلك : صار نكاحه متعة .

لذلك أرى أنه حرام ، لكن لو أن أحداً تجرَّأ ففعل : فإن النكاح صحيح مع الإثم .

" لقاء الباب المفتوح " ( سؤال 1391 ) .



قول العثيمين :
أما رأيي في ذلك فإني أقول : عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح ، لكن فيه غش وخداع ، فهو يحرم من هذه الناحية .

لكن فيه غش خداع ؟ !











آخر تعديل ابو اكرام فتحون 2015-07-31 في 16:26.
رد مع اقتباس
قديم 2015-07-31, 15:18   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
bachache boualem
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية bachache boualem
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الله يهديك يا اخي









رد مع اقتباس
قديم 2015-07-31, 15:32   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
باب الواد
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاخ ياسين السلفي مشاهدة المشاركة



أما رأيي في ذلك فإني أقول : عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح ، لكن فيه غش وخداع ، فهو يحرم من هذه الناحية .


و ماذا نفعل بكتاب الحيل في صحيح البخاري

و باب الحيلة في النكاح؟

وهذا اليس غشا وخداعا؟










رد مع اقتباس
قديم 2015-07-31, 19:06   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
حنة الخير
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية حنة الخير
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أستغفرك اللهم وأتوب إليك










رد مع اقتباس
قديم 2015-07-31, 20:08   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
رَكان
مشرف عـامّ
 
الأوسمة
المشرف المميز **وسام تقدير** وسام المشرف المميّز لسنة 2011 وسام التميز وسام الحضور المميز في منتدى الأسرة و المجتمع 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاخ ياسين السلفي مشاهدة المشاركة

سمعت أن شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن باز يريان جواز هذا النوع من الزواج ، فهل يصح هذا ؟ أرجو البيان

وهل القول الراجح هو جوازه أم تحريمه ؟؟
[/color

لقول بجوازه هو قول جماهير العلماء سلفا وخلفا منهم الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام وابن باز وغيرهم

وهذه آخر فتوى لسماحة الشيخ ابن باز قبل وفاته وقد نشرتها مجلة الدعوة بعد وفاته بتاريخ 5/ 2/ 1420هـ.
يقول السائل :
سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، كحين انتهاء الدورة أو الابتعاث ، فما الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة؟
-الجواب: نعم لقد صدرت فتاوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه ، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته ، أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله -سبحانه- وليست شرطا.
والفرق بينه وبين المتعة: أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح. هذا هو نكاح المتعة الباطل ، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها ، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا ، بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش وهذا قول جمهور أهل العلم .


- وقال النووي رحمه الله :
قال القاضي : وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال، وليس نكاح متعة. وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس . وشذ الأوزاعي فقال : هو نكاح متعة ولا خير فيه.أ.هـ. " شرح مسلم" (9/182).

- وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله :
وإن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة. والصحيح : أنه لا بأس به ، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها .أ.هـ. "المغني" (7/573).
السلام عليكم ..
كنت أقرأ الموضوع رأسا ...
وخلال قراءتي وتمعني مضمونه كان يراودني ..ان هذا النوع من الزواج مبني على الغش والخديعة ...
وتوجست وأنا أحدث نفسي ..يجب علي كتمان ماراودني ..وما إن وقعت عيناي على كلام الشيخ محمد رشيد رضا والشيخ ابن عثيمين إلا وعاد للنفس طمأنينتها ...









رد مع اقتباس
قديم 2015-07-31, 22:09   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
حنة الخير
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية حنة الخير
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وينقل لنا شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف في هذه المسألة فيقول:

مجموع الفتاوى 32/108.


اقتباس:
وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة؛ فهذا فيه نزاع : يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي ، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما ، كما أنه لو نوى التحليل كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه ، وجعلوه من نكاح المحلل؛ لكن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة؛ فإن نكاح المحلل لم يبح قط ، إذ ليس مقصود المحلل أن ينكح؛ وإنما مقصوده أن يعيدها إلى المطلق قبله ، فهو يثبت العقد ليزيله ، وهذا لا يكون مشروعاً بحال؛ بخلاف المستمتع فإن له غرضاً في الاستمتاع؛ لكن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن ، ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة ، فلهذا كانت النية في نكاح المتعة أخف من النية في نكاح المحلل ، وهو يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه

وقبل ذلك سئل – رحمه الله – عن رجل ركاض يسير في البلاد في كل مدينة شهراً أو شهرين ويعزل عنها ، ويخاف أن يقع في المعصية: فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة ؛ وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها أولا ؟! وهل يصح النكاح أم لا ؟!
فأجاب رحمه الله: له أن يتزوج؛ لكن ينكح نكاحاً مطلقاً لا يشترط فيه توقيتاً بحيث يكون إن شاء مسكها وإن شاء طلقها. وإن نوى طلاقها حتماً عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك. وفي صحة النكاح نزاع ، ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها جاز ذلك.
فأما أن يشترط التوقيت فهذا نكاح المتعة الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه [7].









رد مع اقتباس
قديم 2015-07-31, 22:33   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
حنة الخير
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية حنة الخير
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

- أقوال أهل العلم قديماً وحديثاً في الزواج بنية الطلاق

اقتباس:
لم يتكلم أبو حنيفة في حكم هذا النوع من النكاح وأجازه بعض الحنفية ، ويرى المالكية جوازه ، ولكنه ليس من أخلاق المسلمين ولا من صفات المؤمنين ، وذكر الحافظ ابن حجر صوراً لمسائل تدل على أنهم لا يبيحون هذا النوع من النكاح ، أما الشافعية فقد قالوا إن العقد صحيح لكن مع الكراهة ، ومن الحنابلة قال ابن قدامة بجوازه ، لأن العقد صحيح .
القائلون بالتحريم من المتقدمين :

اقتباس:
1- الإمام أحمد بن حنبل : وأتباعه عدا ابن قدامه ، وقد شنع شيخ الإسلام ابن تيمية على ابن قدامة تجويزه ، ثم طرح المؤلف إشكالاً وهو إيراده لرأي شيخ الإسلام القائل بالتحريم ، مع أن المشهور عنه تجويزه ، ورد المؤلف ذلك بأن الفتوى القائلة بالتحريم نقلها من الاختيارات الفقهية وهي في مرحلة الاجتهاد المطلق لشيخ الإسلام ، أما الفتوى القائلة بالجواز فإنها قديمة وهي مترددة في آخرها بين التحريم والتنزيه ، حيث يشعر بخلو الفتوى عن رأي مستقل ، ثم إن المعروف عن شيخ الإسلام أخذه بمقاصد الشرع ومحاسنه ، فمن باب أولى في قضية الإبضاع فإن الاحتياط فيه آكد .

2- ابن القيم رحمه الله تعالى ، وأورد عنه نقولات في تحريم هذا النكاح .

3- الإمام الأوزاعي رحمه الله يرى أنه متعة .

4- الإمام ابن حزم يرى التحريم ، ورد أقوال القائلين بالجواز .
القائلون بأن زواج بنية الطلاق متعة من المتأخرين :


اقتباس:

1- الشيخ /رشيد رضا : حيث نقل المؤلف كلامه من تفسير المنار (ج2/428) .

2- اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية (وقد ألحق صورة بالفتوى في ملحقات البحث ) . وقد شدد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على ذلك في فتوى أخرى ، حيث أثبت المؤلف هذه الفتوى دون غيرها ، لأنه نقل عن الشيخ فتوى بجواز ذلك .

3- موقف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أفتى بتحريمه لأنه من قبيل الغش ، لا من قبيل المتعة .

4- الشيخ صالح بن محمد اللحيدان : وقد افتى بتحريمه أيضاً.

5- العلامة الألباني رحمه الله .
وبذلك يظهر أن أهل العلم اختلفوا فيه إلى القول بالكراهة ، والتحريم ، والإباحة ، مع ترجيح الكراهة عند السلف وأنها تقتضي التحريم عند أكثرهم ، خلافا لما اصطلح عليه متأخرو الفقهاء .









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-02, 08:48   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
باب الواد
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حنة الخير مشاهدة المشاركة
-


القائلون بأن زواج بنية الطلاق متعة من المتأخرين :



.

هو فعلا زواج متعة وقد صرح بذلك الشيخ ابن باز شخصيا

وانما هو التلاعب بالالفاض و بالمسميات و اختلاق الحجج

الواهية لتبرير هنا ما حرموه هناك.










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-02, 12:52   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
رَكان
مشرف عـامّ
 
الأوسمة
المشرف المميز **وسام تقدير** وسام المشرف المميّز لسنة 2011 وسام التميز وسام الحضور المميز في منتدى الأسرة و المجتمع 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باب الواد مشاهدة المشاركة
هو فعلا زواج متعة وقد صرح بذلك الشيخ ابن باز شخصيا

[color=black.[/color]


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاخ ياسين السلفي مشاهدة المشاركة
[color="blue"][font="amiri"][size="4"]
وهذه آخر فتوى لسماحة الشيخ ابن باز قبل وفاته وقد نشرتها مجلة الدعوة بعد وفاته بتاريخ 5/ 2/ 1420هـ.
يقول السائل :
سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، كحين انتهاء الدورة أو الابتعاث ، فما الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة؟
-الجواب: نعم لقد صدرت فتاوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه ، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته ، أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله -سبحانه- وليست شرطا.
والفرق بينه وبين المتعة: أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح. هذا هو نكاح المتعة الباطل ، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها ، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا ، بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش وهذا قول جمهور أهل العلم .


(7/573).
............................................









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-02, 13:00   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ام مصعب111
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-02, 14:17   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
باب الواد
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رَكان مشاهدة المشاركة
............................................













ليس الشيخ بن باز لوحده من قال ان الزواج بنية الطلاق

هو زواج متعة،هناك غيره من علماء الامة من صرح بذلك.










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-02, 17:20   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
لندة لندة2015
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الموضوع المييز










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الزواج, الطلاق, بنية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:10

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc