كراء دبلوم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > منتدى توظيف التقنيين و المهندسين

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كراء دبلوم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-31, 23:18   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
zakaria77
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي كراء دبلوم

باغي نسقسي كيفاش يكرو ديبلوم مهندس









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-11, 18:32   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عبد الرحمان 24
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

في حكم تقاضي أجرةٍ على شهاداتٍ مِهَنيةٍ
دون عملِ أصحابها
السؤال:

انتشرَتْ في الجزائر مُعامَلاتٌ جديدةٌ، ونريد منكم بيانَ مَدَى مشروعيتِها ـ حَفِظكم الله ـ والمعاملةُ كالتالي: يقوم أصحابُ المُقاوَلات بأخذِ شهادةِ خِرِّيجي الهندسة لمدَّةٍ معيَّنةٍ مُقابِلَ مبلغٍ ماليٍّ بعد اتِّفاق الطرفين بدونِ أَنْ يقوم هذا المهندسُ أو التقنيُّ بأيِّ عملٍ بدنيٍّ أو ذهنيٍّ مع هذا المُقاوِل، ودون أَنْ يقومَ صاحِبُ المُقاوَلة بتشغيلِ هذا المهندس أو التقنيِّ معه في أيِّ مشروعٍ، مع العلم أنَّ المُقاوِلَ يقوم بتجديدِ مِلَفِّه المِهَنيِّ بهذه الشهادة، ونظيرُ ذلك واقعٌ مع أصحاب الصيدليات؛ فما حكمُ ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فاعْلَمْ ـ وفَّقك الله ـ أنَّ الشهاداتِ الجامعيةَ أو المِهَنيةَ أو بطاقاتِ التعريف وغيرَها ليس لها ـ في حَدِّ ذاتها ـ مِنْ قيمةٍ ماليةٍ حتَّى تَجْرِيَ فيها المُعامَلاتُ الماليةُ والمصرفيةُ والتجارية مثل: السُّفْتَجة والشيك والسند الإذنيِّ والأوراق والصكوك النقدية والأَسْهُمِ والسندات المالية، وإنما هي شهاداتٌ علميةٌ ومِهَنيةٌ تدلُّ على مستوَى حامِلِها، أو شهاداتٌ شخصيةٌ وعائليةٌ تعكس الحالةَ المدنية لصاحِبِها؛ وعليه فلا تدخل هذه الشهاداتُ في حقوق التصرُّفات الماليةِ والتجارية للعباد مِثْل التعامل بها في البيع والإجارة أو الإبراء أو التنازل وما إلى ذلك، بل هي خاضعةٌ للدولة، وهي المخوَّلةُ الوحيدة في التصرُّف فيها؛ جريًا على ما يُمليهِ النظامُ العامُّ في حدوده المشروعة، ووفقًا لمَصالِحِ الفرد والمجتمع؛ لذلك فكُلُّ ما يدخل في تنظيم حالات الأفراد والمجتمع ـ بالمعنى العامِّ ـ على ما لا يتنافى مع الشريعة لا يصحُّ التصرُّفُ فيه ماليًّا مِثْل: لوحات المرور وإشاراته المتعلِّقة بتنظيم السير الحسن للسيَّارات، وكذا السِّجِلَّات التجارية والأوراق الشخصية وأوراق الحالات المدنية، وغيرها.

كذلك لا يصحُّ الدخولُ بهذه الشهادات مُنْفَرِدةً على وجه المُضارَبة؛ لأنَّ مِنْ شرطها أَنْ يكون الرأسمال نقدًا ـ على الراجح مِنْ قولَيِ العلماء ـ وهو مذهبُ الجمهور، والشهاداتُ غيرُ معدودةٍ نقدًا في ذاتها ـ كما تَقدَّمَ ـ لكِنْ يَسَعُه أَنْ يدخل برأسِ مالٍ معلومٍ أو بعمله مشفوعًا بشهادته، مع الاتِّفاق على نسبةٍ معلومةٍ مِنَ الربح على مجهوده وعملِه.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 5 مِنْ ذي القعدة 1426
الموافق 7 ديسمبر 2005

المصدر https://ferkous.com/home/?q=fatwa-315










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc