هل الشهادة الطبية غير مؤشرة من ضمان هي غياب غير مبرر - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل الشهادة الطبية غير مؤشرة من ضمان هي غياب غير مبرر

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-04-16, 19:27   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
lion84
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 هل الشهادة الطبية غير مؤشرة من ضمان هي غياب غير مبرر

[SIZE="4"]السلام عليكم زملائي :

هل الشهادة الطبية الغير مؤشرة من طرف الضمان الاجتماعي تعد ملغاة و هل تعطى عليها عقوبة تأدبية من درجة الاولى

- لقد قمت بي دفع شهادة طبية انا و الزوجة من اجل الحماية من القانون على ان لا يعد غيابنا تخلي عن المنصب و ذلك و نكون قد بررناه و لكن لم نؤشر عليها في الضمان الاجتماعي و هذا الغياب لمدة 2 يومين مع العلم اننا نسكن في الشمال و ندرس في ولايات الجنوب وقد تأخرنا يومين عن دخول بعد العطلة الربيعية يوم 02/03-04-2017

حيث قامت المديرية ب ارسالنا مقرر خصم 2 يومين و السبب غياب غير مبرر لان الشهادة الطبة لم تؤشر + مقرر تنبيه و السبب للغياب عن العمل
2 يومين مما يمس بالسير الحسن لتمدرس التلاميذ و يؤثر سلبا على المردود العام ....هههههههههه و الادهى و المضحك انهم كتبوا على المقرر :
- المادة الاولى : يوجه تنبيه للسيد ........
- المادة الثانية : المعني مطالب بتجنب مثل هذه التصرفات الغير قانونية و الا ستتخذ ضده الاجرءات الصارمة طبقا للقانون المعمول به .

يا جماعة فهموني و قولولي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟:
1- ما هو القانون او المنشور وزاري او المراسلة الوزارية يقول بلي شهادة طبية غير مؤشرة من الضمان تعد غياب غير مبرر هذا بنسبة لقطاع التربية و ليس للضمان الاجتماعي ؟؟؟ لان تاشيرة حسب علمي هي فقط من اجل remboursement و من لديه حجة يعطين المصدر القانوني .
2- و ان تكن كما قالو تبرير غير مبرر فهل من حقهم اعطائنا تنبيه في الملف و ذللك للغياب 2 يومين مع اني كان لدي مشكلة نقل من ولايتي الى ولاية الصحراء ..... هههههههه ......كما اني اعرف ان التنبيه هو عقوبة من الدرجة الاولى و ان الادارة اذا ارادت ان تعاقب الموضف من الدرجة الاولى يجب عليها مرعان جسامة الخطأ و الضروف التي ارتكبت فيه .هذا حسب الامر رقم 06-03 مؤرخ 15 يوليو 2006 المتعلق القانون العام الوضيفة العمومية
المادة 161/163/178/195/207 .....الخ
3- ارى ان القرار الذي اتخد في حق حوالي اكثر من 60 استاذ يسكنون في الشمال هو ضلم من الادارة الجاهلة و ان المواد التي اقروها في قرار كما قالو ا( لمادة الثانية : المعني مطالب بتجنب مثل هذه التصرفات الغير قانونية و الا ستتخذ ضده الاجرءات الصارمة طبقا للقانون المعمول به . ) هو تهديد بام عينه ..
ارجوا من زملائي متخصصين في الادارة و القانون افادة و اعطاء الحجج و الدلائل المقنعة عن طريق قانون - مرسوم - امر- مراسلة .......مصدر موثوق ....
وشكرا









 


آخر تعديل lion84 2017-04-16 في 19:30.
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc