تصحيح الاسم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تصحيح الاسم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-11-15, 14:00   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
حلم زنبقة
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي تصحيح الاسم

السلام عليكم
من فضلكم هل ملف تصحيح الاسم يودع على مستوى المحكمة فقط أم أن هناك ملفا آخر يودع على مستوى البلدية
أتمنى التفصيل من فضلكم بكل الخطوات
شكرا مسبقا









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-11-15, 21:54   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
قاصِرَةُ الطّرْف
مشرف قسم التجويد
 
الصورة الرمزية قاصِرَةُ الطّرْف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
انظري للمادة 57 ق ح م ..الخطوة الاولى تقديم طلب الى السيد وكيل الجمهورية ثم يصدر حكم بتعديل الاسم بموجب حكم رئيس المحكمة .ثم يتم تعديل الاسم على مستوى السجل الموجود في البلدية ..و الله اعلم









رد مع اقتباس
قديم 2015-11-16, 19:48   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
kazilo
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

طلب خطي لوكيل الجمهورية تبين فيه الخطأ الذي تريد تصحيحه وملف واحد تدفعه فالمحكمة وفيه شهادة ميلادك وشهادة ميلاد الاب والام وعقد الزواج










رد مع اقتباس
قديم 2016-12-11, 00:13   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
تقوى ام محمد
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي ان صديقتي قامت بتصحيح اسمها حيث كان اسمها بسمى وارجعته بسمة وانا كنت معها حيث صححته حالا وقال لها موظف البلدية تصحيح الاسم لايحتاج لملف .الملف يكون في حالة تصحيح اللقب فقط وفعلا تم تصحيح شهادة ميلادها واستخرجت حالا واحدة صحيحة










رد مع اقتباس
قديم 2016-12-11, 19:56   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
لقد اجاز القانون في المادة 51 لوكيل الجمهورية المختص اقليميا والموجود في دائرة اختصاصه البلدية التي سجلت او قيدت في سجلاتها الوثيقة المشوبة بالخطأ او النقصان ان يجري تحقيقا حول هذا النقص او الخطأ من تلقاء نفسه او بناء على طلب من له مصلحة ومنحه حق توجيه الامر الى ضابط الحالة المدنية مباشرة بقصد تصحيح الاخطاء واتمام النقص وتقييد ذلك في هامش الوثيقة موضوع التصحيح المدونة في سجل الحالة المدنية
هذا ما يطلق عليه التصحيح الاداري
اما النقص او الخطأ غير العادي والبيانات المخالفة للحقيقة التي تكون موضوع التصحيح القضائي ، ويكون اما بناء على طلب مكتوب يقدمه اي شخص له مصلحة الى رئيس المحكمة بواسطة وكيل الجمهورية واما بناء على طلب يقدنه وكيل الجمهورية نفسه مباشرة الى رئيس المحكمة اذا كان الخطأ او النقص يتناول بيانا من البيانات الاساسية للوثيقة او القرار القضائي المطلوب تصحيحه وذلك وفقا للمواد 49 ، 50 من الحالة المدنية
اما تعديل الاسم يكون حسب ما ذكرته الاخت قاصرة الطرف وذلك وفقا لنص المادة 57 من قانون الحالة المدنية
اذن يوجد فرق ما بين التصحيح/ والتعديل
التصحيح يتم بطريقتين : الادارية ، والقضائية /اما التعديل يتم عن طريق القضاء مثل ما وضحناه اعلاه والسلام










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الاسم, تصحيح


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:08

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc