المعارضة و تكرار الغياب أمام المحاكم الجزائية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية

منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية كل مايتعلق بالعلوم القانونية ، و كذا طرح المشكلات والقضايا التي تحتاج إلى استشارة قانونية...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المعارضة و تكرار الغياب أمام المحاكم الجزائية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-04-21, 16:30   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
NEWFEL..
عضو فضي
 
الصورة الرمزية NEWFEL..
 

 

 
إحصائية العضو










B18 المعارضة و تكرار الغياب أمام المحاكم الجزائية

المعارضة و تكرار الغياب أمام المحاكم الجزائية
( في القانون الجزائري )
L'opposition et l'itératif défaut

مقدمة
مسألة إجرائية يختلف بشأنها العمل القضائي اختلافا كبيرا، و هي ذات أهمية بالغة بالنسبة لحقوق الأفراد ، و تنجرّ عليها نتائج خطيرة عند تنفيذ الأحكام الجزائية، إلى جانب ما يترتب عليها من جهد و تعب بالنسبة للمتقاضي ، و ما يترتب على ذلك من زيادة في حجم العمل أمام المحاكم و المجالس القضائية و ما يؤدي إليه من نقل كل هذه الاهتمامات أمام المحكمة العليا باعتبارها الجهة العليا التي تصب أمامها أعمال المحاكم و المجالس القضائية على المستوى الوطني.
هذه المسألة تتعلق بمعالجة الأحكام الجزائية الغيابية، و الإشكالية المطروحة التي أحاول الإجابة عليها هي على النحو التالي :
أولا – إذا سجل متهم معارضته لحكم غيابي و لم يبلغ بتاريخ الجلسة فلم يحضر، فما هو الحكم الذي سيصدر في هذه الحالة ؟ و ما هو وصفه ؟ هل سيكون غيابيا مرة ثانية ؟
ثانيا – إذا صدر حكم جزائي غيابي يقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن بسبب عدم حضور المعارض رغم علمه بتاريخ الجلسة ( المادة 413 ف 3 من قانون الإجراءات الجزائية )، ثم وقع استئناف هذا الحكم أمام المجلس ، فما هو موقف جهة الاستئناف ؟ هل ستنظر فقط في سلامة الحكم المستأنف القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن، و هل طـَبـّقَ أحكام المادة 413 ف 3 من قانون الإجراءات الجزائية بصفة صحيحة ، و في هذه الحالة تقضي بتأييده، و بالتالي يصبح الحكم الغيابي الأول نهائيا و قابلا للتنفيذ، أم أنه يتعين عليها أن تتطرق إلى ذلك الحكم الغيابي و تعالج الدعوى من جديد رغم أن الاستئناف ينصب على الحكم الثاني بعد المعارضة فقط ؟
ثالثا - السؤال الأول نفسه يطرح على مستوى المجلس :
إذا صدر قرار غيابي و بعد المعارضة تغيب المعارض دون أن يكون مبلغا بتاريخ الجلسة، فما هو القرار الذي سيصدر حينئذ ؟ لأن المجلس لا يستطيع في هذه الحالة أن يقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن لأن المعارض ليس مبلغا بتاريخ الجلسة، فما هو الحل إذن ؟
للإجابة على هذه التساؤلات نقوم بمعالجة الموضوع في النقاط التالية.
أولا - التخلف عن الحضور ( Du défaut) :
من المقرر قانونا أن كل شخص كلف بالحضور تكليفا صحيحا و تخلف عن الحضور في اليوم و الساعة المحددين في التكليف بالحضور يحكم عليه غيابيـــا ( إذا لم يكن التكليف مسلما له شخصيا ) ، و يبلغ الحكم الغيابي للمعني بالأمر بسعي من النيابة، أي نيابة الجمهورية على مستوى المحكمة و النيابة العامة على مستوى المجلس، و يكون التبليغ مصحوبا بنسخة من الحكم المذكور, و ينوه في التبليغ على أن المعارضة جائزة القبول في مهلة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم إذا كان التبليغ لشخص المتهم.[1]
و أما إذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم فإنه يكون في الموطن أو في مقر المجلس الشعبي البلدي أو في النيابة، و هو كاف لبدء سريان مهلة المعارضة المذكورة أعلاه ( 10 أيام ).[2]
غير أنه إذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم ، و لم يخلص من إجراء تنفيذي ما أن المتهم قد أحيط علما بحكم الإدانة، فإن معارضته تكون جائزة القبول إلى حين انقضاء مواعيد سقوط العقوبة بالتقادم[3]، أي بانقضاء 20 سنة في المواد الجنائية، و 5 سنوات في مادة الجنح، و عامين في مادة المخالفات، حسب التفصيل الوارد في المواد 612 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية .
المعارضة L'opposition:
يكون الطعن في الحكم الغيابي بالمعارضة التي تسجل بتقرير كتابي أو شفوي لدى قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم[4] ( أو أمام كتابة ضبط المؤسسة العقابية إذا كان المعارض محبوسا لسبب آخر - إجتهاد - )، في المهلة المذكورة في المادة 411 من قانون الإجراءات الجزائية و هي 10 أيام.
و عندئذ يتم تبليغ المعارض شفويا بتاريخ الجلسة، و يثبت ذلك في محضر وقت المعارضة, أو بتكليف بالحضور مسلم له شخصيا. و يتعين بالإضافة إلى ذلك تكليف باقي أطراف الدعوى بالحضور .[5]
و يحكم في المعارضة من طرف الجهة القضائية التي أصدرت الحكم[6] أو القرار الغيابي ، سواء بنفس التشكيلة أو بتشكيلة مغايرة.
و يترتب على المعارضة الصادرة من المتهم إلغاء الحكم الغيابي , و أما المعارضة الصادرة من الطرف المدني أو المسؤول المدني فهي تنصب على الجانب المدني فقط, و هذه النتيجة تترتب بقوة القانون , و يتعين على الجهة القضائية أن تتصدى من جديد للدعوى.
هذه الأحكام تضمنتها أحكام المواد 409 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية .
المعارضة أو الاستئناف ؟
ليس هناك ما يمنع المتقاضي من استئناف الحكم الغيابي الصادر ضده, و يعتبر ذلك تنازلا منه عن حقه في المعارضة.
و يطرح السؤال إذا كان المعني قد سجل في الوقت نفسه معارضة و استئنافا ضد الحكم الغيابي, فما العمل ؟
إن المنطق القانوني يقتضي أن تكون المحكمة هي صاحبة الأسبقية للفصل , و أن على المجلس أن يوقف النظر في الاستئناف المطروح أمامه إلى غاية أن تفصل المحكمة, لأن المعارضة تجعل الحكم الغيابي كأن لم يكن، ثم إن إعادة المحاكمة قد تؤدي إلى صدور حكم بالبراءة و بالتالي فإن الاستئناف يصبح بدون موضوع.
و لا يكون من حق المجلس أن يتصدى للاستئناف إلا إذا قضت المحكمة بعدم قبول المعارضة أو أن يتنازل المعارض عن معارضته، و عندئذ يكون الحكم الغيابي لا يزال على قيد الحياة و يمكن معالجته من طرف المجلس.
إن ذلك هو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض الفرنسية الغرفة الجنائية (09/08/1872 ثم 04/03/1959 ثم 27/05/1961 ثم 01/04/1968 ).
و لمحكمة النقض الفرنسية اجتهادات مهمة في هذا الباب من المفيد الاستئناس بها :
1 - إن من حق الطرف المحكوم عليه غيابيا أن يختار بين المعارضة أو الاستئناف, غير أنه إذا اختار الاستئناف فإنه يغلق على نفسه باب المعارضة نهائيا ( الغرفة الجنائية 07/02/1984 ).
2 - إذا كان الحكم الغيابي قد قضى بالإدانة و العقاب بالنسبة لتهمة أولى , و قضى بالبراءة بالنسبة لتهمة ثانية , فإن من حق النيابة و الطرف المدني استئناف الحكم في الجانب المتعلق بالبراءة فقط , و لا يمنع من ذلك أن المتهم قد سجل فيما بعد معارضته للحكم الغيابي , و يكون فصل المجلس في استئناف النيابة و الطرف المدني صحيحا لأن معارضة المتهم تلغي فقط ما قضى به الحكم من إدانة فقط , و ليس لها تأثير على ما قضى به الحكم من براءة ( الغرفة الجنائية 05/10/1994 ).
3 - إن معارضة الحكم الغيابي لا تكون إلا من طرف المتهم بنفسه و ليس من طرف محاميه حتى ولو كان لديه توكيل خاص , و هذا بخلاف الطرف المدني ( الغرفة الجنائية 13/06/1988 و 07/04/1993 و 01/02/1994 و 20/09/1994 ).
4 - إذا امتنع المتهم عن تنفيذ الأمر القضائي الصادر ضده ( الأمر بالقبض ) فإن ذلك يحول دون قبول معارضته ( الغرفة الجنائية 13/05/1985 ).
5 - إن معارضة الحكم الغيابي لا تؤدي إلى تعليق تقادم العقوبة بل تؤدي إلى انقطاع هذا التقادم تماما و انطلاق تقادم الدعوى العمومية ( 23/03/1993 ).
" L'opposition faite à un jugement par défaut ne suspend pas le cours de la prescription de la peine, mais l'interrompt et constitue le point de départ d'une nouvelle prescription de l'action publique. Com. 23 mars 1993."
6 - إن المعارضة تلغي الإدانة فقط ( إي المنطوق ) و أما أسباب الحكم الغيابي فيمكن الاعتماد عليها ( الغرفة الجنائية 17/02/1938 ).
" La condamnation prononcée par un jugement de défaut est non avenue par le fait de l'opposition. Mais les énonciations du jugement par défaut subsistent lorsque ce jugement est confirmé sur l'opposition; le jugement définitif rendu sur celle-ci se lie, en effet, et s'identifie avec le jugement par défaut qu'il fait revivre. Crim. 17 févr. 1938 "
غياب المعارض :
إذا لم يحضر المعارض في التاريخ المحدد له رغم تبليغه شخصيا سواء عند تسجيل المعارضة أو بتكليف بالحضور فيما بعد فان المعارضة تعتبر كأن لم تكن، ويكون الحكم الصادر بذلك بمثابة حضوري في مواجهة المعارض (المادة 345 من قانون الإجراءات الجزائية)، وهذا ما يعرف بتكرار الغياب Itératif défaut .
والى غاية هذه المرحلة لا يُطرح أي إشكال .
وأما إذا لم يحضر المعارض أمام المحكمة ولكن ليس هناك ما يدل على انه قد أحيط علما بتاريخ الجلسة فإن قانون الإجراءات الجزائية لم ينص على ما يجب فعله .
مع العلم أن حضور المتهم شخصيا وجوبي في المادة الجزائية، وأما في الدعوى المدنية فيمكن أن يكون ممثلا بمحام .
فهل يجوز التصريح باعتبار المعارضة كأن لم تكن في هذه الحالة ؟
إن ذلك مخالف للقانون ويمس بحقوق الدفاع . وهو ما أكده قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 23/01/1990 في الملف رقم 59484 (المجلة القضائية عدد1) إذ جاء فيه ما يلي :
'' لما كان من الثابت- في قضية الحال – أن المتهم عارض في القرار، وغاب عن حضور الجلسة .....غير أن القرار لم يثبت أن المعارض قد تم تبليغه بتاريخ الجلسة كما تشترط المادة 413/3 من قانون الإجراءات الجزائية .
ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه ".
لقد أجابت محكمة النقض الفرنسية على هذا الإشكال في قرارات أصدرتها في 08/06/1989 و05/12/1985 و28/04/1993 وجاء فيها أن المعارض إذا لم يكن مبلغا شخصيا بتاريخ الجلسة فإن القاضي لا يمكنه الحكم بتكرار الغياب ، بل يجب عليه أن يصدر حكما غيابيا جديدا.
" Le juge ne peut statuer par itératif défaut et doit rendre une décision de défaut, laquelle est susceptible d'opposition. "
إستئناف الحكم الصادر بتكرار الغياب Par itératif défaut:
إذا كان المتهم المعارض قد بُلغ بتاريخ الجلسة ولم يحضر وصدر ضده حكم بتكرار الغياب يقضي باعتبار المعارضة كان لم تكن فإن هذا الحكم بطبيعة الحال قابل للاستئناف، والسؤال المطروح يتعلق بموقف جهة الاستئناف في هذه الحالة .
إن كثيرا من المجالس القضائية تكتفي بمعالجة الحكم القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن وهل طبّق قضاة الدرجة الأولى أحكام المادة 413 ف 3 من قانون الإجراءات الجزائية بصفة صحيحة، أي هل تأكدوا بأن المعارض كان مُبلغا شخصيا بتاريخ الجلسة، فإن تأكد ذلك فإن المجلس يقضي بتأييد الحكم المستأنف دون التطرق أصلا إلى الحكم الغيابي وإلى الدعوى برمتها .
إن هذا الموقف يعني الاكتفاء بمعالجة الجانب الإجرائي والشكلي فقط للدعوى، ويؤدي إلى حرمان المتهم من حق التقاضي على درجتين، وهو من المبادئ القانونية المستقرة، والصواب هو أن يضع المجلس بين يديه مبدأ قضائيا مفاده أن الحكم الصادر بتكرار الغياب يندمج مع الحكم الغيابي و يشكلان معًا وحدة لا تتجزأ، وبالتالي فإن استئناف الحكم الثاني يؤدي إلى نقل الدعوى برُمّتها أمام المجلس للقيام بمناقشتها من جديد، والفصل فيها كدرجة ثانية للتقاضي، أي أن استئناف الحكم الصادر على إثر تكرار الغياب يعتبر كوسيلة عبور لنقل الدعوى كلـّها من المحكمة إلى المجلس، فكأن المتهم قام باستئناف الحكم الغيابي مباشرة أمام المجلس، لأن عدم حضوره على إثر المعارضة معناه فقط انه تنازل عن حقه في المحاكمة على مستوى الدرجة الأولى، وهو يحتفظ باستعمال حقه في التقاضي على درجتين.
و قد تواتر اجتهاد محكمة النقض الفرنسية على ذلك، و من بين أحكامها في هذا الصدد :
حكم 26/06/1989 الذي جاء فيه ما يلي :
" Attendu que le jugement de débouté d'opposition fait corps avec le jugement auquel la partie condamnée a formé opposition et se confond avec lui ; que, par suite, l'appel interjeté contre ce jugement doit être considéré comme dirigé en même temps contre le jugement de défaut antérieur ;"
و حكم 21/10/1991 الذي ينطبق بالتمام و الكمال على ما أشرنا إليه، و قد جاء فيه ما يلي :
" Attendu que le jugement de débouté d'opposition fait corps avec celui auquel la partie condamnée a formé opposition et se confond avec lui ; qu'il s'ensuit que l'appel relevé contre un tel jugement défère en même temps aux juges du second degré le jugement par défaut antérieur ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Paul Bensadoun n'ayant pas comparu, bien que régulièrement cité, sur l'opposition par lui formée contre le jugement le condamnant par défaut pour escroquerie à 6 mois d'emprisonnement et 90 000 francs d'amende, le tribunal correctionnel, après avoir déclaré cette opposition recevable en la forme, a confirmé la décision qui en était l'objet, sur la déclaration de culpabilité et a prononcé les mêmes peines ;

Attendu que pour confirmer cette décision la cour d'appel après avoir relevé que les juges du premier degré avaient à bon droit constaté l'itératif défaut du prévenu, énonce qu'elle ne peut connaître du fond, l'opposition formée contre le jugement initial ayant été déclaré non avenue, ce qui avait eu pour effet de conférer à cette décision l'autorité de chose jugée ;

Mais attendu qu'en prononçant par de tels motifs, la juridiction du second degré à qui, par l'appel interjeté, était également déféré le jugement de défaut, a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;"

وإنما يجب الانتباه أن هذا التفسير ينطبق إذا كانت المعارضة قد سجلت بصفة صحيحة وكانت مقبولة شكلا ثم تخلف المعارض عن الحضور، بينما لو كانت المعارضة غير مقبولة ( لأي سبب شكلي مثل فوات الأجل ) فإن هذا التفسير لا ينطبق لأن حكم الدرجة الأولى لا يكون مصرحا باعتبار المعارضة كأن لم تكن بل يكون ناطقا بعدم قبول المعارضة، و في هذه الحالة فإن الاستئناف ينصب على الحكم الثاني فقط، فإذا تأكد أن المعارضة كانت خارج الأجل قضى المجلس بتأييد الحكم، و أما إذا اتضح للمجلس أن المعارضة كانت صحيحة فإنه يلغي الحكم الابتدائي و يتصدى من جديد للدعوى.
و من ذلك ما قضت به محكمة النقض الفرنسية :
حكم 03/03/1986 الذي جاء في حيثياته :
" Attendu qu'ainsi la Cour d'appel en application de l'article 498 du même Code a déclaré à bon droit irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 10 mai 1985 par Bennarous ; qu'il s'ensuit que le pourvoi dirigé contre cet arrêt est lui-même irrecevable ; "
و حكم 24/06/1992 الذي جاء في حيثياته :
"Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le jugement du tribunal correctionnel du 30 novembre 1990 a déclaré non avenue l'opposition formée par Abdelah Sedira au jugement de défaut du 6 avril 1990 le condamnant à 3 mois d'emprisonnement pour le délit de coups ou violences volontaires ; que la signification de ce jugement d'itératif défaut a été faite au Parquet le 15 mai 1991 après une tentative infructueuse de signification au domicile indiqué par le prévenu dans sa déclaration d'opposition ;

Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel du jugement d'itératif défaut du 30 novembre 1990, interjeté par Sedira le 30 septembre 1991 ; "



و يبقى احتمال أخير و هو أن يصدر قرار غيابي ، و يقوم المتهم بمعارضته و لكنه لا يحضر جلسة المحاكمة لأنه لم يبلغ بتاريخها، ففي هذه الحالة نطبق نفس الاجتهاد الذي أشرنا إليه على مستوى المحكمة : و هو أن يصدر القرار غيابيا من جديد و قابلا للمعارضة.
و يمكن في اعتقادي أن يقضي المجلس بوقف الفصل في الدعوى إلى حين تكليف المتهم المعارض بالحضور بسعي من النيابة العامة، و بذلك تسحب الدعوى من جدول جلسات المجلس و تعاد إلى مصالح النيابة للقيام بالإجراء المطلوب.
و في الأخير أرجو أن تكون هذه التوضيحات مفيدة لإزالة بعض الغموض الذي يكتنف هذه النقطة الإجرائية الهامة، أو على الأقل يفتح باب النقاش حولها رعاية لحقوق المتقاضين من جهة، و توحيدا للعمل القضائي على مستوى المحاكم و المجالس القضائية .
المستشار نجيمي جمال ( مارس 2008) .

[1]المادة 407 من قانون الإجراءات الجزائية .

[2]المادة 412 ف 1 من قانون الإجراءات الجزائية .

[3]المادة 412 ف 2 من قانون الإجراءات الجزائية .

[4] المادة 412 ف 4 من قانون الإجراءات الجزائية .

[5]المادة 413 من قانون الإجراءات الجزائية .

[6] الفقرة الأخيرة من المادة 412 من قانون الإجراءات الجزائية.









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-04-29, 11:50   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
houwirou
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-02, 16:01   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
m redha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكوووووووووووووووووووووووووووووور










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-05, 15:39   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
lina78
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-21, 21:12   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
benisafcom
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

أولا – إذا سجل متهم معارضته لحكم غيابي و لم يبلغ بتاريخ الجلسة فلم يحضر، فما هو الحكم الذي سيصدر في هذه الحالة ؟ و ما هو وصفه ؟ هل سيكون غيابيا مرة ثانية ؟
-------------------------------------------
الشخص كي يروح يدير معارضة يسجلوهاله و يعطوه تكليف بالحضور للجلسة بصفته معارض اثناء قيامه بالمعارضة
ادا لم يحضر الشخص يعني علاباله بلي كاين جلسة
ادا لم يحظر يصدر في حقه حكم حضوري اعتباري و يتبقى له الاستئناف فقط
المحكمة متبقاش غير تقارع فيه هههههه










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-21, 21:15   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
benisafcom
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-22, 01:23   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
mer.vip
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية mer.vip
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي




MER@VIP










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-25, 16:34   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة benisafcom مشاهدة المشاركة
أولا – إذا سجل متهم معارضته لحكم غيابي و لم يبلغ بتاريخ الجلسة فلم يحضر، فما هو الحكم الذي سيصدر في هذه الحالة ؟ و ما هو وصفه ؟ هل سيكون غيابيا مرة ثانية ؟
-------------------------------------------
الشخص كي يروح يدير معارضة يسجلوهاله و يعطوه تكليف بالحضور للجلسة بصفته معارض اثناء قيامه بالمعارضة
ادا لم يحضر الشخص يعني علاباله بلي كاين جلسة
ادا لم يحظر يصدر في حقه حكم حضوري اعتباري و يتبقى له الاستئناف فقط
المحكمة متبقاش غير تقارع فيه هههههه
المعارضة كان لم تكن والمعارضة تكون باول جلسة ليس فيها تاجيل يبقى له الاستئناف









رد مع اقتباس
قديم 2014-05-28, 11:34   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
trésor de vie
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية trésor de vie
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك ....شكرا على الموضوع









رد مع اقتباس
قديم 2021-02-05, 23:17   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
citizen
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة benisafcom مشاهدة المشاركة
أولا – إذا سجل متهم معارضته لحكم غيابي و لم يبلغ بتاريخ الجلسة فلم يحضر، فما هو الحكم الذي سيصدر في هذه الحالة ؟ و ما هو وصفه ؟ هل سيكون غيابيا مرة ثانية ؟
-------------------------------------------
الشخص كي يروح يدير معارضة يسجلوهاله و يعطوه تكليف بالحضور للجلسة بصفته معارض اثناء قيامه بالمعارضة
ادا لم يحضر الشخص يعني علاباله بلي كاين جلسة
ادا لم يحظر يصدر في حقه حكم حضوري اعتباري و يتبقى له الاستئناف فقط
المحكمة متبقاش غير تقارع فيه هههههه
يجب على القاضي أن يأمر بتبليغه بجلسة التأجيل فإن بلغ و لم يحضر يصدر حكم وكأن المعارضة لم تكن









رد مع اقتباس
قديم 2021-02-09, 14:49   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
المتهم المحكوم عليه غيابيا يجوز له الاختيار بين الطعن بالمعارضة او الاستئناف في الحكم الغيابي والمعارضة ليست شرطا لقبول الاستئناف
الحالة الاولى :
غياب المتهم لعدم تبليغه تبليغا صحيحا او لعذر تراه الجهة القضائية عذرا مقبولا قدمه محاميه او احد اقاربه
فأجلت الجلسة لجلسة اخرى وتقوم بإبلاغ المتخلف عن الحضور في الجلسة الاولى بميعاد الجلسة الثانية ــ اليوم والساعة
وهذا ما نص عليه قرار المحكمة العليا المؤرخ في 27/03/2014 م.ق سنة 2014 العدد 1 ص: 394 يحث جاء فيه (( يجب على القاضي الموضوع عندما يقرر تأجيل جلسة الفصل في معارضة المتهم المبلغ تبليغا قانونيا اعادة تكليفه بالحضور قصد اعلامه بتاريخ انعقاد الجلسة وتمكينه من تقديم دفاعه ))
غياب المتهم بعد التبليغ عن الجلسة الجديدة المقررة للفصل في المعارضة لا يمنع قاضي الموضوع من الفصل في الموضوع
الحالة الثانية :
التخلف عن الحضور بسبب عذر لا تراه الجهة القضائية المختصة عذرا مقبولا او عدم تقديم مبرر او العذر اصلا فلا تؤجل الجلسة وتقضي بأن المعارضة كأن لم تكن عملا بحكم المادة 413/4 ويبقى حق المعارض في الاستئناف قائما
الحالة الثالثة :
اما اذا حضر المعارض في الجلسة الاولى ولم يحضر الجلسات الاخرى ، الفقرة /3 من المادة 413 تعتبر المعارضة كأن لم تكن اذا لم يحضر المعارض في التاريخ المحدد له في التبليغ الصادر اليه
تعقيب : هنا المادة تعني الجلسة الاولى ولا تعني بقية الجلسات وبالتالي وجب على المحكمة قبول معارضة من تخلف عن الحضور في الجلسات الاخرى ولا يجوز له معارضة الحكم في المعارضة لان المستقر عليه لا تجوز معارضة على المعارضة
وان كان يجوز له الطعن بالاستئناف في الحكم بأن المعارضة كأن لم تكن
لا تجوز المعارضة في الحالات التالية :
1/ المكلف بالحضور شخصيا اذا سلم التكليف بالحضور شخصيا فلم يحضر ولم يكلف من يحضر عنه في الحالات التي يقرر فيها القانون ذلك
2/المتهم الذي يجيب على نداء اسمه ويغادر قاعة الجلسة باختياره
3/ المتهم الذي يحضر الجلسة ويرفض الاجابة او يقرر التخلف عن الحضور طوعا
4/ اذا حضر المدعي المدني بإحدى الجلسات الاولى ثم يمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل اليها الدعوى او جلسة الحكم
5/اذا حضر المتهم بجناية او جنحة امام محكمة الجنايات الابتدائية او محكمة الجنايات الاستئنافية عن افتتاح الجلسة ثم غادر قاعة الجلسات بإرادته طبقا للمادة 319 قانون الاجراءات الجزائية
6/ المدعي المدني او المسؤول عن الحقوق المدنية الذي لم يحضر دون مبرر ولم يعين من ينوبه في الحضور والسلام










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
آمال, المحاكم, المعارضة, الجزائية, الغياب, تكرار

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc