الصرف .. المعاملات الاسلامية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الصرف .. المعاملات الاسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-10, 19:12   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بيع الذهب بالذهب مؤجلا أو مع أخذ أجرة الصناعة

السؤال:

رجل مُوزّع للذهب ، يأخذ بعض الحلي أو الذهب المشغول من المصنع أو الورشة ، ثم يذهب به إلى محلات الذهب ويعرض عليهم الذهب المشغول أو المُصنَّع : - فمنهم من يشتري ويسدد ما عليه حالا ، مثلا يشتري البضاعة من الموزِّع بوزن كيلو عيار 21 فيسدد المشتري قيمة الأجور وكيلو ذهب عيار 21 يسمى كسر .

- ومنهم من يدفع الأجور ، ولكن الذهب لا يدفعه ، يقول : تعال في وقت آخر ؛ بحجة أنه لا يوجد حركة بالسوق . - ومنهم من لا يدفع شيئاً ، لكن يسجلها على الحساب أو الفاتورة ليكمل ما عليه في وقت آخر.

أي : يأخذ ذهبا مشغولا من المصنع أو الورشة ويوزعه على محلات الذهب ويكون ربحه في الأجور فقط . فالنظام المعمول به ورشة صياغة مكونة من 4 تجار ، ولهم رصيد مقداره 40 كيلو ذهب صافي عيار 24

ولهم معلم وعمال لتشغيل أو صياغة الذهب على حسب ما يعطيهم المعلم ، إذا انتهت البضاعة من الصياغة تنزل في السوق أو في مكاتب الجملة فيشتري المكتب الذهب

ويرجع له ذهب بنفس الوزن والربح يكون بالأجور . - الذي يدفع حالا يؤخذ منه الأجور ، أقل من الذي يؤجل الدفع ، أما وزن الذهب هو هو لا يتغير سواءً كانت في نفس الوقت أو مؤجل .

- والأجور هي أجرة تصنيع الذهب بعدة أشكال ، وتؤخذ بالريال ، وليس بالذهب . - يأخذ الموزع الأجور والذهب ، فيعطي الذهب للمصنِّع كاملا ؛ أما الأجور فتكون بالاتفاق فهل في هذا العمل كبيرةُ الربا ؟

وبماذا تنصحوننا إذا كانت غير مشروعة حتى نتفاداه ؟


الجواب :


الحمد لله

قد اشتمل سؤالك على ثلاث صور في بيع الذهب ، وهي كما يلي:

الصورة الأولى : بيع ذهب حال بذهب حالٍ مع أجرة التصنيع حالة .

الصورة الثانية: بيع ذهب حال بذهب مؤجل، مع أجرة التصنيع حالة.

الصورة الثالثة: بيع ذهب حال بذهب وأجرة مؤجلين.

وجميع هذه الصور محرمة ، وبيان ذلك كما يلي :

1- أما الصورة الأولى ، فهي من ربا الفضل؛ لأن الذهب بالذهب يجب أن يكون مثلا بمثل ، لا فرق بين التبر والمصنوع ، فزيادة أجرةٍ لأجل الصناعة محرم .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/29)

: " والجيد والرديء ، والتبر والمضروب ، والصحيح والمكسور : سواء ؛ في جواز البيع مع التماثل ، وتحريمه مع التفاضل ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم أبو حنيفة والشافعي .

وحُكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه ، وأنكر أصحابه ذلك ، ونفوه عنه " انتهى .

وفي "الموسوعة الفقهية" " (22/74) :

" ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ عَيْنَ الذَّهَبِ وَتِبْرَهُ ، وَالصَّحِيحَ وَالْمَكْسُورَ مِنْهُ سَوَاءٌ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ مَعَ التَّمَاثُلِ فِي الْمِقْدَارِ وَتَحْرِيمِهِ مَعَ التَّفَاضُلِ

قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاعَ مِثْقَالُ ذَهَبٍ عَيْنٍ بِمِثْقَالٍ وَشَيْءٍ مِنْ تِبْرٍ غَيْرِ مَضْرُوبٍ ، وَكَذَلِكَ حُرِّمَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْمَضْرُوبِ مِنْ الْفِضَّةِ وَغَيْرِ الْمَضْرُوبِ مِنْهَا ، وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ) " انتهى .

وهذا الحديث رواه أبو داود (3349) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

وما الحكم في أن كثيراً من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل (الكسر) ثم يذهبون به إلى تاجر الذهب ويستبدلونه بذهب جديد مصنع ، وزن مقابل وزن تماماً، ويأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد ؟

فأجاب : " ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل

سواء بسواء ، يداً بيد). وثبت عنه أنه أُتي بتمر جيد فسأل عنه فقالوا : كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، برد البيع

وقال : (هذا عين الربا) ، ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم ، ثم يشتروا بالدراهم تمراً جيداً.

ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما : أنه أمر محرم لا يجوز ، وهو داخل في الربا الذي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه.

والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن ، من غير مواطأة ولا اتفاق، وبعد أن يقبض صاحبه الثمن ، فإنه يشتري الشيء الجديد .

والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخر، فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه ، واشترى بالدراهم، وإذا زادها فلا حرج ، المهم أن لا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ، ولو كان ذلك من أجل الصناعة .

هذا إذا كان التاجر تاجر بيع، أما إذا كان التاجر صائغاً فله أن يقول: خذ هذا الذهب اصنعه لي ، على ما يريد من الصناعة وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة ، وهذا لا بأس به " .

انتهى من " فتاوى إسلامية " (2/353).

وقال رحمه الله أيضا : " الصحيح أن زيادة أجرة التصنيع لا تجوز ؛ لأن الصناعة وإن كانت من فعل الآدمي ، لكنها زيادة وصف في الربوي ، تشبه زيادة الوصف الذي من خلق الله عز وجل

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترى صاع التمر بصاعين من التمر الرديء ، والواجب على المسلم الحذر من الربا والبعد عنه لأنه من أعظم الذنوب" .

انتهى من "فقه وفتاوى البيوع" (ص 393)، جمع أشرف عبد المقصود .

2- وأما الصورة الثانية ففيها الجمع بين ربا الفضل وربا النسيئة.

فزيادة الأجرة ، من ربا الفضل ، وتأخير الذهب من ربا النسئية ، والشرط في بيع الذهب بالذهب أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد؛ لما روى مسلم (1587) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ

: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ...... فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ).

3- والصورة الثالثة كالثانية ، فيها جمع بين ربا الفضل ، وربا النسيئة.

والمشروع هنا أمران كما تقدم في كلام الشيخ ابن عثيمين:

الأول: أن يبيع الرجل ما عنده من الذهب القديم (الكسر) بالنقود ، ثم يشتري بالنقود ما أراد من الذهب المصنع ، على أن يكون الشراء يدا بيد، فيدفع النقود كاملة ، ويستلم الذهب في مجلس العقد.

الثاني: أن يعطي ذهبه (الكسر) لمن يصنعه له بأجرته من النقود .

والله أعلم.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-10, 19:16   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يقوم التقييد المصرفي مقام القبض الحقيقي في شراء الذهب من البنك ؟

السؤال:

البنك الذي أتعامل معه يتيح شراء ذهب (من البنك) من حسابي بالعملة المحلية أو من حسابي الدولاري ، إلى حساب الذهب الخاص بي . وفي نفس الوقت يمكنني بيع الذهب للبنك من حساب الذهب إلى حساب الدولار أو العملة المحلية .

وتكون المعاملة آنية ، أي سحب قيمة الشراء ، سواء بالدولار أو العملة المحلية من حسابي ، وفي نفس الوقت يضع كمية الذهب المشتراة في حساب الذهب ، وليس هناك أي شروط لسحب الذهب من البنك في أي وقت ،

وبأي كمية ، بل علي موقع البنك يضع صور الذهب ، ومختومة بخاتم البنك الكويتي التركي ، أي يمتلك الذهب حقيقة وليس وسيط.

فهل هذا التعامل الآن جائز بيعا وشراءً ؟


الجواب :

الحمد لله

لشراء الذهب من البنك ثلاث صور فيما يبدو :

الأولى :

أن يكون الذهب غير متوفر لدى البنك ولا مملوكٍ له ، وإنما يتم - فقط - تقييده في حساب العميل بالمصرف .

ففي هذه الحال لا يجوز شراء الذهب من البنك ؛ لأن شرط بيع الذهب وشرائه : أن يتم قبضه، وقبض ثمنه بالعملة المتفق عليها ، في مجلس العقد .

وفي هذه الصورة لا يوجد قبض للذهب ، بل هو غير مملوك للبنك أصلاً .

فكل ما في الأمر أنه يشتري ذهباً ويدفع ثمنه ، ثم يتم تسجيله في حسابه ، وإذا أراد البيع : يبيع ما قُيِّد في حسابه من ذهب ، وهكذا ، دون وجود حقيقي لمعدن الذهب ، فالعملية تتم على رصيد رقمي من الذهب في حساب العميل .

وفي الحديث : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ...

.. مِثْلا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (2970).

فقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان يدا بيد ) يدل على أنه إذا بيع الذهب بالنقود ، فإنه يشترط التقابض من البائع والمشتري ، قبل أن يتفرقا في مجلس العقد .

قال ابن المنذر :

" أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا : أن الصرف فاسد "

انتهى من "الأوسط" (10/197) .

وهذه الصورة ، للأسف ، هي حال أغلب البنوك التي تتعامل بالذهب بيعا وشراءً ، ولذلك ينبغي لمن أراد التعامل بتجارة الذهب مع أي من البنوك التأكد ـ بنفسه ـ من وجود حقيقي للذهب لدى البنك ، يوازي ما يقوم ببيعه على الناس .

الثانية :

أن يكون الذهب مملوكاً للبنك وموجوداً لديه ، وإذا قام العميل بشرائه يقوم البنك بفرزه ، وتسجيله باسم العميل الخاص ، سواء عن طريق رقم السبيكة

أو غير ذلك من الطرق التي يتم من خلالها تعيين وتمييز ذهب هذا العميل عن غيره .
ففي هذه الحال لا حرج من شراء الذهب من البنك ، ويكون هذا التقييد والفرز بمثابة القبض الحقيقي.

الثالثة :

أن يكون الذهب مملوكاً للبنك وموجوداً لديه ، ولكن عند شراء العميل له : لا يتم فرزه باسم العميل ، وإنما يتم تقييده باسمه في حسابه فقط ، دون تعيين القطعة الذهبية المشتراة .

فهذه الصورة محل احتمال وتردد :

فقد يقال : إن التقييد المصرفي كافٍ عن القبض الحقيقي ؛ لأن القبض راجع إلى العرف ، فما عده الناس قبضاً فهو قبض ، والعرف المصرفي يَعُدُّ هذا قبضاً .

وكما كان القيد المصرفي قبضاً في تبادلات العملات الورقية ، فهو قبض في شراء الذهب والفضة ، فكلاهما معاملة صرفية ، يشترط فيها التقابض في مجلس العقد .

وقد جاء في قرار "المجمع الفقهي" برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى :

" يعتبر القيد في دفاتر المصرف : في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى ، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف ، أو بعملة مودعة فيه ".

انتهى من " قرارات المجمع الفقهي الإسلامي " صــ 264.

وقد يقال : إن الذهب والفضة لا ينطبق عليهما ما قيل من الاكتفاء بالقيد المصرفي للعملات الورقية ، لسببين :

1- لأنها أعيان مقصودة لذاتها ، وقيمتها في ذاتها ، ولا تَحْصُل آثار القبض إلا بقبض أعيانها ، بخلاف النقود الورقية ، فإن قيمتها اعتبارية ، والمعول عليه هو القيمة الاسمية لها ، ولذا فهي لا تختلف باختلاف ذواتها ، ولا فئاتها ، إذا كانت من عملة واحدة .

2- ولأن آثار القبض الحكمي تظهر في الأوراق النقدية ، من حيث تمكُّن العميل من التصرف فيها مطلقاً ، لتوافرها في مكائن الصرافة ، وفروع البنوك كافة ، بخلاف الذهب الذي لا يتوافر كثيراً في المصارف

ولا يتاح له مطلق التصرف فيه بأي وقت شاء ، وقد لا يتمكن من سحبه متى أراد ، مما يُضعف حكم القبض الحكمي هنا .
وهذا القول أوفق بالأصول ، وأحوط ، وأبرأ للذمة ؛ لما في ذلك من البعد عن الشبهات ، ومن توقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، لاسيما ونحن لسنا على يقين من أن البنوك تمتلك الذهب الذي تبيعه للعميل حقيقة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-10, 19:19   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز أن يأخذ من شركة تحويل النقود مبلغاً مقدماً حتى يتم التحويل فيستوفوا حقهم؟

السؤال:


نا مقيمة في السودان ، وزوجي في السعودية ، ليصرف علي يقوم بتحويل النقود عبر وكالة يسلمهم ريالات وتصلني جنيهات سودانية ، وأحيانا يطلب منهم أن يحولوا لي نقودا قبل أن يسلمهم الريالات

لأن مرتبه يتأخر أحيانا ، ويسدد لهم في وقت آخر .

فهل هذا فيه ربا ؟

وإذا كان كذلك ، فما الذي ينبغي فعله ؟


الجواب
:

الحمد لله

أولا :

تبديل عملة بعملة ، هو صرف يشترط فيه التقابض في مجلس العقد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ...مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (2970)

والريالات والجنيهات وغيرها من العملات أجناسٌ مستقلة ، لها ما للذهب والفضة من الأحكام ، فلا يجوز شراء عملة بعملة إلا يدا بيد .

وقد سبق بيان جواز المصارفة في الحالات التي يتم فيها القبض باستلام الشيك المصدق ، أو وصل الحوالة المعتمدة ؛ لحصول القبض الحكمي

فإذا كان زوجك يقبض الشيك ، أو وصل الحوالة من الشركة التي يحول من خلالها : فلا بأس في هذه الحالة .

ثانيا:

لا يجوز أن تقدم لكم الوكالة النقود بالجنيه ثم تأخذها من زوجك بالريال بعد ذلك ؛ لعدم حصول القبض في هذه الحالة من الصرف .

والمخرج من ذلك أن تقترضوا هذا المبلغ من جهة أخرى غير الوكالة التي تقوم بالتحويل ، ثم إذا قبضتم المال المحول من زوجك ، تقومون بسداده لمن أقرضكم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-10, 19:22   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دفع تأمين لتجميد سعر الصرف

السؤال :

عندي شركة استيراد وتصدير ، وأحتاج أن أحول أموالاً إلى المُصَدِّر بعملة أجنبية ، ولكن تواجهني مشكلة اختلاف قيمة العملة واضطرابها مما يعرضني للخسارة

وهناك إمكانية لتجميد سعر الصرف عندما نريد تحويل عملة أجنبية ما إلى العملة الوطنية . حيث تكون حساباتنا بالعملة الوطنية وبسبب خوفنا من نزول صرف سعر تلك العملة مقابل العملة الوطنية نقوم بدفع مقابل تجميد سعر الصرف في مستوى نريده لكي لا نتعرض للخسارة غير المحسوبة .

فهل هذه العملية جائزة مع العلم أنه إذا لم نقم بها فإننا قد نتعرض لخسارة كبيرة وخاصة أننا نتعامل بعملات سريعة التغير كالدولار واليورو وغيرها... ؟


الجواب :

الحمد لله

حقيقة هذا التجميد هي بيع عملة بعملة أخرى مع عدم التقابض في مجلس البيع ، والمشتري بالخيار : له أن يمضي الصفقة بالسعر المتفق عليه

وله أن يترك ذلك ، لكن بشرط أن يدفع للبنك ما تم الاتفاق عليه مقابل تجميد سعر الصرف ، وهذا العقد حرام ، لأنه بيع عملة بأخرى من غير تقابض في المجلس .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز شراء العملات الأجنبية ، بما يسمى : (عقد حق الخيار) حيث تتم عملية الشراء على النحو التالي : يقوم المشتري بالاتفاق مع مصرف ما

على حق الخيار الذي منحه المصرف للمشتري (المستفيد) يدفع المستفيد رسما أو علاوة للبائع (المصرف) يسدد وقت الدخول في عقد حق الخيار لشراء العملة ، وخلال المدة المتفق عليها يمكن للمشتري أن يدفع السعر المتفق عليه

ويشتري العملة ، بغض النظر عن السعر السائد في السوق وقت الشراء الفعلي

كما أن المشتري ليس ملزما بأن يشتري العملة ، ويقتصر التزامه في حالة عدم رغبته في إتمام عملية الشراء على دفع العلاوة التي سددها في بداية العقد مقابل إتاحة حق الخيار له ؟

مثال : عقد حق الخيار في شراء 100.000 مارك بسعر 2.20 ريال للمارك ، مدة حق الخيار 3 أشهر ، رسم حق الخيار دفع للمصرف 5 هللات للمارك الواحد .

فأجابت : "لا يجوز بيع وشراء العملات بعضها ببعض إلا إذا تم التقابض في مجلس العقد ، وإذا كانت من جنس [واحد] فلا بد من التماثل مع التقابض

فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل

ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ) فدل قوله عليه الصلاة والسلام : ( ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ) على اشتراط التقابض في مجلس العقد ، وعدم صحة بيع الخيار" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13 / 456) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-10, 19:26   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم تظهير الشيك والعمل في الصرافة

السؤال :

أريد أن أسأل عن التعامل بالشيكات ومهنة الصرافة ما الحكم في ذلك؟ ملاحظة : نفرض أن معي شيكا وملزم أن آتي بنقود للموظفين الذين يعملون عندي ولا أستطيع جلب النقود إلا من وراء صرافة الشيك
.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجوز التعامل بالشيك ، ويقوم مقام قبض النقود في عملية الصرف ، كأن يعطيك ألف ريال ، وتعطيه شيكا بما يقابلها من الدولار ، بشرط أن يكون الشيك مصدقا .

ويجوز التعامل بالشيك المؤجل ، كأن تشتري سلعة بثمن مؤجل ، وتعطي البائع شيكا بذلك .

ولا يجوز بيع الشيك المؤجل بأقل مما فيه من النقود ، وصورة ذلك : أن يكون لديك شيك مؤجل ، فتحتاج إلى المال ، فتدفع الشيك للبنك أو لغيره ، ليعطيك نقودا أقل مما في الشيك

ويأخذ الشيك ليستوفيه في وقته ، فهذا محرم لأنه من بيع النقود بالنقود مع التفاضل والتأجيل ، ففيه ربا الفضل والنسيئة .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل بيع الشيكات أو الكمبيالات حلال ولو كان بالخسارة ، أي أقل من الثمن المكتوب؟

فأجابوا : "بيع الشيكات على الكيفية المذكورة لا يجوز؛ لما فيه من ربا النسأ وربا الفضل " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/333) .

وذهب بعض العلماء إلى أن هذه المعاملة ليست من باب بيع نقود بنقود مع التفاضل والتأخير ، وإنما هي من باب القرض الذي اشترط المقرض فيه أن يسترده بزيادة ، وهذه العملية تسمى أيضا بخصم الأوراق التجارية .

وعلى كلا القولين هذه المعاملة محرمة وصورة من صور الربا .

قال الدكتور علي السالوس حفظه الله : " هذه صورة أخرى من صور الإقراض التي تقوم بها البنوك الربوية ، فالأوراق التجارية صكوك تتضمن التزاما بدفع مبلغ من النقود يستحق الوفاء عادة بعد وقت قصير، وتقبل التداول بطريق التظهير أو المناولة ، ويقبلها العرف التجاري أداة لتسوية الديون .

ويقصد بالخصم أو القطع : دفع البنك لقيمة الورقة قبل ميعاد استحقاقها بعد خصم مبلغ معين يمثل فائدة القيمة المذكورة عن المدة بين تاريخ الخصم وميعاد الاستحقاق

مضافا إليها عمولة البنك ومصاريف التحصيل " إلى أن قال : " أما الفائدة التي يأخذها البنك فهي نظير الإقراض ، ولذلك تختلف تبعا لقيمة الورقة التجارية وموعد الاستحقاق

فإن افترضنا أن الورقة التجارية قيمتها ألف جنيه ، وموعد السداد بعد شهر ، واحتاج صاحبها إلى قيمتها في الحال ، فإن البنك يعطيه مثلا تسعمائة وخمسين محتسبا فائدة قدرها خمسون جنيها

فكأنه أقرضه تسعمائة وخمسين ، ويسترد البنك دَيْنه بعد شهر بزيادة خمسين ، وهي بلا شك زيادة ربوية محرمة "

انتهى من "الاقتصاد الإسلامي" (1/199).

ثانيا :

يجوز العمل في مهنة الصرافة ، إذا ضبطت بالضوابط الشرعية ، ومنها اشتراط القبض عند تبديل العملات المختلفة ، كالجنيه بالدولار

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ

.... مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587) .

وهذه العملات تقوم مقام الذهب والفضة ، ولها ما لها من الأحكام .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-10, 19:31   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الاتجار في العملات في السوق السوداء

السؤال :

ما حكم الدين في تجارة العملات الأجنبية بالسوق السوداء دون التقيد بسعر الصرف الرسمي والثروة الناجمة عن هذه التجارة ؟


الجواب :

الحمد لله


يجوز الاتجار بالعملات بشرط أن يحصل التقابض في مجلس العقد ، فيجوز بيع اليورو بالدولار بشرط أن يقع الاستلام والتسليم في مجلس العقد

وأما إذا اتفقت العملة كأن يبيع دولاراً بدولارين فهذا لا يجوز لأنه من ربا الفضل ، فإذا اتحدت العملة فلابد من التساوي والتقابض في مجلس العقد ، وإذا اختلفت العملة اشترط التقابض فقط

لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ

وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587) .

والعملات النقدية الموجودة اليوم لها ما للذهب والفضة من الأحكام .

ولا فرق بين بيع العملات فيما يسمى بالسوق السوداء أو في السوق النظامية .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما الحكم الشرعي في تبادل العملات (في السوق السوداء) مثلا 3000 دج بـ 3000 فرنك فرنسي، مع العلم أن التبادل عن الطريق الشرعي هو مثلا 300 دج بـ 340 فرنك فرنسي .

فأجابوا : "إذا كان التبادل بين عملتين من جنس واحد، وجب التساوي بينهما، والتقابض بالمجلس، وحرم التفاضل بينهما، وحرم تأخير القبض فيهما، أو في إحداهما شرعا

وإذا كانتا من جنسين جاز التفاضل بينهما شرعا، سواء كان ذلك في السوق السوداء أم في غيرها، وحرم تأخير بعضهما أو إحداهما" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/444) .

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

ما هو حكم الدين في تجارة العملة، وهو ما يسمى بالسوق السوداء ؟

فأجاب : "الاتجار ببيع العملات بعضها مع بعض يسمى بالمصارفة، سواء كان في البنوك أو في السوق الحرة .
وإذا اتحد جنس العملات؛ كالذهب بالذهب

والفضة بالفضة، والريال السعودي مثلاً بالريال السعودي، والمصري بالمصري؛ وجب شيئان : التساوي في المقدار، والتقابض في مجلس العقد .

فإن اختلَّ الشرطان أو أحدهما؛ كان ربا .

وإن اختلف جنس العملات؛ كأن باع ذهبًا بفضة، أو ريالاً سعوديًا بجنيه مصري مثلاً؛ وجب شيء واحد، وهو التقابض في مجلس العقد، وجاز التفاضل

لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس؛ فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد . . . ) الحديث [

رواه مسلم في صحيحه ( 3/1211 ) ] .

فالاتجار بالعملات، يحتاج إلى بصيرة بالحكم الشرعي، وتحفظ شديد من الوقوع في الربا "

انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان".

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-10, 19:34   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: حكم الصرافة والمتاجرة بالعملة

السؤال :

ما الحكم في الصرافة للأوراق النقدية ؟ هل الربح الناتج عن بيع عملة نقدية بعملة نقدية أخرى حسب سعر السوق جائز ؟

أيضا ما الحكم إذا قمت على سبيل المثال بتحويل ألف ريال إلى اليورو ، ثم مباشرة قمت بتحويلها إلى الدولار

ثم مباشرة قمت بتحويلها إلى ريال ، وأصبح معي ألف وعشرة ريالات اعتمادا على السعر العالمي لصرف العملات ؟.


الجواب :

الحمد لله

الاتجار في العملات على الصفة التي ذكرتها جائز ؛ بشرط أن يحصل التقابض في مجلس العقد ، فيجوز بيع الريال باليورو بشرط أن يتم الاستلام والتسليم في مجلس العقد

ويصح أيضاً تحويل اليورو إلى الدولار بعد ذلك بالشرط السابق ، وبالتالي فالربح الذي ينتج من هذا البيع هو ربح جائز ، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ

وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/458) :

" يشترط لصرف العملات بعضها ببعض التقابض في مجلس العقد ، ولا يجوز استلام بعضها وتأجيل البعض الآخر

فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) " انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-10, 19:35   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جذء اخر من سلسلة

المعاملات الاسلامية

و من لاديه استفسار بهذا الجزء يتقدم به هنا

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-11, 18:51   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
سي يوسف مشرقي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا]










رد مع اقتباس
قديم 2019-11-14, 17:53   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سي يوسف مشرقي مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا]

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني حضورك الطيب مثلك
و في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
و جزاك الله عنا كل خير









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الاسلامية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc