هل من مجيب في باب الجنازة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل من مجيب في باب الجنازة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-03-05, 02:05   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
khel_1966
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية khel_1966
 

 

 
إحصائية العضو










B11 هل من مجيب في باب الجنازة

بسم الله الرحمن الرحيم

الكثير من الناس يتبعون الجنازة إلى المقابر ، فتؤدى الصلاة فنجد أختلاف كبير في مجموع الأدعية التي تتلى

بين التكبيرة و الأخرى .

السؤال المطروح : ماذا نقرأ بين التكبيرة و الأخرى ؟


و جزاكم الله خيرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-03-06, 18:19   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الماسة الزرقاء
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية الماسة الزرقاء
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام الحفظ وسام الحفظ 
إحصائية العضو










افتراضي

* الصلاة على الجنازة :

*
الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .

* يُسَن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل [ كما في صورة 16 ] , وعند وسط المرأة [ كما في صورة17 ] لفعله صلى الله عليه وسلم16 .

* السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين , ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .

* يكبر الإمام أربع تكبيرات , يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد , أي يقول : (( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )) وإن اقتصر على قوله : (اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .



ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية , ومن ذلك قول : (( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس , وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله , وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار )) 17.

أما السَّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( والسَّقط يُصلى عليه ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة )) 18.
ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عم يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم19 ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره 20.

* يسن أن يرفع المصلى يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم21 .

* من فاته بعض التكبير مع الإمام فانه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فانه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلاّ سلم مع الإمام ولا شيء عليه .

* من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة [ كما في صورة 18 ] ، لفعله صلى الله عليه وسلم . 22

* تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك .

* يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلى عليه ، لينزجر بذلك غيره .


* تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم23 ، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس .





* حمل الجنازة ودفنها :

* يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف [ كما في صورة 19 ] .

* يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة )) .

* يجوز أن يمشي الناس أمام الجنازة ، أو خلفها ، أو عم يمينها ، أو عن شمالها ، فكله وارد في السنة24 .

* يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ،
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .





* يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها : وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال : (( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهم أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ))25 ومعنى (( حين يقوم قائم الظهيرة )) أي قبل الزوال بقليل ، ومعنى (( تضيّف الشمس للغروب )) أي تميل للغروب .

* يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية .

* يسن أن يغطي قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها .

* يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً [ انظر صورة 20 ] ، فاذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة .[ انظر صورة 21 ]

* اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم : (( اللحد لنا والشق لغيرنا )) 26

واللحد هو أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيه . [ كما في صورة 22 ] والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر . [ انظر صورة 23 ]

* يسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السّباع ، ومن خروج رائحته .

* يقول من يُدخل الميت في قبره : ( بسم الله وعلى سُنة – أو ملة – رسول الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك27 .

* يتولى إدخال الميت قبره : الوصي ثم أقاربه ُم أي مسلم .







* يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة [ كما في صورة 24 ] لقوله صلى الله عليه وسلم : (( الكعبة قبلتكم أحيا ، وأمواتاً )) 28 ولا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو حجر ، لأنه لم يثبت ذلك ، ولا يكشف وجهه إلا إذا كان الميت مُحْرماً كما سبق . ثم يسد فتحة اللحد باللِبن ، وما بين اللبن بالطين .

* يُسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره ثلاث حثيات من التراب ، لفعله صلى الله عليه وسلم29 . [ كما في صورة 25 ]

* يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهَان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير [ انظر صورة 26 ] لأنه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم .30 ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم31 . ليعرف أنه قبر فلا يُهَان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة 32.

ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه 33.






* يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصَ عليه – أو البناء عليه ، أو الكتابة عليه ، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ، أو الاتكاء عليه ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله 34.

* يُكره دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من التراب .

* يُسن أن يُبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : (( أطعموا آل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم )) 35.

* يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة رضي الله عنهم : (( كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة )) 36 .

* تسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار [ كما في صورة 26 ] ،
لقوله صلى اله عليه وسلم : (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فانها تذكركم الآخرة )) 37 . أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( لعن زائرات القبور )) 38 لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ، وقد يكن سبباً للفتنة في موضعٍ يُذكر بالآخرة .

* يقول زائر المقبرة : (( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، و إنّا إن شاء الله بكم لاحقون )) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك 39 . وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ؛ لأن ذلك من وسائل الشرك .


* التعزية :

* تسن تعزية أهل الميت بقول : (( إن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فاصبر واحتسب )) لثبوته عن النبي صلى اله عليه وسلم 40 وإن قال : ( عظم الله أجرك ) أو ( أحسن اله عزاك ) فلا حرج .

* يجوز البكاء على الميت بلا تكلف ، لأنه صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم 41 ولكن بلا نياحة أو ندب .

* يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط . إلا الزوجة على زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و 10 أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن تلد .

* يحرم الندب والنياحة على الميت ، والندب هو تعداد محاسن الميت بقول : ( وامطعماه واكاسياه و .... الخ ) والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة الحَمَام ، لأن هذا دليل اعتراضه على القَدَر .

* يحرم كذلك : شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر ونحوه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية )) 42 .


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .


الهوامش :

1- رواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء ( 682 ).
2- رواه مسلم . 3- متفق عليه . 4- متفق عليه .
5- رواه أهل السنن ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص14 ) .
6- حديث صحيح رواه أحمد ، ينظر تخريجه في رسالة ( الغسل والكفن ) للشيخ مصطفى العدوي ( صفحة 46 ) .
7- أخرجه عبدالرزاق في المصنف ( رقم 6117 ) . 8- سورة التوبة ( 84 ) .9- متفق عليه . 10- متفق عليه . 11- رواه البخاري . 12- متفق عليه .
13- رواه مسلم . 14- رواه الحاكم وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص51 ) .
15- متفق عليه . 16- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص109 ).
17- رواه مسلم . 18- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 80 ).
19- رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام الجنائز ( ص129 ).
20- انظر : أحكام الجنائز للألباني ( ص 127 ).
21- أخرجه الدارقطني وجود إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه ( 12 / 148 ). 22- متفق عليه .
23- رواه مسلم . 24- انظر : أحكام الجنائز للألباني ( ص73 ) . 25- رواه مسلم .
26 - رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 145 ) .
27- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 152 ) .
28- رواه البيهقي وسنه الألباني في الإرواء ( 690 ).
29- رواه ابن ماجه وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 125 ) .
30- رواه البخاري . 31- رواه أبو داود . 32- روي في ذلك مراسيل صحيحة انظر الإرواء ( 3 / 206 ) .
33- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 155 ) .
34- رواه مسلم . 35- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 167 ) .
36- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 167 ) . 37- رواه مسلم .
38- حديث حسن رواه أهل السنن . 39- رواه مسلم . 40- متفق عليه . 41- متفق عليه . 42- متفق عليه .


مطوية صادرة من دار الجواب بالرياض
عند الرغبة في شراء هذه المطوية اتصل على
جوال :054445346 & هاتف 2171781

فاكس : 2172474 & ص.ب 331 الرمز البريدي 11333










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-09, 09:04   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
al ikhlasse
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية al ikhlasse
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بـــــــــارك الله فيكما على هذا الشرح و جعله في ميزان الحسنات










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-09, 10:25   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عبد الرحمان1980
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عبد الرحمان1980
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله لكما لأن الكثير لآيعرف كيف يصلى على الميت
ورحم الله والديكما










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-09, 11:00   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
تومي محمد كمال
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

منقول
بالنسبة لقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، فإن مشهور مذهبنا عدم مشروعية قراءتها في صلاة الجنازة، وذلك استدلالاً بالتالي:
الأول: أن صلاة الجنازة تنازع فيها أمران: شبهها بالصلاة، وخلوصها للدعاء، فأخذت الطهارة والنية وتكبيرة الإحرام والسلام من شبه الصلاة، وأخذت الأقوال فيها غير التكبيرة والسلام من الدعاء، وقراءة الفاتحة ليست من باب الدعاء، فلا تشرع فيها ..

والثاني: الاستدلال بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لم يكن يقرأ في صلاة الجنازة شيئاً من القرآن. وهذا رواه مالك في الموطأ..

والثالث: الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء) رواه أبو داود وابن ماجة وغيرهما.، فلم يأمر بالقراءة.

والرابع: قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف: "ولأنها صلاة لا ركوع فيها، فلم يكن فيها قراءة، أصله: سجود التلاوة والطواف" أي قياساً على سجود التلاوة والطواف.

فما روي عن ابن عباس، رغم قوله فيه: لتعلموا أنه سنة، يحمل على اجتهاده ورأيه ..

وفي المذهب رواية بقراءتها قال الشيخ زروق رحمه الله في شرح الرسالة:

"ولا قراءة فيها خلافاً لأشهب، والمشهور لا قراءة، وحكى القرافي قولاً بوجوب الفاتحة كالشافعي، والعمل به ورع للخروج من الخلاف".


أما مسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، فرواية ابن القاسم عن مالك أنه لا يرفعهما إلا عند تكبيرة الإحرام، هي التي أخذ بها جمهور علماء المالكية، وأنت تعلم أنه ليس كل ما رواه مالك في الموطأ عليه الفتوى والعمل، لأن الرواية باب غير باب الفتوى والاجتهاد .. كما حصل في رواية مالك لحديث البيعان بالخيار .. مثلاً ..

وعدم رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام فعله ابن مسعود ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ..

والأمر في هذه المسألة سهل، فالخلاف فيها مقبول، وكان جماعة من أئمة المالكية يرفعون أيديهم عند الركوع والرفع منه أخذاً برواية المدنيين عن مالك ..

والله تعالى أعلم ..










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-09, 11:03   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
تومي محمد كمال
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا بد في صلاة الجنازة من خمسة أمور أربعة منها أركان والخامس واجب:

وهي: النية- القيام فيها إلا لعذر- أربع تكبيرات- الدعاء بعد كل تكبيرة إلا بعد التكبيرة الرابعة فإنه على التخيير - التسليم مرة واحدة، قال الشيخ خليل رحمه الله وركنها النية وأربع تكبيرات... و الدعاء.. و تسليمة خفية ).

وكيفية تطبيق ذلك أن يقف الإمام مقابل منكب المرأة ومقابل وسط الرجل ثم يكبر التكبيرة الأولى فيبدأ بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو وأفضل الدعاء عند المالكية ما رُوي في الموطأ من أن أبا هريرة كان يقول إذا صلى على جنازة: ( اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ).

ويؤنث هذا الدعاء للمرأة ويدعي للطفل بدعاء خاص، ذكر ذلك الإمام الدردير رحمه الله فقال: ( ويقول في المرأة: اللهم إنها أمتك وبنت عبدك وبنت أمتك ويتمادى على التأنيث؛ وفي الطفل الذكر: اللهم إنه عبدك وابن عبدك أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا وثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما ولا تفتنا وإياهما بعده، اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيراً من أهله وعافه من فتنة القبر وعذاب جهنم؛ وغلب المذكر على المؤنث في التثنية فيقول: اللهم إنهما عبداك وابنا عبديك وابنا أمتيك الخ، وكذا في الجمع )، ثم يكبر الثانية ويدعو والثالثة ويدعو، ثم يكبر الرابعة وإن شاء دعا أيضا ثم يسلم.

وعند الحنفية صلاة الجنازة أركانها أربعة: قال الإمام الزيلعي في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ( وهي: صلاة الجنازة أربع تكبيرات بثناء بعد الأولى، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ودعاء بعد الثالثة، و تسليمتين بعد الرابعة ).

وعند الحنابلة أركانها ستة، يقول المرداوي في الإنصافوأقل ما يجزئ في الصلاة ستة أركان: النية، والتكبيرات الأربع، والفاتحة بعد الأولى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، والدعاء للميت بعد الثالثة، و التسليمة مرة )، ووافقهم السادة الشافعية في تلك الأركان؛ لكنهم أضافوا إليها ركنا سابعاً وهو القيام فيها بالرغم من وجود من يقول بوجوبه من الحنابلة، وهكذا يتبين أن المالكية والحنفية ليست الفاتحة ركنا عندهم في صلاة الجنازة بخلاف الشافعية والحنابلة؛ أما الدعاء فهو ركن أساسي في صلاة الجنازة عند الجميع، والله أعلم.



والخلاصة


صلاة الجنازة لا سجود فيها ولا ركوع فلا تكون إلا في حال القيام وأركانها أربعة: النية وتكبيرات أربع ودعاء وتسليم، هذا وفوق كل ذي علم عليم.










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-09, 11:06   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
تومي محمد كمال
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شروط صلاة الجنازة:

يشترط لصحة صلاة الجنازة ما يشترط لبقية الصلوات من الطهارة الحقيقية بدناً وثوباً ومكاناً، والحكمية، وستر العورة واستقبال القبلة، والنية، سوى الوقت.

ويشترط لها أيضاً ما يلي:

أولها: إسلام الميت لقوله تعالى: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة:84].

والثاني: طهارته من نجاسة حكمية وحقيقية في البدن، فلا تصح على من لم يغسل، ولا على من عليه نجاسة، وهذا الشرط عند الإمكان.

والثالث: تقديم الميت أمام القوم فلا تصح على ميت موضوع خلفهم.

والرابع: حضوره أو حضور أكثر بدنه أو نصفه مع رأسه.

والخامس: أن تعلم حياته قبل موته.

والسادس: ألا يكون شهيدا وهو من مات في معترك الجهاد.


أركانها:

- النية.

- أربع تكبيرات لا يزاد عليها ولا ينقص.

- الدعاء للميت بين التكبيرات بما تيسر، ويدعو بعد الرابعة إن أحب.

- تسليمة واحدة يجهر بها الإمام بقدر التسميع.

- القيام لها لقادر على القيام.


وأما سننها:

قال المالكية ليس لصلاة الجنازة سنن بل لها مندوبات،

- رفع اليدين حذو المنكبين عند التكبيرة الأولى فقط.

- ابتداء الدعاء بحمد الله و الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

- إسرار الدعاء.

- وقوف الإمام وسط الميت الذكر وحذو منكبي الخنثى والأنثى.

فمن المأثور ما حفظ عوف بن مالك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة "اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار" [أخرجه مسلم].


الدعاء للميت:

الدعاء عند المالكية والحنابلة ركن، ولكن عند المالكية يدعو عقب كل تكبيرة حتى الرابعة، وفي قول آخر عندهم لا يجب بعد الرابعة كما تقدم، وأقل الدعاء أن يقول: اللهم اغفر ونحو ذلك.

وأحسنه أن يدعو بدعاء أبي هريرة وهو أن يقول: بعد حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.

ويقول في المرأة: اللهم إنها أمتك وبنت عبدك وبنت أمتك، ويستمر في الدعاء المتقدم بصيغة التأنيث، ويقول في الطفل الذكر: اللهم إنه عبدك وابن عبدك أنت خلقته، وأنت أمتَّه وأنت تحييه، اللهم اجعله لوالديه سلفاً وذخراً، وفرضا وأجرا، وثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، ولا تفتنا وإياهما بعد، اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم.

ويزيد في الكبير: وأبدله دار خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله، وعافه من فتنة القبر وعذاب جهنم.


صفة صلاة الجنازة:

وكيفية الصلاة على المشهور: أن يكبر، ثم يبتدئ بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم الصلاة الابراهيمية، ويدعو للميت، يقول هذا إثر كل تكبيرة، ويقول بعد الرابعة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، وأسعدنا بلقائك، وطيبنا للموت وطيبه لنا، واجعل فيه راحتنا ومسرتنا. ثم يسلم.


ما يفعل المسبوق في صلاة الجنازة:

وقال المالكية: إذا جاء والإمام مشتغل بالدعاء فإنه يجب عليه أن لا يكبر حتى إذا كبر الإمام كبر معه، فإن لم ينتظر وكبر صحت صلاته ولكن لا تحتسب تكبيرته هذه، سواء انتظر أو لم ينتظر، وإذا سلم الإمام قضى المأموم ما فاته من التكبير سواء رفعت الجنازة فوراً أو بقيت، إلا أنه إذا بقيت الجنازة دعا عقب كل تكبيرة يقضيها، وإن رفعت فوراً والى(تابع) التكبير ولا يدعو لئلا يكون مصلياً على غائب والصلاة على الغائب غير مشروعة عندهم.


ترك بعض التكبيرات:

ولو سلم الإمام بعد الثالثة ناسياً كبر الرابعة ويسلم.

وقال المالكية: إن كان النقص من الإمام عمداً بطلت صلاة الجميع، وإن سهواً سبح المأمومون، فإن رجع عن قرب وكمل التكبير كملوا معه وصحت صلاة الجميع، وإن لم يرجع أو لم ينتبه إلا بعد زمن طويل كملوا هم، وصحت صلاتهم وبطلت صلاته.


الصلاة على جنائز مجتمعة:

اتفق الفقهاء على أنه إذا اجتمعت جنائز يجوز أن يصلي عليهم مجتمعين أو فرادى ثم اختلفوا:

وقال مالك: أرى ذلك واسعاً إن جعل بعضهم خلف بعض، أو جعلوا صفاً واحداً، ويقوم الإمام وسط ذلك ويصلي عليهم. وإن كانوا غلماناً ذكوراً أو نساء جعل الغلمان مما يلي الإمام والنساء من خلفهم مما يلي القبلة، وإن كن نساء صنع بهن كما يصنع بالرجال كل ذلك واسع بعضهم خلف بعض صفاً واحداً.


الحدث في صلاة الجنازة:

وقال مالك: إذا أحدث إمام الجنازة يأخذ بيد رجل فيقدمه فيكبر ما بقي على هذا الذي قدمه، ثم إن شاء رجع بعد أن يتوضأ فصلى ما أدرك وقضى ما فاته، وإن شاء ترك ذلك.


الصلاة على القبر:

وقال مالك: لا يصلى على القبر إن دفن قبل أن يصلى عليه، أخرج وصلي عليه ما لم يفت الدفن، فإن فات صلي عليه في قبره.


الصلاة على الجنازة في المسجد:

وقال مالك: أكره أن توضع الجنازة في المسجد، فإن وضعت قرب المسجد للصلاة عليها فلا بأس أن يصلي من في المسجد عليها بصلاة الإمام الذي يصلي عليها إذا ضاق خارج المسجد بأهله.

(والراجح عند الفقهاء الصلاة على الميت في المسجد)


الصلاة على الجنازة في المقبرة:

فيها للفقهاء قولان:

أحدهما: لا بأس بها، وهو مذهب الحنفية كما تقدم ورواية عن أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، وهو في المقبرة.

والقول الثاني: يكره ذلك، لأنه ليس بموضع للصلاة غير صلاة الجنازة فكرهت فيه صلاة الجنازة كالحمام.

ولا يصلى على من لم يستهل بعد الولادة كما تقدم.

وإذا اختلط موتانا بكفار صلي عليهم مطلقاً في أوجه الأقوال.

أما الشافعية فلم يستثنوا من الصلاة على الميت إلا الكافر والمرتد.


من له ولاية الصلاة على الميت:

قال المالكية: الأحق بالصلاة عليه وصي الميت إن كان أوصى إليه رجاء بركته وإلا فلا، ثم الخليفة وهو الإمام الأعظم، وأما نائبه فلا حق له في التقدم إلا إذا كان نائبه في الحكم والخطبة، ثم أقرب العصبة فيقدم الابن، ثم ابنه ثم الأب، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم الجد، ثم العم، ثم ابن العم وهكذا.


ما يفسد صلاة الجنازة وما يكره فيها:

تفسد صلاة الجنازة عند الحنفية بما تفسد به سائر الصلوات من الحدث العمد والكلام، والعمل الكثير وغيرها من مبطلات الصلاة، إلا المحاذاة فإنها غير مفسدة في هذه الصلاة، لأن فساد الصلاة بالمحاذاة عرف بالنص، والنص ورد في الصلاة المطلقة فلا يلحق بها غيرها، ولهذا لم يلحق بها سجدة التلاوة حتى لم تكن المحاذاة فيها مفسدة، وكذا القهقهة في هذه الصلاة لا تنقص الطهارة، لأن القهقهة مبطلة بالنص الوارد في صلاة مطلقة، فلا يجعل واردا في غيرها.

وتكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وعند انتصاف النهار، لحديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا.

والمراد بقبر الموتى الصلاة على الجنازة دون الدفن.

أما إذا حضرت قبل الوقت المكروه فأخرها حتى صلى في الوقت المكروه فإنها لا تصح وتجب إعادتها.

ولا يكره أن يصلي على الجنازة بعد صلاة الفجر، أو بعد صلاة العصر، وكذا بعد طلوع الفجر، وبعد الغروب قبل صلاة المغرب، ولكن يبدأ بعد الغروب بصلاة المغرب أولا، ثم بالجنازة ثم بالسنة.

وقال ابن المبارك: معنى هذا الحديث "أو أن نقبر فيها موتانا" يعني الصلاة على الجنازة، وكرهها ابن المبارك عند طلوع الشمس وعند غروبها، وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس (كما قال أبو حنيفة) وهو قول أحمد وإسحاق وهو قول مالك والأوزاعي وهو قول ابن عمر.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أحدث, الجنازة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:46

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc