حمل العدد 85 من لجريد الرّسمية الصّادر بتاريخ 19/12/2022 تعديلا للقانون
03/06 الخاص بالوظيفة العمومية وهذه خلاصة التعديل
- حق الموظف في الحصول عطلة غير مدفوعة الأجر مدتها سنة واحدة
لإنشاء مؤسسة، هذه العطلة يمكن تمديدها استثناء لـستة أشهر مرة واحدة
ولا تمنح هذه العطلة إلا مرّة واحدة في المسار المهني للموظّف.
والإدارة المستخدمة ملزمة بالرّدّ على طلب الموظف في أجل أقصاه شهر واحد
ابتداء من تاريخ الإيداع أمّا :
1 - بالقبول الفوري للطّلب.
2 - تأجيله لثلاثة أشهر على أقصى تقدير.
3 - في حالة الرّفض للضّرورة القصوى يجب العودة إلى اللجنة المتساوية الأعضاء.
تعتبر هذه العطلة إيقاف مؤقت علاقة العمل وبالتّالي تأخذ هذه العطلة نفس
أحكام حالة الاستيداع: من توقيف الرّاتب وفقدان الحق في الترقية
في الرّتبة والدّرجة ، وكذا في التقاعد.
يستفيد الموظف من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي أثناء العطلة
إذا فشل الموظف في إنشاء المؤسسة وأراد إعادة إدماجه يجب عليه
تقديم الطلب شهرا قبل انقضاء العطلة.
وبانتهاء العطلة تنتهي علاقة العمل إذا أنجز الموظّف مشروعه أو لم
يقدّم طلب إعادة الإدماج في الآجال القانونية.