القانون الدولي العام - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدروس و المحاضرات

قسم الدروس و المحاضرات يتعلق بدروس و محاضرات التدرج للحقوق و العلوم القانونية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

القانون الدولي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2022-01-29, 19:27   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي القانون الدولي العام

السلام عليكم
سوف نشرع من الاسبوع القادم ان شاء الله نشر دروس القانون الدولي العام والسلام









 


آخر تعديل شكيب خان 2022-02-09 في 13:24.
رد مع اقتباس
قديم 2022-02-09, 13:28   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
القانون الدولي العام
المبحث الاول : ماهية القانون الدولي العام
1/ مفهوم القانون الدولي
اختلف فقهاء القانون الدولي حول تعريف القانون الدولي
ــ يعرفه اوبنهايم الفقيه الانجليزي الذي كان يعد من انصار الفكر التقليدي (( مجموعة القواعد العرفية والاتفاقية التي تعتبرها الدول المتمدينة ملزمة لها في تصرفاتها ))
ـ في قضية اللوتس 1928 تبنت المحكمة الدائمة للعدل التعريف التقليدي الذي يعتبر الدول وحدها اشخاص القانون الدولي
فالقانون الدولي بمنظور المحكمة الدائمة هو الذي يحكم العلاقات بين الدول المستقلة
ـــ اما الفقيه الفرنسي دوجي فهو من انصار الفكر الحديث ـ حيث انكر الشخصية القانونية للدولة
واعتبر ان الافراد هم وحدهم يمثلون اشخاص القانون الدولي
ـــ اما لويس دليبز ــ وشتروب ــ وروسو هم ايضا من انصار الفكر الحديث ، لكنهم خالفوا دوجي في تعريفه للقانون الدولي العام ، فهم لا ينكرون كون الدولة الشخص الرئيسي للقانون الدولي ، الا انهم يرون وجود اشخاص اخرين للقانون الدولي
فروسو عرف القانون الدولي : انه ذلك الفرع من القانون الذي يحكم الدول في علاقاتها المتبادلة
ـ او هو القانون الذي ينظم العلاقات بين اشخاص القانون الدولي
ـــ اما باسيد الذي يعد هو الاخر من انصار الفكر الحديث عرف القانون الدولي العام بانه مجموعة من القواعد القانونية المطبقة في المجتمع الدولي سواء اكان ذلك في العلاقات بين الدول ذات السيادة ام بين المنظمات الدولية في علاقاتها مع الدول
من خلال هذه التعريف العديدة والمختلفة للقانون الدولي العام ــ يمكن استخلاص تعريف للقانون الدولي العام بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الاشخاص القانونية الدولية في وقتي السلم والحرب والحياد

المبحث الثاني : اساس الالزام في القانون الدولي
اختلف الفقهاء في اساس القانون الدولي العام وعن التزام الدول بتطبيق قواعده ومبادئه
المذهب الارادي : يرى اساس التزام الدول بتطبيق قواعد القانون الدولي نابع من ارادة الدول المنفردة ام المشتركة
المذهب الموضوعي : يرى اساس التزام الدول بتطبيق قواعد القانون الدولي مبني على اسباب مادية وموضوعية ليست لها علاقة بإرادة الدول
المذهب المبني على الفقه الماركسي : يرى اساس التزام الدول بتطبيق قواعد القانون الدولي نابع من عوامل اقتصادية
الفقه الارادي :
يمثله الالمان ـــ على رأسهم هيجل ــ الذي اعتبر ان القانون الدولي وليد الاتفاقات التي تعقدها الدول بمحض ارادتها وفقا لمصالحها
والفرنسي جان جاك روسو الذي له نفس الفكرة ـــ حيث يعتبر ان القانون الدولي ما هو الا تعبير عن الرغبة العامة للجماعة
1/ المذهب الارادي :
يرى ان اساس التزام الدول بقواعد القانون الدولي يرتكز على ارادة الدول ذات السيادة التي تكون صريحة او ضمنية
فاذا كان القانون الدولي ما هو الا تعبير عن الرغبة العامة للجماعة ، فهو يستند الى ارادتها دون غيرها
الا ان الارادة المقصودة التي تعتبر اساس التزام بقواعد القانون الدولي ، اختلف حولها انصار هذا المذهب وانقسم الى فريقين ـــ فريق ينادي بنظرة الارادة المنفردة او التحديد الذاتي ، وفريق اخر ينادي بنظرية الارادة المشتركة
سؤال : كيف يمكن لدولة ذات سيادة ان تلزم نفسها بالخضوع للقانون الدولي طالما انه لا يوجد سلطة اعلى منها في العلاقات الدولية تجبرها على احترام وتنفيذ ما انشأته من قواعد ؟

الاجابة :
أ / نظرية التحديد الذاتي ( او نظرية القيد الذاتي للإرادة ) théorie de l’autolimitation
تقرر ان القانون الدولي مرتبط بالإرادة ارتباطا فعليا وضروريا اذ هو يدين لها بالوجود ويستمد من وصفها وسلطانها قوته الالزامية
زعيم هذا المذهب جورج بلينك الذي قال : ( عندما تتعارض ارادة الدولة مع القانون الدولي العام فيجب ان يتوارى هذا الاخير ، لان الدولة في مركز اسمى من كل المبادئ القانونية )
اذن لا يوجد فوق ارادة الدولة ارادة تفوقها سلطانا وتبعا لذلك يجد القانون الدولي العام في ارادة الدولة المستقلة الاساس الذي يقوم عليه
الدولة وفقا لهذا المذهب تتمتع بالسيادة الكاملة ولا تخضع لأية سلطة عليا ، وهي تملك بموجب ما لها من سيادة ان تقيد ارادتها بنفسها ، وهذا يحدث عندما تدخل الدولة في علاقات مع غيرها من الدول
اذن ارادة الدولة وفق لهذا المذهب هي المصدر الوحيد لقواعد القانون الدولي العام ، رغم ان ارادة الدولة ليست مطلقة في خلق تلك القواعد
فان هذه النظرية واجهت نقدا شديدا
اذا كانت تقيد ارادتها بنفسها ينتج حتما امكان تحللها من الالتزامات والقيود التي قبلتها متى رات ذلك الا يعد هذا هدما لفكرة القانون الدولي ؟ لان القيد الذي يوكل مفاتحه لنفس الشخص المقيد لا يعد قيدا
ب / نظرية الارادة المشتركة :
زعيم هذه المدرسة الفقيه الالماني ـــ تريبل triepel العلامة الالماني عميد لكية الحقوق برلين سابقا يرى ان قواعد القانون الدولي العام نشأت نتيجة للرضا العام اي لتوافق ارادات الدول المشتركة في انشاء تلك القواعد ـــ معناه اجتماع ارادات متماثلة اي ارادات تهدف كلها الى غرض واحد ــ خلاف لما يحدث في العقود التي تجمع بين ارادات متقابلة ترمي الى اغراض مختلفة ـــ
فهو يعتبر ان ارادة الدول المشتركة هي الاساس الذي منه تستمد منه الدول قوة الالزام في هذه القواعد القانونية
النقد :
تقوم على تحايل لإيجاد سلطة اسمى من ارادة الدولة لإقامة القانون عليها ، وهي اتحاد الارادات
ـ لا يبين الاساس الذي يمتنع بمقتضاه على دولة ما ان تتحلل من الارادة الجماعية
ــ كما لا يفسر سبب التزام الدول التي تدخل حديثا في الجماعة الدولية بجميع قواعد القانون الدولي مع انها لم تشترك بإرادتها في تكوينه
القاعدة القانونية حتى ولو كانت عرفية لا تعتبر ملزمة لمجرد الدول اتفقت على اتباعها بل لأنها تعلو على ارادة تلك الدول
2/ المذهب الموضوعي :
انصار هذا المذهب يعتبرون ان سبب التزام الدول بقواعد القانون الدولي شيء خارج عن ارادة الدول
وقد انقسم فقهاء هذا المذهب الى مدرستين هما :
1/ المدرسة القاعدية النمساوية :
تعتبر هذه المدرسة بان القواعد القانونية انما تستمد قوتها الالزامية بعضها من بعض بالتدرج حسب القوة والاهمية وبشكل هرمي
القانون حسب تصور هذه المدرسة جملة من القواعد على شكل هرم وكل قاعدة قانونية تستند على قاعدة قانونية التي تعلوها
يقول العالم النمساوي كلسن ان اساس صحة كل قاعدة قانونية يرجع الى وجود قاعدة قانونية اخرى تقرها وتأمر باحترامها ــ فاسا صحة النظام مثلا هو القانون الذي اباح اصداره واساس الشرعية التشريع هو الدستور الذي حدد السلطة
القاعدة في قمة الهرم انما تستمد قوتها الالزامية من القاعدة المعروفة بالوفاء بعهود الاتفاق
النقد :
نظرية تحكمية لا يمكن قبولها
اعتمدت على الافتراض كأساس الالتزام بقواعد القانون الدولي العام
القاعدة القانونية في قمة الهرم تفتقر الى اثبات مصدر وجودها وكيفية اكتسابها تلك القوة الالزامية
المدرسة الفرنسية او نظرية التضامن الاجتماعي:
الفقيه الفرنسي ليون ديجي يرى ان القانون ليس وليد سيادة الدولة وارادتها في خلق القواعد القانونية وانما نشأ نتيجة للتضامن الاجتماعي
فاذا كان القانون الوطني ينشأ نتيجة للتضامن الاجتماعي بين الافراد المجتمع الواحد ، فان القانون الدولي العام ينشأ بنفس الطريقة فهو نتيجة حتمية للتضامن بين الشعوب التي تكون المجتمع الدولي
فهو يرى ( ديجي ) ان القوة الالزامية للقاعدة القانونية مستمدة من ضرورات التضامن الاجتماعي اي من شعور الافراد بالتضامن
فجورج سل هو الاخر تأثر بآراء ديجي حيث يرى ان اساس القانون هو الشعور لدى الافراد بالتضامن وهذا ما يؤدي في نظره الى وجود القانون الموضوعي
النقد : ـ
ــ يؤاخذ على ديجي على عدم الاعتراف بوجود الدولة كشخص قانوني رئيسي والتركيز على الفرد كشخص قانوني
ــ تأسيس القانون الدولي على فكرة غامضة غير مضمونة الا وهي فكرة التضامن الاجتماعي
النظرية الاشتراكية :
يتزعمها الاشتراكيون
انصار هذه المدرسة لهم رأي مختلف تماما ، يرون ان قواعد القانون الدولي انما تستمد قوتها الالزامية من حقيقة وجود الصراع والتعايش السلمي بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي
فالتعايش السلمي هو الدي فرض على النظامين الحد الادنى من الاتفاق ساهم في خلق قواعد القانون الدولي العام وتطويرها بما يضن غايات هذه الدول في المحافظة على السلم والامن الدوليين
النقد :
ان القانون الدولي لا يستمد قوته الالزامية فقط من وجود التعايش السلمي ، وانما يستمدها ايضا من عناصر اخرى ذات اهمية ، مثل رضا الدولة نفسها وقبولها لهذه القواعد القانونية بمحض ارادتها وحريتها رغم عدم مشاركتها في صياغتها والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2022-02-14, 19:51   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
توضيح اضافي للموضوع السابق (الصفة الالزامية لقواعد القانون الدولي)
لقد اختلف فقهاء القانون حول الصفة الالزامية لقواعد القانون الدولي العام وانقسموا كما رأينا في الدرس السابق الى اتجاهين
اتجاه ينكر وجود قانون دولي ، والثاني معترف بالصفة الالزامية لقواعد القانون الدولي
ماهي اهم مبرراتهم او حججهم ؟
الاتجاه الاول : يمثله كل هوبز ــ واوستين ــــ وهيجل
هؤلاء ينكرون وجود قانون الدولي ، ويرون ان قواعد القانون الدولي ــــهي مجرد قواعد اخلاقية لا يترتب على مخالفتها اية مسئولية دولية
شروط وجود القاعدة القانونية غير متوفرة في قواعد القانون الدولي اهمها :
1/ ان تكون القاعدة القانونية من عمل سلطة سياسية عليا هي السلطة التشريعية
2/ ان تكون هناك محاكم خاصة تتولى الرقابة على المطابقة بين تصرفات الافراد وبين القاعدة القانونية
3/ ان يوجد جزاء يطبق على كل من يخالف القاعدة القانونية
النقد الموجه لهذا الاتجاه :
ـــ الملاحظ ان فقهاء هذا الاتجاه اخلطوا بين فكرتين مختلفتين
فكرة التشريع / وفكرة القاعدة القانونية
ــ ليس بالضرورة ان تصاغ القاعدة القانونية وتصدر بها تشريع من سلطة عليا
ــ ليس بالضرورة ان توجد محاكم تتولى تطبيق تلك القاعدة
ــ الجزاء الذي تمارسه السلطة التنفيذية لم يكون موجودا في المجتمعات ، وان كان يساعد في المجتمعات الراقية على نفاذ القاعدة القانونية وانه ليس شرطا لوجودها
ـ حتى قواعد القانون الداخلي يصعب حمايتها بواسطة جزاء منظم
الاتجاه الثاني : المعترف بالصفة الالزامية للقواعد القانون الدولي شروط وجود القانونية موجودة في قواعد القانون الدولي
ــ اشخاص القانون الدولي ( الدولة ، والمنظمات الدولية ) لا تنكر الصفة الالزامية لقواعد القانون الدولي
فالدول تعقد معاهدات وتلتزم بها وتشترك في العرف الدولي وتحترمه
ــ المحاكم الدولية تعتبر ان الالتزامات الواردة في المعاهدات هي التزامات قانونية وليست التزامات اخلاقية
ــ كما تعتبر تفسير المعاهدات مسألة قانونية وليست سياسية
ــــ نوع العقوبات المطبقة على الدول المخالفة لقواعد القانون الدولي :
1/ عقوبات سياسية
مثالها : الاحتجاج على تصرف مخالف للقانون الدولي
او لوم من يخالف قاعدة قانونية من قواعد القانون الدولي
1ــ ما قررته الدول من اعلان لندن سنة 1871 من لوم روسيا لمخالفتها لمعاهدة باريس 1856 وتحصينها لموانئ البحر الاسود
2ـــ ما حصل لألمانيا علنا بقرارات مجلس عصبة الامم في سنة 1935 / 1936 لمخالفتها لمعاهدة فرساي وعلى الخصوص المتعلقة بالتسلح
3ــ قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة باستنكار وادانة سياسة التفرقة العنصرية التي كانت تمارس في كل من جنوب افريقيا ، او سياسة اسرائيل في الاراضي المحتلة
2/ عقوبات قانونية :
ــ عدم الاعتراف بدولة او حكومة او بموقف يتضن مخالفة لاحكام القانون الدولي
ـ او اعلان بطلان معاهدة لعدم توافر فيها شرط من شروط انعقادها او لمخالفتها للقانون الدولي العام
ــ فسخ عقد المعاهدة لخروج احدى الدول الاطراف عن نص من نصوصها
ــ قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة المخالفة لقواعد القانون الدولي وطرد احد اعضاء البعثة الدبلوماسية
ـــ فرض على الدولة المخالفة لقواعد القانون الدولي عقوبات اقتصادية
تتمثل في المقاطعة اقتصادية
ـ وقف الخدمات البحرية والجوية او البرية
ــ قطع التعامل الثقافي
ــ وقف عضوية الدولة المخالفة في منظمة دولية او فصلها منها
ــ فرض الحضر واستعمال القوة المسلحة لرد العدوان
ملاحظة : رغم هذا تبقى فكرة الجزاء ناقصة لأنها لا تصدر عن سلطة عليا
هيجل ـــــــــــــــــــ الاشياء بالمصلحة ــ بمعنى الاية تبرر الوسيلة
ولهذا قال ان الدول ليست ملزمة باحترام المعاهدة الدولية الا اذا وجدت مصلحة في ذلك
جورج لينك قال ان الدولة تجد من مصلحتها تقييد ارادتها عند الدخول في علاقات مع يرها
بمعنى ان الدولة سوف تخالف هذا التحديد عندما تتير مصالحها ،
مثال :
ـ انهيار المعسكر الشيوعي
ــ اعادة الوحدة الألمانية
ـ انهيار وتفكك الاتحاد السوفياتي
ــ المصالحة العربية الاسرائيلية التي لم تتحقق ابدا على ارض الواقع
ــ ظهور ما يسمى بالعولمة
الدولة وفق لهذا الاتجاه لا تحترم المعاهدات المبرمة الا اذا تحصلت على مكاسب
اهم النظريات :
نظرية التحديد الذاتي
مصدر القانون الدولي ارادة الدولة لانه لا يوجد فوق ارادة الدولة ارادة تفوقها سلطانا
نظرية الارادة المتحدة
ان الارادة لكي تكون ملزمة لعدد كبير لا يمكن نابعة من ارادة دولة واحدة فلا بد من ارادة عدة دول لتصبح القاعدة القانونية اجبارية على جميع الدول
تريبل :القواعد القانون للقانون الدولي نشأت نتيجة للرضا العام اي توافق ارادات الدول ولاشتراكها في انشا ء تلك القواعد
نظرية العقد شريعة المتعاقدين : يمثلها انزلوتي ــ
مبدأ العقد شريعة المتعاقدين هو الذي فرض على الدول احترام الاتفاقيات المبرمة بملء ارادتها
نظرية القوة : سبينوزا
تجعل من القوة اساسا لأحكام القانون تبناها الفيلسوف سبينوزا '' يحق للدول ان تفعل كل ما تستطيع ان تفعله ، وليس للاتفاقات التي تعقدها اية قيمة ، اذا كانت تتعارض مع مصالحها ''
نظرية المصلحة : يمثلها هيجل الالماني
'' ان المصلحة هي اساس قيام العلاقات بين الدول ومصدر التزامها بالقواعد التي تنظم هذه العلاقات ''
النقد : لا تصلح ( المصلحة ) في الواقع لان تكون اساسا للقانون الدولي العام تتعارض مع مبادئ القانون
نظرية التدرج الهرمي للقواعد : يمثلها كلسن ــ فردروس
القانون ليس سوى مجموعة من القواعد القانونية تتدرج في قوتها تدرجا هرميا بحيث تستمد كل قاعدة منها قوتها الالزامية من قاعدة اخرى تعلوها في الهرم
وهكذا حتى تصل بصورة تسلسلية تدريجية في النهاية الى القاعدة الاساسية التي توجد على قمة الهرم وهي قاعدة (( قدسية الاتفاق والوفاء بالعهد )

الموضوع القادم بإذن الله القانون الدولي العام والقانون الداخلي والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2022-02-20, 19:21   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الموضوع : القانون الدولي والقانون الداخلي
قواعد القانون الدولي تختلف اختلافا جوهريا عن قواعد القانون الداخلي
سؤال : هل ثمة علاقة تربط بينهما ؟ وما هي الاثار التي ترتبها مثل هذه العلاقة ان كانت موجودة ؟
انقسم الفقهاء الذين تعرضوا لبحث العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي الى مذهبين يحاول كل منهما ان يجد له سندا في العرف الدولي
ـــ نظرية ثنائية القانون
ترى ان القانون الدولي والقانون الداخلي نظامان قانونيان متساويان مستقل احدهما على الاخر
حجج هذا مذهب ثنائية القانون :
1/ لان مصادر كل منهما مختلفة :
ـ الدولة تنشأ القانون الداخلي بإرادتها المنفردة
ـ القانون الدولي يصدر عن الاتفاق بين دولتين او اكثر
، القانون الداخلي يصدر عن سلطة عليا تفوق سلطة المخاطبين بأحكامه ، فهو قانون تفرضه الدولة بمالها من السيادة على اقليمها وعلى رعاياها
، اما القانون الدولي فلا يصدر عن سلطة عليا ، وانما يقوم بين الدول برضاها بحكم ما يقوم بينها من علاقات
2/ لان موضوع كل من القانونين متباين :
ـ القانون الداخلي ينظم علاقات الافراد داخل الدولة بعضهم ببعض
ـ القانون الدولي ينظم علاقات الدول المستقلة ببعضها البعض وقت السلم
3/ لان المخاطب في كل من القانونين مختلف :
ـ القانون الداخلي يخاطب الافراد او السلطات القائمة داخل الدولة
ــ القانون الدولي يخاطب الدول المستقلة ، والمنظمات الدولية الذين يطلق عليهما اسم اشخاص القانون الدولي
4/ الاختلاف في البناء القانوني في كل منهما :
فالقانون الداخلي يشتمل على هيئات قضائية تطبق احكام القانون وتفسرها وتفرض الجزاء على المخالفين لها
القانون الدولي لا يشتمل على مثل هذه الهيئات ، وان كان الجزاء ناقص الا انه يوجد جزاءات تسلط على من لا يحترم المعاهدات الدولية او على الدول المخالفة لقواعد القانون الدولي
كالجزاءات تتضمن ممارسة ضغطا سياسيا ، او جزاءات قانونية ، او جزاءات اقتصادية
نتائج هذا المذهب :
1/ الدولة عند انشاءها للقانون الداخلي لابد ان تلتزم بارتباطاتها الدولية ( بمعنى تخضع لقواعد القانون الدولي )
وان لم تفعل فلا يترتب على مخالفتها الالتزام الدولي بطلان احكام القانون الداخلي مع الالتزام الدولي ـــ بل تظهر هذه الاحكام صحيحة نافذة في الدائرة الداخلية ، وتتحمل الدولة المسئولية الدولية ( من حيث الموضوع )
بمعنى عدم تنفيذ الدولة لالتزاماتها الدولية لتعارضها مع قانونها الوطني ينتج عنه مسئولية دولية لعدم احترام الدولة القانون الدولي
اما من حيث الشكل
فان القاعد القانونية الدولية لا يمكن ان تكتسب وصف الالزام في دائرة القانون الداخلي الا اذا تحولت الى قواعد قانونية داخلية وفقا للإجراءات الشكلية المتبعة في اصدار القواعد القانونية الدولية
2/ ان المحاكم لا تطبق ولا تفسر الا القانون الداخلي وليس لها تطبيق القوانين الدولية او تفسيرها الا اذا تحولت الى قوانين داخلية
ـ القضاء لا يملك تطبيق المعاهدات الدولية
ـ القضاء الدولي لا يستطيع تطبيق القوانين الداخلية او تفسيرها الا اذا اكتسبت وصف القواعد القانونية
3/ لا يمكن ان ينشأ التنازع او التعارض بين احكام القانونين وذلك لاختلاف دائرة تطبيق كل منهما
غير ان هذا لا يعني فقدان كل علاقة بين القانونين بل ان العلاقة قد تنشأ بينهما بالإحالةـــ والاحالة معناها ان يحيل القانون الدولي للحصول على القواعد التي تنظم مسألة معينة كأن يقرر القانون الدولي واجبات تجاه الاجانب ويترك للقانون الوطني تحديد من يصدق عليه وصف الاجنبي في نطاق اقليم الدولة ، والقانون الداخلي يحيل المسألة معينة على القانون الدولي ليتعرف على من يصدق عليه وصف الدبلوماسي
تطبيقات النظرية في مجال القضاء الدولي :
قضية مصنع سورزو 13/09/1928 مفادها ان بولندا استولت على مصنع الماني للنترات في سورزو وسيليزيا العليا
فرفعت المانيا دعوى طالبت فيها باسترجاع المصنع وتعويضها عن الاضرار التي لحقتها فأصدرت محكمة العدل الدولية الدائمة حكما بالتاريخ المذكور ، ورد فيه ان القانون الداخلي يعد مجرد واقع بالنسبة للقانون الدولي
ـــــ في مجال القانون الداخلي ــــــــــــــ
ـ قضية غلق مدارس الاقليات 06/04/1935 محكمة العدل الدائمة في رأيها الاستشاري حول غلق مدارس الاقليات فكان ردها ان غلق مدارس الاقليات عمل غير شرعي لان في نظرها ان الدستور الالباني المعدل يعتبر مجرد واقع في نظر القانون الدولي
ـ ففي قضية الاباما ــ اين طالبت الولايات المتحدة الامريكية التعويض عن الاضرار الناجمة عن اخلال بريطانيا بالتزاماتها الخاصة بالحياد تجاه الحرب الامريكية ، وذلك ببيع الباخرة الحربية الاباما بموجب عقود خاصة ، بحيث استعملت هذه الباخرة في تدمير سفن الملاحة الامريكية وكانت حجة بريطانيا لاقت الرفض من طرف المحكمة على اساس القاعدة المتعارف عليها (( لا يجوز لأية دولة ان تحتج بتشريعها الداخلي لتحد من التزاماتها الدولية ))
ــ قضية المناطق الحرة :
بين فرنسا / سويسرا 1932 وانتهت فيها محكمة العدل الدائمة الى ان فرنسا لا تستطيع الاعتماد على قوانينها الداخلية التي تحد من التزاماتها الدولية

انتقادات نظريات الازدواجية :
ــ ليس صحيحا القول بوجود خلاف في مصادر القانونين الداخلي والدولي ، وما اختلاف في المصادر الشكلية التي نلاحظها الا اختلاف في قنوات وتقنيات الافصاح عن هذا القانون لكن الجوهر والمبادئ الموجهة فهي واحدة
كل من القانونين ليس من نتاج الدولة ، انما هما وليدا الحياة الاجتماعية ، غير انهما يختلفان في مظاهر التعبير
فالاتفاقيات مظهر من مظاهر التعبير في القانون الدولي ، والتشريع مظهر من مظاهر التعبير في القانون الوطني
ــ وفيما يتعلق باختلاف اساس الالزام بين القانونين
ان كليهما يستمد الزامه من اقتران قواعده بالجزاء ، فأساس الالزام واحد تعبيره عن مصالح الفئة المسيطرة على الجماعة
ــ من حيث اختلاف اشخاص القانونين
لا يعد هذا الاخلاف سببا لاستقلالهما ، ففي القانون الداخلي ، الاشخاص الذين تتوجه اليهم القاعدة القانونية مختلفين والدليل تقسيم القانون الى عام وخاص
ــ من حيث اختلاف طبيعة العلاقات الدولية
من حيث التركيب النظام القانوني
هناك تشابه في التركيب النظام القانوني بين القانونين
القانون الداخلي يتضمن هيئات ثلاثة التشريعية ، والتنفيذية ، والقضائية
فالقانون الدولي هو الاخر عرف مؤسسات قضائية ( محكمة العدل الدولية ) ومؤسسات تنفيذية كمجلس الامن ورغم هذا لا يرقى القانون الدولي الى التركيب في النظام القانوني الداخلي

2/ نظرية وحدة القانون :
ان النظام القانوني بجميع فروعه يكون وحدة لا تقبل التجزئة
ان هذه النظرية تسلم بان القانون الداخلي والقانون الدولي هما فرعان لأصل قانون واحد
كلسن ـــ الذي اقام وحدة النظام القانوني على الوحدة الاجتماعية التي تتداخل علاقتها
فكلسن ــ يعتبر ان اساس هو القانون الدولي ــــ وليس القانون الداخل ) فشعار كلسن الوحدة مع سمو القانون الداخلي
يتصدر هذا الاتجاه في المانيا Ecole bonne
يقوم هذا الاتجاه على اساس ان القانون الدولي ينبثق عن القانون الداخلي مع تفضيل القانون الدولي
كلسن خلص الى نتيجة :
مفادها ان القانون الدولي قانون بمعنى الكلمة لانه يفرض عقوبات كالرد بالمثل في حالة التعدي او الحرب
القانون الدولي يتبعه القانون الداخلي ، فحسب كلسن القانون الداخلي اشتقاق Dérivation، او تفويض Délégation صادر عن القانون الدولي
فنظرية الوحدة تعتبر قواعد القانون الدولي العام وقواعد القانون الوطني كتلة قانونية واحدة وتقر بتفوق القانون الدولي العام على القانون الوطني
التفوق يستوجب التوفيق بين القوانين الداخلية واحكام القانون الدولي العام واعتبار ان مبادئ هذا القانون الاخير تنسخ كل مبدا داخلي يتعارض معها
الانتقادات :
عدم وجود تمييز بين القانون الدولي والقانون الداخلي هذا القول مخالف للحقيقة التاريخية ، وبذلك يتعارض مع معطيات التاريخية
ـ من الصعب التسليم بان القانون الدولي مشتق او نابع للقانون الداخلي ، فالقانون الدولي له سماته الخاصة التي ينفرد بها عن القانون الدولي
ـ ان وحدة القانون مع اولوية القانون الداخلي قد يؤدي الى تبعثر القانون حيث يمكن لكل دولة ان تدعي بان قانونها افضل
الحقيقة ان القانونين مستقلان لكل منهما دائرة تطبيق خاصة وكيان خاصل ولكن استقلالهما لا يصل ابدا الى درجة الانفصال التام ان الصلات بينهما وطيدة دون ان تبلغ حدود الاندماج
نقاط الاختلاف بين القانونين :
باستطاعة السلطة الحاكمة ان تلغي او تعدل قاعدة قانونية داخلية ولكنها لا تستطيع ان تلغي او تعدل قاعدة من قواعد القانون الدولي العام الا اذا رضيت بذلك بقية الدول التي تعارفت على تطبيق هذه القواعد
ــ ليس باستطاعة القانون الدولي العام بحكم وجوده ان يلغي قاعدة قانونية داخلية تتعارض معه
ــ هناك تفاوت كبير في الاهمية بين الاشخاص الذين يهتم بهم كل من القانونين
مظاهر الالتقاء بينهما :
تحاول الدول بصورة عامة ان توفق بين قانونها الوطني وقواعد القانون الدولي العام بإصدار تشريعات خاصة معظم دساتير دول العالم تتضمن نصوصا بهذا الصدد ، بل هناك بعض الدول قد عمدت الى ادماج القانون الدولي في تشريعاتها الوطنية
ــ القضاء الوطني يطبق بصورة عامة قواعد القانون الدولي العام اذا كانت لا تتعارض مع قوانينه الوطنية
ــ ان القوانين الوطنية لبعض الدول تتضمن كثيرا من القواعد الدولية او تحتوي على تفسيرات وشروح لهذه القواعد مثلا تحديد عرض البحر الاقليمي وبيان حقوق الاجانب وواجباتهم
ــ تقوم مسئولية الدولية عن كل اخلال بالتزاماتها الدولية اذا كان سببه تعارض قانونها الوطني مع قواعد القانون الدولي العام
فالعرف يقتضي من الدولة ان لا تتملص من تنفيذ التزاماتها الدولية بحجة قوانينها الداخلية لا تسمح لها بذلك
مذهب سيادة القانون الوطني
عندما يحدث تعارض بين قواعد القانون الدولي وقواعد القانون الداخلي تكون الغلبة لقواعد القانون الداخلي
السبب ان الدول تتمتع بالسيادة ولا تخضع لسلطة عليا ، ونفاذ القانون الداخلي ضروري لكفالة احترام سيادة الدول وضمان وصيانة استقلالها
ان الدستور هو الذي يمنح لرئيس الدولة والبرلمان اختصاصات في ميدان العلاقات الدولية
والقانون الدولي ينشأ نتيجة هذه الاختصاصات الممنوحة لرئيس الدولة والبرلمان ومن ثم فان الاولوية تكون للقانون الداخلي
مذهب سيادة القانون الدولي :
لا يمكن قبوله لأنه يهدم القانون الدولي من اساسه ويجعله عديم القيمة ، كما يترتب عليه منطقيا ان الدول تستطيع ان تتحلل متى شاءت من قواعد القانون الدولي العام
وهذا يتنافى مع الالتزام المفروض على الدول باحترام القانون الدولي العام
يجب ان يكون اختصاص الدولة مقيدا بقواعد القانون الدولي العام وان تكون القواعد القانونية الدولية هي القواعد الاساسية واجبة الاحترام
القضاء الدولي يؤكد سيادة القانون الدولي :
ــ اكدت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في رأيها الافتائي بشأن النزاع الخاص بتبادل السكان بين تركيا واليونان بتاريخ 21/02/ 1925 ان الدول التي تقيدت بالتزام دولي عليها ان تدخل على تشريعاتها التعديلات التي تكفل تنفيذ هذا الالتزام
ــ الحكم الصادر في 25/ 03/ 1927 حول مسألة المصالح الالمانية في سيليزيا العليا البولونية الذي قررت فيه المحكمة سيادة المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية
ـ قضية المناطق الحرة ــ القرار الصادر في 6/12/1930 بينت فيه المحكمة ان فرنسا لا يمكنها ان تستند الى تشريعها الوطني لكي تقيد من نطاق التزاماتها الدولية
ـــ محكمة العدل الدولية
اكدت هي الاخرى على سيادة القانون الدولي وعلويته على القانون الوطني
قضية المصايد سنة 1951 ، وقضية حقوق رعايا ، الولايات المتحدة في مراكش 1952 ، وقضية نوتيبوم سنة 1955 ، وقضية حضانة الاطفال سنة 1958
الاحكام الصادر عن المحكمة بشأن هذه القضايا اكدت كلها على ضرورة احترام التشريع الداخلي للاتفاقات الدولية
ملاحظة : لمن يريد ان يطلع على فحوى الاحكام الصادرة بشأن القضايا المذكورة يرجع الى كتاب ــ الوسيط في القانون الدولي العام ــ المبادئ العامة ــ للدكتور عبد الكريم علوان ص: 32 ـ 33 ط : 2009 دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان والسلام










آخر تعديل شكيب خان 2022-02-26 في 15:14.
رد مع اقتباس
قديم 2022-03-15, 14:50   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

الموضوع : مصادر القانون الدولي
المقدمة :
اختلف الفقه الدولي حول مسألة تعيين مصادر القانون الدولي ، غير ان غالبية الفقهاء تحصر هذه المصادر في نصين :
النص الاول : هو المادة السابعة من اتفاقية لاهاي 1907 والمتعلقة بإنشاء محكمة دولية للغنائم ، حيث صنف المصادر فجعلها ثلاثة وحدد اهمية كل منها بالنسبة للأخر
1/ في اتفاقية نافذة بين دولتين متنازعتين على القضية الدولية المثارة ـــ فان المحكمة تتقيد بأحكام هذه الاتفاقية
2/ فاذا الاتفاقية انعقدت بدون ذكر النص المناسب الذي يضع حدا بين الدولتين المتنازعتين ـــ فان المحكمة تطبق قواعد القانون الدولي
3/ حتى في حالة عدم وجود قواعد معترف بها ـــ فان المحكمة تقضي وفق المبادئ العامة للحق وللإنصاف
ملاحظة : رغم هذا ان النص لم يدخل حيز التنفيذ ـــ السبب عدم تأسيس او انشاء المحكمة الدولية للغنائم
النص الثاني :
هو المادة 38 من النظام المحكمة الدائمة للعدل الدولي الصادر بتاريخ 16/ 12/ 1920 فيقضي ان مهمة المحكمة هي الفصل في الخلافات المعروضة عليها وفقا للقانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن :
1/ الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من قبل الدول المتنازعة
2/ العرف الدولي كدليل على تعامل عام مقبول باعتباره قانونا
3/ مبادئ القانون العامة المعترف بها من قبل الامم المتمدنة
4/ القرارات القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العام من مختلف الامم كوسيلة قانونية لتجديد قواعد القانون وذلك مع مراعاة احكام المادة 59 المتعلقة بالأثر النسبي للقرارات اذ انها لا تلزم الا الاطراف في النزاع
5/ لا يترتب على هذا النص اي اخلال بصلاحية المحكمة في ان تفصل في القضية استنادا الى مبادئ العدل وللإنصاف اذا وافق المتداعون على ذلك
نلاحظ من خلال النصين ان هما يتفقان على تصنيف مصادر القانون الدولي العام حسب الترتيب التالي :
1/ المعاهدات التي تعتبر المصدر الاول والاهم
2/ العرف والعادات المتبعة
3/ مبادئ القانون العام
4/ المصادر الثانوية الاخرى التي لا يلجأ اليها القاضي الا عند عدم توافر لديه المصادر المذكورة
ـ ان الوسائل المؤدية الى انشاء قواعد القانون الدولي العام تدعى المصادر وهذه المصادر البعض منها مصادر اصلية ( المعاهدات ، والعرف ، والمبادئ العامة ) واحتياطية او استدلالية ( احكام المحاكم والفقه الدولي
ومفهوم المصدر لغويا : يعني المنبع او ما يصدر عنه الشيء
اما المصدر في الاصطلاح القانوني فهو وسيلة لخلق قاعدة قانونية او وسيلة لخلق التزام
اختلاف المدارس حول مصادر القانون الدولي العام :
ـ المدرسة الوضعية او الواقعية ترى ان اتفاق الارادات تعد في نظرها المصدر الوحيد للقانون الدولي العام ـــ والاتفاق اما ان كان على معاهدات شارعه او ما يعرف بالعرف
ـ المدرسة الموضوعية فذهبت الى التفريق بين انواع المصادر ، الاولى اطلقت عليها المصادر المنشئة ، والثانية المصادر الشكلية ـــ واعتبرت الاولى هي المصدر الحقيقي للقانون الدولي العام
اما المصادر الشكلية ( المعاهدات والعرف ) لا تخلق القاعدة القانونية بل تعتبر مجالا لإثبات وجود القاعدة
اهم المصطلحات :
الشخصية القانونية الدولية :
ان الشخصية القانونية هي العلاقة التي تقوم بين قانون معين وبين الاشخاص الذين يتمتعون بالحقوق التي يقررها والالتزامات التي تصدر عنه (1)
الشخص القانوني الدولي فهو ذلك الشخص الذي يتمتع بأهلية القانونية اللازمة وهو المخاطب بأحكام القانون (2)
الشخصية الدولية : لا يقف عند حد الاعتراف بالذمة المالية للشخص وانما ينبغي ان يتمتع ببعض حقوق السلطة التي هي نوع من السيادة
معيارها :
ــ مدى قدرة الوحدة على انشاء قواعد قانونية دولية
ـ ان تكون لهذه الوحدة اهلية الوجوب واهلية الاداء ، اي اهلية التمتع بالحقوق واهلية الالتزام بالواجبات
مفهوم المنظمات الدولية :
مجموعة دول مؤسسة بواسطة اتفاق مزود بدستور وبأجهزة مشتركة وتملك شخصية قانونية متميزة عن شخصية الدول الاعضاء ، وهيئة دائمة وذات ارادة ذاتية تتفق الدول على اقامتها لممارسة اختصاصات معينة يتضمنها الميثاق المنشئ لها (3)
(1) د. عبد الله الاشعل ــ مقدمة في القانون الدولي المعاصر ص: 35
(2) د. محمد كامل ياقوت ــ المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر ص: 144
(3) د. ابراهيم الشلبي ــ مبادئ القانون الدولي العام ـ الجار الجامعية ـ بيروت 1985 ص: 177


مصادر القانون الدولي العام :
الاتفاقيات ( المعاهدات )
تعريفها :عرفت المادة الثانية من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات سنة 1969 المعاهدة بقولها : المعاهدة تعني اتفاق دولي يعقد بين دولتين او اكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة او اكثر وآيا كانت التسمية التي تطبق فيه
التعريف ذكر من لهم حق عقد الاتفاقات الدولية وهي الدول واستثناء اشخاص القانون الدولي الاخرى
وقد تداركت الادة الثالثة من نفس الاتفاقية هذا النقص في التعريف فقررت ان عدم سريان هذه الاتفاقية على الاتفاقات الدولية التي تعقد بين الدول وبين اشخاص القانون الدولي الاخرى وعلى الاتفاقات التي تعقد بين هذه الاشخاص الاخرى او الاتفاقات التي تتخذ شكلا مكتوبا لن يؤثر :
أ / على القوة القانونية لتلك الاتفاقات
ب/ في امكان تطبيق اي من القواعد التي تضمنتها الاتفاقية الحالية على تلك الاتفاقات باعتبارها من قواعد القانون الدولي بغض النظر عن هذه الاتفاقية
ج/ في تطبيق الاتفاقية بالنسبة للاتفاقات المعقودة بين الدول واشخاص القانون الدولي الاخرى
نستخلص من هذا التعريف : ان المعاهدات الدولية هي اتفاق مكتوب يتم بين اشخاص القانون الدولي العام في شأن من شؤون الدولية وينتج عنها بعض الاثار القانونية يحددها القانون الدولي العام
شروط صحة المعاهدات الدولية :
1/ المعاهدات الدولية لا تبرم الا بين اشخاص القانون الدولي
2/ تدوين المعاهدات الدولية
3/ تنتج اثار قانونية وفقا لقواعد القانون الدولي العام
ا / المعاهدات الدولية لا تبرم الا بين اشخاص القانون الدولي العام :
الاشخاص الدولية التي يعترف لهم القانون الدولي العام ابرام المعاهدات الدولية هم الدول التي تتمتع بالسيادة ، والمنظمات الدولية ، ومدينة الفاتيكان
اما الاتفاقات التي تبرم بين غير هؤلاء لا تدخل في عداد المعاهدات
مثلا الاتفاقيات المبرمة بين طرفين احداهما ليس من اشخاص القانون الدولي لا تعتبر من قبيل الاتفاقيات الدولية
ــ كالاتفاقيات المبرمة بين شركات النفط والدول
ـ الاتفاقيات التي تبرم بين الدول والقبائل التي تسكن اقاليم متمتعة بالحكم الذاتي
ــ الاتفاقيات المبرمة بين المنظمات او الاتحادات غير الحكومية
ــ ودويلات او مقاطعات الدولة الاتحادية هي الاخرى لا تستطيع ان تبرم المعاهدات مع الدول
اما الاتفاقيات التي تبرم بين المنظمات الدولية او احداها مع الدول تعتبر من الاتفاقيات الدولية لان هذه المنظمات تتمتع بالشخصية القانونية الدولية ، وهذا ما استقر عليه الرأي بين غالبية فقهاء القانون الدولي
ومحكمة العدل الدولية اكدت هذا الرأي عام 1949 في قضية تعويض الاضرار التي اصابت الامم المتحدة على اثر الاعتداء على موظفيها الذين راحوا ضحية الغدر والارهاب اليهودي في فلسطين
وجاء في اتفاقيات فيينا لعام 1986 " ان اهلية المنظمات الدولية في ابرام المعاهدات تخضع لقواعد هذه المنظمة " اي القواعد المنشئة للمنظمة والقرارات التي تصدرها طبقا لمواثيقها ، وكذلك السلوك او العرف الذي تسير عليه هذه المنظمة
مثلا : الاتفاقيات التي تتم بين المنظمات الدولية ( الامم المتحدة ، الاتحاد الافريقي ، الاتحاد الاوروبي ، الجامعة العربية ألخ.......) والدول تعتبر من قبيل المعاهدات الدولية
مجلس الامن الدولي له صلاحيات ابرام الاتفاقيات الدولية مع الدول ذات السيادة
ملاحظة : الاتفاقيات التي تبرم بين المنظمات الدولية لا تصبح سارية المفعول الا بعد عرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها
ـــ كيفية التعرف على اهلية المنظمات الدولية بعقد الاتفاقيات :
من خلال ثلاثة وسائل :
ــ الوثيقة المنشئة للمنظمة او الميثاق
ــ او التفسير الموسع لهذا الميثاق
ــ او التدخل بقرار صريح من الاجهزة المختصة
2/ تدوين الاتفاقيات
يجب ان تكون المعاهدة مكتوبة ، فلا يعتد بالاتفاقيات الشفوية بين الدول ، مهما اطلق عليها من تسمية ــ معاهدة ـــ اتفاق ــ او ميثاق ـــ او اتفاقية ــ او عهد ، تخضع جميعها الى قواعد قانونية واحدة وان اختلفت الموضوعات التي تتناولها
المحكمة الدائمة للعدل الدولي اكدت هذا في قضية النزاع بين النرويج والدنمارك حول غروينلاند الشرقية استندت الدانمارك في مرافعتها امام المحكمة الدائمة للعدل الدولي الى تصريح شفوي صادر عن وزير خارجية النرويج واعتبرت المحكمة ان هذا التصريح ملزم لحكومة النرويج ولكنها لم تعتبره بحكم معاهدة ابرمت بين الطرفين
3/ تنتج اثار قانونية لقواعد القانون الدولي
المعاهدة الصحيحة هي التي تنشئ نتائج قانونية وتوجد اوضاعا قانونية ، اما الاتفاقيات السياسية او التصريحات المشتركة بين الدول لا تعد من المعاهدات لأنها لا تتضمن الزام قانوني
مثلا كالاتفاقيات السياسية التي تبرم بين الدول لأجل اتخاذ موقف من القضايا الدولية او اعلان عن منهج سياسي معين
او كالتصريح الصادر 1945 من قبل الدول الثلاثة (الولايات المتحدة الامريكية ، بريطانيا ، وكندا حول البرنامج المنوي اتباعه في حقل استخدام الطاقة الذرية
ــ ان المعاهدات الدولية تلغي وتعدل اي مصدر من مصادر القانون الدولي ، كالعرف ، ومبادئ القانون العامة ــ بشرط ال تخالف قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام
ـ والمعاهدات المتعددة الاطراف تساهم في وضع قواعد قانونية دولية عامة ، وتعمل على توحيد قواعد القانون الدولي
انواع المعاهدات :
المعاهدات العقدية :
سميت بالعقدية لأنها تلزم الا الدول الموقعة عليها ، ولا تضع قواعد قانونية للدول الاخرى ، وبمجرد تحقيق الهدف منها تنتهي
وهي المعاهدة التي تضم عددا من الدول في موضوع خاص تلتزم بتنفيذها الدول الموقعة فقط ولا ينتقل اثرها الى الدول الاخرى
والمعاهدات العقدية لا يمكن لأشخاص القانون الدولي ابرامها الا اذا كانت متفقة في جوهرها مع احكام القانون الدولي ولا تعرضت للمسئولية الدولية
مثل : معاهدات التحالف والصلح ، وتعيين الحدود ،والمعاهدات التجارية والثقافية ، وتبادل المجرمين ، والاتفاقيات القنصلية ــــ هذه لا تنشئ قواعد القانون الدولي وبالتالي لا تعتبر مصدرا لقواعد القانون الدولي ، ولكن قد تصبح كقاعدة عرفية لاستقرار العمل بها بين الدول
مثلا : القواعد المتعلقة بالتمثيل الدبلوماسي فقد كان مصدر هذه القواعد هو المعاهدات الثنائية ، تم تكرار العمل بها من قبل الدول الاخرى في علاقاتها الثنائية حيث اكتسبت صفة العموم والاستقرار والقبول من الدول حتى اصبحت عرفا دوليا ملزما

2/ المعاهدات الشارعة :
هي المعاهدات التي تضم جميع الدول او غالبيتها ، وهذا النوع من المعاهدات يؤدي الى انشاء قواعد تشريعية عامة تلزم الدول جميعا حتى بالنسبة للدول التي لم تنضم اليها
فأثارها لا يقتصر على الاطراف المتعاقدة وحدها بل يمكن تمتد الى دول اخرى لم توقع على تلك المعاهدة ، اذا ما اقرت المعاهدة مبادئ عامة يقبلها المجتمع الدولي
حيث تلتزم بها الدول غير الموقعة عليها شأنها شأن الدول التي وقعت بالأصل على هذه المعاهدة
لهذا اعتبرت المعاهدة الشارعة من اهم مصادر القانون الدولي العام
امثلة :
اتفاقيات لاهاي 1899
عهد عصبة الامم 1920
ميثاق الامم المتحدة 1945 ( فقد اوجب الميثاق على ان تعمل الامم المتحدة على ان تسير الدول الاعضاء على هدى مبادئ الامم المتحدة بقدر ما تقتضيه ضرورة حماية السلم الدولي )
اتفاقيات فيينا لقانون المعاهدات 1969
معاهدات قانون البحار 1958 لتنظيم الملاحة في البحار
واتفاقيات نبذ التمييز العنصري الدولية 1965
اتفاقياتي حقوق الانسان عام 1966
واتفاقيات التجارب النووية في الفضاء العام 1967 .......................الخ من الاتفاقيات المنعقدة بين الدول ، وبين الدول والمنظمات الدولية .










رد مع اقتباس
قديم 2022-05-19, 12:51   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الموضوع : المعاهدات الدولية
المعاهدات من حيث الشكل هي الاتفاق الذي يتم بين اشخاص القانون الدولي ، ويشترط لصحة المعاهدات ان تستوفي الشروط الاساسية
1/ اهلية التعاقد :
جاء في المادة (3) من المشروع المقدم عام 1962 من طرف لجنة القانون الدولي حول اتفاقية قانون المعاهدات ان اهلية ابرام المعاهدات تتمتع بها كال من :
ـ الدول والاشخاص الاخرى للقانون الدولي
ـ الدول الاعضاء في اتحاد فيدرالي
ـ المنظمات الدولية
ويشترط في الدول المقبلة على ابرام المعاهدات ان تكون كاملة السيادة ، فاذا كانت ناقصة السيادة فهي لا تملك اهلية عقد المعاهدات وفقا لعلاقة التبعية التي تربطها بالدولة صاحبة الولاية عليها
السؤال الذي يطرح : الدول التي فقدت شخصيتها القانونية على المستوى الخارجي هل يجوز لها ابرام المعاهدات الدولية ؟
مثلا : الدول المحمية ، او الدول التي وضعت تحت الوصاية او الانتداب (الدول العربية قبل الحرب العالمية الثانية ) فهذه اعتبرها الفقه فاقدة للأهلية لا يجوز لها ابرام المعاهدات الدولية
ــ بينما الدول الاعضاء في اتحاد فيدرالي ( اتحاد السوفياتي ــ اتحاد الفيدرالي السويسري ــ والولايات المتحدة الامريكية ) اهليتها في ابرام المعاهدات تتوقف على القواعد المبينة في الدستور الاتحادي

(1)

سؤال اخر : فرضا ان دولة ناقصة السيادة ابرمت معاهدة ليست اهلا لإبرامها هل تعتبر هذه المعاهدة باطلة بطلانا مطلقا ؟
الفقه يقول : انها تكون قابلة للبطلان اذا لم تقرها الدولة صاحبة الولاية عليها
كذلك الدول الموضوعة في حالة حياد دائم ( سويسرا) لا يجوز لها ان تبرم من المعاهدات ما يتنافى مع حالة الحياد ــــ كمعاهدات التحالف ، والتضامن المتبادل
ـــ اما البابا ( الفاتيكان ) بوجب اتفاقية 11/02/1929 المنعقدة مع ايطاليا سمح له ابرام المعاهدات الدولية
حيث عقد عدة اتفاقيات دولية مثل اتفاق 1964 مع المجر ــ واتفاق مع يوغسلافيا سابقا ـــ ومشاركته في اتفاقيات متعددة الاطراف منها ( مشاركته في اتفاقية قانون المعادات الدولية 1969 )

ـــ المنظمات الدولية
: اهليتها لإبرام المعاهدات الدولية تتوقف على مواثيقها او نظامها الاساسي المنشئ لها الذي يسمح لها بالقيام بإبرام اتفاقيات بينها وبين المنظمات الدولية الاحرى او بينها وبين الدول الاخرى في حدود الاختصاص المعترف لها به
مراحل ابرام المعاهدات الدولية :
كقاعدة عامة المعاهدات الدولية لا تصبح في صورتها النهائية الا بعد ان تمر بعدة مراحل ــ المفوضة ــ التحرير ــ التوقيع ــ التصديق ــ التحفظ ــ التسجيل
1/ التفويض :
لعقد معاهدة دولية تستوجب في مرحلتها الاولى اجرى مفاوضات بين الدولتين او الدول الراغبة في عقد المعاهدة
والمفاوضات لا تبدأ بين الاطراف الا بعد عملية تبادل التفويض
(2)

ــ الشخص يعد ممثلا لدولته اذا ابرز وثيقة التفويض المطلوبة مصدقة من الجهة المختصة من قبل دولته
يقصد بوثيقة التفويض : وثيقة صادرة من السلطة المختصة في دولة ما بتعيين شخص او عدة اشخاص لتمثيل الدولة في التفاوض بشأن نص المعاهدة ما او اعتمادها او توثيقها او الاعراب عن موافقة الدولة على الالتزام بمعاهدة ما او في القيام بعمل اخر ازاء معاهدة ما (1)
ــ ويعد رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والممثلون المعتمدون من الدول لدى مؤتمر دولي او منظمة دولية ممثلين لدولهم ( هؤلاء غير معنيين بوثيقة التفويض ) (2)
واذا قام شخص بعمل من اعمال عقد المعاهدة ولم يكن مفوضا من قبل دولته
عمله هذا لا يحدث اثر قانوني اتجاه دولته الا اجازته دولته في وقت لاحق (3)
المفاوضة :
تعريفها : هي تبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين او اكثر بقصد التوصل ال عقد اتفاق دولي بينهما
المفاوضة تبدأ دائما بمرحلة الاتصالات :
المفاوضة ليست مقتصرة على الممثلين الذين يحوزون على وثيقة التفويض ،
قد يقوم بالتفاوض رؤساء الدول او رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية او بعض المندوبين الدبلوماسيين وهؤلاء كما اسلفنا ووضحنا لا يحتاجون الى ابراز وثيقة التفويض ، وقد يقوم بالتفاوض شخص اخر بشرط تفويضه تفويضا صريحا مكتوبا ـ اي يكون مزودا بأوراق التفويض
1ـ الفقرة ج/1 من المادة 2 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية 1969
2 ـ المادة (7) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية 1969
3 ـ المادة (8) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية 1969
( 3)
المفاوضة ليس لها شكل محدد يستوجب اتباعه ، قد يكون شفاها ، او تبادل المذكرات الشفهية او تبادل المذكرات المكتوبة ، وقد يتم التفاوض في مقابلات شخصية او في اجتماعات رسمية او في مؤتمر يجمع ممثلي الدولتين او الدول المتفاوضة
مثلا : اتفاق ميونخ المنعقد في 1938 جرى التفاوض بشأنه من قبل رؤساء الدول مباشرة
ـ ميثاق الاطلنطي الموقع على ظهر بارجة بحرية كان احد المتفاوضين في عقده وفي التوقيع عليه رئيس الولايات المتحدة الامريكية روزفلت
ــ اجتماع ( مينا هاوس ) سنة 1945 حضره كل من روزفلت ( و . م . ا ) وتشرشل ( رئيس الوزراء بريطانيا ) وشان كي شاك رئيس ( الصين )
اجراءات المفاوضة :
غالبا ما تتم المفاوضة عن طريق جلسات رسمية تعقد في اقليم احدى الدول المتفاوضة او تستضيفها دولة ثالثة على اقليمها ( عندما تكون العلاقات الدبلوماسية غير قائمة بين الدولتين الراغبتين في تسوية موضوع معين )
او في منظمة دولية ( الامم المتحدة) او في مؤتمر دولي يجمع ممثلي الدولتين او الدول المتفاوضة
وتعرض في تلك اللقاءات او الجلسات وجهات النظر حول موضوع المعاهدة المزمع ابرامها وتتم المناقشات وتبادل الآراء وتصاغ نصوص الاتفاق على ضوء ذلك
مشروعية موضوع المعاهدة :
لقد اكدت المادة 53 من اتفاقية قانون المعاهدات بطلان المعاهدات التي تكون وقت ابرامها مخالفة لقاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي
فالموضوعات غير المشروعة والمخالفة للقاعدة الآمرة من قواعد القانون الدولي يكون مآلها البطلان المطلق
(4)










رد مع اقتباس
قديم 2023-01-23, 12:23   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اسبوع القادم سنواصل شرح موضوع المعاهدات الدولية ان شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2023-01-28, 21:36   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

ـــ حالات توقف اجراءات ابرام المعاهدة :

ـ في حالة رفض الدولة الاستمرار في المفاوضات
ـ في حالة الامتناع عن التوقيع بالأحرف الاولى
ـ في حالة الامتناع عن التوقيع بالكامل في حالة نصت عليها المعاهدة
ـ في حالة عدم التصديق ــ بعد التوقيع على المعاهدة
ـــ قبول الدولة بالمعاهدة :
يتم التعبير بها عن طريق ما نصت عليه المادة 11 من اتفاقية فيينا
ـ بالتوقيع ـ او بتبادل الوثائق المكونة لها
ـ او بالقبول او بالموافقة او بالتصديق ــ او بالانضمام اليها
ــ او باي وسيلة اخرى يتفق عليها
يعتبر التصديق على المعاهدة او تبادل الوثائق المكونة لها اهم وسيلتين للتعبير عن قبول الدولة الالتزام بالمعاهدة
وهذا ما اكدته المادة 13 من اتفاقية فيينا حيث تنص : على ان الدولة تعبر عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة بتبادل الوثائق الخاصة بها
ــ اذا نصت هذه الوثائق على ان تبادله يحدث هذا الاثر
ـ اذا ثبت ان هذه الدول قد اتفقت على ان تبادل هذه الوثائق يكون له هذا الاثر
او بالقبول او الموافقة او التصديق
المادة 14 من اتفاقية فيينا حيث تنص: تعبير الدولة عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة عن طريق القبول او الموافقة او بالتصديق عليها وذلك :
ـ اذا نصت المعاهدة على ان يكون التصديق هو وسيلة التعبير عن الارتضاء
ـ اذا ثبت بطريقة اخرى ان الدولة المفاوضة كانت قد اتفقت على اشراط التصديق
ـ اذا كان ممثل الدولة وقع المعاهدة مع التحفظ بشرط التصديق
ـ اذا عبرت الدولة اثناء المفاوضات عن ارتضاء المبدئي بالتوقيع بشرط التصديق اللاحق في وثيقة التفويض ممثلها

امثلة :
كيفية انعقاد معاهدة ثنائية ثقافية او علمية

1/ استحصال وزارة التعليم العالي الموافقات الرسمية من الجهات العليا داخل الدولة
2/ الاتصال بوزارة التعليم العالي في الدولة المراد عقد المعاهدة معها ، ويتم عبر وزارتي الخارجية في الدولتين
3/ تشكيل الوفود الممثلة لكلا الدولتين اغلبهم من ذوي الاختصاص في المجال
4/ تزويد الممثلين في كلا الدولتين بالصلاحيات اللازمة ( سلطة كاملة ) عبر سند مكتوب
يطلق عليها وثيقة التفويض صادرة عن رئيس الدولة يسمح بإجراء المفاوضات وابرامها
5/ تحديد زمان ومكان اجتماع الوفدين لتبادل المذكرات الدبلوماسية
تحرير المعاهدة :
اذا ادت المفاوضات الى اتفاق وجهات النظر سجل الاتفاق في مستند مكتوب باللغة المتفق عليها من الدول المشتركة في المعاهدة ، يوقع عليه ممثلو الدول المتعاقدة
( اللغات المعتمدة التي تكتب بها المعاهدة ( الانجليزية ــ الفرنسية ـ الاسبانية ـ الروسية ـ الصينية )
وقد تكتب المعاهدة بلغة واحدة اذا كانت لغة الدول المشتركة في المعاهدة لغة واحد او بعدة لغات اذا كانت المعاهدة بين عدة دول فإنها تحرر عادة بإحدى اللغات ذات الصفة الدولية ( الانجليزية ، والفرنسية )الا اذا اتفق على خلاف ذلك كما هو الشأن بالنسبة لميثاق الامم المتحدة الذي كتب باللغات الستة المذكورة اعلاه
ـ تنص المادة 33 /ف/1 من ميثاق فيينا على انه (( اذا اعتمدت المعاهدة بلغتين او اكثر يكون لكل نص من نصوصها نفس الحجية ما لم تنص المعاهدة او يتفق الاطراف على انه عند الاختلاف تكون الغلبة لنص معين ))
ـــ صياغة المعاهدة :
ليست هناك قاعدة تفرض ان تحرر المعاهدة وفقا لشكل معين ، بل هناك اعراف وتقاليد تفضي بأن تبدأ المعاهدة بعد ان تفرغ في صياغتها النهائية :
القسم 1 الديباجة ويذكر فيها بواعث الاتفاق ، واطراف المعاهدة ( الدول المشتركة في المعاهدة او اسماء رؤسائها والقابهم ثم اسماء ممثلي كل منها والقابهم ، وما تم من تبادل التفويضات والاطلاع عليها
القسم 2 يتضمن المسائل التي تم الاتفاق عليها وجرى العرف على تحريرها في صورة مواد او في شكل نصوص تليها نصوص اخرى او فقرات منقسمة الى مواد ، يحدد فيها تاريخ نفاذ المعاهدة ومدة العمل بها والاجراءات التي تتبع لتبادل التصديقات عليها وكيفية الانضمام اللاحق اليها من الدول التي لم تشارك في ابرامها
وتختتم المعاهدة بتوقيعات ممثلي الدول المشتركة في ابرامها ، كإشعار بالالتزام المبدئي على ان المعاهدة لا تصبح ملزمة فعلا الا بعد التصديق عليها من الجهة المخولة لذلك دستوريا ما لم يكن للممثلين المفوضين سلطة الابرام النهائي للمعاهدة

ـــــــــــــ التوقيـــــع على المعـــــــاهدة ـــــــــــــ
بعد الانتهاء من مرحلة التفاوض والتحرير تأتي مرحلة اللاحقة وهي التوقيع على نص المعاهدة من قبل المفاوضين
تعريف التوقيع على المعاهدة :
يعني موافقة الممثلين على نتيجة المفاوضات وتحديد المكان والتاريخ التي ستبرم فيه المعاهدة
الفرق بين المعاهدة والاتفاقية في مجال التوقيع :
التوقيع على المعاهدة والاتفاقية عادة يتم في حفل رسمي ، الا ان هناك فرق بين المعاهدة والاتفاقية في مجال التوقيع
ــ التوقيع على المعاهدة لا يكون له اثر قانوني ما لم يقع التصديق على المعاهدة من طرف الجهة المخولة دستوريا داخل الدولة
ــ اما التوقيع على الاتفاقية له مفعول مباشر اذا من خلاله تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ
الاطراف الموقعة على المعاهدة :
ـ اذا تم التوقيع على المعاهدة من جانب رئيس الدولة او رئيس الحكومة او وزير الخارجية او رئيس الوزراء هؤلاء لا يحتاج الامر عندئذ الى اوراق التفويض يزودون بها
ـ اما ان كان التوقيع على المعاهدة من غير المذكورين سابقا فانه يستلزم ان يكون مزودا بأوراق التفويض التي تخول له التوقيع على المعاهدة
ملاحظة : كان التوقيع على المعاهدة اجراء وجوبي ، لكن حدثت هناك حالات لم يوقع فيها الاطراف حتى الاصليون على المعاهدة ـــ نقصد بالأصليين الدول المؤسسة للمعاهدة مثل ما حدث في داخل منظمة العمل الدولية اذ لم توقع الدول على الاتفاقيات التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
وتقوم الدول بالتصديق على مثل هذه الاتفاقيات دون ان توقع عليها في البداية
ــ الافصاح عن ارادة الدولة في الالتزام بالمعاهدة بالتوقيع عليها :
وفقا للمادة 12 /ف/1 من اتفاقية فيينا للمعاهدات تعبر الدولة على ارتضائها الالتزام بمعاهدة بتوقيع ممثلها عليها وذلك في الحالات التالية :
أ/ اذا نصت المعاهدة على ان يكون للتوقيع هذا الاثر
ب/ اذا ثبت بطريقة اخرى ان الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على ان يكون التوقيع هذا الاثر
ج/ اذا بدت نية الدولة في اعطاء التوقيع هذا الاثر في وثيقة تفويض ممثلها او عبرت عن ذلك اثناء المفاوضات
ــ وتضيف الفقرة الثانية من المادة ذاتها :
ـ يعتبر التوقيع بالأحرف الاولى على نص المعاهدة من قبيل التوقيع على المعاهدة اذا ثبت ان الدولة المتفاوضة قد اتفقت على ذلك
ـ يعتبر التوقيع بشرط الرجوع الى الدولة على المعاهدة من جانب ممثل الدولة من قيبل التوقيع الكامل عليها اذا اجازته الدولة بعد ذلك
انتشرت في العصر الحاضر عادة التوقيع بالأحرف الاولى ـ اي توقيعها بشكل مؤقت وسابق لتوقيعها النهائي ويتم ذلك اذا كان المتفاوضون غير مزودين بأوراق التفويض اللازم للتوقيع او اذا كانت احدى الدول مترددة في قبول المعاهدة بشكلها النهائي
مثل هذا التوقيع لا يعد ملزما وليس ما يجبر المفاوضين على التوقيع النهائي
بمعنى ان تحتفظ كل دولة بالحرية المطلقة في النهائي التوقيع او الامتناع عنه
ـ المبدأ ان التوقيع على المعاهدة لا يلزم الدولة الموقعة بصفة نهائية الا بعد تصديق السلطة التي خولها دستور الدولة هذا الحق
ـ لا يكفي ان يتم التوقيع النهائي على المعاهدة لكي تكتسب احكامها وصف الالتزام بالنسبة لأطرافها بل يلزم لذلك ان يتم التصديق عليها
ملاحظة :
ان الدولة تتمتع بكامل الحرية في التصديق او عدم التصديق على المعاهدة التي وقعها ممثلها ، وان التوقيع لا يتبعه التزامها بالتصديق ، ولا يجوز ارغامها على التصديق اذا كانت غير راغبة فيه
يتبع ان شاء الله










آخر تعديل شكيب خان 2023-01-28 في 21:41.
رد مع اقتباس
قديم 2023-02-02, 18:56   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
تابع لموضوع المعاهدات الدولية
ــــــــــــــ التصديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ـــــــــــــــــــــــــــ
تعريف الاول : هو تصرف قانوني او اقرار نهائي بمقتضاه تعلن الدولة قبول المعاهدة بصفة رسمية ونهائية ، وكذلك موافقتها ورضاءها الالتزام بأحكامها
تعريف ثاني : هو اجراء دبلوماسي يتخذه المسؤول الاكبر في الدولة ( رئيس الدولة عادة ) ليؤكد به توقيع مندوبه على المعاهدة او ليقر بأن هذا التوقيع قد نال موافقة العضو المسؤول
تعريف الثالث : يقصد به الحصول على اقرار السلطات المختصة في داخل الدولة وفقا لأحكام الدستور المعمول به في تلك الدولة للمعاهدة التي تم التوقيع عليها
التصديق :هو قبول الالتزام المعاهدة رسميا من السلطة التي تملك عقد المعاهدات عن الدولة
الغرض من التصديق :
اظهار ارادة الدولة بالتعهد بما جاء في نص المعاهدة
التصديق على المعاهدة هو قبول المعاهدة بصورة رسمية من السلطة التي تملك حق عقد المعاهدات وفقا لما ينص عليه دستور تلك الدولة
والتصديق يخول للدولة فرصة لإعادة النظر في المعاهدة قبل الالتزام النهائي بها
ومن مصلحة الدولة عدم التسرع بقبول المعاهدة والتقيد بها نهائيا حتى يتم دراستها بشكل كافي
ــ وثيقة التصديق :
وثيقة مكتوبة تحوي نص المعاهدة او الاشارة اليها يعلن من خلالها رئيس الدولة الموافقة على المعاهدة والتعهد بالعمل على تنفيذها
1/ اجراءات تبادل التصديقات في المعاهدات الثنائية :
عادة ما يجري في عاصمة احدى الدولتين المتعاقدتين عبر جلسة رسمية بين وزير خارجية التي سيحصل فيها التبادل بين الممثل الدبلوماسي للدولة الاخرى
ينتهي بتحرير محضر بذلك من نسختين موقعتين من جانب الوزير والممثل
2/ اجراءات تبادل التصديقات في المعاهدات الجماعية :
تتم عن طريق ايداع التصديقات الدولة المشار اليها في نص المعاهدة ( الدولة التي وقعت المعاهدة في اقليمها عادة ) تودع وثائق التصديق لدى حكوماتها
ويتم اثبات الايداع بمقتضى محضر رسمي وترسل منه نسخا الى الدول الاطراف لتحيطها علما بأنه ابتداء من يوم ايداع جميع التصديقات اصبح للمعاهدة وجود قانوني يلزم كل دولة صدقت عليها
المادة 16 من اتفاقية فيينا لعام 1969 اشارت الى انه ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك تعتبر وثائق التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام دليل على ارتضاء الدولة الالتزام بالمعاهدة في الحالات التالية :
أ / عند تبادلها بين الدول المتعاقدة
ب/ عند ايداعها لدى جهة الايداع
ج/ عند ابلاغ الدول المتعاقدة او جهة الايداع بها اذا اتفقت على ذلك
ــ السلطة المختصة بالتصديق :
مبدئيا التصديق يخضع لتقدير الدولة فلها الحرية المطلقة في التصديق ، فلها ان تصدق على المعاهدة عندئذ تدخل حيز التنفيذ ، ولها ان ترفض التصديق عليها فلا يلحقها عندئذ وصف النفاذ
مثال : عدم تصديق الولايات المتحدة الامريكية على معاهدة فرساي التي انشأت عصبة الامم
كما للدولة الحرية المطلقة في اختيار التوقيت المناسب للتصديق مهما طال الفارق الزمني بين التوقيع والتصديق اذا لم تحتوي المعاهدة على نص صريح يحدد موعدا للتصديق عليها
مثال :
كما هو الحال في المعاهدة التي انعقدت بين الولايات المتحدة الامريكية وكندا في 26/05/1930 بشأن تنظيم صيد الاسماك اذ تم التصديق عليها في 28/07/1937
ـ ومعاهدة جنيف الخاصة بمنع تدال المطبوعات المخلة بالآداب والاتجار فيها التي انعقدت في 12/09/ 1923 اذ تم التصديق عليها من قبل فرنسا 12/ 03 / 1940
ـ يتم التصديق من قبل الدول على المعاهدة وفقا لما يقضي به دستور الساري في كل دولة ، فالمعاهدات لا تصبح نافذة او ملزمة الا اذا تم ابرامها وفق الاجراءات التي ينص عليها الدستور
فقد يجيز الدستور لرئيس الدولة ابرام المعاهدات والتصديق عليها من غير رقابة ( الدول التي يسودها نظام ملكي ، او امبراطوري ، او دكتاتوري ) النموذج الفرنسي ( نابوليون الثالث ) النموذج الياباني ( الامبراطور) النموذج الدكتاتوري ( الايطالي ، الماني)
فقد يجيز الدستور للسلطة التشريعية التصديق على المعاهدات ـ ( الدول التي تطبق اسلوب الحكومات المجلس حيث يمنح الدستور للسلطة التشريعية صلاحيات اوسع من صلاحيات السلطة التنفيذية النموذج التركي 1924/1960 منح الدستور للمجلس النيابي حق الانفراد بالتصديق على المعاهدات
النموذج السوفياتي ــ دستور السوفياتي لعام 1923 اعتبر التصديق من الصلاحيات المطلقة للهيئة العليا في الاتحاد السوفياتي ( البريز ديوم )
اما اللجنة المركزية التنفيذية منح لها الدستور صلاحيات التصديق على المعاهدات خلال الفترات الفاصلة للدورات
وقد يفرض الدستور ضرورة مشاركة السلطة التشريعية في التصديق على المعاهدات ، وقد يشارك البرلمان في التصديق على نوع معين من المعاهدات
النموذج البريطاني ـــ البرلمان البريطاني يصادق فقط على المعاهدات التي يعتبرها مهمة جدا
النموذج الامريكي ـــ يمنح الدستور الامريكي صلاحية التصديق على المعاهدات للسلطة التنفيذية مع الموافقة الالزامية لمجلس الشيوخ ( وجوب الحصول على هذه الموافقة بأغلبية ثلثي الحاضرين
وبعد المصادقة على المعاهدة ، تكون المعاهدة قد دخلت في مرحلتها النهائية واصبحت جاهزة وقابلة للتنفيذ
ملاحظة: لا يعد التصديق صحيحا اذا كان معلقا على شرط او كان مقصورا على بعض احكام المعاهدة دون البعض الاخر او ان كان يحمل معنى تعديل بعض احكام المعاهدة
ـــ هل يجوز للدولة ان تبطل المعاهدة التي ابرمت بغير اتباع الاجراءات التي نص عليها الدستور ؟
نصت المادة 46 ما يلي :
1/ لا يجوز للدولة ان تتمسك بأن التعبير عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي تتعلق بالاختصاص بإبرام المعاهدات كسبب لإبطال رضها الا اذا كان اخلالا واضحا بقاعدة ذات اهمية جوهرية في قواعد قانونها الداخلي
2/ يعتبر الاخلال واضحا اذا تبين بصورة موضوعية لأية دولة تتصرف في هذا الشأن وفق السلوك العادي وبحسن نية
قبول فكرة امكان ابطال معاهدة بدعوى انه لم تراع عند التصديق عليها الشروط الدستورية كاملة غير مطبقة في العلاقات الدولية والسبب حتى لا تختل الثقة بين الدول
في حالة رفضت السلطة المختصة التصديق على المعاهدة :
يجب ان نميز بين حالتين :
1/ اذا كانت المعاهدة تنص انها لا تكون ملزمة الا بعد التصديق عليها ، ففي هذه الحالة تكون المعاهدة غير منعقدة وان رفضها لا يرتب اية مسؤولية قانونية على الدولة الرافضة لها وان صادق عليها الطرف الاخر
2/ اذا كانت المعاهدة تنص عل انها ملزمة بمجرد التوقيع عليها وان الشخص المفوض قد وقع عليها طبقا للتفويض الممنوح له من دولته ـــ غير ان الاجراءات القانونية لتطبيقها داخل دولته تتطلب التصديق عليها
ففي هذه حالة رفض السلطة المختصة في الدولة تصديق المعاهدة ، فان المعاهدة تكون ملزمة على الصعيد الدولي ، ولا يعتد برفض التصديق ، لانها اصبحت ملزمة بمجرد التوقيع عليها وتتحمل الدولة مسؤولية رفض التصديق على المعاهدة على الصعيد الدولي
يتبع ان شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2023-03-04, 09:51   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

موضوع : تسجيل المعاهدات
الزامية تسجيل المعاهدات الدولية :
كل عضو في المنظمتين ملزم بتسجيل المعاهدات التي يبرمها بنص المادة 18 من عهد عصية الامم ، ونص المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة
جاء في نص المادة 18 من عهد عصبة الامم مايلي : ان كل معاهدة او اتفاق او التزام دولي يعقده في المستقبل لي عضو في عصبة الامم يجب ان يسجل فورا في الامانة التي تنشره في اسرع وقت ممكن وكل معاهدة او التزام دولي لا يعتبر ملزما الا بعد تسجيله
وعندما حلت الامم المتحدة محل العصبة احتفظت بالقاعدة نفسها
حيث جاء في نص المادة 102 من ميثاقها : ان كل معاهدة او ل اتفاق دولي يعقده اي عضو في هيئة الامم المتحدة بعد العمل بهذا الميثاق ، يجب ان يسجل في الامانة وان تقوم هذه الاخيرة
الفقرة الثانية من نص المادة 102 لا يجوز لأي طرف في المعاهدة او اتفاق دولي لم يسجل
ان يتمسك بتلك المعاهدة او ذلك الاتفاق امام اي فرع من فروع الامم المتحدة
تعريف التسجيل : ايداع المعاهدة لدى الامانة العامة للأمم المتحدة وتقييدها في سجل خاص
اول من نادى بتسجيل المعاهدات الرئيس الامريكي ويلسون الذي لم يكن يحبذ الدبلوماسية المكشوفة فقط وانما كان يحبذ تسجيل المعاهدات ونشرها ليطلع عليها الاطراف الاخرى التي لم تسهم في ابرامها

1
اجراءات تسجيل المعاهدة :
المادة 80 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدة تنص على ما يلي :
تحال المعاهدات بعد نفاذها الى الامانة العامة للأمم المتحدة لتسجيله او حفظها واثباتها في القائمة تبعا للحالة ونشرها
ـ الجهة التي تقوم بإرسال المعاهدة لرض التسجيل :
ـ احدى الدول المتعاقدة في المعاهدة الثنائية
ـ الدولة التي تودع لديها وثائق التصديق
ـ تسجيل المعاهدة تلقائيا من قبل الامانة العامة اذا نصت المعاهدة على ذلك او عندما تكون الامم المتحدة طرفا فيها
بعد تسجيل المعاهدة في سجل الخاص بالمعاهدات يتم نشرها في الدوريات الخاصة بالمعاهدات
ملاحظة: ان اتفاقية فيينا 1969 لقانون المعاهدات تنص ان المودع يمكن ان تكون دولة واحدة واكثر
الاشكال يطرأ عندما يتم تعين دولة واحدة كمودع ، وتكون هذه الدولة ير معترف بها من قبل بعض الدول او من دولة واحدة
فبغية تفادي هذه الصعوبات باتوا يعينون عدة مودعين للاتفاق المتعدد الاطراف
مثلا : تضمن الاتفاق حول تحريم تجارب السلاح النووي في الجو ، والفضاء وتحت الماء لعام 1963 ثلاثة مدعين متساوين الاتحاد السوفياتي سابقا ــ والولايات المتحدة الامريكية ـــ وبريطانيا
لكن هذه القاعدة تم مخالفتها عام 1977 حيث عينت الدول التي وقعت عل ى المعاهدة المتعددة الاطراف حول حطر استخدام الوسائل العسكرية او يرها من الوسائل المضرة في التأثير على البيئة الطبيعية مودعا واحدا
المادة 77 من اتفاقية فيينا عام 1986 حسمت الامر حيث نصت على المودع يمكن ان يكون دولة واحدة او عدة دول
2
ــ التزامات المودع :
ــ لا يحق له ان يخرق وظائفه او يتجاوزها وعند تسلمه الوثائق المتضمنة التحفظات او الاعتراضات عليها ، لا يحق له اعطاء اي تفسير قانوني للوثائق ، وبالأخص فيما يتعلق بالتحفظات
ــ يجب عليه بدون ابطاء توجيه كل الوثائق الى جميع المشاركين في الاتفاق
ــ المودع لا يمكن له ان يكون ايضا حكما او قاضيا في الخلاف حول صحة التصديقات او الانضمام الى الاتفاقيات
ــ ولا يحق له تحديد دائرة المشاركين في الاتفاق الدولي او حل مسألة سريان مفعولها
ــ يجب عليه بدون ابطاء ارسال وثائق المعاهدة او الاتفاق للأمانة العامة لكي يتم تسجيلها في اقرب وقت ممكن ونشرها
ملاحظة : منظمة الامم المتحدة ميزت بين نوعين من التسجيل واحد الزامي والاخر طوعي
1/ التسجيل الالزامي :
نصت المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة فرضت على دول الاعضاء في الامم المتحدة تسجيل المعاهدات والاتفاقيات الدولية في سكرتارية المنظمة
وتجاهل هذا الاجراء يحرمها من حق الاعتماد على اتفاق ير مسجل في اي فرع من فروع الامم المتحدة
2/ التسجيل الطوعي :
فيطبق على الاتفاقيات الدولية التي تدخل في عداد الاتفاقيات ير الخاضعة للتسجيل الالزامي
اي الاتفاقيات المقدمة من الدولة التي لا تعتبر عضو في منظمة الامم المتحدة
والاتفاقيات التي تعقدها منظمة الامم المتحدة او اجهزتها المتخصصة مثل الجمعية العامة ، او مجلس الامن ، محكمة العدل الدولية
قواعد الامم المتحدة اعتبرت ان اتفاقيات الدول غير الاعضاء في منظمة الامم المتحدة اذا تمت مع بعضها البعض لا تحتاج للتسجيل الالزامي ، وبالتالي لا تخضع لأحكام المادة 102 / ف/ 2 من ميثاق الامم المتحدة
3
لكن عند تشريع قانون الاتفاقيات الدولية في لجنة القانون الدولي تيرت هذه القاعدة بعض الشيء اذ اصبح الزاميا على جميع الدول المشاركة في اتفاقية تسجيل الاتفاقيات الدولية بصرف النظر عن العضوية في منظمة الامم المتحدة
ـــ الهدف من تسجيل الاتفاقيات الدولية لدى منظمة الامم المتحدة :
ــ تسهيل عملية الاطلاع عليها خاصة اذا نصت على امكانية الانضمام اليها
ـ تحقيق علانية بنود الاتفاقية الدولية لخدمة الاستقرار وامن الدولي
ـ نشر الاتفاقيات الدولية ضمن منشورات التي تصدرها منظمة الامم المتحدة وتتم عملية التسجيل الاتفاقية اما :
ـ بناء على طلب من الاطراف الموقعة عليها او بطلب من احدهم
ـ او بأن تبادر منظمة الامم المتحدة بالقيام بذلك متى كانت طرفا في ابرامها
ــ القيمة القانونية للتسجيل :
1/ المعاهدة التي لا تسجل لدى الامانة العامة لا تعد باطلة ، وانما تعد صحيحة وملزمة لأطرافها قابلة للتنفيذ بينهم ، غير انها لا يجوز التمسك بها امام فروع هيئة الامم المتحدة كجمعيتها ، او مجلس الامن ، او محكمة العادل الدولية
لكن يمكن التمسك بها في مواجهة الدول الاخرى ، كما يجوز ايضا الاحتجاج بها امام هيئة تحكيم خاصة يرتضيها اولو الشأن فيها
2/ يجوز ان تكون المعاهدة سرية بين الدول ولا تسجل في امانة الامم المتحدة ولكنها لا يمكن الدفع بها في احدى هيئات الامم المتحدة
قال رئيس محكمة العدل الدولية الدائمة الفقيه انزيلوتي : ان المعاهدة تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ بتمام التصديق عليها ويتعين على اطرافها التقيد بها ولا يجوز لاحدهم ان ينقضها بمحض ارادته وكل ما هنالك ان لا يمكن الاحتجاج بها امام العصبة او احد فروعها طالما انها لم تسجل وفقا لما تقضي به المادة 18 من عهد العصبة

4
المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة حافظت على نفس ما جاء في نص المادة 18 من عهد العصبة
اعتبرت ان المعاهدة ير المسجلة تكون ملزمة لأطرافها قابلة للتنفيذ ولها قوة قانونية ملزمة غير انه لا يجوز الاحتجاج بها امام فروع هيئة الام المتحدة
ـــ جزاء عدم التسجيل :
اختلف الفقهاء حول تفسير نص المادة 18
1/ فريق قال بعدم التزام الدول الاعضاء بالمعاهدة الى ان يتم تسجيلها
2/ الفريق الاخر يرى ان نص المادة يعني فقط عدم جواز تنفيذها قسرا مع جواز تنفيذها اختيارا
3/ الفريق الثالث يؤكد على وجوب التقيد بالمعاهدة بمجرد اتمام اجراءات التصديق عليها ، وان عدم تسجيلها لا يجوز لأطرافها الاحتجاج بها امام العصبة ام امام احد فروعها
لقد تبنى ميثاق الامم المتحدة التفسير الاخير حيث نصت المادة 102 منه : كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده اي عضو من اعضاء الامم المتحدة بعد العمل بهذا الميثاق يجب ان يسجل في امانة الهيئة وان تقوم بنشره بأسرع ما يمكن
وتضيف المادة في الفقرة الثانية : ليس لأي طرف في معاهدة او اتفاق دولي لم يسجل وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة ان يحتج بتلك المعاهدة او ذلك الاتفاق امام فرع من فروع الامم المتحدة
مؤدى هذا النص ان المعاهدة التي لم تسجل لا تسمح الاحتجاج بها امام احد فروعها ، ولكنها تعتبر ملزمة لأطرافها ويمكن الاحتجاج بها امام الدول الاخرى

اثر الاتفاقيات الدولية :

ـــ فيما بين المتعاقدين
تلزم الاتفاقية الدولية الاطراف الموقعة عليها
أ/ فليس لأي طرف التنصل من الالتزامات المحمولة عليه بموجبها
ب/ انه لا يجوز لأي متعاقد انهاء العمل بالاتفاقية بإرادة منفردة من جانبه
ج/ ان الاتفاقية الدولية تلزم فقط الاطراف التي صادقت عليها فبالتالي فاثرها لا ينتقل على الاشخاص الاخرين في القانون الدولي
فقد نصت المادة 34 من اتفاقية فيينا على انه لا تترتب عن المعاهدة اية واجبات او حقوق لدولة ثالثة دون رضاها
ـــ اثارها اتجاه الدول ير المتعاقدة
ان الاصل في المعاهدات لا تلزم ير الاطراف التي ابرمتها
والقرار الصادر عن المحكمة الدائمة للعدل الدولي عام 1926 اكد هذه القاعدة
حيث نشأ نزاع بين المانيا ـــ وبولونيا ، فقد تذرعت بولونيا باتفاقية الهدنة المعقودة عام 1918 بين الدول الحليفة ولكن المحكمة رفضت ان تمنحها هذا الحق واعلنت ان بولونيا لم تكن بتاريخ عقد هذه الاتفاقية موجودة كدولة ولم تكن بالتالي طرفا فيها
يمكن ان نشير ان مبدأ نسبية المعاهدات ليس مطلقا ، يمكن ان تمنح الاتفاقية بعض الحقوق لأطراف اخرى لم تسهم في ابرامها ولم تكن طرفا فيها
مثلا :
ــ في المعاهدات التي تشتمل على شرط الاكثر رعاية ــ تستفيد دولة لم تسهم في ابرام هذه المعاهدات من مزايا والحقوق التي تحتوي عليها
ــ في المعاهدات التي تبيح الانضمام اليها ـــ الدول التي لم تسهم في ابرامها تتمكن من الاشتراك فيها ( اي الانضمام اليها) والاستفادة من احكامها
لا يتم الانضمام الى المعاهدة الا بعد ان تصبح المعاهدة نافذة بين اطرافها الاصليين
ـــ وفي المعاهدات التي تنظم اوضاعا قانونية دائمة ــــ هذه المعاهدات تكتسب قيمة نسبية لدى الدول المشتركة في ابرامها والدول التي لم تسهم في ابرامها او تشترك في وضعها
مثلا : الانظمة القانونية الخاصة بالمضايق والقنوات والانهار الدولية
الانظمة المتعلقة بحياد دولة او اقليم بصفة دائمة










آخر تعديل شكيب خان 2023-03-04 في 09:55.
رد مع اقتباس
قديم 2023-04-06, 12:48   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

الموضوع : التحفظ:
تعريفه :
التعريف 1 : هو اعلان او بيان تقدمه الدول عند التوقيع او التصديق على المعاهدة او عند الانضمام اليها وبالتحفظ تعلن الدولة عن ارادتها في :
ـــ استبعاد قبولها لبعض احكام المعاهدة
ـــ او عدم قبولها لبض الالتزامات التي تنص عليها المعاهدة
ــ او تحديد معنى لبعض احكام المعاهدة
وبموجب التحفظ التي تبديه الدولة سواء عند التوقيع او التصديق تعلن تمسكها بأحد او بعض احكام المعاهدة او تعلن برغبتها في تعديل نص او اكثر نصوص المعاهدة
ــ تعريف 2
هو تصريح صادر عن احدى الدول المشاركة في المعاهدة ما تعرب عن عدم رغبتها في عدم التقيد بأحد احكامها او تعلن عن رغبتها في تعديل مرماه او اجلاء ما يكتنفه من غموض وهو شرطا للقاعدة العامة المبينة في المعاهدة 1
ــ تعريف 3
هو تعبير عن ارادة الدولة اثناء وضع المعاهدة ، وتعلن الدولة بموجبه عدم ارتباطها بأحد او بعض نصوص المعاهدة او رغبتها بتعديل نص او اكثر من نصوص المعاهدة ، بحيث تقبل الدول الاخرى مبدأ التعديل او التفسير
مثال : تنص المادة 3 من اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة التي اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1952 << ان النساء لهن في ظل الظروف المتساوية نفس الحق الذي للرجال في تولي جميع المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة طبقا للقانون الوطني دون اية تفرقة >>
وعند انضمام المانيا الغربية لهذه الاتفاقية تحفظت على هذا النص بأنه غير قابل للتطبيق على الوظائف داخل القوات المسلحة الالمانية

( 1)

جاء في المادة 2/ ف/1 من اتفاقية فيينا للقانون المعاهدة 1969
(( هو اعلان من جانب واحد أي كانت صيغته وتسميته ، تصدره دولة ما حين توقع المعاهدة او تصادق عليها او تقبلها او تقرها او تنظم اليها مستهدفة به استبعاد او تغير الاثر القانوني لبعض احكام المعاهدة ))
متى تكون التحفظات قانونية ومشروعة ؟
مشروعيتها تخضع لشرطين :
الاول : شكلي ــــــــــــــ والثاني اساسي
الشكلي : فالتحفظات من الناحية الشكلية يجب ان تعلن بشكل صريح من قبل الدولة التي تتقدم بها ، وان تقبل من قبل جميع الدول الاطراف في المعاهدة
فالتحفظ حتى يكون مقبولا من الناحية الشكلية يجب ان يبلغ الى المتعاقدين بشكل رسمي
يجب ان يكون مكتوبا ومدرجا في وثيقة دبلوماسية خاصة ـــ قد تكون بروتوكول تصديق ـ او بروتوكول ملحق ـ او وثيقة تبادل مذكرات
فالتحفظ الضمني لا قيمة له عملا بالمبدأ القائل بأن الشرط المخالف لا يفترض ابدا
اما التحفظ الاساسي :
هو الذي يقبل من جميع الاطراف المتعاقدة ـ أي الدول التي شترك في ابرام المعاهدة
مبررات مشروعية التحفظ :
اختلف الفقهاء حول مبررات مشروعية التحفظ :
ا/ الفريق الاول : يرى ان مبررات مشروعية التحفظ ترجع الى العامل السياسي
قائم على مبدأ سيادة الدولة
ب/ الفريق الثاني : يرى ان مبررات مشروعية التحفظ قائمة على اساس قانوني

(2)



(ا) المبرر السياسي :
يعتبر التحفظ في رأي هذا الاتجاه ما هو الا تعبير عن سيادة الدولة
تعبر به عن رغبتها في قبول احكام المعاهدة او استبعاد بعض احكامها وعدم قبولها لبعض التزامات التي تنص عليها المعاهدة
والدول المشاركة في المعاهدة من المفروض الا تعترض على تلك التحفظات تطبيقا لمبدا سيادة الدولة الا اذا كانت لديها سبب وجيه يدعو الى ذلك
ب/ المبرر القانوني :
يرى ان التحفظ على المعاهدة يكون مشروعا اذا اجازته الاتفاقية صراحة ، او يكون غير متعارض مع موضوع المعاهدة ، وان يقبل من جميع الدول المتعاقدة في المعاهدة
ويضيف هذا الاتجاه ان التحفظ يستند في مشروعيته لنص في المعاهدة المبرمة بين الدول ولا يستند في مشروعيته لحق سيادي لدولة او دول متحفظة
انواع التحفظ:
تنص المادة 19 من اتفاقية فيينا للمعاهدات ما يلي :
يجوز للدولة ان تبدي تحفظا على المعاهدة عند توقيعها او التصديق عليها او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها باستثناء الحالات التالية :
ـــ اذا كان اتحفظ محظورا في المعاهدة
ــ اذا كانت المعاهدة تجبر تحفظات معينة ليس من بينها ذلك التحفظ
ــ في الحالات التي تشملها الفقرات ( أ ) و ( ب ) اذا كان التحفظ مخالف لموضوع المعاهدة والغرض منها
يحدث التحفظ في مراحل ثلاثة : عند التوقيع ، او عند التصديق ، او عند الانضمام

( 3 )
1/ التحفظ عند التوقيع :
من محاسنه انه يساعد الاطراف المتعاقدة على الاطلاع عليه ، والتعرف على اهميته والضرر الذي يلحقه بالمعاهدة عند ابرامها
اما التحفظ الذي يقع عند التوقيع المؤجل او المرجأ ، فانه يصبح معقدا
مثال : حدث هذا بالنسبة الى البند الاختياري للقضاء الالزامي في كل من نظام المحكمة الدائمة للعدل الدولي ونظام محكمة العدل الدولية
ــ اثار التحفظ عند التوقيع :
في المعاهدات الشارعة ، فانه يكون سببا في :
ـ الغاء مبدأ المساواة بين الاطراف المتعاقدة
ـ بروز اختلافات في تفسير المعاهدة
ـ غياب الاتفاق القانوني بين الاطراف المتعاقدة ( انعدام الوحدة )
ان وحدة القانون لا يمكن ان يتحقق في ظل ممارسات التحفظات على المعاهدات الشارعة ، بل تكون سببا في تفتيت المعاهدة ، وعدم التزام الدول بالالتزامات الناشئة عنها مما يؤدي الى عدم تقدم وتطور القانون الدولي
2/ التحفظ عند التصديق والقبول والموافقة :
هذا النوع من التحفظ له مساوئ عدة ، لأنه يقع متأخرا او لاحقا ، عندما تكون المعاهدة في اواخر مراحلها ، اي عندما تكون المفاوضات قد انتهت ويصبح فيها الاطراف مضطرين اما بقبول المعاهدة بكاملها واما رفضها بالكامل
هذا النوع من التحفظ شائع ومتداول وذلك لأسباب دستورية داخلية ، خاصة في الدول ذات النظام الرئاسي بينما في الانظمة البرلمانية نادرا ما يقع لان تعاون قائم بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ( الحكومة )
ان اتفاقية فيينا ميزت بين نوعين المعاهدات الجماعية والثنائية
التحفظ على المعاهدات الجماعية جائزا بشرط ان يكون التحفظ غير متعارض مع موضوع المعاهدة وهدفها ، لان مثل هذه المعاهدات تتضمن قواعد عامة ، وانها مفتوحة امام جميع الدول للمشاركة فيها
( 4 )
مثلا : فرنسا عام 1890 صادقت على معاهدة بروكسل حول الغاء الرق ، لكنها تحفظت على بعض المواد التي تعيد بحق الزيارة ( أي زيارة السفن التي يشتبه بأنها تنقل الرقيق )
رأي محكمة العدل الدولية :
صدر قرار عنها بتاريخ 20/02/1969 المعروف بقضية الجرف القاري في بحر الشمال
يفضي الى ان حرية التحفظ لا يمكن ان تكون مقبولة في الحالات التي تتضمن قواعد والتزامات نابعة من القانون العام او العرفي ، فهذه القواعد والالتزامات يجب ان تطبق في ظروف متساوية على جميع اعضاء الاسرة الدولية ، ولا يمكنها بالتالي ان تكون رهنا بإرادة منفردة يمارسها احد اعضاء هذه الاسرة لمصلحته الخاصة
ــ اما التحفظ في المعاهدات الثنائية فان التصديق المشروط بالتحفظ غير مقبول ، لان لا قيمة لهذا التحفظ الا اذا وافق الطرف الاخر على قبوله ، وهنا يكون بمثابة عرض جديد موجه للطرف الاخر الذي له ان يقبله او يرفضه 1 ، فاذا قبله يحدث اثره في ابرام المعاهدة في صورتها الجديدة المعدلة بحيث يصبح التحفظ جزء من المعاهدة ، اما رفضه تنحل العلاقة التعاقدية بين طرفي التعهد بحيث لا تكون معاهدة بينهما لا في صورتها الاصلية ولا المعدلة بعد التحفظ 2
3/ التحفظ عند الانضمام :
هو الاخر له مساوئ لأنه يتم في وقت تكون فيه المعاهدة قد اصبحت نهائية بين الاطراف الاصليين ، ولا سيما اذا كانت الاتفاقية مفتوحة
يعد الانضمام لأحكام اتفاقية عمل ارادي يعبر عن مطلق استعداد الطرف المنضم لاحترام بنود الاتفاق والعمل وفقه
المادة 15 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنض :
ان الدولة تعبر عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة بالانضمام اليها وذلك للحالات التالية
أ ـ لذل نصت المعاهدة على ان يكون التعبير عن ارتضاء هذه الدولة عن طريق الانضمام

( 5 )
ب ـ اذا ثبت بطريقة اخرى ان الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط الانضمام بالنسبة لهذه الدولة كوسيلة للتعبير عن ارتضائها الالتزام بالمعاهدة
ج ــ اذا اتفق جميع الاطراف في وقت لاحق على ان يكون التعبير عن ارتضاء هذه الدولة الالتزام عن طريق الانضمام
اذن التحفظ عند الانضمام: يعني رغبة الدول التي تريد الانضمام في فرض تعديلات منفردة على الاطراف الاصليين
لقد تبنت الدول امريكا الجنوبية سنة 1938 قاعدة تقضي بان كل دولة لها الحق في الانضمام الى المعاهدات المتعددة الاطراف رغم تحفظها حتى ولو تم الاعتراض على هذه التحفظات من بعض الدول الاطراف ، لأنها رأت ان سيادة الدولة تقتضي التزامها بما شاءت من النصوص ولا يمكن ارغامها على قبول التزامات لا ترب فيها او تتعارض ومصالحها
موقف محكمة العدل الدولية من التحفظات:
تعرضت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر بتاريخ 28/ 05 / 1951 لمشكلة التحفظات ، التي ابدتها روسيا ، وتشيكوسلوفاكيا ، واوكرانيا ، وروسيا البيضاء ، على اتفاقية منع جريمة ابادة الجنس البشري اذ طلبت من الجمعية العامة الرأي الاستشاري على الاسئلة المثارة من قبلها :
1/ فاذا رفضت دولة طرفا في المعاهدة تحفظا والذي يعتبر غير ملاءم لغرض واهداف المعاهدة ؟
الاجابة : فان هذه الدولة التي تقدمت بالتحفظ تعتبر غير طرف في المعاهدة ولكن بمجرد موافقة احدى الدول الاطراف في المعاهدة وكان هذا التحفظ ملائما لغرض وهدف المعاهدة فيمكنها اعتبار الدولة المتحفظة طرفا في المعاهدة
2/ فاذا تقدمت دولة بتحفظ وتمسكت به غير ان هذا التحفظ قد رفض من طرف دولة او اكثر ولكن ليس من طرف الدول الاخرى وكان التحفظ مناسبا وملائما لغرض وهد المعاهدة ؟
الاجابة : فان الدول المتحفظة تعتبر طرفا فيها اما اذا كان التحفظ مخالفا للمعاهدة فلا يمكن اعتبارها طرفا في المعاهدة
( 6)
3/ اذا كان الاعتراض على التحفظ من دولة موقعة على المعاهدة ليست مصدقة بعد فيمكن ان ينتج الاثار القانونية المشار اليها للسؤال رقم 2 فقط عند التصديق وحتى تلك الفترة الزمنية فلا يمكن استخدام الاعتراض كتنبيه للدول الاخرى عن الموقف الدولة الموقعة ، كذلك ان الاعتراض على التحفظ من طرف الدولة تحق لها المعاهدة حق التوقيع عليها او الانضمام اليها ولم تفعل بعد فهو اعتراض من غير اثر قانوني
هذه الاجابات الثلاثة جاءت بشأن التحفظات على اتفاقية الابادة البشرية والتي لها خصوصيات مميزة :
1/ المبادئ التي احتوتها المعاهدة معترف من قبل الدول المتحضرة وهي ملزمة على الحكومات حتى ولو لم تكن طرفا في المعاهدة
2/ الصفة العالمية للمعاهدة والاثار المترتبة عن ذلك
3/ انها معاهدة انسانية محضة وذات اهداف متحضرة وليس بها امتيازات فردية او مساوئ للدول المتعاقدة
يستخلص من رأي محكمة العدل الدولية ان التحفظ الصادر عن الارادة المنفردة لدولة ما ينتج اثاره الفورية المباشرة طالما كان غير مخالف مضمونا وموضوعا مع اغراض المعاهدة
ـــ امكانية سحب التحفظ :
التحفظ تصرف فردي في الاصل ولذا يمكن سحبه في اي وقت بواسطة الدولة التي قدمته
وهناك معاهدات صريحة تبيح ذلك ، وحتى في حال غياب النص يمكن للدولة المتحفظة ان تعمد الى سحبه
مثلا : ففي 5/ 01/ 1931 انضمت كوبا بتحفظ الى النظام الاساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي ولكنها عادت وسحبت تحفظها في 14/ 03/1932
ملاحظة: سحب التحفظ لا يحتاج الى موافقة الاطراف الاخرى في المعاهدة

(7)



المادة : 22 من اتفاقية قانون المعاهدات
تحمل عنوان سحب التحفظات والاعتراضات على التحفظات
وتنص الفقرتان الاولى والثانية على ما يلي /
أ/ اذا لم تتضمن المعاهدة على نصا مخالفا فالتحفظ يمكن سحبه في اي وقت تشاء الدولة المتحفظة دون ان تكون موافقة الدولة التي قبلت التحفظ ضرورية لسحبه
ب/ اذا لم تتضمن المعاهدة على نصا مخالفا فالاعتراض على التحفظ يمكن سحبه في اي وقت
ممارسة التحفظ في العلاقات الدولية المعاصرة :
ـــ نلاحظ في الوقت الحالي ان التحفظ احتل مكانة في العلاقات الدولية لم يعد يقتصر على المعاهدات والاتفاقيات التي تسمح لحق للتحفظ وانما اصبح يشمل المعاهدات الكبرى
والسبب ان عصبة الامم لم تعمد الى حظر التحفظات كليا وانما اتجهت نحو تقييد عددها وتحديد طابعها
فكانت التحفظات المقبولة من وجهة نظر العصبة هي تلك التي تنص عليها المعاهدة
ـــ التحفظ القاطع لم تقر به منظمة الامم المتحدة الا في بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإذاعة
ـــ اما محكمة العدل الدولية كان لها دور في مسالة التساهل في ايراد التحفظات
مثلا : بتاريخ 09/12/1948 ظهرت الاتفاقيات الدولية حول جريمة ابادة الجنس
لكنها تعرضت للتحفظات التي ابدتها الدول الاوروبية الشرقية سابقا
مما اسفرت عليها تغيرات جذرية في قيمة الاتفاقية

(8)

وكانت هذه التحفظات تتعلق بالمادة 09 التي تنص على الاختصاص الالزامي للمحكمة الدولية الى تسوية الحلافات المتعلقة بتفسير الاتفاقية وتنفيذها
موقف محكمة العدل الدولية من التحفظات جاء صريحا حيث ترى ان التحفظات اذا كانت متلائمة مع هدف الاتفاقية وموضوعها فهي مقبولة اما في الحالة المضادة او المخالفة فهي غير مقبولة
والمادة 19 من اتفاقية قانون المعاهدات تبنت نفس الموقف الذي افتت به محكمة العدل الدولية فقبلت تقديم التحفظات اذا لم تمنعها المعاهدة اما اذا كانت غير ملائمة مع هدف الاتفاقية وموضوعها فهي ير مقبولة

ملاحظة : المراجع والمصادر سنذكرها لاحقا ان شاء الله بعدما ننتهي من المواضيع










رد مع اقتباس
قديم 2023-06-05, 08:54   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
طرق تفسير المعاهدات الدولية
يقول العالم السويسري فاتال ان للتفسير نطاقا خاصا يقتصر امره على النصوص القانونية الدولية التي يلابسها غموض في المعنى او التي تحتمل الفاظها او تعبيراتها معاني متناقضة اما المعاني الظاهرة التي لا تحتمل اللبس او الشك لا ينبغي للمفسر تفسير ما لا يحتاج تفسيره
تعريف مصطلح تفسير المعاهدة :
ت ــ الاول :يقصد بتفسير المعاهدة تحديد معنى النصوص التي وردت في المعاهدة
ت ــ الثاني : يقصد من تفسير المعاهدة تحديد الفعل القانوني وتوضيح النقاط المهمة فيه
ت ــ الثالث : يقصد بتفسير المعاهدة تحديد المعنى الحقيقي والصحيح لنصوص المعاهدة وتحديد كيفية تطبيقها
نستخلص من هذه التعاريف : ان تفسير المعاهدة يعني الوقوف على المعنى الذي تضمنته نصوص المعاهدة حتى يتسنى تطبيقها تطبيقا صحيحا
ـــ لماذا تحتاج بعض نصوص المعاهدة الى تفسير ؟
قد تكون صياغة بعض نصوص المعاهدة غامضة او مبهمة يصعب فهمها فهما حقيقيا مما يجعلها غير قابلة للتطبيق لهذا السبب تحتاج الى تفسير توضيح المعنى الحقيقي الذي تقصد تلك النصوص
وحتى لا يقع خلاف حولها بين الدول المتعاقدة
والتفسير ليس دائما بالأمر السهل واليسير نتيجة اختلاف الدول في انظمتها القانونية والسياسية
والتفسير ضروري لبعض نصوص المعاهدة الغامضة او المشكوك في معناها لأنه يحسم الامر بشكل قطعي غير خاضع للتأويل وهذا تفاديا الى اثارة الخلافات التي قد تحدث بين الدول المتعاقدة ونجد كثيرا ما تحتوي المعاهدات على نصوص تحث الدول المتعاقدة في حالة نشوب نزاع بينها حول تنفيذ المعاهدة او تفسير احد نصوصها فإنها تعرض ذلك النزاع على هيئة التحكيم او القضاء الدولي او اية هيئة اخرى في ذات المعاهدة
1
ــ المادة 13 من عهد عصبة الامم الزمت الدول باتباع الوسائل الدبلوماسية في حل النزاعات والتفسيرات المختلفة لبنود المعاهدة فاذا لم تفلح تلك الوسائل السلمية تعرض على التحكيم الدولي او القضاء الدولي
ـــ والمادة 46 من نظام محكمة العدل الدولية نصت على ما يفيد اختصاص هذه المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ عن تفسير المعاهدات
ـــ طرق تفسير المعاهدات :
انقسم الفكر القانوني حول تفسير المعاهدات وظهرت اتجاهات مختلفة يمكن ابرازها في ثلاثة اتجاهات
1/ المدرسة الشخصية :
يرى هذا الاتجاه ان احد الاهداف الاساسية للتفسير هو البحث عن القصد الحقيقي للأطراف من النصوص القانونية سواء كانت عقودا او معاهدات او قوانين ويتعين على القاضي الرجوع الى كل الوسائل بما في ذلك مبادئ التفسير من اجل كشف عن تلك المقاصد
تعرض هذا الاتجاه الى عدة انتقادات ، لأنه اعتمد على قاعدة يستحيل بها الكشف عن ارادة اطراف المتعاقدة وقت تبني النص النهائي للمعاهدة
لان قصد الاطراف شخصي وباطني وقابل للتغيير بتغير الاحوال والمواقف
2/ المدرسة اللفظية :
يركز هذا الاتجاه على نص المعاهدة ومفرداتها ( اللفظ ، والمعنى) اي المعنى الظاهري لنص المعاهدة اي ما قالته الاطراف وقت تبني نص المعاهدة ولا يبحث عن ما وراء المعنى الظاهري لنص المعاهدة فهذا في نظرها يصعب اكتشافه باعتباره حقائق باطنية فهذا الاتجاه لا يعطي اهمية للغايات والاهداف التي ابرمت المعاهدة من اجلها وانما يهتم بنص المعاهدة اي بحرفية النصوص واذا لم يسعفه النص المفسر يمكن له ان يستعين بأدوات خارجية عن النص مثل الاعمال التحضيرية في حالة غموض النص او الوصول الى معنى غير مقبول

2


نقص بالأعمال التحضيرية :
وهو الملف الذي يتضمن مجموعة المكاتبات والوثائق والمذكرات التي جرت بين الاطراف المتعاقدة قبل انعقاد المعاهدة ومحاضر تدوين المفاوضات واراء الدول التي تم الاخذ بها والتي لم يتخذ بها واسباب ذلك وتعليل المواقف المؤيدة والرافضة الى اخر الاجراءات التي انعقدت بها المعاهدة
ملاحظة: ان الاعمال التحضيرية ليست من المعاهدة وليست ملزمة غير انه يجوز الاستعانة بها في حالة عدم تمكن المفسرين من تفسير المعاهدة بالوسائل المتاحة لديهم وانهم يحتاجون الى وسيلة تكميلية للتفسير للتأكد من ظروف عقد المعاهدة والاطلاع على مجريات التوصل الى النصوص المراد تفسيرها غير ان الرجوع البها غير جائز الا عند تحقق احدى الحالتين :
ـــ اذا توصل المفسرون الى تفسير مبهم او غامض
ــ اذا استخلص المفسرون نتيجة لا تدل على معنى غير مقبول
وهذا ما اشارت اليه المادة 32 من اتفاقية فيينا عندما نصت : يمكن الاستعانة بالوسائل التكميلية للتفسير بما فيها الاعمال التحضيرية للمعاهدة وظروف عقدها بغية تأكيد المعنى الناجم عن تطبيق المادة 31 او تحديد المعنى حين يؤدي التفسير وفق المادة 31 الى جعل المعنى مبهما او غامضا او الاستخلاص الى نتيجة واضحة السخف او اللامعقول
ظروف ابرام المعاهدة : التي يعتمد عليها في تفسير الغموض فهي تشمل الظروف السياسية والاقتصادية والايديولوجية للدول الاطراف في المعاهدة وكل الظروف التي يمكن ان تؤثر في نصوص المعاهدة وتوضح معناها الحقيقي الذي توجهت اليه نية الاطراف في المعاهدة
يقول: مؤسس هذا الاتجاه ـــ فاتال ــــ ان المبدأ الاساسي العام حول التفسير هو انه لا يجوز تفسير ما لا يحتاج الى تفسير

3
المدرسة الوظيفية :
ان هذا الاتجاه وفق الى حد ما بين نظرية المدرسة الشخصية ونظرية المدرسة اللفظية
تفسير المعاهدة عند هذا الاتجاه ما يتوافق ويتماشى مع موضوع المعاهدة وهدفها
نجد هذا التفسير يستخدم كثيرا في تفسير الاتفاقيات الدولية الشارعة ذات طابع اجتماعي او انساني وكذا في تفسير المواثيق الدولية والنظم التأسيسية للمنظمات الدولية
فاتال يؤكد على عدم الابتعاد عن النص او رفض تطبيقه او التفادي من حكمه بحجة تفسير مضمونه مادام النص واضحا في معناه لا يشوبه اي غموض وايدت محكمة عدل الدولية الدائمة هذا المبدأ
قواعد التفسير :طبقا للمواد 31 ، 33 الواردة في القسم الثالث من الباب الثالث لاتفاقيات فيينا
ان تفسير الاتفاقية يقضي ان يقع بحسن نية حسب الضوابط التالية :
1/ تفسير المعاهدة بحسن نية طبقا للمعنى العادي لألفاظ المعاهدة في الاطار الخاص بها وفي ضوء موضوعها والغرض منها
2/ الاطار الخاص بالمعاهدة لغرض التفسير يشمل الى جانب نص المعاهدة بما في ذلك الديباجة والملحقات ما يلي :
ا/ اي اتفاق يتعلق بالمعاهدة ويكون قد عقد بين الاطراف جميعا بمناسبة عقد هذه المعاهدة
ب/ اي وثيقة صدرت عن طرف او اكثر بمناسبة عقد المعاهدة وقبلتها الاطراف الاخرى كوثيقة لها صلة بالمعاهدة
3/ يؤخذ في الاعتبار الى جانب الاطار الخاص بالمعاهدة
ا/ اي اتفاق لاحق بين الاطراف بشأن تفسير المعاهدة او تطبيق احكامها
ب/ اي مسلك لاحق في تطبيق المعاهدة يتفق عليه الاطراف بشأن تفسيرها
ج/ اي قواعد في القانون الدولي لها صلة بالموضوع يمكن تطبيقها على العلاقة بين الاطراف 4
وبذلك نجد ان اتفاقية فيينا قد وضعت ضوابط تفسير الاتفاقيات وتأويلها تمثلت :
ا/ يجب عدم التوسع في تفسير الاتفاقية تفاديا لما تلامي اليه الاتفاقية
ب/ يجب ان يتم التفسير في الاطار الذي وضعت له الاتفاقية بما يحقق اهدافعا ويتماشى وموضوعها
ج/ يجب التقيد بمعنى الفاظ الاتفاقية
موقف محكمة العدل الدولية من التفسير :
تميل الى استخدام التفسير الحرفي ـــ اي تتمسك بألفاظ النص فقط
والقول بغير ذلك يؤدي بنا الى منعطف مظلم اذ الاعتماد على تفسيرات خارجية يعطل اعمال النصوص التي تعد بلا شبهة اقرب تعبير عن نوايا الاطراف
وهذا ما اشار اليه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في شأن الجمعية العامة بقبول اعضاء جدد ارتأت من الضروري ان تلتزم المحكمة بنصوص المعاهدة تفسيرا وتطبيقا
فاذا كانت الكلمات ملائمة للمعنى الطبيعي والعادي للمعاهدة اقتصر التفسير على ذلك دون اعمال الذهني في اي تفسيرات اخرى
اما في حالة غموض الكلمات التي تصل الى حد ترتيب نتائج غير مقبولة فانه حينئذ فقط يمكن للمحكمة البحث عن الوسائل اخرى للتفسير في ضوء روح الكلمات المستخدمة
السلطة المختصة بالتفسير :
التفسير الدولي :يتم تفسير المعاهدة المبرمة من قبل الاطراف المشاركة فيها عبر الوسائل التالية :
1 / المذكرات الدبلوماسية بين الدول الاطراف بالمعاهدة حول تفسير المعاهدة
2/ المفاوضات المباشرة حيث يجتمع ممثلو الدول المشاركة في ابرام المعاهدة بصورة مباشرة من اجل تفسير نصوص المعاهدة
3/ / اما اذا عجز الاطراف المتعاقدون عن حسم الخلاف القائم بينهم حول تفسير نصوص المعاهدة فان الامر يحسم في هذه الحالة بالوسائل ذاتها التي تحسم بها خلافات الدول 5

بمعنى ان التفسير الدولي يتم بطرقيتين
ــ اما باتفاق الدول الاطراف على اصدار نص او ملحق تفسيري
ـــ وفي حالة عدم توصل الاطراف المتعاقدة من تفسير المعاهدة يتم تفسيرها عن طريق القضاء والتحكيم الدولي يطلب منه تفسير نصوص المعاهدة عندما تعجز اطراف المعاهدة من تفسيرها
فمثلا يجوز للدول المتنازعة عرض الامر على محاكم التحكيم او محكمة العدل الدولية في حالة وجود خلاف على تفسير المعاهدة
ملاحظة : الاطراف غير المتعاقدة او المشاركة في ابرام المعاهدة او غير المذكورة في الدعوى المرفوعة غير ملزمة بذلك التفسير
ب /التفسير الداخلي :
ا/ التفسير من قبل السلطة التنفيذية
ان المحاكم الوطنية لا تختص بتفسير المعاهدات وانها تلتزم في جميع الاحوال بان تحترم التفسير الذي تصدره السلطة التنفيذية الا في المسائل التي تمس النظام الدولي العام فان المحكمة في هذه الحالة تصبح مختصة بالتفسير
ب/ التفسير الداخلي القضائي :
تختص به المحاكم الوطنية حين تثار امامها دعوى تتصل بمعاهدة كانت الدولة التزمت بها
ويعد التفسير القضائي اكثر تطبيقا في الداخل خاصة اذا كان النظام الدستوري في الدولة يقضي بتحويل المعاهدة الى قانون داخلي كما هو عليه في الولايات المتحدة حيث استقر الرأي على ان المحاكم تختص بتفسير القوانين والمعاهدات من وجهة نظر الفانون الداخلي
ملاحظة: ان تفسير المحاكم الوطنية لنصوص المعاهدة ليس له قوة الزام الدول الاخرى الاطراف في المعاهدة
6

اثار قرار التفسير :
القرار لا يلزم الا الدول المتنازعة التي طلبت التفسير وعهدت به الى هيئة تحكيمية او محكمة دولية هذا الرأي لم يلقى قبولا من الدول الاطراف المجتمعة في مؤتمر لاهاي عام 1907حيث نصت في اتفاقيتها التي صدرت في نفس العام على انه " عند طلب تفسير اتفاقية جماعية يترتب على الدول المتنازعة ابلاغ الامر الى الدول الاطراف لتستعمل حقها في الاشتراك بالدعوى القائمة وبذلك يصبح التفسير ملزما لها"
شرح لبعض المصطلحات :
الاعمال التحضيرية :
وهو الملف الذي يتضمن مجموعة المكاتبات والوثائق والمذكرات التي جرت بين الاطراف المتعاقدة قبل انعقاد المعاهدة ومحاضر تدوين المفاوضات واراء الدول التي تم الاخذ بها والتي لم يتخذ بها واسباب ذلك وتعليل المواقف المؤيدة والرافضة الى اخر الاجراءات التي انعقدت بها المعاهدة
ملاحظة: ان الاعمال التحضيرية ليست من المعاهدة وليست ملزمة غير انه يجوز الاستعانة بها في حالة عدم تمكن المفسرين من تفسير المعاهدة بالوسائل المتاحة لديهم وانهم يحتاجون الى وسيلة تكميلية للتفسير للتأكد من ظروف عقد المعاهدة والاطلاع على مجريات التوصل الى النصوص المراد تفسيرها غير ان الرجوع البها غير جائز الا عند تحقق احدى الحالتين
ـــ اذا توصل المفسرون الى تفسير مبهم او غامض
ــ اذا استخلص المفسرون نتيجة لا تدل على معنى غير مقبول
وهذا ما اشارت اليه المادة 32 من اتفاقية فيينا عندما نصت : يمكن الاستعانة بالوسائل التكميلية للتفسير بما فيها الاعمال التحضيرية للمعاهدة وظروف عقدها بغية تأكيد المعنى الناجم عن تطبيق المادة 31 او تحديد المعنى حين يؤدي التفسير وفق المادة 31 الى جعل المعنى مبهما او غامضا او الاستخلاص الى نتيجة واضحة السخف او اللامعقول

7
ظروف ابرام المعاهدة : التي يعتمد عليها في تفسير الغموض فهي تشمل الظروف السياسية والاقتصادية والايديولوجية للدول الاطراف في المعاهدة وكل الظروف التي يمكن ان تؤثر في نصوص المعاهدة وتوضح معناها الحقيقي الذي توجهت اليه نية الاطراف في المعاهدة
ـــ تفسير المعاهدة بأكثر من لغتين :
تعرضت اتفاقية فيينا لمسألة التفسير للمعاهدات التي حررت بلغة او اكثر في المادة 33 حيث نصت على ما يلي :
1 إذا وثقت المعاهدة بلغتين أو أكثر يكون لنصها بأي من هذه اللغات نفس القوة ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على أنه عند الاختلاف يسود نص معين
-2 لا يعتبر نص المعاهدة الذي يصاغ بلغة غير اللغات التي وثقت بها المعاهدة رسمياً الا اذا نصت المعاهدة او اتفق الاطراف على ذلك
-3 يفترض أن الألفاظ لها نفس المعنى في كل نص رسمي
-4 فيما خلا الحالات التي يسود فيها نص معين وفقاً لأحكام الفقرة الأولى، إذا أظهرت مقارنة النصوص الرسمية اختلافا في المعنى لم يزله تطبيق المادتين 31 و،32 يؤخذ بالمعنى الذي يوفق بقدر الإمكان بين النصوص المختلفة مع أخذ موضوع المعاهدة والغرض منها بعين الاعتبار.
اتفاقية فيينا في مسألة تفسير المعاهدة اخذت بما اقرته المادة 31 من اتفاقية قانون المعاهدات
تفسير المعاهدة بحسن النية طبقا للمعنى العادي لألفاظ المعاهدة في الاطار الخاص بها وفي ضوء موضوعها والغرض منها
المصادر والمراجع :
1/الاستاذ . زغموم كمال ــ مصادر القانون الدولي المعاهدات والعرف ـ دار العلوم للنشر والتوزيع ــ عنابة الجزائر
2/د. احمد اسكندري ، د محمد ناصر بوغزالة ــ القانون الدولي العام ، الجزء الاول ـ مطبعة الكاهنة 1997
8
3/الاستاذ محمد سعادي ــ مفهوم القانون الدولي العام ـ دار الخلدونية للنشر والتوزيع القبة القديمة الجزائر
4/د. عبد الكريم علوان ــ الوسيط في القانون الدولي ، الكتاب الاول المبادئ العامة ـ دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان الاردن
5/الاستاذ محمد بوسلطان ـ مبادئ القانون الدولي العام ، الجزء الاول ـ ديوان المطبوعات الجزائر
6/د. احمد عبد العليم شاكر علي ــ المعاهدات الدولية امام القضاء الجنائي ـ دار الكتب القانونية ـ ط 2006ـ مصر المحلة الكبرى
7/د. محمد السعيد الدقاق ، د. مصطفى سلامة حسين ــ القانون الدولي العام ــ الدار الجامعية مصر
8/مصطفى صخري ــ الاتفاقيات القضائية الدولية احكامها ونصوصها ــ مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ـ عمان الاردن
9/د. غازي حسن صباريني ــ الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام ـ دار الثقافة للنشر والتوزيع ــ عمان الاردن
10/ د. مصطفى احمد فؤاد ـــ القانون الدولي العام ،القاعدة الدولية ــ دار الكتب القانونية ط: 2004 مصر ـ المحلة الكبرى
11/د. سهيل حسين الفتلاوي ــ الوسيط في القانون الدولي العام ـ دار الفكر العربي ـ بيروت لبنان
12/ د. محمد المجذوب ــ القانون الدولي العام ــ منشأة الكتب الجامعية الاسكندرية مصر
13/ د. حامد سلطان ــ القانون الدولي في وقت السلم ــ دار النهضة العربية مصر


9










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc