الهدية والهبة والعطية - الصفحة 7 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الهدية والهبة والعطية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-24, 04:38   رقم المشاركة : 91
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قريبها يعمل في عمل محرم وأهداها مبلغا من المال

السؤال

: رزقني الله طفلة فأهداني أحد أقاربي مبلغا كبيرا من المال هذا القريب يعمل مهندس صوت في التليفزيون (يضبط الصوت في الأفلام وغيرها)

1-هل يجوز صرف هذا المال في أغراضي أم يجب علي التخلص منه في عمل خيري (صدقة أو إطعام طعام أو غيره من أعمال الخير)

2-زوجي مديون معسر فهل يجوز قضاء جزء من دينه بهذا المال؟؟

3-هل يجوز قبول الهدية أصلا إذا كانت من مال حرام؟؟

4-هل يجوز قبول الهدية من الكافر؟؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

المال الحرام نوعان : ما كان محرم العين كالمال المسروق والمغصوب

وهذا لا يجوز قبوله من أحد ؛ لأنه يجب رده إلى أهله .

وما كان محرما لطريقة كسبه

كالمال المأخوذ من التعامل بالربا أو العمل في أعمال محرمة كالرشوة والغش وأجرة الغناء والرقص ،

ويدخل في ذلك ما ذكرت من العمل في ضبط الصوت في الأفلام والمسلسلات المحرمة .

وهذا المحرم لكسبه حرام على كاسبه فقط

وأما من أخذه منه بوجه مشروع فلا شيء عليه ، وإن كان الأولى التورع عنه ، وتوقي أكله والانتفاع به ، لا سيما إن كان تركه سوف يؤثر في صاحبه الأصلي ، ويحمله على ترك هذا العمل .

صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، أنه سئل عمن له جار يأكل الربا ، ويدعوه إلى طعامه ؟

فقال : " أجيبوه ؛ فإنما المهنأ لكم ، والوزر عليه "

. انتهى . جامع العلوم والحكم (71) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: رجلٌ علم أن مصدر أموال أبيه من الحرام، فهل يأكل من طعام أبيه؟ وإذا لم يأكل من طعام أبيه فهل يكون ذلك من العقوق ؟

فأجاب : "الرجل الذي علم أن مال أبيه من الحرام إن كان حراماً بعينه، بمعنى: أنه يعلم أن أباه سرق هذا المال من شخص فلا يجوز أن يأكله، لو علمت أن أباك سرق هذه الشاة وذبحها فلا تأكل، ولا تُجِبْ دعوته

أما إذا كان الحرام من كسبه يعني: أنه هو يرابي أو يعامل بالغش أو ما يشابه ذلك ، فكل ، والإثم عليه هو .

، ودليل هذا: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل من مال اليهود وهم معروفون بأخذ الربا وأكل السحت، أهدت إليه يهودية شاةً في خيبر مسمومة ليموت ، ولكن الله عصمه من ذلك إلى أجلٍ مسمى

. ودعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة (أي : دهن متغير الرائحة) فأجابه وأكل ، واشترى من يهودي طعاماً لأهله وأكله هو وأهله ، فليأكل والإثم على والده "

انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (188/13) .

وعليه فلا حرج عليك في قبول هذا المال الذي جاءك من قريبك والانتفاع به .

وإذا أردت أن تتصدقي به على زوجك المعسر : فهو من أهل الصدقة ، إذا كان مدينا معسرا ، ويحل له الأخذ من صدقتك ، سواء كانت الصدقة من هذا المال أو غيره .

قالت زينب ، زوجة عبد الله بن مسعود ، للنبي صلى الله عليه وسلم :

( يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ ؛ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ ؟

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ ؛ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ ) .

رواه البخاري (1462) ومسلم (1000) .

ثانيا :

يلزم صاحب المال الحرام أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن يتخلص من المال الحرام الباقي في يده ، وذلك بصرفه في أوجه الخير ، وإعطائه للفقراء والمساكين وأصحاب الديون ونحوهم ، بنية التخلص لا الصدقة ؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا .

وعليه : فلو أن قريبك تخلص من هذا المال ، وأعطاه لزوجك ليقضي به دينا ، فقد أحسن في ذلك ، ولزوجك قبوله . ولو أعطاه دون نية التخلص ، أو أعطاك المال فأعطيته لزوجك

فلا حرج عليك في ذلك كما سبق ؛ لأنكم أخذتموه بطريق مشروع وهو الهبة أو الهدية ، والإثم إنما يلحق كاسبه .

ثالثا :

يجوز قبول هدية الكافر ، تأليفا لقلبه وترغيبا له في الإسلام ، أو برا وقسطا به لقرابة وجوار ونحوه ، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية المقوقس ، والشاة من اليهودية ، وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال القادم

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-24, 04:45   رقم المشاركة : 92
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قبول هدية الكافر في يوم عيده

السؤال

جارتي أمريكية مسيحية ....، هي وعائلتها قدموا لي هدايا بمناسبة الكريسمس ، وأنا لا أستطيع رده هذه الهدايا ، حتى لا تغضب مني !!

فهل لي أن أقبل هذه الهدايا ، كما قبل الرسول عليه الصلاة والسلام هدايا الكفار ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الأصل هو جواز قبول الهدية من الكافر ، تأليفا لقلبه وترغيبا له في الإسلام ، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا بعض الكفار ، كهدية المقوقس وغيره .

وبوب البخاري في صحيحه : باب قبول الهدية من المشركين ، قال رحمه الله : " وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام بِسَارَةَ فَدَخَلَ قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ أَوْ جَبَّارٌ فَقَالَ أَعْطُوهَا آجَرَ ، وَأُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ " وذكر قصة اليهودية وإهداءها الشاة المسمومة للنبي صلى الله عليه وسلم .

ثانيا :

يجوز للمسلم أن يهدي للكافر والمشرك ، بقصد تأليفه ، وترغيبه في الإسلام ، لاسيما إذا كان قريبا أو جارا ، وقد أهدى عمر رضي الله عنه لأخيه المشرك في مكة حلة (ثوبا) . رواه البخاري (2619).

لكن لا يجوز أن يهدي للكافر في يوم عيد من أعياده ، لأن ذلك يعد إقرارا ومشاركة في الاحتفال بالعيد الباطل .

وإذا كانت الهدية مما يستعان به على الاحتفال كالطعام والشموع ونحو ذلك ، كان الأمر أعظم تحريما ، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك كفر .

قال الزيلعي في "تبيين الحقائق" (حنفي) (6/228) :

" ( والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز ) أي الهدايا باسم هذين اليومين حرام بل كفر , وقال أبو حفص الكبير رحمه الله لو أن رجلا عبد الله خمسين سنة ثم جاء يوم النيروز , وأهدى لبعض المشركين بيضة

يريد به تعظيم ذلك اليوم ، فقد كفر , وحبط عمله . وقال صاحب الجامع الأصغر : إذا أهدى يوم النيروز إلى مسلم آخر , ولم يرد به التعظيم لذلك اليوم , ولكن ما اعتاده بعض الناس لا يكفر , ولكن ينبغي له أن لا يفعل ذلك في ذلك اليوم خاصة , ويفعله قبله أو بعده ، كي لا يكون تشبها بأولئك القوم ,

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من تشبه بقوم فهو منهم } . وقال في الجامع الأصغر رجل اشترى يوم النيروز شيئا ، لم يكن يشتريه قبل ذلك ، إن أراد به تعظيم ذلك اليوم كما يعظمه المشركون كفر , وإن أراد الأكل والشرب والتنعم لا يكفر " انتهى .

وقال في "التاج والإكليل" (مالكي) (4/319)

: " وكره ابن القاسم أن يهدي للنصراني في عيده مكافأة له ، ونحوه إعطاء اليهودي ورق النخيل لعيده " انتهى .

وقال في "الإقناع" من كتب الحنابلة : " ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى وبيعه لهم فيه ، ومهاداتهم لعيدهم " انتهى .

بل ولا يجوز للمسلم أن يهدي للمسلم هدية لأجل هذا العيد ، كما سبق في كلام الحنفية ، وقال شيخ الإسلام رحمه الله : " ومن أهدى للمسلمين هدية في هذه الأعياد مخالِفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد : لم تقبل هديته

خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم ، مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد ، أو إهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم

وكذلك أيضا لا يهدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيد ، لا سيما إذا كان مما يستعان بها على التشبه بهم كما ذكرناه "

انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/227).

ثالثا :

أما قبول الهدية من الكافر في يوم عيده ، فلا حرج فيه ، ولا يعد ذلك مشاركة ولا إقرارا للاحتفال ، بل تؤخذ على سبيل البر ، وقصد التأليف والدعوة إلى الإسلام

وقد أباح الله تعالى البر والقسط مع الكافر الذي لم يقاتل المسلمين ، فقال : ( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) الممتحنة/8.

لكن البر والقسط لا يعني المودة والمحبة ؛ إذ لا تجوز محبة الكافر ولا مودته ، ولا اتخاذه صديقا أو صاحبا

لقوله تعالى : ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الأِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) المجادلة/22 ،

وقال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقّ ) الممتحنة/1 ، وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) آل عمران/118

وقال عز وجل : (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ) هود/113

وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) المائدة/51 ، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على تحريم مصادقة الكافر أو مودته .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتي بهدية النيروز فقبلها .

وروى ابن أبي شيبة .. أن امرأة سألت عائشة قالت إن لنا أظآرا [جمع ظئر ، وهي المرضع] من المجوس ، وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا فقالت : أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ، ولكن كلوا من أشجارهم .

و.. عن أبي برزة أنه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان ، فكان يقول لأهله : ما كان من فاكهة فكلوه ، وما كان من غير ذلك فردوه .

فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم ، بل حكمها في العيد وغيره سواء ؛ لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم ... ".

ثم نبه رحمه الله على أن ذبيحة الكتابي وإن كانت حلالا إلا أن ما ذبحه لأجل عيده : لا يجوز أكله . قال رحمه الله : " وإنما يجوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم ، بابتياعٍ أو هديةٍ أو غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد

. فأما ذبائح المجوس فالحكم فيها معلوم فإنها حرام عند العامة ، وأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وما يتقربون بذبحه إلى غير الله نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى

وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة ، فعن أحمد فيها روايتان أشهرهما في نصوصه أنه لا يباح أكله وإن لم يسم عليه غير الله تعالى ، ونقل النهي عن ذلك عن عائشة وعبد الله بن عمر ..."

انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/251).

والحاصل أنه يجوز لك قبول الهدية من جارتك النصرانية ، في يوم عيدهم ، بشروط :

الأول : ألا تكون هذه الهدية من ذبيحةٍ ذبحت لأجل العيد .

الثاني : ألا تكون مما يستعان به على التشبه بهم في يوم عيدهم ، كالشمع ، والبيض ، والجريد ، ونحو ذلك .

الثالث : أن يصحب ذلك شرح وتوضيح لعقيدة الولاء والبراء لأبنائك ، حتى لا ينغرس في قلوبهم حب هذا العيد ، أو التعلق بالمُهدي .

الرابع : أن يكون قبول الهدية بقصد تأليفها ودعوتها للإسلام ، لا عن محبةأو ومودة .

وفي حال كون الهدية مما لا يجوز قبولها ، فإنه ينبغي أن يصحب رفضها توضيح وبيان لسبب الرفض ، كأن يقال : إنما رفضنا هديتك لأنها ذبيحة ذبحت لأجل العيد ، وهذا لا يحل لنا أكله

أو أن هذه الأمور إنما يقبلها من يشارك في الاحتفال ، ونحن لا نحتفل بهذا العيد ؛ لأنه غير مشروع في ديننا ، ويتضمن اعتقادا لا يصح عندنا ، ونحو ذلك ، مما هو مدخل لدعوتهم إلى الإسلام ، وبيان خطر الكفر الذي هم عليه .

والمسلم يجب أن يكون معتزا بدينه ، مطبقا لأحكامه ، لا يتنازل عنها حياء أو مجاملة لأحد ، فإن الله أحق أن يُستحيى منه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-24, 04:53   رقم المشاركة : 93
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم التبرع بالدم

السؤال

ما حكم نقل الدم ؟

الجواب:

الحمد لله

أجاب الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله على سؤال بهذا الخصوص فقال :

الجواب عن هذا السؤال يستدعي الكلام على ثلاثة أمور:

الأول : من هو الشخص الذي يُنقل إليه الدم .

الثاني : من هو الشخص الذي يُنقل منه الدم .

الثالث : من هو الشخص الذي يعتمد على قوله في استدعاء نقل الدم .

أما الأول : فهو الشخص الذي يُنقل إليه الدم وهو من توقفت حياته إذا كان مريضا أو جريحا على نقل الدم .

الأصل في هذا قوله تعالى: ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) . وقال سبحانه في آية أخرى: (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم) . وقال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما ضطررتم إليه) .

وجه الدلالة من هذه الآيات أنها أفادت أنه إذا توقف شفاء المريض أو الجريح وإنقاذ حياته على نقل الدم إليه من ( شخص ) آخر بأن لا يوجد من ( الأغذية والأدوية المباحة ) ما يقوم مقامه في شفائه وإنقاذ حياته جاز نقل الدم إليه وهذا في الحقيقة من باب الغذاء لا من باب الدواء (واستعمال الغذاء المحرّم عند الضرورة جائز كأكل الميتة للمضطر ) .

أما الثاني : فالذي ينقل منه الدم هو الذي لا يترتب على نقله منه ضرر فاحش لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) .

وأما الثالث : فهو أنّ الذي يُعتمد على قوله في استدعاء نقل الدم هو الطبيب المسلم . وإذا تعذر فلا يظهر لنا مانع من الاعتماد على قول غير المسلم يهوديا كان أو نصرانيا ( أو غيرهما )

إذا كان خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استأجر رَجُلا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ والْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ ومعرفة الطّرق

. أخرجه البخاري 2104 . فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم .

وفي الموضوع فتوى لهيئة كبار العلماء هذا نصّها :

أولا: يجوز أن يتبرع الإنسان من دمه بما لا يضره عند الحاجة إلى ذلك لإسعاف من يحتاجه من المسلمين.

الثاني : يجوز إنشاء بنك إسلامي لقبول ما يتبرع به الناس من دمائهم وحفظ ذلك لإسعاف من يحتاج إليه من المسلمين على أن لا يأخذ البنك مقابلا ماليا من المرضى وأولياء أمورهم عما يسعفهم به من الدماء ولا يتخذ ذلك وسيلة تجارية للكسب المادي لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين.

المرجع : كتاب الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة للطريقي ص 169









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-24, 04:55   رقم المشاركة : 94
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم مكافأة المأذون

السؤال :

نرجو إفتاءنا عن أعطية المأذون الذي يقوم بعقد النكاح هل تجوز أم لا ؟ .

الجواب :

الحمد لله


إن كان للمأذون عطاء من بيت المال لم يحل له أن يأخذ شيئاً ممن عقد لهم النكاح ، وإن كان متبرعاً وأعطي من غير سؤال فلا حرج في ذلك ، وإن أعطي بسؤال فلا أحب ذلك ، ومن يستغن يغنه الله .

من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة العدد 1756 ص 37









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-24, 04:57   رقم المشاركة : 95
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

والدها يطلب منها جزء من مهرها

السؤال :

فتاة مقبلة على الزواج وقد طلب منها والدها أن تعطيه شيئاً من المهر فهل تعطيه ؟.


الجواب :


الحمد لله

نعم لها أن تعطي أباها شيئاً من المهر إذا كان في حاجة وإعطاؤها يكون أفضل ، وإن كان غير محتاج فلا بأس أن تعطيه ما شاءت لأنها حرة رشيدة لها أن تتصرف بما تشاء .

من فتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين من مجلة الدعوة العدد 1823 ص 54.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-24, 04:59   رقم المشاركة : 96
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الهدية في الزيارة

السؤال :

هناك عادة في بعض المناطق وهي إذا أتت المرأة لزيارة النساء الأخريات فإنها تعطيهن نقوداً أو هدية أخرى ، وعندما تعود تلك النساء لزيارتها يعطينها نقوداً أو هدية أخرى مع العلم أن النقود قد تتساوى وقد تختلف ،

كذلك قيمة الهدية الأخرى . فما حكم ذلك ؟


الجواب :


الحمد لله

لا بأس بذلك ، فهذا من باب الهدية وليس من باب المعاوضة

فإذا أعطتهم وقبلوا وقبضوا فهم بالخيار إن شاءوا سلموا لها شيئاً وإن شاءوا لم يسلموا وإن شاءوا سلموا أقل من ذلك أو أكثر .

ما دام أنه لم يكن بينهم مشارطة وليس هناك معاوضة بل كل منهم يسلم باختياره ورغبته ،

فهذا جائز ولا بأس به

والله أعلم .

فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله ص22









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-24, 05:01   رقم المشاركة : 97
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اكتشف أن الهدية مسروقة

السؤال :

أهداني عمي كمبيوتر وبعد ذلك اكتشفت أن الجهاز مسروق وأن عمي اشتراه من الشارع .

هل يمكن أن أبقي الكمبيوتر لأنه هدية من عمي أم أعيده إلى صاحبه حيث أني وجدت عنوانه في الكمبيوتر ؟


الجواب:


الحمد لله


لا يجوز لك الاحتفاظ به ويجب إعادته إلى مالكه وهو أمانة في يدك إلى أن يعاد في أسرع وقت ولعمك أن يطالب البائع بالثمن لأنه باع ما لا يملك .

والله أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-24, 05:08   رقم المشاركة : 98
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقبل الهدية ولو كانت متواضعة

السؤال :

إذا أهدى إلي شخص هدية ولم تعجبني

فهل يجوز أن أردها له وأقول إنها لم تعجبني

وإنها من نوعية أرخص مما نهديه عادة له ؟

علماً بأنه موسر ، ويمكنه أن يشتري هدية أغلى كثيرا من الهدية التي أهداها .


الجواب:


الحمد للَّه


التواضع من أحسن الخلال ، وأكرم الخصال ، وهو خلق الأنبياء والمرسلين ، وشيمة الأولياء والصالحين ، وذلك بلين الجانب للناس ، وخفض الجناح لهم ، والنزول عند حاجاتهم ورغباتهم .

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( أَكمَلُ المُؤمِنِينَ إِيمَانًا أَحَاسِنُهُم أَخْلاَقًا ، المُوَطَّؤُونَ أَكنَافًا ، الذِينَ يَألَفُونَ وَيُؤلَفُونَ ، وَلاَ خَيرَ فِي مَن لاَ يَألَفُ وَلاَ يُؤلَفُ )
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (2/268) وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (751)

ومن أعظم سمات المتواضعين قبول الهدية مهما كان قدرها ، وعدم النظر إلى قيمتها وقدرة من أهدى على شراء أفضل منها ، بل ينبغي النظر إليها بعين الرضا والامتنان ، واستشعار أن الهدية الحقيقية هي المحبة الباعثة عليها وليست في قيمتها .

وهذا سيد البشر ، وخاتم الأنبياء والمرسلين ، حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ، على عظم قدره ، وجلالة شأنه ، كان يقبل الهدية ولو كانت كراعا أو شربة لبن .

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( لَو دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبتُ ، وَلَو أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ ) رواه البخاري (5178)

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" (9/245-246) :

" الكراع : هو مستدق الساق من الرِّجْلِ ، ومن حد الرسغ من اليد ، وهو من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس والبعير ، وقيل الكراع ما دون الكعب من الدواب ، وقال ابن فارس : كراع كل شيء طرفه ...

وفي الحديث دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ، وتواضعه ، وجبره لقلوب الناس ، وعلى قبول الهدية ، وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله

ولو علم أن الذي يدعوه إليه شيء قليل ، وفيه الحض على المواصلة والتحاب والتآلف وإجابة الدعوة لما قل أو كثر ، وقبول الهدية كذلك " انتهى .

وقال العيني رحمه الله "عمدة القاري" ( 13 / 128 ) :

" وقال ابن بطال : أشار النبي صلى الله عليه وسلم بالكراع والفرسن إلى الحض على قبول الهدية ولو قلَّت ؛ لئلا يمتنع الباعث من المهاداة لاحتقار المهدى إليه " انتهى .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت :

( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقبَلُ الهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيهَا ) رواه البخاري (2585)

بل كان قبول الهدية إحدى علامات نبوته لدى أهل الكتب السابقة ، حتى عرفه بها سلمان الفارسي رضي الله عنه في قصة إسلامه

كما في "مسند" الإمام أحمد (5/441)

وقد أهدت أم الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم شربة لبن فقبلها . كما في البخاري (1658) ومسلم (1123) ، وأهدى له أبو طلحة ورك أرنب فقبله . رواه البخاري (2572) ومسلم (1953) ، ولا تكاد تحصى المواقف التي قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيها هدايا الناس ولو صغرت .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ :

( يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ ! لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ ) رواه البخاري (2566) ومسلم (1030)

فرسن الشاة : حافرها.

قال ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (10/445) :

" وقال الكرماني : يحتمل أن يكون النهي للمعطية ، ويحتمل أن يكون للمُهدَى إليها .

قلت ( أي ابن حجر ) : ولا يتم حمله على المهدى إليها إلا بجعل اللام في قوله ( لجارتها ) بمعنى مِن ، ولا يمتنع حمله على المعنيين " انتهى .

بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن رد الهدية :

فقد روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

( أَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَلا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ، وَلا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ )

رواه أحمد في "المسند" (1/404) وحسنه محققو المسند

وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (6/59)

يقول ابن حبان في "روضة العقلاء" (242) :

" زجر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر عن ترك قبول الهدايا بين المسلمين ، فالواجب على المرء إذا أهديت إليه هدية أن يقبلها ولا يردها ، ثم يثيب عليها إذا قدر ، ويشكر عنها " انتهى .

فعليك أخي السائل الكريم أن تقبل الهدية

ولا تنظر إلى قيمتها وقدرة المهدي على شراء أفضل منها

فقد يكون غفل عن شراء أفضل منها أو ضاق عليه الوقت أو لم يوفق في الاختيار أو غير ذلك من الأعذار التي هي من شأنه

وليس من شأنك أن تبحث عنها

واقتد في ذلك بنبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم

وذلك من محاسن الأخلاق ومكارم الشيم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-24, 05:09   رقم المشاركة : 99
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جذء اخر من سلسلة

المعاملات الاسلامية

و من لاديه استفسار بهذا الجزء يتقدم به هنا

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-24, 19:47   رقم المشاركة : 100
معلومات العضو
tammora50
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكوووووور










رد مع اقتباس
قديم 2018-07-25, 03:04   رقم المشاركة : 101
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tammora50 مشاهدة المشاركة
مشكوووووور

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

الشكر موصول لحضورك الطيب مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-11, 18:54   رقم المشاركة : 102
معلومات العضو
سي يوسف مشرقي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2018-08-19, 17:38   رقم المشاركة : 103
معلومات العضو
عبدالرحمان المهاجر
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2019-10-19, 16:08   رقم المشاركة : 104
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سي يوسف مشرقي مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا
الحمد لله الذي بقدرته تتم الصالحات

اسعدني حضورك الطيب مثلك
و في امنظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
و جزاك الله عنا كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2020-08-11, 17:10   رقم المشاركة : 105
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمان المهاجر مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا
الحمد لله الذي بقدرته تتم الصالحات

اسعدني حضورك الطيب مثلك
و في امنظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
و جزاك الله عنا كل خير









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc