فقه العبادات على مذهب الامام مالك . - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام > أرشيف القسم الاسلامي العام

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فقه العبادات على مذهب الامام مالك .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2007-11-18, 13:11   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
فقير
محظور
 
إحصائية العضو










Post فقه العبادات على مذهب الامام مالك .

بسم الله الرحمن الرحيم .
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم .

مع احترامنا لبقية المذاهب الثلاثة الأخرى المباركة، وكلها ولله الحمد صحيحة ، ننقل لكم معلومات مرتبة ومفيدة
في " فقه العبادات على مذهب الامام مالك رحمه الله " .
أصول المذهب المالكي

[align=right]نحا الإمام مالك منحى فقهاء أهل المدينة في الأصول التي بنى عليها اجتهاده، واتخذت بعده أساسا لمذهبه. والأدلة التي اعتمدها علماء المدينة في عمومها هي نفس الأدلة التي اعتمدها غيرهم من أهل السنة والجماعة؛ هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وإنما اختلفوا عن غيرهم من أهل الرأي في مدى الإعتماد على الحديث، وشروط قبوله والعمل به، ثم اللجوء إلى القياس ومتى يكون حجة.

1 - الأصول النقلية
2 - الأصول العقلية
3 - النظر المقاصدي في المذهب المالكي


كان للإمام مالك منهج في الإستنباط الفقهي لم يدونه كما دون بعض مناهجه في الرواية، ولكن مع ذلك صرح بكلام قد يستفاد منه بعض منهاجه، فقد ألمح إلى ذلك وهو يتحدث عن كتابه "الموطأ": "فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة والتابعين ورأيي، وقد تكلمت برأيي، وعلى الاجتهاد، وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، ولم أخرج من جملتهم إلى غيره"(1).

فهذه العبارة من الإمام تشير إلى بعض الأصول التي استند إليها في اجتهاداته واستنباطاته الفقهية وهي: السنة، وقول الصحابة، وقول التابعين، والرأي والإجتهاد، ثم عمل أهل المدينة.

ولقد صنع فقهاء المذهب المالكي في فقه مالك ما صنعه فقهاء المذهب الحنفي، فجاؤوا إلى الفروع وتتبعوها، واستخرجوا منها ما يصح أن يكون أصولا قام عليها الإستنباط في مذهب مالك، ودونوا تلك الأصول التي استنبطوها على أنها أصول مالك، فيقولون مثلا: كان يأخذ بمفهوم المخالفة، أو بفحوى الخطاب، أو بظاهر القرآن. كما نجدهم يقولون في كل قاعدة رأي مالك فيها كذا، وليس ذلك ما أخذوه من جملة الفروع.. ومن مجموع تلك الآراء تتكون أصول المذهب المالكي التي قامت عليها أصول المالكية، والتي قام عليها التخريج من المتقدمين والمتأخرين في ذلك المذهب.

ولعل أدق إحصاء لأصول المذهب المالكي هو ما ذكره "القرافي" في كتابه "شرح تنقيح الفصول" حيث ذكر أن أصول المذهب هي القرآن والسنة والإجماع وإجماع أهل المدينة والقياس وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والعرف والعادات وسد الذرائع والإستصحاب والإستحسان(2)

1 - الأصول النقلية
القرآن الكريم: يلتقي الإمام مع جميع الأئمة المسلمين في كون كتاب الله عز وجل هو أصل الأصول، ولا أحد أنزع منه إليه، يستدل بنصه، وبظاهره ويعتبر السنة تبيانا له.

السنة النبوية: أما السنة ومفهومها عند الإمام مالك فطبيعي أن يسير في فهمها على ما سار عليه السلف وعامة المحدثين الذين كان من أئمتهم وأقطابهم، غير أنه ربما عمم في السنة لتشمل ما يعرف عند علماء الحديث بالمأثور. وهو بهذا المعنى يعطي لعمل أهل المدينة وإجماعهم مكانة خاصة، ويجعل من قبيل السنة كذلك فتاوى الصحابة، وفتاوى كبار التابعين الآخذين عنهم، كسعيد بن المسيب، ومحمد بن شهاب الزهري، ونافع، ومن في طبقتهم ومرتبتهم العلمية، كبقية الفقهاء السبعة.

عمل أهل المدينة: من الأصول التي انفرد بها مالك واعتبرها من مصادر فقه الأحكام والفتاوى. وقسم الإمام الباجي عمل المدينة إلى قسمين: قسم طريقه النقل الذي يحمل معنى التواتر كمسألة الأذان، ومسألة الصاع، وترك إخراج الزكاة من الخضروات، وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله، ونقل نقلا يحج ويقطع العذر. وقسم نقل من طريق الآحاد، أو ما أدركوه بالإستنباط والإجتهاد، وهذا لا فرق فيه بين علماء المدينة، وعلماء غيرهم من أن المصير منه إلى ما عضده الدليل والترجيح. ولذلك خالف مالك في مسائل عدة أقوال أهل المدينة(3).

الإجماع: لعل مالكا أكثر الأئمة الأربعة ذكرا للإجماع واحتجاجا به، والموطأ خير شاهد على ذلك. أما مدلول كلمة الإجماع عنده فقد قال: "وما كان فيه الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه أهل الفقه والعلم ولم يختلفوا فيه"(4).

شرع من قبلنا: ذهب مالك على أن شرع من قبلنا شرع لنا.

2 - الأصول العقلية
كان للإمام مالك منهج اجتهادي متميز يختلف عن منهج الفقهاء الآخرين، وهو وإن كان يمثل مدرسة الحديث في المدينة ويقود تيارها، فقد كان يأخذ بالرأي ويعتمد عليه، وأحيانا توسع في الرأي أكثر ما توسع فيه فقهاء الرأي في العراق، كاستعماله الرأي والقياس فيما اتضح معناه من الحدود والكفارات مما لم يقل به علماء المذهب الحنفي. ومن الأصول العقلية المعتمدة في المذهب المالكي:

القياس: يعتبر القياس على الأحكام الواردة في الكتاب المحكم والسنة المعمول بها، طبقا للمنهج الذي قاس عليه علماء التابعين من قبله.

الإستحسان: لقد اشتهر على ألسنة فقهاء المذهب المالكي قولهم: "ترك القياس والأخذ بما هو أرفق بالناس" إشارة إلى أصل الإستحسان؛ لأن الإستحسان في المذهب المالكي كان لدفع الحرج الناشئ من اطراد القياس، أي أن معنى الإستحسان طلب الأحسن للإتباع.

المصالح المرسلة: من أصول مذهب مالك المصالح المرسلة، ومن شرطها ألا تعارض نصا. فالمصالح المرسلة التي لا تشهد لها أصول عامة وقواعد كلية منثورة ضمن الشريعة، بحيث تمثل هذه المصلحة الخاصة واحدة من جزئيات هذه الأصول والقواعد العامة.

سد الذرائع: هذا أصل من الأصول التي أكثر مالك الإعتماد عليه في اجتهاده الفقهي، ومعناه المنع من الذرائع أي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل ممنوع، أي أن حقيقة سد الذرائع التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة..

العرف والعادة: إن العرف أصل من أصول الإستنباط عند مالك، وقد انبنت عليه أحكام كثيرة؛ لأنه في كثير من الأحيان يتفق مع المصلحة، والمصلحة أصل بلا نزاع في المذهب المالكي.

الإستصحاب: كان مالك يأخذ بالإستصحاب كحجة، و مؤدى هذا الأصل هو بقاء الحال على ما كان حتى يقوم دليل يغيره.

قاعدة مراعاة الخلاف: من بين الأصول التي اختلف المالكية بشأنها "قاعدة مراعاة الخلاف"، فمنهم من عدها من الأصول ومنهم من أنكرها. ومعناها "إعمال دليل في لازم مدلول الذي أعمل في نقيضه دليل آخر" (5) . ومثاله: إعمال المجتهد دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدلوله الذي هو ثبوت الإرث بين الزوجين المتزوجين بالشغار فيما إذا مات أحدهما. فالمدلول هو عدم الفسخ وأعمل مالك في نقيضه وهو الفسخ دليل آخر. فمذهب مالك وجوب الفسخ وثبوت الإرث إذا مات أحدهما (6) .

3 - النظر المقاصدي في المذهب المالكي
إن الإمام مالكا عندما يطلق الرأي يعني به فقهه الذي يكون بعضه رأيا اختاره من مجموع آراء التابعين، وبعضه رأيا قد قاسه على ما علم، ومن ثم فإن باب أصول فقه الرأي عنده هو ما عليه أهل المدينة وعلم الصحابة والتابعين. ويمكن تلخيص ذلك في قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد التي عليها مدار مقاصد الشريعة الإسلامية، فهذا هو أساس الرأي عنده مهما تعددت ضروبه واختلفت أسماؤه. إن أخص ما امتاز فقه مالك هو رعاية المصلحة واعتبارها، لهذا فهي عمدة فقه الرأي عنده اتخذها أصلا للإستنباط مستقلا.


الهوامش
(1)- ترتيب المدارك،للقاضي عياض، ج 2/ ص: 72.طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةـ، المغرب.
(2)- شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص 445، حققه طه عبد الرؤوف سعد، دار الفكر، الطبعة الأولى: 1393هـ/1973م.
(3)- إحكام الفصول في أحكام الأصول، أبو الوليد الباجي، ص 480-481. تحقيق عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى: 1401هـ/1981م.
(4)- ترتيب المدارك، ج2/34.
(5)- شرح حدود ابن عرفة، للرصاع، 1/263. تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري. دار الغرب الإسلامي، ط1/1993م.
(6) - الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة، حسن مشاط، ص 235. دراسة وتحقيق عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى.


تعريف الطهارة :

الطهارة لغة: النظافة من الأوساخ، وشرعا: "صفة حكمية يستباح بها ما منع الحدث أو حكم الخبث"(1).
وهي نوعان:
1- طهارة الخبث، وهي إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه.
2- وطهارة الحدث، وتتنوع إلى ثلاثة أنواع: الطهارة الصغرى (الوضوء)، والكبرى (الغسل) والتيمم.
وهما معا من شروط الصلاة، لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائــــط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه)(2)، ولقولــــــه صلى الله عليه وسلم "لا يقبـــــل الله صلاة بغير طهور"(3).
الهوامش:[/align]
(1)- الفقه المالكي وأدلته لطاهر بن حبيب ص 9.
(2)- سورة المائدة: الآية 6.
(3)- رواه الجماعة إلا البخاري.









 


آخر تعديل فقير 2007-11-23 في 23:54.
قديم 2007-11-18, 13:18   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
فقير
محظور
 
إحصائية العضو










Post

[align=right]بسم الله الرحمن الرحيم .
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم .


الوضوء (الطهارة الصغرى)


الوضوء لغة مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة، وشرعا: "طهارة مائية، تتعلق بأعضاء مخصوصة، على وجه مخصوص"(1).
وهو واجب لكل عبادة لا تصح إلا به كالصلاة، ودليل الوجوب آية المائدة السابقة، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"(2) ..
ووردت في فضله أحاديث عديدة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ فأحسن الوضوء، خرجت خطاياه من جسده، حتى تخرج من تحت أظافره"(3).
الهوامش:
(1)- الفقه المالكي وأدلته ص 59.
(2)- أخرجه البخاري في الحيل، ومسلم في الطهارة.
(3)- رواه مسلم في الطهارة.[/align]










قديم 2007-11-20, 17:56   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
فقير
محظور
 
إحصائية العضو










Post فرائض الوضوء

بسم الله الرحمن الرحيم .
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم .

فرائض الوضوء


1- النية : لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات ..."(1)، ومحلها في أول الوضوء، وقيل في أول فروضه وهو غسل الوجه، وينوي المتوضئ أحد أمور ثلاثة: رفع الحدث الأصغر، أو استباحة ما منعه الحدث، أو أداء فرض الوضوء.
2- غسل الوجه، وحده طولا من منابت الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن لمن لا لحية له: وإلى منتهى اللحية لمن له لحية، وحده عرضا من وتد الأذن إلى الوتد الآخر.
3- غسل اليدين إلى المرفقين مع إدخال المرفقين، لحديث جابر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه(2)، وتوضأ أبو هريرة (ض) فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد...، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ (3)، ويجب في غسل اليدين تخليل الأصابع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأت فخلل الأصابع"(4)، ولا يحرك الخاتم إذا كان مأذونا فيه، ولو كان ضيقا، وأما غير المأذون فيه كخاتم الذهب للرجال، فيجب نزعه إن كان ضيقا لينفذ الماء تحته، وتحريكه إن كان واسعا.
4- مسح الرأس، من منابت شعره المعتاد من الأمام، إلى نقرة القفا، ويعمم الرأس كله بالمسح لأن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح رأسه كله، ويمسح المتوضئ ما استرخى من شعر رأسه ولو طال، ولا يجب عليه نقضه إن كان مضفورا، ولا إعادة على من حلق شعر رأسه أو شعر لحيته بعد الوضوء.
5- غسل الرجلين إلى الكعبين، وهما العظمان البارزان أسفل الساق المحاذيان للعقب، ويجب غسلهما، كما يجب غسل باطن القدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار"(5).
ويندب تخليل أصابع الرجلين، وبه قال أكثر العلماء، وقيل بوجوبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "خللوا أصابعكم، لا يخللها الله عز وجل في النار" أخرجه الدارقطني في الطهارة.
6- الدلك، وهو إمرار اليد أو ما يقوم مقامها على العضو بعد إيصال الماء إليه، لأن الغسل يتضمن الدلك.
7- الفور، ويعبر عنه أيضا بالموالاة، وهو تتابع أفعال الوضوء من غير تفريق بينها، ويغتفر التفريق اليسير الذي لا تجف معه الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل، والمشهور في المذهب أن الفور إنما يجب مع الذكر والقدرة.

الهوامش:
(1)- أخرجه البخاري في بدء الوحي، ومسلم في الإمارة.
(2)- أخرجه البيهقي في الطهارة.
(3)- أخرجه مسلم في الطهارة.
(4)- أخرجه الترمذي في الطهارة.
(5)- أخرجه الترمذي في الطهارة، وأخرجه - بدون "وبطون الأقدام"- مالك في الطهارة والبخاري في الوضوء ومسلم في الطهارة.










قديم 2007-11-20, 18:00   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
فقير
محظور
 
إحصائية العضو










Post سنن الوضوء

بسم الله الرحمن الرحيم .
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم .


سنن الوضوء

[align=right]
1- غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، لحديث أبي هريرة (ض) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده"(1)..
2- المضمضة وهي إدخال الماء في الفم، وخضخضته من شدق إلى شدق ومجه، لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه طلب منه أن يريهم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فدعا بوضوء فأفرغ على يده، فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدمة رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه(2)..
3- الاستنشاق وهو إدخال الماء إلى الأنف يجذبه بالنفس إلى داخله.
4- الاستنثار، وهو دفع الماء بالنفس، مع وضع سبابة وإبهام اليسرى على الأنف، لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المتقدم، ولقوله صلى الله عليه وسلم "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينثره ..."(3)، قال عياض: الاستنشاق والاستنثار عندنا سنتان، وعدهما بعض شيوخنا سنة واحدة(4)..
5- رد مسح الرأس من منتهى المسح لمبدئه، لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المتقدم.
6- مسيح الأذنين ظاهرهما وباطنهما مع الصماخين أي الثقبين، ويكره تتبع غضونهما، ودليل سنية مسحهما حديث بن عباس (ض) أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه، وأذنيه ظاهرهما وباطنهما(5). ويسن تجديد الماء لهما، وذهب أكثر شيوخ المذهب إلى أن تجديد الماء مع المسح سنة واحدة(6).
7- ترتيب فرائض الوضوء فيما بينها، بحيث يقدم غسل الوجه على غسل اليدين، ويقدم غسل اليدين على مسح الرأس، ويقدم مسح الرأس على غسل الرجلين، ودليل سنية الترتيب وعدم وجوبه عطف الفرائض في آية الوضوء بالواو والتي تفيد مطلق الجمع ولا تفيد الترتيب، وقول علي كرم الله وجهه: "ما أبالي إذا أتممت وضوئي، بأي أعضائي بدأت"(7).


الهوامش:
(1)- أخرجه مالك في الطهارة، والبخاري في الوضوء، ومسلم في الطهارة.
(2)- أخرجه مالك في الطهارة، والبخاري في الوضوء، ومسلم في الطهارة.
(3) أخرجه مالك في الطهارة، والبخاري في الوضوء، ومسلم في الطهارة.
(4)- شرح ميارة الصغير على المرشد المعين، بحاشية الشيخ الطالب 1/163.
(5)- أخرجه الترمذي في الطهارة، والنسائي في الطهارة.
(6)- حاشية الشيخ الطالب على ميارة 1/162.
(7)- أخرجه البيهقي في الطهارة، والدارقطني في الطهارة.
[/align]










قديم 2007-11-20, 18:19   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
فتحي الجزائري
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية فتحي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا...وبارك الله فيك...










قديم 2007-11-24, 00:00   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
فقير
محظور
 
إحصائية العضو










Lightbulb مستحبات الوصوء

بسم الله الرحمن الرحيم .
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم .

مستحبات الوضوء

[align=center]1- التسمية في أوله، أي قول: بسم الله، عند غسل اليدين إلى الكوعين.
2- التوضؤ في مكان طاهر، لئلا يتطاير شيء على ثوبه أو بدنه إن كان المكان متنجسا.
3- تقليل الماء المستعمل في الوضوء، ولو كان المتوضئ يتوضأ من نهر أو بحر: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد.
4- جعل المتوضئ الإناء عن يمينه، لأنه أمكن له في تناوله، هذا إذا كان الإناء مفتوحا كالقصعة والطست، وأما إذا ضاق عن إدخال اليد فيه كالإبريق، فأهل العلم يختارون وضعه عن اليسار، وينعكس ذلك في حق الأعسر، ودليل استحباب جعل الإناء عن اليمين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
5- تكرار غسل الأعضاء المغسولة مرتين وثلاثا، لحديث عثمان (ض) "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا"(2). وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين(3) ..
6- البدء بالميامن قبل المياسر من اليدين والرجلين، لحديث عائشة (ض) قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله"(4)، ولحديث أبي هريرة (ض) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم"(5).
7- الاستياك، وهو استعمال السواك لتنظيف الفم، والأفضل أن يكون من عود الأراك، وتجتنب العواد التي تورث الأمراض، ويستاك بالأصبع إن عدم العود: ودليل استحباب الاستياك عند الوضوء، قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء- وفي رواية: "عند كل وضوء"(6).
8- ترتيب سنن الوضوء فيما بينها، بحيث يقدم غسل اليدين على المضمضة، وتقدم المضمضة على الاستنشاق.
9- ترتيب سنن الوضوء مع فرائضه، بحيث يقدم غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، ويقدم مسح الرأس على مسح الأذنين، ويقدم مسح الأذنين على مسح الرجلين.
10- البدء في الغسل أو المسح بمقدم العضو المغسول أو الممسوح، فيبدأ المتوضئ عند غسل الوجه بمقدمه وهو منابت شعر الرأس المعتاد، ويبدأ عند غسل اليدين من أطراف الأصابع، ويبدأ عند مسح الرأس من مقدمه وهو منابت شعر الرأس المعتاد.
11- تخليل أصابع الرجلين، لحديث المستورد بن شداد، قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره"(7).[/align]الهوامش:
(1)- أخرجه أبو داود في الطهارة، والترمذي في الطهارة.
(2)- رواه مسلم والترمذي وأحمد.
(3)- انظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري 1/51.
(4)- أخرجه البخاري في الوضوء، ومسلم في الطهارة.
(5)- أخرجه أبو داود في اللباس، والترمذي وابن ماجة ومحمد ابن خزيمة وابن حبان، كما صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير.
(6)- أخرجه مالك في الطهارة، باب ما جاء في السواك، وأخرجه الشافعي في مسنده مصرحا برفعه، وأخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن.
(7)- أخرجه أبو داود في كتب الطهارة رقم 148، وأخرجه الترمذي وابن ماجة، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم 4576










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:15

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc