بحث بعنوان نفاذ و تنفيذ القرارات الادارية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدروس و المحاضرات > السنة الثالثة (ل. م. د LMD)

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بحث بعنوان نفاذ و تنفيذ القرارات الادارية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2021-01-24, 12:52   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
habibsp
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي بحث بعنوان نفاذ و تنفيذ القرارات الادارية

بحث حول :
نفاذ و تنفيذ القرارات الإداريـــــة
خطة البحث:
مقدمة:
الاشكالية: كيف تسري القرارات الإدارية ؟ و ما هي اليات تنفيذها و وقفها؟

المبحث الاول: سريان القرارات الادارية في حق الإدارة و مواجهة الافراد
المطلب الثاني: سريان القرارات الإدارية في حق الإدارة
المطلب الثالث: سريان القرارات الإدارية في حق الأفراد
المبحث الثاني: طرق تنفيذ القرارات الادارية
المطلب الاول: التنفيذ الاختياري- التنفيذ المباشر - الجبري
المطلب الثاني : التنفيذ عن طريق القضاء
المبحث الثالث: وقـف تنفيذ القرار الإداري
المطلب الأول: وقف التنفيذ بتدخل من الإدارة
المطلب الثاني: وقف التنفيذ بتدخل القضاء


الخاتمة:

قائمة المراجع:













مقدمة:
تعتبر القرارات الادارية نافذة من يوم صدورها, ما لم يضع القضاء حدا لتنفيذها و للإدارة ان تنفيذها دون استشارة ايه جهة ان هذا الامتياز الذي تخطي به الادارة مرده الي ان الهدف من نشاط الادارة هو تحقيق المصلحة العامة بالإضافة الي قرينة الصحة المفترضة في عمل الادارة.
ان هذا الاعتبار جعل القرارات الادارية في منأى عن الطعون القضائية من حيث تنفيذها الذي لا يتأثر في شيء من ذلك, الا ان هذا الاصل يرد عليه استثناء الا و هو جواز وقف تنفيذ القرارات الادارية عند توفر شروطه القانونية.
و علية كيف تسري القرارات الإدارية ؟ و ما هي اليات تنفيذها و وقفها؟














المبحث الاول: سريان القرارات الادارية في حق الإدارة و مواجهة الافراد
يعد النفاذ صيغة ملازمة للقرار الإداري منذ صدوره بحيث يجعله قابلاً للتنفيذ فالنفاذ خطوة أولية وسابقة لتنفيذ القرار الإداري.
يكون القرار نافذا سواء في مواجهة الإدارة أو الأفراد و تلتزم الإدارة بالقرار من تاريخ صدوره و عليه يجب الرجوع إلى هذا التاريخ لبدء سريانه اتجاه الإدارة و نعتمد على هذا التاريخ لتحديد شروط صحته سواء من الجهة الإدارية الذي اتخذته الاختصاص.
المطلب الاول : سريان القرارات الإدارية في حق الإدارة
يبدأ نفاذ القرارات الإدارية من تاريخ صدورها عن الجهة الإدارية المختصة، ويعد سارياً في حقها منذ هذا التاريخ، ولكل ذي مصلحة أن يحتج به في مواجهة الجهة الإدارية المصدرة له. ولهذا فإن تاريخ صدور القرار الإداري يحوز على أهمية كبيرة، ويتم الإصدار بمجرد التوقيع على القرار من مصدره، وتلتزم الإدارة المصدرة للقرار بتنفيذه، ولها أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ، لكن تطبيقه على الأفراد لا يكون جائزاً إلا بعد شهره.
لذا ومن خلال هذا المنطلق، لا بد من تحديد اختصاصات أعضاء السلطة الإدارية تحديداً دقيقاً، والأسس اللازمة لممارسة هذه الاختصاصات بغية تحميلهم مسؤولية اتخاذ هذه القرارات وفقاً لقواعد سليمة وواضحة، حتى لا يتم إصدار هذه القرارات عشوائياً.
1- مبدأ عدم رجعية القرار الإداري:
يقصد به سريان القرار بأثر فوري وعدم مساسه بما تم من مراكز قانونية من قبل استنادا إلى ضرورة إحترام الحقوق المكتسبة وكذا تجسيد فكرة استقرار المعاملات وضمان احترام قواعد الاختصاص الزمني بين السلطات المتعاقبة. وهذه القاعدة تسري على القرارات الإدارية بنوعيها فردية كانت أو لائحية على إعتبار أن استقرار المعاملات يستلزم ذلك .

2- الرجعية في تنفيذ حكم الإلغاء :
اذا ما أصدر القضاء الإداري حكما بإلغاء قرار إداري معين فان هذا القرار يعد في حكم المعدوم من يوم صدوره ومن ثم تلزم الإدارة بإعادة تصحيح الوضع القانوني وبكل الطرق منها إصدار قرارات ادارية تسري بأثر رجعي تنفيذا لحكم قضائي.

3- إرجاء آثار القرار الإداري:
بالنسبة لإرجاء آثار القرار الإداري للمستقبل فإنه غير جائز كقاعدة عامة بالنسبة للقرارات الفردية مالم تستلزم ذلك ضرورات سير المرفق العام وذلك إحتراما للحقوق المكتسبة ولقواعد الإختصاص الزماني للسلطات الإدارية.

المطلب الثاني: سريان القرارات الإدارية في حق الأفراد
يعدّ القرار الإداري نافذاً في حق الإدارة بمجرد صدوره من الجهة الإدارية المختصة مستكملاً شروط صحته القانونية. لكن لا تترتب عليه آثاره القانونية، ولا يسري في حق الأفراد إلا إذا علموا به بإحدى الطرق التي حددها القانون لهذا العلم وهي ثلاث:
أ ـ النشر: وهذا يكون للقرارات الإدارية التنظيمية. ويتم النشر في الجريدة الرسمية، أو في صحيفة خاصة، أو بلصقها في أمكنة معينة في المدينة، أو بأي طريقة أخرى يحددها القانون. وبناء عل ذلك فإن المبادئ العامة تقضي بأن أثر هذه القرارات لا يبدأ إلاَّ من تاريخ العلم بها، وهذا العلم لا يكون إلاَّ من تاريخ النشر شروط أن تكون هذه القرارات شاملة لعناصرها ومضامينها بصورة واضحة لكي تتيح لصاحب المصلحة الاطلاع عليها بكل تفاصيلها. علماً بأن إثبات النشر يقع على عاتق الجهة الإدارية المصدرة للقرار.
ب ـ الإعلان: وهذا يكون للقرارات الإدارية الفردية، إذ يتم تبليغ الأفراد بمضمون القرار الإداري الفردي الصادر بحقهم، أو المخاطبين به عن طريق الإدارة. بشرط أن يكون هذا الإعلان شاملاً لعناصر القرار الإداري وأن يتحقق فيه الإعلان الصحيح مؤدياً إلى العلم التام بمحتويات القرار وأسبابه، إن كان ذكر الأسباب ضرورياً، وذلك من أجل تمكين أصحاب الشأن من الإلمام بالقرار إلماماً كافياً يسمح بتحديد موقفهم إزاءه.
ومن الجدير بالذكر أن على الإدارة تبليغ القرار الإداري الفردي لذوي الشأن بأي وسيلة من وسائل الإعلان إلاَّ إذا ورد نص خاص على وسيلة معينة، فعلى الإدارة أن تتقيد بهذه الوسيلة. فقد يكون الإعلان عن طريق محضر أو خطاب بريدي أو عن طريق موظف إداري آخر، أو بتسليم القرار الإداري إلى صاحب الشأن على أن يؤخذ منه إقرار أو إيصالٌ بالتسلم.
فإذا كان الإعلان موجهاً إلى شخص كامل الأهلية فإنه يوجه إليه شخصياً في موطنه الحقيقي أو الموطن المختار له، وعند تعدد الأشخاص يجب أن يبلغوا جميعاً بمضمون القرار. أما إذ تعلق القرار الإداري بشخص معنوي، كالشركات، يجب أن يوجه الإعلان إلى ممثل هذا الشخص المعنوي أو من ينوب عنه قانوناً. وإذا كان القرار الإداري قد صدر بمواجهة شخص ناقص الأهلية أو عديمها فيجب أن يوجه الإعلان إلى الولي أو الوصي أو القيِّم عليه. وتسري المدة بحق الأفراد من تاريخ تبليغ القرار قانوناً، لا من تاريخ إرساله حتى لا يتحمل الشخص الموجه إليه التبليغ ما يحدث من تأخير في وصول الإعلان.
ج ـ العلم اليقيني: يقصد بالعلم اليقيني، وصول القرار الإداري إلى علم الأفراد أصحاب الشأن بطريقة مؤكدة وعن طريق الإدارة. وهذا العلم يكون نافذاً في القرارات الإدارية ويقوم مقام النشر أو التبليغ هذا في مصر. في حين أن هذا الأمر يقتصر عل القرارات الفردية في سورية إذا كان هذا العلم مؤكداً وسمح لصاحب الشأن الإلمام التام بمحتويات القرار والمعلومات التفصيلية التي يجب معرفتها لتحديد مركزه القانوني من القرار الإداري ففي هذه الحالة يعد العلم اليقيني بمنزلة التبليغ.


المبحث الثاني: طرق تنفيذ القرارات الادارية
المطلب الاول: التنفيذ الاختياري- التنفيذ المباشر - الجبري
1- التنفيذ الاختياري
هناك العديد من العوامل التي تساعد وتسهل تنفيذ القرار الإداري بالطريق الاختياري او الحر بالنسبة للإدارة أو بالنسبة للأفراد وهذه العوامل تتمثل فيما يلي:
1. حسن إعداد وإنجاز عملية اتخاذ القرارات الإدارية، إذ يؤدي ذلك إلى تنفيذها من طرف المخاطبين بها اختياريا وتلقائيا بصورة سليمة وفعالة.
2. وجود رأي عام قوي وواع ومتشبع بالروح والغيرة الوطنية ونزعة الولاء والإخلاص للأمة والدولة، فكلما كان هناك وعي سياسي وقانوني وحس مدني ووطني، كان التنفيذ الحر للقرارات من طرف المواطنين هو الأصل.
3. إن القرارات الإدارية تتمتع بالقوة القانونية الإلزامية وقرينة الشرعية والسلامة إذا ليس للمخاطيين بها أن يمتنعوا عن تنفيذها وليس لهم التحجج والتذرع بحجة الشك في مدى شرعية القرارات لأن قرينة شرعية وصحة القرارات الإدارية تقوم على أساس أن الإدارة العامة والدولة رجل شريف يستهدف دوما تحقيق الصالح العام.
وينجم عن هذه القاعدة أنه من يدعي عدم صحة وشرعية القرارات الإدارية أن يثبت ذلك بوسائل الإثبات القانونية، أي عبأ الإثبات يقع دوما على الأفراد فالإدارة العامة دوما في مركز المدعي عليه فيما يتعلق بدعاوى مدى شرعية القرارات الإدارية ودعوى الإلغاء.
2- التنفيذ المباشر :
يعد التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية من أهم و أخطر مظاهر امتيازات السلطة العامة لأن القاعدة إعطاء وسائل معينة لتنفيذ القرارات دون اللجوء إلى وسيلة أخرى، و ذلك لضمان حسن سير المرافق عرقلة الأمن و تعطل المصالح.
و بهذه الوسيلة تستطيع الإدارة ترتيب آثار القرارات مباشرة و بدون حاجة إلى اللجوء للقضاء و يمكن في هذه الحالة أن تطبق عقوبات إدارية كغلق المحلات التجارية المخالفة للقوانين أو الحجز الإداري أو نزع الملكية للمنفعة العامة و القرارات المتعلقة بمخالفة الطرق.
للإشارة هناك قرارات تنفذ تلقائيا كقرار العزل و إذا واجهت الإدارة معارضة أو عصيان في تنفيذ قراراتها فيمكن لها أن تلجأ إلى وسيلة التنفيذ الجبري.



3- التنفيذ الجبري :
لا يتحقق إلاّ في حالة وجود معارضة أو عصيان، و يمكن للإدارة في هذه الحالة أن تلجأ إلى القوات العمومية إذا اقتضى الأمر ذلك.
مثلا نصت المادة 97 ق. الولاية : " توضع تحت تصرف الوالي مصالح الأمن لتطبيق القرارات المتخذة في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 96 تتعلق بحفظ الأمن و السلامة و السكينة العامة".
و يمكن أن تطبق حتى العقوبات الجزائية للمخالفين للقرارات الإدارية و هذا ما جاءت به المادة 459 ق. عقوبات حيث نصت على أنه : " يعاقب بغرامة من 30 إلى 100 دج و يجوز أن يعاقب بالحبس لمدة 3 أيام على الأكثر كل من خالف المراسيم و القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطات الإدارية إذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة"
و نظرا لخطورة التنفيذ الجبري للقرارات فقد أخضع هذا الأسلوب إلى شروط :
 يجب التنفيذ في إطار القوانين المنظمة لذلك أي وجود نص يجيز للسلطة الإدارية ذلك حيث لا يمكن للإدارة أن تلجأ إلى تطبيق عقوبات خارج ما هو مطبق في القوانين شرعية العقوبات.
 حالة عدم وجود نص يجيز للإدارة اللجوء إلى التنفيذ الجبري و ليس هناك ما يمنعها أن تلجأ إلى هذا الأسلوب فليس هناك مانع للجوء إليه بشرط أن يتم في حدود ما يسمح به التنفيذ السليم.
 حالة الضرورة أو الطوارئ.
أما عدا ذلك فيجب على الإدارة اللجوء إلى القضاء لتنفيذ قراراتها جبرا.












المطلب الثاني: التنفيذ عن طريق القضاء
وتلجأ الإدارة إلى هذا النوع من التنفيذ عن طريق رفع دعوى أمام القضاء لاستصدار أحكام جزائية ومدنية، اعتبار من أن الإدارة لها حق التقاضي بموجب تمتعها بالشخصية المعنوية التي تخول لها هذا الحق وهذا أعمالا للمادة 50 من القانون المدني.
1- الدعوى الجنائية:
تتمتع الادارة في حالة رفض الافراد تنفيذ القرارات الإدارية سلطة اللجوء الي القضاء برفع دعوي جزائية لإجبار الافراد على احترامها حيث تطلب الادارة من وكيل الجمهورية لدي محكمة مختصة بتحريك دعوي جزائية يكون موضوعها الامتناع عن تنفيذ قرار اداري.
و بعد الاحالة و كيل الجمهورية الدعوي الي المحكمة يقوم القاضي بعد النظر في موضوع الدعوي بتوقيع العقوبات المقرر في نصوص قانون العقوبات المتمثلة في نص المادة 459 معدلة بالقانون رقم 82-04 المتضمن العقوبات التي تنص على ما يلي : يعاقب بالحبس من يوم واحد على الاقل الي شهرين على الاكثر و الغرامة المالية من 2000 دج الي 20000 دج.
2- الدعوى المدنية:
تلجا الادارة بمقتضي الدعوي المدنية الي القاضي المدني و ذلك برفع دعوي امامه بهدف اصدار حكم يلزم الافراد بتنفيذ قرار اداري اذا امتنعوا عن تنفيذه و الحصول على حكم يجبرهم على تنفيذ قراراتها.
و اما بالنسبة للمشرع الجزائري فان الاتجاه السائد فقها و قضاء هو امكانية لجوء الادارة للقضاء العادي بغرض الحصول على حكم يلزم الافراد تنفيذ قراراتها.










المبحث الثالث: وقـف تنفيذ القرار الإداري
المطلب الأول: وقف التنفيذ بتدخل من الإدارة
1- الوقف الصريح:
ويتمثل في إصدار الإدارة لقرار يوقف سريان القرار الأول مؤقتا بما يعني أن القرار الأول سوف لن يرتب أي أثر وتتمكن الإدارة خلال مدة الوقف من دراسة القرار محل الوقف من حيث مشروعيته وعدم مشروعيته وقد تهتدي إلى إلغاء القرار الأول نهائيا أو إلغاء قرار الوقف بما يؤدي في النهاية لسريان القرار الأول.
كما أن مقتضيات النظام العام قد تفرض على جهة الإدارة عدم تنفيذ قرارات إدارية لذلك اعترفت المادة 80 من قانون 90/08 يمكن للوالي أن يطلب تعليق سريان قرار إداري مؤقتا لدواعي حفظ النظام العام.
2- الوقف الضمني:
نكون أمام وقف ضمني إذا امتنعت جهة الإدارة إداريا عن تنفيذ قرار صدر عنها انتظار مثلا لنتيجة دعوى قضائية مرفوعة أمام الجهة المختصة أو انتظار نتيجة تظلم رئاسي مثلا.
المطلب الثاني: وقف التنفيذ بتدخل القضاء
1- الشروط الشكلية
إلى جانب الشروط الشكلية العامة الواجب توافرها في كل دعوى مرفوعة أمام القضاء وجب حتى تقبل دعوى وقف تنفيذ قرار إداري أن تسبق بدعوى موضوعية مفادها إلغاء القرار الإداري ذاته محل دعوى التوقيف، وعلى المدعي إثبات ذلك حتى يتأكد قاضي وقف التنفيذ.
وتبدو الحكمة في اشتراط رفع دعوى إلغاء لقبول دعوى الوقف كون أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها، فلا يصح المطالبة بوقف تنفيذ قرار إداري ولم يبادر المعني بالأمر برفع دعوى إلغاء لأن حكم الوقف حكم مؤقت.
كما أن اشتراط رفع دعوى إلغاء يبرهن على جدية رافع دعوى الوقف فإقباله على رفع الدعويين ولو أمام نفس الجهة القضائية فيه دلالة على جديته وحرصه بما يفرض على السلطة القضائية المختصة النظر في أمره.





2- الشروط الموضوعية:
حتى يستجيب قاض الوقف في الجزائر لموضوع الدعوى المرفوعة أمامه وجب أن يتأكد من توافر خمسة شروط هي:
 شرط الاستعجال: ويقصد به الضرر والأذى الذي يمس الطاعن جراء تنفيذ القرار ما ينجم عنه من نتائج يتعذر تداركها مثل: تقييد الحرية الشخصية.
وقد عرفت المحكمة المصرية العليا شرط الاستعجال أو الضرر بأنه "مؤدى ركن الإستعجال أن يكون من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه أن تترتب عليه نتائج يتعذر تدراكها.
مثلا : أن يرفع الطالب دعوى توقيف قرار إداري يقضي بإلغاء تسجيله أو فصله، فإذا أثبت أن دورة الامتحان على وشك الإنطلاق وأن إلغاء القرار المطعون فيه سيصدر بعد انتهاء الدورة بما يتعذر تدارك الامتحان جاز للقاضي الأمر بتوقيف القرار إذا توافرت بقية الشروط الأخرى.
 شرط الجدية أو المشروعية: ويقصد بها أن طلب الإلغاء بني على أسباب جدية وقوية ترجع مسألة إلغاءه من جانب القاضي وهو ما يفرض على قاضي التوقيف أن يفحص الأسس التي بنيت عليها دعوى الإلغاء .
أن لا تمس دعوى الوقف بأصل الحق: هذا أمر طبيعي، فطالما كانت دعوى الوقف دعوى يراد من خلالها استصدار حكم مؤقت، فوجب حينئذ أن لا يمس موضوعها بأصل الحق وهذا شأن كل دعوى استعجالية ويجد هذا الشرط في القانون الجزائري أساسه في المادة 172 ق.إ.م.
 أن لا يتعلق القرار محل دعوى الوقف بالنظام العام:إن هذا الشرط مدرج صراحة بموجب المادة 171 ق.إ.م التي لم تجز للقاضي الإستعجالي في المادة الإدارية إتخاذ أي إجراء ضد قرار له علاقة بالنظام العام وطبقا لذلك لا يجوز للقاضي الإستعجالي توقيف سريان قرار إداري يتعلق بمجال الضبط .
 أن لا تؤدي دعوى الوقف إلى الاعتراض عن تنفيذ قرار إداري:إن هذا الشرط مكرس بشكل واضح في المادة171 ق.إ.م وكأن المشرع بذلك قد أقر مبدأ عدم توقيف سريان القرارات الإدارية بإستثناء ما تعلق منها بـ : * حالة التعدي * حالة الإستيلاء* حالة الغلق الإداري.
ونعتقد أن خارج هذه الحالات المعنية يمكن توقيف سريان قرار إداري إذا أثبت المعني أن التوقيف تفرضه حالة ضرورة أو حالة ضرورة أو حالة مستعجلة تستوجب تدخل القاضي الإستعجالي وعليه يقع عبأ إنبأت ذلك.









الخاتمة:
الاصل ان القرارات الادارية تتمتع بخاصية النفاذ من يوم صدورها و للإدارة تن تنفذها من الرجوع او الاستشارة ايه جهة او شخص اخر بما في ذلك القضاء ان هذا الامتياز الذي تحظي به الادارة مرده الي ان الهدف من نشاط الادارة هو تحقيق المصلحة العامة و عليه فان الطعون بالإلغاء لا توقف تنفيذ لقراراتها كأصل عام و مادامت كل قاعدة لها استثناء فان قاعدة الاثر غير الموقف للطعون بالإلغاء ضد نفاذ القرارات الادارية يرد عليه استثناء أي ان هذه القرارات يمكن ان تخضع لنظام وقف التنفيذ ان هذا النظام الاستثنائي جاء ليخفف من الاثار السلبية لمبدا الاثر غير الموقف و خاصية نفاذ القرارات الادارية.




















قائمة المراجع:
1- سليمان محمد الطماوي, لنظرية العامة للقرارات الإدارية, مكتبة عين شمس, القاهرة, 1996.
2- سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري, دار الفكر العربي، القاهرة 1991.
3- محمد الصغير بعلى, القرارات الإدارية, دار العلوم, عنابة.
4- محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفيذ القرار الإداري, دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 1997.
5- عادل سيد فهيم القوة التنفيذية للقرار الإداري, الدار القومية للنشر، القاهرة، بلا تاريخ
6- فؤاد العطار، القانون الإداري, دار النهضة العربية، القاهرة, 1977.
7- نواف كنعان, إتخاذ القرارات الإدارية بين النظرية والتطبيق, دار الثقافة, عمان, الطبعة 6, 2003.
.










 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
تنفيذ القرارات الادارية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:15

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc