|
قسم مشكلتي هنا يمكنك طرح أي مشكلة تواجهك بواسطة الاستعانة بخدمة الوسيط |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2015-09-09, 15:44 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
زواج الفاتحة
,السلام عليكم اخوتي
|
||||
2015-09-09, 18:16 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
عزيزتي لا هو حرام و لا هم يحزنون زواج الفاتحة يعتبر زواج عرفي يعني هو مستوفي الشروط مسألة التوثيق أو التسجيل في الحالة المدنية هي قانون وضعي إستحدثه رجال القانون من باب حماية أطراف العقد الذين هم الزوجة و الأبناء |
|||
2015-09-09, 19:25 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
ليس زواج باطل و إنما نصح العلماء بأن يكونو معا ذلك حفاظا على حقوق الزوجة فقط |
|||
2015-09-09, 20:14 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
السلام عليكم هذا الشرط أضافه البعض نظرا لتدهور الاخلاق وقلة الوفاء و نكران النسب الذي قد يترتب عن زواج غير موثق وهو فقط لحفظ حقوق الزوجة في هذا الزمان الذي أصبح الغدر صفة ملازمة للكثير وليطمئن قلبك استفتي إمام ثقة |
|||
2015-09-09, 20:53 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
لا زواجك حلال و صحيح لكن العقد شرط قانوني يحمي حقوقك |
|||
2015-09-09, 21:19 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
عقد مدني هي وثيقة تضمن به حقك فقط |
|||
2015-09-09, 21:21 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
مشكل من العدم.......يعني هني راسك.......وشوفي بيتك... |
|||
2015-09-09, 21:34 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
فتوى الشيخ فركوس
السؤال: هل يكفي العقد الشرعي للخروج مع الزوجة أو الخلوة بها بدون عقد مدني؟ أفيدونا. الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد: فالذي يقتضيه الواجب أن يقال بعدم كفاية العقد الشرعي أو العرفي إلاّ إذا اكتمل بالعقد المدني أو الاكتفاء بالعقد المدني ليكون منتجا لآثار العقد، ذلك لأنّ العقد الشرعي مجرد خطبة في نظر القضاء الجزائري فلا يكون للمرأة الحصانة القضائية الكافية للمطالبة بحقوقها فيما إذا توفي أحدهما أو حدث نزاع بينهما أدّى إلى الفراق بعد أنِ اختلى بها واختلط، لذلك يجب إتمام العقد الشرعي بالعقد المدني، ومع ذلك أكره له الخروجَ معها بالنظر إلى تغيّر الأزمان وفسادها، وخلوته بها في أماكن التّهم التي تنعكس سلبا على عموم الملتزمين من جهة، ومن جهة أخرى فسح المجال له لقضاء مآربه قد يورّثه بغضا وكراهة لها، و "من استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه" الأمر الذي يعجل في انحلال الزواج القائم بينهما، كُلُّ ذلك سدًّا للذريعة، وصيانةً لعِرض المسلم، وقد أفتى بعض علماء الأحناف بناء على جواز تغيير الحكم بتغيير الزمان بأنه لا تخرج المرأة إلى الصلاة في المساجد خشية الافتتان، ومما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست مكتملة وداخلة في السابعة، وكانت بنت تسع سنين(١- أخرجه البخاري في النكاح (4841)، ومسلم في النكاح (1422)، وأبو داود في الأدب (4935)، والنسائي في النكاح (3387)، وابن حبان (7097)، وأحمد (24346)، وسعيد بن منصور في سننه (515)، وأبو يعلى في مسنده (4673)، والبيهقي (13954)، من حديث عائشة رضي الله عنها) حين دخل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شوال في السنة الأولى من الهجرة (٢- أخرجه مسلم في النكاح (1423)، والنسائي في النكاح (3377)، وابن ماجه في النكاح (1990)، والدارمي (2131)، وابن حبان (4058)، وأحمد (23751)، وعبد الرزاق في المصنف (10459)، والبيهقي (15067)، من حديث عائشة رضي الله عنها) ولم يعلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج معها أو اختلى بها وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كلّه في حالة ما إذا حدث قبل الخلوة بها والخروج معها، أمّا إذا قام بالفعل فينصح ألاّ يعود ولا يترتّب على فعله إثم لوجود العقد الرابط بينهما شرعا. والحاصل أنّ العقد يجيز له ما لا يجيز لغير العاقد، لكن يمنع ممّا يباح له أصالة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخشية تضرّر المرأة بعدم الحصانة، وما يترتّب عليه في ظل فساد الزمان والمجتمع. والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما. الجزائر في: 20 رجب 1427ﻫ الموافق ﻟ: 14 أغسطس 2006م ١- أخرجه البخاري في النكاح (4841)، ومسلم في النكاح (1422)، وأبو داود في الأدب (4935)، والنسائي في النكاح (3387)، وابن حبان (7097)، وأحمد (24346)، وسعيد بن منصور في سننه (515)، وأبو يعلى في مسنده (4673)، والبيهقي (13954)، من حديث عائشة رضي الله عنها. ٢- أخرجه مسلم في النكاح (1423)، والنسائي في النكاح (3377)، وابن ماجه في النكاح (1990)، والدارمي (2131)، وابن حبان (4058)، وأحمد (23751)، وعبد الرزاق في المصنف (10459)، والبيهقي (15067)، من حديث عائشة رضي الله عنها. فتوى الشيخ عبيد الجابري هل يجوز للرجل أن يعقد على المرأة العقد الشرعي ويؤخر العقد المدني؛وما حدود العلاقة بينهما؟ السؤال: بارك الله فيكم شيخنا، وهذا السؤال الرابع والعشرون من تونس؛ هل يجوز أن يعقد الرجل على المرأة العقد الشرعي ويؤخِّر العقد المدني والبناء لبضعة أشهر بسبب الظروف المادية، وإن كان هذا جائزٌ فما حدود العلاقة بينهما؟ الجواب: أنا ذكرت في جوابي على سؤال قبل هذا، إذا قال الولي: زوَّجتك وقال الخاطب: قَبِلت، وكان بحضور الشهود تم العقد، هذا هو العقد الشرعي، توثيقه قد يتأخَّر أشهرا فلا مانع من ذلك، وذكرت أنها تَحِلُّ له بموجب هذا العقد، لكن أوصي هنا أن لا يتخطَّى كلٌّ منهما العرف الموافق للفِطرة، لأن بعض الرجال إذا خطب يُحادث المرأة في الخطبة، كأنها زوجه وهذا خطأ، وبعضهم إذا عقد العقد الشرعي يعني يُفرِط في الزيارة، ويُفرِط في الحديث، ويفرط في الخلوة، وكم حصل بينهما من المتعة، جماع، وقد يحصل حمل ثُمَّ ينفر الرجل، فنحن نوصي أن لا يتخطى العرف السائد في قطره، وبين أهله، والعوائل من الجانِبَيْن يعني تكون الزيارة بحدود، والمحادثة بحدود هذا أفضل، فإذا دخل بها زال كل شيء. |
|||
2015-09-09, 21:38 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
السلام عليك |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الفاتحة, زواج |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc