تابع مختصر فقه العبادات لأحمد عبد العزيز الحمدان الصلاة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تابع مختصر فقه العبادات لأحمد عبد العزيز الحمدان الصلاة 2

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2024-06-01, 16:20   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عبدالله الأحد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي تابع مختصر فقه العبادات لأحمد عبد العزيز الحمدان الصلاة 2


صلاة التطوع
س : ما أفضل تطوعات البدن ؟
ج : أفضل تطوعات البدن الجهاد في سبيل الله ، ثم طلب العلم ، ثم التنفل بالصلاة .

س : هل يجوز للقادر على القيام أداء صلاة التطوع قاعدا ، أو عدم استقبال القبلة ؟
ج : نعم ، يجوز له ذلك ، وإن كان قادرا على القيام ، إلا أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم ، وأجر المضطجع على النصف من أجر القاعد ، ويجوز له كذلك أداؤها غير مستقبل القبلة إن كان على راحلته ، فيصليها حيثما اتجهت به .
س : أي صلاة التطوع أفضل ؟
ج : أفضل التطوع ما سن له الجماعة ، وآكدها الكسوف ، والاستسقاء ، فالتراويح ، فالوتر .
س : اذكر أنواع صلاة التطوع ، ومتى ينهى عنها ؟
ج :
1- السنن الرواتب : ركعتان أو أربع قبل الظهر ، وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل الفجر ، ولا تصلى جماعة ، ولا يصليها بعد الفريضة مباشرة ، بل يفصل بينهما بقيام أو كلام .
2- الوتر : وقته ما بين صلاة العشاء والفجر ، وأقله ركعة ، وأكثره إحدى عشرة ركعة ، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين ، ويقنت .
3- صلاة الضحى : أقلها ركعتان ، وأكثرها ثمان ، ووقتها من خروج وقت النهي بعد الإشراق إلى قبل الزوال .
4- صلاة الاستخارة : ركعتان تفعلان في أي وقت ، ثم يدعو بعدهما بما ورد .
5- تحية المسجد : قبل الجلوس في المسجد .
6- صلاة الطهارة : بعد الوضوء .
7- صلاة الطواف : خلف المقام إن أمكن بعد الطواف .
8- صلاة العروس : يصلي الرجل بزوجه ركعتين أول دخوله بها .
9- صلاة الفتح : إذا فتح الله على المسلمين بلدا ، وهي ثمان ركعات .
10- صلاة التوبة : لمن ارتكب ذنبا ، وهي ركعتان ، ثم يستغفر بعدهما من ذنبه .
11- صلاة التطوع المطلق : لا حد له ، وفعله في الليل أفضل ، ويسن أن تكون ركعاته مثنى مثنى ، والأفضل كثرتها بالنهار ، وإطالتها بالليل .
12- ما تسن له الجماعة : وهو ثلاثة أنواع : التراويح عشرون ركعة سوى الوتر ( ) والكسوف والاستسقاء .
13- سجود التلاوة : للتالي والمستمع .
14- سجود الشكر : عند تجدد النعم ، واندفاع النقم ، وينهى عنها من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح ، وعند قيام الشمس في الظهيرة حتى تزول ، وبعد صلاة العصر حتى تغيب .
صلاة المريض
س : متى تسقط الصلاة عن المريض ؟
ج : لا تسقط الصلاة عن المريض بحال إلا إذا فقد وعيه ، وإذا أفاق وجب عليه قضاؤها .
س : كيف يصلي المريض ؟
ج : على المريض أن يصلي قائما ، ولو منحنيا ، أو معتمدا على عصا أو جدار ، فإن لم يستطع صلى جالسا ، فإن لم يستطع صلى على جنب ، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة ، فإن لم يستطع صلى إلى أية جهة ، وعليه أن يركع ويسجد ، فإن لم يستطع أومأ برأسه ، فإن لم يستطع أشار بعينه ، فإن لم يستطع صلى بقلبه ، ينوي القيام والركوع والسجود ، وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها جاز له الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، تقديما وتأخيرا .
صلاة المسافر
س : متى يحق للمسافر قصر الصلاة وجمعها ؟
ج : يشرع للمسافر قصر الصلاة الرباعية إذا كان سفره أكثر من ( 85 ) كيلومترا ، أما جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فراجع للحاجة ، فإن احتاج إلى الجمع جمع ، وإلا فإن الأفضل أداء كل صلاة في وقتها .
س : إذا وصل المسافر إلى البلد التي نواها ، وهو يريد الإقامة بها ثلاثة أيام فقط ، فهل يقصر أم يتم الصلاة ؟
ج : إذا نوى الإقامة أقل من أربعة أيام جاز له القصر ، وإذا سمع النداء في البلد التي نزل فيها أجاب النداء ، وصلى في المسجد ، وإذا كان الإمام مقيما أتم معه الصلاة ، وإن أم المسافر مقيمين قصر وسلم ، ثم يقوم المقيمون يتمون لأنفسهم ، كل يصلي منفردا .
س : إذا دخل المسافر بلدا لا يدري كم يقيم فيها فهل يتم أم يقصر ؟
ج : من كان لا يعلم كم مدة إقامته ، وكل يوم يظن أنه سيخرج كالمريض ينتظر طبيبا ، أو الجندي المرابط ، أم من حبسه سلطان في حاجة ، فهؤلاء لهم قصر الصلاة حتى يرجعوا إلى أوطانهم ، وإن مكثوا أشهرا .
س : هل يصلي المسافر السنن الرواتب ؟
ج : لا يشرع للمسافر أداء السنن الرواتب إلا سنة الفجر ، وإن أراد التنفل بما شاء من النوافل جاز له ذلك في النهار والليل ، ويسن له المحافظة على وتره .
صلاة الخوف
س : متى تصلى صلاة الخوف ؟
ج : تصلى إذا خاف المسلمون عدوا حضرا أو سفرا ، وتصلى في الحضر تامة ، وفي السفر تقصر ، وتصلى خفيفة .

س : كيف تصلى صلاة الخوف ؟
ج : وردت في السنة الصحيحة عدة صفات لصلاة الخوف ، منها : أن يجعلهم الإمام طائفتين ، طائفة تحرس ، والأخرى تصلي معه ركعة ، فإذا قام إلى الثانية نوت الأولى مفارقته ، وأتمت صلاتها ، وذهبت تحرس ، والإمام قائم في الركعة الثانية ، فتجيء الأخرى وتصلي معه ركعة ، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى ، والإمام جالس ينتظرها حتى تجلس وتتشهد ثم يسلم بها .
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا أو ركبانا إلى القبلة وإلى غيرها ، يومئون بالركوع والسجود .
الإمامة وصلاة الجماعة
س : من أحق بالإمامة ؟ ومن هم الذين لا تجوز إمامتهم ؟
ج : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، ثم أعلمهم بالسنة ، ثم أقدمهم هجرة ، ثم أقدمهم إسلاما ، ثم الأسن ، وإمامة الأعمى والصبي المميز صحيحة ، ولا تصح إمامة المرأة للرجال ، وتجوز إمامتها بنساء مثلها .
ولا تجوز الصلاة خلف قبوري يدعو الأموات ، ولا خلف من بدعته مكفرة ، كالرافضي الذي يعتقد كفر الصحابة أو تحريف القرآن ، وإذا علم به بعد انقضاء صلاته أعاد ، ولا تجوز الصلاة خلف من صلاته فاسدة بترك ركن أو شرط إلا لمن لم يعلم به ، ولا خلف عامي لا يحسن الفاتحة ، أو يخل بحرف منها إلا أن يصلي بعوام مثله .
س : ما الحكم إذا كان إمام الحي عاجزا عن القيام في الصلاة ؟
ج : إذا كان إمام الحي عاجزا عن القيام لمرض صلى المأمون خلفه جلوسا .
س : هل يجوز للمتوضئ أن يأتم بمتيمم ، والمفترض بالمتنفل ؟
ج : نعم ، يجوز ذلك .

س : ما هي أحكام الاستخلاف إذا أحدث الإمام ؟
ج : 1- إذا دخل الإمام في الصلاة على غير طهارة وتذكر وهو في الصلاة قطعها والمأمومون خلفه ، واستأنفوا الصلاة من أولها .
2- إذا دخل الإمام في الصلاة على غير طهارة ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة ، صحت صلاة من خلفه ، وأعاد هو .
3- إذا دخل الإمام في الصلاة على طهارة وأحس بأنه سيحدث فعليه أن يستخلف من يصلي بالناس ، وينصرف هو .
4- إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة قبل أن يستخلف بطلت صلاته وصلاة من خلفه ، وعليهم أن يستأنفوا الصلاة من أولها .
س : اذكر مواقف المأموم مع الإمام في حالة الانفراد والجمع .
ج : إذا كان المأموم واحدا صلى عن يمين الإمام ، فإن صلى عن يساره أو أمامه لم تصح ، وإن كانوا جماعة وقفوا خلف الإمام ، وإن وقفوا عن يمينه أو عن جنبيه صح ، وإن وقفوا عن يساره أو أمامه لم تصح ، ومن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة إلا المرأة ، فيجوز لها ذلك ، وإذا صلت المرأة بنساء قامت معهن في وسط الصف ، وإذا كان المأمومون أنواعا قدم الرجال ، ثم الأطفال ، ثم النساء .
س : ما حكم صلاة المرأة في المسجد ؟
ج : صلاة المرأة في المسجد جائزة ، ولا تمنع ما دام أنها تخرج متسترة ، ولا يخاف منها فتنة ، وصلاتها في بيتها أفضل .
س : متى تدرك الجماعة ؟
ج : تدرك الجماعة حكما بإدراك ركعة منها ، ويدرك فضلها بإدراك الإمام قبل السلام ، ومن أدرك الركوع أدرك الركعة ، ويسن لمن دخل المسجد أن يدخل في الصلاة مع الإمام ، سواء كان راكعا أم ساجدا أم جالسا ، ولا ينتظره حتى يقوم .

س : ما حكم إتمام الصفوف ؟
ج : يسن إتمام الصفوف ، ورصها ، وسد الخلل ، ويحصل ذلك بالمناكب والصدور والأقدام ، وميامين الصفوف أفضل .
س : ما حكم من أكل ثوما أو بصلا ؟ هل يأتي المسجد ؟
ج : من كانت به ريح منتنة بسبب أكل ثوم أو بصل أو شرب دخان ، كره له حضور الصلاة في المسجد حتى تذهب رائحته .
س : ما حكم صلاة الجماعة ؟ وبكم تنعقد ؟
ج : صلاة الجماعة فرض عين على الرجال الأحرار البالغين إلا لعذر مرض أو خوف ونحوهما ، وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا ، وفعلها في المسجد الأكثر جمعا أفضل ، ثم في العتيق ، ثم في الأبعد إلا أن يكون في ذلك تفويتها ، أو كسر قلب الإمام أو المأمومين في القريب .
س : إذا حضر أناس المسجد وقد صلى الناس فكيف يفعلون ؟
ج : يصلون جماعة .
صلاة الجمعة
س : على من تجب صلاة الجمعة ؟
ج : تجب على كل مسلم حر ذكر مكلف مستوطن ببناء يشمله اسم واحد .
س : اذكر شروط صلاة الجمعة .
ج : شروطها :
1- الوقت : أوله بعد إشراق الشمس وارتفاعها قيد رمح ، وآخره آخر وقت الظهر .
2- العدد : فلا تنعقد إلا بالعدد المعتبر ( ) .
3- الاستيطان : بمدينة أو قرية .
4- الخطبتان : ولها أربعة أركان : حمد الله ، والصلاة على رسول الله  وقراءة آية كاملة ، والوصية بتقوى الله .
س : اذكر سنن صلاة الجمعة .
ج : أن يكون الخطيب على طهارة ، ساترا للعورة ، مزيلا للنجاسة ، رافعا صوته حسب طاقته ، قائما على مرتفع ، معتمدا على عصا أو قوس أو سيف ، يخطب بالعربية إلا إذا عجز ، ولا بأس أن يخطب في صحيفة ، ويجلس بين الخطبتين قليلا ، ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم بوجهه ، ويتولاها من يتولى الصلاة .
س : ما الحكم فيمن أدرك الإمام في صلاة الجمعة ؟
ج : إن أدرك معه ركعة أضاف إليها أخرى ، ويكون مدركا للجمعة ، وإن أدرك معه الركعة الثانية دخل مع الإمام بنية الظهر ، وأتمها ظهرا .
س : هل للجمعة سنة قبلية كالظهر ؟
ج : ليس للجمعة سنة قبلية كالظهر ، إنما يصلي من دخل المسجد قبل الإمام ما تيسر من الركعات ، إن شاء الله ركعتين ، وإن شاء أكثر ، لكن للجمعة سنة راتبة بعدية ، يصليها ركعتين أو أربعا في المسجد ، أو ركعتين في البيت ، وأداؤها في البيت أفضل .
س : اذكر بعض آداب يوم الجمعة .
ج : من آداب يوم الجمعة : الاغتسال لها في يومها ، والتنظف ، والاستياك ، والتطيب ، وأن يلبس أحسن ثيابه ، ويبالغ في التبكير إليها ، ويقترب من الإمام ، ولا يتخطى رقبة مسلم إلا إن وجد فرجة تسعه قد تركها أهل المسجد جاز الوصول إليها ، أو كان إماما يريد الوصول إلى المنبر ، ولا يفرق بين اثنين ليجلس بينهما إلا بإذنهما ، ولا يجلس حتى يصلي تحية المسجد وإن كان الخطيب يخطب ، وينصت للخطبة ، ويحرم عليه الكلام أثناءها إلا أن يكلم الخطيب أو يكلمه ، ومن تكلم أو مس الحصى فقد لغا ، ومن لغا فلا جمعة له ، ويسن أن يكثر من الدعاء والذكر وقراءة القرآن ، خاصة سورة الكهف ، ويصلي على رسوله  ( ) .
وإذا دخل وقت الصلاة لم يجز لمن أراد سفرا أن يسافر حتى يصليها .
صلاة العيدين
س : ما حكم صلاة العيدين ؟ واذكر وقتهما .
ج : حكمها : فرض كفاية ، أما الوقت فمن ارتفاع الشمس بعد شروقها قيد رمح إلى قبيل الزوال .
س : أين تؤدى صلاة العيدين ؟
ج : يسن أن تؤدى في صحراء قريبة ، وتكره في المساجد من غير عذر إلا المسجد الحرام .
س : اذكر شروط صلاة العيدين .
ج : شروطها كشروط صلاة الجمعة .
س : اذكر سنن صلاة العيدين .
ج : من سنتها : الغسل قبلها ، والخروج في أحسن هيئة ، والأكل قبل صلاة عيد الفطر ، وبعد صلاة عيد الأضحى ، والتبكير إليها بعد صلاة الفجر إلا الإمام فيتأخر إلى وقت الصلاة ، والتكبير في الطريق إليها ، والدنو من الإمام ، وعدم الانصراف حتى ينتهي الخطيب من خطبته ، والرجوع منها إلى البيت من غير طريق الذهاب لها ، ويسن حضور النساء متسترات غير متزينات ، حتى الحيض منهن لكنهن يعتزلن المصلى ، ويشهدن دعوة المسلمين ، وتأخير صلاة عيد الفطر حتى يتسع الوقت لأداء زكاة الفطر ، وتعجيل صلاة الأضحى ليتسع وقت التضحية ، ويسن للإمام أن يبدأ بصلاة ركعتين ، يكبر في الأولى ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام ، يرفع يديه مع كل تكبيرة ، ويقرأ فيها جهرا ، وتكره الصلاة قبلها وبعدها ، وليس لها نداء ولا إقامة ، ثم يخطب خطبتين أحكامهما مثل الجمعة .
س : ما الحكم إذا وافق يوم العيد يوم جمعة ؟
ج : تسقط الجمعة عمن صلى العيد ، لكن يجب على الإمام إقامتها ليشهدها من لم يشهد صلاة العيد ، ومن شاء شهودها .
س : كيف يقضي من فاتته صلاة العيد ؟
ج : لا يجب القضاء على من فاتته صلاة العيد ، وإن شاء القضاء فله ذلك ، إن شاء صلاها أربعا بسلامين أو سلام واحد ، وإن شاء صلاها ركعتين ، وإن شاء صلاها على هيئة صلاة العيد ، يصليها وحده أو جماعة ، في المصلى أو حيث شاء .
س : تكلم عن التكبير أيام العيدين .
ج : يسن التكبير في العيدين ، وهو نوعان : مطلق ومقيد ، فالمطلق : يكبر في كل موضع يجوز ذكر الله فيه ، يبتدئ في عيد الفطر من بعد صلاة المغرب ليلة العيد ، وينتهي عند انتهاء خطبة العيد ، وفي ذي الحجة من أول يوم من ذي الحجة ، إلى الفراغ من خطبة العيد .
أما التكبير المقيد : فيكون عقب الصلوات المفروضات ، من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق ، أما المحرم فيبدأ بعد صلاة الظهر يوم النحر ، يجهر بها الرجال ، وتسر النساء ، ولا يكبرون بصفة جماعية بصوت واحد ، بل كل يكبر لنفسه .


صلاة الكسوف
س : ما حكم صلاة الكسوف ؟ واذكر وقتها ، وهل تقضى ؟
ج : صلاة الكسوف سنة مؤكدة ، تبدأ مع ابتداء الكسوف إلى التجلي ، ولا تقضى إذا فاتت .
س : كيف ينادى لصلاة الكسوف ؟
ج : ليس لصلاة الكسوف أذان ولا إقامة ، لكن ينادى لها : الصلاة جامعة .
س : أيهما أفضل صلاة الكسوف جماعة أو فرادى ؟
ج : صلاة الجماعة أفضل .
س : هل يمكن لأهل الحساب معرفة موعد الكسوف قبل وقوعه ؟
ج : نعم ، يمكن لأهل الحساب من الفلكيين معرفة موعد وقوع الكسوف قبل حدوثه ، وليس ذلك من علم الغيب ، بل هو من عمليات حسابية لما جرت العادة من جريان الشمس والقمر ، يعرف بها متى يكون الكسوف ، ومع ذلك لا يترتب على خبرهم علم شرعي ، فإن الصلاة لا تقام حتى يرى الناس الكسوف بأعينهم ( ) .
س : ما الأمور التي يستحب فعلها وقت الكسوف ؟
ج : يستحب المبادرة بالصلاة ، والإكثار من ذكر الله تعالى ، والاستغفار ، والتكبير ، والدعاء ، والتصدق ، والعتق .
س : صف لنا صلاة الكسوف .
ج : صفتها : يكبر ثم يستفتح ، ويقرأ جهرا الفاتحة ، ثم سورة طويلة يختلف طولها بحسب طول زمان الكسوف وقصره ، فإذا كان الكسوف كليا صلى بالبقرة ونحوها ، ثم يركع ركوعا طويلا ، ثم يرفع قائلا : سمع الله لمن حمده ، ثم يقرأ الفاتحة ، ثم سورة أقصر من الأولى ، ثم يركع دون ركوعه الأول ، ثم يرفع ، ثم يسجد سجدتين طويلتين لا يطيل الجلوس بينهما ، ثم يقوم للركعة الثانية ، فيصليها كالأولى إلا أنها أقصر ، ثم يتشهد ويسلم ، فيكون عدد الركعات أربعا ، والسجدات أربعا ، وإن أتى في كل ركعة بثلاثة أو أربعة أو خمسة ركوعات فحسن لوروده .
س : كيف يفعل المصلون إذا انتهت الصلاة قبل التجلي ؟
ج : يكثرون من الاستغفار والدعاء ، وإن تجلى وهم في الصلاة أتموها خفيفة .
س : هل للكسوف خطبة ؟
ج : لا بأس أن يخطب الإمام ، فيعظ الناس ، ويذكرهم ، ويأمرهم بفعل الخيرات .
س : كيف يفعل من فاته الركوع الأول من الركعة الأولى ؟
ج : من فاته الركوع الأول من الركعة الأولى فاتته الركعة ؛ لأن ما بعد الركوع الأول من الركوعات سنة لا تدرك به الركعة .
صلاة الاستسقاء
س : ما حكم صلاة الاستسقاء ؟ وهل تصلى جماعة أو فرادى ؟ ولماذا تصلى ؟
ج : صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ، تصلى جماعة وفرادى ، والجماعة أفضل وآكد ، إذا احتبس المطر ، أو أجدبت الأرض ، أو غارت العيون والآبار .
س : ماذا يسن لصلاة الاستسقاء ؟
ج : يسن الخروج لها من غير زينة وطيب باستكانة ووقار وتواضع وتذلل ، ولا تخرج النساء الشواب لها ، وإذا أراد الإمام الخروج وعظ الناس بما يلين قلوبهم ، وأمرهم بتقوى الله ، والتوبة من المعاصي ، وأداء الزكاة ، والإكثار من الصدقة ، والاستغفار ، والصوم ، وترك التشاحن والتباغض ، ويحرص على خروج أهل الدين والصلاح لأنه أسرع في إجابة دعوتهم ، وكذلك الصبيان المميزين لأنهم لا ذنوب لهم ، ولا يستحب إخراج البهائم لعدم وروده .

س : اذكر صفة صلاة الاستسقاء .
ج : صفتها كصفة صلاة العيد ، إلا أنها ليس لها وقت معين ، ويكثر في الخطبة من الاستغفار ، والصلاة على رسول الله  والدعاء ، والتضرع ، والتكبير ، ثم يتجه إلى القبلة رافعا يديه ، ويبالغ حتى يجعل ظهور كفيه إلى السماء ، ويدعو بما ورد ، ثم يحول رداءه ، فيجعل الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، تفاؤلا بتحول الحال ، ثم لا يحولون أرديتهم حتى ينزعوها مع ثيابهم .
س : إذا لم ينزل المطر بعد الصلاة فهل تعاد ؟
ج : إن لم يسقهم الله بعد الصلاة عادوا في اليوم التالي والذي بعده ، وألحوا في الدعاء ، وإن سقاهم الله قبل الصلاة شكروه ، وسألوه من فضله ، ولا يصلون إلا إن كانوا قد تأهبوا للخروج ، فيصلونها شكرا لله ، ويسن أن يعرضوا أجسادهم وثيابهم للمطر حتى تبتل .
س : ماذا يصنعون إذا ازدادت الأمطار وخيف منها ؟
ج : عليهم أن يكثروا من الدعاء أن يكفها عنهم ، ويحولها إلى حيث لا تضر أحدا ، وكذا إذا سمعوا صوت رعد وصواعق دعوا بما ورد .
س : هل تشترط الصلاة للاستسقاء ؟
ج : لا تشترط الصلاة للاستسقاء ، بل يستسقى في أي مكان برفع يديه والدعاء ، وإن كان في خطبة الجمعة .









 


رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc