السلام عليكم
المبدأ : من المقرر قانونا انه ً للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما ً القرار رقم : 177428 مؤرخ في 1999/03/17 م, ق عدد 02 ص: 81
البدأ: من المرر قانونا أنه للأبوين دون غيرهما حق ارجوع في الهبة لولدهما ، ولما كان الثابت في ـــ قضية الحال ــ أن العلاقة الطاعن بالمطعون ضده ليست علاقة بنوة بل علاقة اخوة لا يجوز معها الرجوع في الهبة ــ القرار رقم : 328682 مؤرخ في 2006/02/15 مجلة المحكمة العليا العدد 01 ص: 237 وما بعدها
الاستخلاص : القانون حدد الاطراف التي لها حق التراجع في الهبة دون سواهما ( الابوين) فاي دعوى الرجوع في الهبة التي حررتها قريبتك لفائدة بنت بنتها بالتبني مصيرها عدم قبولها من الجهة القضائية المختصة
يبقى امام الواهبة في مثل هذه القضية سوى البحث عن اي اختلال في شكل الهبة ،( احترام الاجراءات الشكلية ) يمكن بها استرداد الهبة الممنوحة
والقصد من الاجراءات الشكلية هو الاحكام العامة التي جاءت بها المواد 324 مكرر 2 وما يليها من القانون المدني ، اضافة الى اتباع اجراءات التسجيل والشهر العقاري حتى تنتج الملكية اثرها بين المتعاقدين بنقل الملكية في اتجاه الغير وهذا ما اشارت اليه المادة 793 من القانون المدني : لا تنتقل الملكية والحقوق العينية الاخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعافقدين ان في حق الغير الا اذا روعيت الاجراءات التي ينص عليها القانون
الخلاصة:
الرجوع في الهبة لا ، لان الموهوبة لها ليست ابنتها ، ويجوز للواهبة ان ترفع دعوى البطلان في حالة اذا لم تنعقد الهبة وفق الاجراءات الشكية التي ينص عليها القانون
او توفرت اعذار الرجوع في الهبة :
مثلا : اذا تقدمت الواهبة بأي عذر يترى انه يبرر الرجوع في الهبة ، واقره القاضي على ان هذا العذر مقبول يبرر الرجوع فشخ القاضي الهبة لهذا العذر
كعذر الاعتداء على حياة الواهبة
او الاساءة الى الواهبة او الى احد من اقاربها اساءة بالغة بسب او قذف او اعتداء على مالاو على العرض او غير ذلك من ضروب الاساءة ، علما ان القاضي هو الذي يبت فيما كان العمل الذي صدر من الوهوبة لها يعد اساءة للواهبة او لاحد اقاربها واذا استند في ذلك الى اسباب مسوغة جاز له الحكم بفسخ الهبة
اما اذا خلت الاعذار لا يجوز للواهبة المطالبة بفسخ عقد الهبة والسلام