عندي استفسار في قانون الاسرة ساعدوني اريد الطلاق - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عندي استفسار في قانون الاسرة ساعدوني اريد الطلاق

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-05-24, 11:34   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
bababi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










456ty عندي استفسار في قانون الاسرة ساعدوني اريد الطلاق

السلام عليكم ارجو مساعدتي فانا بامس الحاجة لاستشارتكم القانونية
انا متزوجة بدون دخول تم عقد قراني منذ 6 اشهر وانا الان اريد طلب الطلاق ا و مايسى احلال العقد فماهي الاجراءات الواجب اتباعها الى جانب هل يمكنني طلب تعويض عن تاخر مدة الدخول وعن الضرر الذي لحق بي وشكرا









 


قديم 2014-05-24, 18:17   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
bababi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اين الردود










قديم 2014-05-24, 22:12   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

تاخر الدخول بالنسبة الي كرجل قانون ارده بقوة خارجة عن ارادتي
اما الطلاق عادي في المحكمة بدعوى قضائية ونحن بالخدمة










قديم 2014-05-25, 19:04   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

لسلام عليكم
رقم القرار 47059 المجلة القضائية 1992 العدد 3 ص 72
من المستقر عليه فقها وقضاء ان الدعوى طلب التطليق من قبل الزوجة قبل الدخول لا تقبل الا اذا كانت من وليها ولا يجاب إليه إلا إذا كان له سبب وجيه
الإجراء :
نصت المادة 14 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
ترفع دعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة موقعة ومؤرخة تودع بأمانة الضبط من المدعي ( الولي طبعا) اما بحضور المدعي نفسه أمام المحكمة وفي هذه الحالة يتولى كاتب الضبط او احد اعوان مكتب الضبط تحرير محضر بتصريح المدعي الذي يوقع عليه
والدعاوي الطلاق يجب أن ترفع أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية

القرار 217179 اجتهاد قضائي 2001 ص 122
المرجع المادة 53 /6 ق ا
من المقرر قانونا انه يجوز تطليق الزوجة لكل ضرر معتبر شرعا
ومتى تبين في قضية الحال ،، ان الطاعن عقد على المطعون ضدها لمدة طويلة ولم يقم بإتمام الزواج بالبناء بها فان الزوجة تضررت خلال هذه المدة ماديا ومعنويا مما يثبت تضررها شرعا طبقا لإحكام المادة 53 من قانون الأسرة وعليه فان قضاة الموضوع بقضائهم بتطليق الزوجة وإلغاء عقد الزواج وتعويضها على أساس تعسف الزوج وثبوت الضرر طبقوا صحيح القانون
ملاحظة:
1/الضرر المبيح للتطليق : إذا الزوج زوجته بالقول او الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بشهادة الشهود
2/ تطليق الزوجة بسبب عدم البناء شرطه وجوب إمهاله سنة تبدأ من يوم الخصومة واذا عجز الزوج عن مباشرة زوجته بعد هذه الفترة تستطيع الزوجة ان تطلب التطليق من المدعى عليه مع الزامه بالتعويض والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
الوثاقة المطلوبة :
1/ وثيقة الزواج
2/ الشهادات الطبية التي تثبت الضرر إذا أمكن
3/ الشهود والسلام










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الاسرة, الطلاق, اريد, استفسار, ساعدوني, عندي, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc