سنن الصلاة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سنن الصلاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-18, 15:36   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



ثانيا :

ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه السنن الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، فيأتي بهذا أحيانا ، وهذا أحيانا ، وله أن يجمع بين هذه الأذكار في الركوع الواحد .

قال النووي رحمه الله في "الأذكار" (ص 86) :

" ولكن الأفضل أن يجمعَ بين هذه الأذكار كلها إن تمكن من ذلك بحيث لا يشقّ على غيره ، ويقدّم التسبيح منها ، فإن أراد الاقتصارَ فيستحبُّ التسبيح . وأدنى الكمال منه ثلاث تسبيحات ، ولو اقتصر على مرّة كان فاعلاً لأصل التسبيح .

ويُستحبّ إذا اقتصر على البعض أن يفعل في بعض الأوقات بعضها ، وفي وقت آخر بعضاً آخر ، وهكذا يفعل في الأوقات حتى يكون فاعلاً لجميعها " انتهى .

وقال في "الإقناع" من كتب الحنابلة (1/119) :

" ولا تكره الزيادة على قول رب اغفر لي ، ولا على سبحان ربي العظيم ، وسبحان ربي الأعلى ، في الركوع والسجود ، مما ورد " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"الشرح الممتع" ( 3/77 )

بعد أن ذكر جملة من أذكار الركوع
وهل يجمع بين هذه الأذكار أو يقتصر على ذكر واحد ؟

قال : " هذا محل احتمال ، وقد سبق أن الاستفتاحات الواردة لا تقال جميعا ، إنما يقال بعضها أحيانا وبعضها أحيانا ، وبينّا دليل ذلك ، لكن أذكار الركوع المعروف عند عامة العلماء أنها تذكر جميعاً " انتهى .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 15:37   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

عندما نلحق بالجماعة في الركعة الثالثة أو الرابعة فهل يجب أن نقرأ سورة بعد الفاتحة حين نقضي الركعات الفائتة ؟.

الجواب :

الحمد لله

قراءة القرءان بعد الفاتحة في الصلاة ليس بواجب لا في الفرض ولا في النافلة ، ولا في الجهر ، ولا في السر ، ولا لمسبوق ، ولا لغيره . عن عطاء قال : قال أبو هريرة : في كل صلاة قراءة ، فما أسمعَنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعْناكم ، وما أخفى منا أخفيناه منكم ، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل .

رواه البخاري ( 738 ) وعنده " وإن زدت فهو خير "
ومسلم ( 396 ) .

قال النووي :

قوله " ومن قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه
ومن زاد فهو أفضل " :

فيه دليل لوجوب الفاتحة ، وأنه لا يجزى غيرها .

وفيه استحباب السورة بعدها ، وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والأولييْن من كل الصلوات وهو سنة عند جميع العلماء ، وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة وهو شاذ مردود .

وأما السورة في الثالثة والرابعة فاختلف العلماء هل تستحب أم لا وكره ذلك مالك رحمه الله تعالى واستحبه الشافعي رضي الله عنه في قوله الجديد دون القديم والقديم هنا أصح .

" شرح مسلم " ( 4 / 105 ، 106 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ :

وقراءة السورة ( بعد الفاتحة ) على قول جمهور أهل العلم سنة و ليست واجبة لأنه لا يجب إلا قراءة الفاتحة.

" الشرح الممتع " ( 3 / 103 ) .

وإذا قمت بعد تسليم الإمام لإتمام صلاتك ، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن ما أدركته مع الإمام هو أول صلاتك

فإن كان بقي من صلاتك الركعة الثالثة والرابعة فإنك تقرأ فيهما بالفاتحة فقط ، وإذا كان بقي من صلاتك الركعة الثانية وما بعدها فإنك تقرأ في الثانية بالفاتحة وسورة ، وفيما بعدها بالفاتحة فقط .

ويجوز للمصلي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة غير أنه يفعل ذلك أحياناً

لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما
رواه مسلم بحديث رقم ( 452 )

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 15:38   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


هل نصلي السنة القبلية قبل دخول وقت
الصلاة أم قبل إقامة الصلاة ؟

إذا كانت قبل دخول الوقت فقبل كم ساعة يمكن أن أصلي ؟

مثال : هل يجوز أن أصلي 4 ركعات سنة العصر القبلية قبل الأذان بثلاث ساعات ؟

أم أنتظر حتى يدخل وقت العصر ثم أصلي السنة ثم الفرض ؟ .


الجواب :

الحمد لله

فإن السنن الراتبة تنقسم إلى قسمين :

سنن قبلية وهي ركعتان قبل الفجر ، وأربع قبل الظهر .

وسنن بعدية وهي ركعتان بعد الظهر وركعتان
بعد المغرب وركعتان بعد العشاء .

وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم :

" مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ " .

رواه الترمذي رقم 380
وصححه الألباني في صحيح الجامع 6362

ووقت السنة القبلية هو من دخول وقت الصلاة إلى إقامتها .

ووقت السنة البعدية هو بعد السلام من صلاة
الفريضة إلى خروج وقتها .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة ، وكل سنةٍ بعدها فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها "

المغني (2/544) .

وعلى هذا لا يصح أن تصلي السنة القبلية قبل دخول وقت الصلاة ، بل تنتظر حتى يدخل الوقت ثم تصليها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 15:39   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


هل من السنة ارتداء قبعة أو غطاء رأس أثناء الصلاة ؟

الجواب:

الحمد لله

قال الله تعالى : ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ، فإذا كانت تغطية الرأس من أخْذ الزينة في عرف ذلك البلد شرع تغطية الرأس ، وإذا لم يكن من أخذ الزينة لم يشرع

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 15:41   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

نرى بعض الأخوة المالكيين يسدلون أيديهم في الصلاة
ولكن الكثير من العلماء قالوا بأنه لا يوجد حديث ولا حتى
ضعيف يدل على ما يفعلون .

هل يمكن أن تشرح هذا وهل هذا
فعلاً كان رأي الإمام مالك ؟

وهل تجوز الصلاة هكذا ؟.


الجواب :

الحمد لله

جاء عن سهل بن سعد قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجلُ اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة .

رواه البخاري رقم (740)

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنا معشر الأنبياء أُمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا أخرجه ابن حبان في الصحيح(3/13-14).

ومن هذين الحديثين يتبين لنا خطأ من يرسل يديه ، إذ وضع اليد اليمنى على اليسرى هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء قبله

انظر زاد المعاد1/202

قال ابن عبد البر :

لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره ، .. .

انظر الفتح ( 2/224 ) ونيل والأوطار ( 2/201) .

وذكر المالكية في رواية سنية القبض في الفرض والنفل :

أنها الأظهر ، لأن الناس كانوا يؤمرون في الصدر الأول انظر القوانين 65 .

والمشهور في كتب المتأخرين من المالكية أن وضع اليدين تحت الصدر فوق السرة مندوب للمصلي المتنفل وكذا للمفترض إن قصد بالوضع الاتباع أو لم يقصد شيئاً أما إن قصد الاعتماد والاتكاء على يديه بوضعهما كره له ..

قال الباجي من كبار المالكية :

" وقد يحمل قول مالك بكراهية قبض اليدين على خوفه من اعتقاد العوام أن ذلك ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بتركه ".

ومن يتأمل هذه المسألة يعلم علماً قاطعاً أنهم جميعاً يعترفون بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي وضع اليدين أمام المصلى لا لإرسالها بجنبه ، وأن الإمام مالك ما قال بإرسالها- إن صح هذا عنه - إلا ليحارب عملاً غير مسنون وهو قصد الاعتماد أو اعتقادا فاسدا وهو ظن العامي وجوب ذلك وقيل إنّ مالك رحمه الله ضُرب لما رفض القضاء فلم يستطع وضع يديه على صدره في الصلاة فأسدلهما للألم فظنّ بعض من رآه أنها السنة ونقلها عنه

وإلا فهو رحمه الله -على التحقيق - لم يقل بالإرسال البتة وهذا غلط عليه في فهم عبارة المدونة وخلاف منصوصه المصرح به في " الموطأ " القبض وقد كشف عن هذا جمع من المالكية وغيرهم في مؤلفات مفردة تقارب ثلاثين كتاباً سوى الأبحاث التابعة في الشروح والمطولات ".

ثم لو ثبت عن مالك الإرسال دون علّة فما هو الأولى بالاتّباع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله - كما في الأحاديث المتقدمة - أم كلام الإمام مالك ؟

فكل مريد للحقّ سيتّبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم
ويقدّمها على قول كلّ أحد

والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 15:42   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أعلم أنه من شروط الدعاء أن نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن الدعاء لا يستجاب له إذا لم نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم .

هل هذا حكم عام ؟

ماذا إذا أراد الشخص أن يدعو في السجود
هل يجب أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ؟.


الجواب :

الحمد لله

يمكن تقسيم الدعاء في الشرع إلى قسمين

قسم مطلق وقسم مقيد .

أما المطلق :

فهو الذي رغَّب الشرع بإنشائه من العبد ، كالدعاء في ثلث الليل الآخر ، والدعاء بين الأذان والإقامة ، والدعاء في عرفة ، وما شابه ذلك .

وأما المقيد :

فهو الدعاء الذي يقال عند دخول مكان أو خروج منه أو عند حدوث شيء أو ما شابه ذلك ، كالدعاء عند دخول الخلاء والخروج منه ، والدعاء عند هبوب الريح وغير ذلك .

أما الأول وهو المطلق :

فهو الذي يتأكد فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويكون فيه أيضاً الثناء على الله عز وجل وقد روى فضالة بن عبيد قال : سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عَجِلَ هذا ، ثم دعاه

فقال له أو لغيره : " إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء " .

رواه الترمذي ( 3477 ) وأبو داود ( 1481 ) .

وأما مراتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء فقد ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله فقال :

إحداها :

أن يصلي عليه قبل الدعاء وبعد حمد الله تعالى .

والمرتبة الثانية :

أن يصلي عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره .

والثالثة :

أن يصلي عليه في أوله وآخره ويجعل حاجته متوسطة بينهما .

" جلاء الأفهام " ( ص 375 )

وأما الحكمة من جعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله عن ذلك :

الصلاة عليه من أعظم الوسائل التي بها يستجاب الدعاء وقد أمر الله بها ، والصلاة عليه في الدعاء هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا }
[ الأحزاب / 56 ] .

" مجموع الفتاوى " ( 1 / 347 )

وقال ابن القيم :

وهذه المواطن التي تقدمت كلها شرعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمام الدعاء ، فمفتاح الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما أن مفتاح الصلاة الطهور فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً .

" جلاء الأفهام " ( ص 377 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 15:43   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وأما النّوع المقيد من الأدعية الذي تقدّم ذكره :

فليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا ما جاء في بعضها كدعاء دخول المسجد وبعد الأذان كما سيأتي نصها .

وقد علَّم النبي صلى الله عليه وسلم أمَّته أدعية مخصوصة مقيدة في أوقات معلومة أو بعد أفعال مخصوصة ليس فيها الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ، ومنها :

- دعاء الاستخارة .

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر

ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسمِّيه - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسمِّيه - شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني .

رواه البخاري ( 1113 ) .

- الدعاء عند دخول الخلاء .

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال
" اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث " .

رواه البخاري ( 5963 ) ومسلم ( 375 ) .

- الدعاء عند هبوب الريح .

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال : " اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به " .

رواه مسلم ( 899 ) .

وغير ذلك من الأدعية التي علّمنا إياها ولم يُذكر في نصها الصلاة عليه صلى الله عليها وسلم فينبغي أن نأتي بها كما علمنا إياها دون زيادة ولا نقصان ، ويدخل في هذا الحكم الدعاء في السجود وهو الوارد في السؤال ، إذ قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية في سجوده ليس في أحدها الصلاة والسلام عليه

ومنها :

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي " .

رواه البخاري ( 874 ) ومسلم ( 484 ) .

وعن عائشة قالت : فقدتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول :

" اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك " .

رواه مسلم ( 486 ) .

ولا ننسى أنّ المصلي سوف يتلو الصلاة الإبراهيمية في جلسة التشهد في صلاته التي يدعو فيها فيكون عمله غير خال من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .

وأما الأدعية المخصوصة التي فيها الصلاة
على النبي صلى الله عليه وسلم ، فمنها :

- الدعاء عند دخول المسجد .

عن أبي حميد وأبي أسيد قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، فإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك " .

رواه أبو داود ( 466 ) .

والحديث : صححه الشيخ الألباني رحمه الله في
" تمام المنَّة " ( ص 290 ) .

- الدعاء بعد الأذان .

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه
سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول :

" إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة " .

رواه مسلم ( 384 ) .

والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 15:45   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة


السؤال :

ما حكم جلسة الاستراحة ؟

الجواب:

الحمد لله

تستحب المحافظة على جلسة الاستراحة ، وهي جلسة لطيفة عقب السجدتين في كل ركعة لا يتشهد عقبها ، وقد ثبت حديثها في صحيح البخاري ، وثبت في سنن أبي داود والترمذي من طرق أخرى بأسانيد صحيحة ، وهو الصحيح في مذهب الشافعي باتفاق المصنفين ، ولا تستحب عقب سجدة التلاوة في الصلاة .

انتهى كلام الإمام النووي .

وجلسة الاستراحة هي :

جلسة خفيفة عقب السجدة الثانية وقبل القيام ، وهي سنة عند الشافعي وإسحاق وأحمد ، فقد روي عن أبي قلابة رضي الله عنه قال : صلّى لنا مالك بن الحويرث صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى قعد ثم قام ، رواه الخمسة إلا مسلماً .

ولفظ البخاري : ( وكان إذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام ) .

أقول : ومن الهيئات جلسة الاستراحة ، يؤتى بها بعد كل سجدة ثانية يقوم عنها .

فلا تسن بعد سجدة التلاوة ، ولا للمصلي قاعداً ، ولا في الركعة الرابعة من الظهر مثلاً ، ولا في الثانية منه ، إن أراد التشهد فإن أراد تركه سن له أن يأتي بها .

وهي : فاصلة بين الركعتين على المعتمد ليست
من الأولى ولا من الثانية .

والأفضل :

أن لا تزيد على قدر الطمأنينة
لأنها من السنن التي أقلها أكملها كسكتات الصلاة .

حاشية كتاب فتاوى الإمام النووي ص 47


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-20, 02:17   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

هل هناك أدعية يقولها المصلي في التشهد الأخير
بعد التحيات والصلاة الإبراهيمية ؟ وما هي ؟

بعض الأئمة يُطيل في التشهد الخير
والمأموم لا يدري ماذا يقول .


الجواب :

الحمد لله

جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ [ وفي رواية : إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الآخِرِ ]

فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ .

صحيح مسلم 588

وقد ورد أيضا مع هذه الأربع الاستعاذة من المأثم والمغرم فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ ..

البخاري 833

وقد ورد أيضا أنه علّم أبا بكر الصّديق دعاء يدعو به في صلاته كما جاء في صحيح البخاري عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .

رقم790 وهذا الدّعاء يُمكن أن يجعله المصلي في التشهد الأخير بعد الاستعاذات السابقة .

وقد ورد أيضا أن للمصلي أن يدعو بعد الاستعاذات بأيّ دعاء طيّب يريده ويسأل الله ما يشاء من خيري الدنيا والآخرة فقد جاء عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَا لَهُ *

رواه النسائي 1293

والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-20, 02:18   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

ما هي مواضع الدعاء في الصلاة ؟

الجواب :

الحمد لله

مواضع الدعاء في الصلاة على نوعين :

النوع الأول :

مواضع جاءت الأدلة بتخصيصها باستحباب الدعاء فيها والحث عليه ، ويستحب للمصلي أن يطيل فيها بالقدر الذي يشاء، فيسأل الله تعالى حاجاته المطلقة وما يحب من خير الدنيا والآخرة.

الموضع الأول :

في السجود ، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ )

رواه مسلم (482) .

الموضع الثاني :

بعد التشهد الأخير وقبل السلام ، ودليله حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علّمهم التشهد ثم قال في آخره : ( ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ )

رواه البخاري (5876) ومسلم (402)

الموضع الثالث :

في قنوت الوتر ، ودليله ما رواه أبو داود برقم (1425) عن الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ عَنْهُمَا قال : عَلَّمَنِي رَسُولُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قنوت الْوِتْرِ : ( اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ )

وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " برقم (1281) .

النوع الثاني :

مواضع ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا فيها ، ولكن من غير تطويل ولا تخصيص ولا حث على سؤال الحاجات المطلقة ، وإنما دعا بكلمات معدودة وجمل مأثورة ؛ فالدعاء في هذا المواطن أشبه بالأذكار المقيدة منه بالدعاء المطلق :

الموضع الأول :

دعاء الاستفتاح ، بعد تكبيرة الإحرام وقبل الشروع بالفاتحة .

الموضع الثاني :

في الركوع ، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( سبحانك اللهمّ ربنا وبحمدك اللهمّ اغفر لي )

رواه البخاري (761) ومسلم (484) من حديث عائشة .

وترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على هذا الحديث : ( بَاب الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ ) .

الموضع الثالث :

بعد الرفع من الركوع ، دليله حديث عَبْد اللهِ بْن أَبِي أَوْفَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : ( اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاءِ ، وَمِلْءُ الْأَرْضِ ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، اللهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ ، اللهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ )

رواه مسلم (رقم/476) .

الموضع الرابع :

بين السجدتين ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ( يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاجْبُرْنِي ، وَاهْدِنِي ، وَارْزُقْنِي )

رواه الترمذي (284)
وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

قال الإمام النووي رحمه الله :

" قال صاحب التتمة : ولا يتعين هذا الدعاء ، بل أي دعاء دعا به حصلت السنة ، ولكن هذا الذي في الحديث أفضل " انتهى

من " المجموع " (3/437) .

وقد ورد الدعاء في أثناء القراءة في القيام ، إما في النافلة فقط ، على ما ورد به النص ، أو في الفريضة أيضا ، قياسا على ما ورد في النافلة ، عند بعض أهل العلم .

ودليله حديث حذيفة رضي الله عنه أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال : ( مَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ ، وَلَا بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَتَعَوَّذَ )

رواه أبو داود (رقم/871)
وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

وورد الدعاء أيضا في قنوت النوازل ، إلا أن المراد به أصالة الدعاء بما يناسب النازلة ، ولو جاء غيره تبعا ، فنرجو ألا يكون به بأس .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" محصل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من المواضع التي كان يدعو فيها داخل الصلاة ستة مواطن
– وزاد في آخرها موضعين -:

الأول :

عقب تكبيرة الإحرام ، ففيه حديث أبي هريرة في الصحيحين : ( اللهم باعد بيني وبين خطاياي ... الحديث ).

الثاني :

في الاعتدال ، ففيه حديث ابن أبي أوفى عند مسلم أنه كان يقول بعد قوله : ( من شيء بعد ، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد )

الثالث :

في الركوع ، وفيه حديث عائشة : ( كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ) أخرجاه .

الرابع :

في السجود ، وهو أكثر ما كان يدعو فيه وقد أمر به فيه .

الخامس :

بين السجدتين : ( اللهم اغفر لي )

السادس :

في التشهد .

وكان أيضا يدعو في القنوت ، وفي حال القراءة :

إذا مر بآية رحمة سأل ، وإذا مر بآية عذاب استعاذ " انتهى

من " فتح الباري " (11/132) .

وآكد المواضع المذكورة في الصلاة مطلقا موضعان :

هما السجود ، وبعد التشهد الآخر .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" موطن الدعاء في الصلاة السجود أو التشهد " انتهى من

" فتح الباري " (11/186)

وينظر أيضا (2/318) من نفس الكتاب .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" محل الدعاء في الصلاة :

السجود ، وفي آخر التحيات قبل السلام " انتهى

من " مجموع فتاوى ابن باز " (8/310)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-20, 02:19   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أثناء التشهد ، وبعد أن ينتهي الشخص من الصلاة الإبراهيمية ، هل ينبغي أن تظل الأصبع "السبابة" مرفوعة الى أن يسلّم الإمام

أم أنه يمكن أن يفك الشخص قبضته ويضعها على فخذه بمجرد الانتهاء من الصلاة الإبراهيمية ؟ وجزاكم الله خيراً .


الجواب:

الحمد لله

أولا :

ثبت في السنة النبوية في صفة صلاة النبي صلى الله عليه
وسلم رفع الإصبع السبابة في التشهد في الصلاة

ثانيا :

نص الفقهاء على أن مَن أشار بالسبابة في أي جزء من التشهد فقد حقق أصل السنة ، واقتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ، وإنما الكلام ـ بالنسبة لاختيار موضع الرفع ـ إنما هو في الأفضلية .

قال الشيخ أحمد البرلسي عميرة الشافعي (توفي 957هـ) :

" كيفما فعل المصلي من الهيئات المذكورة حصَّل السنة ، وإنما الخلاف في الأفضل " انتهى

من " حاشية عميرة " (1/188) .
وينظر : (المجموع) للنووي (3/434).

وهذا الخلاف في الأفضلية أمر اجتهادي له حظ من النظر ؛ لعدم صراحة النصوص الواردة في الموضوع .

وقد جاء في حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ يَدْعُو بِهَا ، وَيَدُهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهِ )

رواه الترمذي (رقم/294) وقال :

حديث ابن عمر حديث حسن غريب ، لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه ، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ، يختارون الإشارة في التشهد ، وهو قول أصحابنا " انتهى.

وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الترمذي ".

فقوله : ( ورفع إصبعه التي تلي الإبهام يدعو بها ) يدل على أن الرفع يبدأ عند الدعاء في التشهد ، والدعاء يبدأ من الشهادتين لما فيهما من تقديم الاعتراف والإقرار بوحدانية الله عز وجل ، وذلك أدعى للقبول

ثم بعدها يشرع في الدعاء المقصود : ( اللهم صل على محمد ) إلى آخر التشهد حتى يفرغ من التسليم ، وأما بداية التشهد ( التحيات لله...إلى قولنا : وعلى عباد الله الصالحين ) فليست من الدعاء ، وإنما هي من الثناء على الله ، والسلام على عباده .

والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في هذه المسألة تدل على أن الإشارة بالسبابة يراد بها الإشارة إلى التوحيد والإخلاص ، فالأصبع الواحد حكاية فعلية عن الإيمان بالله الواحد لا شريك له ، فناسب أن تكون بداية الإشارة بها هو لفظ الشهادة ( أشهد أن لا إله إلا الله )
لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما :

" هو الإخلاص "

وقال إبراهيم النخعي رحمه الله :

" إذا أشار الرجل بإصبعه في الصلاة فهو حسن ، وهو التوحيد "

رواهما ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/368)

فهذا وجه من قال من الفقهاء إن بداية الإشارة بالسبابة تكون عند شهادة التوحيد .

وأما الانتهاء فلم يذكر الصحابة الذين وصفوا رفع السبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعها ، فيبقى الرفع إلى الفراغ من التسليم ، خاصة وأن آخر التشهد كله دعاء .

قال أبو عبد الله الخرشي المالكي (ت1101هـ) رحمه الله :

" من أول التشهد لآخره ، وهو أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، والموافق لما ذكروه ..أن ينتهي إلى السلام ولو طال التشهد " انتهى

من " شرح مختصر خليل " (1/288) .

ووافقهم الشافعية على أن الإشارة إنما تكون عند الشهادتين ، لكنهم زادوا الأمر تفصيلا وتدقيقا ، ربما يعوزه الدليل ، فقالوا : إن بداية الرفع إنما يكون عند بلوغه الهمزة من قوله في الشهاديتن : (إلا الله) .

قال الإمام النووي رحمه الله :

"وعلى الأقوال والأوجه كلها : يستحب أن يشير بمسبحة يمناه ، فيرفعها إذا بلغ الهمزة من قوله : (لا إله إلا الله ) .. " انتهى

من "المجموع شرح المهذب" (3/434) .

وقال الإمام الرملي الشافعي ، رحمه الله:

" ويرفعها عند قوله : ( إلا الله ) بأن يبتدئ به عند الهمزة ؛ للاتباع في ذلك رواه مسلم...وهو ظاهر أو صريح في بقائها مرفوعة إلى القيام ، أو السلام , وما بحثه جمع متأخرون من إعادتها مخالف للمنقول " انتهى

من "نهاية المحتاج" (1/522) .

ومن أهل العلم من قال :

إن الإشارة تكون من أول التشهد ، فالتشهد كله دعاء ، وقد ثبت في الحديث أنه كان يدعو بها ، وما في أوله : ( التحيات لله ... ) إنما هو ثناء بين يدي الدعاء ، فهو منه ، وليس خارجا عنه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"تستحب الإشارة بالأصبع الواحدة في التشهد والدعاء" .

"الاختيارات" (38) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/56) :

الإشارة بالأصبع طول التشهد وتحريكها عند الدعاء وقبض ما يقبض من الأصابع يستمر إلى السلام ." انتهى .

وعلى كل حال :

فالمسألة اجتهادية خلافية ، والأقوال فيها إنما تتعلق بفرع يسير من فروع هيئات الصلاة ، لا حرج على من خالف هذا الاجتهاد واتبع ما رآه راجحا عن بينة .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" أيضا (5/368) :

"رفع السبابة في التشهد سنة، وحكمته الإشارة إلى الوحدانية ومن شاء حركها ومن شاء لم يحركها، الأمر في هذا لا يوجب الفرقة والشقاق بين طلاب العلم، فلو لم يرفعها أصلا أو رفعها ولم يحركها ، فإن الأمر في ذلك سهل لا يوجب الإنكار والنفرة

لكن السنة هي رفعها في جميع التشهدين إلى أن يسلم المصلي ، إشارة إلى التوحيد، أما التحريك فيكون عند الدعاء كما صحت بذلك السنة" . انتهى

من (فتاوى اللجنة) (5/368) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-20, 02:21   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

ما صحة حديث :
( ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بلا عمامة ) ؟


الجواب :


الحمد لله

هذا الحديث يُروَى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( رَكْعَتَانِ بِعِمامَةٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِلا عِمامَةٍ )

رواه الديلمي في " مسند الفردوس " (2/265، رقم/3233) وعزاه السيوطي في " الجامع الكبير " (رقم/14441) لأبي نعيم ، ولكن لم يتسن الوقوف عليه عليه .

يقول المناوي رحمه الله :

" رواه عنه أيضا أبو نعيم - ومن طريقه وعنه تلقاه الديلمي - ثم إن فيه طارق بن عبد الرحمن أورده الذهبي في الضعفاء وقال : قال النسائي : ليس بقوي . عن محمد بن عجلان : ذكره البخاري في الضعفاء وقال الحاكم : سيء الحفظ " انتهى باختصار.

" فيض القدير " (4/49)

وعليه : فالحديث ضعيف جدا لا تحل روايته إلا مع بيان ضعفه للحذر منه ، وهكذا قد حكم عليه أهل العلم بالرد وعدم القبول :

فقال السخاوي رحمه الله :

" لا يثبت " انتهى.

" المقاصد الحسنة " (ص/406)

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

" موضوع " انتهى.

" السلسلة الضعيفة " (رقم/ 128، 5699)

وذكره الشيخ أحمد العامري (ت 1143هـ) في كتاب :

" الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث " (ص/126)

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" هذا خبرٌ لا أصل له ، موضوع مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لا أصل لذلك " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" هذا الحديث حديث باطل موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، والعمامة - كغيرها من الألبسة - تتبع عادات الناس ، فإن كنت في أناس اعتادوا لبس العمامة فالبسها ، وإذا كنت في أناس لا يعتادون لبس العمامة وإنما يلبسون الغترة أو يبقون بلا شيء يستر رؤوسهم فافعل كما يفعلون " انتهى.

" فتاوى نور على الدرب "

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-20, 02:22   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

هل يجوز أن اصلي لسترة رجل أمامي وهو مقبل بوجهه وجسده إلي فهل يجب أن أضع سترة بيني وبينه حتى لا تكون صلاتي وسجودي كأنه له أم أنه لا يؤثر ذلك مع الدليل وشكرا.


الجواب :

الحمد لله

ينبغي أن لا يصلى المسلم بمكان وأمامه ما يشغله

لما رواه البخاري (752) ومسلم (556) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَقَالَ : (شَغَلَتْنِي أَعْلَامُ هَذِهِ) .

قال ابن حجر رحمه الله :

" يُسْتَنْبَط مِنْهُ كَرَاهِيَة كُلّ مَا يَشْغَل عَنْ الصَّلَاة مِنْ
الْأَصْبَاغ وَالنُّقُوش وَنَحْوهَا " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" يستفاد من هذا الحديث أن كل شيء يلهي المصلى من
تمام صلاته ويشغله فإنه ينبغي اجتنابه " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (129 /37) .

فإذا صلى وأمامه إنسان جالس :

فإن كان جالسا موليه ظهره فلا بأس من اتخاذه سترة
إذا كان لا يشوش عليه بصوت أو حركة .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" لو صلى إنسان إلى إنسان قدامه جالس أو مضطجع
لم يضره ذلك " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (29 /330) .

أما إذا كان مستقبل وجهه فيكره له الصلاة إليه
ويستحب له اتخاذ سترة أخرى بعيدة عنه .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/39) :

" َيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مُسْتَقْبِلًا وَجْهَ إنْسَانٍ ; لِأَنَّ عُمَرَ أَدَّبَ عَلَى ذَلِكَ . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي حِذَاءَ وَسَطِ السَّرِيرِ , وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ , تَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ فَأَسْتَقْبِلَهُ , فَأَنْسَلَّ انْسِلَالًا ) .

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَلِأَنَّهُ شِبْهُ السُّجُودِ لِذَلِكَ الشَّخْصِ " انتهى .

وفي لفظ عند أحمد (23633) :

( رُبَّمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَأَنَا عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَتَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ السَّرِيرِ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ بِوَجْهِي ) .

قال ابن رجب رحمه الله :

" وهذا يدل على أنها كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يستقبله أحد بوجهه وهو يصلي ، وكان ذلك ليلا ، ولم يكن في البيوت مصابيح ، كما صرحت به عائشة في حديثها الآخر ، فدل على كراهة استقبال المصلي وجه إنسان " انتهى .

"فتح الباري" ـ لابن رجب (2 /689) .

وروى ابن أبي شيبة (2895) بسند حسن عَنْ نَافِعٍ قَالَ :
( كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا لَمْ يَجِدْ سَبِيلاً إلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ لِي : وَلِّنِي ظَهْرَك ) .

وقال ابن بطال رحمه الله :

" ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرجل يستر الرجل إذا صلى ، إلا أن أكثرهم كره أن يستقبله بوجهه " انتهى .

"شرح صحيح البخارى" (2 /139) .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (24 /178-179) :

" ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ : الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّة وَالْحَنَابِلَةُ ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى صِحَّةِ الاِسْتِتَارِ بِالآْدَمِيِّ فِي الصَّلاَةِ ، وَذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ ، لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي التَّفَاصِيل :

........... وَأَمَّا الصَّلاَةُ إِلَى وَجْهِ الإِْنْسَانِ
فَتُكْرَهُ عِنْدَ الْجَمِيعِ" انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-20, 02:24   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

قرأنا كثيراً عن سترة المصلي
لكن عندي سؤال لم أجد إجابة عليه :

1-عرض السترة : هل يجب أن تكون بعرض المصلي ؟

وإذا كانت السترة عامودا أقل من عرض المصلي بكثير ، فالأجزاء التي خرجت منه ألا يقطع بها المار صلاته ؟

2-إذا كانت السترة مثل الكرسي أو الطاولة ، تكون مفتوحة من أسفل ، فلم تلامس الأرض من وسطها ، فقط أركانها ؛ فهل تعد ستره ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

يسن للمصلى إذا كان إماما أو منفردا أن يجعل بين يديه سترة ، في الحضر والسفر ، في الفريضة والنافلة ، وفي المسجد وغيره
لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا )

رواه أبو داود (697)
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

وقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ – من المالكية - :

" مِنْ شَأْنِ الْمُصَلِّي أَنْ لَا يُصَلِّيَ إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ ، فِي سَفَرٍ كَانَ أَوْ حَضَرٍ ، أَمِنَ أَنْ يَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ لَمْ يَأْمَنْ " انتهى .

"المنتقى" (1/373) .

" وَالْمَقْصُودُ مِنْهَا كَفُّ بَصَرِ الْمُصَلِّي عَمَّا وَرَاءَهَا ، وَجَمْعُ الْخَاطِرِ بِرَبْطِ خَيَالِهِ كَيْ لاَ يَنْتَشِرَ ، وَمَنْعُ الْمَارِّ كَيْ لاَ يَرْتَكِبَ الإثْمَ بِالْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْهِ " .

"الموسوعة الفقهية" (24 / 177)

ثانيا :

السنة أن تكون السترة قائمة بين يدي المصلي قدر ثلثي ذراع فأكثر ، طولا ؛ لما رواه مسلم (771) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : ( سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي ، فَقَالَ : مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ) .

قال النووي رحمه الله :

" وَفِي الْحَدِيث النَّدْب إِلَى السُّتْرَة بَيْن يَدَيْ الْمُصَلِّي ، وَبَيَان أَنَّ أَقَلّ السُّتْرَة مُؤْخِرَة الرَّحْل ، وَهِيَ قَدْر عَظْم الذِّرَاع , هُوَ نَحْو ثُلُثَيْ ذِرَاع , وَيَحْصُل بِأَيِّ شَيْء أَقَامَهُ بَيْن يَدَيْهِ هَكَذَا " انتهى .

"شرح مسلم للنووي" (4/216) .

وقال ابن عثيمين رحمه الله :

" الأفضل أن تكون السترة كمؤخرة الرحل ، يعني أن تكون شيئاً قائماً بنحو ثلثي ذراع ؛ أي نصف متر " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (156 / 2) .

ثالثا :

لا حد للسترة في العرض أو السُّمك ( الغلظ أو الدقة ) ؛ فإذا أقام المصلي بين يديه شيئا مرتفعا ، ولو كان عصا ، أو عودا منصوبا ، أو غير ذلك ، حصلت السنة ، ولا يشترط أن يكون ذلك بعرض المصلي ؛ فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستتر بعَنَزَة ، يعني : العصا التي يتوكأ عليها الماشي .

رواه البخاري (376) ومسلم (503) .

وصلى إلى الحربة .

رواه البخاري (494) ومسلم (501) .

وقال صلى الله عليه وسلم :
( استتروا في صلاتكم ولو بسهم ) .

رواه ابن خزيمة (810)
وصححه الألباني في "الصحيحة" (2783) .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" فأما قدرها في الغلظ والدقة : فلا حد له نعلمه , فإنه يجوز أن تكون دقيقة كالسهم والحربة , وغليظة كالحائط ... وقال الأوزاعي : يجزئه السهم والسوط " انتهى .

"المغني" (2/38) ، وينظر : "مطالب أولي النهى" (1 / 489) ، "حاشيته" على "الروض" (2 / 117) .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (24 / 178)

" اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَسْتَتِرَ الْمُصَلِّي بِكُل مَا انْتَصَبَ مِنَ الأشْيَاءِ كَالْجِدَارِ وَالشَّجَرِ وَالأسْطُوَانَةِ وَالْعَمُودِ ، أَوْ بِمَا غُرِزَ كَالْعَصَا وَالرُّمْحِ وَالسَّهْمِ وَمَا شَاكَلَهَا " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" السترة : السنة أن تكون قائمة كمؤخرة الرحل بينة بارزة أو شيئاً قائماً كالعصا المنصوب المغروز بالأرض ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم توضع بين يديه العنزة " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (156 / 5) .

لكن السترة العريضة أولى ، وأبعد عن التشويش ، وأجمع لقلب المصلي ، إذا تيسرت له .

قال الإمام أحمد رحمه الله :

" وما كان أعرض فهو أعجب إلي " .

قال ابن قدامة :

" وذلك لأن قوله " ولو بسهم "
يدل على أن غيره أولى منه " انتهى .

"المغني" (2/38) .

وبهذا يتبين أنه لا بأس على المصلي إذا كانت سترته بقدر العصا ونحوه ، وأنه إذا مر أحد من أمامه ، وحاذى أحد جوانبه ، فإن ذلك لا يؤثر في صلاته بشيء ، إذا المرور الممنوع هو أن يجتاز بين يديه ، يعني أن يكون ممره بين المصلي وسترته ، إن كان له سترة .

رابعا :

لو استتر المصلي بكرسي ، أو طاولة
أو نحو ذلك مما يكون خالي الجوف أجزأه .

روى البخاري (507) ومسلم (502) عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَيْهَا .

والراحلة هي الناقة التي تصلح أن يوضع عليها الرحل .

ينظر "فتح الباري" (1/691) .

ومعلوم أن الراحلة هي مثل الكرسي ونحوه ، أن له قوائم من جوانبه ، وليس مصمتا من جميع نواحيه .

قال ابن باز رحمه الله :

" السنة أن تكون السترة شيئا قائما مثل مؤخرة الرحل أو أكثر من ذلك كالجدار والعمود والكرسي ونحو ذلك " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (11 / 101) .
وينظر: "فتاوى الشيخ ابن جبرين" (13 / 32) .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-20, 02:25   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

قرأت الفتاوى المتعلقة بالسترة على موقعكم
وما زال لدي بعض الإشكال في مسألتين:

1- ما هو الطول والعرض الوارد في حجم السترة؟

2- ما أقرب وأبعد مسافة ينبغي أن تكون بين المصلي والسترة؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يستحب للإمام والمنفرد أن يصلي إلى سترة

لما رواه أبو داود (598) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا)

قال الشيخ الألباني رحمه الله :

"إسناده حسن صحيح" انتهى من "

صحيح سنن أبي داود" (3/281) .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (24/177) :

" يسن للمصلي إذا كان فذا ( منفردا ) ، أو إماما أن يتخذ أمامه سترة تمنع المرور بين يديه , وتمكنه من الخشوع في أفعال الصلاة

وذلك لما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة , وليدن منها , ولا يدع أحدا يمر بين يديه )

ولقوله صلى الله عليه وسلم :
( ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم ) .

أما المأموم فلا يستحب له اتخاذ السترة اتفاقا ; لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه , أو لأن الإمام سترة له " انتهى .

ثانياً :

السنة أن يستتر المصلي بشيء قائم ، والأفضل أن يكون بمقدار مؤخرة الرحل فما فوق

لما رواه مسلم (771) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : (سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي ، فَقَالَ : مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ)

رواه مسلم (771) .

قال النووي رحمه الله :

" وَفِي الْحَدِيث النَّدْب إِلَى السُّتْرَة بَيْن يَدَيْ الْمُصَلِّي ، وَبَيَان أَنَّ أَقَلّ السُّتْرَة مُؤْخِرَة الرَّحْل ، وَهِيَ قَدْر عَظْم الذِّرَاع , هُوَ نَحْو ثُلُثَيْ ذِرَاع , وَيَحْصُل بِأَيِّ شَيْء أَقَامَهُ بَيْن يَدَيْهِ هَكَذَا " انتهى

من "شرح مسلم للنووي" (4/216) .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" وقدر السترة في طولها : ذراع أو نحوه .

قال الأثرم :

سئل أبو عبد الله عن آخرة الرحل كم مقدارها ؟

قال : ذراع .

كذا قال عطاء : ذراع .

وبهذا قال الثوري , وأصحاب الرأي . وروي عن أحمد , أنها قدر عظم الذراع . وهذا قول مالك , والشافعي .

والظاهر أن هذا على سبيل التقريب لا التحديد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بآخرة الرحل , وآخرة الرحل تختلف في الطول والقصر , فتارة تكون ذراعا , وتارة تكون أقل منه , فما قارب الذراع أجزأ الاستتار به , والله أعلم .

فأما قدرها في الغلظ والدقة : فلا حد له نعلمه , فإنه يجوز أن تكون دقيقة كالسهم والحربة , وغليظة كالحائط , فإن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يستتر بالعنزة) .

وقال أبو سعيد : كنا نستتر بالسهم والحجر في الصلاة ، وروي عن سبرة , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( استتروا في الصلاة ولو بسهم) رواه الأثرم .

وقال الأوزاعي : يجزئه السهم والسوط .

قال أحمد : وما كان أعرض فهو أعجب إلي ; وذلك لأن قوله " ولو بسهم " يدل على أن غيره أولى منه " انتهى

من "المغني" (2/38) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عن مقدار السترة للمصلي ؟

فأجاب :

" السترة التي يضعها المصلي الأفضل أن تكون كمؤخرة الرحل نحو ثلثي ذراع ، وإن كانت أقل من ذلك ، فلا حرج حتى لو كانت سهماً أو عصاً ، فإنه تجزئ " انتهى من

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/326) .

ثالثاً :

السنة أن يدنو المصلي من سترته ، ويكون قريباً منها ، بحيث يتمكن من رد المار بين يديه ؛ لما رواه أبو داود (695) عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رضي الله عنه عن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا ، لَا يَقْطَعْ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ )

حسنه ابن عبد البر في "التمهيد" (4/195)
وصححه النووي في "المجموع" (3/244)
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في مقدار
المسافة ، ومن أين تحسب ؟

فمنهم من رأى أن المسافة بمقدار ثلاثة أذرع من قدمي المصلي ؛ لما روى البخاري (506) عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ( كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ ، فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ ، صَلَّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ ) .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (24/184) :

" يسن لمن أراد أن يصلي إلى سترة أن يقرب منها نحو ثلاثة أذرع من قدميه ، ولا يزيد على ذلك ؛ لحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع)

وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة , وهو المفهوم من كلام المالكية ؛ لأن الفاصل بين المصلي ، والسترة يكون بمقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده " انتهى بتصرف .

وذهب آخرون إلى أن المسافة بمقدار ممر شاة من مكان سجود المصلي ؛ لما روى البخاري ( 474 ) ، ومسلم ( 508 ) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ : (كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ ) .

قال النووي رحمه الله :

" قَوْله : ( كَانَ بَيْن مُصَلَّى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْن الْجِدَار مَمَرّ الشَّاة ) يَعْنِي بِالْمُصَلَّى :

مَوْضِع السُّجُود , وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّة قُرْب الْمُصَلَّى مِنْ سُتْرَته " انتهى .

ومن العلماء من جمع بين حديث ابن عمر وحديث سهل بن سعد رضي الله عنهم جميعاً ، فحمل حديث ابن عمر (ثلاثة أذرع) ، على حال القيام ، وحديث سهل (ممر الشاة) ، على حال السجود .

قال الشيخ الألباني رحمه الله في "صفة الصلاة" (1/114) :

" وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة ، فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع , و بين موضع سجوده
والجدار ممر شاة " انتهى .

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:25

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc