طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع - الصفحة 51 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات التعليم المتوسط > قسم النشاطات الثقافية والبحوث واستفسارات الأعضاء > قسم البحوث و الاستفسارات و طلبات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-03-08, 16:25   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

نظراً لانتشار ·الإنترنت¨ أداة للبحث في وقتنا الحالي، فقد أعدت هذه الدراسة، وهي تهدف إلى تعرف نمط السلوك المتبع لطلبة كليتي إدارة الأعمال والهندسة بجامعة الكويت في جميع المعلومات بهدف البحث أو الدراسةـ إن الأداة المستخدمة في بحثنا الحالي كانت استبانه وزعت على الطلبة الذين سجلوا في المقرر الإجباري للغة الإنجليزية (كتابة بحوث) لكليتي إدارة الأعمال والهندسة بجامعة الكويت، واتضح أن معظم الطلبة قد أجمعوا على تفضيل استخدام ·الإنترنت¨ أداة لجمع المعلومات في إعداد الأبحاث مقارنة بالأدوات الأخرى، بغض النظر عن مدى إلمامهم باللغة الإنجليزية أو معرفتهم باستخدام الحاسب الآلي وبعد النتائج التي توصل إليها أوصت الدراسة بضرورة إضافة مقرر في علوم استخراج المعلومات بواسطة ·الإنترنت¨، وذلك لطلبة المدارس والجامعات. المصطلحات الأساسية : البحث عن المعلومات، سلوك البحث عن المعلومات ، الاحتياجات إلى المعلومات ، السلوك ، تطبيق التكنولوجيا ، تكنولوجيا المعلومات، اللغة الإنجليزية للأغراض التخصصية ( إدارة أعمال) ، اللغة الإنجليزية للأغراض التخصصية ( الهندسة ) ، اللغة الإنجليزية التخصصية ( إدارة الأعمال مقارنة بالهندسة ) .









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-03-09, 08:36   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
مجد4000
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا يامحب بلاده وجعل ما قمت به في ميزان حسناتك










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-09, 18:20   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

واياكم خير الجزاء اخي مجد










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-10, 20:52   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
بومنديل
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية بومنديل
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اسم العضو :...بومنديل...........................

الطلب :.....بحث في القانون الدستوري عنوانه ضمانات حماية الدستور................................

المستوى :.....اولى حقوق lmd............................

أجل التسليم :.....13/03/2011.......................










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-11, 12:47   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
vionedjma
عضو جديد
 
الصورة الرمزية vionedjma
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اسم العضو : vionedjma

المستوى : سنة ثالثة قانون اعمال

الطلب : كل ما يتعلق بالموضوع الاتي "تسوية المنازعات في القانون الجزائري للاستثمارات" من بحوث او مذكرات تخرج او مقالات و مراجع و مواقع نت تفيدني في الالمام بهدا الموضوع

اجل التسليم : في مدة لا تتجاوز 3 اسابيع

و اكون شاكرة










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-11, 16:42   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة vionedjma مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اسم العضو : vionedjma

المستوى : سنة ثالثة قانون اعمال

الطلب : كل ما يتعلق بالموضوع الاتي "تسوية المنازعات في القانون الجزائري للاستثمارات" من بحوث او مذكرات تخرج او مقالات و مراجع و مواقع نت تفيدني في الالمام بهدا الموضوع

اجل التسليم : في مدة لا تتجاوز 3 اسابيع

و اكون شاكرة

من هنا



ارجوا ان يفيدك في بحثك









رد مع اقتباس
قديم 2011-03-11, 14:06   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
cherko
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي 2011

اريد بحث الاسواق المالية الدولية مستوى جامعي عاجل هاجل










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-11, 16:47   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة cherko مشاهدة المشاركة
اريد بحث الاسواق المالية الدولية مستوى جامعي عاجل هاجل

الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

مقدمــة:
"مما لاشك فيه أن المال من الإحتياجات الأساسية في الحياة اليومية مثل غيره من الحاجيات. و لا يمكن أن يغيب عن الذهن أنه عصب الحياة بإعتباره المحرك الأساسي للمهام داخل أي منظمة أعمال و من ثم لابد أن يتوفر المال في الوقت المناسب و بالقدر المناسب. ) "1(
ما جعل للمبادلات التجاريـــة دور حيوي و فعــال في ترقيـة النشاط الإقتصادي و تحقيــــق التنمية الشاملة، عن طريق لجوء المؤسسات الإقتصادية إلى البنوك التي قد تفرض عليها الكثير من القيــود و الشروط من أجل الإقراض، أو تقوم بطرح أوراق ماليــة في سوق الأوراق المالية، فما هي إذن سوق الأوراق المالية؟ و فيما تتمثل الأوراق المالية المتداولة بداخلها؟ وما هي أهميتها في الجانبين الإقتصادي والمالـــي؟

المبعث الأول: مفهوم السوق المالي
للمال دور أساسي في تحريك عجلة التنمية الإقتصادية، و لتلبية ذلك كان من الضروري توفير أسواق مالية مختلفة، من أهمها أسواق الأوراق المالية) البورصة(.
" فوجود هذه الأسواق في أي بلد يعتبر المرآة التي تعكس الوجه الحضـاري الحديث لإقتصاديات الدول و تقدمها، فهي تعد من أهم أجهزة و مكونات الأسواق المالية.
فهي تهدف إلى تأمين السيولــــة و تجميع المدخرات للإسهام في عملية الإستثمــار و التنمية وعليــه فقـد إرتبط تطور الأسواق المالية بالتطور الإقتصادي و الصناعي الذي مرت به معظم دول العالم، و قد ترتب عن ذلك إصدار العديد من الأوراق المالية. ) " 2(
لذلك سنتطرق للتعريف بالسوق المالي و مكوناته و أهم المتدخلين فيه.
المطلب الأول: التعريف و المكونات و المتدخلون في السوق المالي
الفرع الأول: التعريف
السوق المالي هوالمكان الذي يتم فيه شــراء و بيــع الأوراق الماليــة بمختلف أشكالها : كأسهم و سندات الشركات، و سندات الحكومة.
التعامل في هذه السوق يكون بالمضاربة بمعنى شراء الأوراق المالية و إعادة بيعها بغية تحقيق الربح، "والربح هو الفارق بين ثمــن الشراء و البيــع بحسب كميـة الأوراق، و يتوقف مقداره على قدرة المضارب على التنبؤ بأحوال السوق) "1(، فإن كان تقديره جيدا كان بإستطاعته تحقيق ربح مرتفع و العكس.



ـــــــــــــــــ
) 1( - رسمية قرياقص، أسواق المال ) أسواق، رأسمال، مؤسسات (، الدار الجامعية،1999 ص:9.
) 2( - نفس المرجع، ص:17.
)3( - ضياء مجيد الموسوي، الأزمة الإقتصادية العالمية، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع الجزائر، 1990،ص:83.

الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

و بصفة عامة، فسوق الأوراق المالية سوق منظمة تنعقــد في مكان معين و في أوقات دورية، بين المتعاملين في شراء و بيع مختلف الأوراق المالية.

الفرع الثاني: المكونات
سوق الأوراق الماليـة يتم فيها تداول الأوراق الماليـة التي تصدرها منظمات الأعمال
وهناك نوعان من السوق المالي هما:

- أسواق حاضرة: يتم تداول الأوراق المالية فيها من خلال أسواق منظمة أي داخل مكان محدد و معروف يطلق عليه لفظ البورصــة، أو خارج هذا المكان و هو ما يعرف بالأسواق غير المنظمة، حيث يتم التعامل بأوراق مالية طويلة الأجل من أسهــم وسندات، و هنا تنتقل ملكية الورقة للمشتري فوراعند إتمام الصفقة و ذلك بعد أن يدفع قيمة الورقة أو جزء منها.

- أسواق آجلة: و يطلق عليها أسواق العقود المستقبلة، و هي تتعامل أيضا في الأسهم و السندات و لكن من خلال عقود و إتفاقيات يتم تنفيذها في تاريخ لاحق، بمعنى أن يدفع المشتري قيمـة الورقة و يتسلمهــا فــي تاريخ لاحق، و الغرض من وجود هذه الأسواق هو تجنب مخاطر تغير السعر.

و الشكل التالي يوضح مكونات سوق الأوراق المالية بصورة مبسطة.
الشكل رقم 1 : مكونات سوق الأوراق المالية

المصدر:رسمية قرياقص، ‏أسواق المال، الدار الجامعية، 1999،ص:13.





الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

الفرع الثالث: المتدخلون في السوق المالي
يمكن تقسيم المتدخلين في عملية البورصة إلى قسمين أساسيين: متدخلين مباشرين، و متدخلين غير مباشرين.
أما المباشرين فهم السماسرة و الوسطاء و مختلف الأعضاء الآخرين الذين يمارسون العمليات في سوق الأوراق الماليـة، و المتدخليـــن غير المباشرين هم العملاء الأساسيين الذين يعمل السماسرة و الوسطاء على تنفيذ أوامرهم.

1 – السماسرة:
"السمسار هو وسيط في سوق الأوراق المالية، و يعمل ****ل للمستثمرين الماليين عند شــراء أو بيع الأوراق المالية، فوظائفهم تقتصر على المقابلة بين رغبات البائعين و بين رغبات المشترين مقابل الحصول على عمولة. ) "1(
إذن يتم تداول الأوراق المالية في البورصة عن طريق السماسرة، فيكفي على العميل أن يصدر أمرا لسمساره، ليشرع هذا الأخير في تنفيذ العملية وفقا للقانون الداخلي للبورصة، من هنا " فللسمسار دور مزدوج يكمل في نقل أوامر العملاء إلى سوق الأوراق المالية من جهــة، و العمل على تنفيذها من جهة أخرى…. السمسار إذن هو ذو دراية و علم في شؤون الأوراق المالية، يقوم بعقد عمليـات بيع و شراء للأوراق المالية، لحساب عملائه في البورصة، و في المواعيد الرسمية، و يعد مسؤولا و ضامنا لصحة كل عملية يتمها. ) "2(

عمل السمسار ينحصر في تقريب وجهتي نظر شخصين ليتعاقدا ، مقابل عمولة متفق عليها، تكون غالبا نسبة مؤوية من قيمة الصفقة التي يتمها، لذلك فإنه و إن كانت الصفقة تتم على يديه، فهو لا يعتبر ممثلا لأي من الطرفين، و إنما يقرب بينهما فقط.
و نظرا للدور الفعال الذي يلعبـــه السمسار في سوق الأوراق المالية، فقــد إشتــرط فيــه بعض القواعـــد لحمايـــة المتعامليـــن و المصلحة العامة، أهمها ما يلي: ) 3(
-أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية و التأهيل العلمي، و أن لا يكون قد سبق إشهار إفلاسه أو حكم عليه بالإدانة في جنايـة أو جنحـة أو سرقـة أو نصب أو خيانة للأمانة، إضافة إلى التزوير أو مخالفة قوانين النقد، إلا إذا كان قد رد إليه إعتباره.
- أن لا يكون قد حكم عليــه بالتوقيف أو الغرامة بصفته ملحقا بأحد مكاتب السمسرة، و أن لا يعمل بأعمال تجارية أخرى غير أعمال البورصة، كما لا يجب أن يكون عضوا بمجلس إدارة إحدى الشركات.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - أحمد أبو الفتوح الناقة، نظرية النقود و البنوك و الأسواق المالية، مؤسسة شباب الجامعة،1991، ص:27 .
) 2( - شمعون شمعون، البورصة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع الجزائر، 1998، ص ص:35-36.
) 3( - نفس المرجع، ص:36.

الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

- و لضمان حياده الكلي فلا يجوز له أن يعقد عمليات في البورصــة لحسابه الخاص، أو لحساب زوجته أو أقاربه، كما لا يمكنه أن يقرض بضمان أوراق مالية مودعة لديه و إلا تعرض للشطب، إضافة إلى أنه لا يجوز له أن يقترض بضمان أوراق ماليـة لــه، إلا في حدود مبلغ لا يزيد عن 3/2 من رأس ماله، و لا يزيد عن 2/1 من قيمة الأوراق الضامنة له.

2 – الوسطــاء:
"الوسيط هو أدآة إتصال بين العميل و السمسار المقيد لديه، يحصل على حصة من العمولة التي يتحصل عليها السمسار، و هو مسؤول عن كافة العمليات المعقودة بواسطته) " 1( ، و لا يجب أن يعمل إلا بإسم السمسار الذي يتبعه.

3 – المندوب الرئيسي:
يساعد السمسار في تنفيذ الأوامر التي يتلقاها من عميله بالمقصورة مستخدم لديه يدعى المندوب الرئيسي، فلا يجوز لهذا الشخص أن يعمل إلا بإسم السمسار الذي أوكلـه و لحسابه و تحت مسؤوليته، كما لا يمكنه أن يكون طرفا في العمليات التي يعقدها السمسار، و أن لا يعمل لحسابه الخاص.

4 – الأعضاء المنضمون:
هم الموظفـون الذين توكلهم البنوك لعقـد عمليــات في البورصة لصالحها و حسابها الخاص، هؤلاء الأعضاء يرسلون أوامرهم إلى سماسرة الأوراق المالية بأنفسهم دون أي وسيط.

5 – العمـــلاء:
العملاء هم الأطراف المتدخلون بصورة غيـر مباشـرة في عمليات البورصة، و العميل قد يكون بنكا، شركة، دولة أو فرد.
- تدخل البنوك في البورصة يكون بشراء و بيع الأوراق المالية المكتب فيها، و كذا المشاركة في إجراء عمليات المقاصة في آخر الجلسة.
- تدخل الشركات يكونه بطرح الأسهم أو السندات للإكتتاب فيها، و هو ما يجلب لها السيولة اللازمة لمزاولة نشاطاتها.





ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - نفس المرجع، ص:37


الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

- تتدخل الدولة في البورصة بإعتبارها السلطة العليا في البلاد للإشراف على سير العمل فيها، كما يمكنها أيضا القيام بطرح سندات لتوفير السيولة اللازمة، و بالتالي معالجة مختلف أنواع العجز كعجز الميزانية أو العجز التجاري.
- تدخل الأفراد يكون بشراء الأوراق المالية المطروحة من طرف الشركـات أو الدولة و بالتالي تقديم القروض و توفير السيولة من جهة و الحصول على عائد معقول من جهة أخرى.

المطلب الثاني: النظام الداخلي للسوق
ضمانا للسير الحسن للعمل في سوق الأوراق المالية كان من الضروري تنظيم هذا الجهاز ووضع خطة محكمة يسير عليها، عن طريق إنشاء هيئات و جهات مختصة تعمل على حماية مصالح المستثمرين و المصلحة العامة و كذا الحفاظ على أسواق حرة و مفتوحة، فتم تنظيم سوق الأوراق المالية وفقا للهيكل التالي: )1(

الفرع الأول: الجمعية العامة
يجتمع مجموع الأعضاء العاملين و المنضمين في البورصة في جهاز يسمى بالجمعية العامة، يترأس هذه الجمعية رئيس لجنة البورصة أو نائبه، و ظيفتها المصادقة على الميزانية و على حساب الإرادات و النفقات.
للجمعية الحق في إبداء آرائها خاصة إذا تعلق الأمر بتعديل اللائحة الداخلية، و تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.

الفرع الثاني: لجنة البورصة)سوق الأوراق المالية(
تضم عدة أشخاص يتم إختيارهم من بين السماسرة و من قبل الدولة، مهمتها ضمان السير الحسن للعمل في البورصة، كما أنها تقوم بإصدار نشرة الأسعار في كل يوم عمل أو جلسة و توزعها في اليوم التالي.
تسقط العضوية عن كل شخص في لجنـة البورصــة يصـدر ضده حكم بعقوبة الوقف أو الشطب أو الغرامة.

الفرع الثالث:اللائحة الداخلية
تحدد هذه اللائحــة نظام العمل الداخــلي في سوق الأوراق الماليــة، و من أهم المواضيــع التي تعينهــا:
- طريقة العمل في المقصورة.



ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - شمعون شمعون، مرجع سابق، ص ص:38-41.


الفصل الأول: ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

- مواعيد العمل و أيام العطل.
- الرسوم و الإشتراكات.
- العمليات و جداول الأسعار.

الفرع الرابع: المقصورة
هي مكــان يبنى في شكل مدرج، تعينــه لجنــة البورصة لتنفيذ أوامر البيـــع و الشراء التي يتلقاها السمسار من عميله، يحرم قطعيا على الأفراد دخول المقصورة نظرا لدقة العمليات التي تتم بها، و لا يجوز تنفيذ الأوامر في مكان آخر غير المقصورة.

الفرع الخامس: هيئة التحكيم
لحل النزاعات القائمــة بين مختلف الأعضاء في البورصة تم تشكيل هيئة للتحكيم، لكن اللجوء إليها لا يتم إلا بموافقة الطرفين، تتألـــف هذه الهيئة من رئيس لجنة البورصة و أربعة أعضاء تختارهم اللجنة. قرارات هيئة التحكيم غير قابلة للإستئناف.

الفرع السادس: مجلس التأديب
لم يهمل النظام الداخلي لسوق الأوراق المالية الجانب التأديبي لبعض السماسرة المتلاعبين بمصالح عملائهم، لهذا تم إنشاء مجلس يسن عقوبات رادعة لكل من ينحاز من السماسرة عن تطبيق القوانين السائدة في البورصة، كلجوء البعض إلى الإخلال بقواعد السلوك، أو إخفاء حقيقة المركز المالي، أو تقديم مستندات كاذبة.
و من أهم العقوبات التي يفرضها مجلس التأديب ما يلـــي: الإنذار، الغرامة، الوقف و الشطب.

الفرع السابع: غرفة المقاصة
فيها يتم تسوية كافة العمليات المبرمة في البورصة بين السماسرة الدائنين و المدينين من طرف نقابة السماسرة.

الفرع الثامن: نقابة السماسرة
مشكلة من سماسرة منتخبين فيما بينهم، هدفها حماية مصالحهم و الدفاع عن حقوقهم. يدير النقابة لجنـــة منتخبة من طرف الجمعية العامة، تتألف من عدة أعضــاء أهمهم: رئيس و نائب رئيس’ أمين صندوق و مستشارين.

الفرع التاسع: مندوب الحكومة
تشرف الحكومة على كافة البورصات المتواجدة على الإقليم، و عليه يتعين على كل وزارة في هذه الحكومة أن تعين مندوبا أو أكثر لضمان تطبيق القوانين و اللوائح .


الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

يتم إستدعاء مندوب الحكومة لحضور كافة إجتماعات الجمعية العامة، جلسات لجنة البورصة، مجلس التأديب، و هيئة التحكيم، و إلا كانت قراراتها باطلة، كما أن له حق الإعتراض على جميع قرارات الجمعية العامة و لجنة البورصة، في حين صدورها مخالفة لقوانين البورصة أو لوائحها أو حتى الصالح العام.

المطلب الثالث: آلية العمل في البورصة
لا شك أن العمل في سوق الأوراق المالية يتم وفق آلية مدروسة و منظمـة، يجب إتباعها و إحترامها من طرف كل المتعاملين فيه لتحقيق العمليات المطلوب تنفيـــذها في جو يسوده النظام و الشفافية التامة، و عليه يتعين على كل سمسار في البورصة أن يحترم الخطوات التاليــــــة: ) 1(

الفرع الأول: تلقي الأمر
كل عملية في البورصة تنطلق بمجرد تلقي السمسار للأمر من طرف عميله، إما بالشراء أو البيع، فهذا الأمر قد يصدر شفويا أو هاتفيا أو كتابيا، لهذا فعلى العميل أن يحدد بدقة إسم الأوراق المالية التي يود التعامل فيها، عددها و سعرها… و على السمسار أن يلتزم بتنفيذ الأمر في حدود ما طلب منه، و إن تعذر عليه ذلك فلا ينفذ العقد.

الفرع الثاني: تنفيذ العملية داخل المقصورة
فور إتفاق السمسار مع عميله، ينادي السمسار أو مندوبه بأعلى صوته داخل المقصورة معلنا عن إسم الأوراق المالية التي يرغب التعامل فيها، عندها يتقدم من السماسرة من يعنيه الأمر، فيتقق السمساران على شروط البيـــع أو الشراء فإن إتفقا و كان السعـر في حدود ما أمرا بـــه أبرمت الصفقـة و سجلت في دفتر خاص بكل منهما، يوقع كلاهما على دفتر الأخر، بعدها تقيد العملية في قسيمة خاصة موجودة في المقصورة، يتم التصريح فيها عن كافة المعلومات المتعلقة بالصفقة، و تسلم إلى الموظف المكلف بالكتابة على لوحة الأسعار التي تبين للمتعاملين التعامل في هذا النوع من الأوراق المالية.

الفرع الثالث: تنفيذ العملية بين العميل و السمسار
بعد تنفيذ العملية في المقصورة، يرسل السمسار إلى عميله خطابا مفصلا يشرح فيه عدد الأوراق المالية التي قام بشرائها أو بيعها لحسابه و سعرها.
فإن كان العميل مشتريا، فقيمة الصفقة تساوي سعر الأوراق الماليــــة المشتراة مضافا إليها الرسوم و الضرائب المستحقة و عمولة السمسار، يدفعها العميل مقابل إستلامه للأوراق المالية.


ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( شمعون شمعون، مرجع سابق، ص ص:42-43..


الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها


أما إذا كان العميل بائعا، فقيمة الصفقة المسلمة له تساوي قيمة الأوراق المالية المباعة مخصوما منها الرسوم و الضرائب و عمولة السمسار.
و تجدر الإشارة إلى أن كافة أوامر البيع و الشراء الصادرة في البورصة، لا تنفذ إلا عن طريق السمسار و في المقصورة تحديدا.

المبحث الثاني: الأوراق المالية
تحتاج الشركات أثناء حياتها إلى الأموال لمزاولة نشاطاتها و توسيع مشاريعها، لهذا فهي تلجأ إلى الإقتراض.
و لما كانت الأموال التي تحتاجها ضخمة تفوق قدرة شخص واحد، و تعجز الشركة على الوفاء بها، كان من الضروري تقسيم هذه الأموال إلى أجزاء متساوية القيمة مع تحديد أجل طويل للدفع، لقاء فائدة و عوائد معينة، لذلك كانت الأوراق المالية طويلة الأجل التي تصدرها منشآت الأعمال خاصة الأسهم و السندات هي السلعة الرئيسية التي يتم تداولها في البورصات. ففيما تتمثل هذه الأسهم و السندات؟

المطلب الأول: الأسهــم
الفرع الأول: تعريفها
"السهم هو حق المساهم في شركة أموال، و هو ذلك الصك الذي يثبت هذا الحق القابل للتداول وفقا لقواعــد القانون التجاري، و يمثل السهم حق مالكــه في الجمعية العمومية، و التصويت فيها و الإنتخاب، و حق الأولوية في الإكتتاب عند زيادة رأس مال الشركة، إضافة إلى حق الحصول على جزء من أرباحها عند التصفية بسبب الإنقضاء. " ) 1(
و بصفــة عامة فالسهم هو صك بدخل متغير تصدره شركــة ما عند إنطلاقهــا أو زيادة رأسمالها، و مجموع الأسهم يمثل رأس مال الشركة، و الأصل أن تطرح أسهم الشركة على الجمهور للإكتتاب فيها، و ذلك عن طريق بنك أو أكثر، إذ يتلقى البنك إكتتابات الجمهور التي قد تزيد على عدد الأسهم المصدرة، "و هنا يقوم المؤسسون بعملية تسمى عملية التخصيص حيث يفضلون صغار المكتتبين في عدد صغير من الأسهم و ذلك في حالة الرغبة في إنتشار سمعة الشركة على عدد كبير من الناس، أو قد يفضل المؤسسون كبار المكتتبين و يرفضوا صغارهم، كما قد يقبلوا جميع المكتتبين صغــارا أو كبارا بعملية تسمى التوزيع النسبي أي أن كل مكتتب يأخذ نسبة أقل من التي يرغب في شرائها". ) 2(



) 1( - شمعون شمعون، مرجع سابق، ص:21 .
) 2( - محمود أمين زويل، بورصة الأوراق المالية )موقعها من السوق- أحوالها و مستقبلها( ، دار الوفاء للطباعــــة و النشر’ الإسكندرية، 2000 ، ص:44 .
الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

و هذه النسبة تحسب كما يلي:





مثلا: إذا كان عدد الأسهم المصدرة 200.000 سهم و الإكتتاب غطى مرتين أي تم الإكتتاب في 400.000 سهم. 200.000 1
فتكون نسبة التخصيص = =
400.000 2
أي أن كل سهم يخصص له نصف عدد الأسهم التي اكتتب فيها.

الفرع الثاني: أنواعهــــا
يمكن تقسيم الأسهم إلى ثلاث مجموعات:
من حيث شكلها، من حيث الحقوق التي يتمتع بها أصحابها و من حيث نوع الحصة المقدمــة.
- من حيث الشكل: نفرق بين أسهم إسمية، أسهم لحاملها و أخرى لأمر. ) 1(

1 – أسهم إسمية: هي إسهم تحمل إسم مالكها و تدون فيها بعض البيانات:
كإسم و لقب المساهم، موطنه و جنسيته، نوع ورقة الأسهم التي يمتلكها، نوع الشركة التي يساهم فيها، عنوانها، رأسمالها ومركزها، بيان القيمة المدفوعة من ثمن السهم لمعرفة ما تبقى على المساهم.

2 – أسهم لحاملها: هي أسهم لا يذكر فيها إسم المساهم بل يعد حاملها مالكا لها بسبب الحيازة الماديــة، و عليه فإن التنازل عنها يتم بمجرد إنتقالها من يد إلى أخرى لهذا فهي سريعة التداول، لحاملها الحق في حضور مداولات الشركة في جمعياتها العمومية، و المشاركة في تقسيم أرباحها، أما من جانب الشركة فلها الحق أن لا تعترف إلا بمالك واحد هو حامل السهم، حتى و إن حصل عليه بطريقة غير مشروعة.

3 – أسهم لأمر: قد تصدر الشركة أسهم لأمر يشترط أن تكون كاملة الوفاء بمعنى أنه على المساهم أن يدفع كل القيمة الإسمية للسهم عند الإكتتاب، لأن الشركة في هذه الحالة لا يمكنها أن تتعقب تداول السهم، و بالتالي لا تستطيع أن تتعرف على المساهم الأخير الملزم بالقيمة المستحقة و المتبقية من قيمة السهم.


ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - شمعون شمعون، مرجع سابق، ص ص: 22 - 23 .

الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

- من حيث الحقوق التي يتمتع بها أصحابها: نفرق بين ) 1(.
1 – أسهم عادية: السهم العادي هو صك ملكية له ثلاث قيم:
- القيمة الإسمية: تتمثل في القيمة المدونة على قسيمة السهم، و عادة ما يكون منصوص عليها في عقد التأسيس.
- القيمة الدفترية: هي النسبة بين قيمة حقوق الملكية )الإحتياطات، الأرباح المحتجزة، الأسهم العادية( و عدد الأسهم العادية المصدرة.
- القيمة السوقية: هي القيمة التي يباع بها السهــم في السوق) سوق الأوراق المالية(، قد تكون القيمة أكبر أو أقل من القيمة الإسمية أو الدفترية، و عليه فإن القيمة السوقية للسهم تعتبر التقييم الحقيقي للسهم العادي.
من بين خصائص السهم العادي ما يلـــي:
- لا يجوز لحامل السهم العادي أن يطالب بنصيبه في الأرباح، إذ لم تحقق الشركة أرباحا و تقرر توزيعها، إلى جانب ذلك نجد أن صاحب السهم العادي له حق نقل ملكيته بالبيع أو التنازل أو بأي طريقة أخرى، و له حق التصويت في الجمعية العمومية إلى جانب ذلك فمسؤوليته محدودة بحصته في رأس المال.
- ليس من حق حامل السهم العادي الرجــوع على المنشأة المصــدرة لإسترداد قيمته، و إذا أراد التخلص من السهــم فليس أمامه سوى عرضه للبيع في سوق الأوراق المالية.
- و في حالة الإفلاس ليس هناك ما يضمن لحامل السهم العادي إسترجاع القيمة التي سبق و أن دفعها لشراء السهم، بل قد لا يسترد شيئا منها على الإطلاق.
2 – أسهم ممتازة: قد تسمى أيضا بأسهم الأولوية أو أسهم الأفضلية، و هي سند ملكية له قيمة إسمية دفترية و سوقية شأنه في ذلك شأن السهم العادي غير أن القيمة الدفتريـة

ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - رسمية قرياقص، مرجع سابق، ص ص :20-21 .
الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

تتمثل في قيمة الأسهم الممتازة كما تظهر في دفاتر الشركة مقسومة على عدد الأسهم المصدرة، تحمل الأسهـم الممتازة مزايا و إمتيازات تفرقها عن غيرها، منها مثــلا:
- لحملة الأسهم الممتازة الأولوية على حملة الأسهم العادية، في إسترجاع قيمة أسهمهم عند تصفية الشركة أو الإفلاس.
- القيمة الإسمية للسهم الممتاز لابد أن تساوي القيمة الإسمية للسهم العادي.
- لحملة هذه الأسهم الحق في الحصول على توزيعات تعادل تماما ما يحصل عليه حملة الأسهم العادية.
- حق الأولوية في الأرباح بنسبة ثابتة من القيمة الإسمية قبل توزيعها على حملة الأسهم العادية و عادة ما لا يبقى شيئا منها لهم.
كما تجدر الإشارة إلى أن السهم الممتاز ليس له تاريخ إستحقاق، و لكن من الممكن أن ينص العقد عل إستدعائه في وقت لاحق.

3 – أسهم التمتع: هي صكوك يتسلمها المساهم عندما يستوفي كل القيمة الإسمية لسهمه، و يشترط في تقديم هذه الأسهم أن يكون مصرحا بذلك في القانون النظامي للشركة، و يتم ذلك عن طريق القرعة.
" و أسهم التمتع تعطي للمساهميـن بدلا من الأسهم التي تم إستهلاكها بطريق القرعة
و يكون ذلك عادة في الشركات صاحبة الإمتياز الحكومي، أي أن الحكومة يؤول إليها جميع ما تملكه الشركة صاحبة الإمتياز، و من ثم تقوم الشركة بإستهلاك نسب من الأسهم، حتى يتم إستهلاك جميع الأسهم بإنتهاء مدة الإمتياز". ) 1(






ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - محمود أمين زويل، مرجع سابق، ص: 47.

الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

- من حيث نوع الحصة المقدمة: ) 1(
1 – أسهم نقدية: هي الأسهم التي يكتتب فيها المساهم شرط أن تدفع قيمتها نقدا، و لا يتم تداول هذه الأسهم إلا بعد تأسيس الشركة بصفة نهائية و صدور المرسوم المرخص بتأسيسها.
2 – أسهم عينية: هي أسهم يدفع صاحبها قيمتها بممتلكات عينيــة كعقار أو مصنع أو متجر أو أي موجودات أخرى، فلا يجوز للشركة أن تسلم هذه الأسهم إلى أصحابها إلا عند إستلام المساهمات و الموجودات التي تقابلها بكاملها، و قد منع القانون تداول هذا النوع من الأسهم إلا بعد إنقضاء سنتين من تاريخ إصدارها.

الفرع الثالث: العوامل المحددة لأسعار الأسهم
لا شك أن سعر الأسهم يتحـدد في سوق الأوراق المالية وفقا لعوامل و متغيرات عديدة، لعل من أهمها: عوامل إقتصادية و أخرى مالية.
أما الأولى فترتبط بنشاط المؤسسة و مدى نجاحها و إزدهارها، و ما ينتج عن ذلك من إرتفاع في الأرباح و هو ما يجلب المساهمين و الأفراد إلى إقتناء كميات كبيرة من هذه الأسهم، و بطبيعــة الحال فإن إرتفاع الطلب يؤدي لا محالة إلى إرتفاع أسعار الأسهم، و العكس صحيح، حيث أن تدهــور نشاط المؤسسة يؤدي إلى إنخفاض دخلها و أرباحها، الأمر الذي يؤدي إلى إعراض المتعاملين عن شراء أسهمها و بالتالي إنخفاض أسعارها في سوق الأوراق المالية.
أما العوامل المالية "فتتأثر بقانوني العرض و الطلب في سوق الأوراق المالية، فكلما إرتفعت كمية رؤوس الأموال المعروضة للتداول كلما تحسنت أسعار الأسهم و إتجهت نحو الصعود، و كلما قلت هذه الكمية كلما إنخفضت أسعارها. ) "2(
ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - شمعون شمعون، مرجع سابق، ص:24 .
) 2( - نففس المرجع، ص ص:70-71 .

الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

المطلب الثاني: السندات
الفرع الأول: تعريفها
السند هو صك قابل للتداول في سوق الأوراق المالية، تصدره مؤسسة أعمال و يتعلق بقرض طويل الأجل، و هو بهذا يعد عقدا أ و إتفاقا بين طرفين، بمقتضاه يقوم الطرف الأول بإقراض الطرف الثاني، مع تعهد هذا الأخير برد المبالغ المقترضة و الفوائد المتفق عليها في تواريخ محددة.
إذن فإن السند هو " صك يعود بدخل ثابت على صاحبه، ويمثل دينا على المؤسسة لأصل طويل أو متوسط الأجل، في مقابله تتعهد بدفع مبلغ معين كفائدة بصورة دورية طول مدة السند، مع دفع القيمة الإسمية عند الإستحقاق. ) " 1(
و في تعريف آ خر للسند: "السنــد يمثل جزء من قرض، و المقتــرض قد يكون الدولة أو شركة مساهمــة، فتوجد لدينا سنـدات حكومية و سندات الشركات المساهمة، و حامل السند يعتبر مقرضا، و يستحق فائــدة ثابتــة سنويا مقابل إستثمار أموالــه في شكل سندات، و السنـــد يكون عــادة طويل الأجل لمدة عشر سنوات. " ) 2(
الفرع الثاني: أنواعهــــا
يمكن التمييز بين عدة أنواع من السندات: ) 3(
- السند المستحق الوفاء بعلاوة إصدار:
لكي تشجع مؤسسة ما المدخرين على توظيف أموالهم، تعمل على إصدار سندات بمبلغ معين يسمى سعر الإصدار، على أن تقر رد هذا المبلغ في ميعاد الإستحقاق، مضافا إليه مبلغا إضافيا يسمى" العلاوة".

ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - ضياء مجيد الموسوي، مرجع سابق، ص:82.
) 2( - محمود أمين زويل، مرجع سابق، ص:44 - 45 .
) 3( - شمعون شمعون، مرجع سابق، ص ص:28- 29 .

الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

- سنـــد النصيب:
لا يجوز إصدار هذا النوع من السندات إلا بإذن من الحكومة، و النصيب هو مبلغ معين يمنح للبعض من حملة السندات الذين تعينهم القرعة، و مبلغه لا يقتطع من الفائدة المستحقة لحامل السند، لكنه مبلغ إضافي كتحفيز و مكافأة لجلب مقرضين جدد.
- السند المضمون:
لكي تحصل بعض الشركات على حاجاتها من الأموال، تعمد أحيانا إلى إجتذاب رؤوس الأمول، عن طريق تقديم ضمانات عينية لوفاء القرض، كأن ترهن عقارتها رهنا تأمينيا.
يمكن إضافة أنواع أخرى من السندات من أهمها: ) 1(
- سندات المشاركة في الأرباح:
تعطي لأصحابها الحق ليس فقط في العوائد الدورية لسنداتهم، بل و في جزء من أرباح المؤسســة.
- السندات القابلة للتحويل إلى أسهم:
تتمثل في السندات الممتازة التي تصدرها الشركة، و تعطي الحق لحامله إختياريا في تحويل سنداته إلى أسهم عادية.
و إضافة لهذا الحق عند إصدار هذه السندات، يشجع المستثمرين عند الإكتتاب فيها، لأن هذا النوع من السندات يضمن لصاحبه إمتيازين هما:
- الحصول على معدل فائدة ثابت بمجرد شراء هذه السندات.
- التمتع بالمشاركة في نمو و إزدهار الشركة في المستقبل، عن طريق حقه في تحويل سنده إلى سهم عادي في أي وقت يختاره.
إضافة إلى هاتين الميزتين فإن الشركة عادة ما تبيع هذه السندات بقيمة أعلى من مثيلاتها من السندات التي لا تتمتع بهذا الحـق. و تتمثل هذه القيمة في الفرق بين قيمة
السند عند إصداره و القيمة التحويلية و يطلق عليها علاوة التحويل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - رسمية قرياقص، مرجع سابق، ص: 30 .
الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

الفرع الثالث:العوامل المحددة لأسعار السندات
يتحدد سعر السند في البورصة وفقا لأسعار الفائدة السائدة في السوق، و العلاقة بينهما علاقة عكسية محضة، فإرتفاع أسعار الفائدة في السوق النقدي يؤدي إلى إنخفاض أسعار السندات و العكس صحيح.
و كمثال على ذلك تقوم شركة ما بإصدار سند، قيمته الإسمية تساوي100 دج، بمعدل فائدة سنوي يعادل4 % أي أن مالك السند سيحصل سنويا على مبلغ 4 دج كفائدة طول مدة السند، مهما تغيرت اسعار الفائدة في السوق، ففي حالة إنخفاضها إلى 2% مثلا فهذا ما يستلزم توظيف 200 دج في البنــك بدلا عن 100 دج للحصول على نفس العائد أي 4 دج، و هذا ما يعني إرتفاع قيمة السند و بالتالي إرتفاع سعره.
و بالطبع يحصل العكس في حالة إرتفاع أسعار الفائدة في السوق، إلى 8% بدلا من4%
و في هذه الحالة يكفي للمستثمر أن يوظف 50 دج عوض عن 100 دج، ليحصل على نفس العائد أي 4 دج، بمعنى أن 100 دج السابقـة ستعود عليه لو وظفها في البنك بـ:8 دج، و هذا يعني إنخفاض قيمة السند و بالتالي إنخفاض سعره.و بالتالي فإن معدل الفائدة السائد في السوق، هو المؤشر الفعلي لحركة أسعار السندات.

المطلب الثالث: مقارنة بين الأسهم و السندات:
من الضروري الإشارة إلى وجود إختلافات جوهرية بين الأسهم و السندات، تتمثل في تلك الفروقات و العوامل التي يأخذها المستثمر بعين الإعتبار عندما يريد إتخاذ قرار إقتناء الأسهم و السندات و أهم هذه الإختلافات تتمثل في: ) 1(
* السهم جزء من رأسمال الشركة و حامله شريك بقدر رأسماله، في حين السند دين على الشركة و حامله دائنا لها بقيمة سنده.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - شمعون شمعون، مرجع سابق، ص:33..
الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

* ربح السهم متغير حسب نشاط الشركة و قد تكون هناك خسارة، بينما ربح السند ثابت لا يتأثر لا بالربح و لا بالخسارة.

* للسندات أجل محدد يتوجب على الشركة خلاله أن تسدد قيمتها لأصحابها، بينما الأسهم ليس لها أجل محدد لأنها ترتبط بوجود الشركة.

* لحامل السهم الحق في الرقابة و إدارة الشركــة عن طريق الجمعية العامة، بعكس
حامل السند.

* يمكن لحامل السهم أن يسترد رأسماله، ببيع أسهمه في البورصة، لكن لا يشترط أن يكون ما دفعه هو ما يسترده، فقد يزيد أو ينقص بينما حامل السند يسترد رأسماله في الموعد المتفق عليه تاما، لا يزيد و لا ينقص.

* نصيب حامل السهم عند تصفية الشركة أو الخسارة، الباقي بعد تسويــة كافة الديون، بينما حامل السند فله حق الأولوية في الحصول على مستحقاته، أي أنه عند تصفية الشركة يحصل حملة السندات على حقوقهم قبل حصول حملة الأسهم على أي جزء من حقوقهم.

* من وجهة نظر الشركة المصدرة، تعتبر فوائد السندات من النفقات فهي لا تخضع للضريبة بينما عوائد الأسهم فإنها تعتبر توزيع للأرباح أي أنها تخضع للضريبة.






الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

و يمكن إضافة بعض الخصائص و الإختلافات بين الأسهم و السندات من خلال الجدول التالي:

جدول رقم 1 : جدول المقارنة بين الأسهم و السندات

عامل المقارنة
السهم
السند
التعريــــف: جزء من رأسمال الشركـة، و حامله شريك فيها بقدر رأسماله. دين على الشركة’و حامله دائن لها بقيمة السند.
دور حاملها في إدارة الشركة: حامله لهى الحق في الرقابــة و إدارة الشركة عن طريق الجمعية العامة. حامله ليس له الحق في الإدارة.
الدخل الذي يوفره لحامله: ربح السهم متغير حسب نشاط الشركة و قد تكون هناك خسارة. ربح السند ثابت و لا يتأثر بالخسارة.
الأخطار: حامله لا يسترد رأسماله إلا بالبيع في البورصة أو عند تصفية الشركة. لا يتعرض لأخطار لأن حامله يسترد رأسماله في الموعد المحدد للإستحقاق.
الأولوية في التسديد: عند الخسارة و تصفية الشركة، يكـون نصيب حامله’ الباقي بعد تسديد كافة الديون. حامله تكون له الأولوية في الحصول على مستحقاته عند وقوع الخسارة أو في حالة التصفية.
أجل الإستحقاق: الأسهم ليس لها أجل إستحقاق محدد لأنها ترتبط بوجود الشركة المصدرة. السند له أجل معين ’يتوجب على الشركة المصدرة خلاله أن تسدد قيمته لحامله.
الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

المبحث الثالث: أهمية بورصة الأوراق المالية
تولي معظم الدول حاليا إهتماما كبيرا بالبورصة، نظرا للدور الفعال الذي تلعبه في تأمين السيولة و جلب الإستثمارات الأجنبية، إذ تساهم هذه الأخيرة في إنجاز المشـاريع و المخططات الإقتصادية الحكومية و الخاصة.
من هنا كانت البورصة إلى جانب القروض ) البنكية و السندية ( مصدرا للتمويل طويل الأجل إنطلاقا من أن المال هو العمود الفقـــري الذي يرتكز عليه النشاط الإقتصادي و عليه فقد أصبحت اليوم تساهم بشكل فعال في التنمية الإقتصادية.
من هذا المنطلق يمكن القول، أن للبورصة أهمية إقتصادية و مالية بالغة يمكن التطرق إليها فيما يلـــي:

المطلب الأول: الأهمية المالية
لتمويل العملات الإقتصادية لا بد من توظيف الأموال المحلية و العمل على إستقطاب الأموال الأجنبية، من أجل توفير السيولة النقدية اللازمة.
و لجلب الأموال الأجنبية لا بد من منح فوائد مغرية، لأن المستثمرين غالبا ما يترددون في التخلي عن مدخراتهم لفترات طويلة، و بهذا فإن الإستثمار في البورصة يعمل على تغذية السوق بالأموال اللازمة، بحيث يستفيد حامل الأوراق المالية ) المسـثمر( من الربح و تستفيد الشركة أو الجهــة التي طرحت أسهمها للتـــداول من تمويل دائم و طويل الأجل و عليه فإن البورصة تؤدي دورا مزدوجا إذ تفيــد المستثمر من جهة و المؤسسات الإقتصادية من جهة أخرى.

الفرع الأول: بالنسبة للمستثمر
يقوم المستمر بشراء الأوراق المالية المتمثلة في الأسهم و السندات بإستخدام الأموال الفائضة لديه، و هو بهذا يسعى إلى الحصول على الربح الذي قد يتحقق إما عن طريق الفوائد المتعلقة بالأوراق المالية، أو بفعل المضاربة الناتجة عن تقلبات الأسعار في البورصة.
"فالمستثمر يقبل على شراء الأوراق المالية طالما يمكنه بيعها في أي وقت و إستعادة قيمتها، فالتعامل في البورصة يتم من خلال مدخرات الأفراد الطبيعيين و المعنويين المستثمرة في شكل أسهم و سندات، و المعــــروف أن دوافع الإدخــار لدى هؤلاء متنوعة، و بصفة عامة يلاحظ أن المدخر يحتاج إلى أمواله طبقا لظروفه الطارئة و التي لا تحدد في زمن معين كما يرغب أيضا في إسترداد هذه الأموال دون خسارة محسوسة. " ) 1(
إذن فحامل السهم لا يمكنه إسترجاع مدخراته من الشركة التي يساهم بها، لأنها قد تحولت إلى موجودات داخل المؤسسة الإقتصادية و تبقى على حالها طالما أن المؤسسة موجودة، و عليه فلحملة الأسهم الحق في التنـــازل عنها لغيرهم بالبيع في البورصة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - رسمية قريااص، مرجع سابق، ص ص: 43’44.
الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

و بهذه الطريقة يمكنهم تحقيق التوازن من ناحية العرض و الطلب، إذ يمكن للمستثمر أن يسترد أمواله في الوقت اللازم، مع إحتفاظ صاحب الطلب بالأموال المكتتب فيها لتمويل الإستثمارات المختلفة و الإحتياجات الخاصة.

الفرع الثاني: بالنسبة للمؤسسات الإقتصادية للحصول على ما تحتاجـه من سيولـة و تمويل طويل الأجل، "حيث أن الإقبال على شراء الإصدارات الجديدة لمؤسسة مقيدة بالبورصة، يكون أكبر مما لو كانت الإصدارات لمؤسسة غير مقيدة بها" ) 1(
و عليه فإن القيد بالبورصة يعتبر نوعا من الإعتراف بقدرة الشركة و كفاءتها و ضمان لربحيتها، حيث تكون مجبرة على تقديم كافة المعلومات و البيانات المرتبطة بنشاطها ووضعيتها، و هو ما يخلق درجة من الإطمئنان و الثقة في نفس المستثمر الأمر الذي يدفعه إلى إقتناء إصداراتها دون غيرها، و بهذه الطريقة تتمكن المؤسسات الإقتصادية من الحصول على ما تحتاجه من سيولة لتمويل مشاريعها و إحتياجاتها.
إلى جانب التمويل الطويل الأجل الذي توفره البورصة للشركات فهي تعمل على تخفيض" التكاليف المتعلقة بالقروض الأجنبية المتمثلة في الأسهم" ) 2(’ التي تلجأ إليها الشركات بإعتبارها مصدرا للتمويل من جهة ووسيلة لتنويع المخاطر من جهة أخرى.

المطلب الثاني: الأهمية الإقتصادية
إن الدور الإقتصادي الذي تلعبه البورصة يرتبط أساسا بجانبها المالي، حيث أن مشاركة
رؤوس الأموال الأجنبية في الإستثمارات المحلية، يزيد من مردودية المؤسسات الإقتصادية الخاصة و العامة، و هذا ما يعود بالإيجاب على الإقتصاد الكلي ليوجهــه نحـوى الإنتعاش و التسريع من وتيرة التنمية.


ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - نفس المرجع، ص: 47.
) 2( - مجلة التمويل و التنمية ، مقال بعنوان: تطوير أسواق الأوراق المالية و قرارات تمويل الشركات ، تصدر عن صندوق النقد الدولي، جوان 1996 ، ص:47.
الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

هذا الهدف الذي تسعى إليه العديد من البلدان، لهذا فقد أصبحت اليوم تولي إهتماما أكبر بالبورصة لبلوغ غايتها المرجوة، و في هذا الصدد سنحاول معرفة الدور الأساسي للإستثمارات الأجنبية و البورصة بشكل عام في الإنتعاش الإقتصادي.

الفرع الأول: دور الإستثمارات الأجنبية في الإنتعاش الإقتصادي
تسعى البورصة إلى جلب الإستثمارات الأجنبية و هذا بإتباع طرق شتى أهمها: منح فوائد مرتفعة و مغرية و تبيان مكانة الشركات المقيدة لديها.
حيث أن إنضمام الشركة إلى البورصة يخلق لها مكانة خاصة بين الشركات و يدل على أوضاعها الإقتصادية الجيدة و مركزها المالي المقبول.
و منه فإن "تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية تعمل على الرفع من حجم السيولة على مستوى البلد المستقبل، مما يخلق مصدرا ماليا تتمكن من خلاله المؤسسات من تمويل مشاريعها . " ) 1(
و خير دليل على أهمية رؤوس الأموال الأجنبية في الإنتعاش الإقتصادي، تجارب البلدان الناشئة في جنوب شرق آسيا و أمريكا اللاتينية التي تشهد بورصتها ديناميكية كبيرة.

الفرع الثاني: دور البورصة في الإنتعاش الإقتصادي
تهدف البورصة إلى تأمين السيولة و تجميع المدخـرات للإسهام في عمليات الإستثمار
و التنمية من خلال تزويد المشروعات بالموارد المالية اللازمة "كما تتمكن الدولة من سد حاجياتها المالية و تغطية أعبائها و كذا تمويل أهدافها التنموية من خلال إصدار أوراق مالية يتم تداولها في البورصة. " ) 2(




ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - فريد النجار، البورصات و الهندسة المالية، نشر مؤسســة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1998-1999، ص: 16.
) 2( - رسمية قريااقص، مرجع سابق ، ص: 41.
الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها



و عليه فبالإصدار في البورصة تتمكن الدولة من تحقيق برامجها التنموية المسطرة في مختلف القطاعات.
و يمكن القول إذن أن البورصة هي عبارة عن سوق مالي مصغر، هدفه توفير السيولة التي تعد قاعدة النشاط الإقتصادي، فهي في الواقع تؤدي وظيفة عامة لكل من المنشآة المصدرة للأورا ق المالية و المستثمرين في تلك الأوراق، لهذا تلجأ الكثير من البلدان اليوم إلى البورصة كوسيلة لجلب الإستثمارات الأجنبية خاصة، تطلعا لتحقيــق الرفاهية و الإنتعاش الإقتصادي.

















الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها


*خلاصــــــة*
من العرض السابق يتضح لنا أن سوق الأوراق المالية من أهم مكونات سوق المال في أي دولة، لما لها من دور بالغ الأهمية في التطور الإقتصادي و الصناعي الذي مرت به معظم الدول خاصة الرأسمالية منها، حيث يضم السوق المالي الدولي عددا محدودا نسبيا من المراكز المالية الدولية الكبيرة التي تتم بواسطتها أغلبية العمليات المالية في العالم.
و في ظل الوضع الراهن المتميز بالعولمة و ما أحدثته من تغيرات على إقتصاديات الدول، إرتأينا أن نقدم في الفصل الثاني من هذا البحث نظرة حول العولمة و الأسواق المالية.
حيث سنتطرق إلى دراسة عامل العولمة ونستعرض خصائص و تطورات المراكز المالية الدولية الأكثر نشاط في العالــم.


الفصل الثانــي:ـــــــــــــــــــــــ العولمــة و الأسواق الماليــة

مقدمــة:
إن العولمة قضيــة كثر الحديث عنها، و من ثمـــة لا يمكننا التمـادي في وصفها و تحليلها، فلم يعــد الأمر يقتصر على مساهمــات الإقتصادييـن و علماء السياسة و التاريخ، أو المهتمين بالشؤون العالمية، بل تعدى الأمر ليشمل مساهمات الإجتماعيين و الفلاسفة و الإعلاميين و حتى الفنانيـن، لأن العولمـة لها من الجوانب و الزوايا الكثيرة ما يثير إهتمام كل هؤلاء، فمنهم من يرى أن العولمة حقبة محددة من التاريخ أكثر منها ظاهرة إجتماعية و هي عند أصحاب هذا الرأي تبدأ من بداية سياسة الوفاق التي سادت بين القطبين، و بالتالي فالعولمة في نظرهم تخص حقبة الحرب الباردة أي بصعود اللبرالية الغربيــة، و من المفكرين الإقتصاديين الذين يرون أن العولمة وليدة النظام الرأسمالــي الجديـــد الذي يعتمــد على تحرير الأسواق المالية و النقدية )الخوصصة( و نشر التكنولوجيا و الثورة المعلوماتية التي تدعم السوق العالمية.

و في هذا الصدد، إرتأينا أن نحصر أول خطـــوة في هذا الفصل حول ماهية العولمة، حيث نقوم بدراسة عامل العولمة، مع سرد بعض التعاريف التي جيئ بها من طرف المفكرين، و ذكرنا للمظاهر الأساسية للعولمة و أهدافها، و بالتالي التوصل إلى مزاياها و مساوئها و موقف المجتمعات منها، و معرفة علاقتها بموضوع دراستنا للبورصة، أما في الخطوة الثانية من هذا الفصل سنتعرض إلى أهم المراكز المالية الدولية و مؤشراتها، و فيما يلي سنتعرض لذلك:

المبحث الأول: عامل العولمة
ظهر مفهوم العولمة أول ما ظهر في مجال المال و التجارة و الإقتصاد، غير أنه سرعان ما خرج عن هذا النطاق الضيق، فالعولمة الأن يجري الحديث عنها بوصفها نظاما أو نسقا ذا أبعاد تتجاوز دائرة الإقتصاد، و العولمة الآن نظام عالمي أو يراد لها أن تكون كذلك، يشمل مجال المال و التسويق و المبادلات و الإتصال. كما يشمل أيضا مجال السياسة و الفكر و الإيديولوجيا، وعندما يخرج مصطلح ما عن مجال الإختصاص الضيق الذي ظهرفيه أول مرة فإنه يصبح ملكا للجميع و موضوعا لحديث الجميع.
لذا و من خلال هذا المبحث سوف نتفصل في هذا المفهوم، و هذا بالتطرق و هذا بالتطرق إلى مفهومه و مظاهـــره و الأهــداف المرجــوة منـه، مزايا العولمة و مساوئها و علاقتها بموضوع دراستنا " البورصة "؟

المطلب الأول: مفهوم العولمة و مظاهرها الأساسية و أهدافها
الفرع الأول : تعريف العولمة
يمكن القول أن صياغة تعريف دقيق للعولمة تبدو مسألة شاقة، نظرا إلى تعدد تعاريفها


الفصل الثانــي:ـــــــــــــــــــــــ العولمــة و الأسواق الماليــة

التي تتأثـر أساسا بإنحيازات الباحثين الإيديولوجيـة، و إتجاهاتهم إزاء العولمة رفضا أو قبولا، إلا أننا سنحاول التوصل إلى تعاريف يسيرة و عادلة، دون إهمال المعنى الحقيقي و الجوهري للعولمة، لذلك حاولنا إستعراض التعاريف التي جاء بها بعض المفكرين نذكر منها:

1 – حسب مالك بن نبي:
حسب مالك بن نبي و هو فيلسوف و منظر جزائري توفي عام 1973 م، و من أهم مؤلفاته نذكر: تأملات،الفكرة الإفريقية و الأسيوية، فالعولمة في نظره ليست في مجراها أطرفة من مفاجآة التاريخ، و ليست إتجاها عقليا أو سياسي، و إنما هي ظاهرة القرن العشرين، و هي في واقعها المادي نتاج رائع لمقدرة الإنسان، و للمستوى الجديد الذي رفعت إليه هذه المقدرة ألوان نشاطه.
و يوضح الفيلسوف أن العولمة هي تجاوز سياحة الإنسان في العالم، أولا الحقل المحلي ففي القرية ثم في المدينة، ثم الوصول بعد ذلك إلى المستوى القومي، و إمتداد شعاعها لتصبح دولية، و أخيرا تعبر الحدود لتصبح عالمية، و فضلا عن هذا، فالعولمة بالنسبة لمالك بن نبي تعتبر الحل الأنسب للإنسانية. ) 1(

2 - حسب الإقتصادي لوفيت levitt ) (
في سنة 1983م إقترح الإقتصادي لوفيت مصطلح العولمة و لأول مرة لوصف تشابه الأسواق في العالم موضحا أن التكنولوجيات و العولمة هما العاملان الأساسيان في تعزيز العلاقات الدولية، و يسمح بذلك بأن تنشط الشركات العالمية و بتكاليف منخفضة و كأن العالم كله يمثل قرية واحدة، فهي تبيع نفس المنتجات و بنفس الطريقة مما يلزمها على التكيف مع مختلف الأسواق.
إستنادا لفكرة لوفيت levitt ) (، فعولمة الأسواق تعكس النظرة السابقة لدورة حياة المنتوج و تتضمن بيع منتجات نمطيــة لدول أقل تطــور من طرف الدول المتقدمة، و ينطبق هذا على الشركات متعددة الجنسياتFMN ) ( و يخص أساسا المبادلات الدولية. ) 2(

3 – حسب الباحث كنشي أومن kenichi ohmane ) (:
إستخدم كنشي kenichi ) (3) ( لفظ العولمة عام 1990م للتعبيـر عن مجموع سلسلة خلق و إبتكار القيمة )البحث و التنمية، الإنتاج، الخدمات و التمويل… ( فإذا قامت شركة مثلا بالتصديــر من قاعدتها الوطنيــة، سيتوجب عليها تقديــم خدمات ما بعد البيع في السوق الخارجيــة، ثم تسعى للإنتـــاج محليا في الســـوق الأجنبيـة




ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - مالك بن نبي، الفكرة الإفريقية الأسيوية، الطبعة الثالثة، دار الفكر، دمشق، سوريا 1992 م، ص ص: 213- 218 .
( 2) . ( 3) robert boyer. Mondialisation dela des myythes. casbah edition. 1997. P : 15 .

الفصل الثانــي:ـــــــــــــــــــــــ العولمــة و الأسواق الماليــة

آخذة بين الإعتبار ضرورة التنسيق و ربط سلسلة القيمة بهذا الفرع المتواجد في الخارج، و هكذا ستتمكن الشركــة من تحقيق التكامل العالمي بعد تمويل إستشماراتها و توظيف عمالها على المستوى العالمي.
إذن فالعولمة من وجهة نظر كنشي kenichi) (هي شكل من أشكال تسيير الشركات متعددة الجنسيات FMN ) ( و هو متكامل كليا على مستوى الصعيد العالمي.
4 – حسب المفكر مورس دروسي Mourice Durousset ) ( :
في سنة 1994م، أوضح دروسي Durousset ) ( أن العولمة هي نتاج تعاقب ثلاث مراحل أساسية: ) 1(
أولا التدويل Linternationalisation ( و الذي إرتبط بنمو تدفقات الصادرات.
ثانيا عبور الوطنيات Transnational ( بالنسبة لاتدفقات الإستثمارات المتواجدة بالأسواق الخارجية.
ثالثا: )العالميــة La mondialisation ( التي إرتبطت بوضـع أنظمـة عالمية للإنتاج و المعلومات.
و يؤكد DUROUSSET أن العولمة هي تحقيق سوق موحد يشمل شركات عالمية ترتكز على أساس كوني، في البحث، الإنتاج، و توزيع منتجاتها و خدماتها.

5 - حسب الإقتصادي أدوارد لتواك EDWARD LUTWAK) ( :
يعرف لتواك العولمـة على أنها: إنصهار العدد الهائــل من الإقتصاديـات القروية و الإقليمية و الوطنية في إقتصاد عالمي شمولي واحد لا مكان فيه للخاملين بل يقوده أولئك الذين يقدرون على مواجهة عواصف المنافسة الهوجاء ...، التي لا تعرف الرحمة في ظل إقتصاد معولم، هذه المنافسة التي تشبه الزوبعة التي لا يستطيع أحد البقاء بمنأى عنها. ) 2(
و منه نستنتج أن العولمة تدعو بالدرجة الأولى، إلى إلغاء الحدود بين الدول، من أجل بناء إقتصاد عالمي موحد تكون فيه القيادة للمنافس الأقوى،الذي يتمكن من الصمود أمام المنافسين، خاصة مع سرعة التعامل في الوقت الراهن، الذي أشار إليه تيل نيكر TYLL NECKER) ( رئيس إتحاد الصناعة الألمانية أن" العولمة تؤدي إلى أن تتم التحولات الهيكلية بسرعة يصعب على عدد متزايد من الأفراد مسايرتها و تحمل أعباءها. ) " 3(
6 – تعاريف أخرى مختلفة:
* شهد العالم الإقتصادي تجربة جديدة في السنوات الأخيرة و تعرف هذه التجربة بإسم العولمــة، فهـي عبارة عن تدفـق رؤوس الأموال الخاصـة و الأراء الجديدة و التكنولوجيات و السلع و الخدمات في أسواق كل العالم. ) 1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ
Ellipse .1997 .p:11 (1) Maurice Durousset. la mondialisation de l economie. èdition histege
) 2( - هانس بيترمارتن و هار الدشومان، فخ العولمة، عالم المعرفة، الكويت، 19998،ص:57.
) 3( - نفس المرجع، ص: 326.
) 4( - مجلة الأهرام، كيف توجه قوى العولمة، العدد 1571 ، 1999م، دار الأهرام، ص:13.
الفصل الثانــي:ـــــــــــــــــــــــ العولمــة و الأسواق الماليــة

* العولمة هي إنفتاح العالم في حركة متدفقة ثقافيا و إقتصاديــا و سياسيا و إجتماعيا و تكنولوجيا، فأمامنا رأس مال بتحرك بدون قيود، و بشر ينتقلون بدون حدود، و هذه ثقافات تداخلت و أسواق تقاربت أو إندمجت، و هذه دول تكتلت فأزالت حدودها الإقتصاديــة و الجغرافيـة، و شركات تحالفت فتبادلت الأســواق و المعلومــات و الإستثمارات عبر الحدود. و هذه منظمات مؤثرة عالميا مثل البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و وكلات متخصصة للأمم المتحدة تؤثر من جهة أو بأخرى في إقتصاديات و عملات الدول. و مستوى و ظروف معيشة الناس عبر العالم، إنها بيئة جديدة و مثيرة غير مسبوقة. ) 1(
* العولمة تتمثل في إتجاه العلم بقاراته الخمس إلى التوحيد و الترابط بعد سقوط القطبية و تلاشي الحدود الإيدييولوجية و السياسية. ) 2(
* العولمة ظاهرة تاريخية تبلورت عمليا مع نهاية القرن العشرين مثلما تبلورت القومية مع نهاية القرن التاسع عشر. ) 3(
* العولمة ليست ظاهرة حديثة و إفراز لحقبة ما بعد الحرب الباردة و تفكك المنظومة الإشتراكية و ذلك أن عناصرها الجوهرية قد شرعت في التشكل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، و ميلاد الأمم المتحدة. ) 1(
* العولمة تعني إستبـدال التبادلات بين الأمم بتبادلات بين الشركــات، أي تعني رفع الجواجز و الحدود أمام الشركات و المؤسسات و الشبكات الدولية الإقتصادية منها و الإعلامية) .2(
- و من كلما سبق ذكره يمكن إعطاء مفهوم شامل للعولمة و هو:
أن العولمة هي إلغاء كافة الحدود و الخطوط الفاصلة بين البلدان، بشكل تصبح ففيه خارطة العالم خالية من الحواجز و الفواصل، مثلها مثل قرية صغيرة تعيش الحرية التامة في إنتقال السلع و الخدمات، رؤوس الأموال ، الأشخاص التكنولوجيا و حتى الأفكاردون أي عوائق أو عراقيل قد تحد من حركتها، بل نستطيع القول أنها عملية مستمرة تكشف كل يوم عن وجه جديد من وجوهها، الوجه الذي كشفته لحد الآن هو أن جوهرها يكمن في سهولــة حركــة الناس و المعلومات و السلع بين الدول على النطاق الكوني.
و منه فالعولمة هي تلك التحولات التي ترمي إلى تقوية وتوسيع العلاقات الإقتصادية الدولية في السوق العالمية للسلع و الخدمات، و خاصة رؤوس الأموال.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - أحمد مصطفى، تحديات العولمة و التتخطيط الإستراتيجي، الطبعة الثانية، دار الكتب، مصر 1999م، ص:11.
) 2( - ضياء موسوي، العولمة و جذورها و فروعها و كيفية التعامل معها، مجلد 28، العدد الثاني، عام الفكر، دمشق، سوريا، 1198م ، ص:10.
) 3( - أيار الجميل، مفهوم العولمة، الطبعة الأولى، العدد 222، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، جوان 1998م، ص:38.
) 1( - محمد مالكي، العرب و أمثلة العولمة، جريدة الشرق الأوسط، بيروت 1999م،ص: 15.
(2) crochet alain. La globalisation ultime stade de convergence. Sous la dire j.p. fougere et
G. caire.paris 1997. pp 43-52 .
الفصل الثانــي:ـــــــــــــــــــــــ العولمــة و الأسواق الماليــة

الفرع الثاني: المظاهر الأساسية للعولمة
تتميز العولمة بمظاهر خاصة، و معرفة هذه المظاهر تسمح بتجنب أي نوع من الغموض و عدم الوضوح، حيث حــدثت تطورات مذهلة لبعض المجالات، كالتجارة و الإنتاج و المالية، و التي سوف نظهرها فيما يلي:

1 – التجارة أو ديناميكية التبادل:
تعتبر العلاقة بين الصادرات العالمية و الإنتاج العالمي بمثابة مؤشر عن مدى تكامل الإقتصاديات، حيث شهدت التجارة العالمية نموا سريعا نسبيا في الفترة ما بين منتصف القرن التاسع عشر و الحرب العالمية الأولى، و يعود هذا التوسع للصادرات مقارنة بالناتج الحقيقي الذي يتضح من خلال إرتفاع معدل نمو التجارة الدولية على نمو الإنتاج خلال العقدين الماضيين كالتالي 1( 1.4% ما بين 1960- 1964 ، 1.6 % ما بين 1964- 1974 ، 1.2 % ما بين 1974- 1984 ، و 2.8 % ما بيـــن 1984 – 1994 و الشكل التالي يوضح معدل نمو الناتج و التجارة العالميين:
الشكل رقم2: معدل نمو الناتج و التجارة العالميين
1960 - 1994
نسبة مئوية %
السنوات

Source : Grozet yves. et autres .opcit. p : 10.




ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) grozet yves. abdelmalki lahcen. et autres. opcit.p: 9



الفصل الثانــي:ـــــــــــــــــــــــ العولمــة و الأسواق الماليــة

فرغم النمو المتزايد للتجارة بعد الحرب العالمية الثانية حتى نهاية الستينات إلا أنها عرفت تباطؤ في أوائل السبعينات (1)، نتيجة للصدمة البترولية ، إرتفاع تكلفــة العمالة و كذا التصدع الذي عرفه نظام النقد الدولي، ثم عرفت إنتعاشا مرة أخرى في الثمانينـات حتى أوائل التسعينات، حيث يتم تداول ثلث الإنتاج العالمي بين الدول اليوم،و هذا مؤشر آخر على حركة العولمة .
و بالرغم من الميول الحمائية فإن الإقتصاد العالمي لم يعرف إنقسام إلى مناطق كبرى متنافسة كما كانت هذه الظاهرة أكثر بروزا من سنة 1990 إلى 1994 حيث إستمرت الصادرات العالمية للسلع في النمو بنسبة ثابتة )5 (% بينما الإنتاج العالمي إستقر نموه في حدود 5% حسب المنظمة العالمية للتجارة (2)
فديناميكية المبادلات هذه تم إنشاؤها عن طريق مجموعة من الإجراءات المتخذة من طرف الدول في إطـار مفاوضات الجات ) GATT (*التي تمت في مجموعة من المراحل و تسمى كل مرحلة بدورة، حيث كانت الدورة الأخيرة في الأرغواي تلتها فيما بعد دورة مراكش سنة 1994م و التي أقرت بإزالة الحواجز الجمروكيـة في مجال التجارة الدوليـــة و تطبيق مقتضيات التحريـر على تبادل الخدمات خاصة في مجال النقل و المواصلات و التأمين ثم كللت هذه الدورات بإنشاء المنظمة العالمية للتجارة ) OMC ( في أفريل 1995م و أنيط بهذه المنظمة العالمية للتجارة التي حلت محل الإتفاقية العامة للتعريفـة الجمركية إدارة ما يزيد عن 28 إتفاقيــة متعـددة الأطراف و هي تسعى إلى تحقيق التبادل الحر و قواعدها تم تبينها من طرف الإتحاد الأوروبي.

2 - الإنتاج أو تطور الإستثمارات الأجنبية المباشرة:
تهدف الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى خلق أو تطوير أو مراقبة المؤسسات التي تنشط خارج الإقليم، حيث طورت المؤسسات الطبرى مؤسساتها في الخارج أكثر من صادراتها عن طريق نمو لا مثيل له للإستثمار المباشر بين الأقطاب الثلاثة ) الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، الإتحاد الأوروبي(. فديناميكية اليابان هي مدهشة حيث إنتقل إستثماره المباشـر المتراكــم من 17 مليار دولار إلى 217 مليار دولار ما بين 1980م و 1991 م، و يفوق بذلك الإستثمار المباشــر للولايات المتحدة الأمريكية الذي قدر بــ: 206 مليار دولار مقابل 110 مليار دولار في سنة 1980م. ) 3(
تتجلى حركة رأس المال في الإستثمارات المباشرة، فمنذ السبعينات بدأ إلغاء القيود نسبيا على تحركات رؤوس الأمـوال الدوليـة التـي كانت مفروضـة في عـدد من البلدان


ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - أحمد عبد الرحمان أحمد، العولمة: المفهوم، المظاهر و المسببات، في مجلة العلوم الإجتماعية، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، مجلد 26، العدد1، ربيع 1998 م، ص:54.
(2) boyer robert et autres. Mondialisation au – dela de mythe. Op-cit . p 17.
* GATT Gemerab accord of trade and tarif.
(3) boyer robert et autres. Mondialisation au – dela des mythe. Op-cit . p 18.
الفصل الثانــي:ـــــــــــــــــــــــ العولمــة و الأسواق الماليــة
************************************************** **
الصناعية، و إستمرت عملية التحرير تدريجيا إلى التسعينات،حيث زاد إجمالي تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر من 10.6 مليون دولار عام 1971 إلى 173.3 مليون دولار عام 1993 ، و يعكس لنا هذا التطور بصورة واضحة حركة العولمة. ) 1(
و الجدول الموالييبين لنا تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة داخل الدول و كيفية تطورها.
الجدول رقم2: إجمالي تدفقات الإستثمارات الأجنبية داخل الدول
) بلا بين الدولارات الأمريكية (


السنوات
الدول 1971 1980 1985 1990 1993
-إجمالي العالم:

-نصيب الدول الصناعية:

- حصة الدول النامية: 10.6

6.1

2.6 32.3

25.3

غ.م 47.8

35.1

12.7 206.3

174.6

31.7 173.3

103.2

70.1

المصدر: أحمد عبد الرحمان أحمد، مرجع سابق، ص: 57 .

كما إرتفع التدفق العالمي للإستثمارات الأجنبية بالنسبة للدول المتقدمة في الفترة ما بين 1998 – 1999 من 481 مليار دولار إلى 336 مليار دولار ، و إنتقل من 179 مليار دولار إلىى 208 مليار دولار في الدول النامية ، و بالنسبة لهذه الأخيرة يمثل الإستثمار الأجنبي المباتشر أكبر مورد للتمويل الخارجي، لأنه أكثر إستقرارا من الإستثمارات الحوافظ و القروض البنكية. ) 2(
فديناميكيــة هذه الإستثمارات داخل الثلاثية أصبحت ممكنة بعد رفع الحواجز المادية و القانونية لرؤوس الأموال إنخفاض كبير للتكاليف النقل و الإتصال تحرر الأسواق المالية، و الخوصصة، كما أن الإستثمارات الأجنبية مست قطاع الخدمات بصورة كبيرة: الماء، الكهرباء، الإتصالات اللاسلكية، النقل الجوي، البنوك و التأمين.
هناك ثلاثة عوامل وراء سرعة التوسع الإقتصادي في الآونة الأخيرة و هي: ) 3(
- لم يعد الإستثمار الأجنبي المباشر مقصورا على الشركات الكبيرة، نظرا لتحول عدد كبير منها إلى شركات متعددة الجنسيات.


ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - أحمد عبد الرحمان أحمد، مرجع سابق، ص:57 .
(2) fonds monetair internationale. L ide va depasser le billion de dollar en 2000. Sous l effet des fussions et acquisitions ie bulletindu FMI.N° 21. 13November.
) 3( - صندوق النقد الدولي، آفاق الإقتصاد العالمي ماي 1997، دراسات إقتصادية و مالية و عالمية، مكتبة لبنان، ماي، 1997، ص: 56.
الفصل الثانــي:ـــــــــــــــــــــــ العولمــة و الأسواق الماليــة

- زيادة التنوع القطاعي للإستثمار الأجنبي المباشر و إرتفاع نصيب قطاع الخدمات بشكل كبير.
- إرتفاع عدد البلدان المستثمرة و المضيفة للإستثمار الأجنبي.

3 – الشمولية المالية:
علافت الأسواق المالية التي تعمل اليوم على أساس شبكات تتجاوز الحدود إعادة تنظيم و تدويل سريع، إذ تضاعف عدد التجديدات المالية و إنتشرت إجرءات التحرر والإنفتاح و الحركية المتزايدة التي تسمح بها التقنيات الحديثة لإرسال و معالجة الإعلام، كل ذلك أدى إلى تغيير شروط تشغيل أسواق البورصة بحدة و كذلك أسواق السندات العمومية و أسواق العملة الصعبة و بناءا عليه توازن ميزان المدفوعات و تحديد معدلات الصرف.
كما أن التحكم في قاعات السوق يهدف من الآن فصاعدا إلى تأمين أقصى مردوديات على الصعيد العالمي، و هذا بتفادي الإستثمارات الطويلة المدى، بهذا أصبحت التدفقات المالية حاليا خمسة مرات أكثر أهمية من المعاملات المتعلقة بتصدير السلع و الخدمات و حركات رؤوس الأموال الخاصة المودعة و هي بذلك أكثر أهمية من إحتياطات البنوك المركزية. ) 1(

و ما يتسم به الإقتصاد العالمي من تحول في هذا القرن من الصعود بقوة للمالية الدولية، هذا التحويل يعرف بالشمولية المالية و يقصد بها خلق سوق وحيدة للنقود على مستوى الكون مع إرتباطها الوطيد مع عولمة تبادلات السلع و الخدمات، و من ثم فالشمولية كانت أكثر أهمية في المجال المالي.

و من جراء الشمولية المالية يمكن للشركات المتعددة الجنسيات الصناعية و المالية أن تقترض أو تودع نقود بلا حدود حيث تريد و في الوقت الذي تريده.

الفرع الثالث: أهداف العولمــة
إن العولمة حقيقة واقعة، و هي حقيقة تعي ذاتها و تعرف جيدا ملامح هذه الذات، فالعولمة تحقق شفافية التواصل و علانية الإتصال، و تحقق فوق ذلك كله وحدة العالم بغير حواجز أو حدود و لعل هذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن أهم الأهداف و الغايات من وراء هذه العولمة؟
و مكن ثم فإن مجموعة الأهداف الرئيسية للعولمة تظهر من خلال الشكل الموالي و التي يتم توصيفها بإيجاز فيما يلــي:






ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) boyer robert et autre. mondialisation au dela de mythes. op - cit .; p : 19.
الفصل الثانــي:ـــــــــــــــــــــــ العولمــة و الأسواق الماليــة

الشكل رقم 3: مجموعة أهداف العولمة




الفصل الثانــي:ـــــــــــــــــــــــ العولمــة و الأسواق الماليــة

الهدف الأول: الوصول إلى سوق عالمي مفتوح بدون حواجز أو فواصل جمركية أو إدارية أو قيود مادية أو معازل عرقية أو جنسية أو معنوية، بل إقامة سوق متسع يشمل العالم كله، و يشمل كافة قطاعاته و مؤسساته و أفراده، أي الوصول بالعالم كله إلى أن يصبح كتلة واحدة متكاملة و تفاعلة في نطاق هذا الهدف يتم إحتكاك مباشر و غير مباشر بين كافة الأجناس البشرية بموروثهم الحضاري و ثقافتهم المتعددة و إختلافهم الفكري.

الهدف الثاني: الوصول بالعالم إلى جعله وحدة واحدة مندمجة و متكتلة سواء من حيث المصالح و المنافع المشتركة، أو من حيث الإحساس و الشعور بالخطر الواحد الذي يهدد البشرية جميعا، و أهمية تحقيق الأمن الجماعي، بابعاده الكلية و عناصره الجزئية الفاعلة فيه، و التصدي للخطر الذي يهدد الإستقرار و الأمن العالمي بالقضاء على بؤر النزاع و مصادر التوتر و عوامل القلق.

الهدف الثالث: الوصول إلى شكل من أشكال التجانس العالمي، سواء من خلال تقليل الفوارق في مستويات المعيشة، أو في الحدود الدنيا لمتطلبات الحياة، حقوق الإنسان،الخ …… خاصة و أن هذا التجانس لا يكون بالتماثل و لكنه قائم على التعدد و التنوع.

الهدف الرابع: تنمية الإتجاه نحوى إيجاد لغة إصطلاحية واحدة تتحول بالتدريج إلى لغة واحدة للعالم، يتم إستخدامها سواء في التخاطب بين البشر أو بين الحسابات الإلكترونية، و من ثم فإن كثرة الإحتكاك و التعامل سوف تدفع إلى ظهور لغة تزيد من عملية التقارب اللغوي إلى أن يصل العالم إلى التحدث بلغة واحدة.

الهدف الخامس: الوصول إلى وحدة الإنسانية جمعاء بمعنى أن يتم تديريجيا إزالة الفوارق الجنسية من خلال تكثيف عمليات المزج بين عناصر الجنس البشري، حتى يحدث الإنسجام و التوافق ، و من ثم يتم تنمية الإحساس بوحدة البشر ووحدة الحقوق لكل منهم.

الهدف السادس: تعميق الإحساس و الشعور العام بالإنسانية البشرية و إزاحة و إزالة كل أشكال التعصب و التمايز العنصري وصولا إلى عالم إنساني بعيد عن التناقضات، و من ثم فإن العولمة تصبح أول واقع إنساني في التاريخ، فهي تشتعل في عقول البشر و غدراكهم بالمصير الإنساني.

الهدف السابع: إنبعاث بعث رؤية جديدة تكون بمثابة حركة تنوير كبرى فاعلة كتيار كهربائي يسري في طموحات البشر بإختلاف أجناسهم و دولهم و بالتالي يكسب تيار العولمة من القوة ما يؤهله لمزيد من التدفق إلى إتساع التجارب.


الفصل الثانــي:ـــــــــــــــــــــــ العولمــة و الأسواق الماليــة

إن العولمة بذلك لها بيئتها و عواملها الفاعلة . و إن أهداف العولمة بشكل عام هي اهـــداف كل من هذه العناصــر بشكل خاص. و هناك أهــداف أخرى للعولمة و تتمثل في: ) 1(
- تفكيك و إزالة الحدود الفاصلة و إنهاء التوجيهات الجزئية و الإقتصاد المحلي.
- بناء هياكل إنتاجية مثلى لإنتاج السلع و الخدمات و صناعة الأفكار على مستوى الحجم الإقتصادي الكبير.
- إعطاء الفرصة الكاملة لقوى الإبتكار و الخلق و الإبداع.
- الإنطلاق إلى آفاق شاسعة، و نطاقات واسعة تضفي قدرا كبيرا من التقدم و التنمية المستدامة.
و بهذه العناصر الفاعلة تملك قوى العولمة مؤهلات نجاح غير محدودة قائمة على دراسات دقيقة شاملة ليس للحاضر القابل للتعولم، و لكن للمستقبل إمتداداته في منظور العولمة.
المطلب الثاني: مزايا العولمة نتاج حراك





ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - محسن أحمد الخضيري، مرجع سابق، ص ص: 114-115 .









رد مع اقتباس
قديم 2011-03-11, 14:11   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
cherko
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اريد بحث حول الاسواق المالية الدولية عاجل 11/03/2011 العضو cherko المستوى جامعي










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-11, 14:47   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
كمال20
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اسم العضو :كمال20

الطلب :بحث حول التماسيح

المستوى :5 ابتدائي

أجل التسليم :11/03/2011










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-11, 16:55   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال20 مشاهدة المشاركة
اسم العضو :كمال20

الطلب :بحث حول التماسيح

المستوى :5 ابتدائي

أجل التسليم :11/03/2011


التمساح من أضخم الزواحف الحية، يشبهه كلٌّ من القاطور ( التمساح الأمريكي) والغريال (التمساح الهندي) والكيمن ( تمساح أمريكي صغير جدًا) وتنتمي جميعها إلى فصيلة التمساحيات. ولكل من التمساح والقاطور جسم طويل وأرجل قصيرة وذنب طويل قوي يمكنه من السباحة، وأسنان حادة يقبض بها على فريسته. وأخطام معظم التماسيح مدببة في الأمام، أما خطم القاطور الأمريكي الكبير فمستدير. ولا يزيد وزن التمساح الأمريكي على ثلثي وزن القاطور الأمريكي، وله ذات الطول إلا أنه أسرع منه بكثير. ويزيد طول السن الرابعة السفلى في كلا الحيوانين عن بقية الأسنان، وهي تستقر تماما في تجويف في الفك العلوي للقاطور. أما في التمساح فتدخل السن الطويلة في شق في طرف الفك العلوي وتبقى ظاهرة بعد انطباق الفكين. تعيش التماسيح في البلدان الاستوائية في أرجاء العالم كافة، وتفضل المساحات الواسعة من المياه الضحلة والأنهار الراكدة والمستنقعات المفتوحة والسبخات. وتساعد أقدامها ذات الأغشية على السير فوق الأرض الطريّة، كما أن أعينها وفتحات أنوفها ترتفع عن بقية أجسامها. وتلائم هذه الميزات حياة التماسيح؛ لأنها تحب أن تطفو وأعينها وأنوفها فوق سطح الماء. وللحنجرة عند التمساح صِمَام يشبه الشق أمام الأنبوب المؤدي إلى الفتحات الأنفية. ويُغْلق هذا الصمام بإحكام عندما يكون الحيوان تحت الماء. كما يمنع الماء من الدخول من الفم عندما يقبض على فريسته.
وتأكل التماسيح كثيراً من الحيوانات الصغيرة، كالأسماك، والطيور، والسلاحف التى تمسك بها وتبتلعها كاملة، كما تهاجم أحيانًا الحيوانات الكبيرة والإنسان. ويستطيع التمساح أن يقطع حيوانًا كبيراً إرباً إرباً بالإمساك به ومن ثم الدوران بسرعة بشكل طولي في الماء. والتمساح أكثر شراسة من القاطور الأمريكي أو الصيني ؛ لذا يجب الابتعاد عن التماسيح الضخمة المفترسة.
وتضع التماسيح البيض، شأنها شأن معظم الزواحف. ويشبه بيض التماسيح بيض الدجاج، إلا أنه أكبر منه حجمًا وقشرته أقل بريقاً. وتخفي التماسيح بيضها في أعشاش من الفضلات والنبات أو تدفنه في الرمل على الشواطئ. وتقوم الأنثى في بعض الأنواع بحراسة العش إلى أن يفقس البيض. وعندما تسمع أصوات الصغار تحفر لإخراجها من العش. وتساعد بعض أنواع التماسيح صغارها على الخروج من البيض، ثم تحملها في أفواهها إلى الماء. ولا نعرف الكثير عن عادات التماسيح في التكاثر، ولا عن سلوكها بصفة عامة.

تمساح المجَّار يعيش في جنوب آسيا. يوفر لون جسمه وسيلة للتمويه لانسجامه مع لون الطين والماء الموجودَيْن في بيئته.

وتعيش معظم التماسيح في النصف الشرقي من الكرة الأرضية. وينتشر تمساح النيل بكثرة في إفريقيا. ويعيش هذا الحيوان في أي مكان من القارة تقريبًا باستثناء الصحراء في الساحل الشمالي. وقد عرفت الشعوب القديمة هذا الحيوان، كما وصفه المؤرخ اليوناني هيرودوت. ويتجاوز طول تمساح حوض الكونغو الصغير ذي الخطم الطويل 2,5م وتشبه التماسيح القزْميّة الأفريقية التماسيح الحقيقية، وهما نوعان فقط يعد أحدهما نادر الوجود جداً.
ويعيش تمساح المياه المالحة العملاق في أماكن كثيرة تمتد من الهند إلى أستراليا، وحتى جرز سليمان. فالمجَّار يعيش في الهند والباكستان وسريلانكا، بينما يعيش التمساح السيامي في جاوة وتايلاند والأماكن القريبة الأخرى في آسيا. وهناك أيضاً التمساح الأسترالي. أما في سومطرة وشبه جزيرة الملايو فينتشر فيها الغريال الكاذب. ولهذا التمساح خطم أدق من خطم معظم فصيلة التمساحيات ويستخدمه في الإمساك بالأسماك.



تمساح أمريكي يخرج من البيضة بعد 15 أسبوعاً. ويبلغ طول التمساح حين خروجه 23 سم تقريباً.

وتعيش أربعة أنواع من التماسيح في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. وينتشر التمساح الأمريكي في أقصى جنوب فلوريدا، وفي جزر الهند الغربية الكبرى، وفي أمريكا الوسطى والمناطق المحيطة بها.
وفصيلة التمساحيات من بقايا مجموعة قديمة وكبيرة من الزواحف. وتبين الأحافير أن طول هذه الزواحف وصل إلى 15م. وهذا أكثر من ضعفي طول أي تمساح من التماسيح المعروفة اليوم. وهناك الآن 12 نوعاً من التماسيح.
تعرضت التماسيح لعمليات الصيد على نطاق واسع بهدف الحصول على جلودها التي يستعملها أرباب الصناعات في صنع الأحذية والحقائب. وقد أصبحت ثلاثة أنواع من التماسيح مهددة بالانقراض؛ وهي التمساح الأمريكي والتمساح الكوبي وتمساح النيل. وقد سُنَّت القوانين في بلدان عديدة من العالم لمنع صيد التماسيح ولتفقيسها في حاضنات. وبعد أن تَخْرج الصغار من البيض يتم إطلاقها في بيئتها الطبيعية.









رد مع اقتباس
قديم 2011-03-11, 15:42   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
أيوب محمدي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
لم أفهم أين أكتب طلبي المهم هاذا هو طلبي:
إسم العضو: أيوب محمدي
الطلب: مذكرة بعنوان "مدى استفادة الجزائر من تقنيات التمويل الدولي"
المستوى: سنة الرابعة جامعي تخصص مالية
أجل التسليم: الثلاثاء المقبل يوم 15/03/2011
و جزاك الله خيرا و أحسن الله إليكم










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-11, 17:04   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيوب محمدي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
لم أفهم أين أكتب طلبي المهم هاذا هو طلبي:
إسم العضو: أيوب محمدي
الطلب: مذكرة بعنوان "مدى "استفادة الجزائر من تقنيات التمويل الدولي
المستوى: سنة الرابعة جامعي تخصص مالية
أجل التسليم: الثلاثاء المقبل يوم 15/03/2011
و جزاك الله خيرا و أحسن الله إليكم


عنوان البحث


الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر
وأثارها على التنمية الاقتصادية



خطة البحث:

- أهداف الدراسة
- خطة الدراســة
- أهمية الدراسـة
- مقدمـــــــــــــة

1- الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
2- أنواع الاستثمارات الأجنبية.
3- دوافع وأهداف و محفزات الاستثمار الأجنبي .
4- مخاطر الاستثمار الأجنبي.
5- ما المقصود بالتنمية الاقتصادية.

الاستثمارات الأجنبية في الجزائر

- الإطار القانوني للاستثمارات في الجزائر.
- مناخ الاستثمار قي الجزائر.
- دافع الاقتصاد الجزائري.
- المؤهلات الخاصة للجزائر.
- شروط ترقية الإستثمار في الجزائر.
- تقارير وتقييم إمكانية الإستثمارات الأجنبية في الجزائر.
- أفاق الإستثمار في الجزائر.
- الخاتمــــــــــــة.






أهداف الدراســـــــــة:

تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في النقاشات التي تدور في الوقت الحاضر في الدول النامية. حول ضرورة تفعيل دور المنافسة حول الإستثمارات الأجنبية. ويتباين هذا النقاش ضمن إتجاه جديد بدأ بأخذ مكانة في الدول النامية الذي يرتكز في تبين سياسات الإصلاح الإقتصادي الرامي إلى معالجة الإختلالات التي أفرزتها السياسة المالية والنقدية. وباعتبار أننا على أبواب العولمة الإقتصادية التي أصبح منها العالم على شكل قرية كونية. فإن الدول النامية نسعى جاهدة إلى الوصول إلى التنمية الإقتصادية. ومع إدراكنا أن هذه الأخيرة تكون بفضل رؤوس الأموال المتمثلة في الإستثمارات الأجنبية لهذا يمكن لنا تلخيص أهداف هذه المداخلة فيمايلي:
1- إبراز أهمية الإستثمارات الأجنبية في التنمية الإقتصادية.
2- ما مدى إستفادة الجزائر من هذه الإستثمارات الأجنبيـــة.

خطة الدراســـــــــة:

تبدأ معالجة هذا الموضوع بمقدمة مختصرة على الوضع التنافسي العالمي في الجانب الاقتصادي، يتبع بدراسة حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودورها في الاقتصاد.ثم تم التطرق إلى الاستثمارات الأجنبية في الجزائر وهل استفادة منها .
وفي الخاتمة تم إبداء بعض الاقتراحات حول الآفاق المتعلقة بهذه الاستثمارات .

أهمية الدراســـــــة:

تدخل هذه الورقة ضمن المشاركة في الملتقى الوطني الأول "الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة " بجامعة سعد دحلب البليدة بهذه الورقة سنحاول تسليط الضوء على ما هي مكانة الاستثمارات الأجنبية في التنمية الاقتصادية حالة الجزائر.






مقدمـــــة

تتسم البيئة الدولية الراهنة باحتدام التنافس على رؤوس الأموال الأجنبية بين مختلف الدول المتقدمة و الدول النامية على حد سواء . و ذلك نتيجة للدور الهام الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في توفير التمويل المطلوب لإقامة المشاريع الإنتاجية و نقل التكنولوجيا و المساهمة في رفع مستويات المداخيل والمعيشة و خلق المزيد من فرص العمل التعزيز في قواعد الإنتاج وتحسين المهارات و الخبرات الإدارية و تحقيق ميزات تنافسية في مجال التصدير والتسويق .
ويحثل الإستثمار الأجنبي المباشر أهمية إستثنائية في الدول النامية التي تعاني من تفاقم أزماتها المالية الشيء الذي زاد من حدته تقلص مصادر التمويل المختلفة و في ظل تصاعد مؤشرات المديونية و تضخم التكاليف المرافقة لإقتراضها من العالم الخارجي فإن مصادر التمويل التي تبقى متاحة أمامها تنحصر في العمل على جلب الإستثمار الأجنبي المباشر من جهة و تنشيط الإستثمار المحلي و السيطرة عليه من جهة أخرى.
من هذا المنطق أشتد التنافس بين الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إزالة الحواجز و العراقيل التي تعيق طريقها و منحها الحوافز و الضمانات التي تسهل قدومها ودخولها إلى السوق المحلي .
وفي هذا الإطار قامت كل الدول النامية بوجه عام بسن تشريعات تمنح حوافز مغرية للمستثمرين الأجانب و تزيل كل القيود و الحوافز التي تقف في طريقهم . وكانت الجزائر من بين هذه الدول التي وضعت قوانين استثمار والتي من خلالها تقدم ضمانات واسعة للمستثمرين الأجانب أو المحليين على سواء . وسنتناول في هذا البحث من خلال التحليل والدراسة تلك الحوافز والضمانات مع التركيز على مدى كفاءتها في جذب الاستثمار الأجنبي في ظل بنية دولية يطبعها التنافس على الاستثمارات الأجنبية و لذلك تم تقسيم هذا العمل كما يلي :

الجانب النظري :

الاستثمارات الأجنبية المباشرة:

تحتل الإستثمارت المباشرة مكانة كبيرة وهامة في التحليل الاقتصادي الحديث وخاصة التحليل الرأسمالي وهذا بشأن الشركات المتعددة الجنسيات، بحيث توصل المؤتمر الذي ضم إقتصادين وكبار رجال الأعمال من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا في مارس 1921على أن الاستثمارات الدولية المباشرة أصبحت القناة الرئيسية للعلاقات الاقتصادية الدولية، أما الشركات متعددة الجنسيات فهي المعبر الأساسي عن هذه الظاهرة التي لم يسبق لها مثيل.
ويجري تحليل العلاقة الموجودة بين الاستثمارات المباشرة و الشركات متعددة الجنسيات من قبل إقتصادين من بينهم ''ج.دانييغ''، '' ج.كيندلبرغر''، '' ر فرنون''، و ''ج. بيرمان''.

السؤال الذي يطرح بشدة وإلحاح هنا هو المقصود بالاستثمارات الأجنبية المباشرة ؟
وقبل الإجابة على هذا السؤال يجب معرفة خصائص هذه الاستثمارات الأجنبية فمنها ما هو خاص بتصدير رأس المال أو التكنولوجيا ومنها ما يسمى بالاستثمارات في المحفظة
(portofolio investment )، التي تقصد بها ملكية الأوراق المالية على اختلاف أنواعها سندات، أسهم، ضمانات القروض التي يحصل عليها المقرضون مقابل رأس المال المستثمر، ويمكن أن يقترن هذا النوع من الاستثمارات في بعض الأحيان بتنقل الخبرات والتكنولوجيا. أما الاستثمارات المباشرة فهي ذات طبيعة مختلفة من حيث المبدأ، فهي لا تعني مجرد تصدير رأس المال الخالص في صورته المالية فحسب وإنما تعني عادة صفقة متكاملة تتضمن تنظيم إنشاء المشروعات وتوريد التكنولوجيا، والخبرات التنظيمية والإدارية وتأهيل الإطارات والعمال كما يؤكد دانبنغ فإن الخاصية الفردية في حركة رأسمال الدولي الخاص تتركز في أنه غالبا ما يكون مالكا للخبرات والقدرات التي لا يمكن أن تجتاز الحدود المحلية بطريقة أخرى.(1)

أما الاقتصادي''كيندلبرغر'' يقول بخصوص الاستثمار الأجنبي أنه عبارة ع/ انتقال رأس المال يرافقه أشراف مستمر من جانب المستثمر، ويثبت هذا قانونيا في بعض الأحيان وذلك تبعا للحصة التي يملكها المستثمر الأجنبي في أسهم الشركات أو الفروع الخارجية.
كما تتميز الاستثمارات المباشرة بخصائص أنها تضمن تبعية الفرع في مجال الأبحاث والتصاميم التي تتولاها الشركة. وخضوع عملية تنظيم الإنتاج والتوريد، والتسويق، والمبيعات إلى مصالح الشركة الأم.(2)

وتشير التحاليل الاقتصادية إلى وجود أنواع وأشكال كثيرة من الاستثمارات المباشرة غير أنه يمكن توحيدها في ثلاثة أنواع أساسية:
-النوع الأول:
يتميز هذا النمط من الاستثمارات بتبعية الاقتصاد الكاملة للشركة الأم وخضوعها لحاجاتها، نظرا لأن كافة القرارات تتخذ من قبل هذه الشركة وتتجلى في ملكية المستثمر الأجنبي لرأس مال الشركة في البلد المضيف.
-النوع الثاني:
هذا النوع من الاستثمارات المباشرة يتمثل في إقامة الطاقات الإنتاجية في بلد معين لإنتاج مواد مخصصة للبيع في سوق مغلقة في إطار البلد المضيف، وقد تعود للشركة عدة فروع في بلدان مختلفة في العالم و تتصف العلاقات المتبادلة بين الشركة الرأسمالية والفروع التابعة لها بغياب التجارة الدولية. كما أن قرارات المقر الرئيسي يتحدد أساسا على ضوء ظروف السوق في البلد الذي يقيم فيه الفرع.

-النوع الثالث:

يتجلى هذا النوع من الاستثمارات التي تخدم السوق العالمية من خلال توريد المنتجات التي تتجها الفروع. وتقام هذه الفروع في مختلف البلدان حسب مبدأ أدنى ما يمكن من التكاليف الإنتاجية وتتوحد الفروع ضمن مخطط هيكلي واحد يضم الشركة الأم.

يقول الاقتصادي ''دنبنغ'' بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل توسعا إقليميا لفعاليات النشاط الخاص، وبعد الدراسات توصل إلى نتيجة مفادها أن القسم الأكبر من تنقلات رأس المال الخاص هو من نصيب الاستثمارات الخاصة للشركات متعددة الجنسيات التي تقوم في معظم الأحيان بالصفقات المألوفة في السوق المفتوحة وغير مرتبطة بتنقل قوة العمل. وتكمن السمة الخاصة بالاستثمارات المباشرة حسب ''دانبنغ'' في أن الشركة المستثمرة ''تشتري السلطة'' التي تضمن لها الإشراف على القرارات المتخذة في الفرع الخارجي، كما يرى أن



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- (1) DUNNING J.H. Studies in Internatial Investment. London 1970
-(2) Economie Internatzonaal p. LINDERT. KINELBERGER
Economica 1988.
الاستثمار الأجنبي المباشر يساعد على تطور الاقتصاد العالمي بقدر أكبر من الاستثمارات في المحفظة. كما يرى أن هذه الاستثمارات من رأس المال وتكنولوجيا عالمية وخبرات من أجل المنافسة.(3)

يتبنى ''كندلبرغر''نفس وجهة نظر ''دانبنغ'' من حيث الأساس فإنه برى الجمع بين الاستثمارات المباشرة والأسواق مع مراعاة الوضع في الأسواق يقود إلى بلورة نظرة منسجمة لمجمل العمليات، فهكذا تكون النظرة الواضحة.

الاستثمارات المباشرة ترتبط بالأسواق فإذا توسعت لا بد أن تنمو الشركة، ويتناول ''كندلبرغر'' الاستثمارات الخارجية المباشرة على ضوء الموضوعات التي تتضمنها نظرية تطور الشركات. وهو يقول في هذا الصدد أن إقتصادين عديدين يرون في الأرباح الغير المدفوعة رأسمال أرخص من رأس المال الذي يتم الحصول عليه من خلال القروض أو البيع أسهم جديدة.

يؤكد'' كندلبرغر'' خصوصا على أهمية الميزة'' المنافسة الاحتكارية'' التي يجب أن تتمتع بها الشركة، حنى تتحول إلى (ش.م.ج) وهو يشير في هذا الجانب أن الشركة المستثمرة بجب أن لا تكسب في الخارج أكثر مما تكسبه في الداخل، كما يزيد ''كندلبرغر'' في تحليله بالقول أن الشركات المتعددة الجنسيات تتطور عندما تكون منافسة. وهو يرى أن (ش.م.ج) لا يمكن أن تشعر في ظل المنافسة الدولية بالولاء لأي بلد من البلدان. وتعمل الشركات متعددة الجنسيات على المساواة بين الربح على رأس المال المستثمر على النطاق العالمي آخذة بعين الاعتبار مخاطر الاستثمار ولهذا السبب يعتقد ''كندلبرغر'' أن (ش.م.ج) مستعدة للمضاربة حتى ضد عمل البلد الذي يقع فيه مقرها الرئيسي.(4)

أما ''فرنون'' فيربط بين الاستثمارات الخارجية المباشرة وما يدعى دورة المنتوج بما يمكن للاستثمارات الخارجية المباشرة أن تؤديه في الصناعات التحويلية، لتكون وسيلة تضمن وضعا متفوقا لهذه السلع الجديدة من أجل التجارة الدولية. وهو يرى في اتجاه تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة ناتجا لتطور الطلب على المنتجات التي تنتج على أساس التكنولوجيا الأكثر تقدما. ويضيف ''فرنون'' ويقول أن الدافع المحرك للشركات هو ارتفاع معدل الربح سواء على رأس المال المصدر ( المستثمر في الخارج) أو على رأس المال المتبقي.(5)
ويمكن إيجاد تعريف أخر للاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو أنه الطريقة العملية لتحقيق سياسة استراتيجية للشركات الكبرى المكرسة لضمان التكامل العمودي وتوسيع نطاق الاستغلال على مستوى الاقتصاد الرأسمالي العالمي بهدف رفع درجة الاحتكار حفاظا على معدل الربح وزيادة كميته.
ويمكن لنا إيجاد تعريف أخر والذي يقترحه بعض الاقتصاديين وخاصة المحاسبين المكلفين بإعداد ميزان المدفوعات وهو أن هذا الاستثمار المباشر كل تحرك للأموال إلى مؤسسة أجنبية وأنه كل امتلاك جديد لجزء أو حصة ملكية لمؤسسة أجنبية بشرط أن يكون المقيم داخل البلد له حصة أكبر لهذه المؤسسة (6) وما يجب الإشارة إليه أن الاستثمار الأجنبي المباشر







ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
- (3) - DUNNING J.H. Studies in International Investment. London 1970

-(4) أ مبروتوي: الأطروحات الخاصة بتطور الشركات متعددة الجنسيات ص 99- 98
-(5)الرجع السابق ، ص 106 .
-(6) كنلدبلغرEconomie iinternational ، ص

يتضمن كل أنواع الاستثمارات سواء كانت امتلاك حصص جديدة هذا ما يسمى بالاستثمار المباشر أو مجرد تحرك رؤوس الأموال وهذا ما يسمى بالاستثمار غير المباشر، ويمكن التفريق بين الاستثمار المباشر و الغير مباشر في تباين أشغال وسياسات وخصائص كل منهما، ولهذا هناك تنوع في الشكل والاختيارات وتفضيلات كل من الدولة المضيفة.



تعريف المنظمات الدولية للاستثمار الأجنبي:

تتبنى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تعريفين للاستثمارات الأجنبية، أما التعريف الأول فانه تحرير حركات رؤوس الأول الدولية ويمكن لهذا التحرير أن يكون في مجال عمليات معينة. وهذا التعريف يعتبر أن الاستثمارات المباشرة أنها لكل الإستثمارت المخصصة من أجل إقامة روابط اقتصادية دائمة مع المؤسسة ما وخاصة الاستثمارات التي تعطي إمكانية تطبيق فعلي على تسيير المؤسسة بواسطة:
- أنشاء أو توسيع مؤسسة، قرع أو شركة تابعة.
- مساهمة في أنشاء مؤسسة أو مشروع جديد.

ونشير إلى أن هذا التعريف لا يتحدث إلا للاستثمار المحقق من قبل غير المقيمين. ويعطي هذا التعريف أيضا القروض المالية ذات المدى الطويل (أكثر من خمس سنوات) المقدمة من طرف الشركة الأم لإحدى فروعها في الخارج طبيعة الاستثمارات المباشرة...
أما التعريف الثاني تأخذ به منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ((OCDE من أجل أهداف إحصائية، لأن عملية قياس حركة الاستثمارات المباشرة لا يمكن أن يكون إلا انطلاقا من توحيد التعاريف المستعملة من طرف الدول الأصلية للاستثمار والدول المضيفة.

ولهذا فإن المنظمة قامت بغدة إجراءات للوصول إلى وضع تعريف واحد مرجعي للدول الأعضاء فيها. عند القيام بجمع المعلومات حول الاستثمارات المباشرة ويتخلل التعريف الثاني في أنه كل شخص طبيعي أو كل مؤسسة عمومية أو خاصة، كل مجموعة أشخاص طبيعيين مرتبطين مع بعضهم، أو كل مجموعة مؤسسات يملكون مؤسسة أو لا يملكون شخصية معنوية بعد مستثمرا أجنبيا مباشرا، إذ كان يملك مؤسسة استثمارية، بمعنى فرع أو شركة تابعة تقوم بعمليات استثمارية في بلد غير بلد إقامة المستثمر الأجنبي.

من جهة أخرى نجد أن صندوق النقد الدولي في أحد تقاريره يعطي هو أيضا تعريفا خاصا للاستثمار المباشر بأنه تلك الاستثمارات المخصصة لهدف اكتساب فائدة دائمة في مؤسسة تمارس نشاطها داخل تراب دولة أخرى غير دولة المستثمر ويكون هدف هذا الأخير هو امتلاك سلطة قرار فعلية في تسيير المؤسسة، فإن الوحدات المشاركة وغير المقيمة والتي نخصص استمارات فهي مسماة استثمارات مباشرة.






المبحث الثاني:

أنواع الاستثمارات الأجنبية:

يمكن التمييز بين نوعين من الاستثمارات الأجنبية وهي: الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة ( المحفظة:Porte- feuille).
وتتصف سياسات وأشكال كل منها بالتعدد والتباين، فحسب النوع و الأهمية النسبية والخصائص تتباين إختيارات وتفصيلات كل من الدول المضيفة من ناحية، والشركات المتعددة الجنسيات من ناحية أخرى في رغبتها في تبني شكل أو أشكال هذا النوع من الإستثمارات ويرجع هذا الإختلاف إلى عدة عوامل:
*الإختلافات في خصائص الشركات المتعددة الجنسيات مثل : حجم الشركة أو مدى درجة أو دولية نشاطها وعدد الأسواق العالمية التي تخدمها أو الخدمات التي تقدمها ومجالات المشاط وأهداف الشركة .
* الاختلاف بين الدول المضيفة من حيث درجة التقدم الإجتماعي والأهداف التي تسعى لبلوغها من وراء إستثمار أجنبي.
* الخصائص الصناعية أو النشاط الذي تمارسه الشركات المتعددة الجنسيات ودرجة المنافسة في الأسواق المضيفة.
* عوامل ترتبط بالأرباح والتكاليف المتوقعة ومتطلبات الإستثمارات المالية، الفنية والأخطار التجارية و الغير التجارية.
إذن ماهو المقصود من الإستثمار الأجنبي المباشر والغير مباشر؟

1- الإستثمارات الأجنبية المباشرة:

هو الاستثمار الذي ينطوي على تملك المستثمر الأجنبي لجزء أو كل الاستثمارات في مشروع معين وذلك عن طريق المشاركة المتساوية، حيث تعتبر النسبة المئوية في المشاركة إذا زاد عنها يعتبر الاستثمار استثمارا أجنبيا هي بحسب منظمات صندوق النقد الدولي FMI والمنظمات المشتركة للتنمية الاقتصادية OCDE هي على التوالي تتراوح بين 25 % و50%.
و تعتبر الإستثمارات الأجنبية المباشرة عبارة عن إنتقال رأس المال يوافقه إشراف مستمر من قبل المستثمر طبقا للحصة التي يملكها في أسهم الشركة أو الفرع الخارجي ويرى Bernard Hurgenier أن الإستثمارات الأجنبية المباشرة هي تلك الإستثمارات المنجزة من طرف مؤسسة مقيمة أو غير مقيمة تحت رقابة أجنبية من خلال:
• إنشاء مؤسسة أو توسيع حركة تابعة لها (1).
المساهمة في مؤسسة جديدة أو قائمة والتي يكون من بين أهدافها إقامة روابط اقتصادية مستمرة مع المؤسسة ويكون لها تأثير حقيقي على تسيير المؤسسة وهناك نوعان للاستثمارات الأجنبية المباشرة:


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Bernard Hugenier. Investissement direct P 13 (1)

1-1 الاستثمار المشترك

والمشاركة هذه لا تقتصر على المشاركة في رأس المال بل تمتد أيضا الى الخبرة والإدارة وبراعة الإختراع والعلاقات التجارية، ويكون أحد الأطراف فيها شركة دولية تمارس حقا كافيا في إدارة المشروع أو العملية الإنتاجية بدون السيطرة الكاملة عليه.

1-2 الاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي:

هذا النوع هو أكثر أنواع الاستثمار تفصيلا لدى الشركات المتعددة الجنسيات ويتمثل في قيام هذه الشركات بإنشاء فروع للتسويق والإنتاج أو أي نوع م، أنواع النشاط الإنتاجي أو الخدماتي بالدولة المضيفة.

2- الاستثمار الأجنبي غير المباشر:

هو الاستثمار الذي يعرف على أنه استثمار المحفظة أي الاستثمار في الأوراق المالية عن طريق شراء السندات الخاصة لأسهم الحصص أو سندات الدين أو سندات الدولة من الأسواق المالية.
أي هو تملك الأفراد والهيئات والشركات على بعض الأوراق دون ممارسة أي نوع من الرقابة أو المشاركة في تنظيم وإدارة المشروع الإستثماري ويعتبرالإستثمار الأجنبي غير المباشر إستثمارا قصير الأجل مقارنة بالإستثمار المباشر(1).
ونلخص أهم أنواع الإستثمارات في الشكل التالي:
الشكل (1-1) 2
الأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة:



التصدير والبيع
والتسويق(من خلال)




اتفاقيات عقود عقود الامتياز تراخيص الوكلاء الموزعين المعارض
مشروعات الإدارة الإنتاج الدولي استخدام أو عقود الدولية
أو عمليات وعقود التصنيع من الباطن العلامة اتفاقيات
تسليم المفتاح التجارية أو الوكالة
الخبرات
التسويقية
والإدارية







'(1) عبد السلام أبو قحف: نظريات التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبية ص22
2 - د. عبد السلم أبو قحف: السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية ص 38.
دوافع وأهداف و محفزات الاستثمارات الأجنبي:

1) – دافع الاستثمار في دولة أجنبية:

كما هو الحال في التوازنات الاستثمارية علي المسوي المحلى فإن قرارات الاستثمار في دولة أجنبية تحددها دوافع تخفيض المخاطر وزيادة العائد.

1-1- تخفيض المخاطر:

يمكن للمؤسسة أو الشركة تخفيض المخاطرة التي تتعرض لها عندما يكون معامل الارتباط بين عوائد الاستثمار ضعيفا وعلى عكس الإستثمارات المحلية التي يمكن أن يكون معمل الارتباط بين عوائدها قويا نتيجة لمواجهتها نفس الظروف ذات الطبيعة العامة فإن معامل الارتباط لعوائد الاستثمارات المحلية وعوائد الاستثمارات في دولة أجنبية يتوقع أن يكن أقل قوة أي من غير المتوقع مثلا أن تكون الدورات الاقتصادية لدولتين متماثلة أو أن تسير معدلات التضخم علي نفس الوتيرة ومن منظور أخر لا يجب أن يكون معامل الارتباط بين اقتصاد الدولتين قويا ، هذا ما يجعل الدولي أثاره المحمودة علي حجم المخاطر حينئذ يمكن للمستثمر أن يجني ثمار التنويع الدولي للأنشطة التي تقوم بها المنشآت أو الشركات التي تستثمر فيها أمواله، حيت أن أمثلاك شركة للاستثمار في دولة أجنبية من شأنه أن يحقق كامل أسهم هذه الشركة مزايا لا يمكن له أن يحققها لنفسه وهذا هو الواقع حيث توجد بالفعل قيود علي حركة رأس المال بين الدول.

1-2 زيادة العائد:
كذلك يكون الدافع للاستثمار الدولي وتحقيق عائدا كبيرا دون أن يصاحب ذلك زيادة في المخاطر التي تتعرض لها الشركة الأم. فالمنافسة في السوق المحلي قد تكون في مكان يصعب فيه على الشركة تحقيق عائد مميز على استثماراتها المحلية وهنا تأني ميزة التنويع الدولي للنشاط. فالعائد المميز قد يأتي نتيجة للتخلص من التكاليف المصاحبة للتصدير، كما فد يأتي من تحقيق و تطورات بعض تكاليف الإنتاج مثل تكلفة العمالة و تكلفة المواد الخام. وقد بكون من الملائم أن نشير في هذا الصدد إلى أنه إذا كان تحويل العائد المتولد مسموح به فسوف يكون للاستثمار غي دولة أجنبية جاذبية. أما لو كان التحويل غير مسموح به بما يعني ضرورة إعادة استثمار العائد في الدول الأجنبية فقد تفتقد تلك الجاذبية.

2-أهداف الإستثمار الأجنبي:

إن الأهداف التي تسعى الدولة المضيفة إلى بلوغها من وراء الاستثمار الأجنبي هي كالتالـــــــــي:
- تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
- الإستغلال والإستفادة من الموارد المالية والبشرية المحلية والمتوفرة لهذه الدول.
- المساهمة في خلق علاقات إقتصادية بين قطاعات الإنتاج والخدمات داخل الدولة المعنية مما يساعد في تحقيق التكامل الإقتصادي بها.
- خلق أسواق جديدة للتصدير وبالتالي خلق وتنمية علاقات إقتصادية بدول أخرى أجنبية.
- نقل التقنيات التكنولوجية في مجالات الإنتاج والتسويق وممارسة الأنشطة والوضائف الإدارية الأخرى.
- تنمية وتطوير المناطق الفقيرة والتي نعاني من الكساد الإقتصادي وإن الإستثمار الأجنبي يساعد كلا الإدارتين على تحقيق أهدافها وهو ما يقدم على الأقل من حيث المبدأ الفرص لكل شريك لللإستفادة من الميزات النسبية للطرف الأخر. فالشركاء المحليون تكون لديهم المعرفة بالسوق المحلي واللوائح والروتين الحكومي وفهم أسواق العمل المحلية وربما بعض الإمكانيات الصناعية الموجودة بالفعل، ويستطيع الشركاء الأجانب أن يقدموا تكنولوجيات الصناعة والإنتاج المتقدم والخبرة الإدارية وأن يتيحوا فرص الدخل إلى أسواق التصدير.
-
3- حوافز الإستثمار الأجنبي:

إن القيام بإستثمارات أجنبية ليس عملية عفوية أو إرتجالية وإنما تخضع إلى مجموعة م، المحددات أو العوامل التي تؤثر في مسارها وهناك عدة عناصر أساسية تتجسد في سياسة إقتصادية واضحة وإجراءات تطبقها في سبيل لتنظيمها لعلاقات بين الدولة والمستثمر الأجنبي.

• المحددات الأساسية:
ونتكون مـن:

3-1 العنصر الاقتصادي:

وهو يتكون كذلك من مجموعة من المحددان الاقتصادية الأساسية مثل حجم السوق المحلي والنمو الاقتصادي بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية ( السياسة الجبائية- الميزانية النقدية- السياسة التجارية والصناعية).

3-1-1 حجم السوق المحلي:
يؤثر حجم السوق المحلي على مردودية الاستثمار ويعتمد على المساحة وعدد السكان والقدرة الشرائية لدى المستهلكين، فالدول ذات الدخل الفردي المرتفع تكون أكثر قابلية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية حتى الدول الصغيرة المجاورة للأموال الكبرى والتي تحتل مواقع إستراتيجية يمكن أن تكون محل اهتمام الشركات الأجنبية.

3-2-1 النمو الاقتصادي:
إن الدول التي تمتاز بنمو اقتصادي وتستقطب الشركات الأجنبية ولهذا يجب على الدول المضيفة أن تستقطب الاستثمارات الأجنبية بإفرازها قدر كبير من التقدم لمواكبة العصر وكذلك بنمو اقتصادي مرتفع وأرصدة ميزانية مستقرة ومعدلات فائدة حقيقية موارين مدفوعات ملائمة للسوق.

3-1-3 الخوصصة:
خلال السنوات الأخيرة نلاحظ الدور المتزايد للقطاع الخاص والأهمية التي نولتها السياسات الاقتصادية لهذا القطاع إعطائه فعالية للأداء الاقتصادي من خلال تفضيل ميكانيزمات السوق ولهذا انطلقت بعض الدول في خوصصة مؤسستها العمومية لجعلها أكثر اندماجا في السوق الدولي وتحديات العولمة.

3-1-4 تثمين الموارد البشرية:
إن وجود يد عاملة مؤهلة وسياسة موجهة في استغلال رأس المال، الإنسان له دور هام في قرار الشركة من خلال نظام تربوي وتكويني عالي. فالموارد البشرية هي القاعدة الأساسية لاستيعاب وتطوير جميع الابتكارات التكنولوجية وزيادة المزيد من الاستثمارات الأجنبية.


3-1-5 العمل على تشجيع رؤوس الأموال المهاجرة:
أي يصعب الاحتفاظ بها محليا لذلك فإن رؤوس الأموال التي هربت خلال سنوات السبع الأخيرة تقدر ب 3،72 مليار دولار وهذا مما يؤدي إلى التخلي عن مشاريع الاستثمار المبرمجة ويؤدي إلى التفاقم ولهذا نعرف ظاهرة هروب الأموال المحلية تفقد الدولة مصداقيتها لدى المستثمرين الأجانب فإجراءات تفضيل النمو المدعم استقرار في اقتصاد كلي يمكن أن يساهم في خلق الثقة وجدب المستثمرين الأجانب.

3-1-6 السياسات الاقتصادية:
تعدد السياسات الاقتصادية يؤثر على استثمار الشركات الأجنبية كالمتعلقة بالأجور والأسعار ومعدل الصرف والفائدة ومعدل الضريبة، فالدول التي تحصلت على نتائج اقتصادية إيجابية وأرصدة ميزانية مستقرة ومعدلات تضخم ضعيفة. هذا ما يجعلها من بين أكثر الدول المستقطبة لرؤوس الأموال الأجنبية وكذلك تطبيق سياسات أكثر اتفاقا لتشجيع الصادرات وتطوير ميزان المدفوعات له أثر كبير لجلب الاستثمار.

3-2 العنصر القانوني
لا بد من تشريعات وقوانين تنظم العلاقات بين أطراف البنية الإقتصادية وهي ''العامل ساحب العمل، الحكومة '' إضافة الى قوانين تشجيع الإستثمارات المناسبة وتصمن حقوق المستثمر والدولة بما يعود من قائدة على الطرفين ولهذا عملت الكثير من الدول على تغيير كبير في تشريعات الإستثمار لعديد من المجالات وتهدف إلى:
- إلغاء كل العراقيل والحواجز التي كانت تمنع دخول المستثمرين الى هذه الدول في بعض النشاطات الإقتصادية مثل الخدمات المالية والبنكية، النقل، الإعلام.
- تبسيط إجراءات الإستثمار وتوفير الحماية له.
- إلغاء قيود الأرباح وتحويلها.
- معالجة الإستثمارات الأجنبية نفس معالجة الإستثمارات الوطنية والتمتع بنفس الحقوق والإمتيازات.
- حماية حقوق الملكية أي ضمن التعويض العادل وفي الحالات التي لا يوجد فيها ضمانات رسمية للإستثمارات، فاتفاقيات الثنائية والإنضمام إلى مؤسسات متعددة الأطراف المؤسسات الجهوية لحماية الإستثمار مثل الوكالة الدولية لضمان الإستثمار والوكالة العربية لضمان الإستثمار.
- تحويل الأرباح وتوزيع رؤوس الأموال من خلال وضع إجراءات تسمح للمستثمرين بالتحويل الكلي للأرباح والعوائد لكن الوضع يختلف على حسب كل دولة من حيث السياسة الجبائية كوسيلة لتحفيز الإستثمار عن طريق الإعفاءات الجبائية وتطبيق رسوم معينة على الإستثمارات الأجنبية.

- تسوية الخلافات واللجوء إلى الوساطة التحكيم في حالة عدم اتفاق الأطراف على حل النزاع يمكن اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات CRIDI التابع للبنك العالمي.

3-3 العنصر السياسي:
إن وجود ايطار من السياسات الملائمة ضروري لتوفير مناخ مناسب للإستثمار ، هذا الإيطار يتميز بالإستقرار السياسي إذ من الجائز تبدل الدولة مجهودات كبيرة لتشجيع الإصتثمارات الخاصة ولكن تذهب أدراج إذا سادت روح التشائم في أوساط المنظمين؟
ووجود نزاعات سياسية فقد تؤدي إلى نقص ثقة المستثمرين الأجانب.


المبحث الرابع

مخاطر الاستثمار الأجنبي

1- مخاطر الأستثمارات في الدولة الأجنبية

1-1 المخاطر السياسية
يعرف بريلي مايوز BREALY et MAYERS المخاطر السياسية التي يتعرض لها المستثمرين الأجانب في نقض الحكومة لوعودها لسبب أو لأخر وذلك بتنفيذ لقرار الاستثمار تتراوح المخاطر السياسية من مجرد مخاطر محدودة التأثير إلى مخاطر استيلاء الحكومة الأجنبية كلية على عمليات الشركة ونظرا للنتائج الخطيرة المترتبة على ذلك فيجب على الشركات المتعددة الجنسيات تخفيض المخاطر إلى حدها الأدنى.
كيـــــــــف ذلــــــــك؟
من الأسباب المتبعة هي ربط العمليات الفرع الأجنبي بالشركات الأم كأن تعمد عمليات الفرع الأجنبي كلبا الخبرة النفسية والفنية والتكنولوجية التي تزود بها الشركة الأم وأن تكون منتجات الفرع ممثلة في مادة وسيطة تستخدم في عمليات الشركة الأم مثل هذه الترتيبات من شأنها أن تضعف من سعي الحكومة الأجنبية للاستيلاء على الشركة وهناك أسلوب أخر تستعمله الشركةFORD الأمريكية للسيارات وذلك بأنها تعتمد بصنعها في دولة ما جزء معين من أجزاء السيارة وتعتمد بصنع جزء أخر في دولة أحرى لتجعل من شأنها الشركة غير ذات قيمة وهو ما يعني تخفيض التبعية السياسية. كذلك يجب على الحكومة أن تتخذ من الترتيبات ما يضمن عدم نقص الحكومة الأجنبية لالتزاماتها كأن تقوم شركة أمريكية بالبحث عن البترول في الصحراء الجزائرية وبنص العقد بأن تتولى الحكومة الجزائرية توفير البنية الأساسية في المقابل حصولها على 25٪ من الأرباح المتولدة لمدة 20 سنة ذلك بحصولها على قرض من البنوك العالمية ذات السمعة لتمويل العمليات.
وهناك قيود أخرى أو نوع من المخاطر السياسية تتمثل في وضع قيود على تحويل الأرباح المتولدة إلى الشركة الأم في الشكل توزيعات وذلك بتقديم قروض إلى الفرع الأجنبي. بدلا من تدعيم رأس المال والحصول على العائد في شكل فوائد:
1-2 مخاطر سعر الصرف:
يتعرض المستثمرون الأجانب إلى نوع من المخاطر تسمى بمخاطر سعر الصرف أو التبادل الناجمة عن التقلب في أسعار الصرف يجعل العائد الشهري الذي يحققه المستثمر الذي يملك رصيد من عملية معينة يكتب بالشكل التالي:
س - س* س
م= = - 1
س* س*

م = معدل العائد الشهري.
س= سعر صرف عملة في بداية الشهر
س* = سعر الصرف في نهاية الشهـــر


2- أثار الاستثمارات الأجنبية على اقتصاديات الدول المضيفة

إن مناطق إدماج رؤوس الأموال الأجنبية تؤثر في الاقتصاديات المحلية وسنحاول الإشارة إلى الآثار الواقعة على التبعية التكنولوجية، ميزان المدفوعات، العمالة، والدخل:

2-1 أثار التبعية التكنولوجية:

تتمثل التبعية التكنولوجية في بلد ما في أن يكون هذا البلد غير قادر خلال مدة طويلة على استعمال أو صيانة أو ابتكار منتجات جديدة أو ما يتصل بها من طرق تنظيمية. ويرجع حالة التبعية هذه إلى انعدام أو نقص الموظفين الأكفاء اللازمين لأعمال الإنتاج في المصانع ولقد أدت عملية نراكم رأس المال إلى توسيع وتنويع نماذج الاستثمارات مما أدى إلى ازدياد التبعية التكنولوجية.
2-2 الأثر على ميزان المدفوعات:

كانت لسياسة التكنولوجية ودور المؤسسات الأجنبية فيها أثر كبير على هيكل التجارة الخارجية حسب السلع و البلدان وعلى إتجاه التبادل التجاري.
ويمكن ملاحظة شيء من عدم المرونة في نمط الواردات ويرجع ذلك الى نسب المشتريات المواد الأولية لهيكل الإنتاج الذي تم بناءه.
وإذا ما حللنا أثر الأسعار على ميزان المدفوعات التجاري تبرز حقيقة مهمة وهي أن الروابط التي تربط البلد المضيف مع البلدان المتقدمة تعرض عليها إقناع امتدادها من منطقة ذات نضخم عال متزايد.
2-3 الأثر على العمالة الدخل:

إن السياسة التي تختارها الدولة مهما كانت طبيعتها تثير مشاكل الحد من البطالة على المدى القصير، هذه المشاكل التي تزداد تفاقما نتيجة لدول المؤسسات الأجنبية.
إن جود مؤسسات أجنبية لتنفيذ مشاريع الإستثمار سواء مباشرة أو عن طريق الشركات المتعددة الجنسيات ه الذي بالتأكيد على جعل هذه الظاهرة أكثر انتشارا وهي الظاهرة التي توجد ضمنيا في الإستراتيجية التي تم اختيارها. ولقد أجبرت الأساليب المستعملة البحث عن توظيف عمال من ذوي المهارات المباشرة وإنشاء برامج تدريسية لتكوين عمال آخرين جدد.





ما المقصود بالتنمية الاقتصادية:


تبدأ غالبية مؤلفات التنمية الاقتصادية، بالتفرقة بين التنمية والنمو ويجتهد كل اقتصادي في إضافة المزبد من الفروق بين المفهومين، إلا أنهم متفقون على أن مفهوم النمو الاقتصادي يعني النمو الكلي لكل من الدخل القومي والناتج القومي كما يستخدم المفهوم عند الإشارة للبلدان المتقدمة.أما مفهوم التنمية الاقتصادية فهو يتضمن الإضافة إلى النمو الكمي إجراء مجموعة من التغيرات الهيكلية في بنيان المجتمعات كما يستخدم للإشارة للبلدان المختلفة.
في حين أن التنمية الاقتصادية تفترض تطويرا فعالا وواعيا أي إجراء تغيرات في التنضيمات التابعة للدولة.
أضف إلى ذلك فإن مفهوم التنمية ينطبق على البلدان المتخلفة والتي تمتلك إمكانيات التقدم ولكنها لم تقم بعد باستغلال مواردها.

ويتضح ما سبق فإن المفهوم السائد للنمو هو التوسع الاقتصادي التلقائي غير المعتمد والذي لا يستدعي تغير في الهيكل الاقتصادي للمجتمع، ويقاس بحجم التغير الكمي في المؤشرات الاقتصادية( الإنتاج، القرض، الدخل الوطني) وينطبق ذلك المفهوم على البلدان المتقدمة.
أما المفهوم السائد للتنمية فهو التوسع الاقتصادي المقصود والذي لا يمكن أن يحدث بدون تدخل الحكومة وبمقتضى بالضرورة تغير الهيكل الاقتصادي للمجتمع وعلى ذلك تصبح المقاييس الكمية غير كافية لقياس درجة التنمية وينطبق المفهوم على البلدان المختلفة.

بعدما تعرفنا على آراء العلماء بين التفرقة بين مفهومين النمو والتنمية
أما تعريف التنمية الاقتصادية فإنه ذلك التعريف الذي يقتضي إضافة أبعاد جديدة وذلك على النحو التالي:
• أن يكون التغيير في حجم النشاط الاقتصادي بالزيادة.
• أن تستند عملية التنمية بالدرجة الأولى غلى القوى الدائمة للمجتمع.
• أن تضمن عملية التنمية تحقيق نموا متواصلا ومستمرا من خلال تجدد موارد المجتمع بدلا من استنزافها .
• أن تحقق توازنا بين قطاعات المجتمع الاقتصادية.
• أن تلبي حاجات الغالبية العظمى لأفراد المجتمع.
• أن تحقق قدرا كبيرا من العدالة بين الأفراد والمجتمع.


ويمكن اعتبار هذه الأبعاد الستة هي الأبعاد الأساسية التي تحدد شكل واتجاه سياسة التنمية الاقتصادية التي تتبعها كافة بلدان العالم، وعلى ذلك يمكن تعريف التنمية الاقتصادية بأنها مجموعة السياسات التي يتخذها مجتمع معين تؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي استنادا إلى قوة ذاتية مع ضمان تواصل هذا النمو وتوازنه لتلبية حاجات أفراد المجتمع وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية.





الإطار القانوني لللإستثمارات في الجزائر

ككل الدول الحديثة الإستغلال تبنت الجزائر مباشرة بعد استرجاع سيادتها الوطنية قانون يتعلق بالاستثمار(1) وتتم عملية الإستثمار بين الدول المتقدمة فيما بينها وبين الدول المتخلفة ومن دول العالم الثالث تكن العملية تكاملية عندما تتم بين الدول المتقدمة وتهدف إلى تنمية دول العالم الثالث في الحالة الثانية وقد تلجأ هذه الأخيرة إلى تأميم الإستثمارات عندما يتبين أنها لا تؤدي إلى تنميتها، فالإشكال بطرح إذن بين الدول المتقدمة المصنعة والدول المتخلفة على هذا الأساس يبقى التساؤل القائم هل فعلا الإستثمار يؤدي إلى التنمية؟
رغم أن كل الدول الحديثة الاستغلال لجأت إلى الإستثمارات الأجنبية، لكن هناك من لجأ الى نمط تنموي مرتكز على القدرات الداخلية وهي الدول المتعلقة على الإستثمارات الأجنبية. على هذا الأساس سنتناول من خلال هذا الفصل تطور قانون الإستثمارات في الجزائر.

1) فترة الستينات
قانون الإستثمارات الصادر في سنة 1963
كان هذا القانون مجها إلى رؤوس الأموال الإنتاجية الأجنبية أساسا وقد خولهم ضمانات ما هو عام خاص بجميع المستثمرين ومنها منهم خاص بالمؤسسات المنشأة عن طريق اتفاقية.
الضمانات العامة
• حرية استثمار للأشخاص المعنويين والطبيعيين الأجانب ( المادة 3 )
• حرية التنقل والإقامة بالنسبة لمستخدمي ومسيري هذه المؤسسات ( المادة 4)
• المساواة أمام القانون ولا سيما المساواة الجبائية ( المادة5)
وأخيرا هناك ضمان ضد نزع الملكية .لا يكون هذا الأخير ممكنا إلى بعد أن تصبح الأرباح المتراكم في المستوى رؤوس الأموال المستوردة والمستثمر، و يؤدي نوع الملكية إلى تعويض عادل. كما أن هذا القانون منح إمتيازات خاصة بالمؤسسات المعتمدة المواد (08 /14 /31).
المؤسسات المنشأة عن طريق الإتفاقيات
يخص هذا النظام المؤسسات الجديدة أو توسيع المؤسسات القديمة التي يشمل برنامج استثمارها على قيمة 5 ملايين دينار في مدة 3 سنوات على أن يتجر هذا الإستثمار من قطاع ذات أولوية أو ينشأ هذا الأخير أكثر من منصب عمل .
يمكن للاتفاقية أن تنص على الإمتيازات الواردة في الاعتماد، زيادة على هذا يمكن أن يجمد النظام الجبائي لمدة 15 سنة.
لكت هذا القانون لم يطبق ميدانيا وخاصة أن المستثمرين شكلوا في مصداقيته ولم يتبع بنصوص تطبيقية خاصة أن الجزائر بدأت في التأمينات (63- 64) وبعد سقوط النظام سنة 1965 ظهر قانون أخر في 1966. (2)


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
1) قانون رقم 63 .277 الصادر في 26/07/1963 يتضمن قانون الإستثمار ج ر رقم 53 ب02/08/1963
2) قانون الإستثمارات في الجزائر عليوش قريرع كمال OPU 1999.



قانون الاستثمارات الصادر في سنة 1966 (3)

يعد فشل قانون 1963 تبنت الجزائر قانونا جديدا لتجديد دور رؤوس الأموال في إطار التنمية الاقتصادية مكانة وأشكال والضمانات الخاصة به يختلف النص الثاني جذريا عن النص الأول، يبدو ذلك من خلال المبادئ التي وضعها قانون 1966 والمرتكز على مبدأين أساسين.

*المبدأ الأول:
إن الاستثمارات الخاصة لا تتجزأ بحرية في الجزائر ذلك بالتمييز بين القطاعات الحيوية الاقتصادية المقررة من طرف الدولة والقطاعات الأخرى، وتكون للدول الأولوية في الاستثمارات في القطاعات الحيوية( المادة2). وبهذا أصبحت الدولة وهيئاتها تحتكر الاستثمار في هذه القطاعات، أما لرأس المال الوطني الأجنبي يمكن له أن يستثمر في قطاعات أخري وهذا بعد حصوله على اعتماد مسبق من قيل السلطات الإدارية. ويمكن للدولة أن تكون لها مبادرة الاستثمار إما عن طريق الشركات المختلطة وإما عن طريق إجراء مناقصات لإحداث مؤسسات معينة (المادة5).
*المبدأ الثاني:
يتعلق بمنح الضمانات والإمتيازات.
تخص إمتيازات الإستثمار الأجنبي ويكون النظام الجاري للإمتيازات والضمانات نتيجة الاعتماد أو الترخيص. وفيما يخص إجراءات الإعتمادات هناك في حالات
- الإعتمادات الممنوحة من طرف الوالي(500.000 دج) تكون خاصة بالمؤسسات الصغيرة.
- الإعتمادات الممنوحة من قبل أمانة اللجنة الوطنية للإستثمار والخاصة بالمؤسسات المتوسطة.
- الإعتمادات الممنوحة من طرف وزير المالية تبعا لرأي اللجنة الوطنية للإمتيازات، أما في ما يخص الضمانات فتكون كذلك على أساس الإعتمادات وتكون كما يلي:
• المساواة أمام القانون ولا سيما المساواة الجبائية.
• تحويل الأموال والأرباح الصافية.
• الضمان ضد التأميم. وفي حالة قرار التأميم يؤدي هذا إلى تعويض بتم خلال 9 أشهر يساوي تعويض القيمة الصافية للأموال المحولة إلى الدولة. كما يمكن أن تمنح إمنيازات خاصة وهي في الحقيقة إمتيازات مالية(المادة 16) ويتمثل هذا في ضمانات القروض المتوسطة والطويلة المدى والتخفيضات لم يطبق هذا القانون على الإستثمارات الأجنبية بل طبق على الإستثمارات الخاصة الجزائرية.(4)
أما في الميدان فقد تم تطبيقه على الإستثمارات الأجنبية والمتعلقة خاصة بالشركات المختلطة وذلك من سنة 1966 إلى 1982 حين قنن المشرع الجزائري الذي سارت عليه الشركات الجزائرية.







ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) أمر رقم 66/284 المؤرخ 15/06/1966 يتضمن قانون الإستثمار ج ر رقم 120
(4) code de Ivestisset en A0lgérie- 1972
ابتدأ من سنة 1982 ثم تقنين الشركات المختلطة (5).
ثم يجلب القانونان المستثمرين الأجانب لأنهما كان ينصان على إتفاقية التأميم ولأن الفصل في النزاعات كان يخضع للمحاكم والقانون الجزائري.

2)- فترة الثمانينات:

في سنة 1982 تبنت الجزائر قانونا يتعلق بتأسيس الشركات مختلطة الاقتصاد وكيفية تسييرها بذلك تكون قد أكدت نيتها في رفض الاستثمار المباشر لتدخل الرأس المال الأجنبي، وفضلت الاستثمار عن طريق الشركات المختلطة. تأكد هذا الاتجاه سنة 1986 (6). رغم أن الحكومة أرادت أن ترفع في نسبة الرأسمال الأجنبي إلا أن النواب رفضوه و أكدوا رفضهم سنة 1989. و في سنة 1988 تبنت الجزائر الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى ظهور المؤسسات العمومية الاقتصادية بدلا من المؤسسات أو الشركات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي (7) وهذا القانون أدى بالشركات لكي تصبح
- غير خاضعة لوصاية الوزارية.
- غير خاضعة للرقابة الممارسة على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي و أصبحت هذه الرقابة رقابة اقتصادية.
- غير خاضعة للقانون العام إلا ما نص عليه القانون صراحة
- خاضعة للقانون التجاري يكون تأسيسها في شكل شركة أسهم أو شركة ذات المسؤولية المحدودة.
صناديق المساهمة هي التي تتولى تسيير الأسهم و الحصص التي تقدمها المؤسسات العمومية الإقتصادية للدولة مقابل الرأس المال المدفوع (8) بهذا يكون تأسيس الشركات المختلطة الإقتصاد.
بدخول سنة 1988 أصبح تأسيس الشركات يخضع إلى بروتوكول اتفاق بين صناديق المساهمة و الشركة الأجنبية أما العقد فيبرم بين المؤسسة العمومية الإقتصادية و الشركة الأجنبية




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(5) قانون رقم 82/13
(6) قانون رقم 86/13
(7) قانون رقم 99/01 مؤرخ 12/01/88 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقنصادية ج ر رقم 13/1988.
(8) القانون 03/88 المادة 04
مناخ الاستثمار في الجزائر

تقرير مناخ الإستثمار في الدول العربية لعام 1998 الذي أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. تحدث عن التطور الايجابي للأوضاع في الجزائر خلال هذا العام . فان التطورات الاقتصادية كانت مهمة و أبرزها انطلاق بورصة الجزائر للقيم المنقولة, و انشاء سوق لقيم الخزينة العامة و مواصلة الاصلاحات الهيكلية حسب البرنامج المتفق عليه مع صندق النقد الدولي.و سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا حقيقيا موجبا, كما تمكنت السلطات النقدية من خفض نسبة التضخم و استقرار الصرف. و أضاف التقرير انه خلال سنة 1998 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية نحو 1.43 مليار دولار منها 1.18 مليار في قطاع المحروقات و 243.9 مليون دولار في القطاعات الأخرى و يمكن تقسيمها كما يلي:
- الصناعات الكيميائية 160.6 مليون دولار.
- الصناعات الغذائية و الفلاحة 43 مليون دولار.
- الأشغال الكبرى 23 مليون دولار.
أما مصادر هذه الاستثمارات الأجنبية فنقسمها على النحو التالي:
- الاتحاد الأوروبي 42 % أي حوالي 600 مليون دولار .
- الدول العربية 25.6 % أي حوالي 366 مليون دولار .
- باقي الدول 32.4 % أي حوالي 77 مليون دولار.
إلى جانب هذا فان الجزائر مازالت تواصل جهودها من جلب الاستثمارات الأجنبية
و ذلك بتكثيف الندوات و الزيارات إلى البلدان العربية و الاجنبية و التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات للتعاون الاقتصادي. زيادة على هذا كله فان هناك تطورات سريعة ايجابية خلال هذه السنة مما اكتسبت مناخ الاستقرار و السلم الأهلي و القضاء على الاضطرابات التي عرفتها في السابق .
كما تملك الجزائر المؤهلات و عناصر تنفسية لجذب الاستثمارات و هذا ما يتفق عليه جميع الاقتصاديين المحللين . و خاصة أن مناخ الاستثمار الحالي يساعد على ذلك و أهم العناصر التي تساعد ذلك واقع الاقتصاد الجزائري , الإطار التشريعي، والتنظيمي والإداري خاصة قانون الاستثمار , زيادة على القدرات الذاتية للبلاد .











ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
- تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية 98





I – واقع الإقتصاد الجزائري

يمكن التلخيص النتائج الإيجابية للاقتصاد الجزائري في الجدول الأتي:

مؤشرات أداء الإقتصاد الجزائري


السنة
1993 1994 1995 1996 1997 1998
خدمة المديونية من الناتج المحلي الخام 88،93 48.7 43.78 29.16 32.4 44.2
نسبة التضخم في %
16.3 39 21.8 15 5.73 4.95
سعر الصرف دينار/دولار
24.1 42.9 52.2 56.2 58.4 59.5
احتياط العملات
مليار دولار(شهرإستيراد) 1.51
1.81 2.64
2.85 2.11
2.08 4.23
4.51 8.47
9.33 6.84
7.5
نسبة التسويق %
- 2.2 0.9 3.8 3.8 1.1 5.1

من خلال هذا الجدول يتبين لنا أن الجزائر قطعت شوطا كبيرا في إصلاحاتها الإقتصادية التي بدأتها وأصبح الأداء الاقتصادي مشجع لجلب الإستثمارات وخاصة بعد الوصول إلى النتائج المرغوب فيها مثل استعادة قوة ميزان المدفوعات، استقرار سعر الصرف، التحكم في التوسيع النقدي ، والتحكم في المديونية والحد من تزايدها وتخفيض كلفة خدمتها ، تحرير التجارة الخارجية، تحرير الأسعار واعتماد فتصاد السوق.

II – التطورات التشريعية الإدارية

لقد أدخلت الجزائر إصلاحات وتعديلات مختلفة على تشريعاتها إنظمتها الإدارة المتعلقة بالإستثمار، فصدرت قانونا خاصا يتضمن الكثير من الحوافز والضمانات كما أعادت النظر غي أنظمتها الجبائية والجمركية وفي تشريعاتها الاجتماعية المتعلقة باليد العاملة، وإنجاز كشروع المناطق الحرة.
وأهم ما جاء في هذا القانون حرية الإستثمار، حرية وضمان الإستثمار بدون الأخذ بعين الاعتبار هل المستثمر أجنبي أم جزائري وأعفت حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال ومن أجل كل هذا أبرمت الجزائر اتفاقيات منها:
- الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم الدولي .
- اتفاقية المركز الدولي لتسوية النزاعات بين المستثمرين والدول المضيفة.
- اتفاقية الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات.
- الاتفاقية العربية المغربية لضمان الاستثمارات.



III المؤهلات الخاصة للجزائر

تتمتع الجزائر بالكثير من المؤهلات الخاصة والعناصر التنافسية، فلدبها موقع جغرافي مميز يتوسط بلدان المغرب العربي وعلى مقربة من بلدان أوروبا الغربية وتمثل مدخل إفريقيا. تملك ثروة من الموارد البشرية فأغلبية السكان شباب يملكون كفاءات عالية.
كما تملك الجزائر قاعدة صناعية كبرى تم بناءها خلال عقود والتي هي في حاجة إلى استثمارات من أجل الزيادة ي الإنتاج بهدف كفاءة السوق المحلية ثم التصدير.
وتملك الجزائر موارد طبيعية متنوعة أهمها احتياطي من البترول والغاز والمعادن المتنوعة كما يمكن ذكر مؤهلات أخرى تملكها الجزائر مثل:

• حجم السوق:
حيث يتراوح عدد السكان في الجزائر نحو 29.2 مليون سنة 1997 ما يجعل الاستهلاك كبير للمواد المصنعة ومواد التجهيز على سبيل المثال بلغت نسبة الواردات سنة 1997 ما يقارب 10.3 مليار دولار وهي في تزايد مستثمر.
• البنية النحتية:
تملك الجزائر نسبة متطورة نسبيا مما يساعد على جلب الاستثمار منها شبكة من الطرق طولها حوالي 120 ألف كيلومتر كما يوجد 4 ألف كيلومتر من السكك الحديدية. يوجد بالجزائر حوالي 11 ميناء يقدم مختلف أنواع الخدمات ويمكنها استقبال جميع أنواع السلع، إلى جانب هذا يوجد 51 مدرجا منها 30 للملاحة الجوية و 12 مطارا دوليا.
• المحيط التقني: تبلغ نسبة المتعلمين نحو 70 % من السكان كما نحاول الجزائر مواكبة التطورات التكنولوجيا في العالم من إتصالات حديثة ومعلوماتية مختلفة.

IV شروط ترقية الإستثمار في الجزائر

بعد مرور الاقتصاد الجزائري بعدة وضعيات متأزمة. ف‘ن مشاركة رأس المال الأجنبي أصبح ضروري في التنمية الاقتصادية من أجل هذا يجب على الجزائر أن توفر وتخلق مناه ملائم لترقية الاستثمارات الأجنبية وذلك بتحقيق بعض الشروط:
- أن تكون كل المعلومات الخاصة بالإستثمار والمحيط به متوفرة
- أن تكون المعاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب.
- تطهير المحيط من البيروقراطية ومحاربة الرشوة.
- احترام قواعد الضمانات والاتفاقيات التي وقعتها الجزائر مع مختلف الدول والهيئات الدولية.
- تحقيق وإنجاز ميكانزمات تحرير سوق الصرف الذي يؤدي إلى تحويل أو تسعير العملة بنسبة حيدة من طرق البنك المركزي الجزائري
- تحرير التجارة العالمية.
- إنجاز سوق مالية مفتحة لرؤوس الأموال الدولية.
- استقرار المحيط التشريعي والسياسي وخاصة المحيط الأمني.




IIV تقارير وتقييم إمكانية الاستثمارات في الجزائر

الأصناف والعوامل التقرير

ضعيف متوسط ممتاز
الهياكل القاعدية
تكلفة اليد العاملة والطاقة
التشجيعات والتحفيزات الجبائية
الموقع الجغرافي
سهولة وقرب الاتصال( النقل والمواصلات)
أهمية السوق المنزلي
تقدير الأوساط المالية الدولية
الخطر السياسي للمستثمر
المناخ الاجتماعي
هيكلة الكفاءات
طبيعة الكفاءة المسيطرة على الاقتصاد *
الوضعية التنافسية للصناعة القاعدية *
القدرة على التجديد والتطوير التكنولوجي *
وجود وأهمية الإستثمار الأجنبي
التفتح والمناخ العام المناخ للمس*تثمر الخاص
نوعية إدارة الإستثمار
المناخ الإخلاص للأعمال
نوعية حياة الإطارات المتوسط المغتربين
تدخل الدولة( مساعدات اغانات)
تدخل الدولة( سياسات صناعية)
ديموقراطية واشتراك المواطنين في التسيير
الحريات الفردية وحقوق الإنسان
حماية المحيط
نوعية ومردو دية القطاعات المالية *
نوعية الصناعات المساعدة للصناعات المهمة *







ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ المصدر الشكل العالمي التقرير حول التنمية غي العالم 1993






أفاق الاستثمار الأجنبي في الجزائر


إن طبيعة التشريعات الاقتصادية الجديدة في الجزائر والنتائج التي حققتها عمليات التصحيحات الهيكلية إلى غاية السنوات الأخيرة وصدور قانون الاستثمار في أكتوبر 1993 كذلك قانون 1995 وأخيرا قانون 2001 يتضمن عدة مزايا جمركية وتبسيط الإجراء الإداري وتوسيع مجال النشاط يتضمن مبادرات الاستثمار دليل على أن هناك تعيرا واهتماما بالاستثمار الأجنبي، فالجزائر تسعى إلى حث الشركات الأجانب على اهتمام أكثر بفرص الاستثمار التي تمنحها لمتعاملين الاقتصاديين من كل الدول ويعتبر الشريك الأجنبي الفرنسي المعني الأول بملف الجزائر كونه ضل يستحوذ على أكثر من نصف المبادلات الاقتصادية الجزائرية مع الخارج لفترة طويلة، وفي هذا الإطار نظمت غرفة التجارة والصناعة لباريس اجتماعا حول الأفاق الحقائق الاقتصادية للجزائر لفترة طويلة وفي هذا الإطار نظمت غرفة التجارة والصناعة لباريس اجتماعا حول الأفاق والحقائق الاقتصادية للجزائر الذي ضم حوالي 140 متعاملا اقتصاديا وهذا في أواخر جانفي 1998.

وتسعى الجزائر الحفاظ على قدر كبير من الحواجز الجمركية لحماية المنتوج الوطني بينما يعمل الشركاء الأجانب على البحث على الأسواق الجزائرية دون حواجز.



الخاتمة :

اتضح لنا من خلال الدراسة السابقة, انه بالرغم من الامتيازات و الضمانات الواسعة التي قانون الاستثمار الجزائري , إلا أن حجم الاستثمارات الخاصة الأجنبية المسجلة في البلاد لم يكن يتناسب باي حال مع المستوى الطموحات, و بشكل فان المؤشرات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت بعيدة جدا عن ما كان متوقعا, من وراء التوسع في منح الحوافز و التسهيلات .
كما أن حجمها لم يقترب من مستوى الاستفادة الفرص الاستثمارية الهائلة التي يتوفر عليها اقتصاد البلاد هذا ما يحدث عليه المعطيات من طرف البنك المركزي حول قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصافية المسجلة و التي كانت على النحو الآتي :
1994 1995 1996 1997 1998 1999
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ
00 00 0.27 0.26 0.50 0.46

المبلغ مقدرة ب مليار دولار .
ومع أن هذه الملاحظات ليست خاصة بالجزائر فقط , إلا أنها تعتبر أكثر حدة بالنسبة لها و الباقي الدول الإفريقية النامية التي لم تبدو فيها الحوافز الاستثمارية إلا قدرا محدودا من القدرة على جدب الاستثمار الأجنبي المباشر , و ذلك راجع إلى أن إقدام المستثمر الأجنبي أو أحجامه لا يتوقف على حجم الامتيازات و الإعفاءات الممنوحة له , و إنما يرجع في المقام الأول إلي مدى توفر المناخ الاستثماري الملائم الذي لا تمثل الإعفاءات و الضمانات إلا عنصرا واحدا من عناصره المتعددة وهو ليس أهمها على الإطلاق .
ومعروف أن مناخ الاستثماري يتكون من عناصر الاقتصادية , وأخرى اقتصادية فالأولى تتمثل في الاستقرار السياسي و الأمني , موجود نظام قانوني وقضائي فعال يحمي المستثمر من الإجراءات التعسفية و يمكنه استفاد حقوقه بسرعة, زيادة على ذلك البيروقراطية الإدارية و التي تعرقل بالشكل كبير عمل المستثمر الأجنبي كذلك يجب توافر ثقافة اجتماعية تتلاءم مع ثقافة المستمر الأجنبي، أما العناصر الاقتصادية فتشمل السياسة الاقتصادية الكلية وخاصة ما يتعلق بمعدلات التضخم، أسعار الصرف وأسعار الفائدة القوانين المتعلقة بحرية كتحويل الأرباح ورؤوس الأموال لي الخارج وتحرير نظام التسعيرة ، والحد من تدخل الدولة للتأثير في ظروف المنافسة ، هذا بالإضافة إلي عنصر آخر بالغ الأهمية في هذا المجال وهو مدي توفر شبكة قوية وحديثة من البنية التحتية بمختلف مكوناتها .
ويمكن القول إلي بلوغ الكفاءة في جذب الاستثمار مرتبط يتوفر هذه العناصر مجتمعة وليس علي توفر بعضها فقط.

وقد اهتمت الجزائر منذ فترة بتوفير بعض عناصر المناخ الاستثماري حيث أقدمت علي إجراءات من قبيل الانفتاح السياسي ، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق وإقامة بعض هياكل البنية التحتية وان كانت هذه الإجراءات –عما لا حضنا من خلال الدراسة –لم تنجح لحد الساعة في جذب المزيد من الاستمارات الأجنبية بل أن الذي حصل هو تراجع حجم مستوي تلك الاستثمارات الشيء الذي حدث في كثير من الدول النامية التي اتخذت إجراءات مماثلة ومن هنا نخرج بالنتيجتين التاليتين:
1)- نظرا الكون مفعول الضمانات القانونية للاستثمار يحاول وينصرف إلي حماية المتميز اكثر مما يخلف لديه الحافز علي الاستثمار فقد مثل التوسع في منح الضمانات القانونية إجراء عديم الفعالية في العديد من الدول النامية ومنها الجزائر وذلك الآن المستمر الأجنبي لا يبحث علي بلد يوفر له مجرد حماية أمواله إنما يبحث بالدرجة الأولى عن ظروف تضمن له تحقيق المزيد من الأرباح ، وذلك غير ممكن التحقيق إلا بتوفير الحد الأدنى من عناصر المناخ الاستثماري الملائم.
2)- علي الدول التي تسعى إلي جذب الاستثمار الأجنبي أن تعمل قبل كل شيء علي توفير المناخ الاستثماري الملائم بدلا من التمادي في منح الإعفاءات والتسهيلات المختلفة، وإلا فإن جهودها في مجال جذب الاستثمار الأجنبي ستظل محدودة الفعالية وستظل قاصرة عن الاستجابة لشروط المنافسة في عالم تحتدم فيه المنافسة علي الاستثمارات الأجنبية، الشيء الذي أدركته الجزائر جيدا إلا أن هذه الأخيرة متيقنة أنها بدون استثمارات خارجية لا يمكن الخروج من الأزمة، والنهوض بالاقتصاد والخروج به من المشاكل التي يتخبط فيها الآن الاستثمارات الأجنبية تساعد في التنمية الاقتصادية, وساعد في تراكم رأس المال, توفير مناصب الشغل, ورفع المستوى المعيشي للمواطن وتحسين قدرته الشرائية و تغيير نمط معيشته .
لذلك تحاول الجزائر أن تجلب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية وذلك يتوفر لهم كل الوسائل و كل الضمانات وخاصة توفير لهم مناخ اللازم لذلك .
ويبقى السؤال مطروحا, إلي متى يبقى الأجانب متخوفين من القدوم إلي الجزائر؟ والاستثمار بها .
























المراجع باللغة العربية:

- عبد السلام أبو قحف: السياسات والأشكال المختلفة للاستمارات الأجنبية القاهرة 1989
- عبد اللطيف بن أشنهو: المؤسسات الأجنبية ونقل التكنولوجيا إلى الاقتصاد الجزائري
مركز الدراسات الوحدة العربية بيروت 1985
- عليوش خربوع كمال: قانون الاستثمارات في الجزائر 1999
- أميرنوف: الأطروحات الخاصة بتطور الشركات متعددة الجنسيات.

المجلدات:

- ضمان الاستثمار ( الأعداد 129، 130) 1998-1999
- تقرير مناخ الإستثمار في الدول العربية سنة 1998
- مجلة الإقتصاد و الأعمال نوفمبر 2000

المراجع باللغة الأجنبية

-During j.M "studies in International investment London 1970
- Lindert P.Kindelberger Economie International 1988
- Bernard Huginier. Investment deriet.
- Code des investment.









رد مع اقتباس
قديم 2011-03-11, 16:43   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي


تسـويـة المنــازعــات في الــقـانـون
الجـــزائــــري للإستثمـــــارات

رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون الخاص

لجنة المناقشة
1- الأستاذ الدكتور: …………………………….. رئيسا
2- الأستاذ الدكتور: محمـد بوسـمـاح مقررا
3- الأستاذ الدكتور: …………………………….. عضوا
4- الأستاذ الدكتور: …………………………….. عضوا
5- الأستاذ الدكتور: …………………………….. عضوا

إعداد : تحت إشراف الأستاذ :
حسن طالبي محمد بوسماح
السنة الجامعية: 2005/2006

مقـــدمــة عـامـــة


إن التقدم الإقتصادي والتكنولوجي كان ولا يزال من صميم إنشغالات البلدان السائرة في طريق النمو. ولتحقيق هذا الهدف، كان على هذه البلدان اللجوء إلى الإستثمارات الأجنبية. وهذه الأخيرة كانت عمومية ونصف عمومية (1). إلا أنها كانت في مراحلها الأولى شحيحة، نظرا لكونها أنجزت في ظروف مالية صعبة، خاصة بعد الحربين العالميتين، الأولى والثانية. ولذا، فقد وقع تدعيمها من قبل رؤوس الأموال الخاصة. ولكن الإستثمارات التي تعود إلى مستثمرين خواص قد عرفت هي أيضا ظروفا صعبة، نظرا لتعرضها لأولى التأميمات (2). ولكن ولتحفيز هؤلاء المستثمرين على الإستثمار وإزالة تخوفاتهم، ظهرت إلى الوجود قوانين إستثمارية في الكثير من البلدان السائرة في طريق النمو بهدف تشجيع هؤلاء على الإستثمار وحمايتهم.
وعلى غرار هذه البلدان، سعت الجزائر من جهتها إلى وضع قوانين للإستثمار، غايتها جلب المستثمرين الأجانب. ولكن تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على الإستثمار في الجزائر كان نتيجة تطور تشريعي عكس بدوره إختيارات سياسية وإقتصادية قادت الجزائر طيلة عقدين من الزمن. وبالمناسبة، فقد صدر أول قانون للإستثمار في الجزائر غداة الإستقلال وكان ذلك في 23 جويلية 1963 (3). وكان هذا القانون موجها خاصة نحو المستثمرين الأجانب. فقد نصت المادة 3 منه على حرية الإستثمار "مع عدم الإخلال بالأحكام ذات العلاقة بالنظام العام وبقواعد الإقامة". ولكن بالرغم من إجراءات التشجيع الجبائية والمالية التي جاء بها هذا القانون، إلا أنه لم يثمر عن نتائج إجابية تذكر.
ولإستخلاص الدروس مما آلى إليه هذا القانون، إرتأى المشرع على إثره إصدار قانون جديد، وكان ذلك سنة 1966 (4) لجذب رؤوس الأموال الخاصة المحلية أولا وبصفة لاحقة رؤوس الأموال الأجنبية. و من وظائف هذا القانون بإعتباره يشكل في تلك
(1) Luchaire. F, « L’aide internationale aux pays sous-développés », Rec.Penant, 1964, pp. 21-295 et 423.
(2) Kopelmanas. L, « La protection des investissements privés à l’étranger », in DPCI, 1987, pp. 3-12.
(3) أنظر قانون رقم 63-277 المؤرخ في 26 جويلية سنة 1963، ج ر عدد 53، 2 أوت 1963، ص. 774.
Voir aussi, Borella. F, « Le droit public économique algérien » in R.A.S.J.E.P 1966, p. 38. La ggoune W, Le contrôle de l’Etat sur les entreprises privées en Algérie, thèse, Institut de droit, Alger, 1997.
(4) راجع الأمر رقم 66-248 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1966، ج ر، 17 سبتمبر 1966، ص. 901.
Borella. F, op cit ; Laggoune. W, op cit.
الفترة أداة للتخطيط الإقتصادي، أنه خص تدخل المستثمر الأجنبي في قطاعات محددة وأقصاه من الإستثمار في قطاعات أخرى يعتبرها المشرع حيوية إلا بالإشتراك مع الطرف الوطني. وهكذا، فطبقا لقانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 أوت سنة 1982 المتعلق بإنشاء الشركات المختلطة الإقتصاد في قطاعي الصناعة والخدمات (بإستثناء قطاع المحروقات الذي عرف إنشاء شركات مختلطة عن طريق إتفاقيات دولية)، فإن هذا القانون كان يسمح للمستثمرين الأجانب بالإستثمار في الجزائر شريطة أن يأخذ هذا الإستثمار شكل شركة ذات إقتصاد مختلط، لأن الهدف من هذا القانون، كان إلى جانب إشراك الطرف الأجنبي في رأسمال الشركة وفي النشاط العام لها، هو حمله على المساهمة في نقل التكنولوجيا (5). بيد أن النتائج المسجلة بعد صدور هذا القانون لم تكن ترقى إلى الأهداف التي كانت قد سطرتها الحكومة أنذاك. ومما زاد الأمر سوءا هو الهبوط الحر لمداخيل البترول إبتداء من سنة 1986 (6)، الشيء الذي دفع بالبلاد إلى الإستدانة الخارجية والإستعانة برؤوس الأموال الأجنبية لتجاوز قلة الموارد المالية. إلا أن هذا القانون لم يعمر بدوره طويلا، بما أنه قد عدل واستبدل في نفس السنة بقانون آخر (7). ولإقناع المستثمرين الأجانب، فإن واضعي هذا القانون إقترحوا أحكاما جديدة كانت تهدف إلى حماية أكبر لمصالح الشريك الأجنبي بإعتباره شريك أقلية un associé minoritaire. ومقابل هذه الحماية، فإن إنشاء شركة مختلطة الإقتصاد في ظل هذا القانون، كان لا بد أن تخضع في نشاطها إلى قواعد المردودية الإقتصادية والمالية وصولا إلى تحقيق ترقية للصادرات (8). ولكن شيئا لم يحدث منذ ذاك التعديل، ذلك أن النتائج المنتظرة من هذا القانون كانت جد هزيلة (9). بالإضافة إلى أن طيلة تلك الفترة، فقد شهد الإقتصاد قلة في
(5) راجع المادة 6 من قانون 82-13 المؤرخ في 28 أوت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الإقتصاد وسيرها المعدل والمتمم بالقانون رقم 86-13.
(6) La moyenne annuelle du prix du baril de brut algérien est tombé de U.S.D 21,07 en 1991 à U.S.D 20 en 1992, puis U.S.D 17,65 en 1993, cités par Belhimer. A, La dette extérieure de l’Algérie, thèse, Paris V, éd Casbah, 1997, p. 10.
(7) راجع قانون رقم 86-13 المؤرخ في 19 أوت سنة 1986، ج ر 27 أوت 1986، ص. 1016.
(8) أنظر المادة 4 فقرة 8 من قانون 19 أوت سنة 1986، نفس المرجع.
(9) Seules huit sociétés d’économie mixte avaient été constituées entre 1986 et 1989 dans les domaines et avec les partenaires suivants : automobile (société mixte avec Fiat), Télécom (société suédoise), hydraulique (Firme Yougoslave), tourisme, partenaires du Canada, d’Italie, de Chine et de la Corée du Sud, audio-visuel (Koweït), cités par Belhimer. A, op cit, p. 340.

الموارد العمومية وفي المداخيل البترولية التي ضاعفت بدورها من الوضعية المتدهورة للإقتصاد الوطني، مما عجل بالتطهير المالي للمؤسسات الذي أصبح أكثر من ضرورة. ولم يكن لدى السلطات العمومية من خيار أنذاك إلا اللجوء إلى ميكانزمات جديدة لتمويل الإقتصاد الوطني وإلى العمل بقواعد الإستقلالية وكان ذلك منذ سنة 1988 (10).
أما على مستوى النقد، فقد شهد القطاع الإقتصادي إستقلالية أكبر بعد أن ألغى دستور سنة 1989 إحتكار الدولة وأعاد للملكية الخاصة المكانة الطبيعية التي تعود إليها. وهو نفس التوجه الذي تأكد فيما بعد في دستور سنة 1996 (11). ومن ثمة، فقد صدر سنة 1991 قانون النقد والقرض (12) الذي منح الإستثمار الأجنبي نظاما قانونيا جديدا وأعطى للمستثمر الأجنبي مركزا جديدا. ولكن بالرغم من الإنفتاح الذي عبر عنه هذا القانون في إتجاه الإستثمار الأجنبي إلا أنه وبالنتيجة، لم تسجل البلاد ضخا لرؤوس الأموال الأجنبية بالقدر الكافي الذي كان ينتظر من هذا الإنفتاح.
إلا أنه إبتداء من سنة 1993، مرحلة جديدة تمر بها الجزائر من أجل جذب رؤوس الأموال الأجنبية. وهكذا، ففي نفس الفترة، ثلاث نصوص قانونية صدرت من بينها إثنان عدلا واستكملا كلا من القانونين، القانون التجاري (13) وقانون الإجراءات المدنية (14). أما القانون الثالث، فكان القانون المتعلق بترقية الإستثمارات (15) وهو القانون الذي ألغى لاحقا

(10) أنظر قانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 جانفي سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية، ج ر عدد 01، 13 جانفي 1988. Voir Boussoumah. M, "La notion d'entreprise publique en droit algérien", RASJEP, n° 1, 1989, pp 29-87.
(11) راجع المادة 52 من دستور 28 نوفمبر 1996، ج ر عدد 61 (ملحق)، 16 أكتوبر 1996، ص. 9.
(12) أنظر قانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أفريل سنة 1990 ج ر عدد 16 لـ 18 أفريل سنة 1990، ص. 520 وهو القانون الذي ألغى فيما بعد بمقتضى أمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت سنة 2003 ج ر عدد 52 لـ 27 أوت 2003، ص. 3 وما بعدها.
(13) راجع المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أفريل سنة 1993 والمعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1976 المتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 27 لـ 27 أفريل سنة 1993، ص. 3 وما بعدها.
(14) راجع أيضا المرسوم التشريعي رقم 93-09 المؤرخ في 25 أفريل سنة 1997 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-154 لـ 08 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج ر عدد 27 لـ 27 أفريل سنة 1993، ص 42 وما بعدها.
(15) أنظر المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 المتعلق بترقية الإستثمار، ج ر عدد 64 لـ 10 أكتوبر سنة 1993، ص. 2.

واستبدل بالأمر 01-03 المتعلق بتطوير الإستثمار (16).
وقد كان من بين المزايا اللصيقة بقانون ترقية الإستثمار لسنة 1993 بإعتباره يأتي في مرحلة إعادة هيكلة الإقتصاد هو وضع الجزائر في مسار البلدان السائرة في طريق النمو التي تتمتع بتشريعات متطورة تهدف إلى تحفيز رؤوس الأموال الأجنبية. وإحدى الخصوصيات التي يتميز بها هذا القانون هو أنه فتح الباب أمام أي شكل من أشكال الإستثمار وهي عديدة – كما نعلم – سواء تعلق منها بإستحداث مشاريع جديدة أو بإعادة تجديدها أو إعادة هيكلتها أو توسعة ما هو منجز وقائم فعلا. وبعبارة أخرى، فقد كرس هذا القانون ما يعرف بمبدأ جذب الإستثمار الدولي بدون حدود بإستثناء إلتزام المستثمر الذي يرغب في الإستثمار بالجزائر بأن يودع تصريحا بالإستثمار المزمع إنجازه لدى وكالة الترقية ودعم ومتابعة الإستثمار والتي أصبحت تسمى فيما بعد بالوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار. ميزة أخرى للقانون السالف الذكر، هو تمتيع المستثمر الأجنبي بضمانات قانونية وحوافز ضريبية وشبه ضريبية إلى جانب مزايا أخرى مالية متعددة. كما أنه سوى ولأول مرة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الجزائريين الخواص والأجانب وكذلك بين المستثمرين الأجانب أنفسهم مع مراعاة الأحكام التي تنص عليها الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
بقي أن نشير إلى أنه أثناء وضع الإستثمارات حيز التنفيذ، من غير المستبعد أن تنشأ نزاعات بين الدولة المانحة لهذه المزايا والضمانات والمستثمر الأجنبي. وإذا رجعنا إلى الوراء، فإننا نلاحظ بالنسبة لقانون الإستثمار لسنة 1963، فقد نص هذا الأخير في المادة 22 منه على حل النزاعات الناتجة عن تطبيق أو تفسير الإتفاقية الملحقة بقرار الإعتماد بواسطة التحكيم. أما قانون سنة 1966، فلم ينص على أي طريقة للتسوية القضائية. وقد فسر هذا السكوت على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا عبر اللجوء إلى المحاكم المحلية. وهذا يعني ضمنيا الرفض الكلي للتحكيم كطريقة لتسوية النزاعات التي
(16) راجع الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 أوت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الإستثمار ج ر عدد 47 لـ 22 أوت سنة 2001، ص. 4.

قد تنشأ بين الدولة والمستثمرين الأجانب، بينما الممارسة كانت تعكس في الواقع غير هذا التوجه الرافض للتحكيم. إلا أن الذي يؤكد فعلا تمسك المشرع في تلك الفترة بالإختصاص القضائي للمحاكم الوطنية هو – حسب أحد الفقهاء (17) وجود دلائل عدة، من بينها تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون في المجال الجبائي وعدم مصادقة الجزائر أنذاك على إتفاقية واشنطن والطبيعة القانونية للإعتماد بإعتباره عملا إداريا يخضع في منحه وسحبه إلى السلطة التقديرية للإدارة.
إلا أنه بالرغم من وجود هذه المؤشرات التي سبق وأن أشرنا إليها والتي تؤكد اللجوء المبدئي طوال فترة السبعينات وبداية الثمانينات إلى إختصاص المحاكم المحلية، غير أن الإجراء التحكيمي كان يعمل به أيضا عندما تشارك المؤسسة الأجنبية في رأسمال الشركة المختلطة الإقتصاد. بالإضافة إلى أن الشركات الوطنية غالبا ما كانت تقبل بإخضاع نزاعاتها مع المؤسسات الأجنبية إلى هيئة تحكيم خاصة (18)، في حين كان يعتبر هذا النوع من التحكيم في نفس الفترة غير قانوني لأنه ببساطة كان يتناقض والمادة 442 فقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية.
يجب الإعتراف من جهة أخرى، أنه منذ التصديق على الأمر 71-80 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1971، فإن النزاعات التي تضع وجها لوجه المؤسسات الإشتراكية (19) فيما بينها كانت تخضع وجوبا إلى إختصاص محكمة تحكيمية. ثم جاء الأمر رقم 75-44 المؤرخ في 17 جوان سنة 1975 الذي لم يقم فقط بتعديل نظام التحكيم بل وأيضا بتوسيع نطاقه إلى النزاعات الناشئة عن نشاط الشركة المختلطة الإقتصاد. ثم في سنة 1982 وطبقا للمادة 53 من القانون المؤرخ في 28 أوت سنة 1982 والمتعلق بالشركات المختلطة الإقتصاد. تخضع النزاعات الناشئة بين الشركة المختلطة الإقتصاد والمؤسسات الإشتراكية إلى التحكيم مثلما هو منصوص عليه في الأمر المؤرخ في17 جوان سنة 1975. أما النزاعات التي قد تثور بين الأعضاء المؤسسين أي بين المؤسسة الإشتراكية
(17) Terki. N, les sociétés étrangères en Algérie, OPU Alger, 1976, p. 252 et s.
(18) C’est la solution qui avait été consacrée par le protocole d’accord conclu entre la société nationale des matériaux de construction et la firme américaine Inter Kilin Fritz Corporation en vue de la construction d’une entreprise d’économie mixte, cité par Terki. N, op cit, p. 255.
(19) Boussoumah. M, L’entreprise socialiste en Algérie, OPU et Economica, 1982.
والطرف الأجنبي، فإنها تعد من إختصاص المحاكم الوطنية "تطبيقا للقانون الجزائري" (20). وفي نفس السنة أي في سنة 1982، ظهر عنصر جديد ألا وهو المنشور الصادر عن الوزير الأول في 18 نوفمبر سنة 1982 الذي أجاب فيه بشأن من بإمكانه أن يلجأ إلى التحكيم على "أن المؤسسات العمومية الوطنية أو المحلية يمكن لها أن تلجأ إلى التحكيم ما دام لا تعتبر هذه المؤسسات من الأشخاص المعنوية للقانون العام".
إن هذه النزعة الإيجابية نحو الأخذ بالإجراء التحكيمي قد تأكدت أكثر مع لائحة التحكيم الجزائرية الفرنسية المؤرخة في 27 ماي سنة 1983 (21). وبمقتضى هذه اللائحة، فقد أصبح بإمكان المستثمرين الفرنسيين في علاقاتهم مع المؤسسات الجزائرية أن يستندوا في دعاويهم إلى هذه اللائحة لتجنب إخضاع نزاعاتهم مع الطرف الوطني إلى إختصاص المحاكم الوطنية.
ولكن ومنذ سنة 1986 وعلى إثر التدهور الذي عرفه سعر البترول كما سبق وأن ذكرنا وبروز البوادر الأولى لإقتصاد دولي معولم بعد تفكك الإتحاد السوفياتي، شرعت السلطات العمومية في الجزائر في التفكير في وضع إصلاحات إقتصادية تؤدي إلى التخلي وبصفة مطلقة عن تدخل الدولة عن ممارسة إحتكار لا حدود له على كل القطاعات وعن ترددها إزاء الإستثمار الأجنبي (22). وهذا التمشي الجديد للسلطات العمومية برز خاصة في قانون النقد والقرض. وهكذا، فطبقا لأحكام المادتين 183 و185 من هذا القانون، فإن مجلس النقد والقرض الذي أنشئ بمقتضاه هو الذي يحدد طرق تمويل الإستثمارات وهو الوحيد المخول منح "رأي في المطابقة قبل أي إنجاز للإستثمار" بالنسبة للأشخاص الغير مقيمين باعتباره جهازا إداريا يتمتع بالشخصية المعنوية (23) ولكن وبقطع النظر عن مدى إختصاص هذا الجهاز (مراقبة المشروعية أو تقدير ملائمة الإستثمار
(20) Voir Issad. M, « La loi du 27 août 1982 sur les sociétés d’économie mixte », in R.A.S.J.E.P, 1984, n° 2,, pp. 263-278.
(21) Sur ce règlement, voir Mebroukine. A, « Le règlement d’arbitrage algéro-français du 27 mai 1983 », Rev.arb, 1986, pp. 191-232.
(22) Voir Bekhechi.M.A, « L’investissement et le droit en Algérie, lecture d’une mutation vers le libéralisme économique », in Lettre juridique n° 26, 1995, pp. 3-10.
(23) راجع قانون رقم 90-10 المتعلق بالنقد والقرض والذي كما سبق وأن أشرنا، قد ألغى بمقتضى أمر رقم 03-11 هذا الأخير كرس نفس الإتجاه بالنسبة للتراخيص التي تعود لمجلس النقد والقرض كفائدة البنوك التي تريد فتح مكاتب لها في الجزائر في إطار تمويل الإستثمارات الأجنبية.
بالنظر إلى الحوافز المقدمة)، فإن الأعمال التي يتخذها هذا المجلس كانت تعد من الأعمال الإدارية الأحادية الجانب. ومثل هذا التكييف كان له إنعكاس على مستوى مشروعية هذه الأعمال.
فمثلا، نصت المادة 50 من نفس القانون على أن قرارات الرفض تكون قابلة للطعن عن طريق الإبطال أمام الغرفة الإدارية للمحكمة العليا خلال 60 يوما إبتداء من تاريخ التبليغ. وهو ما شكل ضمانا يمنحه القانون السالف الذكر لفائدة المستثمر الأجنبي.
ثم حتى تلقى الجزائر دعواتها لدى المستثمرين الأجانب صدى لها، فقد توج المشرع حركة الإصلاح القانوني الذي شرع فيها منذ سنة 1988 أي منذ القانون المتعلق بتوجيه المؤسسات (24) بإصداره سنة 1993 مرسوما تشريعيا يتعلق بترقية الإستثمار. وهو المرسوم الذي – كما قلنا – قد ألغي سنة 2001 بمقتضى الأمر 01-03 السالف الذكر والذي أصبح يحمل عنوانا جديدا "تطوير الإستثمار". وهذا الأمر الأخير قد نزع كل شك حول مسألة تسوية النزاعات فيما يتعلق بالإستثمارات ثم تأكد إنفتاح الدولة بقوة على الإستثمار الأجنبي من خلال تعديل قانون الإجراءات المدنية. فقد جاء هذا القانون ليكرس بصفة واضحة وجلية التحكيم التجاري الدولي، خاصة وأن مسألة تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمرين الأجانب الذي هو موضوع رسالتنا، تثير العديد من الأسئلة لا سيما وأن هؤلاء المستثمرين لا يقبلون وبسهولة اللجوء إلى المحاكم الوطنية لدولة مضيفة مثل الدولة الجزائرية.
وقد إرتأينا قبل أن نتعرض إلى الموضوع في جميع تفاصيله أن نقدم إستعراضا للتطور التاريخي للإستثمارات في الجزائر ولطرق تسوية النزاعات الناشئة عنها لأن مثل هذا الإستعراض التاريخي القانوني من شأنه أن يساعدنا على رصد معنى وأبعاد المنهجية التي إتبعتها الدولة الجزائرية منذ الإستقلال إلى يومنا هذا في خصوص الحوافز والضمانات القانونية التي كانت الدولة تمنحها للمستثمر الأجنبي. فقد تمكنا من أن نسجل
(24) أنظر قانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 جانفي سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية. ج ر عدد 1، لـ 13 جانفي سنة 1988.

تناقضا في موقف الدولة الجزائرية فيما يتعلق بموضوع التحكيم التجاري الدولي. رفض مبدئي له من جهة وممارسة له في الواقع من جهة أخرى. وقد كان لهذا الموقف مبرراته تمثلت خاصة في تشبث الجزائر أنذاك بالإختيار الإشتراكي وبما يسمى بالسيادة القضائية لبلد هو في طريق النمو مثل الجزائر في مواجهة شركات أجنبية تحرص فقط على تحقيق الربح. ولكن هذا الموقف المتردد من التحكيم التجاري، قد شهد تغيرا بالتدريج تحت ضغط عاملين، الأزمة الإقتصادية والعولمة. مما إنعكس إيجابا على علاقات الدولة الجزائرية بالمستثمرين الأجانب، فتحولت هذه العلاقات من علاقات سوء تفاهم وتخوف إلى علاقات ثقة متبادلة. وقد برزت هذه الثقة أكبر – كما نعلم – وترسخت مع إنضمام الجزائر سنة 1988 إلى إتفاقية نيويورك (25).
من جهة أخرى، سعت الحكومة الجزائرية إلى حماية الإستثمارات الأجنبية من خلال الإتفاقيات الثنائية التي أبرمتها مع حكومات أخرى. أما على مستوى العلاقات المتعددة الأطراف، فالنزعة إلى توحيد الحماية الممنوحة من قبل العديد من البلدان لفائدة المستثمرين الأجانب بغض النظر عن المزايا المعروضة عليهم لم تكن لتترك الجزائر مكتوفة الأيدي. وهكذا، ثلاث إتفاقيات دولية وإتفاقيات عربية وأخرى مغاربية بإعتبارها إتفاقيات إقليمية ستلعب دورا هاما في الحد من الأخطار التي يتصدى لها المستثمرون الأجانب وفي توفير قدر من الحماية القضائية لهم. ويتعلق الأمر بالإتفاقية الدولية لضمان الإستثمارات لسنة 1985 (26) والإتفاقية العربية المنشأة للوكالة العربية لضمان الإستثمارات لسنة 1971 (27). وكذلك على المستويين الدولي و العربي في خصوص

(25) راجع المرسوم رقم 88-233 المؤرخ في 05 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإنضمام بتحفظ إلى الإتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958. ج ر عدد 48 المؤرخ في 23 نوفمبر 1988.
(26) راجع مرسوم رئاسي رقم 95-345 مؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1995 المتضمن المصادقة على الإتفاقية المنشأة للوكالة الدولية لضمان الإستثمار وعلى ملحقيها والمحررة بسيول في 11 أكتوبر سنة 1985، ج ر عدد 66 سنة 1995، ص. 03-24.
(27) أنظر أمر رقم 72-16 مؤرخ في 07 يونيو سنة 1972 المتضمن المصادقة على الإتفاقية المتعلقة بإنشاء الوكالة العربية لضمان الإستثمار، ج ر عدد 53 سنة 1972، ص. 812.
حماية المستثمرين الأجانب قضائيا، فقد حرصت الدولة الجزائرية على المصادقة على إتفاقية واشنطن الدولية لسنة 1965 والتي أنشأت المركز الدولي لتسوية المنازعات في مجال الإستثمارات بين الدول المضيفة للإستثمار ورعايا الدول الأخرى (28) وعلى إتفاقية نيويورك الدولية لسنة 1985 التي سبق وأن أشرنا إليها، والمتعلقة بالإعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية (29). أما عربيا، لا بد وأن نشير إلى الإتفاقية العربية الموحدة لسنة 1980 والمتعلقة بنقل رؤوس الأموال العربية من وإلى البلدان العربية (30) وكذلك إلى الإتفاقية العربية للتعاون القضائي لسنة 1983 (31). أما مغاربيا، فقد إنضمت الجزائر إلى إتفاقيتين مغاربتين، الأولى وهي الإتفاقية المغاربية لتشجيع وضمان الإستثمار بين دول إتحاد المغرب العربي لسنة 1990 (32). أما الثانية فهي الإتفاقية المغاربية للتعاون القانوني والقضائي لدول الإتحاد المغرب العربي لسنة 1991 (33). وكل هذه الإتفاقيات التي أشرنا إليها قد خصصت بابا خاصا بتسوية النزاعات الناشئة عن الإستثمار إن لم نقل قد نظمت طرق تسويتها في أدق تفاصيلها. إلى جانب تنصيصها على الحلول الودية، سواء أكانت مفاوضات أو توفيق أو مفاوضات وتوفيق معا.
وهكذا وكما نرى، فإن مسألة تسوية النزاعات المرتبطة بالإستثمارات شكلت وما زالت تشكل أهمية قصوى بالنسبة لعلاقات الدولة الجزائرية بالمستثمرين الأجانب. وهذه
(28) راجع مرسوم رئاسي رقم 95-346 مؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1995 المتضمن المصادقة علىإتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى والموقعة في 18 مارس سنة 1965 بواشنطن، ج ر عدد 66 سنة 1995، ص. 24-36.
(29) راجع المرسوم رقم 88-233، المرجع السابق.
(30) أنظر مرسوم رئاسي رقم 95-306 المؤرخ في 07 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن المصادقة على الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الموقعة بتونس سنة 1982، ج ر عدد 59، سنة 1995، ص. 04-14.
(31) راجع مرسوم رئاسي رقم 01-47 المؤرخ في 11 فيفري 2001، ج ر عدد 11 الصادر في 12 فيفري سنة 2001.
(32) أنظر مرسوم رئاسي رقم 90-420 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 المتضمن المصادقة على الإتفاقية لتشجيع وضمان الإستثمار بين دول إتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر في 23 يوليو سنة 1990، ج ر عدد 69، ص. 203-207.
(33) راجع المرسوم الرئاسي رقم 81-94 لـ 27 جوان سنة 1994 المتضمن المصادقةعلى إتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول إتحاد المغرب العربي والموقعة في رأس لعنوف (ليبيا). ج ر عدد 43 والمؤرخة في 3 جويلية سنة 1994، ص. 06-19.
الأهمية قد وجدت مبررا لها في الأسباب التي دفعتنا إلى إختيار هذا الموضوع.
أولا، هذا الإهتمام المتزايد والمتجدد لموضوع تسوية النزاعات الناشئة عن الإستثمار خاصة ما تعلق منها بالحماية الدولية للإستثمارات ضد أي إجراء قد تقدم عليه الدول المضيفة للإستثمار بصفة إنفرادية أو بسبب المستثمر، في ظل تنامي حاجة هذه الدول إلى رؤوس الأموال الأجنبية. وتعتبر المنازعات البترولية التي شهدتها السنوات الماضية خير مثال للنزاعات التي كانت التأميمات التي أقدمت عليها الدول الحديثة الإستقلال السبب الرئيسي في نشوبها إلى جانب الأسباب الأخرى كالحروب والإظطرابات السياسية. يكفي أن نذكر في هذا الإطار بالتوترات التي ميزت العلاقات الجزائرية الفرنسية على إثر تأميمات سنة 1971.
ثانيا، يتعلق الأمر بمنازعة لها خصوصياتها، سواء من حيث إنعكاساتها على إقتصاد بلد نامي مثل الجزائر أو من حيث نوعية الأطراف المتنازعة.
ثالثا، حالية L’actualité المشاكل المرتبطة بالإستثمارات التي ما إنفكت تعرف إتساعا بعد الإنهيار التدريجي للحدود الإقتصادية بين الدول تحت تأثير العولمة. مما منح الموضوعات المتعلقة بتسوية المنازعات بين الدولة والمستثمرين الأجانب بعد آخر.
رابعا، إن موضوع تسوية المنازعات المتعلقة بالإستثمار يبقى دائم الحالية demeure d’actualité بالنسبة للجزائر التي هي بصدد الإنتقال من الإقتصاد الموجه إلى إقتصاد السوق. ولكن الشيء الذي يجب التأكيد عليه هنا، هو أنه لا توجد دراسة معمقة بالنسبة للجزائر – على علمنا – تناولت فيه نظام المنازعات المتعلقة بالإستثمارات إلا بعض الكتابات أو الدروس هنا وهناك، والتي تناول فيها كاتبوها التحكيم التجاري الدولي بوجه عام أو تلك التي لها علاقة بالقانون البترولي لإعتبار وحيد وهو أن هذه الطريقة في التسوية كانت دائما ولا تزال مصاحبة لتاريخ البترول في الجزائر (34) ومزاوجة لعلاقات الجزائر البترولية بفرنسا تحديدا وبعلاقات الثأر والقوة بين الدول الغنية من جهة والدول السائرة في طريق النمو من جهة أخرى (35).
(34) Bouzana. B, Le *******ieux des hydrocarbures entre l’Algérie et les sociétés étrangères, OPU-Publisud, Alger, 1985.
(35) Bouhacène. M, Droit international de la coopération industrielle, OPU, 1982.
ولدراسة هذا الموضوع، فقد تمكنا من الإطلاع على بعض العقود الإستثمارية التي أبرمتها الشركات الوطنية مع المستثمرين الأجانب ولكن بصعوبة جدا، نظرا للسرية التي تحيط بهذه العقود. وربما كان لبعض المسؤولين على هذه الشركات حجتهم في ذلك، وهو إدراج الطرفين داخل هذه العقود لبند يتعلق بسرية المعلومات. وبالتالي، فإنه يمنع منعا باتا تسريب أو نشر أي من هذه المعلومات حتى تحت ذريعة إستعمالها لأهداف علمية.
ولكن ومهما يكن من أمر، فلا يجب أن ننسى أن اللجوء إلى التحكيم في العلاقات التعاقدية للجزائر مع المستثمرين الأجانب يدخل في السياق الحالي للتطور الذي تشهده العلاقات الإقتصادية الدولية والتي يميزها التدويل المتزايد للعلاقات التعاقدية والذي أصبح هو القاعدة. ودليلنا على ذلك، هو هذا الحكم الهائل من العقود الدولية التي أبرمتها الجزائر أين يقع الإختيار فيها على لائحة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية مثلما سنرى لاحقا (36).
ولكن بالرغم من هذا التوجه القديم الحديث نحو الأخذ بهذا التحكيم، فلا شك أن إخضاع بعض من المنازعات المتعلقة بالإستثمار في علاقة الدولة بالمستثمرين الأجانب إلى المحاكم الوطنية يبقى ممكنا. والبرهان على ذلك هو ما جاء في المادة 17 من أنه "يخضع كل خلاف بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية يكون بسبب المستثمر أو بسبب إجراء إتخذته الدولة الجزائرية ضده، للجهات القضائية المختصة، إلا في حالة وجود إتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائرية، تتعلق بالمصالحة والتحكيم، أو في حالة وجود إتفاق خاص ينص على بند تسوية أو بند يسمح للطرفين بالتوصل إلى إتفاق بناء على تحكيم خاص". وإن كان من الفقهاء من يرى أن قراءة متأنية للإصلاحات الإقتصادية والقانونية التي شرعت فيها السلطات العمومية منذ سنة 1988، سواء على مستوى الإصلاحـات ذاتها أو على مستوى إنعكاسها على المنازعات المتعلقة
(36) Issad. M, cite que « sur un échantillon de dix-sept contrats examinés, il y a dix fois une clause CCI et deux fois une clause d’arbitrage ad hoc quatre fois seulement compétence est donnée à des juridictions étatiques (trois fois aux juridictions algériennes et une fois à une juridiction étrangère), in L’arbitrage en Algérie, Rev.arb, 1977, p. 248.

بالإستثمارات تؤكد مما لا شك فيه أن عبارة "محاكم مختصة" التي جاءت بها المادة 41 من مرسوم 93-12 (37) لا يمكن أن تعني إلا الهيئات التحكيمية الدولية مثل هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالإستثمارات خاصة مثلما أوضح نفس الفقيه (وهو يشير دائما إلى المرسوم التشريعي القديم المتعلق بترقية الإستثمار) أن هذا المرسوم قد تمت المصادقة عليه ستة أشهر بعد دخول المرسوم التشريعي الذي أتم وعدل قانون الإجراءات المدنية حيز التنفيذ.
إنها ملاحظة أولية أردنا أن نسوقها في خصوص المادة 41 السالفة الذكر وإن كانت هذه المادة لا تبتعد في الواقع من حيث الصياغة عن المادة 17 من الأمر 01 / 02 الحالية إذ هي أيضا تتكلم "عن الجهات القضائية المختصة" دون تحديد نوع هذه الهيئات. إلا أنه لا أحد ينكر – مثلما سنرى فيما بعد – أن اللجوء إلى المحاكم الوطنية لم يكن غائبا على الإطلاق حتى وإن كانت التفسيرات المعطاة غالبا ما تصب في إتجاه القضاء التحكيمي.
من جهة أخرى، يجب أن نعلم أن الدولة الجزائرية قد أبرمت مع حكومات أجنبية أخرى العديد من الإتفاقيات الثنائية هدفها ترقية وتشجيع وحماية الإستثمارات في كلا البلدين وبإتجاه رعايا البلدين من المستثمرين الخواص(38) . كما أبرمت وبصفة مباشرة عقودا إستثمارية مع شركات أجنبية مستثمرة(39) . وقد برهنت الجزائر بعد تردد أنها تريد أن تستعمل الميكانزمات الدولية في حل نزاعاتها مع المستثمرين الأجانب. وهذا التوجه قد فرض نفسه في الحقيقة على الدولة الجزائرية بفعل عاملين – كما قلنا – عامل الأزمة الإقتصادية و عامل العولمة. و هو ما دفع بالجزائر أيضا إلى الإنضمام إلى العديد من
(37) لقد جاء في نص المادة 41 حرفيا ما يلي: "يعرض أي نزاع يطرأ بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية، إما بفعل المستثمر وإما نتيجة إجراء إتخذته الدولة الجزائرية ضده، على المحاكم المختصة …"
(38) نذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر، الإتفاقية الجزائرية البلجيكية اللكسومبرغية الموقعة سنة 1991 والجزائرية الفرنسية سنة 1994 والتي سنتعرض إليها بالتفصيل في الصفحات اللاحقة من رسالتنا.
(39) نشير هنا مثلا إلى العقد التأسيسي للشركة المختلطة والتي جمعت شركتي سوناطراك ونافتال مع الشركة الأنقليزية "Browen Rouk Condor " وعقد البحث والإستغلال البترولي التي أبرمته شركة سوناطراك مع الشركة الإيطالية "AGIP". سنتعرض إلى هذين النموذجين لدى تناولنا للعقود الإستثمارية التي أبرمتها شركة سوناطراك وغيرها من الشركات الوطنية الأخرى مع شركاء أجانب.
الإتفاقيات المتعددة الأطراف الدولية منها والجهوية (40). بالنسبة للإتفاقيات الثنائية، لم تركز هذه الأخيرة على طريقة واحدة لحل النزاعات الناشئة عن الإستثمار بين الدولة والمستثمرين الأجانب. إلا أنه مع تكريسها لحلول متعددة تتراوح بين الحلول الودية والقضائية، فإن هذه الخيارات تثير بالرغم من ذلك كله، مشاكل تتعلق بالغموض الذي يحيط بالحل الودي وبالمفاضلة بين طريقة قضائية وأخرى في إطار ما يسمى بالتسوية القضائية. وبعبارة أخرى، بين القضاء الرسمي للدولة والتحكيم التجاري الدولي بإعتباره قضاء خاصا. ولكن أي من الخيارين ستأخذه الدولة من أجل جذب المستثمر، الطرق الدولية أم اللجوء وبصفة آلية إلى إختصاص المحاكم الوطنية؟ أم أن إختيار إحداها عوضا عن الأخرى يخضع إلى إرادة الطرفين أولا وأخيرا تجسيدا لمبدأ سلطان الإرادة في إختيار هذه الطريقة أو تلك؟ أم أن الكلمة الأخيرة تعود في هذا الإختيار إلى المستثمر الأجنبي؟ خاصة ونحن نعلم أن الدول المصدرة لرؤوس الأموال تبحث قبل كل شيء على حماية رعاياها من الأخطار التي يمكن أن تمس الإستثمارات التي يقدم هؤلاء على إنجازها في إقليم الدولة المضيفة. ولن تكون هذه الحماية إلا عن طريق إلتزام الدولة المضيفة بإخضاع النزاعات التي من الممكن أن تنشأ بينها وبين رعايا دولة متعاقدة أخرى إلى التحكيم. وهو الإختيار الذي وقع عليه في أغلب العقود الإستثمارية التي أبرمتها الشركات الوطنية مع شركائها الأجانب.
ثم لأن الدولة المضيفة ليست إلا متخيل fiction، فإن مشكلا يطرح على مستوى تحديد هذا الشخص الذي سيختار بين القضاء الرسمي للدولة أو التحكيم بنوعيه المؤسساتي والحر، خاصة عندما يكون الطرف في النزاع ليس هو الدولة ذاتها وإنما جهاز آخر تابع لها ويعمل لحسابها. وهو ما يطرح إشكالية مدى تبعية هذا الجهاز للدولة والمعايير المتبعة والتي بتوافرها يمكن إعتبار الجهاز المتعاقد هو جهاز تابع للدولة ومنبثق عنها. إلى جانب مصطلح "مستثمر أجنبي" الذي هو الآخر لا يخلو من مشاكل، سواء على مستوى تعريفه
(40) دوليا، نذكر خصوصا بإتفاقية واشنطن لسنة 1965. أما عربيا ومغاربيا، فنشير إلى الإتفاقية العربية لنقل رؤوس الأموال من وإلى البلدان العربية لسنة 1980 وكذلك بالإتفاقية المغاربية للتشجيع وضمان الإستثمارين دول إتحاد المغرب العربي والموقعة سنة 1990. وهاتان الإتفاقيتان سنأتي على ذكرهما بالتحليل إلى جانب إتفاقات أخرى عندما نتعرض إلى طرق تسوية النزاعات الناشئة عن الإستثمار في إطار الإتفاقيات المتعددة الأطراف التي صادقت عليها الجزائر.
أو على مستوى العلاقة بينه وبين الدولة المضيفة أو بينه وبين دولته الأصلية أو دولة أجنبية أخرى.
ثم إلى جانب التحكيم كأحد الخيارات المفتوحة في إطار الإتفاقيات الثنائية أو كأحد الخيارات التي إعتمده الطرفان، الدولة والمستثمر الأجنبي. فإن طريقا آخر قد فرض نفسه بقوة في بعض العقود الإستثمارية التي أبرمتها الدولة مع المستثمرين الأجانب وهو اللجوء إلى المحاكم الداخلية لدولة مضيفة مثل الجزائر، لإرتباط هذا الإختصاص بنوع معين من النزاعات. وهو ما يطرح سؤالا حول نوع هذه النزاعات ونطاقها والطرف الوطني بإعتباره طرفا في هذا النوع من النزاعات.
وخارج الطرق القضائية، لم تسقط الإتفاقيات الثنائية من إهتماماتها الحلول الودية كالمفاوضات أو التوفيق. إلا أنها بالمقابل لم تحدد أي طريق ودي من الممكن أن يأخذ به الطرفان حتى يفسح المجال لهما، فيختاران من الطرق الودية ما قد يريانه مناسبا وإن كان الأكثر إستعمالا في العلاقة بين الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي هو التوفيق. ولكن، حتى هذه الطريقة فهي تثير إشكاليات عديدة تتعلق بطبيعة الإلتزام بالتوفيق الذي يقع على عاتق من يلتزم بالتوفيق وإجراءات التوفيق وخاصة المدة التي سيعمد خلالها الموفق على إيجاد حل ودي يرتضيه الطرفان، الدولة من جهة والمستثمر الأجنبي من جهة أخرى.
وعلى صعيد آخر، ومن أجل طمأنة الرأسمال الأجنبي إنضمت الجزائر بعد عزوف دام طويلا إلى العديد من الإتفاقيات المتعددة الأطراف، سواء أكانت دولية أم جهوية. وقد نصت هذه الإتفاقيات في إطار النزاعات التي يمكن أن تنشب بين الدولة المضيفة للإستثمار ومستثمر تابع لدولة متعاقدة أخرى على طريقتين من الطرق الودية المعروفة وهي المفاوضات والتوفيق باعتبارهما مرحلة قبلية قبل اللجوء إلى التحكيم. وحتى على مستوى هذه الإتفاقيات فإن المشاكل التي تتعلق بالمفاوضات مثلا تثير إشكالية نطاق هذه المفاوضات من حيث الإلتزام بالمفاوضات وكذلك النزاعات التي تشملها هذه المفاوضات. ثم يأتي التوفيق ليجسد هو الآخر المسار الثاني في هذه الإتفاقيات والذي يطرح إشكالية الإتفاق على التوفيق بإعتباره مرحلة إختيارية في الغالب وتتطلب رضاء متبادلا للطرفين. إلا أنه لا يمكن الحديث عن التوفيق بدون التعرض إلى السلطات الممنوحة للموفق قصد إيجاد حل مقبول من قبل الطرفين. وما تطرحه من إشكاليات تتعلق بإختصاص الموفق وبالنتائج القانونية التي تترتب عن هذا الإختصاص. إلا أن ما يميز التوفيق هو محاولة الموفق تقريب وجهات النظر بين الطرفين ومحاولة دفعهما إلى حل وسط. وهذا العمل بطبيعة الحال، يطرح مشاكل ترتبط بالمدة وبطبيعة مهمة الموفق التي تعتمد على عرض إقتراحات للحل تقوم على العدل والإنصاف وليس على القانون. ولا شك أن مسعاه هذا سيكون مشفوعا بتقرير وما يرافق هذا التقرير من إشكاليات تتعلق بمحتوى التقرير وبالصفة الإلزامية له إزاء الطرفين المتنازعين.
ثم تأتي مرحلة بعدية هي مرحلة التحكيم وما تثير هذه الطريقة من إشكاليات تتعلق بالرضاء بالتحكيم وبالشكل الذي يأخذه هذا الرضاء.
وكما لا يخفى على أحد ونحن بصدد التعرض إلى موضوع يتعلق بالتحكيم في مجال خاص ألا وهو مجال الإستثمار (41)، فإن مصطلح إستثمار ليس من السهل تحديده وكذلك الأشكال التي يأخذها مثل هذا الإستثمار، فعلاقته بالنزاع الذي يجب أن يكون قانونيا. وبما أن الرضاء بالتحكيم يجد مصدره في إتفاقية واشنطن، فإن المشاكل تتعلق خاصة بشروط تطبيق هذه الإتفاقية. ومن بين هذه الشروط إلى جانب الرضاء بالتحكيم صفة أحد الطرفين الذي يقبل بإختصاص المركز الدولي لتسوية النزاعات الناشئة عن الإستثمار. لأن إتفاقية واشنطن لسنة 1965 تشترط أن يكون المستثمر رعية تابعة لدولة أخرى متعاقدة. وقد أثار هذا الشرط ومازال يثير مشكلة تحديد جنسية المستثمر من حيث كونه شخصا إعتباريا، خاصة وأنها تطرح وبالتبعية مشكلة في غاية من الأهمية ألا وهي مشكلة الرقابة الممارسة على الشركة الأجنبية.
وسنحاول التعرض إلى كل هذه الجوانب في إطار جهوي أيضا، وتحديدا على مستوى العالم العربي والمنطقة المغاربية من خلال الإتفاقيات العربية و المغاربية المنظمة
(41) راجع على سبيل المثال، أحمد الورفلي، "خصوصيات التحكيم في ميدان الإستثمار"، المجلة التونسية لتحكيم، عدد خاص، أعمال ملتقى التحكيم والإستثمار، تونس 28-29 أفريل 2000، العدد 1 السنة 2001 ص. 57-94.

للتحكيم مثلما سنرى لاحقا.
من جهة أخرى، يجب أن نعلم، أن تنظيم التحكيم من حيث تشكيل المحكمة التحكيمية والإجراءات المتبعة أمامها تطرح أكثر من سؤال حول من يتولى تشكيل المحكمة وكيف؟ وما هو القانون الواجب التطبيق على الإجراءات ومن يحدد هذه الإجراءات وكيف؟ وماذا عن الحالات التي يغيب فيها مثل هذا الإختيار، إلى جانب النقطة المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع والمشاكل اللصيقة بهذا الجانب والتي تدور بالأساس حول من يحدد هذا القانون؟ وبعبارة أخرى، هل الطرفان الدولة والمستثمر الأجنبي هما اللذان يختاران هذا القانون أم المحكم؟ ثم بالرجوع إلى أي قانون، القانون الوطني لأحد الطرفين أم إلى قانون آخر محايد أو العودة إلى قواعد أخرى تستمد قوتها من الأعراف التجارية؟
يجب أن نعلم أيضا أن الإتفاقيات المتعددة الأطراف، الدولية منها والعربية، لا تمنح فقط طرفي النزاع إمكانية اللجوء إلى التحكيم بل وتمنحهما أيضا فرصة اللجوء، سواء إلى القضاء المحلي – مثلما سنرى لاحقا – في ضوء إتفاقية واشنطن الدولية أو إلى القضاء الجهوي طبقا للإتفاقيتين، العربية لسنة 1980 والمغاربية لسنة 1990 والتي تمخضت عنهما كل من الهيئتين القضائيتين، المحكمة العربية للإستثمار والهيئة القضائية المغاربية. وهو ما يطرح إشكالية إختصاص كل منهما مقارنة بإختصاص المركز الدولي لتسوية النزاعات الناشئة عن الإستثمار طبقا لإتفاقية واشنطن. إلا أن المحكمة التحكيمية التي يعهد إليها الفصل في النزاع يجب أن تصدر قرارا تحكيميا في الموضوع ولكن بما أن الأمر يتعلق بقرار أجنبي صادر خارج إقليم الدولة التي يراد التنفيذ فيها فإنه يطرح موضوع الشروط المتعلقة بالإعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية، الشكلية منها والموضوعية. في جانبها الشكلي، يثير موضوع الإعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية إشكالية الإجراءات المتبعة في الدولة المطلوب فيها التنفيذ والترابط بين هذه الإجراءات وتلك الموجودة في الدولة الأصل. وإن كان للإعتراف بأي قرار تحكيمي لا بد أن يكون هذا القرار قد حاز على حجية الشيء المقضي فيه في الدولة الأصل أولا، حتى يصبح قابلا للتنفيذ في دولة التنفيذ. وهو ما إستدعى النظر في إلزامية القرار التحكيمي في الإتفاقيات المتعددة الأطراف التي سنتعرض إليها، الدولية منها والعربية وموقف الإجتهاد القضائي منها.
أما عن الشروط الموضوعية للإعتراف والتنفيذ، فهي تثير إشكاليتين، الحالة التي يرفض فيها الإعتراف وتنفيذ القرار التحكيمي بناء على طلب أحد الطرفين. أما الحالة الأخرى وهي عندما ترفض المحكمة المختصة من تلقاء نفسها لعلة كون النزاع هو غير قابل للتحكيم أو أن القرار الصادر عن المحكمة التحكيمية يتعارض مع النظام العام. علما أن مصطلح نظام عام كان ولا يزال موضوع نقاش على مستوى الفقه والإجتهاد القضائي، لا من حيث المصطلح في حد ذاته وإنما أيضا من حيث وظيفته على مستوى هذه الإتفاقيات.
ونحن نعالج كل هذه الإشكاليات التي تثيرها الإتفاقيات المتعددة الأطراف، كان لا بد من أن نلقي الضوء على جانب آخر وبالتوازي معها، وهو مدى تأثر قانون التحكيم الدولي في الجزائر بالحلول التي جاءت بها هذه الإتفاقيات، سواء على مستوى تنظيم التحكيم أو الإعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية.
ثم ولدراسة كل هذه النقاط المتعلقة بطرق تسوية النزاعات الناشئة عن الإستثمار، سواء على مستوى الإتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف، فقد إعتمدنا في ذلك على المنهج التحليلي. وحاولنا أن نقارن بين الإتفاقيات الثنائية السابقة واللاحقة. كما حاولنا أن نجري مقارنة بين ما هو منظم في إطار الحل التحكيمي على مستوى الإتفاقيات المتعددة الأطراف وما جاء به المرسوم التشريعي 93-09 من أحكام تنظم التحكيم في جميع مراحله.
من جهة أخرى، حرصنا قدر الإمكان على إدماج بعض القرارات التحكيمية الدولية التي رجعنا إليها ونحن بصدد تحليل الإتفاقيات المتعددة الأطراف في غياب أية قرارات تحكيمية أخرى تخص الدولة الجزائرية تحديدا والتي لم نستطع الحصول عليها لسبب بسيط هو عدم نشر واو جزء من هذه القرارات في المجلات المتخصصة. نذكر من بينها على سبيل المثال، مجلة القانون الدولي الفرنسي JDI.
وبناء على ما تقدم ذكره، فإن بحثنا سيرتكز على محورين أساسيين موزعين إلى جزئين:
الجزء الأول: طرق تسوية النزاعات المتعلقة بالإستثمارات الأجنبية في الإتفاقيات الثنائية للجزائر.
الجزء الثاني: طرق تسوية النزاعات المتعلقة بالإستثمارات الأجنبية في الإتفاقيات المتعددة الأطراف التي صادقت عليها الجزائر.


خاتــمــة عـامـــة

ما يمكن أن نستنتجه من كل ما سبق تحليله هو النزعة الليبيرالية لقانون الإستثمار وتكريسه للطرق الأكثر إستعمالا على مستوى القانون الإتفاقي ألا وهي الطرق القضائية وعلى رأسها التحكيم التجاري الدولي إلى جانب أخذه بالتسوية الودية. وفي الواقع، فإن السؤال الذي كنا قد طرحناه في بداية بحثنا إذا كان يجب الأخذ بالطرق الدولية وفقا لقانون تطوير الإستثمار أم اللجوء إلى المحاكم الوطنية، خاصة وأن عبارة "جهات قضائية مختصة" مثلما عرضنا في المقدمة تبدو غامضة. وللإجابة عن هذا السؤال كان لا بد من الإنطلاق من الإتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الحكومة الجزائرية مع حكومات أخرى. فبعد فحصنا للخيارات المفتوحة التي منحتها هذه الإتفاقيات لفائدة المستثمر بين هذه الطريقة القضائية أو تلك. وبمعنى آخر، بين القضاء الرسمي للدولة والتحكيم تبين لنا بالمحصلة النزعة الليبيرالية لهذه الإتفاقيات التي لم تقتصر فقط على عرض أكثر من حل بل وأكدت من خلال الخيارات المقترحة على تمسكها بمبدأ سلطان الإرادة في اللجوء إلى هذه الطريقة أو تلك. وإن كان هذا المبدأ يبقى – في نظرنا – منقوصا إذ إقتصر على منح حرية الإختيار في النهاية إلى المستثمر الأجنبي على حساب الطرف الآخر في النزاع ألا وهو الدولة. إلا أنه مع منح هذا الإختيار للمستثمر بين هيئة وأخرى، فإن وجود سلم ترتيبي بين الهيئة القضائية للدولة المضيفة والتحكيم كان أيضا يصب في صالح المستثمر بالرغم من العناصر العديدة التي هي في صالح إختصاص المحاكم الوطنية والتي يؤهلها في أن توضع في المرتبة الأولى من السلم.
إلا أنه بالرغم من هذين المثلين، فالفكرة التي يجب أن نؤكد عليها – ونحن نختم هذه الرسالة – هو إنفتاح هذه الإتفاقيات على أكثر من طريقة للحل، القضاء الرسمي للدولة أو التحكيم بنوعه الحر والمؤسساتي. وإن تأكد لنا فيما بعد لدى تعرضنا إلى العديد من العقود الإستثمارية التي أبرمتها المؤسسات العمومية الوطنية مع المستثمرين الأجانب إتجاه هذه العقود إلى تكريس التحكيم المؤسساتي لغرفة التجارة الدولية لأسباب تتعلق – مثلما أشرنا إليه سلفا – بما تتمتع به هذه المؤسسة الدولية من خبرة وسمعة فائقتين، وإن كان إختيار مثل هذا التحكيم يمثل في النهاية بالنسبة للمستثمر الأجنبي الإختيار الأفضل عوضا عن المحاكم الوطنية التي لا يثق فيها بل ويعتبرها محاكم منحازة. أما على مستوى الإتفاقيات المتعددة الأطراف، فتجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب تنصيصها على الطرق الودية مثل التوفيق والمفاوضات أو المفاوضات والتوفيق معا. فقد نصت أيضا على التحكيم كطريقة قضائية من أجل تسوية النزاعات التي من الممكن أن تنشب بين الدولة والمستثمر الأجنبي بدون أن تهمل إمكانية اللجوء إلى طرق الطعن الداخلية للدولة المضيفة. وقد رأينا معا أن هذه الإتفاقيات يمكن أن تكون دولية مثل التحكيم التابع للمركز الدولي لتسوية المنازعات الناشئة عن الإستثمار أو جهوية أو شبه جهوية مثل المحكمة العربية للإستثمار أو المحكمة المغاربية. بالنسبة لإتفاقية واشنطن، فقد ركزت هذه الأخيرة على التحكيم كخيار يأتي في المقام الأول والإستثناء هو اللجوء إلى المحاكم الوطنية. ولكن ما يمكن أن ننتهي إليه في المحصلة في هذا الجانب بالذات، هو قيام هذه الإتفاقيات على مبدأ الرضاء في خصوص اللجوء إلى التحكيم، مع وجوب أن يكون هذا الرضاء نهائيا وقطعيا. وهي بذلك تراهن على تفادي تعقيدات تفسير النية المشتركة للطرفين في حالة وجود إلتباس أو غموض يحوم حول مسألة الرضاء. أما على مستوى القانون الواجب التطبيق فقد لاحظنا تدويلا لهذا القانون. ومن ثمة للعلاقات الإقتصادية بين الدولة والمستثمرين الأجانب على مستوى هذه الإتفاقيات من خلال إعمال المحكمين للقواعد المشتركة للتجار Lex mercatoria في نزاع تكون الدولة هي طرف فيه. فبالنسبة لهذه النقطة بالذات فنحن مع رأي الفقيه J.P Jacques الذي جاء في إحدى مقالاته "أن القواعد المشتركة للتجار لا يمكن أن تفرض نفسها في مجال عقود الدولة. وأن الفضاء الذي تتشكل منه الدول والمؤسسات الكبرى الأجنبية هو فضاء غير متجانس وتنازعي hétérogène et conflictuel لأن "الأهداف – كما أضاف – والمصالح ليست في نفس المستوى وحتى وإن وجد توافق بينها، فهو توافق مؤقت" (1127). وتأكيدا لهذه الفكرة الواقعية، فإننا نرى أنه يوجد تعارض بين أهداف الدولة التي تسعى إلى تلبية حاجات وغايات إقتصادية محددة بإعتبارها دولة نامية ومصالح وأهداف المستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى تحقيقها.

(1127) Jacques. JP, Eléments pour une théorie de l’acte juridique en droit international public, L.G.D.J, Paris, 1965¸p. 201.
أما على مستوى الإتفاقيات المتعددة الأطراف العربية، فهي لم تبتعد كثيرا عن إتفاقية واشنطن الدولية. فقد أخذت هي أيضا بالحلول الودية. والدليل على ذلك، هو ما سبق أن ذكرناه في خصوص المادة 2 من الإتفاقية العربية لسنة 1974 فيما يتعلق بالهدف المعلن من قبل هذه الإتفاقية وهو "حل أي نزاع … بغرض خلق مناح مساعد على تشجيع تدفق الإستثمارات العربية في البلدان العربية". وما لاحظناه أيضا لدى تعرضنا للمادتين 34 و35 من الإتفاقية العربية لسنة 1971 وللمادة 1 فقرة 1 من الإتفاقية العربية الموحدة لسنة 1980. إذن، هي نظرة في إتجاه التكامل الإقتصادي الذي تسعى إلى تحقيقه هذه الإتفاقيات. أما عن الحلول الودية التي نصت عليها فهي إما المفاوضات أما المفاوضات والتوفيق معا. وهذان الإجراءان يعتبران كمرحلة مسبقة عن التحكيم وهي تبقى مبنية على إرادة الطرفين. مما يؤكد لنا في النهاية، أنه حتى الإتفاقيات العربية هي أيضا قد أخذت بمبدأ سلطان الإرادة في تبني هذا الحل الودي أو ذاك بما فيها اللجوء إلى الطريقة القضائية. أما عن هذه الأخيرة بالذات، فقد قضت الإتفاقيات العربية بأن يكون التحكيم هو الحل بل الحل الغالب والذي من غير المستبعد أن يلتقي حوله الطرفان، الدولة والمستثمر العربي رعية الدولة العربية الأخرى. بدون أن تلغي هذه الإتفاقيات إمكانية لجوئهما إلى المحاكم الوطنية للدولة العربية المضيفة.
وقد عثرنا على هذه الإمكانية في الإتفاقية العربية لسنة 1974 وإن كان – كما لاحظنا – لم تقرن هذه الإتفاقية القبول بالتحكيم بشرط الإستنفاذ المسبق للطعون الداخلية. ولكن الأهم في نظرنا هو الإنشاء ولأول مرة من قبل الإتفاقية العربية لسنة 1980 لمحكمة عربية تختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن الإستثمار وإن كانت هذه المحكمة ستكون منافسة لهيئات التحكيم الدولية المعروفة مثل هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الدول المضيفة للإستثمار ورعايا الدول الأخرى، أو المحكمة التحكيمية التابعة للغرفة الدولية للتجارة.
أما عن مدى تأثر التحكيم الدولي في الجزائر بما قدمته الإتفاقيات المتعددة الأطراف من حلول وخاصة منها الدولية، فلا شك أن المشرع الذي ظل لفترة طويلة رافضا من حيث المبدأ للتحكيم التجاري الدولي فقد كرسه اليوم بعد أن أجرى تعديلا على قانون الإجراءات المدنية من خلال المرسوم التشريعي 93/09 الذي – كما نعلم – قد أفرد بابا خاصا بالتحكيم التجاري الدولي. أما عن أحكام هذا المرسوم، فقد جاءت مطابقة للمبادئ المكرسة على المستوى الدولي إلى جانب تبنيها للقواعد الأكثر ليبيرالية والمعتمدة من قبل القوانين الوطنية الأخرى مثل القانونين السويسري والفرنسي. إلا أنه في خصوص التجربة الجزائرية مع المستثمرين الأجانب، نرى أنه حاليا لا يمكن تقييمها بصفة موضوعية إلا بعد مرور الوقت. يبقى أنه ما يمكن قوله في هذا الصدد، هو أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تحرير الإستثمار وإعتماد الطرق الدولية لتسوية نزاعاتها مع المستثمرين الأجانب، سواء على مستوى الإتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الحكومة الجزائرية مع حكومات أخرى، أو على مستوى الإتفاقيات المتعددة الأطراف التي صادقت عليها، إلا أن جهدا آخر لا بد أن يبذل في إتجاه محيط الإستثمار، كرفع جميع الحواجز والقيود التي تحد من تدفق الإستثمار مثل مشكل العقار والعراقيل المرتبطة بالإتصالات السلكية واللاسلكية والتي نقرأ عنها في الجزائر ونسمع عنها الكثير إلى جانب وضع حد للسوق الموازية التي سترهن مستقبل الإستثمار في الجزائر إلى فترة زمنية طويلة إذا لم تسارع السلطات العمومية إلى القضاء عليها أو على الأقل الحد منها.
إما إذا إتجهنا إلى المستقبل بنظرة تفاؤلية فيجب الإعتراف بأنه حتى وإن كان المركز الدولي "سيردي" في نظر بعض الفقهاء (1128) فهو يتمتع بقدر محدود من النجاح بالنظر إلى الغرفة الدولية للتجارة، فإنه بعد إنفتاح العديد من الدول على التحكيم في مجال الإستثمار من بينها الجزائر ونظرا للتسهيلات التي يقدمها هذا المركز، فمن غير المستبعد – حسب تقديرنا – أن يشهد التحكيم طبقا للائحته تطور نوعيا. وربما يصبح النموذج الذي يحتذى به لتطوير القانون الدولي للإستثمار. خاصة وأن لائحة تحكيم المركز التي جاءت بها إتفاقية واشنطن تبدو متوازنة. لكونها مع تأكيدها على أن التحكيم هو الأصل في تسوية النزاعات الناشئة عن الإستثمار، فقد أجازت للدولة المضيفة التمسك وبصفة قبلية بالطرق الطعن الداخلية التابعة لها. فضلا عن أن نشاط المركز من حيث التنظيم الذي
(1128) Ouakrat. P, « La pratique du CIRDI », in DPCI 1987 n° 2, p. 273.
يقوم عليه من شأنه أن يساعد على تدفق رؤوس الأموال من الدول الغنية في إتجاه الدول النامية التي تحتاج إلى إستثمارات ضخمة من أجل النهوض بإقتصادياتها.
كما أنه وبعد تحليلنا للائحة المركز أمكن أن نلاحظ تيسير الإعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية في مرحلة ما بعد التصريح بالقرار التحكيمي، عندما قضت بأنه يكفي للإعتراف بالقرار وتنفيذه حصول أي طرف في النزاع على نسخة مصدق عليها من السكرتير العام للمركز وتقديمها إلى المحكمة المختصة حتى يؤذن بتنفيذه حسبما تقتضيه القوانين الخاصة بذلك في الدولة المتعاقدة التي يتم التنفيذ على إقليمها.
أما على مستوى العالم العربي، فنرى أن البلدان العربية بفضل الإتفاقيات الموجودة، سواء على مستوى ضمان الإستثمار، مثل الإتفاقية العربية لسنة 1971 المنشأة للوكالة العربية لضمان الإستثمار أو على مستوى حماية هذا الإستثمار، بفضل الإتفاقية العربية الموحدة لسنة 1980، قد أصبحت هذه البلدان تملك أدوات قانونية تؤهلها لخلق مناخ من الثقة المتبادلة بين الدولة العربية المضيفة للإستثمار والمستثمر العربي رعية الدولة العربية الأخرى، خاصة بعد إستحداث محكمة الإستثمار العربية. إلا أنه ما زالت هنالك عواتق وكم هي عديدة تقف في وجه تطوير الإستثمار في المنطقة العربية، من بينها حرب الخليج الأولى والثانية التي خلفت تصدعا في العلاقات العربية. مما أثر سلبا على تدفق الإستثمارات من وإلى البلدان العربية. ولهذا الغرض، فإننا نرى أنه لا يمكن الخروج من هذه الحالة العربية المتردية إلا بإعادة الثقة بين الدول العربية حتى لا تنعكس أزمة الثقة هذه على نقل رؤوس الأموال فيما بينها. ولكن لا يمكن إعادة الثقة هذه – حسب رأينا – إلا بالرجوع إلى الإتفاقيات العربية المتعددة الأطراف. سواء من أجل حل المشاكل السياسية أو عندما يكون هنالك نزاع بين هذه الدولة العربية المضيفة للإستثمار والمستثمر العربي الرعية التابعة للدولة العربية الأخرى. وإن كنا نعتقد أيضا أن الدور الأول لأي إتفاقية متعددة الأطراف هو قبل كل شيء درء العلاقة التعاقدية بين الدولة العربية المضيفة للإستثمار والمستثمر العربي من النزاعات المحتملة وليس فقط حلها عندما تنشب. إننا لم نشهد إلى حد الآن نزاعات مرفوعة أمام المحكمة العربية للإستثمار. وربما يعزى هذا العزوف إلى العقلية العربية وإلى التقاليد التي تدفع أكثر في إتجاه الحلول الودية على حساب الحلول القضائية. كما وقد نجد تفسيرا لهذه الحالة أيضا في عدم ثقة المستثمرين العرب أنفسهم في الإطار القانوني الذي توفره لهم الإتفاقيات العربية بالرغم من الخطاب الوحدوي الذي أسس لهذه الإتفاقيات. لأنه ببساطة لا توجد إلى حد الآن سياسة عربية واضحة للإستثمار إلا أنه بالرغم من ذلك كله وحتى نكون متفائلين يكفي أنه توجد إتفاقيات عربية متعددة الأطراف كتعبير عن إطار قانوني لتكامل إقتصادي عربي نأمل أن يتحقق يوما ما، أين ترفع فيه عن المستثمر العربي كل القيود والحواجز بمختلف أنواعها، بما فيها الحاجز السياسي والنفسي. ولما لا وضع مدونة سلوك في المستقبل تحكم كلا من الدولة العربية والمستثمر العربي في مجال خاص ألا وهو مجال الإستثمار.
وعموما، يظل التحكيم – كما رأينا – الأفضل في نظر المستثمر إن كان أجنبيا أم عربيا، لكونه يمثل عدالة خاصة ذات صبغة دولية ولا ينتمي إلى أية دولة، مقارنة بعدالة الدولة التي لها منطقها الخاص القائم على مبدأ حماية المصالح الوطنية العليا والدفاع عن النظام العام الوطني بجميع مكوناته. وإن كانت المعضلة تبقى اليوم وستظل في كيف يمكن تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة في أن ترى محاكمها هي المختصة وبين رغبة المستثمر الأجنبي في إستعمال التحكيم في جميع الحالات لخشيته الدائمة والمبررة أحيانا، من عدم حياد المحاكم الوطنية. إلا أن ما يشهده العالم في الوقت الراهن من تغير في وضع الدولة ومركزها نحو الإقتراب من أوضاع الخواص banalisation du statut de l’Etat، يجيز لنا أن نقول أن التحكيم في مجال خاص ألا وهو مجال الإستثمار أصبح لا مفر منه، في ظل التنافس الحاد فيما بين الدول النامية من أجل جلب الإستثمارات الأجنبية إليها. زائد تأثير العولمة وثقل المديونية اللذان يفرضان على هذه البلدان مثل هذا الإختيار.
واليوم، جاءت الإتفاقيات الثنائية وكذلك الإتفاقيات المتعددة الأطراف التي صادقت عليها الجزائر، لتعطي الشركات الوطنية إطارا مرنا لتعاملاتها الإقتصادية مع الشركات الأجنبية، بدلا من الأوضاع التي إستقرت عليها في الماضي لما كان محظورا عليها
اللجوء إلى الآليات الدولية لحل نزاعاتها مع المستثمرين الأجانب خاصة بعد أن شهدت الأوضاع الإقتصادية والأمنية تحسنا (1129).
وهذا التوجه الجديد سيساعد بدون شك على سهولة تدفق رؤوس الأموال الدولية إلى الجزائر، خاصة بعد إستجابة الدولة المتطلبات الإستثمار الأجنبي (من حوافز جبائية وضمانات قانونية وقضائية) ووجود تطابق بين المبادئ التي تبناها المشرع الجزائري على مستوى تنظيمه للتحكيم والمبادئ المكرسة دوليا.










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-11, 16:49   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

بحث آخر





الأسواق المالية الدولية

مقدمة عامــــة.

المبحث الأول: مدخل إلى الأسواق المالية الدولية.
المطلب الأول: نشأة الأسواق المالية الدولية
المطلب الثاني:وظائف الأسواق المالية الدولية
المطلب الثالث: مقومات الأسواق المالية الدولية.

المبحث الثاني:الإستثمار في الأسواق المالية الدولية
المطلب الأول:آلية التعامل في الأسواق المالية الدولية.
المطلب الثاني:تحليل واقع الاستثمار في الأسواق المالية الدولية.
المطلب الثالث: الشركات الكبرى عبر الوطنية و الأسواق المالية الدولية.

المبحث الثالث:اللاعبون الأساسيون في الأسـواق المـالية الدولية.
المطلب الأول: أهم المراكز المالية الدولية ومؤشراتها.
المطلب الثاني :سوق الدولارات الأوروبية. "Eurodollar"
المطلب الثالث:سوق السندات الأوروبية.
خاتمة عامــــة.




مقــدمة عـــامة:

تلعب الأسواق المالية دورا هاما في اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، كونها إحدى أدوات السياسة المالية المستخدمة في تعبئة المدخرات المحلية وأداة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى دورها الفاعل في تمويل خطط التنمية الاقتصادية. ومع تنامي عجز الموازنات العامة لبعض الدول فقد أخذت – هذه الدول – في البحث عن موارد مالية غير سيادية لتمويل خططها التنموية، فغدت الأسواق المالية واحدة من الأدوات الهامة التي تستخدم لمثل هذه الغايات التنموية.
وقد شهدت الأسواق المالية الدولية تطورات هائلة خلال السنوات الأخيرة سواء من حيث الأدوات المالية الجديدة أو من حيث التغيرات الهيكلية في تقسيمات الأسواق واستحداث أسواق جديدة وتطوير الأنظمة المتعلقة بالتداول والتسوية والتقاص، الأمر الذي استدعى دول العالم المختلفة لبذل جهود مكثفة لمواكبة هذه التغيرات لما لذلك من آثار إيجابية على سيولة الأسواق المالية وعمقها.
إشكالية البحث:
لمعالجة هذا البحث يتم طرح الإشكالية التالية:
- ما أهمية وآلية عمل الأسواق المالية الدولية في إستقطاب وإستثماروتوظيف الموارد المالية على الصعيد الدولي؟

و انطلاقا من هذا التساؤل الرئيسي، يمكن استخراج الأسئلة الفرعية التالية:
- كيف نشأت الأسواق المالية الدولية وما هي وظائفها؟
- ما هي آلية التعامل في هذه الأسواق؟
- ما هي أهم الأسواق المالية الدولية في العالم، وما مؤشراتها؟
الفرضيات:
للإجابة عن هذه التساؤلات قمنا بوضع الفرضيات التالية:
- ظهرت الأسواق المالية الدولية نتيجة الثورة الصناعية و النهضة التكنولوجية التي أدت إلى ظهور الشركات المساهمة.
- التعامل في الأسواق المالية الدولية محفوف بعدة مخاطرلذلك فالإسثمارفي هذه الأسواق يتطلب الكفاءة و الخبرة من لدن جميع المتعاملين في السوق المالي.
- يعتبر سوق السندات الأوروبية ،بالإضافة الى البورصات العالمية وسوق الأورو دولار أهم المراكز المالية الدولية.
منهجية البحث:
للإجابة على الإشكالية المطروحة وتحقيق الأهداف المرجوة من الموضوع محل البحث، وبغية اختبار صحة الفرضيات المقدمة وتناولها بالبحث والتحليل، اعتمدنا منهجاإستقرائيا.

هيكلة البحث:
تم تقسيم البحث إلى ثلاث مباحث ،تتقدمها مقدمة عامة.
في المبحث الأول،تطرقنا إلى نشاة الأسواق المالية الدولية ،وظائفها ومقوماتها.
و في المبحث الثاني تناولنا آلية التعامل في الأسواق المالية الدولية ومدى مساهمة الشركات الكبرى عبر الوطنية في عمليات السوق المالي الدولي.
اما في البحث الثالث تعرضنا إلى أهم اللاعبين الأساسيين في الأسواق المالية الدولية . إضافة إلى خاتمة عامة التي تعبر على حوصلة للموضوع والنتائج المتوصل إليها.




المبحث الأول: مدخل إلى الأسواق المالية الدولية.

المطلب الأول: نشأة الأسواق المالية الدولية
إن أهم الأسواق المالية التي عرفها التاريخ الإقتصادي في أوروبا بل في العالم ـ و كان التعامل فيها يتم بالكمبيالات والسندات الأذنية، و المعادن النفيسة ـ هي أسواق البندقية و جنوة في إيطاليا و سوق فرانكفورت، وكانت تلك الأسواق من أكثر الأسواق المالية الأوروبية تعاملا مع منطقة الشرق الأوسط التي شهدت في تلك الفترة نشاطا تجاريا هائلا باعتبارها مركز اتصال بين الشرق الأقصى و أوروبا.

و مع تطور الفكر الإقتصادي الرأسمالي الذي يدعو إلى التخصص و تقسيم العمل، و مع انبثاق الثورة الصناعية، زادت أهمية الاستثمارات الفردية التي تتطلب موارد مالية كبيرة تفوق قدرات و إمكانيات الأفراد. و على إثر ذلك ظهرت الشركات المساهمة التي فتحت المجال واسعا أمام مشاركة عدد أكبر من المساهمين في ملكية الشركات و بذلك ضمان التمويل اللازم لها. و من جهة أخرى، تطور عدد البنوك و ازدادت أهميتها في مختلف الدول.
كل هذه العوامل و الظروف، فضلا عن توسع المشاريع الإستثمارية و المعاملات التجارية، ساهمت بشكل كبير في نشأة الأسواق المالية كأداة فعالة لتعبئة الموارد و المدخرات اللازمة للتمويل التجاري و الإستثماري.
و أول الأسواق المالية ظهوراً، كانت في القرن السابع عشر (ق17) في أمستردام، ثم في القرن الثامن عشر (ق18) في البندقية، و شهد القرنين التاسع عشر و العشرين (ق 19 و ق20) على التوالي، نشأة المركزين الماليين الدوليين البريطاني و الأمريكي.
و قد ظهرت البورصات في القرن التاسع عشر (ق19) من أجل تداول السلع و المنتجات و الأوراق المالية و إبرام الصفقات، و كان ظهور البورصات نتاج عوامل اقتصادية عديدة أهمها:
- زيادة النشاط المالي للمؤسسات الكبرى و التي تستعمل أموال ضخمة، كالمصارف و شركات التأمين و شركات النقل و الاتصالات؛
- زيادة المبادلات التجارية الدولية، التي شهدت انتقال السلع و المواد الأولية من البلدان المُستعمَرة إلى البلدان المُستعمرة.
- إنَّ الأسواق المالية في الدول المتقدمة تطورت بصفة مصاحبة للتغيرات و التطورات الحاصلة على المستوى التكنولوجي، و تنامي حجم الإنتاج و وحدات الأعمال الكبيرة بصورة أسرع من الوسائل المتاحة للتمويل.

وزاد نشاط الأسواق المالية زيادة هائلة، فقد بلغ عدد الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية أربع عشر بورصة في الوقت الحاضر، و أهمها و أكبرها بورصة نيويورك. في بريطانيا أيضاً، اندمجت كل الأسواق المالية منذ عام 1913م في نظام واحد و هو بورصة لندن.
و في اليابان تعمل في الوقت الحاضر ثماني بورصات على رأسها بورصة طوكيو. و هو الحال بالنسبة لألمانيا، حيث يوجد أيضاً ثماني بورصات أهمها بورصة فرانكفورت. و بالنسبة لفرنسا، هناك سبع بورصات تترأسها بورصة باريس.

المطلب الثاني:وظائف الأسواق المالية الدولية
تؤدي الأسواق المالية دورا هاما في الحياة الاقتصادية، وإذا ما حاولنا عرض أهم الوظائف التي يمكن أن تؤديها، فيمكن حصرها فيما يلي:1
1. تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي. حيث تشجع سوق الأوراق المالية على تنمية عادة الادخار الاستثماري، خاصة بالنسبة لصغار المدخرين الذين لا يستطيعون القيام بمشاريع مستقلة بأموالهم القليلة، ومن ثم فإنهم يفضلون شراء أوراق مالية على قدر أموالهم، وهذا يساعد على خدمة أغراض التنمية والحد من التضخم، كما أنها تساعد على توجيه المدخرات نحو الاستثمارات الملائمة (سواء في الأسهم أو السندات) وذلك وفقا لاتجاهات الأسعار.
2. المساعدة في تحويل الأموال من الفئات التي لديها فائض (المقرضين) إلى الفئات التي لديها عجز (المقترضين). فالمقرضون يقومون بتخفيض نفقاتهم الاستهلاكية الحالية مقابل الحصول على دخول أعلى في المستقبل عند حلول آجال استحقاق تلك القروض، وعندما يقوم المقترضون باستخدام تلك الأموال المقترضة في شراء وتأجير عناصر الإنتاج، فإنهم سوف ينتجون دخولا أعلى، وبالتالي زيادة مستوى المعيشة ليس فقط للمقترضين بل لكل فئات المجتمع.
3. المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراق مالية حكومية في تلك السوق. حيث رافق بروز أهمية الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة ازدياد التجاء الحكومات إلى الاقتراض العام من أفراد الشعب، لسد نفقاتها المتزايدة وتمويل مشروعات التنمية، وذلك عن طريق إصدار السندات والأذون التي تصدرها الخزانة العامة ذات الآجال المختلفة، ومن هنا صارت هذه الصكوك مجالا لتوظيف الأموال لا يقل أهمية عن أوجه التوظيف الأخرى.
4. المساهمة في دعم الائتمان الداخلي والخارجي. حيث إن عملات البيع والشراء في بورصة الأوراق المالية تعد مظهرا من مظاهر الائتمان الداخلي، فإذا ما ازدادت مظاهر هذا الائتمان ليشمل الأوراق المالية المتداولة في البورصات العالمية أصبح من الممكن قبول هذه الأوراق كغطاء لعقد القروض المالية.
5. المساهمة في تحقيق كفاءة عالية في توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية؛ وهو ما يصاحبه نمو وازدهار اقتصادي. وهذا الأمر يتطلب توافر عدة سمات في سوق الأوراق المالية، يمكن إيجازها فيما يلي:
(أ) كفاءة التسعير: بمعنى أن تعكس الأسعار كافة المعلومات المتاحة.
(ب) كفاءة التشغيل: بمعنى أن تتضاءل تكلفة المعاملات إلى أقصى حد، مقارنة بالعائد الذي يمكن أن تسفر عنه تلك المعاملات.
(ج) عدالة السوق: بمعنى أن تتيح السوق فرصة متساوية لكل من يرغب في إبرام الصفقات.
(د) الأمان: ويقصد به ضرورة توافر وسائل للحماية ضد المخاطر التي تنجم عن العلاقات بين الأطراف المتعاملة في السوق، مثل مخاطر الغش والتدليس وغيرها من الممارسات اللاأخلاقية التي يعمد إليها بعض الأطراف.
6. تحديد أسعار الأوراق المالية بصورة واقعية على أساس من المعرفة الكافية ودرجة عالية من العدالة. حيث يتم تحديد أسعار الأوراق المالية عبر المفاوضة أو المزايدة (المزاد العلني) والتي تعكس بصورة أقرب إلى الدقة رأي المتعاملين في السعر المناسب للورقة المالية وفقا لظروف السوق السائدة، بالإضافة إلى ما تقوم به الشركات والجهات الاقتصادية من نشر كافة البيانات المتعلقة بالشركات وصكوكها وأرباحها ومراكزها المالية؛ وهو ما يحول دون خلق سعر غير واقعي للورقة المالية. ويمثل هذا السعر أفضل الأسعار بالنسبة للبائع (أعلى سعر طلبHighest Bid) وللمشتري (أدنى سعر عرض Lowest Offer).
7. إن سوق الأوراق المالية تعتبر أداة هامة لتقويم الشركات والمشروعات. حيث تساهم في زيادة وعي المستثمرين وتبصيرهم بواقع الشركات والمشروعات، ويتم الحكم عليها بالنجاح أو الفشل. فانخفاض أسعار الأسهم بالنسبة لشركة من الشركات دليل قاطع على عدم نجاحها أو على ضعف مركزها المالي؛ وهو ما قد يؤدي إلى إجراء بعض التعديلات في قيادتها أو في سياستها أملا في تحسين مركزها.



المطلب الثالث: مقومات الأسواق المالية الدولية.
يتطلب سوق المال توافر عدد من المقومات الأساسية لكي يصبح سوقا فعالا قادرا على تحقيق الأهداف التي يقام من أجلها هذه المقومات يمكن حصرها فيما يلي:
1-اعتناق فلسفة اقتصادية لبيرالية قائمة على الثقة في قدرات قوى السوق على تحريك النشاط الاقتصادي في ظل اعتبارات الكفاءة الاقتصادية والسلوك الرشيد لكل من المنتج والمستهلك، المصدر والمستورد وغيرها من الأفراد والهيئات القائمة بالنشاط الاقتصادي ،أن رأس المال الخاص يلعب دوره الريادي في تجميع المدخرات الخاصة وإعادة تخصيصها على وجوه النشاط الاقتصادي التي تحقق أعلى معدل عائد ممكن في ظل أدنى مستوى ممكن من المخاطر.
2-ضرورة وجود حجم كافي من المدخرات بشقيها الوطني والأجنبي المعروضة وفي الوقت نفسه يقابلها طلب كاف عليها حتى لايوجد فائض في الطلب دون أن يناظره العرض المتاح من المدخرات التي تتكفل بتغطيته ,أو فائضا في العرض لايوجد الطلب القادر على توظيفه في وجوه الاستثمارات المالية المختلفة.
3-وجود فرص استثمارية كافية وقادرة على اجتذاب رؤوس الأموال قصيرة وطويلة الأجل المعروضة والباحثة في الوقت نفسه عن فرص جذابة للاستثمار.
4-ايجاد الاطارات التشريعية والتنظيمية الفعالة من خلال مرونتها وقدرتها على التطور والتكيف المستمر مع المتغيرات الاقتصادية القومية والدولية، فتوافر هذه التشريعات كافية وقادرة وتساعد كثيرا في تسهيل المعاملات وتحركات رؤوس الأموال من ناحية وفي الوقت نفسه توفر الحماية والأمان لكافة أطراف التعامل في السوق المالي من ناحية أخرى.
5-توافر المؤسسات المصرفية والمالية الفعالة والمتنوعة حتى تؤدي دورها المطلوب في تجميع المدخرات الوطنية والأجنبية من ناحية واستحداث وتوليد الفرص الاستثمارية وتجهيزها في شكل مشروعات استثمارية والترويج لها من ناحية أخرى.
فهذة المؤسسات المالية أوالمصرفية تلعب دورا بارزا في عملية التوسط بين المدخرات والمنضمين لايجاد التلاقي المطلوب بين عرض المدخرات والطلب عليها وعرض فرص الاستثمار والطلب عليها.
6-وجود محفظة أوراق مالية جيدة ومتنوعة تحتوي على العديد من المزايا المتنوعة حتى تكون قادرة على جذب المتعاملين في السوق المالي وفي الوقت نفسه تتضح أمامهم فرص كبيرة للأختيار من بينها.
كما أنه من االملاحظ قد شاع مصطلح "التدويل" في الأوراق المالية الدولية بعد ح ع2، ويرجع إلى الاجراءات الضخمة التي تم اتباعها في الدول الصناعية المتقدمة الرئيسية لتحرير حركة رؤوس الأموال من القيود المفرروضة عليها والدور الكبير الذي لعبته ثورة المعلومات مما جعل الأسواق المالية الدولية أشبه بقرية مالية واحدة مترابطة الأطراف وقادرة على إيجاد الفرص الاستثمارية المتنوعة والجذابة أمام راغبي الاستثمار في أرجاء المعمورة بالاضافة إلى فتح الباب أمام البنوك التجارية والمتخصصة العالمية لتجد الغرض المناسب لتوضيف أموالها التي تراكمت لديها على وجه خاص في الفترة1947-1990نتيجة لظاهرة تراكم الفوائض البترودولارية، و التطور الكبير الذي شهدته أسواق العملات الأروبية يضاف إلى ذلك النجاح الذي حققته البنوك المركزية للدول الصناعية المتقدمة في السيطرة على الظاهرة التضخمية في حقبة الثمانينات وبتالي فتح الطريق أمام هذه الدول لانتهاج سياسات مرنة لأسعار الفائدة مكنتها من تخفيض معدلات الفائدة بها ساهم بدوره في زيادة الطلب على الأوراق المالية ذات أسعار الفائدة الثابتة (السندات الدولية) ولقد أحدث هذا التطور رواجا كبيرا في مجال الاستثمارات المالية الدولية وهيأ السبيل أمام حركات رؤوس الأموال عبر الحدود الدولية بالاضافة إلى الدور الكبيرالذي لعبته سياسة تخفيض وإزالة القيود بين الأسواق الدولية .





المبحث الثاني:الإستثمار في الأسواق المالية الدولية

المطلب الأول: آلية التعامل في الأسواق المالية الدولية.
تصدر الأوراق المالية إما مقومة بعملات حقيقية متداولة في دولة من الدول وهذا هو الغالب إما بوحدات نقدية "حسابية" أو "مركبة" لا تتداول بالفعل وإنما تستخدم فقط كوحدات للقياس، وذلك لما لها من مزايا العملات الحقيقية لتجنب ما قد يطرأ على العملة من تقلبات قد تضر بمصلحة المتعاملين في السوق المالية ويتم التعامل بها في هذه الأسواق على وفق مؤشرات يتم على ضوئها تحديد التوجهات التي يمارسها المستثمرون والمضاربون والمحللون الماليون في الأسواق المالية... وهي :
* المؤشرات الاقتصادية: تتأثر حركة أسعار الأسهم والسندات في السوق المالية بالمؤشرات الاقتصادية التي تعكس بدورها مدى صحة التكهنات والتوقعات في السوق, مثل حالة الإعلان عن ميزانية مالية ضخمة أو نهج استثماري طموح, والذي يعني توقع ارتفاع الأسعار بشكل عام, كما أن القيام بضخ أموال إضافية للسوق من شأنه أن ينعكس على حالة وأوضاع الأوراق المالية في البورصة في البلدان السائرة في طريق النمو وهكذا في اعتماد إحصاءات الإنتاج الصناعي أو الناتج القومي أو الدخل القابل للتصرف كمؤشرات في أسواق البورصة في الدول المتقدمة.
* المؤشرات النقدية والمالية: وهي من أهم المؤشرات لمعرفة اتجاهات الأسعار في السوق المالية إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى توجه المستثمرين نحو الإيداع في المصارف, والقيام ببيع أسهمهم في السوق فيزداد المعروض منها وتنخفض أسعارها في حين تتجه الأموال نحو السوق المالية في حالة هبوط أسعار الفائدة في المصارف أو تحويلها إلى سوق السندات. كما أن زيادة عرض النقد سواء أكان في اقتصاديات الدول السائرة في طريق النمو أو المتطورة تؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم وبعكسه فأن انخفاض معدلات نمو عرض النقد سوف يعمل على انخفاض أسعار الأسهم, وعليه فأن تدخل البنوك المركزية في توسيع عرض النقد أو تقليصه ينعكس على تحول أسعار الفائدة نحو الارتفاع أو الانخفاض ومن ثم التأثير على اتجاهات الأسعار في السوق المالية تبعاً لذلك.
* حجم التداول في البورصة: إن عدد الأسهم والسندات المتداولة في السوق المالية يحدد قوة السوق وتوقعات صعوده أو هبوطه بالمستقبل إذ إن كثافة حجم التداول تعني تفاؤل المستثمرين وإقبالهم على الاستثمار في السوق وما يتبعه من ارتفاع في الأسعار نتيجة لذلك. أما إذا حققت السوق تقدماً أو عرضاً ولم يرافقه تداول كثيف, فعندها تبقى الأسعار على حالها أو تتجه نحو الانخفاض بسبب الجمود النسبي للمشاركة, وبالتالي توجه المستثمرين نحو تصفية استثماراتهم حيث تستمر الأسعار باتجاهات النزول. ومن هنا يتبين لنا بأن كثافة التداول وزيادة الأسعار هي التي تولد الطلب والتي يعقبها حصول الزيادات المتتالية بعد ذلك... فالطلب إذاً ليس وحده الذي يؤدي إلى زيادة الأسعار في الأسواق المالية... وهكذا فأن لهذه السوق خصائص تختلف عما هي عليه في الأسواق الاستثمارية وأسواق السلع الاستهلاكية وهي التي تعكس فاعلية آلية العملية الاستثمارية في تلك الأسواق, والمتمثلة بما يأتي:
* الطابع الفردي لهذه الأسواق مما يجعل المستثمر يواجه أطرافاً قوية في جانب الإصدار والتسويق ممثلة بالهيئات العامة والشركات الكبرى وهي التي لها القدرة على الخوض في السوق الدولية.
* إنه من الصعب على المستثمر أن يلم إلماماً كافياً بالأوضاع السائدة في الأسواق بصفة عامة وكذلك بأوضاع الهيئات التي يستثمر أوراقها وكثيراً ما يعتمد المستثمر في هذا الشأن إما على بضعة معلومات عامة وإما على نصائح وإرشادات المتاجرين بالأوراق المالية. هذا إذا ما علمنا بأن غالبية المستثمرين يلتجئون إلى خدمات المتخصصين نظراً لما يفرضه هؤلاء من شروط ومن رسوم قلما ترتبط بنوعية الأداء وفعاليته.
* يحتاج حملة الأوراق المالية وخاصة حملة السندات إلى تشديد حمايتهم ليس من المخاطر في السوق العادية والناجمة عن تغير سعر الفائدة أو أسعار الصرف أو ائتمان الأوراق المالية, وإنما المخاطر الناجمة عن تخلف المدينين (وخاصة في سوق السندات) عن أداء التزاماتهم, والمتمثلة في صعوبة الحصول على العملات الأجنبية عند التسديد أو التأخر عن دفع الفوائد والأقساط, أو فرض الرقابة على الصرف أو فرض الضرائب, كالضرائب على التحويلات وغير ذلك.

المطلب الثالث:تحليل واقع الاستثمار في الأسواق المالية الدولية.
لقد أصبح الاقتصاد العالمي, إزاء الأهمية المتزايدة لرأس المال في صناعة الخدمات المالية بمكوناتها المصرفية وغير المصرفية, أداة تحركها مؤشرات ورموز البورصات العالمية (داوجونز، ناسدك، نيكاي، داكس، كيك...) والتي تؤدي إلى نقل الثروة العينية من يد مستثمر إلى آخر دون عوائق أو حتى عبر الحدود الجغرافية حيث الحركة المستمرة لرؤوس الأموال الباحثة عن الربح أمام فوائضها المتراكمة وتوفير ضمانات لأصحاب هذه الأموال وتنويعها من خلال الآليات التي توفرها الأدوات المالية والتحكم في الأسواق المختلفة. فعلى سبيل المثال أشارت تقارير البنك الدولي إلى أن حجم التعامل على الصعيد العالمي بلغ لسوق (اليورو- دولار) حوالي (300) مليار دولار في يوم العمل الواحد، أي ما يقارب (75) تريلون دولار في السنة في حين لم يتجاوز حجم التجارة في قطاع السلع والخدمات (3) تريلون دولار حتى أضحت خطراً يهدد اقتصاديات العالم؛ فقد أثبتت تجارب عقد التسعينات من القرن الماضي أن هذه الحركة للكميات الهائلة من رؤوس الأموال كثيراً ما أدت إلى حدوث أزمات وصدمات مالية مكلفة (في المكسيك، النمور الآسيوية، البرازيل، روسيا...) والمتمثلة في:
- المخاطر الناجمة عن التقلبات الفجائية للاستثمارات في الأسواق المالية الدولية وخاصة قصيرة الأجل منها.
- مخاطر التعرض للمضاربات في السوق.
- مخاطر هروب الأموال الوطنية.
- مخاطر دخول الأموال القذرة (غسيل الأموال).
- إضعاف السيطرة على السياسات الوطنية في مجالات السياسة النقدية والمالية.
وهكذا استأثرت القوى العظمى للاستثمار بثروات العالم وأسواقه ساعدها في ذلك ازدهار شبكات الاتصال ونقل المعلومات التي يوفرها التقدم التقني الهائل في ربط الأسواق المالية العالمية مما يسمح للمستثمرين الاستجابة للتطورات التي تحدث في الأسواق بصفة آنية وفورية. وبسبب ظاهرة التضخم النقدي الذي يعتبر من الخصائص الهيكلية للحياة الاقتصادية الحديثة في شتى دول العالم والذي أدى بدوره إلى ارتفاع التكاليف اللازمة للاستثمار إلى جانب حاجة رؤوس الأموال إلى توسيع نشاطاتها وعدم قدرة الادخارات من الجانب الآخر لتلبية حجم الاستثمارات المطلوبة, فليس هناك من سبيل سوى الأسواق المالية للحصول على الأموال اللازمة لمواجهة ذلك الطلب لتنفيذ الاستثمارات, يتم بواسطتها إجراء الصفقات من خلال قيام المستثمرين ببيع حصصهم أو زيادتها بالشراء... وهكذا نشطت السوق المالية كأداة مالية جديدة, وما رافق ذلك من دعوات لإلغاء التنظيمات القانونية والتشريعية التي تقف في سبيل ترويج اقتصاديات السوق, وممارسة العمليات المصرفية والمالية على نطاق واسع ومن ثم التسريع في حركة تدفق رؤوس الأموال عبر الحدود, مما خلق اتساعاً في نطاق التعامل بالأوراق المالية بأنواعها المختلفة، لتتحول أجزاء من حجم رؤوس الأموال المتداولة إلى المضاربة عالمياً في أسواق العملات والبورصات والأوراق المالية والأسهم والسندات والبيوع المكشوفة؛ الأمر الذي جعل التعامل في الأسواق المالية الدولية يتطلب المراجعة المستمرة للمفاهيم والآثار لا بل والستراتيجيات المتبعة فغالباً ما يتم التعامل في هذه الأسواق ضمن عملية مقصودة تحركها القوى الرأسمالية لتحقيق مصالحها بما في ذلك تحرير التجارة وفتح الأسواق الدولية أمام الانتقال الحر للسلع والخدمات وذلك عن طريق اللاعبين الأساسيين في هذه الأسواق الدولية التي تقود عمليات الاستثمار وإجراءات البيوع والسمسرة والمضاربات المالية.

المطلب الثالث: الشركات الكبرى عبر الوطنية و الأسواق المالية الدولية.
على أثر الازدهار الاقتصادي في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية برزت ظاهرة انتشار ما يسمى بالشركات متعددة الجنسية أو الشركات عبر الوطنية (أغلب هذه الشركات أمريكي، أو أوربي، ياباني).
-تسعى الشركات الكبرى إلى دعم السوق العالمية الحرة والترويج لها حيث يكون الفاعل الأكبر وبأقوى صورة الشركات متعددة الجنسية العملاقة واللاعبون الكبار في أسواق المال الدولية. من هنا يتضح فن اللعبة في الأسواق المالية الدولية من خلال هذه الشركات وعلى الشكل الآتي:
1. تصاعد اتجاهات وحركات رؤوس الأموال الغربية والشركات من هذا النوع بمساعدة شبكة الاتصالات والمعلومات, يوضح مصادر القوة الهائلة التي تتيح للاحتكارات العملاقة اختراق الأسواق العالمية بما فيها أسواق الأوراق المالية عن طريق تحركات وأنشطة وتفاعلات لزيادة قدرتها على المناورة في التعامل بهذه الأسواق باتباع أسلوب تشجيع المضاربة في البورصات على الأسهم والسندات من أجل تشغيل الكتل المالية الهائلة المتحركة من الأموال ذات الأصول المصرفية والتي تفوق في قيمتها مجموع قيمة التجارة العالمية بما لا يقل عن ثلاثين مرة (من السلع والخدمات المنظورة وغير المنظورة) وهذا يعني أنه إذا كان مجموع قيمة التجارة السلعية على مستوى العالم هو ثلاثة تريليون دولار (كما بينا) فأن حجم الاستثمارات المطروحة في مجال البورصات والأسهم والسندات، وفي النقود الإلكترونية أو بطاقات الائتمان التي يتعاملون بها في تلك الأسواق لا يقل عن (100) تريليون دولار والتي تكون بدورها بعيدة عن سيطرة أغنى البنوك المركزية في العالم.
2- إن تحركات وأنشطة الاحتكارات التجارية والصناعية والمعلوماتية والإعلامية الغربية ذات القدرات المفزعة كانت تتم في اتجاه محاولة تجاوز أو عبور الحدود وتطال السيادة الوطنية للدول والمجتمعات وفيما يعرف بـ(Transborder trends) وقد كان مجال تلك الأنشطة والتحركات ينطلق من إقامة فروع للشركات العملاقة المتعددة الجنسيات لممارسة مثل تلك الأعمال وبالطريقة التي تمليها هذه الشركات, لتسهيل مهمات تحركات القوى الأعظم للهيمنة على اقتصاديات العالم عن طريق الشركات الكبرى كأحد الأساليب المهمة للسيطرة على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات, والتحكم في مسارات أسواق البورصة في العالم بما فيها أسواق الأسهم والسندات؛ إذ إنها والحالة هذه تعتبر المستفيد من هذه الأسواق وخاصة ما يتعلق منها برؤوس الأموال المستثمرة بالعمليات المالية التي تعكسها آلية العمل في أسواق المال الدولية والتي تتجلى بأقوى صورة في الشركات عابرة الجنسيات العملاقة واللاعبين في الأسواق المالية الدولية.

- دور عمليات غسل العملة (غسل الأموال).
غسيل الأموال يعني القيام بعملية استثمار عملة محصلة بشكل غير قانوني من قبل طرف ثالث لطمس هوية مصدرها, علماً بأن مصدر هذه الأموال هو فعل إجرامي... ويتم استغلال هذه الأموال في مجالات قبول الودائع، والحوالات المصرفية، إصدار وسائل الدفع المصرفية، الضمانات والالتزامات المالية، الاتجار لحساب الغير أو للحساب الخاص، التحويل الخارجي، السمسرة النقدية، إدارة المحفظة النقدية، امتلاك وإدارة السندات المالية وغيرها من الأنشطة المصرفية. وتشير البيانات الأولية إلى أن هناك (-,9) تريليون دولار أمريكي من إنتاج العالم ينفق في ما يعرف بـ"اقتصاد الظل" أو الصفقات التي لا تخضع للضرائب ولا تسجل في الدفاتر الرسمية والتي تضم الدخل القانوني غير المسجل للصفقات المدفوعة نقداً من جهة الدخل غير القانوني لنشاطات التهريب والمخدرات وغيرها. ويتم غسيل الأموال على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: توظيف الأموال غير المشروعة على شكل إيداعات بالبنوك والمؤسسات المالية أو شراء الأسهم والسندات.
المرحلة الثانية: إخفاء المصدر الحقيقي للأموال عن طريق أجراء سلسلة من المعاملات المالية.
المرحلة الثالثة: إعادة وضع الأموال غير المشروعة بعد غسلها.
هذا وتعتبر أسواق المال الدولية من أهم المجالات التي تمكن لهذا النوع من الأموال ممارسة نشاطها حيث تصعب متابعتها ومراقبتها أو حتى محاصرتها في هذه السوق نظراً لاندماجها في شبكة الأنشطة المالية والمصرفية التقليدية ويزداد الأمر صعوبة بالنسبة للمدفوعات الإلكترونية المجفرة (بطاقات الائتمان الذكية) وكذلك ما يتعلق بأنظمة الدفع عبر الانترنيت, كما أن غاسلي الأموال لا يهتمون بالجدوى الاقتصادية للاستثمار بقدر اهتمامهم بالتوظيف الذي يسمح بإعادة أو استمرارية تدوير الأموال, وهو ما يشكل خطراً على مناخ الاستثمار وخاصة في الأسواق المالية المتمثلة في أسواق الأوراق المالية من الأسهم والسندات إذ إن حركة الأموال المطلوب غسلها دون مراعاة الربحية ضمن حيز هذه الأسواق سوف يؤدي إلى إرباك السوق وترويج عملية المضاربات ما بين المتعاملين في السوق وخلق حالة من المنافسة غير المتكافئة مع المستثمرين حيث أن عملية غسل الأموال لضخامة مبالغها تؤثر على أسعار الفائدة وأسعار الصرف وما يعكسه ذلك من تباين سريع في أسعار الأسهم والسندات وتبدلاتها وبالتالي الوقوع في مطب الخسارات أو الانسحاب من السوق أو إفلاس بعض المستثمرين؛ نظراً للحجم الكبير الذي تحتله الأموال المغسولة في الأسواق المالية الدولية, سيما وأن هناك عصابات وشبكات ومنظمات دولية ذات إمكانيات هائلة متخصصة في عمليات خلق الأموال القذرة, وتبييضها- غسلها- بفضل العولمة المالية عن طريق انتقال الأشخاص والتحويلات المصرفية وانتقال رؤوس الأموال... وتقدر منظمة الأمم المتحدة الأرباح المتولدة عن الجريمة المنظمة بحدود تريليون دولار أمريكي سنوياً, ويعاد غسل خمس هذا المبلغ الضخم في الاقتصاد العالمي أي حوالي (200) مليار دولار سنوياً. ومن أبرز عمليات التعامل هذه ما يحصل في مجال الأسواق المالية والمؤسسات المالية التي تمارس الحسابات السرية المالية والمصرفية حيث يتم غسل الأموال وتبييضها عبر وسائل الدخول في عمليات شراء الأسهم والسندات (سلسلة من عمليات البيع والشراء) وما تعكسه مثل هذه العمليات من آثار سلبية على عمليات التداول والتعامل في تلك الأسواق. ويزداد الأمر خطورة إذا ما علمنا بأن شبكات غسيل الأموال القذرة توظف عدداً كبيراً من المستشارين القانونيين الاقتصاديين والماليين والسماسرة لإدارة ومتابعة عمليات التعامل وخاصة من خلال المؤسسات المالية والبنوك (Off sure) التي تقوم بإصدار فواتير وشهادات استخدام نهائي مزورة لإخفاء مصدر هذه الأموال, وما يتبعه من إرباك للأسواق المالية الدولية نتيجة لحصول التغيرات المفاجئة والسريعة في أسعار الأسهم والسندات وأقيام المبادلات بشكل عام. تلك هي حال أسواق المال الدولية وما تعانيه عمليات الاستثمار فيها من حالات المنافسة غير المتكافئة والمضاربات والتلاعب مما يجعلها تحت وطأة تحركات الكتل المالية المفزعة وتدفقات رؤوس الأموال وتنامي قدرة الفاعلين الأقوى على صعيد رأس المال العالمي, لتشكل إمبراطورية الرأسمال النقدي المستقل عن الرأسمال الصناعي والبضاعي وهكذا يتم الاستئثار بموارد الأسواق المالية الدولية ومردوداتها من خلال عمليات الاستثمار والمضاربة في تلك الأسواق.



المبحث الثالث:اللاعبون الأساسيون في الأسـواق المــالية الدولية.
يختلف السوق المالي الدولي عن السوق المالي المحلي كون أن الأول ليس له حدود وطنية،لذلك عملياته أوسع والمتدخلون في هذا السوق من مختلف الجنسيات.

المطلب الأول: أهم المراكز المالية الدولية ومؤشراتها.
1. السوق المالي الأمريكي – بورصة نيويورك–

تعتبر نيويورك حاليا أهم سوق أو مركز مالي دولي، و يرجع ذلك إلى الحجم الكبير لرؤوس الأموال المتداولة فيها، و أهمية الضغط و التأثير الذي تمارسه بورصة وول ستريت على بقية المراكز المالية الدولية في العالم، و مما زاد من أهمية السوق المالي الأمريكي أيضا، الوضع المتميز للدولار في النظام النقدي الدولي،...

لقد ظهرت نيويورك كمركز مالي دولي بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تم في عام 1954م إصدار قرضين بالدولار استفادت منهما بلجيكا و استراليا، بمبلغ 55 مليون دولار.1
و تطورت بورصة نيويورك في هذه الفترة، حيث وصلت في منتصف الستينات الاستثمارات الطويلة الأجل في السندات الأجنبية مبلغ 5.7 مليار دولار و كانت موجهة في لأغلبها إلى البنوك الأجنبية الأوروبية.
في عام 1962م، بلغ إجمالي السندات المصدرة من قبل السوق المالي الأمريكي رقما قياسيا ب 1146 مليون دولار، و يتجاوز هذا المبلغ مجموع القروض الأجنبية المصدرة في إنجلترا، سويسرا، ألمانيا، هولندا و النمسا، كلها مجتمعة.
في 1972م، بلغ حجم التداول في سوق الأوراق المالية لنيويورك حوالي 71.2 مليار إسترليني، و هذا يفوق مجموع التداول في (لندن، طوكيو، زيوريخ)مجتمعة.
وخلال الفترة (1981-1987) بلغت رؤوس الأموال الأجنبية الموظفة في الأسواق المالية الأمريكية حوالي 920 مليار دولار...، القسم الأعظم منها استثمر في السندات الحكومية الأمريكية- ليساهم و بشكل فعال في تغطية عجز الموازنة العامة المستمر.
و قد أصبحت البورصات الأمريكية أهم الأسواق في العالم، حيث تمثل قيمة مجموع أدوات الإستثمار المالية المسجلة في السوق المالي الأمريكي من 30% إلى 60% من قيمة الرسملة في البورصات العالمية، سواء بالنسبة للأسهم أو بالنسبة للسندات.



- خصائص السوق المالي الأمريكي:
تتطلب قواعد التعامل في سوق نيويورك المالي و سوق الأسهم الأمريكي أن تتم جميع عمليات البيع و الشراء بالمزاد العلني و بصوت عال و مسموع، من هنا جاء منع المبادلات السرية منعا باتاً، بالإضافة إلى أنه لا يجوز للسمسار أن يتمم طلبات البيع أو الشراء الواردة إليه من زبائنه دون عرضها في القاعة بطريقة المزاد العلني.
و تتميز الأسواق المالية الأمريكية بمجموعة من الخصائص، أهمها:
- وجود نظام معلومات متطور و كفؤ؛
- القدرة الفائقة على الاتصال المستمر بجميع الأسواق المالية في العالم، وهذا من خلال ربطها بنظام إلكتروني متعدد الأطراف؛
- السماح ببيع الأوراق المالية للأجانب سواءً من خلال السوق الثانوي، أو عبر إبرام صفقات خارج السوق المالي الرسمي؛
- التطوير و التحديث المستمر على مستوى أسواق المال الأمريكية بهدف تحقيق الكفاءة العالية.

2. السوق المالي البريطاني-بورصة لندن-

تعتبر لندن أهم مركز مالي أوروبي,كما تحتل المركز الثاني بعد نيويورك في العالم. و يعود نشاط بورصة لندن إلى القرن السابع عشر(ق17)، حيث بدأت الحكومة البريطانية و بعض الشركات التجارية الكبرى بتجميع رؤوس الأموال من خلال بيع الأسهم و السندات. و مع تزايد حجم الاستثمارات المالية، ظهر نوع من المتعاملين يؤدي دور الوساطة بين بائعي و مشتري الأوراق المالية.
و انتقل تجار الأوراق المالية- بعد أن كانوا يجتمعون في مقاهي لندن- إلى مبنى خاص من أجل ممارسة نشاطهم.
و بدأت لندن تكتسب أهميتها كمركز مالي دولي خلال القرن التاسع عشر(ق19)1، حيث وصلت الاستثمارات الخارجية البريطانية إلى حدودها القصوى. و بعد الحرب العالمية الأولى تأثرت شهرة السوق المالي البريطاني بسبب المنافسة الكبيرة من طرف بورصة نيويورك، إضافة إلى الأثر السلبي للأزمة الإقتصادية لعام 1929م على دور لندن.
بعد الحرب العالمية الثانية، تمكنت لندن من العودة إلى الساحة المالية الدولية من خلال تقديمها للقروض بالأورو- دولار..
وتؤدي بورصة لندن دورين رئيسيين، فهي تمثل مصدراً لرؤوس الأموال بالنسبة للبريطانيين والأجانب، كما أنها تعتبر مركزاً عالميا للتعامل بالأوراق المالية.
وقد شهدت الإيرادات البريطانية الصافية من الخدمات المالية خلال النصف الثاني من القرن العشرين، ويمثل الجدول التالي تطور هذا التطور خلال الفترة 1970م-1980م.
وتشير الإحصائيات والدراسات أنَّ عدد الأوراق المالية المسجلة في بورصة لندن يزيد عن 6000 سهم، تقدر بنسبة 50% من إجمالي الأوراق المالية المسجلة في الأسواق المالية الأوروبية، منها 2000 سهم لشركات دولية وأوروبية، وبالنسبة للسندات فسوق لندن المالي يعتبر من أول الأسواق الأوروبية، وأكبرها في هذا المجال، ذلك لأن معظم السندات الصادرة في السوق المالي الدولي مسجلة في سوق لندن.
يتميز سوق لندن المالي بنظام خاص متعلق بوسائل وطرق تنفيذ العمليات، فهو ليس سوق للمزاد العلني كبقية الأسواق المالية الدولية، وإنَّما يتعامل بالتفاوض والمساومة. والسمسار في بورصة لندن يقتصر دوره على الوساطة بين العميل والجوبرز الذي يشبه تاجر الجملة في الأسواق السلعية، إذ أنَّ الجوبر لا يتعامل مع الجمهور ولكنه يقوم ببيع وشراء الأوراق المالية لحسابه، وإن كان يعمل باسم وتحت مسؤولية أحد سماسرة الأوراق المالية.
و الجوبرز هم مجموعة من الأعضاء في سوق لندن المالي، حيث يقومون بوظيفة "صانعي الأسواق"، ويبلغ عددهم ثلاثة عشر(13) تاجراً يتعاملون مع سماسرة الأوراق المالية.
و يتميز أيضاً سوق لندن المالي بعدد من الخصائص، هي:
-الخبرة في مجال المعاملات المالية؛
-استقرار سوق العملات الأجنبية؛
-الضرائب المنخفضة على أرباح الأوراق المالية.
كما ينقسم سوق لندن المالي إلى سوق الأسهم، سوق السندات، سوق العقود المستقبلية وسوق العملات الأجنبية.
3. بورصة باريس وبورصة طوكيو:
1- بورصة باريس:

قبل الحرب العالمية الأولى لعبت فرنسا دوراً هاما في السوق المالي الدولي، لأنَّ الأحجام الكبيرة لتراكم رأس المال ومحدودية استعماله في المجالات الإنتاجية داخل فرنسا ساعدت البنوك الفرنسية على تبوء مركزها في تمويل عمليات التجارة الدولية وتقديم قروض للدول الأخرى.
و بدأ السوق المالي الفرنسي يكتسب أكثر أهمية خلال النصف الثاني من القرن العشرين، ويعود ذلك إلى ارتفاع معدلات النمو الإقتصادي وتراكم رأس المال داخل فرنسا.1
وهذا رغم أنَّ بورصة باريس واجهت بعض العراقيل حدَّت من توسع نشاطها المالي، مثل القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في فرنسا والرقابة على إصدار الأوراق المالية الأجنبية والقروض التي تحصل عليها الشركات الفرنسية من الخارج.
وهذا رغم أنَّ بورصة باريس واجهت بعض العراقيل حدَّت من توسع نشاطها المالي، مثل القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في فرنسا والرقابة على إصدار الأوراق المالية الأجنبية والقروض التي تحصل عليها الشركات الفرنسية من الخارج.
و في السوق المالي الفرنسي يتم أغلب التعامل بالسندات، وتقوم الحكومة بوضع شروط ومعايير تسجيل الأوراق المالية الأجنبية وطريقة تداولها في السوق. ولهذا تعرف الأسواق المالية الفرنسية بأنها حكومية الإدارة والقرار.
2- بورصة طوكيو:

يحتل السوق المالي الياباني المركز الثالث بعد سوق المالي لأمريكا والسوق المالي لبريطانيا، وتم إنشاء أول الأسواق المالية في اليابان عام 1878م، وهما سوق "طوكيو" وسوق " أوساكا ". و قد لعب السوق المالي الياباني دورا هاما في عملية تمويل الصناعة الناتجة عن موجة التطور الاقتصادي في اليابان خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، مما جعل الحكومة اليابانية تهتم بتطوير وتحديث الأسواق المالية اليابانية مستفيدة من الخبرة الأمريكية في هذا المجال، إلى أن أصبحت بورصة طوكيو من أكبر منافسي بورصة نيويورك في النصف الثاني من القرن العشرين.
و من أهم خصائص السوق المالي اليابان:
- تنوع أدوات الإستثمار المتداولة فيه وانخفاض المخاطر؛
- الانفتاح الكبير على تسجيل وتداول الأوراق المالية للشركات الأجنبية؛
- تطور نظم المعلومات والقدرة على الاتصال المستمر بالأسواق المالية الدولية؛
- الاتسام بالسيولة العالية.
4. - بورصة القاهرة : تحتل المـرتية الأولى عـربياً , بما لديها من تجارب في هذا الميدان بإعتبارها أقدم بورصة عربية وتعتبر إلى جانب البورصة الفلسطينية أهم وأنشط البورصات العربية .
*أهم المؤشرات المستخدمة في المراكز المالية الدولية
يتم قياس حركة واتجاه أسعار الأسهم في أسواق الأوراق المالية من خلال جملة من المؤشرات، ويضم كل مؤشر مجموعة من الشركات التي تعكس حركة السوق ودرجة كفاءته ومعدل زيادة أو انخفاض أسعار الأسهم.
و أهم المؤشرات التي تميز المراكز المالية الدولية، مؤشر داو جونز ومؤشر ستاندارد أند بورز 500، في السوق المالي الأمريكي، ومؤشر فايننشل تايمز في السوق المالي البريطاني، ومؤشر نيكاي في السوق المالي الياباني، إضافة إلى مؤشر كاك 40 في السوق المالي الفرنسي، ...
الولايات المتحدة الأمريكية
في عام 1887 طور تشارلز داو إثنين من اوسع المؤشرات إستخداما هما مؤشر للشركات الصناعية ,و مؤشر صناعات السكك الحديدية والذي يتضمن20 من اكبر هذه المؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية.والذان يعرفان الآن بمؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر داو جونز للنقل.
يعتبر مؤشر داو جونز من أقدم وأشهر المؤشرات المستخدمة في الأسواق المالية،إذ نشر لأول مرة في صحيفة وول ستريت في 3يوليو 1884. ويشمل هذا المؤشر ثلاثة مؤشرات فرعية ومؤشر رئيسي يمثل السوق المالي كلياً.
• ستاندرد أند بور 500 (S&P 500): يحتوي على خمسمائة ورقة مالية تمثل 80% من القيمة السوقية للأسهم المتداولة في بورصة نيويورك (400) شركة صناعية، 40 شركة منافع عامة، 20 شركة نقل، 40 شركة في مجال المال والبنوك والتأمين.3
• وهناك S&P 100 ، S&P 400.
انجلترا
• FT-30: يجمع هذا المؤشر ثلاثين من الأوراق المالية الأكثر أهمية في بورصة لندن.
• FTSE-100: المؤشر الأكثر شهرة، ويحتوي على 100 ورقة مالية تمثل 70% من إجمالي رسملة البورصة.
فرنسا مؤشر CAC40: يتكون من 40 ورقة مالية للشركات الأكثر أهمية في بورصة
باريس.
ألمانيا مؤشر DAX: يحتوي على 30 ورقة مالية تمثل %70 من رسملة البورصة
اليابان مؤشر Nikkei: يحتوي على 225 ورقة مالية تمثل حوالي %70 من رسملة بورصة طوكيو.
المطلب الثاني :سوق الدولارات الأوروبية.
تعود أسباب ظهور هذه الدولارات الأوروبية إلى فترة الخمسينيات، حيث عمدت بعض الدول نتيجة للظروف التي خلفتها الحرب الباردة بين المعسكرين إلى إيداع موجوداتها من الدولارات في بنوك أوروبا الغربية لتجنب قيام الو.م.أ بتجميدها فيما لو كانت موظفة في داخلها.
مفهوم الدولار الأوروبي: الدولار الأوروبي هو نفسه الدولار الأمريكي المتواجد بشكل ودائع في بنوك خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
لابد من معرفة تعبير اصطلاحي آخر هو "Eurodollar" و يعني في الأصل الودائع بالدولار في بنوك أوروبا بضمها فروع لبنوك أمريكية في أوروبا أيضا، و مؤخرا يطلق على الدولارات الأوروبية ودائع بالدولارات في العالم خارج الولايات المتحدة بتعميم أكبر.
خصائص سوق الأورو- دولار:
إن عمليات الإيداع لدى البنوك بالأورو- دولار قد أدت إلى ظهور سوق مالي دولي جديد يختلف تماما عن الأسواق الوطنية وتتم عملياته بالدولارات من خلال وساطة البنوك المنتشرة خارج الو.م.أ وأهم خصائص هذا السوق:2
1- إن سوق الأورو دولار كجزء من السوق المالي الدولي ليس له حدود وطنية معينة ولذلك فإنه لا يخضع لرقابة أية دولة أو نظام ، فسلطات الرقابة في دولة ما عاجزة على التأثير على نشاط هذا السوق بشكل فعال وإمكانياتها محدودة في هذا المجال بما لديها من العملات الأجنبية .
2- يقوم هذا السوق على أسا س عمليات الإيداع والإقراض ،ولذلك يعتبر سوقا للأموال المقرضة.
3- إن الحجم الكبير جدا والمتزايد لعمليات سوق الأورو دولار يؤثر بشكل كبير على الأوضاع النقدية والإئتمانية للنظام الرأسمالي بكامله.
4- إنتماء الدائنين والمدينين في هذا السوق إلى دول مختلفة.
5- يتمتع هذا السوق بإستقلالية نسبية وسياسة خاصة لأسعار الفائدة تختلف تماما عن المعدلات المعمول بها دوليا.
6- يتألف سوق الأورو دولار من قسمين من العمليات :
- عمليات ما بين البنوك : تتخذ شكل الودائع الجارية والآجلة بمعدلات فائدة معينة .
- عمليات ما بين البنوك والمتعاملين الآخرين: عندما تقدم البنوك قروضا لمتعامليها.
أسباب تطور سوق الأورو دولار:
يعود ظهور وتطور سوق الأورو دولار لعدة أسباب أهمها:
- التحديد الصارم لمعدلات الفائدة الدائنة التي تدفعها بنوك الو.م.أ لمودعيها من قبل البنوك المركزية أو ما يسمى بقاعدة "ك" أو"Q" ،مما أدى إلى قيام عدد كبير من أصحاب الودائع بالدولارات من غير المقيمين وبعض المقيمين بتوظيف أموالهم خارج الو.م.أ للتهرب من أحكام القاعدة المشار إليها سابقا،وبالتالي الحصول على معدلات فائدة أعلى في أوروبا.
- العجز المزمن في ميزان المدفوعات الأمريكي وأيضا طريقة تمويل هذا العجز.
- الحذر المفروض على البنوك البريطانية منذ سنة 1957 بإستعمال الجنيه الإسترليني كعملة أجنبية لعمليات التحويل ،وإجراء المعاملات النقدية بين الدول خارج منطقة الإسترليني قد أجبر البنوك في لندن على إحلال الدولار مكان الإسترليني وبالتالي الحصول على كل الدولارات اللازمة من خارج إنجلترا.
- ضريبة مساوات الفائدة في الو.م.أ أدت إلى إنخفاض الطلب على القروض من قبل غير المقيمين الأمريكيين ( بسبب إرتفاع تكلفة هذه القروض) مما أرغم هؤلاء إلى اللجوء خارج الو.م.أ للحصول على التمويل اللازم.
- شركات التأمين الأوروبية والتي تعمل لصالح الو.م.أ وجدت أنه من صالحها الإبقاء على إحتياطاتها من الدولار في سوق الدولار الأوروبي الذي يحقق لهم ربحية وعوائد مالية كبيرة.
تجدر الإشارة إلى أن سوق الأورو دولار قد نشأ في سوق العملات الأجنبية الأوروبية حيث يضم هذا الأخير عدة أسواق للعملات منها: سوق الأورودولار، سوق الأورو- مارك، سوق الأورو-إسترليني ...إلخ. وتبلغ حصة الأورو دولار 3/4 العمليات التي تجري في سوق العملات الأجنبية الأوروبية.
المطلب الثالث:سوق السندات الأوروبية.
إن سوق السندات الأوروبية هوعبارة عن سوق دولي للأوراق المالية الطويلة الاجل،المصدرة بالعملات الأجنبية الأوروبية- بالنسبة للدائن والمدين فإن السوق والعملة يعتبران أجنبيان- فمثلا: شركة إيطالية أصدرت سندات قرض في لندن بالدولار الأمريكي،وتم شراء هذه السندات من قبل البنوك السويسرية والألمانية.
في البداية كان مركز سوق السندات الدولية نيويورك ثم إنتقل إلى أوروبا الغربية، وذلك للأسباب التالية:1
1- فرض الضريبة الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.
2- إنخفاض مشتريات الو.م.أ من الأوراق المالية الأجنبية.
3- تطور إقتصاد أوروبا الغربية مع تزايد إحتياطاتها من الدولارات الأوروبية.
4- المستوى العالي من التطور في النظام المصرفي البريطاني وعلاقته الثيقة والواسعة مع كل المراكز المالية في شتى أنحاء العالم.
5- الإمتيازات الضريبية التي تمنحها بعض الدول الأوروبية.
كما حصلت خلال السبعينيات تطورات هامة من حيث التوسع الجغرافي لسوق السندات الأوروبية،فقد ظهرت مراكزإصدار جديدة في آسيا،من أهمها:طوكيو، وفي الشرق الأوسط(بيروت والكويت...).
وتجدر الإشارة إلى أن نشاط البنوك يلعب دورا هاما في فعالية السوق المالي الدولي كمستثمر و وسيط في توزيع السندات الأوروبية ،حيث أن كل قروض السندات الأوروبية دون إستثناء تتم فقط بتدخل البنوك.
إن صعوبات إصدار وتوزيع سندات القرض كانت تدفع المقترضين إلى منح تسهيلات للمكتتبين،مثل:رفع أسعار الفائدة،تخفيض آجال السندات، إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم،والسندات ذات أسعار فائدة عائمة(متغيرة).





خــــاتمة عـــامـة:

من خلال هذا البحث توصلنا إلى جملة من النتائج التي يمكن اختصرها فيما يلي:
- تعتبر الأسواق المالية من أهم مميزات اقتصاديات الدول المتقدمة، كأسواق رأس المال التي تتضمن تداول الأسهم والسندات، وأسواق العملات الأجنبية(سعر الصرف)، وأسواق العقود المستقبلية.
- تعتبر الأسواق المالية العالمية من أهم الأدوات والأكثر نشاطا في العالم لما توفره من موارد مالية (أسهم وسندات ) للقطاعات الحكومية وشبه الحكومية وللقطاع الخاص كالبنوك والمؤسسات و الشركات المالية، والمشاريع المحلية والدولية.
- تلعب المراكز المالية الدولية دورا هاما في تجنيد المدخرات و الموارد المحلية و الأجنبية و توجيهها إلى المسار الصحيح، حيث تساهم في انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود، و بالتالي التوسع في الاستثمارات الدولية.
- كما أنَّها تؤدي وظيفة كبيرة حينما توفر المعلومات الهامة للمستثمرين و رجال أعمال، عن الوضعية المالية للشركات الوطنية و الدولية، من خلال المؤشرات و حجم و أسعار الأصول المالية لتلك الشركات و حجم أسهمها المتداولة.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المستطاع, اوامر, تريدونه, تقدر, طلباتكم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc