أنواع التقاعد في القانون الجزائري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى انشغالات المتقاعدين

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنواع التقاعد في القانون الجزائري

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-10-19, 20:43   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
صابر24
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية صابر24
 

 

 
إحصائية العضو










B18 أنواع التقاعد في القانون الجزائري

بسم الله الرحمن الرحيم
لقد سبق التطرق إلى هذا الموضوع لكن لابأس بالتذكير به

هل يعلم اخواني العمال و أخواتي العاملات كيف تتم الاحالة علي التقاعد و أنواع التقاعد في الجزائر؟

لمن لا يعلم سأحاول شرح كل هدا.

أولا هناك أربعة أنواع من التقاعد

1 التقاعد حسب السن الشرعيla retraite a l'age legal

2 التقاعد بدون شرط السن la retraite sans condition d'age

3 التقاعد النسبي la retraite proportionnelle

4 التقاعد المسبق la retraite anticipée



أما شروط الاستفادة من التقاعد فيكون علي النحو التالي:

التقاعد حسب السن الشرعي


الشرط الآول: يبلغ العامل 60سنة

الشرط الثاني: 15سنه اشتراك علي الآقل

فيما يخص هدا النوع يمكن للمستخدم أن يحيل العامل بدون ادن او طلب من هدا الآخير الدي تتوفر فيه الشرطين المدكورين بعدما يكون قد طلب المستخدم من العامل استكمال الملف 6أشهر من قبل.

أقصد هنا باستكمال الملف : ربما يكون العامل قد عمل في مؤسسة أخري و عليه أن يضيف شهادات عمل في الملف الخاص بالتقاعد الموجود لدي المستخدم



التقاعد بدون شرط السن

كل عامل قام بالاشتراك لدي الصندوق الوطني للتقاعد cnr لمدة 32سنه كاملة يمكنه أن يتقدم يطلب الاحالة علي التقاعد المدكور, هنا يسقط شرط السن, بمعني حتي لو كانت للعامل أقل من 60سنة يمكنه طلب التقاعد.لا يمكن للمستخدم في هده الحالةان يحيل العامل اجباريا علي التقاعد ما دام لم يبلغ بعد 60 سنة.



التقاعد النسبي

يمكن للعامل أن يستفيد من هدا التقاعد بطلب منه طبعا ادا استوفي الشرطين التاليين:

أولا: يبلغ 50سنه علي الاقل

ثانيا:قام بالاشتراك لمدة 20سنهعلي الآقل



التقاعد المسبق

هدا النوع من التقاعد خاص نوعا ما لآنه لا يمس كل القطاعات بل يمس الا القطاع الاقتصادي.

هناك بعض المؤسسات الاقتصادية قد تلجأ الي تقليص عدد العمال أو تحل هده المؤسسات قانونيا و يحالون عمال هده المؤسسات علي الصندوق الوطني للضمان عن البطالة, و لكن قبل اتخاد هدا الاجراء هناك اجراءات أخري لا بد من القيام بها تسمي الجانب الاجتماعي, من بين هده الآجراءات احالة العمال علي التقاعد المسبق اللدين تتوفر فيهم الشروط التالية:

أن يبلغ العامل المعني بهدا الاجراء 50 سنه وعمل لمدة 20 سنه أو قامبالاشتراك لمدة 10 سنوات علي الاقل.

تنبيه: هل لاحظتم الفرق في الشروط بالنسبة للتقاعد النسبي و التقاعد المسبق, لآن هناك من لا يفرق بينهما.

بالنسبة للنساء العاملات تحدف 05 سنوات من عدد السنين المدكورة في الشروط.



أما فيما يخص الآجر الدي يتقاضاه العامل عند احالته علي التقاعد فيتم احتسابه علي النحو التالي:

أ- معدل الآجر الخام الخاضع للاشتراك ل 60شهرا التي تسبق الاحالة علي التقاعد

ب- 2,5 % للسنة الواحدة في حدود 80%.

مثلا: معدل أجرك 30000دج

قمت بالاشتراك لمدة 22سنة.

2.5% *22*30000دج

نظام التقاعد في الجزائر

--------------------------------------------------------------------------------

نظام التقاعد
الإطار العام :
• النظام الوطني للتقاعد جزء لا يتجزأ من التامين الاجتماعي.دخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي 1984 ، ويعتبر كنظام تاميني تساهمي ، يميزه التضامن بين العمال الناشطين و المتقاعدين، و بالتالي يشتغل على أساس التوزيع :
• يتميز نظام التقاعد بـ :
• يغطي هذا النظام كل العمال المعنيين بالتدابير الواردة في هذا القانون ، أي جميعهم مهما كان نوع النشاط الذي يمارسونه.
• مستوى الخدمات يمكن أن يبلغ حتى نسبة 80 % بل 100 % من الاجرة.
• توحيد السن القانوني للتقاعد عند 60 سنة. لكن يتضمن بعض الاستثناءات بالنسبة لبعض الفئات الاجتماعية، مثل النساء العاملات ، المجاهدين،....".
• تحديد حد أدنى لأجرة التقاعد على أساس الأجر القاعدي الوطني المضمون، حاليا حدد بـنسبة 75 % من الاجر القاعدي الوطني المضمون.
• تحديد مدة سنوات العمل القصوى بـ 32 سنة.
• حساب راتب التقاعد على أساس معدل السنوات الخمسة الاخيرة او معدل احسن الرواتب لخمس نوات في مدة العمل.
• يمكن أن يصل مبلغ المعاشات المحول نسبة 90 بالمائة من معاشات الزوج.
• المراجعة السنوية لرواتب و منح التقاعد

الامتيازات التي يوفرها :
يضمن النظام الوطني للتقاعد الامتيازات التالية :
• راتب التقاعد للعامل و الرئيس على مهنته الخاصة.
• منحة التقاعد بالنسبة للعمال الذين لا يستوفون شروط العمل المطلوبة، لكن بشرط أن يبرروا خمس نوات من العمل أو 20 مرة ثلاثة أشهر.
• يستفيد من المنحة المحولة :
• الزوج الحي.
• اليتامي.
• الأصول.

بالنسبة للعمال الأجراء، فالاستفادة من منحة التقاعد تختلف حسب الحالات التالية :
• تقاعد في سن 60 سنة " يجب على الأقل استيفاء 15 سنة من العمل".
• تقاعد دون شرط السن
• تقاعد نسبي.
• منحة التقاعد عند 60 سنة.

حالات خاصة :
• يمكن للمرأة العاملة ان تستفيد من التقاعد عند بلوغها 55 سنة بطلب منها. و تستفيد من تخفيض السن ، يقدر بسنة عن كل طفل ربته على الأقل في مدة 9 سنوات ، في حدود إنجابها لثلاثة أطفال.
• يمكن للعمال الذين يشغلون مناصب معينة، تكون مصدرا استثنائيا للتعب الإرهاق، أن يستفيدوا من تخفيض سن التقاعد وفقا للتدابير القانونية المعمول بها.

ملاحظات :
• لا يوضع أي شرط متعلق بالسن، بالنسبة للعامل المصاب بعجز شامل و نهائي عن العمل ، لكن بالمقابل لا يمكنه الاستفادة من منحة العجز.
• الفترات التي تصنف كفترات نشاط :
• التعويض عن الأمومة، حوادث العمل، التأمين عن المرض، و الأمراض المهنية.
• الانقطاع عن العمل بسبب المرض، عندما يكون المؤمن قد استنفذ حقه في التعويض.
• في تلك التي استفاد المؤمن من منحة العجز أو تعويض عن حادث العمل ، تكون نسبة العجز فيه تساوي او تفوق 50 بالمائة.
• الفترات التي تم فيها دفع تعويضات التأمين عن البطالة و عند التقاعد المسبق.
• العطل المدفوعة، الخدمة الوطنية، التجنيد العام.
• الفترات التي تم فيها المشاركة في حرب التحرير الوطني تحسب بالضعف.

هام جدا :
يطلب من المعني بالأمر أن يثبت مزاولته للنشاط لمدة سبع سنوات و نصف، و دفع خلالها الاشتراكات لدى الضمان الاجتماعي ، ليستفيد من الشرط الأدنى المحدد بـ 15 سنة نشاط للاستفادة من التقاعد.

التقاعد النسبي :
• يمنح التقاعد النسبي، عندما يطلب المعني بالأمر ذلك، إن استوفى الشروط التالية :
• أن يبلغ من العمر 50 سنة على الأقل.
• أن يثبت على الأقل 20 سنة من العمل و دفع الاشتراكات في الضمان الاجتماعي، و تخفض المدة بخمس سنوات "05"بالنسبة للعمال الأجراء، ليتحول بذلك السن إلى 45 سنة و سنوات العمل إلى 15 سنة.

التقاعد بدون شرط السن :
إذا حقق العامل مدة 32 سنة من العمل و دفع الاشتراكات للضمان الاجتماعي، يمكن للعامل أن يستفيد بطلب منه من راتب التقاعد كاملا في حينه.

منحة التقاعد :
• إذا بلغ المعني بالأمر ستون ستة و لم يستوفي شرط 15 سنة من العمل و التامين ، وفقا للقوانين المعمول بها،يمكن للصندوق الوطني للتقاعد أن يمنحه منحة التقاعد. و لتجسيد ذلك، يكفي للعامل أن يثبت خمس سنوات أو 20 مرة ثلاثة أشهر من العمل و دفع الاشتراكات للضمان الاجتماعي. و تبقى هذه المنحة نسبية حسب عدد السنوات. و يمكن لمبلغ المنحة ان يرتفع بإضافة منحة الزوج المتكفل به. و هذه المنحة حددت عن طريق قرار من طرف وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي.
• لا يمكن للمنح التقاعد ان وفقا لشرط الحد الأدنى.

كيف يحسب راتب التقاعد :
يحسب راتب التقاعد وفقا لثلاثة معايير :
• الأجرة المرجعية " الأجرة التي اقتطعت منها الاشتراكات"
• نسبة استيفاء سنوات التأمين 2.5 بالمائة.
• مدة التامين.

المراجع القانونية :
القانون 83/12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد المعدل و المتمم بـ :
• المرسوم 96/18 المؤرخ في 06 جويلية 1996 .
• المرسوم 97/13 المؤرخ في 06 جويلية 1997 .
• القانون 99/03 المؤرخ في 22 مارس 1999.

الروابط : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

المصادر : وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي/ وثائق من الصندوق الوطني للتقاعد/ الجريدة الرسمية.

باسم الله الرحمن الرحيم

هل يعلم اخواني العمال و أخواتي العاملات كيف تتم الاحالة علي التقاعد و أنواع التقاعد في الجزائر?

لمن لا يعلم سأحاول شرح كل هدا.

أولا هناك أربعة أنواع من التقاعد

1 التقاعد حسب السن الشرعيla retraite a l'age legal

2 التقاعد بدون شرط السن la retraite sans condition d'age

3 التقاعد النسبي la retraite proportionnelle

4 التقاعد المسبق la retraite anticipée



أما شروط الاستفادة من التقاعد فيكون علي النحو التالي:

التقاعد حسب السن الشرعي


الشرط الآول: يبلغ العامل 60سنة

الشرط الثاني: 15سنه اشتراك علي الآقل

فيما يخص هدا النوع يمكن للمستخدم أن يحيل العامل بدون ادن او طلب من هدا الآخير الدي تتوفر فيه الشرطين المدكورين بعدما يكون قد طلب المستخدم من العامل استكمال الملف 6أشهر من قبل.

أقصد هنا باستكمال الملف : ربما يكون العامل قد عمل في مؤسسة أخري و عليه أن يضيف شهادات عمل في الملف الخاص بالتقاعد الموجود لدي المستخدم



التقاعد بدون شرط السن

كل عامل قام بالاشتراك لدي الصندوق الوطني للتقاعد cnr لمدة 32سنه كاملة يمكنه أن يتقدم يطلب الاحالة علي التقاعد المدكور, هنا يسقط شرط السن, بمعني حتي لو كانت للعامل أقل من 60سنة يمكنه طلب التقاعد.لا يمكن للمستخدم في هده الحالةان يحيل العامل اجباريا علي التقاعد ما دام لم يبلغ بعد 60 سنة.



التقاعد النسبي

يمكن للعامل أن يستفيد من هدا التقاعد بطلب منه طبعا ادا استوفي الشرطين التاليين:

أولا: يبلغ 50سنه علي الاقل

ثانيا:قام بالاشتراك لمدة 20سنهعلي الآقل



التقاعد المسبق

هدا النوع من التقاعد خاص نوعا ما لآنه لا يمس كل القطاعات بل يمس الا القطاع الاقتصادي.

هناك بعض المؤسسات الاقتصادية قد تلجأ الي تقليص عدد العمال أو تحل هده المؤسسات قانونيا و يحالون عمال هده المؤسسات علي الصندوق الوطني للضمان عن البطالة, و لكن قبل اتخاد هدا الاجراء هناك اجراءات أخري لا بد من القيام بها تسميالجانب الاجتماعي, من بين هده الآجراءات احالة العمال علي التقاعد المسبق اللدين تتوفر فيهم الشروط التالية:

أن يبلغ العامل المعني بهدا الاجراء 50 سنه وعمل لمدة 20 سنه أو قامبالاشتراك لمدة 10 سنوات علي الاقل.

تنبيه: هل لاحظتم الفرق في الشروط بالنسبة للتقاعد النسبي و التقاعد المسبق, لآن هناك من لا يفرق بينهما.

بالنسبة للنساء العاملات تحدف 05 سنوات من عدد السنين المدكورة في الشروط.



أما فيما يخص الآجر الدي يتقاضاه العامل عند احالته علي التقاعد فيتم احتسابه علي النحو التالي:

أ- معدل الآجر الخام الخاضع للاشتراك ل 60شهرا التي تسبق الاحالة علي التقاعد

ب- 2,5 % للسنة الواحدة في حدود 80%.

مثلا: معدل أجرك 30000دج

قمت بالاشتراك لمدة 22سنة.

2.5% *22*30000دج

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
كثر الحديث واللغط حول التقاعد المسبق أو التقاعد دون شرط السن وما أثار انتباهي عنوان في احدى الجرائد الوطنية : لا تقاعد قبل 60 سنة
وهو عنوان خاطئ يبعث برسائل خاطئة وتحريضية ضد العمال ويوضح ان البعض لا يقرأ ولا يفقه شيئا في القوانين بل يأخذ فقط ما يتلائم مع ايديولوجيته وافكاره .
فاحببت ان اوضح لاخواني انواع التقاعد ليفهموا ويعوا ويبلغوا

التقاعد حق لكل عامل أجير أو غير أجير

كل عامل أجير له الحق في التقاعد طبقا لـــــ:

1- القانون 83/12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق باتقاعد المعدل والمتمم بـالأمرين :

أ- رقم 96/18 المؤرخ في 06 جويلية 1996
ب- رقم 97/13 المؤرخ في 31ماي 1997

2- و القانون رقم 99/03 المؤرخ في 22 مارس 1999

فالقانون يمنح الأجير أما:

معاش تقاعد
أو
منحة تقاعد

أنواع التقاعد:

تتمثل شروط التقاعد في استيفاء السن ومدة التأمين.

وانواع التقاعد هي :

1- تقاعد عند 60 سنة
2- تقاعد نسبي
3- تقاعد دون شرط السن
4- منحة تقاعد

1- التقاعد عند 60 سنة: Retraite a 60 ans
يجب أن يستوفي العامل شرطين هما:
- بلوغ 60 سنة
- يستوفي على الأقل 15 سنة من العمل
يمكن للمرأة العاملة بناءا على طلبها أن تستفيد من التقاعد عند 55 سنة , كما أنها تستفيد من تخفيض السن يقدر بسنة واحدة عن كل طفلربته على الأقل مدة 09 سنوات في حدود 03 أطفال.

2- التقاعد النسبي: Retraite proportionnelle

يمنح التقاعد النسبي بناء على طلب العامل الأجيراذا أستوفى الشروط التالية:
- السن 50 سنة على الأقل
- إستيفاء على الأقل 20 سنة من العمل ومن اشتراك الضمان الاجتماعي.
بالنسبة للمرأة العاملة يخفض السن الى 45سنة ومدة العمل الى 15 سنة
مثال على التقاعد النسبي:
موظف يبلغ من العمر 50 سنة ويستوفي 24 سنة من النشاط , فلنه بامكانه الاستفادة من تقاعد نسبي يحسب بناءا على 24 سنة كما يلي:
24X 2.5% = 60%
وبالتالي هذا العامل يحصل على تقاعد نسبته 60%

3- التقاعد دون شرط السن: Retraite sans condition d'age

بناء على طلب العامل يمكن الاستفادة من معاش تقاعد كامل بشرط :
استيفاء على الأقل 32 سنة من العمل و التأمين

وهذا هو نوع التقاعد الوحيد الذي سيتم الغائه طبقا لنتائج الثلاثية: (( ومن جهتهما، أكدّ الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، موافقتهما بالإجماع، على إلغاء الإحالة على التقاعد دون شرط السن الـمنصوص عليها في الأمر 97/13 الـمؤرخ في 31 ماي 1997م.
كما أكدّا على أن الإبقاء حاليًَا على هذا الترتيب قد تنجرُ عنه انعكاسات تُضرُّ بأداة الإنتاج التي تُسجل في كل سنة تسربات هامة على مستوى مواردها البشرية الأكثر تأهيلا.
ومن هذا الـمنطلق، قرّرت الثلاثية إنشاء فوج عمل سيرأسه ممثل الوزارة الـمكلفة بالشؤون الاجتماعية، وسيضم ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وعن كل منظمة من منظمات أرباب العمل.وسيضطلعُ هذا الفوج بمهمة إعداد مشروع نص يتم بموجبه إلغاء الترتيب المتعلق بالإحالة على التقاعد دون شرط السن. وستُقدم نتائجه فـي القمة الثلاثية التي ستنعقد فـي أواخر الثلاثي الأول للسنة الـمقبلة، لتكرسه الحكومة، بعد ذلك، فـي شكل مشروع قانون تمهيدي)) , لكن يبقى التقاعد النسبي الذي تحدثنا عنه سابقا ساري المفعول.

4- منحة التقاعد: L'al******** de Retraite
يمنح الصندوق الوطني للتقاعد منحة لكل عامل أجير يبلغ من العمر 60 سنة ولم يستوف شرط العمل والتأمين 15عاما
الشروط:
أن يستوفي العامل 05 سنوات أو 20 فصلا من العمل والتأمين.
يحدد مبلغ المنحة حسب عدد السنوات ويمكن أن تضاف اليه علاوة الزوج المكفول ولا ترفع منح التقاعد الى الحد الأدنى.

ملاحظات مهمة:

يتم احتساب مبلغ معاش التقاعد على أساس ثلاث عناصر:
1- الأجر المرجعي
2- نسبة اعتماد سنوات التأمين 2.5 %
3- مدة التأمين.
ماهو الأجر المرجعي؟

هو الأجر الخاضع لإشتراك الضمان الاجتماعي ويعادل الأجر الذي على أساسه يتم احتساب المعاش:

* إما الأجر الشهري المتوسط للـ 05 سنوات الأخيرة التي تسبق الإحالة على التقاعد.

* أو اذا كان أكثر نفعا الأجر الشهري المتوسط المحدد على أساس الـ 05 سنوات التى تلقى خلالها العامل المعني أعلى أجر خلال مسيرته المهنية.

المبلغ الأدنى للمعاش :
يعادل 75% من الأجر الوطني الأدني المضمون أي 11250.00 د.ج شهريا بدءا من 01 جانفي 2010 تبعا لنتائج الثلاثية
المبلغ الادنى للمعاش حاليا هو: 9000.00 د.ج

المبلغ الأقصى للمعاش:
لا ينبغي أن يفوق 15 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أي 225000.00 د.ج شهريا. بدءا من 01 جانفي 2010 تبعا لنتائج الثلاثية
المبلغ الاقصى للمعاش حاليا هو: 180000.00 د.ج

هذه الزيادة تأتي حسب قرارات الثلاثية الأخيرة:

(( فيما يتعلق بالأجر الوطني الأدنى الـمضمون، وتنفيذا للقرار الذي أعلن عنه السيد رئيس الجمهورية يوم 14 فبراير الأخير والذي يقضي بإعادة النظر فيه، فإن الأجر الوطني الأدنى الـمضمون سيُرفع بنسبة 25% اعتبارا من أول جانفي 2010 لينتقل بذلك من 12.000 دينار إلى 15.000 دينار شهريا ))
معلومات واحصائيات حول التقاعد:

تطور عدد المنخرطين من 2003 إلى 2007:

عدد المتقاعدين سنة 2003 هو : 1.407.780
عدد المتقاعدين سنة 2004 هو : 1.488.276
عدد المتقاعدين سنة 2005 هو : 1.562.633
عدد المتقاعدين سنة 2006 هو : 1.638.325
عدد المتقاعدين سنة 2007 هو : 1.717.335

إحصائيات حسب نوع التقاعد لسنة 2007مجموع المتقاعدين: 1.717.335 عامل تقاعد عادي: 593.725 عامل تقاعد المسبق: 3356عامل تقاعد النسبي: 230590 عامل تقاعد دون شرط السن: 125095 عامل منحة تقاعد : 764569 عامل

منقول عن منتدى الموظف الجزائري

صابر24 الوادي دعاء منكم يكفي









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-10-20, 20:52   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
محمد لزرق
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك موضوع مهم ومعلومات مهمة










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-21, 06:03   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ام ريان
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ام ريان
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليك اخي بودي ان تفيدوني أكثر انا امرأة ابلغ من العمر 52 سنة واعمل في التدريس منذ29 سنة ولي ثلاثة ابناء فهل يحق لي طلب التقاعد الكلي وشكرا ا










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-21, 16:23   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
صابر24
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية صابر24
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم . نعم الأخت أم ريان يحق لك التقاعد
تستفيذين من منحة تقاعد تساوي 2.5x29 x60
يعني 60 شهرا الأخيرة ضرب 29ضرب 2.5 الحاصل قسمة 100


الصحة تاج هنيئا لك
صابر24 الوادي










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-21, 17:41   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
Ayad3
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الأخ صابر زميل لي يريد منك أن توضح له وضعيتة كان يعمل في قطاع التعليم تعرض لحادث مؤسف في سنة 2010 و منذ ذلك الوقت و هو يتلقى راتبا بنسبة 80بالمئة من صندوق الضمان بعد تقديم كل مرة شهادة طبية طبعا تثبت الضرر الذي ما زال يعاني منه
سؤالي متى يكون له الحق في طلب التقاعد خاصة أن لا أمل في رجوعه لممارسة عمله نظرا لخطورة الاصابة .و هل من فائدته طلب التقاعد الأن أم يبقى بهاته الوضعية حتى يحين وقت التقاعد ؟علما أن سنه الان 50 سنة له 4 أولاد و مدة العمل التي سبقت الحادث 23 سنة .رجاءا التوضيح من فضلك و شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-22, 09:13   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
emily21
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سيدي الكريم سلام الله عليك كيف يكون التقاعد لامرأة عملت مند 2001 عمرها تعدى الاربعين وأم لأربعة أولاد علما أنها استخلفت من قبل تقريبا أربع سنوات ؟










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-22, 13:12   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ام ريان
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ام ريان
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صابر24 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم . نعم الأخت أم ريان يحق لك التقاعد
تستفيذين من منحة تقاعد تساوي 2.5x29 x60
يعني 60 شهرا الأخيرة ضرب 29ضرب 2.5 الحاصل قسمة 100


الصحة تاج هنيئا لك
صابر24 الوادي
شكرا لك اخي ولكن هل هو معمول به حاليالي زميلة قالت لي انها طلبت التقاعد تقريبا بنفس شروطي ولم يقبل منها هل هذا صحيح وشكرا









رد مع اقتباس
قديم 2014-10-22, 21:23   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
صابر24
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية صابر24
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أيها الزملاء :

بالنسبة للأخ عياد3 :
فإن القانون الجزائري يكفل العطل المرضية بعد تقديم ملف متكامل عن الحالة المرضية التي تثبت العجز عن العمل ثم يعرض المريض على طبيب الضمان الاجتماعي وعندها يستفيد من منحة حسب الأجر والنسبة التي تحددها وكالة الضمان الاجتماعي التابع لها مع مراقبة طبية سنوية ويستمر دفع المنحة بانتظام لمدة 5 سنوات كأقصى حد وبعدها يقرر الطبيب إما عودة المريض إلى العمل أو الاستفادة من العجز إلى غاية 60 سنة عندها ينتقل المعني من الاستفادة من منحة العجز إلى التقاعد العادي مع العلم أن فترة العطلة المرضية مهما كانت فترتها تحسب كعمل عاد فالعامل المريض مازال يدفع الاشتراك إلى صندوق التقاعد يعني تحسب في التقاعد العادي أرجو أن أكون قد وفقت في الإجابة على سؤالك .
بالنسبة للأخت أم ريان:
فإنّ القانون الجزائري بالنسبة لتقاعد المرأة العاملة بشرط أن تكون أمّا (لها أولاد) يعني المسؤولية المنزلية أعطتها الحق في التقاعد النسبي إذا بلغت 45 سنة من العمر واشتركت في صندوق التقاعد على الأقل 15سنة.
من دون مزية من أحد.
بالنسبة للأخت إملي 21
حسب الظاهر الأخت التي بدأت العمل في 2001 بالرغم أنها تجاوزت 40 سنة لم تستوف بعد شروط التقاعد وإذا افترضنا انها استخلفت قبل 2001 فاعلمي أن حساب سنوات الاستخلاف أقل من حساب سنوات العمل العادية.
صابر24 الوادي










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-22, 22:34   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
Ayad3
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










M001

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صابر24 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أيها الزملاء :

بالنسبة للأخ عياد3 :
فإن القانون الجزائري يكفل العطل المرضية بعد تقديم ملف متكامل عن الحالة المرضية التي تثبت العجز عن العمل ثم يعرض المريض على طبيب الضمان الاجتماعي وعندها يستفيد من منحة حسب الأجر والنسبة التي تحددها وكالة الضمان الاجتماعي التابع لها مع مراقبة طبية سنوية ويستمر دفع المنحة بانتظام لمدة 5 سنوات كأقصى حد وبعدها يقرر الطبيب إما العودة المريض إلى العمل أو الاستفادة من العجز إلى غاية 60 سنة عندها ينتقل المعني من الاستفادة من منحة العجز إلى التقاعد العادي مع العلم أن فترة العطلة المرضية مهما كانت فترتها تحسب كعمل عاد فالعامل المريض مازال يدفع الاشتراك إلى صندوق التقاعد يعني تحسب في التقاعد العادي أرجو أن أكون قد وفقت في الإجابة على سؤالك .
شكرا لك الأخ صابر وصلت اجابتك 5/5 و أصبح كل شيئ واضح .
دمت في رعاية الله و حفظه.









رد مع اقتباس
قديم 2014-10-22, 23:56   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
صابر24
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية صابر24
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم شكرا أخي عياد وبارك الله فيك و شفى زميلنا وصديقك










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-28, 10:46   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
أم احمد3
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

نحة التقاعد :
• إذا بلغ المعني بالأمر ستون ستة و لم يستوفي شرط 15 سنة من العمل و التامين ، وفقا للقوانين المعمول بها،يمكن للصندوق الوطني للتقاعد أن يمنحه منحة التقاعد. و لتجسيد ذلك، يكفي للعامل أن يثبت خمس سنوات أو 20 مرة ثلاثة أشهر من العمل و دفع الاشتراكات للضمان الاجتماعي. و تبقى هذه المنحة نسبية حسب عدد السنوات. و يمكن لمبلغ المنحة ان يرتفع بإضافة منحة الزوج المتكفل به. و هذه المنحة حددت عن طريق قرار من طرف وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي.
• لا يمكن للمنح التقاعد ان وفقا لشرط الحد الأدنى.




اريد ان افهم هذه النقطة

لان لي جارة عملت في مكتب لopgi bouira
في ايام صغرها لمدة 5 سنوات فقط

هل يمكن ان تحصل على منحة التقاعد...وشكرا

امل ان احصل على الاجابة بعد تعب البحث










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-28, 22:25   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
صابر24
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية صابر24
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم مادامت هذه السيدة كانت تدفع الاشتراكات لصالح صندوق التقاعد .فهي مكفولة قانونا بحصولها على منحة لا تقل عن 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-28, 23:29   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
عبد الحميد الجزائري1
عضو مميّز
 
الأوسمة
تكريمات يوم العلم 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ...............أخي الكريم شكرا لك نحتاج كثيرا لمثل هذه المواضيع ...أتمنى الاجابة عن سؤالي ..مثلا أنا عملت في اطار عقود ما قبل التشغيل 3 سنوات و3 سنوات في اطار محو الأمية فهل تحتسب هذه السنوات مع السنوات التي اقضيها في التعليم أم لا ؟؟؟ وشكرا









رد مع اقتباس
قديم 2014-10-31, 07:26   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
صابر24
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية صابر24
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أخي : الموضوع لا يتعلق بأي منصب عمل وإنما بحصول صندوق التقاعد على اشتراكات العمال. بعدها لكل حادث حديث يتم احتساب السنوات الخمس الأخيرة كقيمة مرجعية ، أخي يمكنك ان تسأل الجهة التي تدفع لكم المرتبات الشهرية عن الاقتطاعات الشهرية أو بالأحرى يمكنك طلب كشف الراتب ومن هنا تعرف وضعيتك .










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-01, 15:56   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
مراد34
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي شكرا لكك اخي على الشرح

شكرا لكك اخي على الشرح










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أنواع, التقاعد, الجزائري, القانون

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:53

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc