عِدَّةُ الرَّجل - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عِدَّةُ الرَّجل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2021-09-29, 17:15   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
قنون المربي والأستاذ
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية قنون المربي والأستاذ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي عِدَّةُ الرَّجل

السلام عليكم ورحمة لله وبركاته
في شهر رمضان الفائت كنت أتابع حلقة من برنامج:خاتم سليمان للمرحوم:سليمان بخليلي وقد كان سؤال الحلقة حول عِدَّةِ الرجل.
وبعد محاولات كان الجواب، للرّجل عدة في موْضعين:
إذا طلق زوجته وأراد أن يتزوج من أختها أو عمتها أو خالتها ففي هذه الحالة يننتظر حتى تنتهي عدة زوجته(طليقته)
إذا طلق واحدة من زوجاته الأ{بع كذلك يُمنع عنه الزواج إلا بعد انتهاء عدة زوجته(طليفته)
وهنا تبادرت إلى ذهني أسئلة
هل المطلقة في هذه لقترة تُعتبر زوجة للرجل بحكم الشرع؟
وماهي الحكمة من تحريم الجمع بين الأختين أو المرة خالتها وعمتها؟








 


رد مع اقتباس
قديم 2021-09-30, 09:41   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قنون المربي والأستاذ مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة لله وبركاته

وماهي الحكمة من تحريم الجمع بين الأختين أو المرة خالتها وعمتها؟
وعليكم السلام ورحمة الله أخي العربي
الحكمة تجنب قطيعة الرحم لما للغيرة بين الزوجتين من أثر
قال ابن عثيمين: "لا ينبغي أن يجمع بين القريبات؛ لأن ذلك قد يفضي إلى قطيعة الرحم بينهما، إذ أن المعروف عادة أن الضرّة تغار من ضرّتها، ويحصل بينها وبينها عداوة وبغضاء."









رد مع اقتباس
قديم 2021-09-30, 15:03   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قنون المربي والأستاذ مشاهدة المشاركة



هل المطلقة في هذه لقترة تُعتبر زوجة للرجل بحكم الشرع؟

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

: شرعت العدة لمعان وحِكَم اعتبرها الشارع

منها: العلم ببراءة الرحم، وأن لا يجتمع ماء الواطئَيْن

فأكثر في رحم واحد فتختلط الأنساب وتفسد

ومنها: تعظيم خطر الزواج ورفع قدره وإظهار شرفه

ومنها: تطويل زمان الرجعة للمطلِّق لعله يندم ويفيء

فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة

ومنها قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده

في المنع من التزين والتجمل

ولذلك شُرِع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد

ومنها: الاحتياط لحق الزوج، ومصلحة الزوجة، وحق الولد

والقيام بحق الله الذي أوجبَهُ

ففي العدة أربعة حقوق

وقد أقام الشارع الموت مقام الدخول في استيفاء المعقود عليه

فليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحم

بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها. اهـ.

من الموسوعة الفقهية.

. والله أعلم.



و لمزيد من الاستفاده يمكنك الاطلاع علي











رد مع اقتباس
قديم 2021-09-30, 23:01   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
bahi65b
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية bahi65b
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مرحبا الأخ الفاضل قنون
مرحبا الأخوة الأفاضل .
- لدي إجابة لكنها ليست بفتوى .
_ إذا إعتبرنا بأن العدة للزوحة هي فترة زمني
شرعية لبراءة الرحم . و بالتالي تكون المطلقة بريئة من تباعية مطلقها .
_ و إن لم تستوفى مدة براءة التباعية وقام المطلق بالزواج من أختها أو عمتها أو خالتها ... إلخ . فيكون حتما قد جمع بينها و ببن أحد قريباتها . و يكون قد وقع في الحرام .

_ و أما العدة بعد طلاق أحد النساء الأربعة
فهذا ينطبق عليه القياس الأول من حيث
الشكل أما المضمون أو الغرض هو عدم دخول
الرجل بمرأة أخرى حتى تستوفي مطلقته براءة
تبعيتها . لكي لا يقع في تعداد الزوجات إلى خمسة .
_ هذا كإجابة حول نقاش و ليست كفتوى أو إسناد شرعي .
_ وبارك الله فيكم جميعا










آخر تعديل bahi65b 2021-09-30 في 23:05.
رد مع اقتباس
قديم 2021-10-01, 09:57   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قنون المربي والأستاذ مشاهدة المشاركة

هل المطلقة في هذه لقترة تُعتبر زوجة للرجل بحكم الشرع؟
المطلقة طلاقا رجعيا (الرجعية)زوجة حتى تنتهي عدتها.
إن كنت فهمتُ السؤال فلا فرق بين كون الزوجتين أختين أم لا المهم انقضاء العدة









رد مع اقتباس
قديم 2021-10-01, 10:04   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أ خي العربي
قال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل" (4/140) : " أما تسمية مدة منع الزوج من النكاح إذا طلق الرابعة أو طلق أخت زوجه أو من يحرم الجمع بينهما عدة فلا شك أنه مجاز ، فلا ينبغي إدخاله في حقيقة العدة الشرعية ، والله أعلم " انتهى .

موقع الاسلام سؤال وجواب









رد مع اقتباس
قديم 2021-10-01, 18:32   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
قنون المربي والأستاذ
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية قنون المربي والأستاذ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركته
بارك الله في الإخوة:اسماعيل 03، عبدالرحمن ، bahi65b
إذن عدة الرجل 3 أشهر في حالتي طلق الرابعة وأراد أن يتزوج، أو أراد أن يتزوج أخت، عمة، خالة زوجته.
في حالة طلق زوجته وتبين أنها حامل فالعدة قد تطول أو تقصر؟









رد مع اقتباس
قديم 2022-02-24, 04:57   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
الهامل الهامل
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

يعتد الزوج في مسائل أربعة طلاق الأخت وطلاق الرابعة
موت الربيب للجماع مانعة مفقودة الأسر لهن تابعة










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc