قانون أساسي نموذجي لتأسيس أو تجديد جمعية أولياء التلاميذ مع الوثائق المطلوبة طبقا للقانون 06/12
حرر بـــ في
التسمية :
العنوان :
إلى السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي
مكــتب الجمعيــات
الموضوع : طلب تجديد جمعية ذات صبغة محلية.
يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم الموقرة بهذا الطلب المتمثل في تجديد جمعية ذات صبغة محلية المسماة :
مقرهـا :
وذلك لممارسة نشاطاتها وفقا للقانون الساري المفعول.
تقبلوا منا فائق التقدير والإحترام.
إمضاء رئيس الجمعية
الإسم واللقب
المرفقــــــــــــــــــــــات :
- ينجز هذا الملف بالإعلام الآلي مع المصادقة عليه ، ويرفق بالوثائق التالية :
- محضر الجمعية العامة التأسيسية محرر من طرف محضر قضائي .
- قائمة الأعضاء المؤسسين والمسيرين للجمعية
- قائمة أعضاء مكتب الجمعية
- صحيفة السوابق القضائية رقم 03 لكل عضو من الأعضاء المؤسسين
- وثيقة إثبات مقر الجمعية .
- التقرير الأدبي والمالي معد من طرف محاسب معتمد .
- نسخة من الاعتماد
- 20 طابع جبائي من فئة 30 د.ج
في
التسميــــــــــة :
العنــــــــــــوان :
رقم الاعتمـــــاد:
تاريخ الاعتماد :
محضر الجمعية العامة الإنتخابية لتجديد مكتب
الجمعية المحلية المسماة :
في اليوم من شهر سنة :
وعلـى الساعة العاشرة صباحا بــ:
بلدية :
انعقدت الجمعية العامة الانتخابية لتجديد مكتب الجمعية , تحت رئاسة السيد :...........................
الذي كلفه الحاضرون بتسيير الجمعية العامة الانتخابية ، حيث رحب بالحاضرين منطلقا في دراسة النقاط التالية :
• دراسة التقرير الأدبي و المالي والمصادقة عليه.
• انتخاب أعضاء المكتب الجديد للجمعية.
بعدها أحيلت الكلمة للسيد: الذي تلا على الحاضرين التقرير الأدبي والمالي وبعد الدراسة والمناقشة تمت المصادقة عليه.
ثم شرع في فتح قائمة المترشحين لانتخاب أعضاء مكتب الجمعية.
حيث ترشح السيدات والسادة :
السيد :............................................
السيد ..............................................
السيد ..............................................
السيد ..............................................
السيد ..............................................
السيد ..............................................
السيد ..............................................
السيد ..............................................
السيد ..............................................
السيد ..............................................
السيد ..............................................
السيد ..............................................
عرضت إثرها قائمة المترشحين على الحاضرين للتصويت عليها ، وبعد ذلك صوتت الجمعية العامة على أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للجمعية المتكون من السيدات والسادة :
وبعد التصويت من قبل أعضاء الجمعية العامة أفرزت النتائج التاليــــــــــــة :
1- السيد :............................... رئيسا
2- السيد :. ............................. نائب أول للرئيس
3- السيد :............................... نائب ثاني للرئيس
4- السيد : .............................. الكاتب
5- السيد : .............................. مساعد الكاتب
6- السيد : .............................. أمين المال
7- السيد : .............................. مساعد أمين المال
8- السيد :............................... عضو
9- السيد :............................... عضو
وأوكلت إلى رئيس الجمعية مهمة توزيع المهام لهم وفقا للقانون الأساسي.
رفعت الجلسة على الساعة : ...................... من نفس اليوم والشهر والسنة المذكورين أعلاه.
إمضاء الكاتب إمضاء الرئيس
الإسم واللقب الإسم واللقب
جمعية : جمعية أولياء التلاميذ لـــ
القانـــــــــــــــــــــــون الأســــــــــــــــــــــاسي
المصادق عليه خلال الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ :
القانون الأساسي النموذجي للجمعيات
المادة الأولى(01) : يشكل المصرحون المبينة أسماؤهم أدناه جمعية تخضع لأحكام القانون رقم 12/06 مؤرخ في 12 جانفي 2012 يتعلق بالجمعيات ولهذا القانون الأساسي .
الإمضاء العنـــوان الشخصي المستوى الثقافي المهنــــة
تاريخ ومكان الميلاد
الإسم واللقب
الرقم
التسلسلي
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
( 01 )
الباب الأول
التسميـــة - الهــــدف - المقــــر مــــدة عمل الجمعية ومــــداه
المادة الثانيـة : تسمى الجمعية ( الإشارة إلى التسمية الكاملة ):
المـادة الثالثة : تهدف الجمعية أساسا إلى ( يذكر الهدف الرئيسي والأهداف الثانوية )
الهدف الرئيسـي :المساهمة في تطوير وازدهار المؤسسة وتحسين النتائج المدرسية
الأهداف الثانوية :
- تقديم يد المساعدة إلى الفريق الإداري والتربوي لإدخال التحسينات إلى المؤسسة
- تقديم يد العون للتلاميذ الأيتام والمعوزين والمحتاجين
- تشجيع وتكريم التلاميذ النجباء
- المشاركة في الأعمال التطوعية التي تقوم بها المؤسسة
- محاربة التسرب المدرسي وذلك بالاتصال بأولياء التلاميذ
وتتعهد بأن لا تسعى إلى تحقيق هدف أو أهداف أخرى غير مــا صرحت بــه.
المادة الرابعة : يكون مقر الجمعية الكائن بـ: ومع مراعاة الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، لا يمكن نقل هذا المقر إلا بقرار من الجمعية العامة.
المادة الخامسة : مدة الجمعية ( الإشارة إلى المدة المحددة طبقا للأهداف المسطرة): 99 سنة
المادة السادسة : تمارس الجمعية نشاطها على مستوى :
المادة السابعة : يسمح للجمعية بنشر وتوزيع بيانات ومجلات ووثائق إعلامية ومنشورات تتماشى مع أهدافها المسطرة، شريطة أن يكون البيان الرئيسي محرر باللغة العربيـــة .
الباب الثاني
تشكيلة الجمعية
شروط وكيفية انضمام وانسحاب الأعضاء
المادة الثامنة : تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وأعضاء نشطين وأعضاء شرفييـــن
- تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضـو الشرفي باقتراح مـن مكتب الجمعيــة .
المادة التاسعة : زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، يجب أن تتوفر في العضو الناشط في الجمعية( تذكر الشروط الخاصة المطلوبة ):
- المشاركة في تطوير وازدهار المؤسسة.
المادة العاشرة : يتم الانضمام إلى الجمعية بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب ويقبله مكتب الجمعية، تثبت صفة العضو بمنح بطاقة الانخراط .
المادة الحادية عشرة : تفقد صفة العضو في الجمعية للأسباب التاليـة :-
- الاستقالة أو الانسحاب المقدم كتابيا
- الوفـــــــــــــــاة
- عدم دفع الاشتراكات لمدة ( الإشارة إلى المدة ) :سنتان
- الشطب لأسباب خطيرة حسب الإجراء الذي يحدده النظام الداخلي.
- حـل الجمعيـــة.
( 01 )
- أسباب أخرى ( توضح ) : انقطاع الإبن أو البنت أو التحويل من المؤسسة
المادة الثانية عشرة : كل عضو له الحق في التصويت والترشح على جميع مستويات الجمعية شريطـــة :
- إستوفاء الإشتراكات .
- شروط أخرى (توضح) : متابعة الإبن أو البنت في الدراسة
الباب الثالث
التنظيـــم والتسييـــر
تتكون الجمعية من جهاز مداولة وجهاز قيادة وإدارة
الفصــــل الأول
جهـــــاز المداولـــــة
المادة الثالثة عشر: يتم تشكيل جهاز المداولة عن طريق الجمعية العامة التي تعتبر الهيئة السامية التي تضم كل الأعضاء .
المادة الرابعة عشر: المدة الانتخابية للجمعية العامة هــي (تحدد المدة ):05 سنوات
المادة الخامسة عشر: تتكفل الجمعية العامة بما يلــــــــي:-
- الإدلاء برأيها فيما يخص جدول ونتائج النشاطات, تقارير التسيير المالي و الوضعية الأدبية للجمعية .
- المصادقة على القوانين الأساسية والنظام الداخلي للجمعية وتعديلاتها .
- انتخاب جهاز التسيير وكذا تجديده .
- المصادقة على قرارات الجهاز الإداري بخصوص تنظيم هياكل قبول الهبات والوصايا عندما تقدم بإثباتات وشروط وبعد التحقيق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للجمعية .
- الموافقة على إنشاء أجهزة استشارية ومتابعة الموافقة على إقتناء العقارات .
- دراسة الطعون المقدمة فيما يخص الانضمام إلى الجمعية .
- تحديد مبلغ الإشتراكات السنوية .
المادة السادسة عشر: تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل : مرة في السنة
(الإشارة إلى عدد المرات ) في السنة .
وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبطلب من رئيس الجمعية أو بطلب من أعضاء (الإشارة إلى النصاب ) :...3/2 الأعضاء فهذا الأخير يحل الأمين العام أو النائب الأول للرئيس محل رئيس الجمعية .
المادة السابعة عشر: يتولى رئيس الجمعية استدعاء الجمعية العامة وتسجل الإستدعاءات في سجل المداولات وترسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى عناوين أعضاء الجمعية في أجل أقصـاه ( يحدد عدد الايـام قبل الإجتماع ) : 15 يوما
المادة الثامنة عشر: لا يمكن للجمعية العامة، المداولة بصفة مقبولة عند الاستدعاء الأول إلا إذا حضر معظم الأعضاء .
(02 )
إذا لم يكتمل النصاب ،تستدعي الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه (تحدد المدة):08 أيام عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان عدد حضور أعضائها .
المادة التاسعة عشر: تتخذ القرارات بأغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين في الاجتماع وفي حالة تساوي الأصوات ، يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوتين .
يمكن للعضو الغائب توكيل أحد الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه ويكون له الحق في وكالة واحدة وصالحة لجلسة واحدة فقط .
المادة العشرون : لا يشارك في التصويت ولا ينتخب عليه على مستوى أجهزة الإدارة والقيادة من لم يستوف اشتراكاته .
المادة الواحد والعشرون: تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات, وتكون ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين في الاجتماع .
الفصــــل الثانـــي
قيــــادة وإدارة الجمعيــــــة
المادة الثانية والعشرون: يقود الجمعية ويديرها مكتب متكون من (الإشارة إلى الوظيفة)
.........................رئيس
......................... نائب أول للرئيس
......................... نائب ثاني للرئيس
......................... كاتب
......................... كاتب مساعد
......................... أمين المال
......................... أمين مال مساعد
......................... مساعد
......................... مساعد
المادة الثالثة والعشرون : يتم انتخاب أعضاء المكتب من قبل الجمعية العامة ( تحدد المدة ) :05 سنوات وقابلة للتجديد كل ( تحدد المدة )04 سنوات.
المادة الرابعة والعشرون: يكون المكتب مكلفا بما يلي :
- يضمن تنفيذ إجراءات القانون الأساسي للنظام الداخلي وتنفيذ قرارات الجمعية العامة.
- تسيير ممتلكات الجمعية.
- تحديد الاختصاصات لكل نائب رئيس ومهام المساعدين.
- إعداد مشروع النظام الداخلي.
- إصدار تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي.
- ضبط مبلغ النفقات الزهيدة.
- إقتراح لجهاز المداولة كل الإجراءات لتحسين عملية تنظيم وتنصيب أجهزة الجمعية.
- تنصيب أجهزة الجمعية.
- دراسة عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة.
- بالإضافة إلى : ( الإشارة إلى المهام الأخرى ) :الاتصال بالسلطات المحلية ما يخص المؤسسة .
(03 )
المادة الخامسة والعشرون : يجتمع المكتب على الأقل ( تحدد عدد المرات ): 01 مرة في الشهر بدعوة من رئيسه، وبإمكانه أن يجتمع كذلك بطلب من أعضائه ( تحديد العدد ) أو 3/2 أعضاء المكتب .
المادة السادسة والعشرون: يتخذ المكتب القرارات بالأغلبية وإذا تساوت الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوتين.
المادة السابعة والعشرون : يمثل الرئيس، الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية وهو مكلف بما يلــي :
- تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية.
- التقاضي باسم الجمعية.
- اكتتاب تأمين يتضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية.
- استدعاء أجهزة الجمعية، رئاسة وتسيير المناقشات.
- اقتراح جدول أعمال لدورات الجمعية العامة.
- تنشيط وتنسيق نشاط جميع أجهزة الجمعية.
- إعداد حصائل وملخصات نصف سنوية عن نشاط الجمعية.
- تبليغ السلطة الإدارية المؤهلة بجميع المعلومات.
- تحضير التقرير الأدبي والمالي مع تحليله وتقديمه للجمعية العامة.
- إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي وكل تغيير يقع في جهاز إدارة الجمعية في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ اتخاذ القرار.
- ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء النشطين في الجمعية.
- وهو مكلف أيضا بـ: ( الإشارة إلى المهام الأخرى لرئيس الجمعية ):..........//..............
المادة الثامنة والعشـرون : يكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب العام المساعد ، بجميع قضايا الإدارة ويتولى بهذه الصفة ما يلـــــــــــــي :
- مسك قائمة المنخرطيــــــــن.
- معالجة البريد وتسيير المحفوظــات.
- مسك سجل المـــــــــداولات.
- تحرير مشاريع محاضر المـــداولات.
- حفظ نسخة من القانون الأساســـي.
بالإضافة إلى : ( الإشارة إلى المهام الأخرى ) :.......................//.....................
المادة التاسعة والعشرون: يتولى أمين المال بمعونة أمين المال المساعد، بالمسائل المادية والمحاسبة فهو مكلف بهذه الصفة بما يلـــــــــــــــــــــــــي :
- تسيير الأموال، جرد وضبط أملاك الجمعية المنقولة والعقارية.
- تحصيل الاشتراكات.
- مسك صندوق النفقات الزهيدة.
(04 )
- إعداد التقارير المالية.
وهو مكلف أيضا بـ: ( الإشارة إلى المهام الأخرى ) : التنسيق مع المحاسب المعتمد لمتابعة المداخيل والمصاريف .
المادة الثلاثون : يوقع أمين المال سندات النفقات وفي حالة حصول مانع فيوقعها أمين المال المساعد. ويوقعها بعد التوقيع الأول رئيس الجمعية أو نائبه .
الفصل الثالث
المجلــــــــــــــــــــــــــــــس
المادة الواحد والثلاثون: يساعد الجمعية العامة لجان دائمة ومؤقتة، مكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف الجمعية ( الإشارة إلى الإسم والمهام ) :................///////.............................
تتشكل كل لجنة من :..................////////.............. ( الإشارة إلى عدد الأعضاء ).
- تنتخب كل لجنة رئيسها ومقررها وتحدد نظامها الداخلي وتجتمع بطلب من أعضائها ( الإشارة إلى عدد الأعضـــاء ..............//////............
الفصل الرابع
التنظيم والترتيب الداخلي
المادة الثانية والثلاثون: تنقسم الجمعية إلى : لجان ولائية ( الإشارة إلى العدد، الصلاحيات والإختصاص الإقليمي) :................................./////......................................
الفصــــــــــل الرابع
الأحكـــــــــــــام الماليــــــــــــــــة
الفصــــــــــل الأول
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد
المادة الثالثة والثلاثون : تتألف الموارد المالية للجمعية مــــــن :
- اشتراكات أعضائهـــــــــــــــا.
- مدا خيل نشاطاتهـــــــــــــــــــا.
- الهبات والوصايــــــــــــــــــــــا.
- إعانات الدولة والجماعات المحلية.
المادة الرابعة والثلاثون : تودع الموارد في حساب واحد يفتح بناءا على طلب من رئيس الجمعية.
الفصــــــــل الثانــــــــي
النفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ات
المادة الخامسة والثلاثون : تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون الأساسي.
(05)
البـــــــاب الخامـــــــــس
تعديــــــــــل القانــــــــــون الأساســــــــــــي
إعــــــادة تنظيــــــم الهياكـــــــل
حـــــــــل الجمعيــــة
المادة السادسة والثلاثون : يتم تعديل القانون الأساسي بتصريح من الجمعية العامة وباقتراح من مكتب الجمعية حسب النصـــــــاب والأغلبية ( الإشارة إلى إذا كان هناك النصـــــــاب والأغلبية لكل
تعديل ): 3/2 أعضاء الجمعية العامة .
- تبلغ التعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي وعلى هياكل الجمعية إلى السلطة المؤهلة في الآجال المحددة قانونا.
المادة السابعة والثلاثون: يقرر الحل الإرادي للجمعية من قبل الجمعية العامة بعد تقرير من مكتب الجمعية وفق النصاب والأغلبية ( يحدد النصاب والأغلبية ) : 3/2 أعضاء الجمعية العامة ويتم أيلولة الأملاك العقارية والمنقولة بقرار من الجمعية العامة حسب القانون المعمول به.
البـــــاب الســـــــادس
أحكــــــــــــــــام ختاميــــــــــــــــة
المادة الثامنة والثلاثون: يبين النظام الداخلي بصورة عامة زيادة على الأحكام الواضحة المنصوص عليها أعلاه، كل مسألة ترى الجمعية العامة ضرورة تسويتها في هذا الإطار.
صيغ في: أربع نسخ ( 04 ) ( يبين عدد النسخ ) أصلية
حرر بــ:....................... ( يبين المكان ) في:............................
( الإشارة إلى لقب واسم أصحاب التوقيع )
مع المصادقة على الإمضاء
توقيع الكاتب العام توقيع الرئيـــس
الاسم واللقب الاسم واللقب