عقد البيع - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدروس و المحاضرات

قسم الدروس و المحاضرات يتعلق بدروس و محاضرات التدرج للحقوق و العلوم القانونية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عقد البيع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2023-01-25, 17:36   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي عقد البيع

السلام عليكم
موضوع البحث : عقد البيع
المقدمة :
لقد اعتاد الفقه عل تقسيم العقود الى عقود مسماة وعقود غير مسماة نركز في هذا البحث على العقود المسماة ونطرح جانبا العقود غير المسماة لماذا هذا الاهتمام ؟
لان عقود المسماة هي عقود ذائعة الصيت والانتشار كثيرة الاستعمال وغالبا ما لا يتفق اطرافها على جميع المسائل التي تتضمنها هذه العقود
وقد عمد المشرع الجزائري الى تنظيمها لآجل تحقيق غرض هام هو تطوير هذه العقود بما يتلاءم مع المستجدات الحديثة والمتجددة
ويقصد بالعقود المسماة العقود الذي خصها القانون بتنظيم معين تحت اسم معين₁
او هي تلك العقود الذي نظم القانون احكامها التفصيلية
واغلب هذه العقود ( المسماة ) هي العقود التي تحكم الحياة المالية بين الافراد المتعلقة بحقوق الذمة
العقود المسماة في القانون المدني الجزائري
ــــ العقود التي ترد على الملكية
عقد البيع ـــ عقد المقايضة ــــ عقد الشركة ـــ عقد الهبة
ــــ العقود التي ترد على المنفعة ( الانتفاع بالشيء ) ويكون اساسها الزمن
عقد الايجار ـــ عقد العارية
ــــ العقود التي تقع على العمل ( التي ترد على فعل الانسان ) اساسها تقديم خدمة للطرف الاخر
عقود المقاولة ـــ عقد التسيير ـــ عقد الوكالة ـــ عقد الوديعة والحراسة
ـــ عقود الغرر او العقود الاحتمالية التي ترد على موضوع غير محقق
عقود القمار ـــ عقود الرهن ـــ المرتب على مدى الحياة ـــ عقد التأمين
(1) د . محمد شريف عبد الرحمان ـ مطول القانون المدني في عقد البيع ـ ط : 2003 ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة
بحثنا سوف يقتصر على عقد البيع وذلك لأهميته في الحياة المالية للأفراد، حيث أصبح اهم اداة للتعامل والاتجار في المجتمعات والدول الحديثة ولا يستغنى احد من الافراد عن ابرام عقد البيع
وخطة البحث المقترحة جاءت كتالي:
المبحث الاول: تعريف عقد البيع وخصائصه
ـــ المطلب الاول: تعريف عقد البيع
ـــ المطلب الثاني: خصائص عقد البيع
ــــالمبحث الثاني: اركان عقد البيع
ــــ المطلب الاول: انعقاد البيع
ـــ المطلب الثاني: صور التراضي على عقد البيع
ـــ المبحث الاولـ ــــــ
ـــــــــ تعريف عقد البيع وخصائصه ــــــــــــــــ
المطلب الاول: تعريف عقد البيع
تعريف عقد البيع: ورد تعريف عقد البيع في المادة 351 من قانون المدني الجزائري: بأنه عقد ملزم بمقتضاه البائع بأن ينقل للمشتري ملكية الشيء او حقا ماليا اخر مقابل ثمن نقدي ₁
القانون الجزائري يعتبر عقد البيع عقدا رضائيا إذا كان محله منقولا اما إذا كان محله عقارا يكون رضائيا بالإضافة الى ركن الشكلي (الرسمية)
اما التعريفات الفقهية التي تناولت تعريف عقد البيع كثيرة نذكر البعض منها:
عرفه الاستاذ اسماعيل غانم:
<< بأنه عقد يقصد به طرفاه أن يلتزم احداهما وهو البائع بأن ينقل ملكية الشيء او حقا ماليا أخر في مقابل التزام الطرف الثاني وهو المشتري بثمن نقدي>>₂
عرفه الفقيه السنهوري:
<<بأنه عقد ملزم للجانبين اذ هو يلزم البائع بأن ينقل للمشتري ملكية شيء او حقا ماليا اخر ويلزم المشتري بأن يدفع للبائع مقابلا لذلك ثمنا>>₃
عرفه الدكتور جميل الشرقاوي:
<< بأنه عقد يتم به الاتفاق على نقل حق وغالبا حق الملكية من البائع الى المشتري نظير مبلغ من النقود يسمى الثمن يؤديه المشتري >>₄
ــ يتبين من هذه التعاريف ان عقد البيع عقد رضائي وملزم للجانبين يلتزم فيه البائع بنقل ملكية الشيء او حقا ماليا اخر، والمشتري يلتزم ان يفي للبائع مقابلا نقديا لذلك الشيء او الحق الا وهو الثمن
نستنتج : ان البيع ليس تصرفا فرديا ، وانما يتم بتوافق ارادتين في اطار العقد
ـ اطرافه : البائع والمشتري
ــ محله : حق مالي
ــ اثاره : التزام البائع بتسليم المبيع ، والتزام المشتري بتسليم المقابل او المبلغ النقدي
والملكية قد تنصب على الشيء في ذاته او على حق مالي اخر متصل بهذا الشيء فقد لا يرد النقل على الشيء ذاته وانما على الحق اخر متفرع من حق الملكية مثل حق الارتفاق _ حق الانتفاع _ او الرهن
يتبع ان شاء الله









 


رد مع اقتباس
قديم 2023-01-29, 20:02   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
تابع لموضوع عقد البيع
ونقصد بحق الارتفاق:
الارتفاق هو تكليف مفروض على العقار معين لمنفعة عقار معين جار في ملكية شخص غير مالك العقار الاول ويكتسب بعقد شرعي او بالميراث
خصائص حق الارتفاق :
يتميز: ـــ انه حق تابع للعقار المرتفق
ـــ انه حق دائم
ـــ انه غير قابل للتجزئة
ـــ وانه لا تنتقل ملكيته الا بكتابة عقد رسمي مع الاشهار المادة: 12 من قانون التوثيق
انتهاء عقد الارتفاق :
ينتهي حق الارتفاق بتوفر احدى الحالات التي حددا المشرع في المادة 878 من القانون المدني
نصت المادة : 867 من القانون المدني (( الارتفاق حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار اخر لشخص اخر ويجوز ان يترتب الاتفاق على مال ، ان كان لا يتعارض من الاستعمال الذي خصص له هذا المال ))
المادة: 868 قانون المدني، ولا يكتسب بالتقادم على اساس بيان مسح الاراضي
تنص المادة 878 من القانون المدني (( تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الاجل المحدد وبهلاك العقار المرتفق به هلاكا تاما او باجتماع العقار المرفق في يد مالك واحد ويعود حق الارتفاق اذا زال اجتماع العقارين))
تطبيقات قانونية:
1/ من المقرر قانونا، انه لا يجوز لمالك الارض المحصورة او التي لها ممر كاف على الطريق العام ان يطلب حق المرور على ارض الغير اذا كان هذا الحصر ناتجا عن ارادته هو القرار رقم 33524 المؤرخ في 06/03/1985 م,ق 1990 ،عدد 1 ص : 30
ولما كان ثابتا ان الطاعن أكد انه حفر الخندق المتنازع من اجله دون معارضة المطعون ضده قبل بنائه المأرب، وبعد بنائه المسكن، وان عدم توفر هذا الاخير على فتحة تؤدي الى البناء المذكور تكون بالتالي من فعل ارادته، وبما ان قضاة المجلس لم يتطرقوا لهذه النقطة في عناصر الدعوى لاستخراج طابع الحصر المحتج به ولتطبيق النص القانوني المناسب، واكتفوا بالقضاء بحق الاشتراك في المرور فانهم بقضائهم هذا خرقوا القانون
2/من المقرر قانونا ان يجوز لمالك الارض المحصورة التي ليس أي ممر يصلها بالطريق العام او كان لها ممر ولكنه غير كاف للمرور ان يطلب حق المرور على الاملاك المجاورة مقابل تعويض يتناسب مع الاضرار التي يمكن ان تحدث من جراء ذلك القرار رقم : 179572 المؤرخ في 17/03/1999 م. ق 1999 عدد1 ض:105
ولما كان ثابتا في قضية الحال ان قضاة الموضوع لما قضوا بان ملكية الطاعنين غير محصورة لان لهم ممر عرضه متر واحد في حين انه بالرجوع الى الخبرة المنجزة يتبين ان ارض الطاعنين محصورة وان الممر الوحيد الموجود لا يسمح لهم بإيصال مواد البناء وعليه فان قضاة المجلس برفضهم للدعوى يكونون قد حرموا المدعيين من حق الارتفاق واساءوا تطبيق القانون
اما حق الانتفاع:
حق مؤقت لشخص على عين مملوكة للغير يخوله استعمالها واستغلالها والتصرف في منفعتها مدة الانتفاع طبقا لما تقتضي به سبب انشائه
او حق عيني يقع على شيء مملوك للغير، يخول لصاحبه استعمال ذلك الشيء او استغلاله وينتهي هذا الحق حتما بموت المنتفع او في حالة الاستعمال غير المشروع او غير المتفق مع طبيعة العقار، او انتهاء مدته او هلاك الشيء محل الانتفاع وهو حق يقع على شيء غير قابل للاستهلاك، وهو حق متفرع عن حق الملكية
ويكسب بعمل قانوني او بالشفعة او بالعقد وبالتقادم، والوصية
تطبيقات قانونية:
1/ المبدأ: من المقرر قانونا انه يكسب حق الانتفاع بالتعاقد وبالشفعة وبالتقادم او بمقتضى القانون
ولما ثبت في قضية الحال بان قضاة المجلس قرروا بأن صفة الطاعنين كمستأجرين للأمكنة لا تسمح لهم التمسك بأي حق من حقوق الشفعة ولا يمكن اعتبارهم كذلك كمنتفعين حسب مفهوم المادة 844من ق.م فانهم سببوا قرارهم تسبيبا كافيا وبالتالي النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الاسباب ليس في محله
2/المبدأ: يحق لمالك الرقبة انهاء الانتفاع في حالة الاستعمال غير المشروع او غير المتفق مع طبيعة العقار المنتفع به
المرجع امر 75ــ 58 ق.م المادتين 847، 852، جريدة رسمية عدد 78
3/ المبدأ: المستفيدون من حق الشفعة محددون في المادة 795 من ق.م على سبيل الحصر، ومن بينهم مالك حق الانتفاع أخطأ قضاة الموضوع لما اعتبروا المستأجر منتفعا وخلطوا بين الانتفاع على وجه الايجار وبين حق الانتفاع المتفرع عن حق الملكية
المرجع: الاجتهاد القضائي 2004 عدد خاص، ج1 ، ص : 255
الرهن:
ــ يعد من الحقوق العينية التبعية ويتمثل في حق الرهن الرسمي أو التامين الذي افرد له المشرع الجزائري المواد من 882 الى 936 من قانون المدني
ــ وحق الرهن الحيازي العقاري وقد افرد له المشرع الجزائري المواد من 966 الى 968 من القانون المدني
الرهن الرسمي : عرفته المادة : 882 من قانون المدني : بأنه عقد يكسب به الدائن حقا عينيا على العقار لوفاء دينه، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التاليين له في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان
المادة: 903 من قانون المدني الرهن ضمان لاستيفاء الدين، لا يعد الرهن طريقا لتملك الشيء المرهون
والمادة 883 من القانون المدني الرهن الرسمي ينعقد عندما يستوفي الشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة فيه قانونا ( لا ينعقد الرهن الا بعقد رسمي او حكم او بمقتضى القانون )
ونقصد بالشروط الشكلية ان تكون هناك ورقة رسمية يفرغ فيها عقد الرهن الرسمي حتى يكون هذا العقد صحيحا والجزاء على تخلف الرسمية يكون عقدا باطلا
اما الشروط الموضوعية توافر الرضا والمحل والسبب، وخلو الارادتين من عيوب الرضا
اما من حيث النفاذ ( لا يكون الرهن نافذا في حق الغير الا اذا قيد العقد او الحكم الثابت للرهن قبل ان يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار ) المادة : 904/1 من القانون المدني
قانون الشهر العقاري ينص: على ان جميع التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية وكذلك الاحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق القيد ويترتب على عدم القيد ان هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير

الرهن الحيازي العقاري:
هو عبارة عن عقد يتخلى الراهن بموجبه عن حيازته للعقار والاستفادة به لمصلحة المرتهن فيسلمه اليه او الى شخص ثالث متفق عليه بينهما، وذلك على سبيل الضمان ويستلم الدائن ثمار العقار التي يخضعها من اجل الدين
تطبيقات قانونية :
المبدأ: الرهن ضمان لاستيفاء الدين ، لا يعد طريقا لتملك الشيء المرهون
القرار رقم : 347927 المؤرخ 21/ 03/ 2007 م . م . ع 2008 عدد 1 ص : 75
حيث عملا بالمادتين 882، 903 من ق فانه يبطل كل اتفاق للدائن الحق عند استيفاء الدين وقت حلول اجله في ان يتملك العقار المرهون نظير ثمن معلوم ، وان الرهن لا يعد طريقا من طرق التملك ولا يمكن صاحبه من تملك الشيء المرهون وغاية ما هنالك ان يتخذه كضمان لاستيفاء دينه
القرار رقم 64984 المؤرخ في 18/ 02/ 1991 م . ق 1993 عدد: 1 ص: 23
المبدأ : من المقرر قانونا انه يكون باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله في ان يتملك العقار المرهون نظير ثمن معلوم أيا كان ومن ثم فان قضاة بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون
يتبع ان شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2023-02-02, 18:49   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
تابع لموضوع البيع

___ البيع في الشريعة الاسلامية ____
يعرف الفقه الاسلامي البيع بأنه مبادلة مال بمال
والبيع عند المسلمين اما ان يكون بيع العين بالنقد
مثال : كأن يبيع شخص سلعة محددة الثمن ( ادوات كهربائية ادوات الكترونية ـ ادوات كهرومنزيلية )مقابل ثمن نقدي محدد
او العين بالعين والمقايضة
مثل : كمبادلة قطعة ارض بسيارة ،او عمارة
او البيع النقد بالنقد وهو المصرف
مثل : بيع الذهب بالذهب من نفس الجنس ، او الذهب بالفضة من جنس مغاير ، او بيع عملة صعبة بعملة محلية الدولار بالدينار او الاورو بالدينار وهكذا
او بيع الدين بالثمن والسلم : عرفته المادة 532 من قانون المدني الاردني
( السلم بيع مال مؤجل التسلم بثمن معجل المستقبل )
مثال : يشتري شخص مكتبة ستصنع له في المستقبل ويدفع الشاري الثمن فورا
___ التمييز بين عقد البيع والعقود الاخرى __
البيع والمقايضة : يتميز البيع عن المقايضة بأن يكون مقابل المبيع نقودا وهو الثمن ، فاذا كان المقابل الذي يدفعه الشاري غير نقود ، فالعقد يعد مقايضة
تنص المادة : 413 من قانون المدني الجزائري ( على ان المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين ان ينقل الى الآخر على سبيل التبادل ملكية مال غير النقود
(1) عقد البيع مبادلة شيء بمبلغ من النقود وهو الثمن
(2) اما عقد المقايضة فهو مبادلة شيء لا يكون ايهما مبلغا من النقود
(3) في عقد البيع يوجد مبيع وثمن
(4) في عقد المقايضة فلا يوجد ثمن ولكن يوجد مبيع ومبيع
امثلة للتوضيح :
مبادلة حق عيني بآخر او حق شخصي بالملكية كمبادلة رقبة دار بحق انتفاع في دار اخر او ارض
اذن المقايضة ليست مبادلة حق ملكية بحق ملكية اخر كمبادلة دار بارض او سيارة او ارض مواشي .....
تنص المادة 413 من القانون المدني الجزائري ان المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعقدين ان ينقل الى الاخر على سبيل المتبادل ملكية مال غير النقود ،
ويكون محررا وجوبا في شكل رسمي اذا انصب على العقار
تطبيقات قانونية :
المبدأ : يحرر وجوبا عقد مقايضة في شكل رسمي لإثبات صحته وذلك طبقا للمادة 324 مكرر والمادة 415 من قانون المدني كل ذلك تحت طائلة البطلان
القرار رقم 255411 المؤرخ 06/ 02/ 2002 م.ق 2004 عدد 1 ص : 81

عقد البيع والهبة :
وقد عرفت المادة 202 من قانون الاسرة الهبة ( الهبة تمليك بلا عوض)
فعدم وجود العوض هو الذي ميز الهبة عن البيع
ولكن قد تكون الهبة بعوض اذ يجوز للواهب دون ان يتجرد من نية التبرع ، ان يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين فاذا كان الموهوب له قد دفع مقالا للشيء الموهوب أيا كان هذا المقابل فالعقد يظل هبة ولا ينقلب بيعا طالما كانت نية التبرع موجودة لدى الواهب (1)
وفي حالة الثمن البخس العقد بيع لا هبة الا ثبت وجود نية التبرع (2) عقد البيع في القانون المدني الجزائري ط دكتور محمد حسنين ط:2 ديوان المطبوعات الجامعية ص : 25
تطبيقات قانونية :
من المقرر قانونا ان العقود المتضمنة نقل الملكية (عقارية ) يجب ان تحرر في شكل رسمي والا وقعت تحت طائلة البطلان
وتنص المادة 206 من قانون الاسرة ان الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول مع مراعاة احكام قانون التوثيق في العقارات لذا فان الهبة الواردة في شكل العرفي تعد باطلة لعدم استيفائها الشروط الجوهرية (3)
القانون المدني القديم انه اوجب توثيق العقود المتضمنة للهبة لدى الموثق في شكل رسمي تحت طائلة البطلان ،يلزم لصحة عقد الهبة تدخل موثق العقود والا كان باطلا بطلانا مطلقا
اذا انصب عقد الهبة على عقار فان المشرع الزم افراغه في شكل رسمي يحرر الموثق واخضاعه الى الاشهار العقاري بالمحافظة العقارية
ويترتب عن عدم اشهار عقد الهبة ان التصرف بحد ذاته يعتبر غير موجود طبقا للمادة 15 من الامر رقم 75/ 74 المؤرخ في 12/11/1975 المتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري ويعتبر باطلا للمادة 206 من قانون الاسرة
ويترتب عنه ايضا ان حق ملكية العقار الموهوب تبقى للواهب ولورثته بعد وفاته وتغل يد الموهوب له من حق ملكيته طالما ان الاجراءات الشكلية لم تحترم

ــ فالهبة الواردة في شكل عرفي في العقارات تأخذ نفس حكم العقد الرسمي غير المشهر
قرار المحكمة العليا رقم 68467 الصادر بتاريخ 21/10/1990 م . ق العدد :1 سنة 1992
البيع والوصية :
المادة 184 من قانون الاسرة ( الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع )
فهي تختلف عن البيع في انها تتم بلا عوض او مقابل وتحدث بإرادة الموصي وحده بل انها ترتب اثرها عند وفاة الموصي ولو لم يعلم بها الموصي له
في حين ان البيع لا بد فيه متوافق ارادتين هما ارادة البائع والمشتري
الفرق بين الوصية وعقد البيع :
ان الوصية تختلف عن البيع في عدة امور منها :
1/ الوصية هي تصرف من جانب واحد وليس عقدا
2/ ان نقل الحق في الوصية يتراخى الى ما بعد وفاة الموصي
3/ وان نقل الحق في الوصية يكون تبرعا ، بينما نقل الحق في عقد البيع يكون نظير مقابل نقدي يحصل عليه البائع من المشتري
4/ كما ان الوصية لا تلزم الموصي بأي شيء حال حياته ، اذ يحق للموصي ان يرجع في الوصية من وقت وصيته حتى وقت وفاته ولا تنتج الوصية اثرها الا بعد وفاة الموصي وهو مصر على وصيته ولم يرجع فيها (1)
وتتميز الوصية بالأحكام الخاصة بها:
ـــ تكون الوصية في حدود ثلث التركة وما زاد على الثلث تتوقف على اجازة الورثة المادة 185 من قانون الاسرة

تطبيقات قانونية :
المادة : 185 ق.أ
المبدأ : متى كان من المقرر شرعا وقانونا أن الوصية تكون في حدود ثلث التركة ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بخرق الاشكال الجوهرية للإجراءات في غير محله يستوجب رفضه (2)قرار رقم : 75598 المجلة القضائية 1993 العدد 2 ص: 62
المبدأ : من المقرر قانونا انه لا يجوز الرجوع في الوصية صراحة او ضمنيا ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون (3) القرار رقم : 54727 المجلة القضائية 1991 العدد 4 ص: 85
المبدأ: من المقرر قانونا أن الوصية هي تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع ، وهي مقدمة على التركة ولما كان النزاع الحالي يتعلق بقسمة التركة وقد أثار أحد الأطراف اثناء الدعوى دفعا يتعلق بوجود وصية فإن قضاة الموضوع كانوا ملزمين بمناقشة ذلك ، إسنادا للدلائل المقدمة لهم لإثباتها أو نفيها ، ولا يمكنهم أبدا القول بأنها نفذت مع القسمة في حياة المورث، لأن ذلك يعد خرقا واضحا للقانون ولأحكام الشريعة الاسلامية ،مما يعرض قضائهم للإبطال (4) القرار رقم : 116373 المجلة القضائية 1996 العدد 1 ص:108
المادة : 191ق.أ
المبدأ: من المقرر قانونا أنه الوصية بتصريح الموصي امام الموثق وتحرير عقد بذلك وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم ويؤشر به على الهامش اصل الملكية ، ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم باستبعاد الوصية الشفوية لسبب عدم التصريح بها امام الموثق طبقوا صحيح القانون (5) القرار : 160350 اجتهاد قضائي عدد خاص ص: 295
المادتين : 184 ، 191 ق.أ
أمر رقم 75/74 المادة :15
المبدأ : تنتج الوصية ، حتى ولو كانت غير مشهرة ، اثرها بالنسبة للالتزامات الشخصية بين الموصي والموصي له (6) القرار 581896 مجلة المحكمة العليا 2012 العدد 1 ص: 276










رد مع اقتباس
قديم 2023-06-10, 10:13   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
تابع لموضوع عقد البيع
المطلب الثاني :خصائص عقد البيع
يتميز عقد البيع بعدة خصائص تميزه عن العقود الاخرى الناقلة للملكية وغيرها ، ومن اهم خصائص عقد البيع هو :
_ نقل ملكية الشيء المبيع او العين المبيعة من البائع الى المشتري ، مقابل العوض النقدي الذي يدفعه المشتري الى البائع
ويتحلل عقد البيع الى عنصرين اساسين هما :
1/ نقل الملكية
2/ الثمن المال الذي يدفعه المشتري
اولا : عقد البيع عقد ناقل للملكية :
نقل الملكية في البيع هي من طبيعته لا من مستلزماته
يعني ان انتقال الملكية ليس ركنا من اركان العقد يجوز ان ينعقد عقد البيع ولا تنتقل الملكية الا بعد فترة من قيامه
البائع في عقد البيع ملزم قانونا بعد ابرام العقد وتوافق الارادتين بنقل ملكية الشيء او حقا ماليا الى المشتري
والقصد بحق مال اخر نقل ملكية كافة الحقوق العينية والشخصية
الحقوق العينية الاصلية :
ـــ حق الملكية :يعتبر حقا عينيا لأنه يرد على عين وهي لشيء المعين بالذات ، وحق الملكية قرر القانون لمالكها حق الاستعمال ، وحق الاستغلال ، وحق التصرف
أي يكون للمالك ان ينقل ملكية الشيء المملوك له الى اخر
ـــ حق الانتفاع : هو سلطة يثبتها القانون لشخص على شيء مملوك لغيره تخوله استغلال ذلك الشيء واستعماله ــ يجوز لشخص ان يبيع حق الانتفاع
ـــ حق الارتفاق : حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص اخر .
لا ينتقل الى الغير بعقد البيع الا اذا انتقلت اليه ملكية العقار المرتفق
اما الحقوق الشخصية :
رابطة بين شخصين احدهما الدائن والاخر المدين بعمل او بامتناع عن العمل
مثلا : اذا باع شخص للآخر سيارة او منزلا بثمن محدد كان البائع مدينا بتسليم الشيء المبيع للمشتري بينما يكون المشتري مدينا بالوفاء بثمنه للبائع
فيكون من حق المشتري مطالبة البائع بتسليم المبيع ومن حق البائع مطالبة المشتري بالوفاء بالثمن ـــ وكل من الحقين يعتبر حقا شخصيا
ـــ الملكية لا تنتقل بمجرد التعاقد الا اذا كان المبيع معينا بالذات
ـــ اما اذا كان المبيع معينا بالنوع فلا تنتقل ملكيته الا بالفرز ( المادة 166/ 1 من القانون المدني )
ـــ البيع الوارد على شيء مستقبلي فالملكية لا تنتقل الا بوجود ذلك الشيء
ـــ البيع الوارد على العقار ــ الملكية فيه لا تنتقل بمجرد التراضي كما هو عليه في القانون الفرنسي ـــ المشرع الجزائري خالف القانون الفرنسي وجعل انتقال ملكية لا تتم الا بالتسجيل
اذن لا ينتقل الحق العيني العقاري ( المبيع) الى المشتري بمجرد انعقاد العقد حتى ولو كان العقار معينا بالذات بل يجب مراعاة الاجراءات القانونية التي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري
ـــ الالتزام بالتسليم :
تسليم المبيع في القانون الجزائري :
تنص المادة :167 من قانون المدني (( الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم ))
اذا كان المبيع عينا او حقا عينيا فانه واجب على البائع ان يحافظ عليه حتى يوم تسليمه للمشتري
المادة 364 من قانون المدني (( يلتزم البائع بتسليم الشيء المبيع للمشتري في الحالة التي كان عليه وقت المبيع ))
ـــ مكان التسليم :
مكان التسليم هو المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت العقد اذا كان المبيع معينا بذاته
اما اذا كان المبيع معينا بنوعه فيتم التسليم في موطن البائع الا اذا وجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك
ـــ الزمان :
اذا لم يتفق البائع مع المشتري على التأجيل التسليم يكون على البائع تنفيذ التزامه فور نشوئه ، يجب ان يتم الوفاء فور ترتيب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بذلك
المادة 281 من قانون المدني (( اي يجب ان يكون التسليم فور انعقاد البيع ولو كان هناك اتفاق على تأجيل التزام المشتري بدفع الثمن ))
ـــ النفقات :
تقضي القواعد العامة بأن نفقات تنفيذ الالتزام تقع على عاتق المدين ( المشتري) الا اذا اتفق على غير ذلك المادة 283 من قانون المدني
تنص المادة :361 من القانون المدني الجزائري على ان يلتزم البائع بالقيام بما يلزم من اجل نقل المبيع الى المشتري وان يمتنع عن الاعمال التي تعطل نقله او تجعله عسيرا او مستحيلا
يتبع ان شاء الله










آخر تعديل شكيب خان 2023-06-10 في 10:20.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc