المسئوليةالجنائية للافراد من جرائم الحرب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدروس و المحاضرات

قسم الدروس و المحاضرات يتعلق بدروس و محاضرات التدرج للحقوق و العلوم القانونية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المسئوليةالجنائية للافراد من جرائم الحرب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2022-02-14, 19:59   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي المسئوليةالجنائية للافراد من جرائم الحرب

السلام عليكم
الموضوع : المسئولية الجنائية للأفراد من الجرائم الدولية
اثيرت اول مرة اثناء الحرب العالمية الاولى ــــــــــــــــ بسبب الافعال الاجرامية التي قام بها الالمان
ــ المتمثلة : في ارتكابهم جرائم ضد الانسانية مثل ــــــــــــ قتل جنود العدو رغم استسلامهم ـــ سوء معاملة المساجين ـــــ تدمير قرى بكاملها ، مخالفين بذلك اتفاقية لاهاي 1907
بعد الحرب العالمية الاولى اقترح الحلفاء المنتصرين في الحرب مثول غليوم 2 امام المحكمة لمساءلته جنائيا عن الجرائم المرتكبة ، الولايات المتحدة عارضت الفكرة من اساسها
1/ على اساس لا يوجد تشريع مكتوب ولا عقوبات منصوص وفقا للقانون العرفي
2/ لا يوجد تبرير معقول لفرض العقاب على الاشخاص الذين يعطون الاوامر لمرؤوسهم لارتكاب جرائم حرب ـــــــــــــــــ لأنها تعتبرهم ليسوا الفاعلين الاصليين
بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى تم التوقيع على معاهدة السلام في فرساي بتاريخ 28/06/1919 التي تضمنت قسما خاصا بجرائم الحرب وذلك في مواد من 228ـــــ230 حيث اعترفت المعاهدة بضرورة محاكمة مجرمي الحرب المتهمين بارتكابهم اعمالا مخالفة لقوانين وعادات الحرب امام المحاكم العسكرية للدول المتحالفة
ــ كما تضمنت معاهدة فرساي نصا خاصا بجريمة ضد السلام في المادة 227 تتهم فيه السلطات المتحالفة والمنضمة اليها غاليوم الثاني بالجريمة العظمى ضد الاخلاق الدولية وقدسية المعاهدات
ــ كما نصت على انشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتهم ، بيد ان محاكمة الامبراطور غليوم الثاني لم تتم لرفض هولندا تسليم الامبراطور ، بحجة ان المحاكمة مخالفة لمبادئ القانون الهولندي ( القانون الهولندي لا يسمح بالتسليم في الجرائم السياسية ، والقوانين الهولندية لا تعرف مثل هذه الجرائم الدولية ) باعتبارها محاكمة استثنائية ، وانه لا توجد ضد الامبراطور اية مسئولية طبقا للتشريع الهولندي ، او معاهدة تسليم المجرمين المبرمة بين هولندا وبعض الدول طالبة التسليم
ــــــ اهمية معاهدة فرساي في ارساء قواعد القانون الجنائي الدولي :
1/ ادخلت فكرة جرائم الحرب ، وقد ورد ذكرها في المادة 228 من المعاهدة التي ادانت صراحة الجرائم المرتكبة ضد قوانين الحرب واعرافها ، والزمت الحكومة الالمانية بان تعترف بحق الحلفاء في محاكمة الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد هذه القوانين والاعراف امام الدول الحليفة او امام محاكم المانية
2/ اقرت مسؤولية رؤساء الدول عن سياستهم التي تخالف حقوق الانسان والشعوب ، ولم يكونوا قبل ذلك يسألون عن اعمالهم
3/ انها وفقت بين القانون الداخلي ومبادئ القانون الدولي
حتى لا يتكرر ذلك
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ــ اجتمعت الدول الاربع الكبرى المنتصرة في الحرب (دول الحلفاء) الولايات المتحدة الامريكية ـــ الاتحاد السوفياتي ـــ انجلترا ـــ وفرنسا بلندن ووقعت على اتفاقية بتاريخ 8/8/ 1945 متكونة من 7 بنود
نصت الاتفاقية :
1/ على انشاء محكمة عسكرية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب
2/ على وضع نظام قانوني تسير عليه المحكمة
المحكمة الجنائية الدولية الاولى التي انشأت بعد الحرب العالمية الثانية تشكلت من 4 قضاة
عقدت جلساتها الاولى في مدينة نورمبرغ الالمانية ونظرت في قضايا كبار مجرمي الحرب الذين ارتكبوا الجرائم التالية
ــــ جنايات ضد الانسانية
ــــ جنايات ضد السلم والامن الدولي
ــــ جنايات حرب
العقوبات : تركت للمحكمة حق الادانة وحق اصدار العقوبة
اصدرت المحكمة احكامها :
ـ الاعدام
ـ السجن المؤبد
ـ السجن 20سنة
ـالسجن 15سنة
ـ السن 10 سنوات
ـ البراءة
بعد صدور حكم المحكمة وتنفيذه ، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 11/ 12/ 1946 قرارا اعلنت فيه تأكيدها لمبادئ القانون الدولي المتعرف به في محكمة نورمبرغ وفي الحكم الصادر من هذه المحكمة









 


رد مع اقتباس
قديم 2022-03-15, 14:56   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجرائم الدولية :
تعريفها :
ـــ هي الجرائم التي عقوبتها تطبق وتنفذ من قبل المجتمع الدولي
ـــ بأنها السلوك الذي يرتكب اخلالا بقواعد القانون الدولي واضرارا بمصالح التي يحميها
ـــ او هي الافعال التي تنتهك مبادئ القانون الدولي العام وتضر بمصالح الدولية يحميها القانون
ويعرفها الدكتور بن عامر تونسي : ان الجريمة الدولية هي كل عمل او امتناع عن عمل يصيب المصالح الدولية او الانسانية الكبرى باسم المجموعة الدولية (1)
انواعها :
انواع الجرائم الدولية قبل الحرب العالمية الاولى :
ــ القرصنة في اعالي البحار ( تحريمها)
ــ استخدام الرقيق ( تحريم استخدام الرقيق في مؤتمر فيينا 1815 واقرته مؤتمرات برلين 1888 ، ومؤتمر بروكسل 1890
انواع الجرائم الدولية بعد الحرب العالمية الثانية :
° جرائم ضد الانسانية :تعد جريمة ضد الانسانية متى ارتكبت في هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد اية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم
( التقتيل ، التعذيب ، الابادة الجماعية ،التهجير القصري ، الاختفاء القصري ، طرد السكان ـ التمييز العنصري ، الاغتصاب او الاستعباد الجنسي او الاكراه على البغي او الحمل القسري او التعقيم القسري او اي شكل من اشكال العنف الجنسي )
مثل ما حدث في معسكر ــ تربلنكا ـ فالمعتقلون يمرون على الطبيب ، فمن كان قادرا على العمل ، يوجه الى معسكر العمل ، ومن كان غير قادر فإلى معسكر الابادة ، اما الاطفال الصغار فقد كانوا يقتلون دائما لعدم الاستفادة من قدرتهم على العمل والابادة كانت تتم بواسطة استعمال غازات سامة مثل Monoxide ، وغاز Zyclon السام وهو كاف لقتل الاشخاص في مدة تتراوح ما بين 3ـــــ 15 دقيقة
وقد بلغ عدد الذين ابيدوا وقتلوا بهذه الطريقة 6 مليون روسي ، وعدد 7 مليون بولندي ، 400000 فرنسي 150000 ،ولندي 70000 يلجيكي 120000 يوغسلافي 90000 تشيكوسلوفاكي ومائة الف يوناني ، وعشرة الاف نرويجي ، وعشرة الاف دانمركي ، اثنتا عشرة الف من لوسمبورغ يضاف اليهم ضحايا رومانيا والنمسا وايطاليا والمانيا نفسها
ـ د . بن عامر تونسي ـ المسئولية الدولية ــ منشورات دحلب 1995 ص 71 الى 97
جريمة الابادة :
تعني الابادة الجماعية اي فعل من الافعال التالية
1/ قتل افراد الجماعة
2/ الحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بأفراد الجماعة
3/ اخضاع جماعة عمدا لأحوال معيشية بقصد القضاء عليها كليا او جزئيا
4/ فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة
5/ نقل الاطفال عنوة الى جماعة اخرى
التهجير القصري :
مثل ما قامت به فرنسا في الجزائر اثناء الاحتلال ــ لقد مارست سياسة التهجير القصري على السكان ، حيث قامت بتوطين الجزائريين في مناطق مغايرة للبيئة الاصلية التي كانوا يتواجدون فيها
كتهجير الجزائريين قصرا الى كاليدونيا الجديدة
التمييز العنصري :
اضطهاد فئة لجماعة اخرى بسبب الاختلافات القائمة على اساس اللون ، او المعتقد الديني او اللغة
مثل ما حدث في جنوب افريقيا حيث قام حزب الابارتيد العنصري باضطهاد الزنوج وجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية ( رغم انهم يمثلون السكان الاصليون لجنوب افريقيا ) لا يستفيدون بالتساوي في المعاملة في شتى الميادين السياسية او الثقافية او الاقتصادية
ـــ جرائم ضد السلم : ( حروب عدوانية ــ التهديد بالعدوان ـــ التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول )
مثل : ما تقوم به الولايات المتحدة اليوم ــ تشن عدوان سافر وغاشم على كل الدول التي تعارض سياستها الخارجية ـ مستعملة كل انواع الاسلحة الفتاكة ــ حرب افغانستان ــ حرب العراق ــ حرب الفيتنام ـ وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول ـ مثل تدخلها في دول امريكا اللاتينية ، ودول الخليج ، ودول اوروبا الشرقية التي كانت تابعة للاتحاد السوفياتي سابقا
الولايات المتحدة الامريكية لا تتقيد بما نصت عليه المعاهدات والمواثيق الدولية التي نظمت قواعد الحياد والحرب ، الحروب التي قادتها استعملت فيها كل انواع الاسلحة المحرمة دوليا ، وارتكبت الجرائم الخطيرة كالقتل المتعمد في حق المدمين والتعذيب او المعاملة اللاإنسانية مثل ما حدث للمحبوسين في معتقل قواتنامو
اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين والعسكريين في الحرب ـ والملحقات الاضافية الصادرة عن الامم المتحدة عام 1977 قصد اكمال اتفاقيات جنيف قصد توسيع مفهوم حماية الانسانية ، واوجبت على الدول الموقعة بإنزال عقوبات ملائمة على من يرتكب مثل هذه الجرائم
الجيش الامريكي يقدم نموذجا حيا لقد ارتكب أفظع الجرائم في حق المدنيين والعسكريين في كل من العراق ، والصومال ، وافغانستان ، الخ......................وهذه الجرائم تمثل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف ، ورغم هذه التجاوزات التي يجرمها ميثاق الامم المتحدة والمواثيق الدولية ، فلا يوجد متابعة جزائية دولية ضد القادة العسكريون الامريكيون الذين مارسوا او اعطوا اوامر بممارسة الجرائم
فالاتفاقيات والمواثيق الدولية والقرارات الصادرة عن الامم المتحدة واجبة التطبيق لكافة الدول باستثناء الدول الكبرى واللقيطة إسرائيل .
لقد ارتكبت جرائم فضيعة ومروعة في حق الشعب العراقي ، والشعب الافغاني ، والشعب الفلسطيني ، والشعب السوري ، والشعب الصومالي ، ............... ورغم هذا فالقادة العسكريون الامريكيون الذين مارسوا هذه الجرائم (التعذيب والتنكيل والقتل المتعمد) لم يخضعوا للمسائلة القضائية لا داخليا ولا خارجيا ( ملاحقتهم دوليا )
مجلس الامن الذي من اختصاصاته حفظ السلم والامن الدوليين اصبح غير قادر ان يتخذ قرارا في اية مسالة موضوعية الا اذا وافقت عليه اغلبية مكونة من تسعة اصوات منها الدول الخمس المالكة لحق الفيتو
لقد عزف مجلس الامن عن اتخاذ اي اجراء تجاه الولايات المتحدة الامريكية عندما غزت غر ونادا 1982، وبنما 1989 ، والعراق ، وسوريا ، وافغانستان الخ................
ومثيلتها اسرائيل التي تنتهك قواعد لقانون الدولي ــــ لم يصدر اي قرار يدين انتهاكاتها واعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني ، ، وكما قال الفيلسوف شوبنها ور ( القانون يطبق فقط على الضعفاء )
الولاية القضائية على جرائم الحرب / الاختصاص الوطني :
يسمح القانون الدولي لممارسة الولاية القضائية العالمية على المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الانسانية
واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم او تسليمهم للدول التي تطالب بهم ( قضية بينو تشي )
الجنرال الذي اطاحة بنظام سلفادور أليندي في الشيلي ، واصبح رئيسا لدولة الشيلي في سنة 1971
تميزت فترة حكمه بالتسلط وقمع كل معارض لسياسته ، لقد مارس على الشعب اساليب التعذيب والتنكيل ، والقتل دون محاكمة ، والاخفاء القصري لبعض الاشخاص الذين يعارضونه ، والغرض من هذا هو ارساء النظام الديكتاتوري الذي كان يتبناه الجنرال بينوتشيه
بعد تخليه عن منصب رئاسة الدولة ، في هذه الاثناء قدمت عدة شكاوي ضده عبر العالم ، لهذا اغتنم القاضي الاسباني قارزون فرصة تواجد الديكتاتور بينوتشيه بلندن لإجراء عملية جراحية لتقديم طلب تسليم بينوتشيه المتهم بتهمتي التعذيب وابادة الجنس البشري ، واسند القاضي قارزون في طلب التسليم على مبدأ الاختصاص الدولي للمحاكم الاسبانية فيما يخص جرائم الابادة والتعذيب










آخر تعديل شكيب خان 2022-03-29 في 10:16.
رد مع اقتباس
قديم 2022-05-05, 09:45   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
عيدكم مبارك وكل عام والجميع بخير ، واطلب من الله العزيز القدير ان يجازي خير الجزاء كل رواد هذا المنتدى ، وخاصة الطاقم الذي يشرف عليه

تابع ـــــــــــــــ ماهية المسئولية الدولية
فالوحدات الدولية المشكلة للمجتمع الدولي يترتب عليها المسئولة دولية عندما ينسب اليها العمل غير المشروع المسبب للضرر والذي يستوجب التعويض
كلمة المسئولية في فقه القانون : هي الحكم على من اخل بالالتزام ما التزم به قبل الغير ان يعوض الضرر الناجم عن الاخلال بهذا الالتزام
ـ ان الالتزام الدولي هو التزام الدولة بان لا يضر بالغير فمن اضر بالغير فقد ارتكب خطأ يكون اساسا لمسئوليته يستوجب التعويض
سيلمان مرقس : يعرف المسئولية بأنها الحكم الذي يترتب على اشخص الذي ارتكب امرا يوجب المؤاخذة (1)
تعريف المسئولية الدولية : هي الالتزام الذي تتحمله بحكم القانون الدولي الدولة او المنظمة الدولية المنسوب اليها ارتكاب فعل او امتناع مخالف لالتزاماتها الدولية بتقديم تعويض للمجني عليها في شخصها او في شخص عادي او اموال الرعايا (2)
المسئولية الدولية : نظام قانوني يترتب بموجبه على الدولة التي ارتكبت عملا يحرمه القانون الدولي تعويض الدولة المتضررة عما اصابها من ضرر (3)
المسئولية الدولية : قانون تلتزم بمقتضاه الدولة المنسوب اليها ارتكاب عمل غير مشروع وفقا للقواعد القانون الدولي بتعويض الدولة التي وقع في مواجهتها هذا العمل روتر : يقول ان اساس المسئولية الدولية ناتج عن الفعل الغير مشروع يستوجب عنه التعويض
شوارزنيقر: يشترط توافر حالتين لقيام المسئولية الدولية
ـ خرق التزام دولي ــ او خطأ دولي كلاهما في نظره يعدان عملا غير مشروع يستوجبان تقديم تعويض للضحية التي اصابها الضرر
المسئولية الدولية حسب ما جاء في المشروع الذي اعدته لجنة القانون الدولي
المادة الاولى منه '' اعتبرت ان كل فعل غير مشروع يرتب المسئولية الدولية "

(1)

الفرق بين المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية :
المسئولية الجنائية الدولية : هي مساءلة الدولة ما عن ارتكابها فعلا يعتبره القانون الدولي جريمة دولية ومعاقبتها من قبل المجتمع الدولي بالعقوبات المقررة للجريمة الدولية المرتكبة ( مثل جرائم الحرب )
المسئولية المدنية الدولية : هي التزام على الدولة تعوض دولة اخرى عن اثار عمل غير مشروع نسب اليها
ـ او هي التزام الذي تتحمله دولة ما نتيجة ارتكابها عمل او امتناع مخالف لالتزاماتها الدولية ، فيستوجب عليها تعويض الدولة التي تضررت منه
ـــ عناصر المسئولية الدولية :
1/ الفعل الضار :
الاتجاهات المختلفة حول الفعل الضار :
ــ الاتجاه الاول : يزعم ان المسئولية الدولية ترتكز اساسا على فكرة الخطأ
بمعنى لكي تعتبر الدولة مسئولة دوليا يجب ان يصدر منها خطأ يؤدي الى اضرار سواء عمدي او عن اهمال او رعونة او عدم الاحتياط او يقع نتيجة لمخالفة قاعدة قانونية تشير بوضوح الى ما يجب عمله وما يجب عمله
نظرية الخطأ :
صاحب هذه النظرية هو غورسيوس ، لقد صاغها في كتابه (قانون الحرب والسلم
فنظرية الخطأ ترى ان الحكام لا يسألون عن الاخطاء التي يرتكبونها الا في حالتين :
1/ ان الامير( الحاكم ) اذا لم يتخذ الاجراءات اللازمة لمعاقبة مرتكبي الخطأ فانه يعد راضيا على تلك التصرفات التي نتج عنها الخطأ وبالتالي يعد مساهما في ارتكاب الخطأ ( اذا لم يوقع الحاكم العقاب المناسب على مرتكب التصرف الضار )
2/ الامير( الحاكم ) اذا لم يتخذ الاجراءات اللازمة لمنع وقوع الخطأ يعتبر شريك في احداث الخطأ ( اذا لم يمنع الحاكم التصرفات الضارة )
3/ حالة الحرب غير العادلة وهي من الاخطاء التي تستدعي المسئولية الدولية
(2)
ــ موقف الفقه الدولي من هذه النظرية :
انقسم الى اتجاهين : الاتجاه الاول : انقسم الى فريقين
الفريق الاول :يؤسس المسئولية الدولية على اساس الخطأ الشخصي
( اي تقام المسئولية الدولية على من صدر منه التصرف الضار )
الفريق الثاني : يقيم المسئولية على اساس الخطأ الموضوعي
( انتهاك الالتزام القانوني او التعاقدي )
الاتجاه الثاني : يؤسس المسئولية الدولية على اساس انتهاك وخرق قواعد القانون الدولي والعرف الدولي
ــ ملاحظة : انعدام المسئولية الدولية الا في حالة ارتكب المسئول خطأ واسهم فيه ( كالإهمال او الغش او التقصير )
مثال قضية كورفو : بين البانيا وبريطانيا لم تتمكن المحكمة من اثبات اي خطأ من جانب البانيا ، وصعب معه الكشف عن اي قصد للأضرار بالغير
فاعتمدت بما للدولة من سلطة على اقليمها تمكنها من اكتشاف ما يحدث فوقه ـ فالإهمال وعدم اخذ الحيطة والحذر يرتب مسئولية الدولة اذا ما نتج عنه اضرار
فالمحكمة في حكمها في هذه القضية اعتبرت البانيا مسئولة عن اهمالها ، كان يجب ان تعلم من واضع هذه الالغام وتقوم بإبلاغ السفن البريطانية ، واعتبرت ان بريطانيا هي الاخرى مسئولة كونها لم تحترم سيادة دولة ومخالفة القانون الدولي بإرسالها كاسحات الالغام لتنظيف المضيق دون علم السلطة الالبانية
استوجب عليها تعويض الاضرار التي اصابت السفن الحربية البريطانية
ـ ألاتجاه الثاني : يقيم المسئولية الدولية على اساس العمل غير المشروع دوليا
ـ فأي عمل او فعل غير مشروع يصدر عن دولة ما ، ويكون مخالفا للقواعد القانون الدولي يرتب المسئولية عليها بصرف النظر عن الخطأ
والاخلال قد يكون ايجابيا ( الاتيان بعمل لا يحق الدولة فيه ) او سلبيا ( عدم قيامها بعمل كان عليها ان تؤديه )
(3)

قضية اوسكار: مواطن بريطاني ادى ان بلجيكا التي كان لها الانتداب على الكونغو المستعمرة انها منحت امتياز لشركة بلجيكية كانت تعمل في الكونغو في حين امتنعت ان تعطي تلك المعاملة للمواطن البريطاني ـ وبالتالي اخلت بالتزام الدولي المنصوص عليه في اتفاقية سان جرمان عام 1919 الذي ينص على المعاملة المتساوية بين الاجانب في الكونغو
المحكمة رفضت اقامة المسئولية على بلجيكا لأنها لم يثبت لديها اي اخلال لالتزام الدولي ـــ لكنها اعتبرت ان ما قامت به بلجيكا يعتبر عمل غير مشروع يؤسس المسئولية الدولية
قضية كورفو : (عمل غير مشروع من بريطانيا )
مضمونه : انتهاك دولة لواجب دولي او عدم تنفيذ لالتزام تفرضه قواعد القانون الدولي
شروطه : العنصر الشخصي
امكانية نسب العمل او الامتناع عنه للدولة بصفتها شخصا من اشخاص القانون الدولي
العنصر الموضوعي : مخالفتها للالتزامات الدولية
مصادره :
1/ خرق اتفاقيات دولية
2/ خرف العرف الدولي
3/ خرق المبادئ العامة للقانون الدولي
اقرار المسئولية الدولية على الشخص القانوني الذي خالف هذه المصادر
الاتجاه الثالث : يقيم المسئولية الدولية على فكرة المخاطر
يعني كل فعل ضار حتى ولو كان مشروعا يرتب المسئولية الدولية على الدولة التي صدر عنها ذلك الفعل
تقوم المسئولية للدولة عن انشطها المشروعة
قضية rylance1968 احد مالك الطاحونة في بريطانيا اقام خزان للمياه في اراضيه فتسربت الى منجم الفحم الحجري فألحقت به اضرار جسيمة دون ان يعلم بذلك
فرع الامر الى المحكمة فأقرت بأن اي شخص يستغل مشروع وهذا الاخير يحدث اضرار يكون هو المسئول عن تلك الاضرار حتى في حالة عدم ارتكابه خطأ
وبذلك وضع القضاء البريطاني مبررا مفاده اي شخص يستغل مشروعات تشكل خطرا للغير يعتبر مسئولا عن الاضرار المحتملة حتى في حالة عدم اسناد اي خطأ اليه
نظرية المخاطر في القانون الدولي
التطور العلمي الهائل الذي يشهده العالم هو الدافع الاساسي لنقل نظرية المخاطر من القانون الداخلي الى المجال الدولي
الاتجاه المؤيد للنظرية ونقلها للقانون الدولي :
اول من نادى بهذه الفكرة paul fauchi وقد حدث ذلك بمناسبة وضع قواعد المسئولية الدولية عن الاضرار التي تصيب الاجانب في حالة الحرب الاهلية او الشعب عام 1900
Reglatte يعتبر الدولة تكون دائما مسئولة عن اي عمل يسبب اضرار بمصلحة يعترف بها ويحميها القانون الدولي بصرف النظر عن اي خطأ ارتكبه احد اعضاءها او اي مخالفة للقانون الدولي
الاتجاه المعارض :
Kriblof يرى ان المسئولية لا تؤسس الا اعتمدنا على فكرة الخطأ ( من انصار بناء المسئولية على فكرة الخطأ )
عبد الحميد بدوي : لا يمكن اعتماد فكرة المخاطر لان القانون الدولي لم يصل بعد الى مرحلة التطور الذي وصل اليه القانون الداخلي
تطبيق نظرية المخاطر في مجال العلاقات الدولية :
ان التجارب العلمية اصبحت تشكل خطرا على المج الدولي مما اضطرت الدول اقرار مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية اقرت فيها نظرية المخاطر
في ميدان البيئة وحمايتها :
لقد تبنى مؤتمر الامم المتحدة المنعقد في استلهوكم 1972 المتعلق بالبيئة نظرية المخاطر
اذ جاء في المبدأ 21 منه مالي :
لجميع الدول وفقا لمبادئ الامم المتحدة والقانون الدولي الحق السيادي في استغلال ثرواتها الطبيعية عملا بسياسته والتأكيد على مسئولية الدولة عن الاضرار التي تلحق بالدول اخرى
استعمال السلبي للطاقة :
المسئولية المدنية على الاضرار النووية
1/ اتفاقية باريس 20/07/1960 حول المسئولية المدنية في الميدان النووي
2/ اتفاقية بروكسل 31/01/1963 مكملة لاتفاقية باريس
3/ اتفاقية بروكسل 05/05/1963 المسئولية المدنية في ميدان النقل البحري او المواد النووية
الاثار :
1/ ليس من الضروري اثبات خطأ لتقرير المسئولية على القائم بالإشراف على المنشئة
2/ لا يمكن للقائم على المنشئة التحلل من المسئولية بإثبات عدم وقوع خطأ من طرفه
3/ المسئولية قائمة في حق القائم بالإشراف على المنشئة ولا يمكن نقلها الى شخص اخر
3/ تلوث البحار بالمحروقات :
اتفاقيتين 1969 / 1971 تحملان الدولة التي تحمل السفينة علمها المسئولية الدولية عن اي تلويث للبيئة البحرية
تطبيق نظرية المخاطر في مجال القضاء :
قضية التجارب الذرية الامريكية 1954 :
اجرت الو . م ا. تجارب ذرية في المحيط الهادئ في مارس 1954 الحقت اضرار جسيمة على الصيادين اليابانيين والاسماك في تلك المنطقة وخارجها
رفعت اليابان النزاع امام محكمة العدل الدولية فكان قرارها :
تقديم تعويضات للصيادين اليابانيين تطبيقا للحكم الصادر ضدها لمن الو. م . ا اعتبرت تلك التعويضات هي عبارة عن معونات قدمتها لليابان فيما تحفظت بشان مسئوليتها الدولية
قضية التجارب الذرية الفرنسية في المحيط الهادئ (استراليا ونيوزيلاندا) :
اثر التجارب الذرية التي كانت فرنسا تقوم بها في المحيط الهادئ طالبت كلا من استراليا ونيوزيلاندا الكف عن هذه التجارب باعتبارها مخالفة لأحكام القانون الدولي
فكان رد محكمة العدل الدولية بعد عرض النزاع عليها انها استجابت لتك المطالب 1973
القضية الكندية ــ الاتحاد السوفياتي :
قام الاتحاد السوفياتي عام 1977 بإرسال قمر صناعي الى الفضاء يدعى كوسموس واخطر الامين العام للأمم المتحدة بذلك
لكن ما حدث هو ان القمر الصناعي دخل الى محيط كندا وتناثرت منه شظايا الى الاقليم الكندي
اتضح من خلال تلك الشظايا انه يحمل مفاعل ذري مما اعتبرته كندا ان يشكل مساس بسيادتها ويشكل خطرا على سكانها
بذلك طلبت التعويض مستندة الى الاتفاقية الدولية لعام 1972 المتعلقة بالمسئولية عن الاضرار الناجمة عن الاشياء الفضائية
وكنتيجة لذلك اعترف الاتحاد السوفياتي بالمسئولية وعبر عن استعداده لإرسال خبراء للتقليل من الاضرار مما ادى ذلك الى عدم طرح هذه القضية على الفضاء الدولي باعتبار ان الاتحاد السوفياتي اقر المسئولية الدولية
ـــ التعسف في استعمال الحق كأساس للمسئولية الدولية :
اي شخص يستعمل حقه بنية الاضرار بالغير يكون مسئول عن تلك الاضرار التي سببها للغير
موقف القضاء الدولي من مبدأ التعسف في استعمال الحق :
قضية Protendik :
في عام 1939 قررت فرنسا غلق خليج Protendik بالإقليم الفرنسي في السينغال لضرورات حربية الناتجة عن احتلال جماعة متمردة لهذا الخليج
السفن البريطانية التي اقلعت من موانئ الاوروبية طلبت من الحكومة الفرنسية بتعويضات عن الاضرار التي لحقتها نتيجة هذا الغلق دون اعلان مسبق
ــ قرر المحكم (مفكر روسيا)في هذا النزاع مسئولية فرنسا على اساس التعسف في استعمال الحق
قضية رغيل صو :
نشأت هذه القضية بين الو. م . ا وكندا بسبب مسألة تلوث الهواء فادعت الو. م .ا ان المصنع المقام على الأراضي الكندية والقريب من الحدود الامريكية كان هو السبب في حدوث تلوث الهواء نتيجة الدخان المنبعث منه مما احدث اضرار للمحاصيل والنباتات في الولاية القريبة من الحدود الكندية ( واشنطن )
ـ اتفقت الدولتان عرض نزعهما على محكمة التحكيم بموجب اتفاق 15/07/1935
ـ رات محكمة التحكيم ان هناك حق الدولة تستعمله على اقليمها وواجب حماية الدول الاخرى المجاورة
وانتهت الى اصدار حكمها وفقا للقانون الدولي لا يحق لأية دولة تستعمل اقليمها او تسمح باستعماله بطريقة ضارة ( انبعاث غازات تحدث اضرار بإقليم الدول المجاورة او بممتلكات الاشخاص في هذه الدول )
ــ لا تؤسس المسئولية الدولية الا اذا كانت المسألة لها جانب من الجسامة
ــ والاضرار يمكن اثباتها بطريقة واضحة ومقنعة
الاستنتاج :
كل دولة احدثت اضرار جسيمة بأراضي الدول المجاورة او بممتلكات الاشخاص في هذه الدولة ملزمة بتقديم تعويضات للدول المتضررة
محكمة التحكيم انتهت في حكمها الزام كندا بتقديم تعويضات للولايات المتحدة نظير الاضرار التي اصابت اراضيها من جراء تأثيرات مخلفات المصنع


(4)

رأي لجنة التابعة للأمم المتحدة حول موضوع المسئولية الدولية :
ـــ لقد حسمت المادة الاولى من المشروع الذي اعدته اللجنة التابعة للأمم المتحدة حول موضوع المسئولية الدولية الخلاف واعتبرت ان اساس المسئولية الدولية هو عدم المشروعية فقط ، وبذلك استبعدت فكرة الخطأ ، وفكرة المخاطر ( كل فعل دولي غير مشروع يرتب المسئولية الدولية )
ــ ويقصد بالفعل غير المشروع : كل عمل او امتناع عن العمل منسوب الى شخص قانوني يخالف التزاما قانونيا
ـ او كل مخالفة للالتزام الدولي الذي تفرضه قاعدة من قواعد القانون الدولي
النقد الموجه : ان التمسك بنظرية الفعل المشروع يكون سندا قويا لإفلات فعل الدولة من المسئولية الدولية لكونه مشروعا
اما تطبيق نظرية المخاطر تتحقق مسئولية الدولية بالنظر الى الاضرار التي اصابت دولة او دولا اخرى
/ الضرر
يقصد بالضرر المساس بحق او مصلحة مشروعة لاحد اشخاص القانون الدولي
جانب من الفقه يستبعد عنصر الضرر ، ويرى ان المسئولية الدولية تتحقق بمجرد الاخلال بقواعد القانون الدولي
اما لجنة القانون الدولي ترى خلاف ذلك فهي تعتبره عنصر اساسي لقيام المسئولية الدولية
فاذا لم يكن هنالك ضرر فلا يترتب التعويض ، مهما كان هنالك من خطأ او الاخلال بالالتزام الدولي او مخالفة للقواعد القانون الدولي ، حتى ولو توافر قصد الاضرار ، لكن تخلف الضرر فلا مسئولية في القانون الدولي
( اذا انعدم الضرر انعدمت المسئولية )

(5)










آخر تعديل شكيب خان 2022-05-29 في 10:36.
رد مع اقتباس
قديم 2022-05-25, 14:05   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

الاحكام التي تشير الى عنصر الضرر كأساس لإقامة المسئولية الدولية :
ــ قضية تفتيش سفينة ايطالية بطريقة غير مشروعة من قبل دورية تركية سنة 1968 صدر الحكم بشأن هذه القضية برفض التعويض التي كانت تطالب به الشركة الايطالية مبررا ذلك ان الشركة لم يلحقها اي ضرر
ــ قضية مارتيني بين ايطاليا وفنزويلا صدر الحكم برفض التعويض لعدم وجود ضرر
ــ قضية ما فروماتيس سنة 1925 بين بريطانيا واليونان ـ المحكمة الدائمة للعدل الدولية عند استشارتها قالت ان المدعي مافروماتيس لم يصبه اي ضرر ومن ثم لا يحق له يطالب التعويض
صفات الضرر : الضرر المباشر :
هو وحده الذي يستوجب الاصلاح او جبره ، وهو وحده الذي يمكن ان يثير المسئولية الدولية
ـ اما الضرر غير المباشر عنصر مختلف عليه
فالضرر المحتمل هو وحده الذي يمكن ان يستوجب التعويض ، اما الضرر الناتج عن تدخل اسباب خارجية لا يستحق التعويض
هناك من الفقهاء ما يميز بالنسبة للضرر غير المباشر ما اذا كان له طبيعة النتائج العادية للعمل غير المشروع
مثل الضرر المباشر :
ـ كالشتم العلني ، او اهانة دولة او الاعتداء على الحدود الاقليمية للدولة
ـ الاخلال بواجب يفرضه القانون الدولي
كخرق معاهدة دولية

(6)

ـ الضرر الذي يصيب احد رعايا الدولة
( ضرر مادي مثل الغزو / الاستغلال / المساس بالمصالح الاقتصادية )
( ضرر معنوي مثل اهانات موجهة للدولة ومؤسساتها )
هذه التصرفات تستوجب التعويض
يترتب على مخالفة هذه القواعد المسئولية الدولية :
- القواعد القانونية المستنبطة من العرف الدولي
- القواعد القانونية الدولية المكتوبة كالاتفاقيات والمعاهدات الدولية
- المبادئ العامة التي اتفقت عليها الامم المتمدنة
مثلا : المعاهدات الدولية التي تبرمها الدولة مع غيرها من الدول في شتى الموضوعات تفرض على طرفيها التزامات ، وعدم التقيد بتلك الالتزامات الواردة في نص المعاهدة يعد انتهاكا صريحا لها يرتب المسئولية على المخل
بتلك الالتزامات ويفرض عليه تقديم تعويضات المناسبة للدولة او الدول التي اصابها الضرر من جراء عدم تنفيذ ما فرضته المعاهدة من الالتزامات
مثال : ــ خرق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية سنة 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 ( قضية ايران والولايات المتحدة الامريكية )
الاتفاقية الثنائية المبرمة بين ايران والولايات المتحدة الامريكية حول الصداقة والتعاون في المجال التجاري
جاء في المذكرة التي قدمتها الولايات المتحدة الامريكية للمحكمة : ان خرق الالتزام الدولي سواء بالقيام بارتكاب عمل ايجابي او بالإهمال يؤدي الى نشأت التزام جديد على عاتق الدولة المرتكبة الفعل الضار
فأجابت المحكمة لكل طلبات الولايات المتحدة الامريكية بما فيها التعويضات عن الاضرار التي اصابت رعاياها

(7)


العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر :
يجمع الفقهاء بانه لا يكفي في تحقق المسئولية الدولية حصول ضرر للشخص القانوني ، ووقوع خطأ من احد اشخاص القانون الدولي بل لا بد ان يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر في حدوث الضرر
ولهذا يتوجب على الشخص القانوني المتضرر ان يثبت :
اولا : خطأ الفاعل
ثانيا : الضرر
ثالثا : وجود العلاقة المباشرة بين الفعل الضار والضرر










رد مع اقتباس
قديم 2022-06-02, 12:47   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اسناد العمل غير مشروع دوليا الى الدولة :

1/اعمال السلطة التشريعية للدولة
الدولة ملزمة بإلغاء تشريعاتها التي تتعارض مع التزاماتها الدولية ولا يمكن لها الاحتجاج بدستورها لتحلل من تلك الالتزامات
مثال : قضية السفينة الاباما
اثناء الحرب الاهلية الامريكية 1965 سمحت بريطانيا لهذه السفينة ان تدخل وتتمول في الموانئ البريطانية
ولما رفع الامر الى التحكيم الدولي احتجت بريطانيا بعدم وجود تشريع داخلي يفرض عليها منع السفن من الدخول الى موانئها
ورغم هذا ترتبت عليها المسئولية الدولية لأنها ملزمة بإصدار تشريعات تستجيب والتزاماتها الدولية
2/ السلطة التنفيذية للدولة :
كل التصرفات الصادرة عن موظفي الدولة وكل مخالفة لأحكام القانون الدولي التي يرتكبها هؤلاء بمناسبة ادائهم لوظائفهم ترتب المسئولية الدولية على الدولة
مثلا : التطبيق السيئ لإحكام القانون الدولي :
ــ قضية وان بويلدين 1913 one builden
كانت سفينة one buildenتقوم بنقل اسلحة فرنسية موجهة الى بولونيا حينما كانت في حرب مع الاتحاد السوفياتي
واثناء مرور هذه السفينة في قناة كيبل بألمانيا اعترضتها المانيا بحجة انها كانت في حالة حياد
فهذه الحالة تفرض على المانيا التزام بعدم السماح للسفينة بالعبور
طرحت القضية على محكمة العدل الدولية الدائمة وانتهت الى القول : ان المانيا مسئولة على اساس انه لا يحق لها منع مرور السفينة الا في حالة لو كانت المانيا في الحرب
ــ التصرف الصادر عن موظفي الدولة تجاوزا لاختصاصاتهم وتعليمة رؤساءهم
قضية غريلاند 1933 Grennland
اعتراف وزير خارجية النرويج بسيادة الدنمارك على جزيرة Grennland للممثل الدانمارك
ثم تراجعت النرويج عن هذا الموقف
فعرض الامر على محكمة العدل الدولية الدائمة
قررت المحكمة في حكمها الصادر 25/04/1933 بان :
وزير الخارجية يعد ممثل لدولته في الشؤون الخارجية وعليه ما كتبه يقع في نطاق وظيفته وملزم لدولته
3/ اعمال السلطة القضائية للدولة :
الدولة مسئولة عن اعمال السلطة القضائية غير المشروعة دوليا ولا يمكن ان تدفع بان السلطة القضائية مستقلة
وبان الاحكام التي اصدرتها اصبحت نهائية واكتسبت قوة الشيء المقضي فيه
ـــ حكم قانوني ــ
قضية مارتين 1930Martine
شركة ايطالية كانت قد تحصلت على امتياز للعمل في فينزويلا
قامت المحكمة الفيدرالية في فينزويلا بإلغاء عقد الامتياز بحجة عدم قيام الشركة بالوفاء بالتزاماتها المالية
ـــ اثيرت في هذه القضية مسألة ما اذا كنا بصدد انكار العدالة
انتهت المحكمة الى القول بمسئولية فينزويلا بسبب انكار العادلة ، نظرا لان الحكم الصادر عن المحكمة الفيدرالية يتعارض مع الحكم دولي سابق صدر في 1904 واعفى الشركة من الوفاء بالتزامات التي تذرت بها المحكمة الفيدرالية
4/ اسناد العمل غير المشروع للوحدات الاقليمية :
الوحدات الاقليمية للدولة مثل البلدية ــ والولاية ــ في بلادنا وهذه لا تعد من اشخاص القانون الدولي
فالتصرفات غير المشروعة دوليا الناشئة عنه تنسب الى السلطة المركزية ، شريطة ان تقع هذه التصرفات اثناء القيام بالإصلاحات او الوظائف المركزية
مثال : قضي القروض النرويجية 1947
حاولت النرويج التنصل من مسئوليتها عن اعمال بنوكها التي كانت قد عقدت عدة قروض مع فرنسا
مدعية ان البنوك لها شخصيتها المستقلة عن شخصية الدولة وهذا الدفع رفضته فرنسا
ولم تسايره محكمة العدل الدولية رغم قضائها بعدم اختصاصها
المادة 07 من مشروع لجنة القانون الدولي تنص :
يعتبر فعلا ضارا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف اي جهاز تابع لكيان حكومي اقليمي داحل الدولة شريطة ان يكون ذلك الجهاز قد تصرف بهذه
ونفس الشيء ينطبق على الدولة الفيدرالية
هذه تكون مسئولة عن الاعمال غير كالمشروعة التي ترتكبها الدولة العضو
مثلا قضية نيو اورليون New Orléans 1980
نزاع وقع بين الو. م . ا وايطاليا
موجز للواقعة : جماعة من الايطاليين في مدينة New Orléans التابعة لولاية لويزيانا
اغتيلوا ، فطالبت ايطاليا انزال عقوبة على مرتكبي هذه الجريمة من طرف قضاة تلك الولاية
لكن الو. م .ا حاولت التنصل من المسئولية مدعية ان الحكومة الفيدرالية غير مسئولة عما يحدث في الولايات الفيدرالية
وامام اصرار وتمسك ايطاليا قامت الو. م .ا بتعويض ورثة المجني عليهم
وهذا القرار ضمني بمسئولية الحكومة الفيدرالية
ــ مسئولية الدولة عن اعمال غير مشروعة دوليا ارتكبها في اقليمها اجهزة دولة اخرى
رأي لجنة القانون الدولي :
لا تعتبر عملا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي ما يقع في اقليمها او في اقليم اخر خاضع لويلاتها من تصرف جهاز تابع لدولة اخرى
ولكن الدولة التي وقع العمل غير مشروع في اقليمها قد تتحمل المسئولية ــ فان هذه المسئولية لا تنشأ عن التصرف التي قامت به الاجهزة الاجنبية فوق اراضيها وانما تنشأ عن تقاعسها في اتخاذ الاجراءات الوقائية او العقابية التي تتطلبها الظروف
وهذا ما نستخلصه من محكمة العدل الدولية في قضية كورفو 1949
• اما اذا كانت الاجهزة الاجنبية تعمل تحت تصرف وتوجيه الدولة صاحبة الاقليم فان الاعمال غير المشروعة الناجمة عن التصرف تنسب الى الدولة صاحبة الاقليم حسب ما نص عليه القانون الدولي
ـــ مسئولية الدولة عن الاعمال الناتجة عن الاضطرابات والحروب الاهلية
1/ مسئولية الدولة في حالة احداث الشغب واضرابات السياسية
ان احداث الشغب التي يقوم بها الافراد والتي تؤدي الى القيام بأعمال غير مشروعة دوليا ــــ تأخذ حكم الافراد العاديين
ولا تكون الدولة مسئولة دوليا عنها الا اذا اتضح ان الدولة لم تتخذ الاجراءات اللازمة لمنع وقوع تلك الاحداث
مثال : قضية الرهائن الأمريكيين في طهران
وقائع هذه الحادثة
ـ احتلال الطلبة الايرانيين للسفارة الامريكية واحتجاز كل الدبلوماسيين الذين كانوا متواجدين بها ـ حدث هذا اثناء نجاح الثورة الايرانية والاطاحة بالنظام البائد شاه
ـ تم اقرار مسئولية حكومة ايران لعدم اتخاذها الاجراءات الكفيلة واللازمة لحماية الدبلوماسيين الامريكيين بل قامت بتشجيع الطلبة على ذلك
2/ مسئولية الدولة في حالة الثورة والحرب الاهلية
اختلف الفقهاء حول هذه المسألة
الاتجاه الاول : يعتبر ان الدولة مسئولة عن اعمال الثوار مما يستوجب عليها تقديم تعويضات للذي لحقته اضرار من جراء تلك الاحداث
الاتجاه الثاني : ينفي مسئولية الدولة عن الاعمال غير المشروعة التي تحدث بمناسبة قيام حرب اهلية
الا اذا ثبت انها لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لإخماد الثورة او الحرب الاهلية
اذن نستخلص : ان الدولة تكون غير مسئولة الا في حالة تقصيرها فقط
ــ تقوم المسئولية على الدولة على اساس الاهمال
مثال : اغتيال رئيس دولة اجنبية من طرف مواطن البلد المستضيف او المستقبل










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:51

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc