حكم أخذ الزوجة تعويض عن ما يسمى بالطلاق التعسفي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم أخذ الزوجة تعويض عن ما يسمى بالطلاق التعسفي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2020-05-28, 16:29   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد محمد.
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي حكم أخذ الزوجة تعويض عن ما يسمى بالطلاق التعسفي

السؤال:

امرأةٌ طلَّقها زوجُها من غير أسبابٍ شرعيةٍ مقبولةٍ، وفرضت المحكمة على الزوج مبالغَ ماليةً أثقلت كَاهِلَه بدعوى الطلاق التعسُّفي، فهل للزوجة حقٌّ في هذه الأموال أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.



الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فإنَّ الطلاق من حقِّ الشرع جعله بيد الرَّجل إن شاء أَمْسَكَ وإن شاء طلَّق، و«الجَوَازُ يُنَافِي الضَّمَانَ» أو التعويض كما هو مقرَّرٌ في القواعد، ولأنَّه على فرض تقدير المسئولية على الزوج في إساءة استعماله حقَّ الطلاق فإنَّما هي مسئوليةٌ دينيةٌ لا تدخل تحت سلطان القضاء، لذلك فليس للمرأة من حقٍّ في أموال زوجها إلاَّ المهر والنفقة الواجبة، وما عدا ذلك فلا يجوز للمرأة المطالبة بالتعويض لكونه مشمولاً بالنهي في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ٢٩]، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»(١).

وبناءً عليه فالواجب على المرأة ردُّ الأموال إلى صاحبها، إلاَّ إذا أَذِنَ الرجل بطيب نفسه وتكرُّمٍ، فحينئذٍ تكون حلالاً عليها ومشمولاً بعموم قول الله تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢١ رجب ١٤٢٧ﻫ
الموافـق ﻟ: ١٥ أوت ٢٠٠٦م

(١) أخرجه أحمد (٢٠٦٩٥)، والبيهقي (١١٥٤٥)، من حديث أبي حنيفة الرقاشي رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٦٦٢).


https://ferkous.com/home/?q=fatwa-530









 


رد مع اقتباس
قديم 2020-05-28, 16:32   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
محمد محمد.
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال
امرأة مطلقة تعسفيا عن طريق حكم قضائي ، وأخذت تعويضا ، وتسأل هل يحق لها هذا التعويض ، مع العلم أن ليس لها أولاد ؟


نص الجواب

الحمد لله

المطلقة تستحق المهر المسمى لها، أو مهر المثل ، إن لم يسمَ لها مهر، كما تستحق المتعة، وتكون حقا واجبا لها إن طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مهر .

وتكون المتعة مستحبة غير واجبة على الزوج إن كان الطلاق بعد الدخول .

ومن الفقهاء من أوجب لها المتعة في كل حال، وهذه المتعة جبر لخاطر المطلقة، وتسمى في بعض البلدان تعويضا؛ لأن تقديرها يرجع فيه إلى القاضي.

قال تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ البقرة/236 .

وقال تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ البقرة/241 .

وممن ذهب إلى وجوب المتعة لكل مطلقة، حتى المدخول بها: الشافعية في الأظهر، وأحمد في رواية، وهو مذهب الظاهرية، وأبي ثور، وقال به من السلف سعيد بن جبير، والزهري وقتادة والضحاك، واختاره ابن جرير الطبري، وابن تيمية، والحافظ ابن حجر.

وينظر: "مغني المحتاج" (4/ 398)، "تفسير ابن كثير" (1/ 660) ، "الإنصاف" (8/ 302)، "المحلى" (10/3 )، "تفسير الطبري" (4/ 301)، "مصنف عبد الرزاق" (7/70)، "مجموع الفتاوى" (32/ 27) ، "فتح الباري" (9/ 496).

قال النووي رحمه الله: " لمطلقةٍ قبل وطء متعةٌ، إن لم يجب شطر مهر، وكذا لموطوءة في الأظهر" انتهى من منهاج الطالبين ص(222) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : تجب المتعة لكل مطلقة، حتى بعد الدخول، واستدل بقوله تعالى: ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ) [البقرة/241] .

و"المطلقات" عام، وأكد الاستحقاق بقوله: (حَقّاً) أي: أحقه حقاً، وأكَدَّه بمؤكد ثانٍ وهو قوله: (عَلَى الْمُتَّقِينَ)، فدلّ هذا على أن القيام به من تقوى الله، وتقوى الله واجبة .

وما قاله الشيخ رحمه الله قوي جداً، فيما إذا طالت المدة .

أما إذا طلقها في الحال ، فهنا نقول:

أولاً: إنّ تعلق المرأة بالرجل في المدة اليسيرة قليل جداً.

ثانياً: إنّ المهر حتى الآن لم يفارق يدها، فقد أُعطيته قريباً.

أما إذا طالت المدة سنة، أو سنتين، أو أشهراً، فهنا يتجه ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله فيكون هذا القول وسطاً بين قولين، الاستحباب مطلقاً، والوجوب مطلقاً، وهذا هو الراجح " انتهى من "الشرح الممتع" (12/308).

والمتعة تكون بحسب حال الزوج ، الموسع الغني، والمقتر الفقير المعسر. قال تعالى : وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ البقرة/236 ، فليس فيها شيء محدد .
والحاصل :

أنه إن كان المراد بالتعويض، المتعة، ولم يكن في تقديرها إضرار بالرجل، بل كانت مناسبة لحاله من الغنى والفقر، فلا حرج على المرأة في أخذها.

وكذا لو كان المراد بقية مهرها، أو نفقة مستحقة قصر فيها الرجل أثناء الزوجية، أو نفقة العدة إن كان الطلاق رجعيا، وينظر حقوق المطلقة في جواب السؤال رقم : (82641) .

وأما إن كان التعويض خارجا عما ذكرنا، كالتعويض عن الطلاق التعسفي من الزوج، وما ينشأ عنه من ضرر معنوي، فهذا لا أصل له، ولا يحل أخذه من الزوج ولو حكم به القاضي.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (13/40) :

" التَّعْوِيضُ عَنِ الأْضْرَارِ الْمَعْنَوِيَّةِ :

لَمْ نَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْفُقَهَاءِ عَبَّرَ بِهَذَا ، وَإِنَّمَا هُوَ تَعْبِيرٌ حَادِثٌ . وَلَمْ نَجِدْ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْفُقَهَاءِ تَكَلَّمَ عَنِ التَّعْوِيضِ الْمَالِيِّ فِي شَيْءٍ مِنَ الأْضْرَارِ الْمَعْنَوِيَّةِ " انتهى.

والطلاق ، إن كان تعسفيا لغير سبب : فإنه مكروه، وقيل يحرم، لكن ذلك لا يوجب للزوجة عوضا. وينظر: جواب السؤال رقم : (249007)

والله أعلم.


https://islamqa.info/ar/answers/2903...84%d9%87%d8%a7










رد مع اقتباس
قديم 2020-05-28, 16:34   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
محمد محمد.
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال : أرجوكم أن تجيبوني عن سؤالي:
كنت نفساء عند أهلي بموافقته، وقد أرسل لي زوجي السابق طلب الحضور للمحكمة بنية الطلاق، وكان قد ادعى في أقواله أنه لا يستطيع أن يوفر لي منزلا مستقلا بالرغم أننا كنا قد اتفقنا على ذلك قبل الزواج. وبعدها حكمت المحكمة بالطلاق التعسفي، وبدون سبب، خاصة أن الزواج حديث جدا، و حكمت كذلك بالآتي:
- مصاريف التعويض عن الطلاق التعسفي.
- مصاريف النفاس.
- مصاريف العدة.
- مصاريف الإهمال.
- مصاريف شهرية للطفلة (ولو أنها قليلة جدا).
- أن يوفر لي سكنا بالكراء.
س1: ما حكم الشرع في هذه المصاريف وهل يجوز لي أخذها ؟
س2: ما حكم الشرع في السكن، هل آخذه أم لا ؟س3: ما حكم الشرع في هذا الطلاق ؟




الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق التعسفي يقصد به الطلاق لغير سبب معقول حسبما وقفنا عليه، وبناء على ذلك فإذا كان زوجك قد أقدم على الطلاق لعجزه عن توفير مسكن لك فلا يعتبر هذا طلاقا تعسفيا، وإن كان قادرا عليه ولم يوجد سبب شرعي لهذا الطلاق فهو مكروه كما تقدم في الفتوى رقم: 12963. ولا تترتب عليه عقوبة مالية، ولا يجوز لك أخذها لأجل كونها عقوبة على طلاق تعسفي.

والحقوق المالية للمطلقة محددة في الشريعة من متعة ونفقة وغير ذلك.

و بخصوص مصاريف النفاس فهي تابعة للنفقة وبالتالي فهي واجبة على الزوج، ويحل لك أخذها إن لم تزد على ما يلزم الزوج عادة في مثل هذه الحالة، فإن زادت على ذلك جاز لك أخذ القدر المعتاد فقط ورد ما زاد على ذلك.

ومصاريف الإهمال إن كان المقصود بها ما يقابل نفقة مستحقة على الزوج قد قام بالتفريط فيها سابقا، فهي حق لك، وإن زادت على النفقة المستحقة حرم أخذ ما زاد على القدر المستحق، وإن كانت عقوبة له على الطلاق فلا يجوز لك قبولها إذ لا يستحق عقوبة مالية على هذا الطلاق.

والطلاق الصادر عن المحكمة الشرعية يعتبر طلاقا بائنا، وبناء على ذلك فلا حق لك في النفقة والسكنى زمن العدة على القول الراجح كما تقدم في الفتوى رقم: 24185.

إلا أن المسكن يباح لك استغلاله سواء كان بكراء أو غيره بوصفك حاضنة للبنت التي يجب على الأب توفير مسكن لائق بها، إضافة إلى نفقتها نفقة تكفيها حتى تتزوج، وكون المصاريف قليلة جدا لا تسقط الوجوب عن الأب.

وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 24435، 66857.

والله أعلم.


https://www.islamweb.net/ar/fatwa/12...84%d9%82%d8%a9










رد مع اقتباس
قديم 2020-05-28, 16:37   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
محمد محمد.
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال
هل الاحتكام إلى القوانين أو العمل بها حرام؟


نص الجواب

الحمد لله

الاحتكام إلى القوانين الوضعية المخالفة للشريعة لا يجوز ، وكذلك العمل بها وتطبيقها بين الناس ؛ لقوله تعالى : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ * أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة/49، 50 .

وقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً . أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا) النساء/60، 61 ، وقوله تعالى : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) النساء/65 .

إلى غير ذلك من الآيات التي توجب تحكيم ما أنزل الله ، وتمنع من تحكيم ما خالفه .

لكن من اضطر إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية ، لدفع ظلم أو استرداد حق ، جاز له ذلك بشروط :

الأول : ألا يمكنه الوصول إلى حقه إلا بهذا الطريق .

الثاني : أن يكون كارها مبغضا لهذا التحاكم .

الثالث : ألا يأخذ أكثر من حقه ، ولو قضى به القانون .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم تحكيم القضاء الأمريكي في النزاع بين المسلمين ، أمور الطلاق والتجارة وغيرها من الأمور ؟

فأجابوا : "لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية ، وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/502) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم عمل المسلم الذي يدرس القانون الوضعي ؛ ثم يفتح مكتباً للمحاماة ويقف مرافعاً أمام المحاكم المدنية لإدارات الشركات ؟ وما حكم ما يجمعه من مال ؟

فأجاب : "وضع القوانين المخالفة للشرع مكان الشرع كفر؛ لأنه رفع للشرع ووضع للطاغوت بدله، وهذا يدخل في قوله عز وجل: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) المائدة/44 . ....

وأما تعلم الإنسان للقوانين الوضعية، إذا كان يتعلمها من أجل أن يدفع الباطل بالحق ؛ فهذا لا بأس به ، وإذا كان يتعلمها من أجل أن يتبع ما فيها من القوانين المخالفة للشرع ؛ فهذا حرام. وفي هذا نقول : حتى المحاماة في بلد تحكم الشريعة فيه نقول: إذا كان المحامي يريد إيصال الحق إلى أهله ؛ فلا بأس أن يمارس هذه المهنة ، وإن كان يريد أن يغلب الناس في قوله ومحاماته بالحق أو بالباطل ؛ فهذا حرام " انتهى باختصار من "لقاء الباب المفتوح" (33/6).

والله أعلم .


https://islamqa.info/ar/answers/9265...B1%D8%A7%D8%B1










رد مع اقتباس
قديم 2020-05-28, 16:53   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمد. مشاهدة المشاركة
السؤال:

امرأةٌ طلَّقها زوجُها من غير أسبابٍ شرعيةٍ مقبولةٍ، وفرضت المحكمة على الزوج مبالغَ ماليةً أثقلت كَاهِلَه بدعوى الطلاق التعسُّفي، فهل للزوجة حقٌّ في هذه الأموال أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.



الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فإنَّ الطلاق من حقِّ الشرع جعله بيد الرَّجل إن شاء أَمْسَكَ وإن شاء طلَّق، و«الجَوَازُ يُنَافِي الضَّمَانَ» أو التعويض كما هو مقرَّرٌ في القواعد، ولأنَّه على فرض تقدير المسئولية على الزوج في إساءة استعماله حقَّ الطلاق فإنَّما هي مسئوليةٌ دينيةٌ لا تدخل تحت سلطان القضاء، لذلك فليس للمرأة من حقٍّ في أموال زوجها إلاَّ المهر والنفقة الواجبة، وما عدا ذلك فلا يجوز للمرأة المطالبة بالتعويض لكونه مشمولاً بالنهي في قوله تعالى: ï´؟يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِï´¾ [النساء: ظ¢ظ©]، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»(ظ،).

وبناءً عليه فالواجب على المرأة ردُّ الأموال إلى صاحبها، إلاَّ إذا أَذِنَ الرجل بطيب نفسه وتكرُّمٍ، فحينئذٍ تكون حلالاً عليها ومشمولاً بعموم قول الله تعالى: ï´؟أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍï´¾ [البقرة: ظ¢ظ¢ظ©].

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: ظ¢ظ، رجب ظ،ظ¤ظ¢ظ§ï»«
الموافـق ï»ں: ظ،ظ¥ أوت ظ¢ظ*ظ*ظ¦م

(ظ،) أخرجه أحمد (ظ¢ظ*ظ¦ظ©ظ¥)، والبيهقي (ظ،ظ،ظ¥ظ¤ظ¥)، من حديث أبي حنيفة الرقاشي رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (ظ§ظ¦ظ¦ظ¢).


https://ferkous.com/home/?q=fatwa-530

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

اخي الفاضل

و هذا من اجل مزيد من التوضيح في هذه النقطه


جاء في "الموسوعة الفقهية" (13/40) :


أنه إن كان المراد بالتعويض المتعة

ولم يكن في تقديرها إضرار بالرجل

بل كانت مناسبة لحاله من الغنى والفقر

فلا حرج على المرأة في أخذها.

وكذا لو كان المراد بقية مهرها

أو نفقة مستحقة قصر فيها الرجل أثناء الزوجية

أو نفقة العدة إن كان الطلاق رجعيا

وأما إن كان التعويض خارجا عما ذكرنا

كالتعويض عن الطلاق التعسفي من الزوج

وما ينشأ عنه من ضرر معنوي

فهذا لا أصل له

ولا يحل أخذه من الزوج ولو حكم به القاضي



اخي الفاضل

بارك الله فيك









آخر تعديل *عبدالرحمن* 2020-05-28 في 16:54.
رد مع اقتباس
قديم 2020-05-28, 16:59   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

لم اري كل ما تقدم بعد المشاركة الاولي

احسنت ... هكذا يكون النقل المفيد

الذي يشمل جميع جوانب الامر المطروح

جزاك الله عنا كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2020-05-28, 17:14   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
محمد محمد.
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *عبدالرحمن* مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

اخي الفاضل

و هذا من اجل مزيد من التوضيح في هذه النقطه


جاء في "الموسوعة الفقهية" (13/40) :


أنه إن كان المراد بالتعويض المتعة

ولم يكن في تقديرها إضرار بالرجل

بل كانت مناسبة لحاله من الغنى والفقر

فلا حرج على المرأة في أخذها.

وكذا لو كان المراد بقية مهرها

أو نفقة مستحقة قصر فيها الرجل أثناء الزوجية

أو نفقة العدة إن كان الطلاق رجعيا

وأما إن كان التعويض خارجا عما ذكرنا

كالتعويض عن الطلاق التعسفي من الزوج

وما ينشأ عنه من ضرر معنوي

فهذا لا أصل له

ولا يحل أخذه من الزوج ولو حكم به القاضي



اخي الفاضل

بارك الله فيك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

نعم أخي المعلوم أن المعمول به في المحاكم أن التعويض عن ما يسمونه طلاقا تعسفيا هو خارج عن مبلغ تعويض المتعة .

مع العلم أن تعويض المتعة يلزمون به الرجل في كل الأحوال سواء كان طلاقا بالتراضي أو أي نوع من أنواع الطلاق

وتكلمت ذات مرة مع أحد القانونيين وقد حاول أن يوحي إليّ من كلامه تدليسا أو خطأً منه أنّ تعويض المتعة هو نفسه التعويض الغير الشرعي عن الطلاق مستدلا بالنصوص التي توجب على الزوج تعويض المتعة .

وكلّنا نعلم أن تعويض المتعة شيء وهو واجب في كل الأحوال والتعويض عن الطلاق التعسفي الذي إبتدعه القانون شيئ آخر تماما وهو أكل لأموال الناس بالباطل ، والمشكلة أن الطلاق التعسفي ليس هو مجرد طلاق بدون سبب في تعريفهم كما يعتقد البعض بل هو الذي يكون لسبب غير مقنع بالنسبة للقاضي ولا حول ولا قوة إلا بالله .









رد مع اقتباس
قديم 2020-05-28, 17:17   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
محمد محمد.
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *عبدالرحمن* مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

لم اري كل ما تقدم بعد المشاركة الاولي

احسنت ... هكذا يكون النقل المفيد

الذي يشمل جميع جوانب الامر المطروح

جزاك الله عنا كل خير
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وإياك أخي ، بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2020-06-01, 23:21   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
محمد محمد.
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

للرفع .............










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
طلاق ، تعسفي ،قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:07

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc