بيع منتجات فوريفر -ميلة- باسعار مغرية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى المال و الأعمال > المنتدى التجاري > قسم عروض البيع

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بيع منتجات فوريفر -ميلة- باسعار مغرية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-06-08, 10:30   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
امل43
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا لبنات يالله

الاسعار راح تكون منخفضة









 


قديم 2014-06-08, 16:59   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
ابو محمد بن عبد الله
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي حكم التعامل مع الشركة فوريفر

السؤال:
عرض على أحد الزملاء شركة بيع تعتمد على التسويق الشبكي، فرجعت إلى الفتوى الصادرة في التسويق الشبكي فوجدت الحكم يحرم التعامل معها لكن هذه الفتاوى أخذت الحكم على شركتي بزناس وكوست نت وجميع أسباب التحريم لم أجدها في شركة فور ايفر forever living product – لدينا. وإليكم بعض النقاط عن الشركة:

1) اشترك في الشركة بعقد رسمي يحفظ حقوق المشترك ويخوله الحصول على خصم 30% من قيمة المنتجات للحصول على العضوية يجب الشراء بمبلغ3000 درهم على الأقل.
2) لدى الشركة مزارع ومصانع ومراكز توزيع تنتشر حول العالم ويتم بيع منتجات حقيقية من إنتاجها مفيدة للصحة
والبشرة والتجميل ما يقارب 200 منتج مرخصة من وزارة الصحة المغربية.
3) عند اشتراكي وتحقيق هدف المبيعات يحق لي الترقي إلى الرتبة التالية والتي تعطيني حق تكوين المجموعة (القروبgroupe).
4) يمكنني العمل في هذه الشركة من مسارين:

أ) بيع المنتجات وربح 43%
ب) إقناع الناس بالعمل في هذه الشركة وضمهم تحت عضويتي(توفير فرص عمل للغير و دعمهم في عملهم).

4) يجب علي البحث عن أشخاص طموحين يرغبون في تأسيس عمل لهم وشرح نظام الشركة وفوائد المنتجات وكيفية العمل ودعمهم وتشجيعهم على العمل وعند اشتراك العضو معي فانه يحق لي الحصول على عمولات من الشركة وليس من عمولاته الخاصة منه ومن الأعضاء الذين أقنعهم بالفكرة معه من 3% إلى 18 % حسب رتبتي و حسب رتبة
العضو الذي معي مع العلم بأن هذه العمولات تتوقف على ما إذا صارت رتبة عضو مثل رتبتي.
5) الترقيات أو الرتب تعتمد على النقاط التي حققها العضو بالإضافة إلى أعضاء مجموعته من خلال المبيعات والاشتراكات (كل نقطه=3000 درهم تقريبا).
6) هناك العديد من المكافئات التي تمنحها الشركة للعضو عند تحقيق هدف المبيعات المطلوب (حافز قسط السيارة / حافز السفر / حافز العمولات الإضافية على المجموعات التي معه / حافز المشاركة في أرباح الشركة / ....) وتحققت فعلا للكثير من الأعضاء الذين يعملون مع الشركة.
7) الشركة لا تسمح لنا بالمكوث والحصول على العمولات بدون القيام بتسويق نقطة شهرية=3000درهم وإلا سيتم قطع العمولة الشهرية على مبيعاتي ومبيعات مجموعاتي.
يوجد شرط على الشركة في أصل العقد يقول بإمكانية ترجيع البضاعة الصالحة للبيع والتي بحوزة العضو التي اشتراها خلال 180 يوم.
9) في كل ترقية تحصل على عمولات أكثر على مبيعاتك ومبيعات الأعضاء المباشرين وغير المباشرين معك من الشركة كحافز تشجيعي ودعم ولا توجد رواتب من الشركة.
10) في مرتبة معينة من تحقيق تارقت أو هدف الشركة لا يكون عليك أي طلب لتحقيق التارقت الشهري (الهدف الشهري 4 نقاط).

السؤال: أرجو منكم توضيح الحكم الشرعي للشركة وبالأخص في ما يخص العمولات التي تصرفها الشركة على مبيعاتي ومبيعات الأعضاء المباشرين وغير المباشرين معي كحافز تشجيعي ودعم حيث لا توجد رواتب من الشركة ولا تنقص من حقوق أو عمولات الأعضاء مع العلم أن هذه العمولات لا تأتي إلا بعد جهد كبير في البحث عن أعضاء، بالإضافة إلى الدعم و التدريب الذي نقدمه لهم (مع الأخذ بعين الاعتبار في الشركات التقليدية يوجد مشرف فروع ويحصل على عمولات من مبيعات الموظفين في المعارض فقط لإشرافه عليهم وقد تكافئه الشركة بعمولات أكثر من عمولات البائعين أنفسهم بالإضافة إلى راتب شهري وبدلات يحصل عليها / كذلك الموظف الحكومي يحصل على التقاعد باقي عمره كله) ؟ أرجو أن لا تتأخروا علي بالرد.

الجواب
يتبين من خلال سؤالكم أن العامل يضيع أوقاتا وأموالا ثم إذا لم يف بأحد الشروط والتي تحتاج إلى جهد كبير للحصول على أعضاء، تكون جهودك وجهود غيرك والمبالغ التي تقدمت بها وتقدم بها غيرك، قد ضاعت منكم.

إن هذه المعاملة مهما أعطيت لها من تسميات فإنها تعرف عند العارفين بمؤسسات التسويق الشبكي الذي يلغي الوسطاء ويتعامل مع الزبناء مباشرة عن طرق الاتصال الشفوي المباشر، ولا يعتمد بحال على الإشهار. وإن عيوب التسويق الشبكي هو أن حظ الربح إنما هو لفئة محدودة ضيقة وليست للجميع، وإن كانت الشركة الشبكة ليس عندها من الناحية النظرية أن يربح الجميع، ولكن هذا النظر النظري يواجه بواقع يقول باستحالة أن يصبر جميع الأعضاء أو أكثرهم في هذه المعاملة، فضلا عن أن يكون رابحين. ولأنه قد حصل تغرير بالكثيرين وظهرت عيوب هذه المعاملة، فقد منعتها عدة دولة لا لاعتبارات شرعية ولكن لاعتبارات الحيلة والتدليس على المنخرطين الذين يجد معظمهم أنفسهم عاجزين بعد طول عناء وبحث أنهم لا يكافأون على المدة الطويلة في العمل الذي أمضوه لعدم قدرتهم على الوفاء بشرط التسويق الهرمي، ويضيع منهم عند ذلك ما قدموه.

ويضاف إلى هذا أن المنخرط يحتاج إلى التربص بالزبناء لإكثار حظه، ويكون المتقدم دائما له استفادة أعظم من الذي يليه وهكذا..لأنه أتى بضحايا كثر فكوفئ على براعته في توريط السذج.

وبناء عليه لا أرى جواز هذه المعاملة كما أفتى كثير من أهل العلم. وليس يكفي أن تكون عقدك مع هذه الشركة موثقا للقول بالجواز، كما لا يكفي أن تكون مرخصة من وزارة الصحة للقول بصحة وجواز مثل هذه المعاملات. فالمصانع التي تنتج الخمور مرخصة قانونا، والبنوك الربوية التقليدية مرخصة قانونا..ولا يكفي أن تكون مرخصة أن نقول ونطمئن إلى الجواز الشرعي.

وبالإضافة إلى ذلك تقولون: إن لهذه الشركة مزارع ومصانع ومراكز توزيع تنتشر حول العالم ويتم بيع منتجات حقيقية من إنتاجها مفيدة للصحة والبشرة والتجميل ما يقارب 200 منتج مرخصة من وزارة الصحة المغربية. ففي السؤال أن الوزارة ترخص لها ببيع منتجات وليس لها ترخيص للبيع بهذه الطريقة أو تلك.

فبرجاء كبير لا تعدو وتلهث وراء الربح السراب، ولا تشجع الغير. وابتعد عن مثل هذه المعاملات المعقدة التي تتوفر على الغرر والتدليس، فليس كل هذا بدافع إيانا للقول بالجواز الشرعي.

وقد أفتى علماء العصر ان التسويق الشبكي أو الهرمي محرم بعلة الربا، لأن مقصود من دفع المال هو المال الأكبر، فيلهث وراء الأكبر وليس له غرض بالمنتوج، وهو محرم أيضا بعلة الغرر إذ الغالب على المشتركين أنه مغرر بهم باستثناء قلة قليلة جدا، وبعلة التدليس وإيهام المشتركين بالربح وهي تعلم بمنطق الحساب أنهم لن يستفيدوا وإنما المستفيد قلة قريبة من العدم. ولذلك قالوا إن هذا التعامل يحقق أحلاما وطموحات ونجاحات يصعب تحقيقها.

الدكتور أحمد كافي










قديم 2014-06-08, 17:03   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
ابو محمد بن عبد الله
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

ما حكم التسويق الشبكي الذي تعتمده شركة فورايفر ليفينج forever living products التسويق الشبكي وتعرف أيضا بالتجارة الشبكية أو البيع المباشر، هو المصطلح الذي يصف هيكل التسويق التي تستخدمها بعض الشركات (مثل شركة فورايفر ليفينج) كجزء من إستراتيجيتها الشاملة للتسويق. هيكل مصمم لإنشاء قوة في التسويق والمبيعات عن طريق إمكانية الربح للمروجين لمنتجات الشركة من خلال ترويجهم، ليس فقط من خلال المبيعات الشخصية المباشرة، ولكن أيضا بالنسبة للمبيعات من المروجين الأخرين الذين التحقوا بالعمل عن طريقهم، وخلق شبكة من الموزعين والتسلسل الشبكي للمستويات المتعددة للربح في شكل شبكي. و يجب عدم الخلط بين التسويق الشبكي و بين التسويق الهرمي الغير القانوني و الغير شرعي الذي هو شكل من أشكال الغش حيث الفائدة لا تأتي حقا عن طريق بيع معلن عنه، و لكن عن تجنيد أعضاء جدد. سمي بالهرم لأن فقط الأشخاص الأوائل من النظام (في الأعلى) هي التي تستفيد من أعضاء أخر الهرم وهو في كثير من الأحيان يتخفي وراء مصطلحات "متعدد المستويات التسويق" أو "تسويق متعدد المستويات" بل في التسويق الشبكي التي تعتمد شركة فورايفر ليفينج كل واحد يمكنه ان يكون في القمة بل حتى يمكنه أن يسبق من دعاه. و هذا ليس من الربح السهل كما يقال لأنك المروجين يقومون بمجهود كبير في مساعدة من هم تحتهم و بالتكوين المستمر لهم كما أن الشركة ترفض أي انواع الضغط و الكذب و التدليس على المشتري بل إنها تؤكد على كل من ينضم إليها بأن يستعمل منتجاتها حتى يدلي بتجربته الشخصية و كل هاته الشروط مدونة في العقد التي يوقع عليه. تتميز شركة "فورايفر ليفينج" بأنها تعتمد على قوة منتجاتها وتميزها وحصريتها في المقام الأول، بحيث تقوم ببيع مكملات غذائية و منتجات أخرى مستخلصة من نبتة "ألوي فيرا" وهو نوع من الصبار الذي يحتوي على الكثير من الفيتامينات و المواد الصحية و التي أثبتت مدى فعليتها للوقاية و معالجة العديد من الأمراض و منتوجات التجميل و النظافة كشمبو... كما أنها تنتج مواد أخرى نافعة مثل العسل كما أن هاته الشركة لا تتخذ من الإعلانات سبيل لها للانتشار، بل عن طريق عملاء مستقلين أو ممثلين مستقلين للشركة قاموا بتجربة الشركة والشراء من منتجاتها، وبمجرد الشراء حصلوا على فرصة عمل مع الشركة من خلال تسويقهم الشفهي لهذه المنتجات و بما أن الشركات تصرف أموال باهضة لشركة إعلانية أخرى فإن هذا النوع من التسويق يغنيها عن هذا التعامل المباشر و توزع هاته الأموال على المروجين حسب مقدار نفعهم للشركة و تسويقهم لمنتجاتها، فيكون هناك منفعة متبادلة للشركة و المروجين. فالكل في هذا التجارة رابح لأن الشركة رابحة ببيعها المنتجات و المشتري رابح إما عن طريق بيع المنتج و الربح منه أو عن طريق استعماله و الإنتفاع به او عن طريق إشهاره بدعوة أعضاء أخرين
الجواب



بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عند استقراء آراء من تعاملوا مع هذه الشركة فإنهم مقتنعون بأنه لا فرق بينها وبين شركة كويست من حيث آلية العمل، فالنظري المعلن غير الذي يطبق على أرض الواقع، وقد أجبنا عن حكم شركة كويست في السؤال رقم (828).
والله تعالى أعلم.









قديم 2014-06-08, 17:05   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
ابو محمد بن عبد الله
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال رقم (828)



التسويق الهرمي مبني على الغش والغرر والتدليس ... فهو حرام


شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصدقائي يعملون بشركة كويست نت الهرمية التي تعتمد على شراء سلعة وبالتالي يقوم بانزال تحته ستة اشخاص حتى يحصل على شيك ب12000 ليرة سوري وسعر السلعة 30000 ولكن تقوم على الاقناع ويلجؤن الى اشخاص فقراء باغراء المال وقاموا بعرض الطلب على شخصيا وانا رفضت لان فيه شبهة او ربا او ميسر والله اعلم مع ان ارباحه هائلة رفضت الموضوع فما رايكم سيدي الكريم ولكم الاجر والثواب مع ان اصدقائي ملتزميين ويقولون انهم استشارو شيوخ في هذا الموضوع وقال هذا يجوز


الجواب



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد:
تقوم هذه الشركة – ومثيلاتها – على العمل بنظام يسمى التسويق الهرمي – الشبكي -، وفيه ينال الزبون نصيبا من الأرباح إذا أقنع عددا من الزبائن الآخرين باستخدام خدمة معينة أو شراء منتج ما.
ويكون لكل زبون جديد نفس المزايا المذكورة...، غير أن من شارك أولا – وأصبح في أعلى الشجرة الهرمية– فرصة أكبر بكثير في الحصول على عوائد كبيرة، تأتي من المشتركين الجدد الذين يدفعون ثمن السلعة الحقيقي بالإضافة إلى المبالغ التي تقتطع لصالح الأشخاص في أعلى السلسلة، ومن لم يستطع إقناع أحد بشراء هذه السلعة يكون – غالبا– قد دفع مبلغ أكبر بكثير من قيمة السلعة الفعلية.
غير أن هذا النوع من العقود حرام لاشتماله على عدد من المحرمات الشرعية:
ربا الفضل وربا النسيئة، الغرر، الغش والتدليس، الجمع بين عقدين - الجعالة والبيع – يوافق بيعتين في بيعة فهو منهي عنه –.

وينفع مراجعة البحث المنشور على موقعنا بالضغط هنا.
والله تعالى أعلم.










قديم 2014-06-08, 17:39   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
امل43
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

المنتجات مضمونة يا عضويات

يالله










قديم 2014-06-09, 17:44   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
mohcine30
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام عليكم









قديم 2014-06-09, 18:22   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
امل43
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

راني هنا والي تبغي اي سؤال تكتبوا










قديم 2014-06-10, 13:33   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
ابو محمد بن عبد الله
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

احذرو من التعامل مع مثل هذه الشركات فهي تتعامل بالربا وانتم تعلمون انا الربا هو محاربة لله والرسول










قديم 2014-06-10, 13:42   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
ابو محمد بن عبد الله
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي فتوى الشيخ فركوس في التسويق الشبكي

السـؤال:
شيخنا الفاضل -حفظكم الله- انتشرت في الآونة الأخيرة بعض المعاملات بطريقة التسويق الشبكي لشركاتٍ عالميةٍ مثل [Qnet]، وتتلخَّص صورة هذه المعاملات في إقناع الشركة لشخصٍ ما بشراء سلعةٍ أو مُنْتَجٍ على أن يقوم بإقناع آخَرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخَرين بالشراء وهكذا، وكلَّما زادت طبقات المشتركين حصل المشترك الأوَّل على مبالغ أكثر، وكلُّ مشتركٍ يقنع من بعده بالاشتراك مقابلَ مبالغَ ماليةٍ كبيرةٍ. فما حكم هذه المعاملة -بارك الله فيكم-؟ وهل هي من السمسرة الجائزة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا ظهر أنَّ نظام التسويق الشبكي للشركات العالمية تتعامل بهذا الأسلوب في تسويق منتجاتها فإنه -والحال هذه- تقترن به عدَّة محاذيرَ شرعيةٍ يمكن إبرازها على النحو التالي:
المحذور الأوَّل: اشتمال هذه المعاملة على الغرر والميسر والمقامرة المحرَّمة شرعًا، ذلك لأنَّ المشترك لا يُسهم في التسويق الشبكي إلاَّ بغرض العوض المالي على جلب الزبائن المشتركين، وتزيد عمولته ويربح أكثر كلَّما أحضر عددًا أكبر من الزبائن وحقَّق شروط الشركة، أو قد تنقص عن المبلغ الأوَّل الذي دفعه، وإذا ما فشل في مَهَمَّته خسر المبلغ كلَّه، وبين حالتَيِ الربح والخسارة يجهل المشترك -حالَ إسهامه في التسويق الشبكي أو الهرمي- هل يكون غانمًا أو غارمًا؟ وهذه الجهالة تجرُّه -في تعامُله هذا- إلى الولوج في باب الغرر المنهيِّ عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»(١)، وغيره من الأحاديث الصحيحة الشاملة للغرر والميسر والمقامرة.
المحذور الثاني: اشتمال هذه المعاملة على الربا الخفيِّ(٢) وهو ربا البيوع بقسمَيْه: ربا الفضل وربا النسيئة، ذلك لأنَّ المعلوم أنَّ البضاعة التي هي محلُّ التسويق الشبكي ليست مقصودةً في ذاتها، وإنما هي مستعملةٌ كقناعٍ يُتذرَّع به للحصول على المبالغ المالية من عمولات الزبائن التي قد تفوق تلك البضاعة، ويؤكِّد معنى عدم إرادة تلك البضاعة في حدِّ ذاتها أنَّ ثمنها المعروض في الشركة أغلى من قيمتها الحقيقية في السوق.
فإذا تقرَّر أنَّ البضاعة أو السلعة ليست مقصودةً في ذاتها تأكَّد أنَّ المقصود الحقيقيَّ من هذا التعامل هو تسويق العمولات لا البضاعة أو السلعة، فيُسهم المشترك بدفعِ قليلٍ من المال ليحصل على مالٍ أوفرَ منه بكثيرٍ، فتتجلَّى صورة المبادلة على حقيقتها على الوجه التالي: بيعُ عمولةٍ نقديةٍ بعمولةٍ نقديةٍ مع حصول التفاضل بينهما والنسيئة تحت قناعِ أو ستار البضاعة أو السلعة أو المنتج الذي تقوم بتسويقه تلك الشركات، وقد أجمع أهل العلم على تحريم ربا البيوع بضربيه: الفضل والنسيئة(٣)، ومن مستند هذا الإجماع قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»(٤).
كما أنَّ هذه المبادلة لها شبهٌ قريبٌ ببيع العينة حيث يكون المقصود منها التحايلَ على تحريم الربا باتِّخاذ عينٍ أو سلعةٍ للوصول إلى تحصيل الربا تحت غطاء البيع، وقد ورد تحريمه في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»(٥).
المحذور الثالث: اشتمال هذه المعاملة على ظلم العبد لأخيه، ذلك لأنَّ التسويق الشبكيَّ يعتمد في ترويج منتجه أو سلعته على الدعاية المغرية التي تخدع المشاركين بها وتغريهم بتحصيل أرباحٍ كبيرةٍ وعمولاتٍ فاحشةٍ في مقابل مبلغٍ يسيرٍ وهو ثمن المنتج الذي تتوخَّى به الشركات في الأصل -من خلال التسويق والمتاجرة المقنَّعة- تجميعَ أكبرِ قدرٍ من المشتركين، الأمر الذي يفضي -في الغالب الأعمِّ- إلى وقوع أكثرية المشاركين من الطبقة الدنيا من الشبكة الهرمية ضحيَّةً في شراك هذا الأسلوب التسويقيِّ الماكر بالغشِّ والتلبيس، في حين تتحقَّق أطماع الطبقة العليا الغانمة على حساب الأكثرية الغارمة، وهذه المعاملات تدخل -بلا شكٍّ- في عموم قوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، إذ «الخداع الذي هو مَظِنَّة أنْ لا رضا به عند تحقُّقه فيكون من أكل المال بالباطل»(٦)، كما تشمله النصوص الشرعية الناهية عن الغشِّ والتدليس والتلبيس على الناس ونحو ذلك، وقد ورد في الحديث: «مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ»(٧).
هذا، ولا يدخل نظام التسويق الشبكي في باب السمسرة لاختلافه عنها من عدَّة وجوهٍ منها:
الأوَّل: أنَّ السمسرة عقدٌ يُكلَّف بموجَبه السمسارُ بالبحث عن شخصٍ آخَرَ لربط العلاقة بين الطرفين قصْدَ إبرام العقد بينهما مقابلَ أجرةٍ.
بينما نظام التسويق الشبكي يقوم المشارك فيه بدفع الأجر لتسويق بضاعة الشركة أو منتجها.
الثاني: يتميَّز عقد السمسرة بغياب العلاقة التبعية، أي: لا تربط السمسار أيُّ علاقةٍ تبعيةٍ بعميله، في حين تربط المشاركَ -في نظام التسويق الشبكي- علاقةٌ تبعيةٌ بعميله حتى يَصِلَ التسويق الشبكي إلى نهايته.
الثالث: العقد الذي يبرمه السمسار مع عميله ينتهي متى أبرم الطرفان العقدَ ويستحقُّ السمسار أجرةً، بينما في التسويق الشبكي قد يستمرُّ التسويق إلى وقتٍ لا يدري المشترك فيه ما إذا كان غانمًا أو غارمًا.
الرابع: عقد السمسرة عقدُ وساطةٍ وتقريبٍ بين العميل والمتعاقَد معه، يقوم السمسار على حمل إرادة الطرفين على التعاقد، ويكون هدفه الأساسيُّ تسهيلَ عملية التعاقد على البضاعة أو المنتج محلِّ التعاقد بصورةٍ حقيقيةٍ، أي: أنَّ البضاعة أو المنتج مقصودٌ في ذاته مجرَّدٌ عن أيِّ تلبيسٍ.
بينما التسويق الشبكي ليس بهذه الصورة، فهدفه الأساسيُّ الذي يرمي إليه إنما هو تحصيل العمولات والأرباح، فيسوِّق البضاعة بنفسه لمن يريد أن يسوِّقها إلى غيره، من غير أن تكون البضاعة أو المنتج مقصودًا في ذاته، وإنما هو معبرٌ للتوصُّل إلى توفير المال وتكثيره.
وبناءً على ما تقدَّم، فإنَّ حرمة هذه المعاملة تتأكَّد بمجموع المحاذير السابقة المقترنة بها، وإن كان محذورٌ واحدٌ يكفي في الحكم عليها بالمنع لما اشتملت عليه من الظلم والفساد، والتسويق الشبكيُّ -بأسلوبه الإغرائيِّ- لا يمتُّ بصلةٍ للسمسرة المشروعة للفوارق العديدة بينهما -كما تقدَّم-، وإنما حقيقة التسويق الشبكي ألصقُ بالميسر والمقامرة والربا.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 14 ربيع الثاني 1433ﻫ
الموافق ﻟ: 07 مــارس 2012









قديم 2014-06-11, 08:33   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
امل43
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

صباح الخير لبنات

ايا انشطوا










قديم 2016-09-25, 22:21   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
hamidouahmed
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=ابو محمد بن عبد الله;1056645212] السـؤال:
شيخنا الفاضل -حفظكم الله- انتشرت في الآونة الأخيرة بعض المعاملات بطريقة التسويق الشبكي لشركاتٍ عالميةٍ مثل [Qnet]، وتتلخَّص صورة هذه المعاملات في إقناع الشركة لشخصٍ ما بشراء سلعةٍ أو مُنْتَجٍ على أن يقوم بإقناع آخَرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخَرين بالشراء وهكذا، وكلَّما زادت طبقات المشتركين حصل المشترك الأوَّل على مبالغ أكثر، وكلُّ مشتركٍ يقنع من بعده بالاشتراك مقابلَ مبالغَ ماليةٍ كبيرةٍ. فما حكم هذه المعاملة -بارك الله فيكم-؟ وهل هي من السمسرة الجائزة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا ظهر أنَّ نظام التسويق الشبكي للشركات العالمية تتعامل بهذا الأسلوب في تسويق منتجاتها فإنه -والحال هذه- تقترن به عدَّة محاذيرَ شرعيةٍ يمكن إبرازها على النحو التالي:
المحذور الأوَّل: اشتمال هذه المعاملة على الغرر والميسر والمقامرة المحرَّمة شرعًا، ذلك لأنَّ المشترك لا يُسهم في التسويق الشبكي إلاَّ بغرض العوض المالي على جلب الزبائن المشتركين، وتزيد عمولته ويربح أكثر كلَّما أحضر عددًا أكبر من الزبائن وحقَّق شروط الشركة، أو قد تنقص عن المبلغ الأوَّل الذي دفعه، وإذا ما فشل في مَهَمَّته خسر المبلغ كلَّه، وبين حالتَيِ الربح والخسارة يجهل المشترك -حالَ إسهامه في التسويق الشبكي أو الهرمي- هل يكون غانمًا أو غارمًا؟ وهذه الجهالة تجرُّه -في تعامُله هذا- إلى الولوج في باب الغرر المنهيِّ عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»(١)، وغيره من الأحاديث الصحيحة الشاملة للغرر والميسر والمقامرة.
المحذور الثاني: اشتمال هذه المعاملة على الربا الخفيِّ(٢) وهو ربا البيوع بقسمَيْه: ربا الفضل وربا النسيئة، ذلك لأنَّ المعلوم أنَّ البضاعة التي هي محلُّ التسويق الشبكي ليست مقصودةً في ذاتها، وإنما هي مستعملةٌ كقناعٍ يُتذرَّع به للحصول على المبالغ المالية من عمولات الزبائن التي قد تفوق تلك البضاعة، ويؤكِّد معنى عدم إرادة تلك البضاعة في حدِّ ذاتها أنَّ ثمنها المعروض في الشركة أغلى من قيمتها الحقيقية في السوق.
فإذا تقرَّر أنَّ البضاعة أو السلعة ليست مقصودةً في ذاتها تأكَّد أنَّ المقصود الحقيقيَّ من هذا التعامل هو تسويق العمولات لا البضاعة أو السلعة، فيُسهم المشترك بدفعِ قليلٍ من المال ليحصل على مالٍ أوفرَ منه بكثيرٍ، فتتجلَّى صورة المبادلة على حقيقتها على الوجه التالي: بيعُ عمولةٍ نقديةٍ بعمولةٍ نقديةٍ مع حصول التفاضل بينهما والنسيئة تحت قناعِ أو ستار البضاعة أو السلعة أو المنتج الذي تقوم بتسويقه تلك الشركات، وقد أجمع أهل العلم على تحريم ربا البيوع بضربيه: الفضل والنسيئة(٣)، ومن مستند هذا الإجماع قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»(٤).
كما أنَّ هذه المبادلة لها شبهٌ قريبٌ ببيع العينة حيث يكون المقصود منها التحايلَ على تحريم الربا باتِّخاذ عينٍ أو سلعةٍ للوصول إلى تحصيل الربا تحت غطاء البيع، وقد ورد تحريمه في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»(٥).
المحذور الثالث: اشتمال هذه المعاملة على ظلم العبد لأخيه، ذلك لأنَّ التسويق الشبكيَّ يعتمد في ترويج منتجه أو سلعته على الدعاية المغرية التي تخدع المشاركين بها وتغريهم بتحصيل أرباحٍ كبيرةٍ وعمولاتٍ فاحشةٍ في مقابل مبلغٍ يسيرٍ وهو ثمن المنتج الذي تتوخَّى به الشركات في الأصل -من خلال التسويق والمتاجرة المقنَّعة- تجميعَ أكبرِ قدرٍ من المشتركين، الأمر الذي يفضي -في الغالب الأعمِّ- إلى وقوع أكثرية المشاركين من الطبقة الدنيا من الشبكة الهرمية ضحيَّةً في شراك هذا الأسلوب التسويقيِّ الماكر بالغشِّ والتلبيس، في حين تتحقَّق أطماع الطبقة العليا الغانمة على حساب الأكثرية الغارمة، وهذه المعاملات تدخل -بلا شكٍّ- في عموم قوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، إذ «الخداع الذي هو مَظِنَّة أنْ لا رضا به عند تحقُّقه فيكون من أكل المال بالباطل»(٦)، كما تشمله النصوص الشرعية الناهية عن الغشِّ والتدليس والتلبيس على الناس ونحو ذلك، وقد ورد في الحديث: «مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ»(٧).
هذا، ولا يدخل نظام التسويق الشبكي في باب السمسرة لاختلافه عنها من عدَّة وجوهٍ منها:
الأوَّل: أنَّ السمسرة عقدٌ يُكلَّف بموجَبه السمسارُ بالبحث عن شخصٍ آخَرَ لربط العلاقة بين الطرفين قصْدَ إبرام العقد بينهما مقابلَ أجرةٍ.
بينما نظام التسويق الشبكي يقوم المشارك فيه بدفع الأجر لتسويق بضاعة الشركة أو منتجها.
الثاني: يتميَّز عقد السمسرة بغياب العلاقة التبعية، أي: لا تربط السمسار أيُّ علاقةٍ تبعيةٍ بعميله، في حين تربط المشاركَ -في نظام التسويق الشبكي- علاقةٌ تبعيةٌ بعميله حتى يَصِلَ التسويق الشبكي إلى نهايته.
الثالث: العقد الذي يبرمه السمسار مع عميله ينتهي متى أبرم الطرفان العقدَ ويستحقُّ السمسار أجرةً، بينما في التسويق الشبكي قد يستمرُّ التسويق إلى وقتٍ لا يدري المشترك فيه ما إذا كان غانمًا أو غارمًا.
الرابع: عقد السمسرة عقدُ وساطةٍ وتقريبٍ بين العميل والمتعاقَد معه، يقوم السمسار على حمل إرادة الطرفين على التعاقد، ويكون هدفه الأساسيُّ تسهيلَ عملية التعاقد على البضاعة أو المنتج محلِّ التعاقد بصورةٍ حقيقيةٍ، أي: أنَّ البضاعة أو المنتج مقصودٌ في ذاته مجرَّدٌ عن أيِّ تلبيسٍ.
بينما التسويق الشبكي ليس بهذه الصورة، فهدفه الأساسيُّ الذي يرمي إليه إنما هو تحصيل العمولات والأرباح، فيسوِّق البضاعة بنفسه لمن يريد أن يسوِّقها إلى غيره، من غير أن تكون البضاعة أو المنتج مقصودًا في ذاته، وإنما هو معبرٌ للتوصُّل إلى توفير المال وتكثيره.
وبناءً على ما تقدَّم، فإنَّ حرمة هذه المعاملة تتأكَّد بمجموع المحاذير السابقة المقترنة بها، وإن كان محذورٌ واحدٌ يكفي في الحكم عليها بالمنع لما اشتملت عليه من الظلم والفساد، والتسويق الشبكيُّ -بأسلوبه الإغرائيِّ- لا يمتُّ بصلةٍ للسمسرة المشروعة للفوارق العديدة بينهما -كما تقدَّم-، وإنما حقيقة التسويق الشبكي ألصقُ بالميسر والمقامرة والربا.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 14 ربيع الثاني 1433ﻫ
[FONT=Traditional Arabic] الموافق ﻟ: 07 مــارس 2012[/FONT


السلام عليكم ورحمة الله
*** لم افهم ما دخل شركة كيونت في هدا الموصوع نعم صحيح شركة كيونت محرمة وممنوعة دوليا ايضا واضف لعلمك هي تعتمد التسويق الهرمي
.ادا كنت تنشر لاجل التوعية لما لا تفتح موضوعا خاصا لهدا الشان وتريح نفسك يا اخي
اعدرني على هدا التصرف ولكنها نصيحة مني روح تخدم على روك خلي الناس تخدم
***هدا مكان خاص لشركة فوريفر ليفنج وبيع منتوجاتها وليكن في علمك طريقة عملها لا تشبه الشركات التي دكرتها
لها سلعة حقيقية والافضل في العالم ايضا اما الشركات المدكورة لا توجد لديها سلع للبيع وليست لها اهمية فاين يكمن التشابه
*** احترم لك تفكيرك بغرض التوعية ولكن انصحك اخي بفهم مجال عمر الشركات والتفريق بينهم
فوريفر ليفينج لاتشبههم هناك فروقات كثيرة بينهم
اخي دعك من هرائك هدا وخد بنصيحتي
اعدرني لم تكن في المستوى ان فقط حقود
سلام









موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
-ميلة-, مغرية, منتجات, باسعار, فوريفر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:34

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc