استفسار فيما يخص عقوبة تمزيق شهادة طبية عمدا و علانية من طرف مواطن - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استفسار فيما يخص عقوبة تمزيق شهادة طبية عمدا و علانية من طرف مواطن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-06-20, 21:28   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Aloumari100
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي استفسار فيما يخص عقوبة تمزيق شهادة طبية عمدا و علانية من طرف مواطن

السلام عليكم،
لي استفسار فيما يخص عقوبة تمزيق شهادة طبية محررة من طرف طبيب يعمل في مصلحة عمومية و تمزيقها من طرف المريض المحررة له مباشرة بعد استلامها علانية و عمدا في قاعة الفحص من طرف المريض نفسه
ما هي العقوبات التي شرعها قانون العقوبات في هذا الشأن باعتبار الشهادة الطبية المحررة من طرف الطبيب في المصلحة العمومية وثيقة رسمية ؟
لي منكم كل الشكر









 


رد مع اقتباس
قديم 2019-06-22, 22:27   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
ان الفعل الذي قام به المريض اذا تم بمعزل عن العامة ، بمعنى غير علني لا يرقى ذلك الفعل الى جريمة يعاقب عليها القانون ـــــ اما اذا تم امام الملأ (أي علنية) واثناء تأدية الطبيب لعمله وكان القصد من ذلك احداث اضرار بالطبيب الذي سلم له تلك الشهادة قد يكيف الفعل الذي قام به على انه جريمة اهانة موظف اثناء او بمناسبة قيامه بمهامه المادة 144 من قانون العقوبات المعدل في 20 / 12 / 2006
الاستنتاج
للعلم :
أي فعل يحدث اثناء ثوران او غضب او هيجان او انفعال لا يرقى الى فعل مجرم هذا مبدأ
اما الافعال التي تحدث من قبل الافراد ، وهم يتمتعون بنفسية هادئة ومستقرة غير خاضعة لمؤثرات خارجية ويقومون بها بعلم وارادة فهذه الافعال مجرمة ويعاقب عليها القانون
نرجع الى الاستشارة :
ندرس الحالة النفسية التي كان فيها المريض اثناء تمزيقه للشهادة الطبية ، اذا كان في حالة طبيعية بمعنى نفسيته هادئة ومستقرة ولا يعني اضطرابات نفسية وانه يعي التصرفات التي يقوم بها هنا يعد مرتكب لجريمة اهانة موظف اثناء او بمناسبة قيامه بعمله وتطبق عليه المادة 144 من قانون العقوبات
اما صدر منه ذلك الفعل وهو في حالة غير طبيعية كأنه مضطرب نفسيا او انتابته حالات من الانفعالات او الهيجان او انه واقع نحن تأثيرات جانبية بسبب تناوله لدواء فانه لا يجرم ولا يعاقب
الاهانة العمدية اعتبرها القانون جنحة وعقوبتها من شهرين الى سنتين وبغرامة مالية 20000 دج الى 1000000دج حسب التعديلات 06 – 23 المؤرخ في 20 – 12 – 2006 والسلام










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:17

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc