تفسير المادة 65 من قانون الاسرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تفسير المادة 65 من قانون الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-05-27, 08:33   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
rafik23200
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي تفسير المادة 65 من قانون الاسرة

السلام عليكم
اريد الاستفسار عن المادة 65 من قانون الاسرة
سقوط الحضانة للذكر اذا بلغ 10 سنوات و الانثى اذا بلغت سن الزواج و هو 21 على ما اظن
هل يعني انقضاء الحضانة يعني عدم تحديد اوقت الزيارة ؟ أو عندها ابعاد اخرى او معاني اخرى ؟ او هناك اجراءات أخرى؟
و شكرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2019-05-29, 20:33   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
أخي أنقل المادة القانونية بشكل صحيح حتى لا تقع في أخطاء أنت في غنى عنها
المهم : ببلوغ الطفل الذكر 10 سنوات معناه ينظر الى رغبة الطفل و مصلحته ووضعية الحاضن ...يعني هل يعيش الطفل في وضعية مريحة أم لا
بالنسبة للفتاة النص جاء فيه عبارة بلوغ سن الزواج لي هو 19 سنة سن الرشد و أقل من دلك برخصة الولي
مسألة حق الزيارة هو حق ثابت أين كان المحضون لا نقاش فيها
و الله أعلم
بالتوفيق أخي










رد مع اقتباس
قديم 2019-05-30, 07:43   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
rafik23200
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورسين.داية مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
أخي أنقل المادة القانونية بشكل صحيح حتى لا تقع في أخطاء أنت في غنى عنها
المهم : ببلوغ الطفل الذكر 10 سنوات معناه ينظر الى رغبة الطفل و مصلحته ووضعية الحاضن ...يعني هل يعيش الطفل في وضعية مريحة أم لا
بالنسبة للفتاة النص جاء فيه عبارة بلوغ سن الزواج لي هو 19 سنة سن الرشد و أقل من دلك برخصة الولي
مسألة حق الزيارة هو حق ثابت أين كان المحضون لا نقاش فيها
و الله أعلم
بالتوفيق أخي

شكرا علي الاجابة
اعلم جيدا ان حق الزيارة محفوظ و لكن هل تحرر الاوقات المحددة للزيارة من تحديدات الحكم (جمعة او سبت من 9سا الى 16سا و العطل و الاعياد ,,,,,,الخ) علما ان الحاضن يتعسف في استعمال اوقات الزيارة لا اكثر من ما هو مكتوب في الحكم مما يجعل الزيارة شبه ممنوعة









رد مع اقتباس
قديم 2019-06-01, 00:06   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
من المقرر قانونا انه تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه 10 سنوات والانثى ببلوغها سن الزواج وللقاضي ان يمدد الحضانة بالنسبة للذكر الى سن 16 اذا كانت اما لم تتزوج مع مراعاة مصلحة المحضون
اذن تمديد فترة الحضانة بالنسبة للذكر الى 16 سن ترجع الى القاضي وتوفر شرط ان تكون الحاضنة غير متزوجة مع مراعاة مصلحة المحضون
اما حضانة البنت تنقضي بقوة القانون ببلوغها سن الزواج دون اللجوء الى القضاء لإسقاطها هذا هو المبدأ
الزيارة :
على القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة ان يحكم يحق الزيارة هذا المبدأ
تنظيم الزيارة :
1/ ان حق الشخص لا يقيد الا بما قيده به القانون ، فزيارة الام او الاب لولدها حق لكل منهما وعلى من كان عنده الولد ان يسهل على الاخر استعماله على النحو الذي رآه بدون تضييق او تقييد او مراقبة
2/ لا يصح تحديد ممارسة حق الزيارة للزوج ببيت الزوجة المطلقة م/ 64 من قانون الاسرة
3/ حق الزيارة غير محدد بلوغ المحضون سن معين كأن يشترط زيارة الولد تبدأ ببلوغ الولد سن الرابعة هذا يعد خرقا للقانون
4/ ليس للحاضنة ان تمنع الاب من رؤية ابنه لكنها لا تجبر على ارساله اليه في منزله او مكان اقامته انما تؤمر بان تخرج الصغير الى مكان يمكن الاب ان يراه فيه ، وايضا ليس للاب اذا ضم الولد اليه ان يمنع امه التي سقط حقها في حضانة الولد وانتهت مدة حضانته عندها من رؤية ولدها لكن لا يجبر على ان يرسله اليها في مكان اقامتها بل يؤمر بان يخرج الصغير اليها في مكان بحيث يمكنها رؤيته
5/ اما فترة الزيارة تخضع لاتفاق الطرفين هما اللذان يحددان اليوم ووقت الزيارة بمعية السيد القاضي وذلك حسب ظروفهما اما وفي حالة تمديد الزيارة بدون اتفاق ومبرر يعد خرق للقانون خاصة اذا تعمد التكرار فالحاضنة قبل التوجه للقضاء يجب انذار الطرف المعني بالزيارة فاذا اصر على ما جاء في الحكم فما على الطرف المحضون ان يرفع امره الى القاضي والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2019-06-16, 11:36   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
rafik23200
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
من المقرر قانونا انه تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه 10 سنوات والانثى ببلوغها سن الزواج وللقاضي ان يمدد الحضانة بالنسبة للذكر الى سن 16 اذا كانت اما لم تتزوج مع مراعاة مصلحة المحضون
اذن تمديد فترة الحضانة بالنسبة للذكر الى 16 سن ترجع الى القاضي وتوفر شرط ان تكون الحاضنة غير متزوجة مع مراعاة مصلحة المحضون
اما حضانة البنت تنقضي بقوة القانون ببلوغها سن الزواج دون اللجوء الى القضاء لإسقاطها هذا هو المبدأ
الزيارة :
على القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة ان يحكم يحق الزيارة هذا المبدأ
تنظيم الزيارة :
1/ ان حق الشخص لا يقيد الا بما قيده به القانون ، فزيارة الام او الاب لولدها حق لكل منهما وعلى من كان عنده الولد ان يسهل على الاخر استعماله على النحو الذي رآه بدون تضييق او تقييد او مراقبة
2/ لا يصح تحديد ممارسة حق الزيارة للزوج ببيت الزوجة المطلقة م/ 64 من قانون الاسرة
3/ حق الزيارة غير محدد بلوغ المحضون سن معين كأن يشترط زيارة الولد تبدأ ببلوغ الولد سن الرابعة هذا يعد خرقا للقانون
4/ ليس للحاضنة ان تمنع الاب من رؤية ابنه لكنها لا تجبر على ارساله اليه في منزله او مكان اقامته انما تؤمر بان تخرج الصغير الى مكان يمكن الاب ان يراه فيه ، وايضا ليس للاب اذا ضم الولد اليه ان يمنع امه التي سقط حقها في حضانة الولد وانتهت مدة حضانته عندها من رؤية ولدها لكن لا يجبر على ان يرسله اليها في مكان اقامتها بل يؤمر بان يخرج الصغير اليها في مكان بحيث يمكنها رؤيته
5/ اما فترة الزيارة تخضع لاتفاق الطرفين هما اللذان يحددان اليوم ووقت الزيارة بمعية السيد القاضي وذلك حسب ظروفهما اما وفي حالة تمديد الزيارة بدون اتفاق ومبرر يعد خرق للقانون خاصة اذا تعمد التكرار فالحاضنة قبل التوجه للقضاء يجب انذار الطرف المعني بالزيارة فاذا اصر على ما جاء في الحكم فما على الطرف المحضون ان يرفع امره الى القاضي والسلام

السلام عليكم
شكرا جزيلا غلى ردك الوافي اما الان فالامور واضحة
صح عيدكم









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc