كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام - الصفحة 12 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-06-07, 11:55   رقم المشاركة : 166
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق العائد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله سبحان الله تتكلم عن التعطيل وأنتم هدمتم الدين من أصوله ثم من عطل الدين ولم يحارب القوانين الكفرية وقلتم حتى يستحل وهناك كفر أسمه كفر عملي وكفر آخر أسمه كفر الإعراض:


وقد قال تعالى في ذلك: ﴿وَالّذِينَ كَفَرُواْ عَمّآ أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ﴾ [الاحقاف:3].
ويقول عز وجل:﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن ذُكّرَ بِآيَاتِ رَبّهِ ثُمّ أَعْرَضَ عَنْهَآ إِنّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾ [السجدة:22].
ويقول جلا وعلا: ﴿اقْتَرَبَ لِلنّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مّعْرِضُونَ * مَا يَأْتِيهِمْ مّن ذِكْرٍ مّن رّبّهِمْ مّحْدَثٍ إِلاّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ{لاَهِيَةً قُلُوبُهُمْ﴾ [الأنبياء:1/3]

والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً.
لا أخالفك في كفر من أعرض عن الدين.
لكن هل تعرف معنى كفر الإعراض وضابطه؟.
ظاهر كلامك يفيد أن كل عاص كافر لأنه أعرض عن طاعة الله تعالى.
فالزاني قد أعرض عن تحريم الله تعالى للزنا حسب مفهومك للإعراض.
والكذاب قد أعرض عن الصدق حسب مفهومك للإعراض.
والمرأة المتبرجة قد أعرضت عن الحجاب حسب مفهومك للإعراض.
فهل تكفر هؤلاء يا طارق العائد؟!!!!!.
أرأيت من هو المعطل يا طارق العائد؟!!!!!!.

ولا عجب أن يعطل الخوارج كلام العلماء فهم قد عطلوا كلام رب العالمين كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم((يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم ))(=لا يفهمونه)؛ فكيف بأقوال ينقلونها ظنًّا منهم أنها تؤيد باطلهم ؟!.


قال حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر النمري في "التمهيد" (17/ 16):
«وقد ضلت جماعة من أهل البدع ((من الخوارج)) والمعتزلة في هذا الباب .. واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها مثل قوله عز وجل {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}»اهـ.



وقال شيخ الإسلام، وحجة أهل السنة والجماعة؛ الإمام أبو المظفر السمعاني في "تفسيره" (2/ 42):
«اعلم أن
((الخوارج)) يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، ((وأهل السنة)) قالوا: ((لا يكفر بترك الحكم))»اهـ.




وقال الجصاص في "أحكام القرآن" (4/ 92):
«وقد تأولت
((الخوارج))هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود لها....»اهـ.



وقال الشاطبي في "الاعتصام (2/ 183، 184)، والآجري في "الشريعة" (1/ 31) -وما بين المعقوف له-:
«عن بكير أنه سأل نافعا كيف رأى ابن عمر في
((الحرورية))؛ قال: يراهم شرار خلق الله!!. إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار؛ فجعلوها على المؤمنين. فسر سعيد بن جبير من ذلك فقال: "مما يتبع ((الحرورية)) ((من المتشابه)) قول الله تعالى {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}، ويقرنون [أو يقرؤون] معها {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ}؛ فإذا رَأَوْا الإمام يحكم بغير الحق؛ قالوا: قد كفر!، ومن كفر عدل بربه!؛ فقد أشرك!!. فهذه الأمة [أو الأئمة] مشركون؛ فيخرجون!؛ فيقتلون ما رأيت؛ لأنهم يتأولون هذه الآية"؛ فهذا معنى الرأى الذي نبه عليه ابن عباس، وهو الناشىء عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن»اهـ. الحرورية = الخوارج.



قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة " (5/ 131):
«فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ..... هذه الآية مما يحتج بها
((الخوارج))على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله»اهـ.

أقول:
وسيرًا على مذهب المعطلة الجدد!!؛ الذين عطلوا الآثار؛ فوقفوها على أزمانها التي قيلت فيها!! (=كما فعلوا مع أثر ابن عباس)؛ فيكون قول شيخ الإسلام مُنْصَبًّا على خوارج عصره!؛ الذين كانوا يتأولون مثل هذه الآيات على حكام زمانهم؛ الذين فشا فيهم الرفض و مذاهب الباطنية؛ بل والحكم بالياسق.


أرأيتم كيف أن كلام السلف -ومن سار على نهجهم- لن يفضح إلا ((الخوارج)) ؟!

هل عرفت الآن من هم المعطلة يا أخ طارق العائد؟!!!!!!!!!









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-06-07, 12:27   رقم المشاركة : 167
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نسيت أن أكمل!!:

قال الإمام القاضي أبو يعلى في "مسائل الإيمان" (340- 341):
«واحتج -يعني: أحد الخوارج- بقوله تعالى:
{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}؛ وظاهر هذا يوجب إكفار أئمة الجور، وهذا قولنا -يعني: قول الخوراج-. والجواب: أن المراد بتلك اليهود....»اهـ.


ونقل أبو عبد الله القرطبي -في "الجامع" (6/ 191)- عن القشيري قوله:
«ومذهب
((الخوارج)) أن من ارتشى وحكم بغير حكم الله فهو كافر!»اهـ.



وقال أبو حيان الأندلسي في "تفسيره" (3/ 493):
«واحتجت
((الخوارج)) بِهَذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر، وقالوا: هي نَصٌّ في كل من حكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كافر»اهـ.



وأذكركم -مرة أخرى- بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة" (5/ 131):
«فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ..... هذه الآية مما يحتج بها
((الخوارج)) على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله»اهـ.

وأعيد؛ فأقول:
وسيرًا على مذهب المعطلة الجدد!!؛ الذين عطلوا الآثار؛ فوقفوها على أزمانها التي قيلت فيها!! (=كما فعلوا مع أثر ابن عباس)؛ فيكون قول شيخ الإسلام مُنْصَبًّا على خوارج عصره!؛ الذين كانوا يتأولون مثل هذه الآيات على حكام زمانهم؛ الذين فشا فيهم الرفض و مذاهب الباطنية؛ بل والحكم بالياسق.

أرأيتم كيف أن كلام السلف -ومن سار على نهجهم- لن يفضح إلا
((الخوارج)) ؟!










رد مع اقتباس
قديم 2011-06-07, 22:37   رقم المشاركة : 168
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة
أرأيتم كيف أن كلام السلف -ومن سار على نهجهم- لن يفضح إلا ((الخوارج)) ؟!


أتعرف أن كل من يدلس ويلبس على العامة بأننا نقول قول الخوارج في هذه المسألة فقد كذب علينا ، لأن النزاع الذي حصل بين الخوارج والصحابة لم يكن عن تحكيم القوانين الوضعية فقد كانت شريعة رب العباد السائدة آن ذاك .
المسألة التي نتناقش حولها هي تشريع تشريعات مخالفة لشرع الله + الحكم بهذه التشريعات + التحاكم اليها
فهل الصحابة شرعوا وحكموا وتحاكموا الى شرع غير شرع الله ، معاذ الله وهم من هم
معاذ الله معاذ الله معاذ الله أن يفعلوا ذلك ، ولما استدل الخوارج بآية الحكم ردا على الصحابة فقد ضلوا ، لأن الصحابة لم يخرجوا عن شرع الله ولم يحكموا بغير ما أنزل الله وحشاهم أن يفعلوا ذلك
فماذا حصل :
الي حصل أن الصحابة اختلفوا فيما بينهم فحكموا رجلين في قضية التحكيم المشهورة ، وهذان الرجلان حكما بكتاب الله لا بآراء فلاسفة الروم وعلماء الفرس ، بل حكموا بكتاب الله ، ومع ذلك قال عنهم الخوارج (ان الحكم الا لله ) فكيف تحكمون الرجال وهنا ضلوا وأضلوا ، فقد شرع الله ذلك في كتابه ومايثبته أن ابن عباس رضي الله عنه لما رد عنهم هذه الشبهة في مناظرته لهم استدل بقوله تعالى : (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ).
والحاصل أننا نتناقش حول قوانين وضعية لم تكن في زمن ابن عباس رضي الله عنه
ونتناقش حول الحكم والتحاكم الى القوانين الوضعية بدلا من حكم الله ، وفي زمن ابن عباس لم يكن يحكمهم الا حكم الله ولم يتحاكموا الا لله .
فلماذا يستدل هؤلاء المتعالمين بنزاع الصحابة والخوارج على نزاعنا اليوم !!!
ويكفي العوام أن يقرؤوا عن الخوارج ، وعن أصل النزاع الذي حصل بينهم وبين الصحابة لكي يزدادوا بصيرة بالذي يستدل به بعض من سولت له نفسه أن يكذب ويكذب ويتقرب الى حكامهم بالكذب بل ويتعبد بذلك – وهم مجموعة ممن ينقل عنهم جمال البليدي والذين قال فيهم بعض علماء الحجاز أنهم مجموعة من المتعالمين – وقسما بالذي رفع السماء بلا عمد أن من يستدل بالنزاع الذي حصل بين الصحابة وبين الخوارج لا يخرج من اثنتين اما الجهل أو سوء القصد والعياذ بالله .
فمن فهم الخلاف الذي حصل بين الصحابة والخوارج سيفهم كلام الأئمة الذين نقلوا ذلك الخلاف وردوا على الخوارج ، وسيفهموا أن خلافهم لم يكن كخلافنا اليوم ، والله المستعان في من ينقل كلام العلماء في الخوارج للرد علينا .
وباذن الله سنناقش هذه المسألة بتفصيل ليتضح جليا تلبيسات احفاد الجهم بن أبي صفوان .
وعلى كل من يقرأ كلامي او كلام غيري ان يتدبر جيدا الكلام ، وأعوذ به من أن يكون ممن يقرأ ولا يتدبر أو يقرأ ولا يفهم فان البعض لا يهمه أن نعبد العباد بدلا من عبادة رب العباد مادام " ولي امره راض عن ذلك " واحذروا الأئمة المضلين فانهم دعاة على أبواب جهنم .
وهذه الشبهات لا تنطلي الا العوام الذين لا يفرقون بين المرأة المتبرجة ، والكذاب والزاني وبين الذي اتى بناقض من نواقض الاسلام ، أي بين العاصي والكافر .
واخيرا أقول للأخ طارق أن لا تجزع من لفظة الخوارج فقد رمي بها من هم خير منا من الأئمة الأعلام .









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-08, 10:18   رقم المشاركة : 169
معلومات العضو
طارق العائد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة


لا أخالفك في كفر من أعرض عن الدين.
لكن هل تعرف معنى كفر الإعراض وضابطه؟.
ظاهر كلامك يفيد أن كل عاص كافر لأنه أعرض عن طاعة الله تعالى.
فالزاني قد أعرض عن تحريم الله تعالى للزنا حسب مفهومك للإعراض.
والكذاب قد أعرض عن الصدق حسب مفهومك للإعراض.
والمرأة المتبرجة قد أعرضت عن الحجاب حسب مفهومك للإعراض.
فهل تكفر هؤلاء يا طارق العائد؟!!!!!.
أرأيت من هو المعطل يا طارق العائد؟!!!!!!.

ولا عجب أن يعطل الخوارج كلام العلماء فهم قد عطلوا كلام رب العالمين كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم((يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم ))(=لا يفهمونه)؛ فكيف بأقوال ينقلونها ظنًّا منهم أنها تؤيد باطلهم ؟!.


قال حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر النمري في "التمهيد" (17/ 16):
«وقد ضلت جماعة من أهل البدع ((من الخوارج)) والمعتزلة في هذا الباب .. واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها مثل قوله عز وجل {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}»اهـ.



وقال شيخ الإسلام، وحجة أهل السنة والجماعة؛ الإمام أبو المظفر السمعاني في "تفسيره" (2/ 42):
«اعلم أن
((الخوارج)) يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، ((وأهل السنة)) قالوا: ((لا يكفر بترك الحكم))»اهـ.




وقال الجصاص في "أحكام القرآن" (4/ 92):
«وقد تأولت
((الخوارج))هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود لها....»اهـ.



وقال الشاطبي في "الاعتصام (2/ 183، 184)، والآجري في "الشريعة" (1/ 31) -وما بين المعقوف له-:
«عن بكير أنه سأل نافعا كيف رأى ابن عمر في
((الحرورية))؛ قال: يراهم شرار خلق الله!!. إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار؛ فجعلوها على المؤمنين. فسر سعيد بن جبير من ذلك فقال: "مما يتبع ((الحرورية)) ((من المتشابه)) قول الله تعالى {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}، ويقرنون [أو يقرؤون] معها {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ}؛ فإذا رَأَوْا الإمام يحكم بغير الحق؛ قالوا: قد كفر!، ومن كفر عدل بربه!؛ فقد أشرك!!. فهذه الأمة [أو الأئمة] مشركون؛ فيخرجون!؛ فيقتلون ما رأيت؛ لأنهم يتأولون هذه الآية"؛ فهذا معنى الرأى الذي نبه عليه ابن عباس، وهو الناشىء عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن»اهـ. الحرورية = الخوارج.



قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة " (5/ 131):
«فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ..... هذه الآية مما يحتج بها
((الخوارج))على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله»اهـ.

أقول:
وسيرًا على مذهب المعطلة الجدد!!؛ الذين عطلوا الآثار؛ فوقفوها على أزمانها التي قيلت فيها!! (=كما فعلوا مع أثر ابن عباس)؛ فيكون قول شيخ الإسلام مُنْصَبًّا على خوارج عصره!؛ الذين كانوا يتأولون مثل هذه الآيات على حكام زمانهم؛ الذين فشا فيهم الرفض و مذاهب الباطنية؛ بل والحكم بالياسق.


أرأيتم كيف أن كلام السلف -ومن سار على نهجهم- لن يفضح إلا ((الخوارج)) ؟!

هل عرفت الآن من هم المعطلة يا أخ طارق العائد؟!!!!!!!!!



إسمع يا اخ جمال لقد خرجت عن الموضوع نحن نتكلم عن الحاكمية والتشريع والحكام الذين حكموا القوانين الوضعية
وانت تتكلم على عوام المسلمين وبأننا نكفرهم والله هذا إفتراء لتألب علينا عوام الناس وتنتصر بمذهبك وهاذا لأسف الشديد ما يفعله الإعلام اليوم وأنت تتخذ نهجهم فتحرى وأتقي الله وأنا قصدت الحكام ولم لن أحكم على الناس
واحكم على الحكام الذين هم مسؤولون قال تعالى ‏{‏وقفوهم إنهم مسؤولون‏}سورة الصافات. ( 24_26)
فهل أفسد الدين إلى الملوك أما التعطيل الذي تدندن عليه فقد عطلتم الحاكمية عطلتم الحدود والجهاد حتى صولة الكافر في بلاد المسلمين وقدقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ، ظاهرين على من ناوأهم ، حتى يقاتل آخـرهم المسيح الدجال) .
قال ابن حجر رحمه الله - مفصّلاً القول في المسألة ( ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض ، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض منه دون بعض ، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولاً فأولاً ، إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد فإذا انقرضوا جاء أمر الله )









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-08, 10:52   رقم المشاركة : 170
معلومات العضو
طارق العائد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد مشاهدة المشاركة
أتعرف أن كل من يدلس ويلبس على العامة بأننا نقول قول الخوارج في هذه المسألة فقد كذب علينا ، لأن النزاع الذي حصل بين الخوارج والصحابة لم يكن عن تحكيم القوانين الوضعية فقد كانت شريعة رب العباد السائدة آن ذاك .
المسألة التي نتناقش حولها هي تشريع تشريعات مخالفة لشرع الله + الحكم بهذه التشريعات + التحاكم اليها
فهل الصحابة شرعوا وحكموا وتحاكموا الى شرع غير شرع الله ، معاذ الله وهم من هم
معاذ الله معاذ الله معاذ الله أن يفعلوا ذلك ، ولما استدل الخوارج بآية الحكم ردا على الصحابة فقد ضلوا ، لأن الصحابة لم يخرجوا عن شرع الله ولم يحكموا بغير ما أنزل الله وحشاهم أن يفعلوا ذلك
فماذا حصل :
الي حصل أن الصحابة اختلفوا فيما بينهم فحكموا رجلين في قضية التحكيم المشهورة ، وهذان الرجلان حكما بكتاب الله لا بآراء فلاسفة الروم وعلماء الفرس ، بل حكموا بكتاب الله ، ومع ذلك قال عنهم الخوارج (ان الحكم الا لله ) فكيف تحكمون الرجال وهنا ضلوا وأضلوا ، فقد شرع الله ذلك في كتابه ومايثبته أن ابن عباس رضي الله عنه لما رد عنهم هذه الشبهة في مناظرته لهم استدل بقوله تعالى : (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ).
والحاصل أننا نتناقش حول قوانين وضعية لم تكن في زمن ابن عباس رضي الله عنه
ونتناقش حول الحكم والتحاكم الى القوانين الوضعية بدلا من حكم الله ، وفي زمن ابن عباس لم يكن يحكمهم الا حكم الله ولم يتحاكموا الا لله .
فلماذا يستدل هؤلاء المتعالمين بنزاع الصحابة والخوارج على نزاعنا اليوم !!!
ويكفي العوام أن يقرؤوا عن الخوارج ، وعن أصل النزاع الذي حصل بينهم وبين الصحابة لكي يزدادوا بصيرة بالذي يستدل به بعض من سولت له نفسه أن يكذب ويكذب ويتقرب الى حكامهم بالكذب بل ويتعبد بذلك – وهم مجموعة ممن ينقل عنهم جمال البليدي والذين قال فيهم بعض علماء الحجاز أنهم مجموعة من المتعالمين – وقسما بالذي رفع السماء بلا عمد أن من يستدل بالنزاع الذي حصل بين الصحابة وبين الخوارج لا يخرج من اثنتين اما الجهل أو سوء القصد والعياذ بالله .
فمن فهم الخلاف الذي حصل بين الصحابة والخوارج سيفهم كلام الأئمة الذين نقلوا ذلك الخلاف وردوا على الخوارج ، وسيفهموا أن خلافهم لم يكن كخلافنا اليوم ، والله المستعان في من ينقل كلام العلماء في الخوارج للرد علينا .
وباذن الله سنناقش هذه المسألة بتفصيل ليتضح جليا تلبيسات احفاد الجهم بن أبي صفوان .
وعلى كل من يقرأ كلامي او كلام غيري ان يتدبر جيدا الكلام ، وأعوذ به من أن يكون ممن يقرأ ولا يتدبر أو يقرأ ولا يفهم فان البعض لا يهمه أن نعبد العباد بدلا من عبادة رب العباد مادام " ولي امره راض عن ذلك " واحذروا الأئمة المضلين فانهم دعاة على أبواب جهنم .
وهذه الشبهات لا تنطلي الا العوام الذين لا يفرقون بين المرأة المتبرجة ، والكذاب والزاني وبين الذي اتى بناقض من نواقض الاسلام ، أي بين العاصي والكافر .
واخيرا أقول للأخ طارق أن لا تجزع من لفظة الخوارج فقد رمي بها من هم خير منا من الأئمة الأعلام .
شكرا أخي محارب الفساد والله فعلا جزعت وضاق صدري وأسودت الدنيا في وجه ولأسف الشديد ليس لي وقت حتى أرد عليه وإن رددت إختصرت وأنا صاحب أسرة وربمى أنت تعرف هذا إن كنت كذلك وهو قد يكون رجل أعزب وله كل الوقت ليرد شكرا لك مرة أخرى الأخ محارب الفساد أقصد أصيل العاصمي
وأيضا قال مرة في ردوده على الاخ كريم صاحب الموضوع حينما قال له كريم هل حمود بن عقلاء الشعيبي وغيره من العلماء الربانيين الذين يقولون بالكفر الحكام الذين يحكمون القوانين الوضعية هل هم من الغلاة قال له لا لكنهم لازموا مذهبهم وأنظر إلى هذا التناقض العجيب من الأخ جمال هدانا الله وإياه إلى الصراط المستقيم









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-10, 21:00   رقم المشاركة : 171
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الأخوين الفاضلين"طارق العائد" و"محارب الفساد" لم يكن غرضي من نقلي لكلام أهل العلم في الخوارج هو رميكم بالخروج أو ما شابه ولا من أجل إغاضتكم أو اتهامكم بشيء فليس هذا من شيمي ولا من أخلاقي بحمد الله لكن كما قال تعالى(اصدع بما تؤمر))) فمن دلالة هذه الآية أنه لا يجب مراعاة مشاعر الآخرين في الدعوة.
ولكن الغرض من نقلي لكلام العلماء في الخوارج هو بيان أن الآيات التي تستدلون بها -كما فعل صاحب الموضوع الأصلي-هي نفسها التي يستدل بها الخوارج قديما وحديثا,وبيان أن الخوارج يعطلون كلام الله تعالى فلا يستبعد أن يعطلوا كلام أهل العلم ولا يلزم من ذلك أنكم خوارج فقد يقع المرئ في أخطاء الخوارج أو غيرهم دون قصد إما بتأويل أو بجهل بالتفسير ولا يكون بذلك خارجيا لأن لازم المذهب ليس بمذهب كما بينت سابقا-لكن أخانا طارق العائد اعتبر ذلك تناقضا!!!!!- .ثم من أنا حتى أحكم على غيري بالبدعة أو ما شابه؟
نحن هنا نبحث عن مسألة علمية بحتة لا علاقة لها بفلان وعلان أصلا لأن الكلام في المسألة يختلف عن الكلام في واقع الأعيان(الأشخاص) كما هو معلوم عند أهل السنة جميعا يا أخ طارق العائد.

.

أما ما ذهبت إليه أخي" محارب الفساد" في تفرقتكم بين الحكم بغير ما أنزل الله في المسألة الواحدة وبين التشريع العام بحجة أن الخوارج في زمن الصحابة خرجوا على من يحكم بغير ما أنزل الله في الواقعة الوحدة فقط وليس في التشريع العام فهذه نقطة أخرى سنناقشها لا حقا حين يأتي وقت ذلك ,مع العلم أنك لو اطلعت جيدا على ما نقلته لك من كلام أهل العلم لوجدتني رددت على هذه الشبهة -ولو بإيجاز- ولم أغفلها بدليل أنني قلت بالحرف الواحد(((وسيرًا على مذهب المعطلة الجدد!!؛ الذين عطلوا الآثار؛ فوقفوها على أزمانها التي قيلت فيها!! (=كما فعلوا مع أثر ابن عباس)؛ فيكون قول شيخ الإسلام مُنْصَبًّا على خوارج عصره!؛ الذين كانوا يتأولون مثل هذه الآيات على حكام زمانهم؛ الذين فشا فيهم الرفض و مذاهب الباطنية؛ بل والحكم بالياسق.))انتهى كلامي السابق.
ولا أريد أن أتوسع في هذه النقطة رغم أهميتها الآن حتى لا نخرج على محل البحث ومن أراد الإستفادة فيراجع هذا الرابط:
الشبهة الثامنة والعشرون:تفرقتهم بين الحكم في الواقعة(المسألة) وبين الحكم في التشريع العام.
https://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=664248&postcount=45

و للفائدة:


هذه رسالة قيمة-رغم إيجازها وإختصارها -في هذا الباب:

رد موجز على من خصص تفسير ابن عباس رضي الله عنه -لآية الحكم من سورة المائدة - بحكام زمانه:
https://www.mediafire.com/?zzvrdo8shsssa36











رد مع اقتباس
قديم 2011-06-11, 18:28   رقم المشاركة : 172
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة
أما ما ذهبت إليه أخي" محارب الفساد" في تفرقتكم بين الحكم بغير ما أنزل الله في المسألة الواحدة وبين التشريع العام بحجة أن الخوارج في زمن الصحابة خرجوا على من يحكم بغير ما أنزل الله في الواقعة الوحدة فقط وليس في التشريع العام




أعوذ بك أن تعود لمثل هذا، فأنا لم أقل أن الصحابة حكموا في مسألة واحدة بغير حكم الله ولا حتى في نصف مسألة ، بل قلت :
اقتباس:
فهل الصحابة شرعوا وحكموا وتحاكموا الى شرع غير شرع الله ، معاذ الله وهم من هم
معاذ الله معاذ الله معاذ الله أن يفعلوا ذلك ، ولما استدل الخوارج بآية الحكم ردا على الصحابة فقد ضلوا ، لأن الصحابة لم يخرجوا عن شرع الله ولم يحكموا بغير ما أنزل الله وحشاهم أن يفعلوا ذلك
وعلى هذا الأساس فاستدلالك بالنزاع الذي وقع بين الصحابة والخوارج باطل
لأن الصحابة لم يحكموا بغير ما أنزل الله ، عكس حكامنا اليوم الذين استبدلوا حكم الله بأحكام الفرنجة وخزعبلات "المفكرين " وحثالة المجرمين ، وجعلوا من المشرعين أربابا يتحاكمون اليهم من دون الله .


أتعرف يا جمال ما عقوبة قولك الملون بالأحمر ، عقوبته أن تخلد في الحبس حتى تموت أو تتوب .

قال الإمام أحمد رحمه الله: { لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص، فمن فعل ذلك وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن ثبت عاد عليه بالعقوبة، وخلده الحبس حتى يموت أو يرجع }. ( طبقات الحنابلة 1 /24، والصارم المسلول 568 ).

على العموم سنرجئ النقاش في هذه النقطة - بالتفصيل - في وقتها ، ولولا الطعن الصريح في أصحاب رسول الله لما رددت عليك الآن.









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-11, 20:13   رقم المشاركة : 173
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد مشاهدة المشاركة
أعوذ بك أن تعود لمثل هذا، فأنا لم أقل أن الصحابة حكموا في مسألة واحدة بغير حكم الله ولا حتى في نصف مسألة ، بل قلت :


وعلى هذا الأساس فاستدلالك بالنزاع الذي وقع بين الصحابة والخوارج باطل
لأن الصحابة لم يحكموا بغير ما أنزل الله ، عكس حكامنا اليوم الذين استبدلوا حكم الله بأحكام الفرنجة وخزعبلات "المفكرين " وحثالة المجرمين ، وجعلوا من المشرعين أربابا يتحاكمون اليهم من دون الله .


أتعرف يا جمال ما عقوبة قولك الملون بالأحمر ، عقوبته أن تخلد في الحبس حتى تموت أو تتوب .

قال الإمام أحمد رحمه الله: { لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص، فمن فعل ذلك وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن ثبت عاد عليه بالعقوبة، وخلده الحبس حتى يموت أو يرجع }. ( طبقات الحنابلة 1 /24، والصارم المسلول 568 ).

على العموم سنرجئ النقاش في هذه النقطة - بالتفصيل - في وقتها ، ولولا الطعن الصريح في أصحاب رسول الله لما رددت عليك الآن.

غفر الله لك أخي محارب الفساد فأنت لم تكتفي بتعطيل كلام السلف وأثارهم في تفسير الآيات التي تستدلون بها(تعطلونها على الزمن التي قيلت فيه))) بل رحت تعطل كلامي الواضح البين لكل من يقرأه وادعيت أنني أقول أن الصحابة حكموا بغير ما أنزل الله..معاذ الله هذا الكلام لا يقوله إلا كافر!!! فكيف تتهمني بقول ما لم أقله وتحمل كلامي مالا يحتمل!!!.
أنا قلت بالحرف الواحد(((((
أما ما ذهبت إليه أخي" محارب الفساد)).................إلى أن قلت:((بحجة أن الخوارج في زمن الصحابة خرجوا على من يحكم بغير ما أنزل الله في الواقعة الوحدة فقط وليس في التشريع العام))))).
فحتى العامي إذا قرأ هذا الكلام يعلم أنه يعود على ا"لأخ محارب الفساد "ويعلم أن كلمة خرجوا تعود إلى الخوارج الذين يكفرون الصحابة ويحتجون بنفس الآيات التي تستدلون بها وليس في هذا الكلام ما يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم حكموا بغير ما أنزل الله حشاهم فهم أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بل هذا في نظر الخوارج وليس عند أهل السنة والجماعة فتأمل ,أنا نقلت لك حجة الخوارج في تكفير الصحابة والخروج على حكام زمانهم أي وجهة نظرهم هم. وليس عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله عليهم فتأمل.
ومع هذا لا أبرئ نفسي من اتهامي لك وفهمي لكلامك على غير وجهه فأعتذر لك في ذلك .وكان علي وعليك أن نستفسر الكلام من قائله قبل أن نحكم عليه بشيء
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة (1/302-304):

(( الفصل الثالث في أن التأويل إخبار عن مراد المتكلم لا إنشاء، فهذا الموضع مما يغلط فيه كثير من الناس غلطاً قبيحاً، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخباراً بالذي عناه المتكلم، فإن لم يكن هذا الخبر مطابقاً كان كذباً على المتكلم))
.

***أما عن حجتك الأخيرة فقد أجبتك عليها بقولي
((((((وسيرًا على مذهب المعطلة الجدد!!؛ الذين عطلوا الآثار؛ فوقفوها على أزمانها التي قيلت فيها!! (=كما فعلوا مع أثر ابن عباس)؛ فيكون قول شيخ الإسلام مُنْصَبًّا على خوارج عصره!؛ الذين كانوا يتأولون مثل هذه الآيات على حكام زمانهم؛ الذين فشا فيهم الرفض و مذاهب الباطنية؛ بل والحكم بالياسق.))انتهى كلامي السابق.
وسأتوسع إن شاء الله في الرد على هذه الشبهة حين يأتي وقتها فلا تستعجل .
على كل حال لقد بينت وجه استشهادي بكلام أئمة الهدى في الخوارج وهو بيان احتجاجهم بنفس الآيات التي احتج بها صاحب الموضوع .










رد مع اقتباس
قديم 2011-06-11, 21:27   رقم المشاركة : 174
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قال العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ:((
كذلك التكفير ونقض الإيمان إذا قرأته، إذا قرأه القارئ
وأخذ عن الكتب دون معرفة بالاصطلاحات -معاني الكلمات التي تستعمل في هذا الباب-، فإنه يَضل.
من أمثلة ذلك مثلا لفظ الاستحلال، لفظ الإباء، الاستكبار، الامتناع، الالتزام، الإعراض، هذه ألفاظ يستعملونها، ما ضابط كل واحدة من هذه الألفاظ؟
فهو قد يأتي إلى لفظ الإعراض ويفسره بفهمه، التولي، مظاهرة المشركين، ما معاني هذه الكلمات؟ العلماء حين كتبوا في ذلك وبينوا، بينوه لطالب العلم؛ لأن هذا حكم، والحكم غير التعليم، الحكم إنما هو لأهل العلم.
وهذا نخلص منه إلى السبب الرابع للغرض في الخوض في هذه المسائل هو أن من خاض فيه رام فهما لأساس المسألة وظن أن من أحكم الأساس فإنه يُحكم الحكم؛ يعني من فهم الإيمان يكون مؤهلا لأن يحكم بقض الإيمان والكفر، وهذا غير صحيح؛ لأن الحكم غير الاعتقاد، حكم على معين بأنه كافر بأنه غير مؤمن بأنه فاسق لأنه مبتدع هذا له ضوابط، له شروط، له موانع، هذه يعلمها أهل العلم.
يأتي من يأتي ويطبق تلك الألفاظ على واقع معين أو على أشخاص إلى آخره، فيكون خطؤه لا من جهة قصده السيئ؛ ولكن من جهة أنه جهل وسار في هذا الأمر في جهالة، ولم يضبط المسألة علميا.
))
نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة (lمن شريط مفرغ)))

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمان الرحيم:

تحرير معاني المصطلحات التي يدندن حولها القائلين بالتكفير :

1-معنى مصطلح"التشريع":

كلمة التشريع تعود للفعل "شرع" وَلَهُ معانٍ:

الْمَعْنَى الأَوَّل: البيان والإظهار، قَالَ القَاضِي عياض فِي مَشَارِق الأَنْوَارِ(2/248) : «وشرع لكم من الدين أي بينه وأظهره».

الْمَعْنَى الثَّانِي: البدء كَقَوْلِهِم : شرع فِي البناء، أيْ: بدأ بِهِ.

والشريعة الأَمْر الظاهر البَيِّنُ، أَوْ الطَّرِيْقُ المسلوكة المستقيمة.


وَفِي الشرع(وهذا ما يهمنا في هذا القام): الدين الَّذِي أمر الله عباده أن يتقربوا بِهِ إِلَيْهِ.

قَالَ النَّوَوِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي تهذيب الأَسْمَاءِ(3/153) : «الشَّرِيْعَةُ: ما شرع الله تعالى لعباده من الدين، وقد شرع لهم شرعاً أيْ: سَنَّ.


قال الهروي: قال ابن عرفة: الشرعة والشريعة سواء، وهو الظاهر المستقيم من المذهب، يقال: شرع الله تعالى هذا أي جعله مذهباً ظَاهِراً))


و قد ذكر الواحدي وغيره عن أهل اللغة في قول الله عز وجل: {ثم جعلناك على شريعة من الأَمْر} أقوالاً؛ فَقَالُوا: الشَّرِيْعَةُ: الدين، والملة، والمنهاج، والطريقة، والسُّنَّة، والقصد. قَالُوا: وبذلك سميت شريعة النهر لأَنَّهُ يوصل منها إلى الانتفاع.


والشرائع في الدين: المذاهب التي شرعها الله تعالى لخلقه» انْتَهَى كلام النَّوَوِيِّ.


وقَالَ ابن منظور فِي لِسَان العَرَبِ(8/176) : «والشريعة والشرعة: ما سَنَّ اللهُ من الدينِ وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البِرِّ».


بل يَدْخُلُ فِي الشرع جَمِيْعُ أمور الدين الَّذِي أمر الله بِهِ ومنه أمور الاعتقاد لأَنَّ الله -عَزَّ وَجَلَّ- وضح ذَلِكَ وَبَيْنَهُ فِي كتابه، وَفِي سنه رسوله -صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم-.


لِذَلِكَ نجد من العُلَمَاء من سمى كتابه فِي المعتقد بـ"الشَّرِيْعَةِ" وَهُوَ الإمَام أبُو الْحُسَيْن الآجُرِّيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-.


قَالَ تَعَالَى: { لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً} أيْ: سبيلاً وسنة، كَمَا فسرها بِذَلِكَ عبدالله بن عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عنهُما- وَهُوَ صَحِيْحٌ عَنْهُ.

وَقَالَ تَعَالَى: {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً} الآية أيْ: وَضَّحَ وَبَيَّنَ لَكُمْ من الدين..


وَقَالَ تَعَالَى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }الشورى21

علق البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ-كِتَابُ التَّفْسِيْرِ-تَفْسِيْر سورة الشورى عن مُجَاهِدٍ -رَحِمَهُ اللهُ- : {شرعوا} : ابتدعوا.

قال ابن جرير -رحمهُ اللهُ- فِي تفسيره ( 25/21 ) : "يقول تعالى ذكره: أم لهؤلاء المشركين بالله {شركاء} في شركهم وضلالتهم ، {شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} يقول: ابتدعوا لهم من الدين ما لم يبح الله لهم ابتداعه " .


وَقَالَ تَعَالَى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ }الجاثية18


قَالَ ابن جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ(25/146) : «{عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ} يَقُول: على طريقة وسنة ومنهاج من أمرنا الذي أمرنا به مَنْ قبلك مِنْ رُسُلِنَا، {فاتبعها} يَقُول: فاتبع تلك الشريعة التي جعلناها لَكَ، {ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون} يَقُول: ولا تتبع ما دعاك إليه الجاهلون بالله الذين لا يعرفون الحق من الباطل فتعمل به فتهلك إن عملت بِهِ».



2-معنى الطاغوت وكيف يكون الكفر بالطاغوت :
الطاغوت هو« كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع » قاله ابن القيم رحمه الله ( أعلام الموقعين 1/50 ) .
قال الإمام ابن عثيمين تعليقاً على كلام ابن القيم - رحمهما الله - ( القول المفيد 1/30 ) :
« ومراده : من كان راضياً . أو يقال : هو طاغوت باعتبار عابده , وتابعه , ومطيعه ؛ لأنه تجاوز به حده حيث نزّله فوق منزلته التي جعلها الله لـه , فتكون عبادته لهذا المعبود , واتباعه لمتبوعه , وطاعته لمطاعه : طغياناً ؛ لمجاوزته الحد بذلك » انتهى .

هل كل طاغوت كافر ؟
الجواب : لا.. فقد يكون الطاغوت ليس كافرا لكنه رأس في الضلالة والبدعة وقد يكون من الجمادات وقد يكون كافرا كذلك.
بيان أن الطاغوت يطلق على كل رأس في الضلال:

قال العلامة القرطبي - رحمه الله - ( تفسيره 5/75 ، تحت آية النحل 36 : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) :
« أي : اتركوا كل معبود دون الله ؛ كالشيطان , والكاهن , والصنم , وكل من دعا إلى الضلال » انتهى .

وقال العلامة الفيروز آبادي - رحمه الله - ( القاموس ، مادة : طغا ) :

« والطاغوت : اللات , والعزى , والكاهن , والشيطان , وكل رأس ضلال , والأصنام، وما عبد من دون الله , ومردة أهل الكتاب » انتهى .
بيان إطلاق بعض أهل العلم وصف الطاغوت على بعض أهل الذنوب غير المكفرة:
قال العلامة الراغب الأصفهاني - رحمه الله - ( مفرداته ص 108 ، مادة : طغى ) :
« الطاغوت عبارة عن : كل متعدٍّ , وكل معبود من دون الله . . .
ولما تقدم : سُمّي الساحر , والكاهن , والمارد من الجن , والصارف عن طريق الخير : طاغوتاً
» انتهى .

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ( الدرر 1/137 ) :

« والطواغيت كثيرة , والمتبين لنا منهم خمسة : أولهم الشيطان , وحاكم الجور , وآكل الرشوة , ومن عُبدَ فرضِيَ , والعامل بغير علم » انتهى .

كيف يكون الكفر بالطاغوت ؟
إن الكفر بالطاغوت أحد ركني شهادة لا إِلَهَ إلاَّ اللهُ.

قال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أنِ اعْبُدُوا اللهَ واجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلِيهِ الضَّلالَةُ}، {فمنْ يكفُرْ بالطَّاغُوتِ ويؤمنْ باللهِ فقدِ استمسكَ بالعُرْوةِ الوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا واللهُ سميعٌ عليمٌ}.


والكفر بالطاغوت يكون بالقلب واللسان والجوارح :


أما الكفر بالطاغوت بالقلب: فأن يعتقد أن لا ربَّ وأن لا إِلَهَ يعبد بحقٍّ إلاَّ اللهُ ، وأنَّ كلَّ ما سواه من أرباب وآلهةٍ ومعبودات فهي باطلة ، وأن يعتقد أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله الواحد القهار .
ويبغض الطواغيت سواء من كان كافراً منهم أو رأساً في الضلالة، ويعتقد كفر من كفره الله ورسوله .

وأما الكفر بالطاغوت باللسان: فيكون بالتبرؤ من الطواغيت ، والتبرؤ من عبادتها، وبمعاداة الكفار، والتبرؤ منهم.
ويكفي في الأصل النطق بالشهادة في البراءة القولية من الطاغوت إلا إذا كان متلبساً بشيء من ذلك ويكون قد لزمه البيان بعد التوبة، أو ممن رأى منكراً فيغيره بلسانه إذا لم يقم غيره بهذا الإنكار.

وأما الكفر بالطاغوت بالجوارح: فهو بالابتعاد عن عبادة الطواغيت، وبعدم صرف شيء من العبادة لغير الله ، وبمجاهدة عبدة الطواغيت على قدر استطاعته.

3-معنى "الدين":
الدين شرعاً: هو اعتقاد قداسة ذات ، ومجموعة السلوك الذي يدل على الخضوع لتلك الذات ذلاً وحباً ، ورغبة ورهبة (انظر: دراسات في الأديان للدكتور سعود الخلف(ص/7) .)
وعرفه الكثير بأنه : الشرع الإلهي المتلقى عن طريق الوحي .

والأول أصح لأنه يشمل الدين الحق والباطل كما قال تعالى: {لكم دينكم ولي دين}.

ودين الإسلام هو : الاستسلام لله بالتوحيد ، والانقياد له بالطاعة ، والخلوص من الشرك والبراءة منه ومن أهله.

فمعنى الدين راجع إلى معنى العبادة التي لا تكون إلا مع الخضوع ، والخوف والرجاء والمحبة كما يظهر ذلك من تعريف الدين في الشرع ، ومما سبق بيانه في الفصل الأول عند بيان معنى العبادة.

فلا بد من التفريق بين معنى "الدين" في اللغة ، وبين الدين في الشرع .

فقوله تعالى: {ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله} ليس معناه في دينه الشركي الكفري ، وإنما في مُلْك الملك وتحت سلطانه .


فكونه في دين الملك وتحت سلطانه ليس كفراً ولا شركاً إذا كان موحداً غير متدين بدين غير الإسلام.

قال ابن جرير الطبري -رحمَهُ اللهُ- : "يقول ما كان يوسف ليأخذ أخاه في حكم ملك مصر وقضائه وطاعته منهم ، لأنه لم يكن من حكم ذلك الملك وقضائه أن يسترق أحد بالسرق ، فلم يكن ليوسف أخذ أخيه في حكم ملك أرضه إلا أن يشاء الله بكيده الذي كاده له ، حتى أسلم من وجد في وعائه الصواع إخوته ورفقاؤه بحكمهم عليه ، وطابت أنفسهم بالتسليم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل" تفسير الطبري(13/24) .


4-معنى لفظ"التبديل":

مصطلح "التبديل" في لغة الفقهاء وعرف العلماء معناه الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من شرع الله، وفي ذلك يقول ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624): "إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر"
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله، أو على الناس بشهادات الزور، ونحوها من الظلم البين؛ فمن قال إن هذا من شرع الله، فقد كفر بلا نزاع) (الفتاوى 3/268)
وقال القرطبي -رحمَهُ اللهُ- في تفسير قوله تعالى: {فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون} : "في هذه الآية والتي قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزيادة في الشرع ، فكل من بدَّل وغيَّرَ ، أو ابتدع في دين الله ما ليس منه ولا يجوز فيه : داخل تحت هذا الوعيد الشديد ، والعذاب الأليم ، وقد حذر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أمته لما قد علم ما يكون في آخر الزمان فقال: ((ألا إنَّ من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة ، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة…)) الحديث ، فحذرهم أن يحدثوا من تلقاء أنفسهم في الدين خلاف كتاب الله أو سنته أو سنة أصحابه فيضلوا به الناس ، وقد وقع ما حذره وشاع ، وكثر وذاع ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون".

5-معنى شرك الطاعة :
شرك الطاعة أي الطاعة في المعصية مع اعتقاد حلها أما الطَّاعَة بِمَعْنَى المتابعة مَعَ اعتقادهم بحرمة مَا حرمه الشرع، وحل مَا أحله الشرع فَهَذَا لَيْسَ كفراً أَكْبَ وليس شركا.
قالَ الشَّيْخُ سليمانُ بنُ عبدِاللهِ بنِ شيخِ الإسلامِ محمدِ بنِ عبدِالوهابِ -رَحِمَهُمُ اللهُ- فِي تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ فِي شَرْحِ كتابِ التَّوْحِيْدِ: قَالَ شيخُ الإسْلاَمِ -رَحِمَهُ اللهُ-: «وهَؤلاَءِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُوْنِ اللهِ حَيْثُ أَطَاعُوهُمْ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللهُ، وَعَكْسُهُ؛ يَكُونُونَ عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أنَّهُم يَعْلَمُونَ أنَّهُمْ بَدَّلُوا دِيَْنَ اللهِ، فَيَتَّبِعُونَهُمْ عَلَى التَّبْدِيْلِ فَيَعْتَقِدُونَ تَحْلِيلَ مَا حَرَّمُ اللهُ، وَتَحْرِيْمَ مَا أَحَلَّ اللهُ اتِّبَاعاً لِرُؤسَائِهِمْ مَعَ عِلْمِهِمْ أنَّهُمْ خَالَفُوا دِيْنَ الرُّسُلِ؛ فَهَذَا كُفْرٌ، وَقَدْ جَعَلَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ شِرْكاً، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ لَهُمْ وَيَسْجُدُونَ.


الثَّانِي: أنْ يَكُونَ اعْتِقَادُهُمْ وَإِيْمَانُهُمْ بِتَحْرِيْمِ الْحَلالِ، وَتَحْلِيْلِ الْحَرَامِ ثَابِتاً ، لَكِنَّهُمْ أطَاعُوهُمْ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، كَمَا يَفْعَلُ الْمُسْلِمُ مَا يَفْعَلُهُ مِنَ الْمَعَاصِي الَّتِي يَعْتَقِدُ أنَّهَا مَعَاصِي؛ فَهَؤُلاَءِ لَهُمْ حُكْمُ أَمْثَالِهِمْ مِنْ أَهْلِ اِلذُّنُوبِ كَمَا ثَبَتَ فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» عَنِ النَّبِيِّ- صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم- أنَّهُ قَالَ: ((إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ
)) (رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ(رقم6830)، ومُسْلِمٌ(رقم1840) عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِب -رَضِيَ اللهُ عنهُ-.) .

6-معنى مصطلح" الإلتزام":
فالالتزام في اصطلاح العلماء وعرف الفقهاء هو الإيجاب على النفس. فقولهم: التزم أحكام الإسلام، معناه أوجب على نفسه الأخذ بها، وإن لم يعمل بها((أنظر: معجم لغة الفقهاء للدكتور محمد رواس قلعجي:ص86)
. وقد أوضح ذلك أيضا الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير الآية نفسها، فقال: (ومن ترك التحكيم المذكور، غير ملتزم له، فهو كافر، ومن تركه مع التزامه، فله حكم أمثاله من العاصين).
فقوله: (ومن تركه مع التزامه) يعني مع إذعانه لها وعدم ردها وإن لم يعمل بها، وإلا تناقض كلامه.
ومما يؤكد ذلك: استعمال ابن تيمية لهذا المصطلح في عامة كتبه، ومن ذلك قوله في مسألة تكفير تارك الصلاة:
وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين . ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها ا.هـ
لاحظ قوله " التزم فعلها ولم يفعلها " يفيد أن معنى الالتزام غير معنى المداومة على الفعل فقد يكون الرجل ملتزماً لها لكنه لا يفعلها ، فالالتزام الذي ينبني على تركه الكفر أمر عقدي قلبي لا فعلي ؛ لذا لما أراد ابن تيميه التعبير بالالتزام الفعلي قيده بوصف ( الفعلي ) ثم لم يجعله مكفراً لذاته بل لأمر آخر عقدي فقال – بعد النقل المتقدم -: أن لا يجحد وجوبها ، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبراً أو حسداً أو بغضاً لله ورسوله ، فيقول: اعلم أن الله أوجبها على المسلمين ، والرسول صادق في تبليغ القرآن ، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكباراً أو حسداً للرسول ، أو عصبية لدينه ، أو بغضاً لما جاء به الرسول ، فهذا أيضاً كفر بالاتفاق ، فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحداً للإيجاب ، فإن الله تعالى باشره بالخطاب ، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين ا.هـ فلاحظ أنه لم يجعل ترك الالتزام الفعلي مكفراً لذاته ، بل لما احتف به اعتقاد كفري ، وهو الكبر والحسد أو بغض الله ورسوله . مجموع الفتاوى: الثالث(20/95).

7-معنى"ترك الإنقياد":

معناه عند أهل العلم الخضوع للأمر، وإن لم يفعل المأمور به؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " كلام الله خبر، والخبر يستوجب تصديق المخبر، والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام، وهو عمل في القلب، جماعه: الخضوع والانقياد للأمر، وإن لم يفعل المأمور به، فإذا قوبل الخبر بالتصديق، والأمر بالانقياد، فقد حصل أصل الإيمان في القلب، وهو الطمأنينة والإقرار )) الصارم المسلول(3/967).

تابع:


8-معنى كفر الإعراض:
كفر الإعراض هو الإعراض بالكلية عن أصل الدين أو الإعراض بالكلية عن العمل وهذا ما يسمى عند بعض أهل العلم بترك جنس العمل(=الترك الكلي للعمل)) أي لا يعمل شيء إطلاقا فهذا دليل على ما في قلبه من التكذيب.
ومثال ذلك:
من أعرض عن الإسلام بعد تذكيره ، لا يتعلمه ولا يعمل به كفر .
أو :
لا يهمه أن يعلم التوحيد ولا يهمه أن يعرف الشرك ولا يهمه هذه المسائل، يُعرض عن دين الله أصلاً .
أو :
لا يتعلم الإسلام ؛ ولا يَسْأَلُ عنه أصلاً مع تمكنه من معرفته .
فكفر الإعراض عرفه ابن القيم رحمه الله بقوله :
" وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ، ولا يواليه ولا يعاديه ، ولا يصغي إلى ما جاء به ألبتة". انتهى . من " مدارج السالكين" (1/ 346) .
وقال أيضا :
" الثالث: كفر إعراضٍ محض، لا ينظر فيما جاء به الرسول، ولا يحبه ولا يبغضه، ولا يواليه ولا يعاديه، بل هو معرض عن متابعته ومعاداته " انتهى من " مفتاح دار السعادة" (1/ 94).
وعرفه الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله بقوله في بيان نواقض الإسلام: " العاشر : الإعراض عن دين الله تعالى ، لا يتعلمه ولا يعمل به " انتهى .


قال الشيخ عبد العزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله: فهذه النصوص التي فيها أن من نطق بالشهادتين فهو مؤمن، مقيدة بهذه القيود التي لا يمكن معها ترك العمل، فلا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله، ومن لم يعمل فإنه معْرض عن دين الله، وهذا نوع من أنواع الردة، فمن لم يعمل مطلقا وأعرض عن الدين لا يتعلمه ولا يعبد الله فهذا من نواقض الإسلام((
https://shrajhi.com/?Cat=3&SID=33


قال الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ (((الإعراض في الظاهر عمل، وهو في الواقع ترك عمل؛ يعني الواجب عليه أن يسعى في تعلم الدين والإيمان بالرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وامتثال أوامر الشريعة ويبحث عن ذلك ويطلبه؛ لكن هو ترك هذا العمل الواجب فأعرض، هذا الإعراض في الظاهر عمل ولكن هو في الحقيقة اعتقاد؛ لأنه حين اعتقد ألا أحقية لهذا الذي بُعث بأن يكون متابَعا بأن يُبحث عما جاء به، يعتقد أن لا أحقية للقرآن بالاتباع، يعتقد كذا وكذا، فبالتالي ترك البحث وترك طلب الحق وترك موالاة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالإيمان والدين ونحو ذلك، وأعرض عنه))))
ثم قال: ((
ومعنى الإعراض عن دين الله أن لا يبالي بالدين أصلا، لا يتعلم شيئا من الدين ولا يوالي فيه ولا يعادي فيه، عنده هذا معرض، وهؤلاء لا يعلمون الحق كما قال جل وعلا ((بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ))[الأنبياء:24]، فجعل سبب عدم علمهم بالحق لا لخفاء الحق في نفسه؛ ولكن لأنهم معرضون عن الديانة، وكذلك قال جل وعلا ?وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى?[طه:124] هذا الإعراض.
))
نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة (lمن شريط مفرغ)))

9-معنى الإستحلال:
أولا: الإستحلال معناه أن تعتقد حل ما فعلته
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدا حله"الفتاوى الكبرى 24/6
وقال الشاطبي في الإعتصام"لفظ الإستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلال"

ثانيا: بما يعرف الإستحلال؟
يعرف هذا الإستحلال بأن يصرح الشخص بلسانه أو بقلمه على أن هذا الفعل حلال أما أن يصر عليه وهو يعتقد أنه حرام فلا يعتبر مستحلا والأصل في المسلم عدم الإستحلال حتى يصرح بذلك
ثالثا: أما ما يسميه البعض بالإستحلال العملي كالإصرار على المعصية فلا يكفر به العبد إلا إذا كان الفعل في حد ذاته كفر أكبر كسب الله والسجود للصنم
قال الشيخ العثيمين في لقاء الباب المفتوح سـؤال رقم (1200)
الاستحلال هو أن يعتقد حلّ ما حرّمه الله أما الاستحلال الفعليّ
فينظر : إن كان هذا الاستحلال مما يكفِّر فهو كافر مرتدّ ، فمثلاً : لو أنّ الإنسان تعامل بالرِّبا ، لا يعتقد أنّه حلال لكنّه يصرُّ عليه ، فإنه لا يكفر ؛ لأنّه لا يستحلّه ، ولكن لو قال : إنَّ الرِّبا حلال ويعني بذلك الرِّبا الذي حرَّمه الله ، فإنه يكفر ، لأنّه مكذِّب لله و رسوله صلى الله عليه وسلم الاستحلال إذن : استحلال فعليّ ، واستحلال عقديّ بقلبه ، فالاستحلال الفعليّ ينظر فيه للفعل نفسه ، هل يكفِّر أم لا ؟ و معلوم أن أكل الرِّبا لا يكفر به الإنسان ، لكنّه من كبائر الذُّنوب ، أما لو سجد لصنم فهذا يكفر لماذا ؟ لأن الفعل يكفِّر ؛ هذا هو الضابط لكن لابد من شرط آخر وهو ألا يكون هذا المستحلُّ معذوراً بجهله، فإن كان معذوراً بجهله فإنه لا يكفر
)).











رد مع اقتباس
قديم 2011-06-18, 19:22   رقم المشاركة : 175
معلومات العضو
طارق العائد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة
قال العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ(
كذلك التكفير ونقض الإيمان إذا قرأته، إذا قرأه القارئ
وأخذ عن الكتب دون معرفة بالاصطلاحات -معاني الكلمات التي تستعمل في هذا الباب-، فإنه يَضل.
من أمثلة ذلك مثلا لفظ الاستحلال، لفظ الإباء، الاستكبار، الامتناع، الالتزام، الإعراض، هذه ألفاظ يستعملونها، ما ضابط كل واحدة من هذه الألفاظ؟
فهو قد يأتي إلى لفظ الإعراض ويفسره بفهمه، التولي، مظاهرة المشركين، ما معاني هذه الكلمات؟ العلماء حين كتبوا في ذلك وبينوا، بينوه لطالب العلم؛ لأن هذا حكم، والحكم غير التعليم، الحكم إنما هو لأهل العلم.
وهذا نخلص منه إلى السبب الرابع للغرض في الخوض في هذه المسائل هو أن من خاض فيه رام فهما لأساس المسألة وظن أن من أحكم الأساس فإنه يُحكم الحكم؛ يعني من فهم الإيمان يكون مؤهلا لأن يحكم بقض الإيمان والكفر، وهذا غير صحيح؛ لأن الحكم غير الاعتقاد، حكم على معين بأنه كافر بأنه غير مؤمن بأنه فاسق لأنه مبتدع هذا له ضوابط، له شروط، له موانع، هذه يعلمها أهل العلم.
يأتي من يأتي ويطبق تلك الألفاظ على واقع معين أو على أشخاص إلى آخره، فيكون خطؤه لا من جهة قصده السيئ؛ ولكن من جهة أنه جهل وسار في هذا الأمر في جهالة، ولم يضبط المسألة علميا.
))
نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة (lمن شريط مفرغ)))




تابع:


8-معنى كفر الإعراض:
كفر الإعراض هو الإعراض بالكلية عن أصل الدين أو الإعراض بالكلية عن العمل وهذا ما يسمى عند بعض أهل العلم بترك جنس العمل(=الترك الكلي للعمل)) أي لا يعمل شيء إطلاقا فهذا دليل على ما في قلبه من التكذيب.
ومثال ذلك:
من أعرض عن الإسلام بعد تذكيره ، لا يتعلمه ولا يعمل به كفر .
أو :
لا يهمه أن يعلم التوحيد ولا يهمه أن يعرف الشرك ولا يهمه هذه المسائل، يُعرض عن دين الله أصلاً .
أو :
لا يتعلم الإسلام ؛ ولا يَسْأَلُ عنه أصلاً مع تمكنه من معرفته .
فكفر الإعراض عرفه ابن القيم رحمه الله بقوله :
" وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ، ولا يواليه ولا يعاديه ، ولا يصغي إلى ما جاء به ألبتة". انتهى . من " مدارج السالكين" (1/ 346) .
وقال أيضا :
" الثالث: كفر إعراضٍ محض، لا ينظر فيما جاء به الرسول، ولا يحبه ولا يبغضه، ولا يواليه ولا يعاديه، بل هو معرض عن متابعته ومعاداته " انتهى من " مفتاح دار السعادة" (1/ 94).
وعرفه الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله بقوله في بيان نواقض الإسلام: " العاشر : الإعراض عن دين الله تعالى ، لا يتعلمه ولا يعمل به " انتهى .


قال الشيخ عبد العزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله: فهذه النصوص التي فيها أن من نطق بالشهادتين فهو مؤمن، مقيدة بهذه القيود التي لا يمكن معها ترك العمل، فلا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله، ومن لم يعمل فإنه معْرض عن دين الله، وهذا نوع من أنواع الردة، فمن لم يعمل مطلقا وأعرض عن الدين لا يتعلمه ولا يعبد الله فهذا من نواقض الإسلام((
https://shrajhi.com/?cat=3&sid=33


قال الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ (((الإعراض في الظاهر عمل، وهو في الواقع ترك عمل؛ يعني الواجب عليه أن يسعى في تعلم الدين والإيمان بالرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وامتثال أوامر الشريعة ويبحث عن ذلك ويطلبه؛ لكن هو ترك هذا العمل الواجب فأعرض، هذا الإعراض في الظاهر عمل ولكن هو في الحقيقة اعتقاد؛ لأنه حين اعتقد ألا أحقية لهذا الذي بُعث بأن يكون متابَعا بأن يُبحث عما جاء به، يعتقد أن لا أحقية للقرآن بالاتباع، يعتقد كذا وكذا، فبالتالي ترك البحث وترك طلب الحق وترك موالاة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالإيمان والدين ونحو ذلك، وأعرض عنه))))
ثم قال: ((
ومعنى الإعراض عن دين الله أن لا يبالي بالدين أصلا، لا يتعلم شيئا من الدين ولا يوالي فيه ولا يعادي فيه، عنده هذا معرض، وهؤلاء لا يعلمون الحق كما قال جل وعلا ((بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ))[الأنبياء:24]، فجعل سبب عدم علمهم بالحق لا لخفاء الحق في نفسه؛ ولكن لأنهم معرضون عن الديانة، وكذلك قال جل وعلا ?وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى?[طه:124] هذا الإعراض.
))
نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة (lمن شريط مفرغ)))

9-معنى الإستحلال:
أولا: الإستحلال معناه أن تعتقد حل ما فعلته
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدا حله"الفتاوى الكبرى 24/6
وقال الشاطبي في الإعتصام"لفظ الإستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلال"

ثانيا: بما يعرف الإستحلال؟
يعرف هذا الإستحلال بأن يصرح الشخص بلسانه أو بقلمه على أن هذا الفعل حلال أما أن يصر عليه وهو يعتقد أنه حرام فلا يعتبر مستحلا والأصل في المسلم عدم الإستحلال حتى يصرح بذلك
ثالثا: أما ما يسميه البعض بالإستحلال العملي كالإصرار على المعصية فلا يكفر به العبد إلا إذا كان الفعل في حد ذاته كفر أكبر كسب الله والسجود للصنم
قال الشيخ العثيمين في لقاء الباب المفتوح سـؤال رقم (1200)
الاستحلال هو أن يعتقد حلّ ما حرّمه الله أما الاستحلال الفعليّ
فينظر : إن كان هذا الاستحلال مما يكفِّر فهو كافر مرتدّ ، فمثلاً : لو أنّ الإنسان تعامل بالرِّبا ، لا يعتقد أنّه حلال لكنّه يصرُّ عليه ، فإنه لا يكفر ؛ لأنّه لا يستحلّه ، ولكن لو قال : إنَّ الرِّبا حلال ويعني بذلك الرِّبا الذي حرَّمه الله ، فإنه يكفر ، لأنّه مكذِّب لله و رسوله صلى الله عليه وسلم الاستحلال إذن : استحلال فعليّ ، واستحلال عقديّ بقلبه ، فالاستحلال الفعليّ ينظر فيه للفعل نفسه ، هل يكفِّر أم لا ؟ و معلوم أن أكل الرِّبا لا يكفر به الإنسان ، لكنّه من كبائر الذُّنوب ، أما لو سجد لصنم فهذا يكفر لماذا ؟ لأن الفعل يكفِّر ؛ هذا هو الضابط لكن لابد من شرط آخر وهو ألا يكون هذا المستحلُّ معذوراً بجهله، فإن كان معذوراً بجهله فإنه لا يكفر
)).


جيد أخ جمال بارك الله فيك كل ما ذكرته ينطبق على حكام زمانا من إعراض وإستحلال.
الإعراض عن دين الله واضح كما ذكرت وإستحلال أيضا كما قلت الفعلي ينظر إليه هل يكفر أم لا ومن ذلك الديمقراطية التي يدعون إليها اليوم ليلا ونهارا وينفقون عليها مالا ويروجون عليها إعلاما ويصرون عليها إصرارا ويقاتلون عليها إقداما ومن خالفهم رجعي متخلف متزمت يريد أن يرجع بنا إلى القرون الحجرية غير متحضرإلى غير ذلك من الألفاظ الشنيعة .
والديمقراطية كما لا يخفى عليك هي :
الديمقراطية ليست كلمة عربية ، بل هي مشتقة من اليونانية ، وهي مجموعة من كلمتين : الأولى : Demos ( ديموس ) ، وتعني : عامة الناس ، أو الشعب ، والثانية : Kratia ( كراتيا ) ، وتعني : حكم ، فيصبح معناها : حكم عامة الناس ، أو : حكم الشعب .
ثانياً:
الديمقراطية نظام مخالف للإسلام ؛ حيث يجعل سلطة التشريع للشعب ، أو من ينوب عنهم (كأعضاء البرلمان) ، وعليه : فيكون الحكم فيه لغير الله تعالى ، بل للشعب ، ونوابه ، والعبرة ليست بإجماعهم ، بل بالأكثرية ، ويصبح اتفاق الأغلبية قوانين ملزمة للأمة ، ولو كانت مخالفة للفطرة ، والدين ، والعقل ، ففي هذه النظم تم تشريع الإجهاض ، وزواج المثليين ، والفوائد الربوية ، وإلغاء الأحكام الشرعية ، وإباحة الزنا وشرب الخمر ، بل بهذا النظام يحارب الإسلام ويحارب المتمسكين به .
وقد أخبر الله تعالى فيه كتابه أن الحكم له وحده ، وأنه أحكم الحاكمين ، ونهى أن يُشرك به أحد في حكمه ، وأخبر أن لا أحد أحسن منه حكماً .
قال الله تعالى : ( فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ) غافر/12 ، وقال تعالى : ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ) يوسف/40 ، وقال تعالى : (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) التين/8 ، وقال تعالى : ( قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً ) الكهف/26 ،
وقال تعالى : ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) المائدة/50 .
والله عز وجل هو خالق الخلق ، وهو يعلم ما يَصلح لهم وما يُصلحهم من أحكام ، والبشر يتفاوتون في العقول والأخلاق والعادات ، وهم يجهلون ما يصلح لهم فضلا أن يكونوا على علم بما يَصلح لغيرهم ، ولذا فإن المجتمعات التي حكمها الشعب في التشريعات والقوانين لم يُر فيها إلا الفساد ، وانحلال الأخلاق ، وتفسخ المجتمعات .
مع التنبيه على أن هذا النظام تحول في كثير من الدول إلى صورة لا حقيقة لها ، ومجرد شعارات يُخدع بها الناس ، وإنما الحاكم الفعلي هو رأس الدولة وأعدائه ، والشعب مقهور مغلوب على أمره .
ولا أدل على ذلك من أن هذه الديمقراطية إذا أتت بما لا يهواه الحكام داسوها بأقدامهم ، ووقائعُ تزوير الانتخابات وكبت الحريات وتكميم أفواه من يتكلمون بالحق : حقائقُ يعلمها الجميع ، لا تحتاج إلى استدلال .
وليس يصلح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل
جاء في " موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة " ( 2 / 1066 ) :
"ديمقراطية نيابية :
أحد مظاهر النظم الديمقراطية التي يمارس فيها الشعب مظاهر السيادة بواسطة مجلس منتخب من نواب من الشعب ، وفيها يحتفظ الشعب بحق التدخل المباشر لممارسة بعض مظاهر السيادة عن طريق وسائل مختلفة ، أهمها :
1. حق الاقتراع الشعبي : بأن يقوم عدد من أفراد الشعب بوضع مشروع للقانون مجملاً أو مفصَّلاً ، ثم يناقشه المجلس النيابي ويصوِّت عليه .
2. حق الاستفتاء الشعبي : بأن يُعرض القانون بعد إقرار البرلمان له على الشعب ليقول كلمته فيه .
3. حق الاعتراض الشعبي : وهو حق لعدد من الناخبين يحدده الدستور للاعتراض في خلال مدة معينة من صدوره ، ويترتب على ذلك عرضه على الشعب في استفتاء عام ، فإن وافق عليه نُفِّذ… وإلا بطل ، وبه تأخذ معظم الدساتير المعاصرة .
ولا شك في أن النظم الديمقراطية أحد صور الشرك الحديثة في الطاعة والانقياد أو في التشريع ، حيث تُلغى سيادة الخالق سبحانه وتعالى وحقه في التشريع المطلق ، وتجعلها من حقوق المخلوقين ، والله تعالى يقول : ( مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ) يوسف/40 ، ويقول تعالى : ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ) الأنعام/57 " انتهى .
ثالثاً :
يظن كثير من الناس ، أن لفظ " الديمقراطية " يعني : الحرية ! وهذا ظن فاسد ، وإن كانت الحرية هي إحدى إفرازات " الديمقراطية " ، ونعني بالحرية هنا : حرية الاعتقاد ، وحرية التفسخ في الأخلاق ، وحرية إبداء الرأي ، وهذه أيضا لها مفاسد كثيرة على المجتمعات الإسلامية ، حتى وصل الأمر إلى الطعن في الرسل والرسالات ، وفي القرآن والصحابة ، بحجة " حرية الرأي " ، وسُمح بالتبرج والسفور ونشر الصور والأفلام الهابطة بحجة الحرية ، وهكذا في سلسلة طويلة ، كلها تساهم في إفساد الأمة ، خلقيّاً ، ودينيّاً.
وحتى تلك الحرية التي تنادي بها الدول من خلال نظام الديمقراطية ليست على إطلاقها ، فنرى الهوى والمصلحة في تقييد تلك الحريات ، ففي الوقت الذي تسمح نظمهم بالطعن في الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ، بحجة حرية الرأي : نجد منع هذه الحرية في مثل الكلام عن " محرقة النازيين لليهود " ! بل يتم تجريم وسجن من ينكر هذه المحرقة ، مع أنها قضية تاريخية قابلة للإنكار .
وإذا كان هؤلاء دعاة حرية : فلماذا لم يتركوا الشعوب الإسلامية تختار مصيرها ودينها ؟! ولماذا قاموا باستعمار بلدانهم وساهموا في تغيير دينهم ومعتقدهم ؟ وأين هذه الحريات من مذابح الإيطاليين للشعب الليبي ، ومن مذابح الفرنسيين للشعب الجزائري ، ومن مذابح البريطانيين للشعب المصري ، ومن مذابح الأمريكان للشعبين الأفغاني والعراقي ؟!
والحرية عند أدعيائها يمكن أن تصطدم بأشياء تقيدها ، ومنها :
1. القانون ، فليس للإنسان مطلق الحرية أن يسير في عكس اتجاه السير في الشارع ، ولا أن يفتح محلا من غير ترخيص ، ولو قال " أنا حر " لم يلتفت له أحد .
2. العرف ، فلا تستطيع امرأة عندهم – مثلاً – أن تذهب لبيت عزاء وهي تلبس ملابس البحر ! ولو قالت " أنا حرَّة " لاحتقرها الناس ، ولطردوها ؛ لأن هذا مخالف للعرف .
3. الذوق العام ، فلا يستطيع أحد منهم – مثلاً – أن يأكل ويخرج ريحاً أمام الناس ! بل ولا أن يتجشأ ! ويحتقره الناس ولو قال إنه حر .
ونقول بعد هذا :
لماذا لا يكون لديننا أن يقيِّد حرياتنا ، مثل ما قُيدت حرياتهم بأشياء لا يستطيعون إنكارها ؟! ولا شك أن ما جاء به الدين هو الذي فيه الخير والصلاح للناس ، فأن تمنع المرأة من التبرج ، وأن يمنع الناس من شرب الخمر ، وأكل الخنزير ، وغير ذلك : كله لهم فيه مصالح ، لأبدانهم ، وعقولهم ، وحياتهم ، ولكنهم يرفضون ما يقيِّد حرياتهم إن جاء الأمر من الدين ، ويقولون " سمعنا وأطعنا " إن جاءهم الأمر من بشرٍ مثلهم ، أو من قانون !

رابعاً :
ويظن بعض الناس أن لفظ " الديمقراطية " يعادل " الشورى " في الإسلام ! وهذا ظن فاسد من وجوه كثيرة ، منها :
1. أن الشورى تكون في الأمور المستحدثة ، أو النازلة ، وفي الشؤون التي لا يفصل فيها نص من القرآن أو السنَّة ، وأما " حكم الشعب " فهو يناقش قطعيات الدين ، فيرفض تحريم الحرام ، ويحرِّم ما أباحه الله أو أوجبه ، فالخمور أبيح بيعها بتلك القوانين ، والزنا والربا كذلك ، وضيِّق على المؤسسات الإسلامية وعلى عمل الدعاة إلى الله بتلك القوانين ، وهذا فيه مضادة للشريعة ، وأين هذا من الشورى ؟!
2. مجلس الشورى يتكون من أناسٍ على درجة من الفقه والعلم والفهم والوعي والأخلاق ، فلا يُشاور مفسد ولا أحمق ، فضلاً عن كافر أو ملحد ، وأما مجالس النيابة الديمقراطية : فإنه لا اعتبار لكل ما سبق ، فقد يتولى النيابة كافر ، أو مفسد ، أو أحمق ، وأين هذا من الشورى في الإسلام ؟! .
3. الشورى غير ملزمة للحاكم ، فقد يقدِّم الحاكم رأي واحدٍ من المجلس قويت حجته ، ورأى سداد رأيه على باقي رأي أهل المجلس ، بينما في الديمقراطية النيابية يصبح اتفاق الأغلبية قانوناً ملزماً للناس .

.









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-18, 19:34   رقم المشاركة : 176
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الأخ طارق العائد راجع من فضلك شروط المناقشة المتفق عليها:


اقتباس:
3- ألا يختلط الكلام المطروح في الحكم الشرعي في (محل النزاع) بالفتوى الواقعية؛ بمعنى إدخال الحكم في الفتوى، كأن يربط أحد الحكم الشرعي في المسألة بواقع الحكام أو تصرفاتهم؛ فإن ذلك لا دخل له بالحكم الشرعي سلبًا وإيجابًا طالما أننا حددنا محل النزاع؛ فقد يرى أحدنا الفعل من الأفعال المكفرة، ثم لا يكفر به من وقع فيه؛ فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه؛ كما هو معروف. فالحكم الشرعي ثابت، والفتوى (قد تتغير بحسب الحال). كما نقول مثلاً: القيام واجب في الصلاة، ولكنه يسقط عن فلان لعجزه؛ فسقوط الواجب لعجز فلان لم يغير الحكم الشرعي ألا وهو وجوب القيام في الصلاة، وإنما الذي تغير هو الفتوى المعينة، والحكم لا يزال ثابتًا.









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-19, 10:49   رقم المشاركة : 177
معلومات العضو
ilyes1996
عضو محترف
 
الصورة الرمزية ilyes1996
 

 

 
إحصائية العضو










B18

ال الموسوعة هي اساس تعرفكم على هدا العالم وبالعربية










رد مع اقتباس
قديم 2011-06-22, 22:10   رقم المشاركة : 178
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

للأخت هدى -21 أقول :
ربنا سبحانه وتعالى نفى نفيا قاطعا أن يكون له شريك في الحكم فقال : (ان الحكم الا لله ) وقال : (لا يشرك في حكمه أحدا) .
وقولك أن المقنن الجزائري أحال في قانون الأسرة الى الشريعة الاسلامية – مع أن معلوماتك مغلوطة أو ينقصها الدقة – فلو سلمنا بذلك فهل هذا يعني أن التشريع يشترك فيه "المشرع الجزائري " والرب ! سبحانه وتعالى عما يشركون ، أليس هذا هو عين الشرك أعاذنا الله وأياكم منه .
ان هذا المقنن هو عبد من عبيد الله مثله مثلي وغيري من عبيد الله ، فليس له الا الانقياد والطاعة والتسليم لحكم الله ، لا ينازعه فيه ولا يشترك معه في شيء منه ، وان فعل ذلك فقد اتخذ من نفسه ندا لله ، أي شبيها له ، فالله يشرع للناس ما يشاء ، والمقنن يشرع للناس ثم يلزمهم بذلك الزاما ، والناس لا يجب عليهم الانقياد له وتحكيم شريعة ومنهاج المقنن وقوانينه الوضعية فان فعلوا ، فقد اتخذوه ربا من دون الله .
فلو أن الغرفة التشريعية أقرت قانونا يقطع يد السارق ، ثم عرضته على التصويت ثم صادقت عليه وأعلنته في الجريدة الرسمية ثم قانونا ملزما للناس ، فرغم أن القانون لا يخالف شرع الله ، الا أننا لم نخضع لهذا القانون لأن الله هو من أقره ، بل لأن " المشرع " الجزائري هو من أقره ، وشتان بين هذا وذاك
فالأول انقياد وتسليم وطاعة للمولى نتعبد بها اياه ونتقرب بها له سبحانه ،أما الأخرى فهي انقياد وطاعة للطاغوت الذي طغى وتجبر حتى تجرأ على الكفر فجعل من شريعة الحنان المنان عرضة للتصويت والمصادقة ألا ساء ما يفعلون .
فقولك يحيلنا في أحد مواده الى الشريعة الاسلامية اذا لم ينص هو عن ذلك معناه ،
أن نحتكم الى حكم الله اذا سمح بذلك الطاغوت أو اذا لم ينص عن ما يخالف ذلك
فنحتكم لقوانين تخالف شرع الله ممكن ، لكن ليس بالامكان أن نحتكم لقوانين تخالف شريعة الطاغوت "المقنن " ، فهل بقي شرك أكبر من هذا .
ومن المعلوم أن هذا الطاغوت "المقنن " الذي جعل من نفسه ندا لله ، بامكانه ويسمح له بل وله كل الحق في أن يصدر قوانين تخالف شرع الله ، لكنه بالمقابل لن يجرأ على أن يخالف قوانين الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية ومجلس الأمن والاتفاقيات المشتركة ، حتى لو كانت تدعو الى الكفر الأكبر المخرج من الاسلام
فهل بقي كفر أكبر من هذا
أنحن عبيد الرحمن أم عبيد طواغيت الانسان
وسأنقل بعضا من أقوال المشايخ في هذه المسألة ولو أن الأمر لا يحتاج ذلك ، فهو بين واضح وضوح الشمس في رابعة النهار ، ولو لا احفاد الجهم بن صفوان وغلاة مرجئة العصر لما تلبس الأمر عن عوام أهل السنة والجماعة ممن عقيدتهم في الايمان قول وعمل واعتقاد ، فان اشترط الاستحلال في منازعة الرحمن خصائصه ، واشترطنا استحلال الطاغوت الذي لا يصح ايمان أحدنا الا بالبراءة منه ، واشترطنا استحلال من جعل من نفسه ندا لله ، فماذا أبقينا لغلاة المرجئة ليشترطوا فيه الاستحلال .










رد مع اقتباس
قديم 2011-06-22, 22:40   رقم المشاركة : 179
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

قال الشيخ الفوزان: ( فمن احتكم إلى غير شرع الله من سائر الأنظمة ،والقوانين البشرية فقد اتخذ واضعي تلك القوانين والحاكمين بها شركاء لله في تشريعه ).

وقال أيضاً: ( ومثل القانون الذي ذكره عن التتار وحكم بكفــر من جعله بديلا عن الشريعة الإسلامية مثله القوانين الوضعية التي جعلت اليوم في كثير من الدول هي مصــادر الأحكام وألغيت من أجلها الشريعة الإسلامية إلا فيما يسمونه بالأحوال الشخصية..)










رد مع اقتباس
قديم 2011-06-24, 10:14   رقم المشاركة : 180
معلومات العضو
طارق العائد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة
الأخ طارق العائد راجع من فضلك شروط المناقشة المتفق عليها:


الأخ جمال أنا قصدت الديمقراطية والديمقراطية تشريع وهذا محل نقاشنا









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الحكام, الإسلام, الكفر., سريعة, قوانين


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:35

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc