السلام عليكم
اعلم ايها الاخ الكريم ان تحريك الدعوى تتم اما :
ـــ شكوى موجهة الى وكيل الجمهورية او الى الشرطة القضائية
ــ شكوى مصحوبة بادعاء مدني مودعة لدى قاضي التحقيق
ـــ تكليف مبشر بالحضور امام المحكمة طبقا للمادة 337 مكرر من قانون الاجراءات الجزائية
الاستخلاص : يطلب من المتضرر ( المجني عليه) عند ايداع شكواه ان يكون حاضرا امام الجهة القضائية المختصة وهذا ما تقتضيه شرط الصفة
والشكوى امام المحاكم بطريقة اخرى لا تكون لها اية قيمة قانونية ولا تمنح الشكوى اي حظ من حظوظ القبول ، اذا لم تتبع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية
لهذا انصحك ان تتجه مرة ثانية الى المحكمة المختصة لإيداع شكوى من جديد امامها لان الحضور الجسدي للشاكي ضروري ومطلوب قانونيا
فالسيد وكيل الجمهورية يتم ابلاغه بوقوع جريمة ما اما بواسطة ضباط الشرطة القضائية واما عن طريق المتضرر من الجريمة شخصيا
واي وسيلة اخرى كما اسلفت غير مقبولة قانونيا خاصة اذا تعلق الامر بارتكاب جريمة تصنف على اساس جنحة او جناية ( جزائي او جنائي )
اما المدني يمكن للمدعي ان يتخذ لنفسه من ينوب عنه في الجهة القضائية بشرط ان يكون الممثل مزود بوثيقة رسمية قانونا كوكالة خاصة مثلا والسلام
وصحة فطوركم