أنت تسأل وا لمحامي يجيب - الصفحة 151 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسأل وا لمحامي يجيب

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع
فتح مواضيع فرعية متخصصة 114 62.98%
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع 79 43.65%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-01-25, 23:42   رقم المشاركة : 2251
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة houda-21 مشاهدة المشاركة
هناك حكم عقاري صادر في أفريل 1990 حكم فيه بتعويضات بعد الخبرة ، وبعدها تم استئنافه من طرف الخصم فصدر قرار بتعويضات أخرى بعد خبرة جديدة في المجلس ، وتم استخراج نسخة تنفيذية من قرار المجلس ، ثم تم نقض القرار من طرف المحكمة العليا في 1998 أي ضد من حكم لصالحة بالتعويضات في المجلس ، بعدها أراد الشخص أن ينفذ قرار المجلس ولكن قيل له بأنه تم نقضه فهل يمكن له تنفيذ الحكم الأول بالتعويضات الصادر في 1990 وهل يتم فيها دعوى جديدة لطلب سقوط دعوى الاسترجاع بعد الخبرة التي تمت في المجلس لأن الخصم لم يسترجع مجددا الدعوى بعد الخبرة رغم أن المحكمة العليا نقضت القرار وأحالت الأطراف لدعوى جديدة بتشكيلة أخرى من القضاة
فهل لتنفيذ الحكم الأول للمحكمة يتم اللجوء الى المحضر القضائي أو دعوى سقوط الدعوى أولا ، وهل يطبق عليه القانون القديم 30 سنة أو الجديد 15 سنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخت الفاضلة المعول عليه - في القضية التي طرحت بعضا من وقائعها - هو فحوى و حدود القرار الصادر عن المحكمة العليا و الذي نقض قرار المجلس الصادر في عام 1998 الانف الذكر أعلاه . و السؤال الهام هو " هل ذلك النقض اقتصر اثره فقط على إلغاء قرار المجلس فقط أم امتد إلى الحكم الصادر عن المحكمة سنة 1990 ؟؟ إذا امتد اثر النقض للحكم الصادر عن المحكمة في عام 1990 فالأمر سيان عندها و يرجح - إلى أن يتم الاطلاع الفعلي على ملف الدعوى- عدم إمكانية تنفيذ كل من قرار المجلس و حكم المحكمة بسبب نقض فحواهما بقرار المحكمة العليا و العكس صحيح أي إذا لم يتعرض قرار المحكمة العليا صراحة لفحوى حكم المحكمة فانه يمكن التنفيذ وبتحفظ .
قرار المحكمة العليا قضى بإلغاء قرار المجلس و بإحالة القضية على ذات المجلس بتشكيلة مختلفة و عليه يجب مباشرة / دعوى الترجيع بعد الإحالة بناء على عريضة تودع لدى ذات المجلس و تكون مرفقة بنسخة من قرار المحكمة العليا و القرار الذي سيصدر عن المجلس كنتيجة لذلك هو الذي يكون محل تنفيذ باعتبار أن كل القرارات و الأحكام السابقة قد تم نقضها و التقادم عندها يخضع لتاريخ صدور قرار المجلس " الجديد" محل التنفيذ أي 15 سنة حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الحالي . سلام








 


رد مع اقتباس
قديم 2016-01-26, 16:42   رقم المشاركة : 2252
معلومات العضو
houda-21
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الأخت الفاضلة المعول عليه - في القضية التي طرحت بعضا من وقائعها - هو فحوى و حدود القرار الصادر عن المحكمة العليا و الذي نقض قرار المجلس الصادر في عام 1998 الانف الذكر أعلاه . و السؤال الهام هو " هل ذلك النقض اقتصر اثره فقط على إلغاء قرار المجلس فقط أم امتد إلى الحكم الصادر عن المحكمة سنة 1990 ؟؟ إذا امتد اثر النقض للحكم الصادر عن المحكمة في عام 1990 فالأمر سيان عندها و يرجح - إلى أن يتم الاطلاع الفعلي على ملف الدعوى- عدم إمكانية تنفيذ كل من قرار المجلس و حكم المحكمة بسبب نقض فحواهما بقرار المحكمة العليا و العكس صحيح أي إذا لم يتعرض قرار المحكمة العليا صراحة لفحوى حكم المحكمة فانه يمكن التنفيذ وبتحفظ .
[قرار المحكمة العليا قضى بإلغاء قرار المجلس و بإحالة القضية على ذات المجلس بتشكيلة مختلفة و عليه يجب مباشرة / دعوى الترجيع بعد الإحالة بناء على عريضة تودع لدى ذات المجلس و تكون مرفقة بنسخة من قرار المحكمة العليا و القرار الذي سيصدر عن المجلس كنتيجة لذلك هو الذي يكون محل تنفيذ باعتبار أن كل القرارات و الأحكام السابقة قد تم نقضها و التقادم عندها يخضع لتاريخ صدور قرار المجلس " الجديد" محل التنفيذ أي 15 سنة حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الحالي . سلام

جزاك الله خيرا يا أستاذ على هذا الرد القانوني الرائع ، أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-26, 17:09   رقم المشاركة : 2253
معلومات العضو
houda-21
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الأخت الفاضلة المعول عليه - في القضية التي طرحت بعضا من وقائعها - هو فحوى و حدود القرار الصادر عن المحكمة العليا و الذي نقض قرار المجلس الصادر في عام 1998 الانف الذكر أعلاه . و السؤال الهام هو " هل ذلك النقض اقتصر اثره فقط على إلغاء قرار المجلس فقط أم امتد إلى الحكم الصادر عن المحكمة سنة 1990 ؟؟ إذا امتد اثر النقض للحكم الصادر عن المحكمة في عام 1990 فالأمر سيان عندها و يرجح - إلى أن يتم الاطلاع الفعلي على ملف الدعوى- عدم إمكانية تنفيذ كل من قرار المجلس و حكم المحكمة بسبب نقض فحواهما بقرار المحكمة العليا و العكس صحيح أي إذا لم يتعرض قرار المحكمة العليا صراحة لفحوى حكم المحكمة فانه يمكن التنفيذ وبتحفظ .
[قرار المحكمة العليا قضى بإلغاء قرار المجلس و بإحالة القضية على ذات المجلس بتشكيلة مختلفة و عليه يجب مباشرة / دعوى الترجيع بعد الإحالة بناء على عريضة تودع لدى ذات المجلس و تكون مرفقة بنسخة من قرار المحكمة العليا و القرار الذي سيصدر عن المجلس كنتيجة لذلك هو الذي يكون محل تنفيذ باعتبار أن كل القرارات و الأحكام السابقة قد تم نقضها و التقادم عندها يخضع لتاريخ صدور قرار المجلس " الجديد" محل التنفيذ أي 15 سنة حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الحالي . سلام

جزاك الله خيرا يا أستاذ على هذا الرد القانوني الرائع ، أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-26, 17:28   رقم المشاركة : 2254
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

جزاك الله خيرا يا أستاذ على هذا الرد القانوني الرائع ، أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا شكر على واجب .سلام









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-27, 09:22   رقم المشاركة : 2255
معلومات العضو
حمزة العنابي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو









افتراضي

السلام عليكم
اريج ان اعرف الجديد الدي جاء به المشرع الجزائري في الاجراءات المدنية الجديد فيما يخص الامر على العرائض و امر الاداء والقضاء الاستعجالي
//////////////////////////////////////////










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-27, 12:05   رقم المشاركة : 2256
معلومات العضو
dadi0034
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخي الكريم اخي اريد ان اسئلك وايضا ان تنصحني

انا لدي ثلاث اخوة والام والوالد متوفي
ورثنا قطعة ارض من الوالد وبعد ضيق الحال قررنا نحن والوالدة ان نبيع الارض
لكن تعرقلنا بسبب احد اخوتي
احد اخوتي ذهب الى سوريا ولم يعد والامن الجزائري يعلم هذا بالضبط وقام بعدة تحريات وصل بموجبها ان اخي في سوريا حقا
وفي احدى اتصالاتنا به اخبرنا انه لن يعود نهائيا
اخي عنده حوالي 3 سنوات منذ ذهابه ولا نعلم اذ كان هو حي او ميت

اخي الفاضل ماذا افعل انا سالت احد من يعرفون القانون قال لي انه يجب ان تنتظرو اربع سنوات

لكن نحن الان في ضيق كبير ماليا

وايضا اخي لم يترك لنا لا وكالة ولا تنازل
وايضا في هذه الايام اتانا ورث من جدي قدمنا عقود الزياد حتى يتم استخراج فريضة
ما العمل اخي بخصوص الارض يعني حق اخي
وايضا ما العمل بخصوص حق اخي في المراث هل ننتظر اربع سنوات ام ماذا
ارجوك ان تجد لي طريقة الله يجازيك










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-27, 12:39   رقم المشاركة : 2257
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dadi0034 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم اخي الكريم اخي اريد ان اسئلك وايضا ان تنصحني

انا لدي ثلاث اخوة والام والوالد متوفي
ورثنا قطعة ارض من الوالد وبعد ضيق الحال قررنا نحن والوالدة ان نبيع الارض
لكن تعرقلنا بسبب احد اخوتي
احد اخوتي ذهب الى سوريا ولم يعد والامن الجزائري يعلم هذا بالضبط وقام بعدة تحريات وصل بموجبها ان اخي في سوريا حقا
وفي احدى اتصالاتنا به اخبرنا انه لن يعود نهائيا
اخي عنده حوالي 3 سنوات منذ ذهابه ولا نعلم اذ كان هو حي او ميت

اخي الفاضل ماذا افعل انا سالت احد من يعرفون القانون قال لي انه يجب ان تنتظرو اربع سنوات

لكن نحن الان في ضيق كبير ماليا

وايضا اخي لم يترك لنا لا وكالة ولا تنازل
وايضا في هذه الايام اتانا ورث من جدي قدمنا عقود الزياد حتى يتم استخراج فريضة
ما العمل اخي بخصوص الارض يعني حق اخي
وايضا ما العمل بخصوص حق اخي في المراث هل ننتظر اربع سنوات ام ماذا
ارجوك ان تجد لي طريقة الله يجازيك

الله يكون معاكم و يشد أزركم بخصوص أخيك الذي توجه إلى الخارج و هو الآن في حكم الغائب و مسألته حاليا "أمنية بحتة" و أرى أن تتبعوا نصائح الجهات الأمنية بخصوص حالة أخيك الشاذة و تعلموهم بأية مستجدات تتعلق به ; كلما اقتربتوا من الجهات الأمنية و خاصة وكيل الجمهورية كلما تسهلوا قدر الإمكان وضعية أخيكم في هذا الصدد لان وضعه حساس جدا و ربي يسمعكم كل الخير عن أخيك .
في ما يتعلق بالميراث و كيفية التصرف فيه في غياب أخيك الأجدر بان يقدم
لكم النصيحة باعتباره مختص فهو الموثق الذي اعد الفريضة الشرعية ساعة وفاة والدكم - رحمه الله - و لا أمانع لو تتقربوا من السيد و كيل الجمهورية المختص إقليميا و تطلبوا منه التدخل من اجل إيجاد حل لكم بخصوص أخيك الغائب و كيفية تصرفكم في الميراث .و قد يجد لكم حلا .سلام









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-27, 17:36   رقم المشاركة : 2258
معلومات العضو
aminabent
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية aminabent
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم استاذ عندي استفسار و اتمنى ان اجد الجواب
زوجي اشترى من مجاهد رخصة الاستفادة لاقتناء سيارة و التي تعرف ب لاليسانس وعندما اردنا التوثيق كل الموثقين رفضوا الكتابة بحجة انها غير قانونية و نصحنا احدهم بكتابة وثيقة الاعتراف بدين فهل هذا صحيح و ان كان كذلك ما الوثائق المطلوبة لاجراء هذا التوثيق و جزاكم الله كل خير










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-27, 18:49   رقم المشاركة : 2259
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aminabent مشاهدة المشاركة
السلام عليكم استاذ عندي استفسار و اتمنى ان اجد الجواب
زوجي اشترى من مجاهد رخصة الاستفادة لاقتناء سيارة و التي تعرف ب لاليسانس وعندما اردنا التوثيق كل الموثقين رفضوا الكتابة بحجة انها غير قانونية و نصحنا احدهم بكتابة وثيقة الاعتراف بدين فهل هذا صحيح و ان كان كذلك ما الوثائق المطلوبة لاجراء هذا التوثيق و جزاكم الله كل خير

الأخت الكريمة - و دون تأخير - يتوجب على زوجك إبلاغ" البائع" المجاهد صاحب licence d'importation de vehicule pour moudjahid و إعلامه بما اخبره به كل الموثقين من رفضهم التوثيق و الكتابة بحجة أنها غير قانونية
و مطالبته بالتدخل قانونا بوصفه المالك الأصلي للرخصة أو أن يعيد لكم المبلغ الذي قدمتموه له مقابل شراء رخصة مجاهد و هذا يتم اليوم قبل الغد.
الاعتراف بدين : هو تصريح شرفي( عادة يحرره كاتب عمومي متمرس ) يقر فيه المعني - هنا المجاهد - بانه استلم من زوجك مبلغ - يذكر المبلغ المالي - مقابل موضوع البيع - هنا رخصة مجاهد - ويحبذ ذكر شاهدين على الواقعة و إن امكن يكون احدهما احد ورثة المجاهد . و الاعتراف بدين يتم توقيعه من طرف المقر
- هنا المجاهد - أمام موظف البلدية المسؤول على المصادقة على الوثائق و الذي بعد التثبت من هوية المقر يأشر و يصادق علي توقيع المقر مما يعطي صبغة الرسمية لتلك الوثيقة العرفية .
ملاحظة/ إذا رفض
المجاهد إرجاع المبلغ و كتابة و إمضاء اقرار بدين على زوجك إحضار شهوده و تقديم شكوى للسيد وكيل الجمهورية الكائن مقره بالمحكمة الموجود مقر سكناكم بها و ربي يسهل لكما . سلام









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-27, 19:03   رقم المشاركة : 2260
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










B2

[QUOTE=kader001;3995063786]
الأخت الكريمة - و دون تأخير - يتوجب على زوجك إبلاغ" البائع" المجاهد صاحب licence d'importation de vehicule pour moudjahid
و إعلامه بما اخبره به كل الموثقين من رفضهم التوثيق و الكتابة بحجة أنها غير قانونية و مطالبته بالتدخل قانونا بوصفه المالك الأصلي للرخصة أو أن يعيد لكم المبلغ الذي قدمتموه له مقابل شراء رخصة مجاهد و هذا يتم اليوم قبل الغد.
الاعتراف بدين : هو تصريح شرفي( عادة يحرره كاتب عمومي متمرس ) يقر فيه المعني - هنا المجاهد - بانه استلم من زوجك مبلغ - يذكر المبلغ المالي - مقابل موضوع البيع - هنا رخصة مجاهد - ويحبذ ذكر شاهدين على الواقعة و إن امكن يكون احدهما احد ورثة المجاهد . و الاعتراف بدين يتم توقيعه من طرف المقر
- هنا المجاهد - أمام موظف البلدية المسؤول على المصادقة على الوثائق و الذي بعد التثبت من هوية المقر يأشر و يصادق علي توقيع المقر مما يعطي صبغة الرسمية لتلك الوثيقة العرفية .
ملاحظة/ إذا رفض
المجاهد إرجاع المبلغ و كتابة و إمضاء اقرار بدين على زوجك إحضار شهوده و تقديم شكوى للسيد وكيل الجمهورية الكائن مقره بالمحكمة الموجود مقر سكناكم بها و ربي يسهل لكما . سلام










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-27, 19:21   رقم المشاركة : 2261
معلومات العضو
aminabent
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية aminabent
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا سيدي على الرد و جزاك الله كل خير ولكن المشكلة لا تكمن الا في رخصة الاقتناء لاليسانس كذلك في السيارة لان زوجي اشترى السيارة و هذا منذ عام و لحد الان لم يتم التوثيق فارجوا مساعدتي و شكرا مسبقا










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-27, 20:21   رقم المشاركة : 2262
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aminabent مشاهدة المشاركة
شكرا سيدي على الرد و جزاك الله كل خير ولكن المشكلة لا تكمن الا في رخصة الاقتناء لاليسانس كذلك في السيارة لان زوجي اشترى السيارة و هذا منذ عام و لحد الان لم يتم التوثيق فارجوا مساعدتي و شكرا مسبقا
مشكل توثيق سيارة زوجك أمام الموثق ; وثيق الصلة ; برخصة المجاهد التي تتضمن خصم لصالح من يحوزها في السعر الإجمالي لشراء ذات السيارة .
إما أن زوجك يسدد مبلغ شراء السيارة لمالكها بعيدا عن رخصة المجاهد و هذا جائز و لو كان باهظا من حيث التكاليف على جيبه و يوثق السيارة و ينتهي المشكل من أساسه .
إما يعلم المجاهد و يطالبه بالتدخل قانونا أو يعيد لزوجك المبالغ التي استلمها منه حتى يتمكن زوجك من دفعها -المبالغ- مقابل شراء السيارة إلى صاحبها و يتم حينها توثيق السيارة هذان الحلان الممكنان و لا حل ثالث هناك . سلام









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-27, 20:55   رقم المشاركة : 2263
معلومات العضو
aminabent
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية aminabent
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي لم افهم جيدا ردك او اني لم اعرف توصيل الفكرة . فزوجي اشترى الليسانس من المجاهد و دفع ثمنها و اشترى بهذه الليسانس سيارة كاش من الوكالة la maison و هذه السيارة الان باسم المجاهد و عندما اردنا التوثيق اي هذا المجاهد يمضي وثيقة بانه قد باعنا الليسانس و ان هذه السيارة ليست ملكه و كذلك بامكانه السفر بها خارجا و غيرها من النقاط هنا الموثقون رفضوا و كان الحل الاعتراف بالدين وثيقة يمضيها المجاهد بان عليه دين و هذا الدين هو سعر السيارة حتى تنتهي فترة صلاحية الليسانس و تصبح باسم زوجي فاريد معرفة ان كان هذا حل ام لا و ما هي الوثائق اللازمة لهذا التوثيق و ان كان هناك حلول اخرى وشكرا و اعتذر على الازعاج










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-27, 21:11   رقم المشاركة : 2264
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aminabent مشاهدة المشاركة
اخي لم افهم جيدا ردك او اني لم اعرف توصيل الفكرة . فزوجي اشترى الليسانس من المجاهد و دفع ثمنها و اشترى بهذه الليسانس سيارة كاش من الوكالة la maison و هذه السيارة الان باسم المجاهد و عندما اردنا التوثيق اي هذا المجاهد يمضي وثيقة بانه قد باعنا الليسانس و ان هذه السيارة ليست ملكه و كذلك بامكانه السفر بها خارجا و غيرها من النقاط هنا الموثقون رفضوا و كان الحل الاعتراف بالدين وثيقة يمضيها المجاهد بان عليه دين و هذا الدين هو سعر السيارة حتى تنتهي فترة صلاحية الليسانس و تصبح باسم زوجي فاريد معرفة ان كان هذا حل ام لا و ما هي الوثائق اللازمة لهذا التوثيق و ان كان هناك حلول اخرى وشكرا و اعتذر على الازعاج

نشكرك سيدتي لأنك الآن فقط .. تلفظت بالعبارة التي كنت انتظرها منك و هي أن امتناع الموثقين عن التوثيق " حتى تنتهي فترة صلاحية الليسانس و تصبح باسم زوجك"و ليس كما قلت لي في الأول بان رفض الموثقين بسبب أن الوثيقة غير قانونية و شتان بين الأمرين .

نعم الحل الذي اقترحه الموثقون صائب في مثل هذه الحالة -
الاعتراف بالدين - و الوثائق اللازمة اسألي عنها الموثق .سلام









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-27, 21:53   رقم المشاركة : 2265
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمزة العنابي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
اريج ان اعرف الجديد الدي جاء به المشرع الجزائري في الاجراءات المدنية الجديد فيما يخص الامر على العرائض و امر الاداء والقضاء الاستعجالي
//////////////////////////////////////////
بالنسبة لأمر الأداء ارجع لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية للمواد 306 - 307- 308- 309 .

بالنسبة للأمر على عريضة ارجع لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية للمواد 310-311-312
بالنسبة للقضاء الاستعجالي ارجع للمواد 299-300-301-302-303-304-305












رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
امل الجزائر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc