المقتصد بين المراقب المالي والمحاسب العمومي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتديات موظفي المصالح الإقتصادية

منتديات موظفي المصالح الإقتصادية منتدى يهتم بانشغالات موظفي المصالح الإقتصادية في قطاع التربية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المقتصد بين المراقب المالي والمحاسب العمومي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-12-25, 14:47   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
فتحي الجزائري
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية فتحي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي المقتصد بين المراقب المالي والمحاسب العمومي

السلام عليكم ورحمة الله ....

إخواني أخواتي الكرام تحية طيبة وبعد ....

من خلال الاطلاع على معظم النصوص القانونية لم نلمس الزام قانوني يؤكد بأن المقتصد يلعب دور المراقب المالي في المؤسسة التربوية والا كيف نلزم المقتصد بتحمل مسؤولية مهام لم يكلف بها صراحة في القانون ....

المقتصد هو من ناحية :

1- متصرف (مصلحة الاقتصاد) : طبقا للقانون الاساسي للتربية ....مرسوم تنفيذي رقم 12-240 مؤرخ في 8 رجب عام 1433 الموافق 29 مايو 2012 ، يعدّل و يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008
و القرار رقم 829 المؤرخ في 2/3/1991

2- محاسب عمومي : طبقا لقانون المحاسبة العمومية قانون 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 و القرار رقم 829 المؤرخ في 2/3/1991

....................

وكما هو معلوم بأن المراقب المالي والمساعد له يعين من طرف الوزير المكلف بالمالية كما هو في المرسوم 92-414
حيث يضع تاشيرة في بطاقة الالتزام وسند الطلب لكي يستطيع الآمر بالصرف تطبيق النفقة وبذلك تسدد من طرف المحاسب العمومي ...

والمقتصد في اعتماده عند الخزينة ...توجد عبارة يعتمد السيد فلان كمحاسب عمومي لدى ثانوية او متوسطة ....ولاتوجد عبارة او قرينة تدل بانه مراقب مالي ....فكيف يتحمل المسؤولية ويضع الختم على سند الطلب ...وبهذا يحصل تناقض في كونه محاسب عمومي ولقد اقحم نفسه مكان المراقب المالي ...فكيف يستطيع رفض النفقة اذا كانت غير شرعية ...ومن ثم هو من وضع التأشيرة بشرعيتها ....

فلايمكن ان يكون المراقب المالي هو نفسه المحاسب العمومي .....زيادة كيف يكون محاسب عمومي وهو يخضع لسلطة الآمر بالصرف ....فهذا تناقض في مبدأ الفصل بين الامرين بالصرف والمحاسبين العموميين ....


1- المرحلة الادارية : (الالتزام + التصفية + الأمر بالصرف ) مسؤولية المدير ...ينجزها المقتصد ولايؤشر فيها طبقا للقرار 829 حيث تعتبر مهام ادارية فقط
2- المرحلة المحاسبية : (الدفع) مسؤولية المحاسب


يرجى اثراء الموضوع .....والله من وراء القصد .....وبارك الله في الجميع









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-12-25, 15:47   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
sarl02
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

موضوع جيد ويستحق النقاش اخي..بالنسبة لتاشير المقتصد على وصل الطلب فهو ليس اجباري ..يعني اذا كان هناك تقاهم وعلاقة طيبة بينك وبين الامر بالصرف فعادي ان تؤشر على سند الطلب اذا كانت النفقة لا تشوبها شائبة..وبالتالي تاشيرتك في وصل الطلب دليل على موافقتك وتوفر الاعتماد المالي لتغطية هذه النفقة هذا من جهة...ومن جهة اخرى الدولة ووزارة المالية تعرف جيدا انه من المستحيل اخضاع نفقات المؤسسا التربوية لتاشيرة المراقب المالي لكثرة هاته المؤسسات اولا ولطبيعتها ثانيا لهذا رمت بحمل مراقبة النفقات على عاتق المقتصد ولهذا نجد المؤسسات التربوية الاستثناء الوحيد في المرافق العمومية اليت لا تخضع نفقاتها للمراقب المالي...وبالتالي اضبح الضحية الوحيدة هو المسير المالي باجر زهيد مقارنة بحجم مسؤولياته فهو متضرف اداري ومحاسب عمومي ومراقب مالي .










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-31, 20:23   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
kamel76
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kamel76
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

موضوع رائع تستحق الإثراء و المناقشة مشكور على المجهود المبارك
في الحقيقة أجد أن دور المقتصد في المؤسسة التربوية "فوضوي" للأسف و العيب ليس فيه لكن للقوانين العرجاء ، فالقرار 829 يلزم المقتصد بالقيام بصلاحيات هي في الأصل خاصة بالآمر بالصرف كالتصفية و التحقيق و الإلتزام و إصدار حوالة الدفع . في حين نجد أن ق 21/90 يكلف الآمر بالصرف بالمهام السالفة الذكر . و المعلوم في مبدأ تدرج القوانين ألا تعارض القاعدة القانونية الأدنى القاعدة الأعلى درجة منها ، و هنا نجد أن مشرع القرار الوزاري 829 قد خالف هذا المبدأ الشهير معللا ذلك بعبارة "كعمل إداري" !!!
و للحديث بقية إن شاء الله ..









رد مع اقتباس
قديم 2014-02-01, 08:17   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ammar3955
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

موضوع جيد بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-07, 19:11   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
زريبية
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية زريبية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي المراقب المالي والمقتصد

المراقب المالي سلطة مستقلة عن الامر بالصرف له دور ثاني كمستشار قانوني ياشر على التكفلات والالتزامات وجدول تعداد المستخدمين والميزانية المدخلات والمخرجات (اعتمادات مالية محولة مسحوبة ...)سندات الطلب مشاريع التجهيز الصفقات والاستشارات ...) المقتصد هو عون محاسب الجرد مساعدة الامر بالصرف في مجال ليس له سلطة الامر بالدفع او الالتزام مهمته الاعداد والمساعدة في الرقابة بغرض التاكد من العمل من ناحية الصحة الوجه القانوني قبل الذهاب بالعمل للمراقب المالي ثمالى الخزينة صفة المراقب المالي الرقابة القبلية قبل عملية الصرف اي ان المقتصد ادارته غير ادارة المراقب المالي قد يكون تابع لمديرية التربية او التكوين المراقب المالي تابع لادارة الميزانية وزارة المالية ووزارة المالية التي تخضع لها كل الادارة من الناحية المالية كالمراسلات السنوية لتقديرات الميزانية هذا والله اعلم










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مامي, المراقب, المقتصد, العمومي, والمحاسب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc