السلام عليكم ورحمة الله ....
إخواني أخواتي الكرام تحية طيبة وبعد ....
من خلال الاطلاع على معظم النصوص القانونية لم نلمس الزام قانوني يؤكد بأن المقتصد يلعب دور المراقب المالي في المؤسسة التربوية والا كيف نلزم المقتصد بتحمل مسؤولية مهام لم يكلف بها صراحة في القانون ....
المقتصد هو من ناحية :
1- متصرف (مصلحة الاقتصاد) : طبقا للقانون الاساسي للتربية ....مرسوم تنفيذي رقم 12-240 مؤرخ في 8 رجب عام 1433 الموافق 29 مايو 2012 ، يعدّل و يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008
و القرار رقم 829 المؤرخ في 2/3/1991
2- محاسب عمومي : طبقا لقانون المحاسبة العمومية قانون 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 و القرار رقم 829 المؤرخ في 2/3/1991
....................
وكما هو معلوم بأن المراقب المالي والمساعد له يعين من طرف الوزير المكلف بالمالية كما هو في المرسوم 92-414
حيث يضع تاشيرة في بطاقة الالتزام وسند الطلب لكي يستطيع الآمر بالصرف تطبيق النفقة وبذلك تسدد من طرف المحاسب العمومي ...
والمقتصد في اعتماده عند الخزينة ...توجد عبارة يعتمد السيد فلان كمحاسب عمومي لدى ثانوية او متوسطة ....ولاتوجد عبارة او قرينة تدل بانه مراقب مالي ....فكيف يتحمل المسؤولية ويضع الختم على سند الطلب ...وبهذا يحصل تناقض في كونه محاسب عمومي ولقد اقحم نفسه مكان المراقب المالي ...فكيف يستطيع رفض النفقة اذا كانت غير شرعية ...ومن ثم هو من وضع التأشيرة بشرعيتها ....
فلايمكن ان يكون المراقب المالي هو نفسه المحاسب العمومي .....زيادة كيف يكون محاسب عمومي وهو يخضع لسلطة الآمر بالصرف ....فهذا تناقض في مبدأ الفصل بين الامرين بالصرف والمحاسبين العموميين ....
1- المرحلة الادارية : (الالتزام + التصفية + الأمر بالصرف ) مسؤولية المدير ...ينجزها المقتصد ولايؤشر فيها طبقا للقرار 829 حيث تعتبر مهام ادارية فقط
2- المرحلة المحاسبية : (الدفع) مسؤولية المحاسب
يرجى اثراء الموضوع .....والله من وراء القصد .....وبارك الله في الجميع