سجود السهو - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سجود السهو

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-15, 19:08   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة في الصلاة ناسيا

وسبحنا له ولكنه لم يرجع ، فماذا يفعل المأموم ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة ناسيا ، وجب على المأمومين تنبيهه ليرجع ، فإن لم يرجع ظناً منه أنه على صواب ، لم يجز للمأموم الذي يعلم أنها الخامسة أن يتابع الإمام ويقوم معه ، لأنه بذلك يكون قد زاد ركعة في الصلاة عالماً عامداً ، وهذا مبطل للصلاة .

بل يجلس المأموم ويتشهد ثم يسلم أو ينتظر الإمام ويسلم معه .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية

عن إمام قام إلى خامسة فسبح به فلم يلتفت لقولهم
وظن أنه لم يسه فهل يقومون معه أم لا؟

فأجاب :

"إن قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم ، لكن مع العلم لا ينبغي لهم أن يتابعوه ، بل ينتظرونه حتى يسلم بهم ، أو يسلموا قبله ، والانتظار أحسن" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (23/53) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (7/128) :

" وأما المأموم الذي تيقن أن الإمام زاد ركعة - مثلا- فلا يجوز له أن يتابعه عليها، وإذا تابعه عالماً بالزيادة، وعالماً بأنه لا تجوز المتابعة بطلت صلاته .

أما من لم يعلم أنها زائدة فإنه يتابعه، وكذلك من لا يعلم الحكم" انتهى .

وجاء فيها أيضاً (7/132) :

" من علم من المأمومين أن إمامه قام ليأتي بركعة زائدة كخامسة في الصلاة الرباعية سبح له، فإن رجع فبها، وإلا جلس وانتظر الإمام حتى يسلم بسلامه" انتهى .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-15, 19:09   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

في الصلاة الرباعية مثلا,عندما يقوم الإمام سهوا للركعة الخامسة.معلوم أن من علم سهو الإمام وجب عليه ألا يقوم معه بل عليه انتظاره حتى يسلم معه.

سؤالي..هل من لم يقم مع الإمام للركعة الخامسة وأنتظر
حتى سلم معه هل يسجد معه سجدة السهو؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة ناسياً ، وجب على المأمومين تنبيهه ، فإن لم يرجع ، جلس المأموم وتشهد ، ثم له أن يُسلِّم ويفارق الإمام ، أو ينتظره في التشهد ليسلم معه .

ثانياً :

أجمع العلماء على أن المأموم الذي أدرك الركعة الأولى من الصلاة مع الإمام وسوف يسلم معه من الصلاة ، أجمعوا على أنه يجب عليه أن يتابع الإمام في سجود السهو

سواء سجد الإمام قبل التسليم من الصلاة أم بعده ، وسواء سها الإمام بمفرده أو سها معه المأموم.

وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم :

( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه .. وإذا سجد فاسجدوا )

متفق عليه

فإن عمومه يشمل سجود السهو، فإذا سجد الإمام وجب
على المأموم أن يتابعه في السجود.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" :

" وَإِذَا سَهَا الْإِمَامُ ، فَعَلَى الْمَأْمُومِ مُتَابَعَتُهُ فِي السُّجُودِ سَوَاءٌ سَهَا مَعَهُ ، أَوْ انْفَرَدَ الْإِمَامُ بِالسَّهْوِ .

وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ :

أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ .

وَذَكَرَ إِسْحَاقُ أَنَّهُ إجْمَاعُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، سَوَاءٌ كَانَ السُّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ ، أَوْ بَعْدَهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا)" انتهى.

فعلى هذا ، يجب على المأموم في الصورة المسئول
عنها متابعة الإمام في سجود السهو .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-15, 19:11   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا نسي الإمام في التراويح الجلوس للتشهد في الركعة الثانية وقام ولم يقرأ الفاتحة وجلس مرة أخرى سريعاً للتشهد بعد ثوان قليلة.

فماذا عليه وماذا على المأموم؟


الجواب :

الحمد لله

عليهم جميعاً سجود السهو لهذا العمل

الزائد وهو القيام لركعة ثالثة .


كتبه الشيخ عبد الكريم الخضير









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-15, 19:12   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

في صلاة الجماعة سها الإمام ولم يعرف عدد الركعات التي صلاها وصلى الظهر خمس ركعات وتم تنبيهه من المأمومين ولكنه أصر وذلك على يقين منه بأنه على صواب فماذا نفعل نحن المأمومين ؟ .


الجواب :

الحمد لله


أولا :

إذا جزم الإمام بصواب نفسه ، فلم يلتفت لتنبيه المأمومين ، وأتم صلاته ، وكان قد صلى خمس ركعات ، فصلاته صحيحة ولا شيء عليه ، ثم إذا تبين له الحال بعد السلام ، سجد سجدتين للسهو وسلّم .

ثانيا :

إذا علم المأموم بأن إمامه قام لركعة زائدة ، وجب عليه تنبيهه ، فإن لم يرجع ، لم يجز له متابعته ، بل يفارقه ، فيجلس ويأتي بالتشهد الأخير ويسلم ، فإن تابعه عالما بأن هذه الركعة هي الخامسة بطلت صلاته ، وأما من تابعه جاهلا أو ناسيا ، فصلاته صحيحة .

قال في "شرح منتهى الإرادات" (1/223) :

" ومن سها فنبهه ثقتان لزمه الرجوع ما لم يتيقن
صوابَ نفسه فلا يجوز رجوعه . . "

ثم ذكر أنه إن قام إلى خامسة لم يجز للمأموم متابعته لأنه "

يعتقد خطأه , وأن ما قام إليه ليس من صلاته .

فإن تبعه جاهلا , أو ناسيا , أو فارقه : صحت له (أي الصلاة) , ويلزم من علم الحال مفارقته ، ويسلم المفارق لإمامه بعد قيامه إلى الزائدة , وتنبيهه وإبائه الرجوع , إذا أتم التشهد الأخير " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا صلى الإمام خمسا سهوا فما حكم صلاته وصلاة من خلفه ؟ وهل يعتد المسبوق بتلك الركعة الزائدة ؟

فأجاب :

" إذا صلى الإمام خمسا سهوا فإن صلاته صحيحة ، وصلاة من اتبعه في ذلك ساهيا أو جاهلا صحيحة أيضا .

وأما من علم بالزيادة فإنه إذا قام الإمام إلى الزائدة وجب عليه أن يجلس ويسلم ، لأنه في هذه الحالة يعتقد أن صلاة إمامه باطلة إلا إذا كان يخشى أن إمامه قام إلى الزائدة ، لأنه أخل بقراءة الفاتحة ( مثلا ) في إحدى الركعات فحينئذ ينتظر ولا يسلم ( أي ينتظر حتى يسلم مع الإمام ) .

وأما بالنسبة للمسبوق الذي دخل مع الإمام في الثانية فما بعدها فإن هذه الركعة الزائدة تحسب له ، فإذا دخل مع الإمام في الثانية مثلا سلم مع الإمام الذي زاد ركعة

وإن دخل في الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام من الزائدة ، وذلك لأننا لو قلنا بأن المسبوق لا يعتد بالزائدة للزم من ذلك أن يزيد ركعة عمدا ، وهذا موجب لبطلان الصلاة

أما الإمام فهو معذور بالزيادة
لأنه كان ناسيا فلا تبطل صلاته " انتهى من

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/19).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-15, 19:13   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل على المسبوق إذا أخطأ إمامه وسجد للسهو بعد السلام
أو قبله أن يسجد للسهو بعد أن يكمل صلاته؟


وهل يتصور أن يسجد للسهو مرتين؟

الجواب :

الحمد لله


"إذا سها الإمام وسجد للسهو قبل السلام فإن على المسبوق أن يتابعه لأنه مرتبط بإمامه حتى يسلم ، فإذا قضى ما فاته لزمه السجود أيضاً ، لأن سجوده مع إمامه في غير محله

فإن سجود السهو لا يكون في أثناء الصلاة
وإنما كان سجوده مع إمامه تبعاً لإمامه فقط .

ولكن إذا كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه المسبوق فإنه لا يعيد السجود مرة ثانية ، لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه فإنه كان قبل أن يدخل معه .

أما إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإن المسبوق لا يسجد معه

لأن متابعة الإمام في هذه الحال متعذرة إلا بالسلام معه ، وهذا غير ممكن ، لأن المسبوق لا يسلم إلا بعد انتهاء الصلاة.

ولكن إذا كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه فإنه لا سجود عليه

لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه
وإن كان سهوه بعد أن دخل معه سجد إذا سلم .

هذا ما تقضيه الأدلة بعضها سمعية ، مثل وجوب سجود المأموم تبعاً لإمامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما جعل الإمام ليؤتم به)

متفق عليه .

وبعضها بالنظر الصحيح كما في تعليل الأحكام المذكورة

وانظر : "الشرح الكبير على المقنع"

و "المجموع شرح المهذب" . انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/24) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-15, 19:14   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

رجل مسافر قام إلى ثالثة في الصلاة التي نوى قصرها
فهل يلزمه الرجوع في الحال أو له أن يكمل ؟

وماذا عليه ؟


الجواب :


الحمد لله


الأفضل له أن يرجع ، لأنه دخل الصلاة على أنه يريد أن يصلي ركعتين ، فليصل ركعتين ولا يزيد عليهما

وعليه أن يسجد للسهو بعد السلام
وإن استمر فأتم الصلاة فلا حرج عليه .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/32) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-15, 19:15   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أن الإمام
ركع فركع فما الحكم ؟


الجواب :

الحمد لله

"إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أنه ركع ثم ركع بناء على أن الإمام قد ركع ، فلا يخلو من حالين :

إحداهما : أن يعلم بأن الإمام ساجد وهو راكع ، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يسجد اتباعاً لإمامه .

الحال الثانية : أن لا يشعر أن الإمام ساجد
إلا بعد أن يقوم من السجدة

وحينئذ نقول للمأموم الذي ركع:

ارفع الآن وتابع الإمام واركع مع إمامك واستمر
وسجود التلاوة سقط عنك حينئذ

لأن سجود التلاوة ليس ركناً في الصلاة حتى يحتاج أن تأتي به بعد إمامك ، وإنما يجب عليك متابعة للإمام .

والمتابعة هنا قد فاتت ، فهي سنة قد فات محلها
وتستمر في صلاتك" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/24) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-15, 19:16   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

فاتتني الركعة الأولى من العصر

وعندما سلم الإمام سلمت معه بالغلط

فهل يجب سجود السهو بعد أن آتي بهذه الركعة ؟.


الجواب :

الحمد لله

نعم ، عليك أن تسجد للسهو بعد أن تتم صلاتك ، وذلك لأن المأموم إذا سها لا سجود عليه إلا إذا كان مسبوقاً .

قال النووي رحمه الله تعالى في "المجموع" (4/63) :

" إذا سها خلف الإمام تحمل الإمام سهوه
ولا يسجد واحد منهما بلا خلاف

قال الشيخ أبو حامد :

وبهذا قال جميع العلماء إلا مكحولا

فإنه قال : يسجد المأموم لسهو نفسه " انتهى .

والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :
( إنما جُعِل الإمام ليؤتمّ به ، فلا تختلفوا عليه )

رواه البخاري (722) ومسلم (414)

وسجود المأموم للسهو فيه مخالفة للإمام .

أما إذا كان مسبوقاً فإنه يسجد للسهو إذا أتمّ صلاته ، لأنه سيتمها منفرداً ، فلا يكون في سجوده مخالفة للإمام .

ثانيا :

قال النووي رحمه الله "المجموع" (4/64) :

" ولو كان مسبوقا فسها بعد سلام الإمام ، لم يتحمل عنه الإمام ؛ لانقطاع القدوة " انتهى .

وجاء في الموسوعة الفقهية (8/206) :

" إذا سلم المسبوق بعد سلام الإمام سهوا
بنى على صلاته ويسجد للسهو " انتهى .

وقال الشيخ السعدي رحمه الله " :

" إذا كان مسبوقا وسها بما يقضيه فإن عليه السجود للسهو " انتهى .

" فتاوى السعدي" (157)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"مجموع الفتاوى" (14/رقم698) :

" إذا سها المأموم في صلاته وكان مسبوقا وجب عليه أن يسجد للسهو إذا كان سهوه مما يوجب السجود " انتهى .

ومن ذلك ما إذا سلم المسبوق بعد سلام إمامه سهوا ، فإن الواجب عليه أن يقوم فيأتي بما عليه ، ثم يسجد للسهو .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-21, 04:53   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال:


بدأت أصلي ونسيت النية

هل أعيد الصلاة ولا أكملها مع العلم أني كثير الشك ؟


الجواب :

الحمد لله

النية شرط لصحة الصلاة، فمن دخل في الصلاة
ولم تكن له نية لم تصح صلاته .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"لا نعلم خلافاً بين الأمة في وجوب النية للصلاة, وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها ، والأصل فيه قول الله تعالى: ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ).

والإخلاص عمل القلب, وهو النية, وإرادة الله وحده دون غيره, وقول النبي صلى الله عليه وسلم:
( إنما الأعمال بالنيات , ولكل امرئ ما نوى ).

ومعنى النية القصد, ومحلها القلب" انتهى من
"المغني" (1/287) .

غير أن تصور وقوع هذه المسألة [الصلاة بلا نية] بعيد جداً ، والنية يجوز أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام ، ويجوز أن تكون قبلها بزمن يسير .

فالمسلم إذا سمع الأذان ثم قام وتوضأ وذهب إلى المسجد ، وجلس منتظراً إقامة الصلاة ، ثم لما أقيمت الصلاة وقف في الصف ..

إلخ فهذا – قطعاً – قد نوى الصلاة التي أُذن لها
وأقيمت ، فكيف يحصل عنده شك في النية بعد هذا ؟

فعلى هذا ،

فالظاهر أن ما يأتيك من الشك هو من وساوس
الشيطان يريد أن يشغلك في صلاتك

ويمنعك من التدبر والخشوع فلا ينبغي أن تلتفت إليه .

وينبغي أن يعلم أن الشك إذا كثر فإنه لا يلتفت إليه
لأنه يكون من وساوس الشيطان .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

"إذا كثرت الشكوك مع الإنسان حتى صار لا يفعل فعلاً إلا شك فيه، إن توضأ شك، وإن صلى شك، وإن صام شك، فهذا أيضاً لا عبرة به؛ لأن هذا مرض وعلة

والكلام مع الإنسان الصحيح السليم من المرض، والإنسان الشكاك هذا يعتبر ذهنه غير مستقر فلا عبرة به " انتهى من

"الشرح الممتع" (3/379) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-21, 04:55   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

في بعض الأحيان أخطىء في الركوع فبدلاً من أن أقول
"سبحان ربي العظيم" أقول " سبحان ربي الأعلى"

ونفس الخطأ يحدث عكساً عندما أكون في السجود
ولا أتنبه إلا بعد أن أقول ذلك..

فهل يجب عليّ سجود السهو؟

وإذا كان يجب فمتى، قبل أم بعد السلام؟


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

من نسي فقال في الركوع سبحان ربي الأعلى

أو قال في السجود : سبحان ربي العظيم

له حالان :

الحالة الأولى :

أن يتذكر أنه لم يأت بالذكر في موضعه ، فيقول : سبحان ربي العظيم قبل أن يرفع من الركوع

ويقول في السجود : سبحان ربي الأعلى قبل أن يرفع .

فهذا لا يجب عليه سجود السهو ، لأنه لم يترك واجباً ، وإنما يستحب له السجود ، لأنه أتى بذكر في غير موضعه .

الحالة الثانية :

أن لا يتذكر أنه لم يأت بالذكر في موضعه إلا بعد الرفع من الركوع أو السجود ، فهنا يجب عليه سجود السهو ، لأنه ترك واجباً .

ويكون السجود في هذه الحالة قبل السلام .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه، فإنه يسن له أن يسجد للسهو، كما لو قال: "سبحان ربي الأعلى" في الركوع، ثم ذكر فقال: "سبحان ربي العظيم" فهنا أتى قول مشروع وهو "سبحان ربي الأعلى"، لكن "سبحان ربي الأعلى" مشروع في السجود،

فإذا أتى به في الركوع قلنا: إنك أتيت بقول مشروع في غير موضعه، فالسجود في حقك سنة.." انتهى من

"الشرح الممتع" (3/359) .

وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله:

" أما إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهواً فإنها لا تبطل..، فإذا قرأ وهو جالس أو تشهد وهو قائم، ..

أو قال: سبحان ربي الأعلى وهو راكع، أو سبحان ربي العظيم وهو ساجد، أي أنه أتى بسنة في غير محلها مع أنها مشروعة، فإنه يسن له السجود ولا يجب؛ لأن هذا من جملة أذكار الصلاة، وهي لا تبطل بتعمده... " انتهى من

شرح "أخصر المختصرات"









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-21, 04:55   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي




ثانياً :

إذا كان المصلي مأموماً ووقع منه ما سبق ، فإنه يسجد للسهو في أخر صلاته ، إذا كان مسبوقاً ، أما إذا كان مدركاً للصلاة من أولها فإنه يسلم مع الإمام ولا سهو عليه .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"إذا سها المأموم في صلاته، ولم يكن مسبوقا، أي أدرك جميع الركعات مع إمامه، كما لو نسي أن يقول: سبحان ربي العظيم في الركوع، فإنه لا سجود عليه؛ لأن الإمام يتحمله عنه

لكن لو فرض أن المأموم سها سهوا تبطل معه إحدى الركعات كما لو ترك قراءة الفاتحة نسياناً، فهنا لابد أن يقوم إذا سلم الإمام ويأتي بالركعة التي بطلت من أجل السهو، ثم يتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام .

أما إذا سها المأموم في صلاته، وكان مسبوقاً، فإنه يسجد للسهو، سواء كان سهوه في حال كونه مع الإمام، أو بعد القيام لقضاء ما فاته؛ لأنه إذا سجد لم يحصل منه مخالفة لإمامه حيث إن الإمام قد انتهى من صلاته" انتهى .

والله أعلم

انظر: "رسالة في أحكام سجود السهو"
للشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

في السؤال التالي









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-21, 04:56   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

أدركتُ الركعةَ الأخيرةَ من صلاةِ العصر ، فقمتُ للركعةِ الثانية ، ولم أجلس للتشهد ، اعتقدت أني أدركتُ الركعةَ الثالثةَ مع الجماعة ، فلما جلستُ للتشهدِ الأخير تذكرت ، فسجدتُ سجدَتَي السهوِ ثم سَلّمت .

هل صلاتي صحيحة ؟.


السؤال :

الحمد لله


في هذا السؤال مسألتان :

المسألةُ الأولى

هل يسجدُ المسبوقُ للسهوِ إذا سها في صلاتِه ؟

قال البهوتيُّ في "شرح منتهى الإرادات" (1/232) :

" يسجدُ أيضًا لسهوِه (أَي المسبوق) :

- فيما أدركَه معه (أي مع إمامه)، ولو فارقه لعذر.

- ويسجدُ مسبوق أيضًا إذا سها فيما انفردَ به ، وهو ما يقضيه بعدَ سلامِ إمامِه ، ولو كان سجدَ معه لسهوه ؛ لأنَّه صارَ منفردًا فلم يتحمّل عنه سجودَه " انتهى .

وقالَ الشيخُ ابنُ باز رحمه الله :

" أما المسبوقُ فإنه يسجدُ للسّهوِ إذا سها مع إمامِه ، أو فيما انفردَ به بعد إكمالِه الصلاة " انتهى

"فتاوى ابن باز" (11/268) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (7/151) :

" إذا سها المأمومُ في قضاءِ ما فاتَه ، أو شكّ في الصلاةِ ، فإنه يبني على اليقين - وهو الأقلُّ - ويكملُ صلاتَه ، ثم يسجدُ للسهو " انتهى .

المسألةُ الثانية :

في مَحَلِّ سجودِ السهو ، هل يكونُ قبلَ السلام أم بعده ؟

جاءت السنة بأن من نسى التشهد الأول
فإنه ليسجد للسهو قبل التسليم .

روى البخاري (1224) ومسلم (570)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنه قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، ثُمَّ سَلَّم َ.

وهذا الحديث يدل على أن صلاة من نسى التشهد الأول صحيحة , وأنه يسجد سجدتي السهو قبل التسليم من الصلاة .

" وبهذا يتبيَّنُ أن سجودَ السهوِ يكونُ قبلَ السلامِ إذا ترك واجبًا من الواجبات ، أو إذا شكَّ في عددِ الركعاتِ ولم يترجّحْ عنده أحدُ الطرفين .

وأنّه يكونُ بعدَ السلامِ إذا زادَ في صلاته
أو شكّ وترجَّحَ عنده أحدُ الطرفين " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/14-16) .

وعلى هذا , فقد أحسنت صُنعًا حين سجدت للسهوِ قبلَ السلام ، وصلاتك صحيحةٌ إن شاء الله تعالى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-21, 04:57   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:


إذا كان شخص يخطئ فى أذكار هي فروض في الصلاة مثل الذِّكر في الجلوس بين السجدتين والتشهد - النصف الأول منه - فما حكم صلاته إن كان ناسياً أو إن كان جاهلا ؟

وما حال الصلوات السابقة التى بها هذا الخطأ وحال إعادتها ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

الذِّكر الذي بين السجدتين سنة من سنن الصلاة ، وليس واجباً

وقد سبق بيان ذلك .

وعليه : فمن تركه عمداً أو جهلاً :

فلا تبطل صلاته ، ولا شيء عليه ، وإن تركه نسياناً وكان من عادته أنه يفعله : فيستحب له أن يسجد سجدتي السهو قبل السلام .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

" الإِنسان إذا تَرَكَ شيئاً من الأقوال أو الأفعال المستحبَّة نسياناً وكان من عادته أن يفعله : فإنه يُشرع أن يسجد جَبْراً لهذا النقص الذي هو نَقْصُ كمال لا نقص واجب

لعموم قوله في الحديث ( لكلِّ سهو سجدتان )

– رواه أبو داود وهو حديث حسن -

وفي " صحيح مسلم " ( إذا نسيَ أحدُكم فَلْيَسْجُدْ سَجدتين )

فإن هذا عام ، أما إذا تَرَكَ سُنَّة ليس من عادته أن يفعلها : فهذا لا يُسَنُّ له السُّجود ؛ لأنه لم يطرأ على باله أن يفعلها " . انتهى من "

الشرح الممتع على زاد المستقنع "
( 3 / 333 ، 334 ) .

ثانياً :

التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة وليس ركناً من أركانها

كما سبق بيانه .

وهذا الواجب من تركه عمداً :

بطلت صلاته

ومن تركه نسياناً فعليه أن يسجد للسهو قبل السلام

ومن ترك الواجب جهلاً بحكمه :

فلا شيء عليه ؛ لأن الجاهل معذور .

والدليل على أن الواجبات تسقط بالنسيان
ويجب لها سجود السهو

ما رواه البخاري (795) ومسلم (570)

عن عَبْدَ اللهِ بْنَ بُحَيْنَةَ رضيَ الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهْوَ جَالِسٌ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، ثُمَّ سَلَّمَ) .

قال ابن قدامة – رحمه الله – فيمن ترك الواجب عمداً :

" بطلت صلاته ، وإن تركه سهواً : سجد للسهو قبل السلام ؛ لما روى عبد الله بن مالك ابن بحينة ( فذكر الحديث ) فثبت هذا بالخبر ، وقسنا عليه سائر الواجبات " . انتهى من

" الكافي " ( 1 / 273 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-21, 04:58   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

لو أن شخصاً أخطأ في سجدة السهو كأن يكون نسي
أن يقول رب أغفر لي بين السجدتين؟

وماذا لو أنتقض وضوءه أثناء سجدة السهو؟

ماذا يجب عليه أن يفعل؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

المشروع في سجود السهو أن يقول فيه وفيما بين السجدتين كما يقول في سجود الصلاة ، فيسبح في السجود ، ويقول : رب اغفر لي ، بين السجدتين ، فإن نسي شيئا من ذلك ، لم يلزمه سجود آخر للسهو ، حتى لا يفضي إلى التسلسل .

قال في "الشرح الكبير" (1/700
في الأمور التي لا يسجد لها :

" ولا يشرع سجود السهو في صلاة الجنازة ؛ لأنها لا سجود في صلبها ففي جبرها أولى ، ولا سجود تلاوة ؛ لأنه لو شرع كان الجبر زائدا على الأصل ، ولا في سجود السهو ، نصّ عليه أحمد ، ولأنه إجماع حكاه إسحاق ؛ لأنه يفضي إلى التسلسل .

ولو سها بعد سجود السهو لم يسجد لذلك والله أعلم " انتهى .

ومثل ذلك قاله أيضاً في "مطالب أولي النهى" (1/507) .

والحاصل :

أن من سها في سجود السهو لم يلزمه شيء ، وصحت صلاته .

ثانيا :

من انتقض وضوؤه أثناء سجود السهو ، ففيه تفصيل :

1- إن كان سجوده قبل السلام ، بطلت صلاته ، لأن التسليم من الصلاة ركن ، وقد انتقض وضوؤه قبل الإتيان بهذا الركن .

2- وإن كان قد سلم من صلاته ، وبقي عليه سجود السهو ، فأحدث فيه ، أو أحدث قبل أن يأتي به ، صحت صلاته ، ولا شيء عليه ؛ لأن السجود جابر للصلاة ، فلا تبطل بفواته .

قال في "كشاف القناع" (1/ 409) :

" فلو نسي سجود السهو حتى شرع في صلاة

ثم ذكره : قضاه إذا سلم ، إن لم يطل الفصل .

وإن طال الفصل لم يسجد ; لأنه لتكميل الصلاة فلا يأتي به بعد طول الفصل كركن من أركانها ، ( أو خرج من المسجد ) لم يسجد ; لأن المسجد محل الصلاة فاعتبرت فيه المدة كخيار المجلس ( أو أحدث : لم يسجد ) للسهو , لفوات شرط الصلاة ( وصحت ) صلاته ; لأنه جابر للعبادة , كجبرانات الحج فلم تبطل بفواته " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-21, 04:59   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يلزمني سجود السهو عندما أنسى دعاء الوتر؟

وهل أسجد للسهو عندما لا أجهر في صلاتي في وقت
يجب الجهر فيه وكان ذلك عن نسيان؟


الجواب :

الحمد لله

"إذا ترك الإنسان قنوت الوتر سهواً أو لم يجهر في الصلاة الجهرية سهواً فلا يجب عليه سجود السهو ، ولكن لو سجد فلا بأس ، فالسجود لترك السنة جائز ولكن ليس بواجب" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/852) .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الصلاة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:21

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc